الأمم المتحدة

CERD/C/DJI/CO/1-2

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

15 September 2017

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن تقرير جيبوتي الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني *

١ - نظرت اللجنة في تقرير جيبوتي الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني (CERD/C/DJI/1-2) في جلستيها 2560 و2561 (انظر CERD/C/SR.2560و2561)، المعقودتين في 9 و10 آب/أغسطس 2017. واعتمدت اللجنة في جلستها 2574، المعقودة في ١٨ آب/أغسطس ٢٠١٧، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وتقريرها الدوري الثاني في وثيقة واحدة. وتلاحظ اللجنة أن التقرير لم يُقدّم في الموعد المطلوب . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية بخصوص التنفيذ العملي للاتفاقية ولا يمتثل امتثالا ً تاما ً للمبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المقدمة من الدول الأطراف وفقا ً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية (CERD/C/2007/1).

٣- و ت شكر اللجنة الوفد على المعلومات الشفوية التي قدمها أثناء النظر في التقرير و ت شدد على أهمية مواصلة ال حوار ال بناء في تنفيذ الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف والتي تسهم في تنفيذ الاتفاقية:

(أ) رفع مستوى مؤسسة أمين المظالم إلى مرتبة دستورية في عام ٢٠١٠؛

(ب) إجراء عملية إصلاح للنظام القضائي بين عامي 2000 و2010 ، بما في ذلك ما يلي:

إنشاء محاكم الأحوال الشخصية؛

إنشاء محاكم للأحداث؛

تدابير جلسات قضاة الصلح؛

زيادة عدد القضاة ؛

(ج) إصلاح نظام المساعدة القضائية في عام 2011؛

(د) إنشاء خدمة للاستقبال وال إ علا م داخل وزارة العدل في عام 2012؛

(ه) اعتماد قانون الجرائم الإلكترونية في عام 2014؛

(و) اعتماد القانون رقم 133 لعام 2016 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛

(ز) اعتماد قانون الأسرة في عام 2002؛

(ح) اعتماد القانون التوجيهي بشأن نظام التعليم في جيبوتي في عام ٢٠٠٠؛

(ط) إنشاء نظام ال تأمين الصحي الشامل في عام ٢٠١٤.

٥- وتلاحظ اللجنة ، بارتياح، انضمام الدولة الطرف إلى عدة صكوك دولية أساسية متعلقة بحقوق الإنسان.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات

٦- تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف عن الأسباب التي تحول دون جمعها للبيانات التي تشير إلى الأصل العرقي للأشخاص الذين يشكلون سكانها، ولا سيما لتفادي استخدام هذه المعلومات استخداما ً مغرضا ً . ومع ذلك تأسف الل جنة لافتقار تقرير الدولة الطرف لبيانات إحصائية واجتماعية - اقتصادية عن الجماعات العرقية في البلد، وعن غير المواطنين المقيمين في إقليمها (المادة 1).

٧- وفي ضوء توصيتي اللجنة العامتين رقم 8(1990) بشأن تفسير الفقرتين (1) و(4) من المادة الأولى من الاتفاقية وتطبيقهما، ورقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، إضافة إلى الفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية لإعداد الوثيقة المتعلقة تحديدا ً بالاتفاقية، وبالإشارة إلى هدف التنمية المستدامة رقم 17، توصي اللجنة بأن تقدم ل ها الدولة الطرف أي معلومات عن سكانها وغير المواطنين الذين يع يشون في إقليمها، مصنَّفة حسب الجنس والجنسية، لتمكين اللجنة من تقييم مدى تمتع هذه الفئات بحقوقها بموجب الاتفاقية على قدم المساواة مع بقية السكان. وأثناء تجميع البيانات، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار المذكرة التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن اتباع نهج لجمع البيانات قائم على حقوق الإنسان ( ) .

تعريف التمييز العنصري

٨- تلاحظ اللجنة أن المادة ١ من الدستور والمادة ٣٩٠ من القانون الجنائي للدولة الطرف تتضمنان عناصر لتعريف التمييز العنصري. إلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم احتواء تشريعات الدولة الطرف على تعريف محدد للتمييز العنصري ي تفق تماما ً مع ا لمادة الأولى من الاتفاقية (المادة 1) ‬ . ‬

٩- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعاتها تعريفا ً للتمييز العنصري يتفق مع المادة الأولى من الاتفاقية و أن تُجرم هذا التمييز.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

١٠- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن إصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة لأداء عملها (المادة ٢).

١١- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 17 (1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك طبقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس). وتوصي أيضا ً ببذل كل جهد ممكن لضمان حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اعتماد في الفئة ألف لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

المجتمع المدني

١٢- تعرب اللجنة عن قلقها لأن المنظمات غير الحكومية لم تقدم لها معلومات تظهر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية وما تواجهه من صعوبات (المادة 2).

١٣- وتشدد اللجنة على الأهمية التي تعلقها على التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية ، التي تسهم في إثراء الحوار بين اللجنة ووفد الدولة الطرف أثناء النظر في تقارير الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ت شاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وبتوسيع نطاق المناقشات معها، في سياق إعداد تقريرها الدوري القادم.

تَوافُق التشريعات الجنائية مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية

١٤ - تلاحظ اللجنة ، بقلق ، أن بعض أحكام تشريعات الدولة الطرف ، ولا سيما المادة 6 من الدستور، و المادة 4 من القانون رقم 1/AN/92/2e L المؤرخ 15 أيلول /سبتمبر 1992 بشأن الأحزاب السياسية في جمهورية جيبوتي ، وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2014، تنص على تجريم بعض الوقائع المتصلة بالتمييز العنصري، إلا أنها لا ت تضمن جميع العناصر الواردة في المادة 4 من الاتفاقية، و بالتالي، لا تتفق مع هذه المادة (المادة 4).

١٥- وإذ تشير ا للجنة إلى توصياتها العامة رقم ١ (1972) بشأن التزامات الدول الأطراف، ورقم ٧ (1985) بشأن تطبي ق المادة ٤ من الاتفاقية ورقم ١٥ (1993) بشأن المادة ٤ من الاتفاقية التي تنص على أن أحكام المادة ٤ ذات طبيعة إلزامية ووقائية ، فضلا ً عن توصيتها العامة رقم ٣٥ (2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، توصي الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها الحالية لتشمل أحكاما ً تكفل التنفيذ الكامل لجميع العناصر الواردة في المادة ٤ من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ هذا التعديل من خلال مقاضاة مرتكبي الجرائم بدافع الكراهية وخطاب الكراهية ومعاقبتهم من أجل تثبيط ارتكاب جرائم جديدة ومنع الإفلات من العقاب.

مشاركة الأقليات في الحياة السياسية والحياة العامة

١٦- تحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن توزيع المقاعد فيما بين الطوائف والمناطق في الجمعية الوطنية وفقا ً لقاعدة غير مكتوبة تحظى بتأييد جميع الأحزاب السياسية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من ألا تكون هذه القاعدة كافية لضمان تمثيل جميع الفئات الإثنية ، ولا سيما الأقليات والمجموعات المهمشة، في هيئات صنع القرار في الدولة الطرف (المادتان 2 و5).

١٧- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف ضمانات تشريعية لكفالة التمثيل المنصف لجميع الطوائف والأقاليم في هيئات صنع القرار في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تدابير خاصة لتيسير الاندماج الفعلي لجميع الجماعات الإثنية ، ولا سيما الأقليات والفئات المهمشة، في الشأن السياسي والعام، بإتاحة المجال لها لتقلد مناصب عليا في الإدارات العامة والشرطة والجيش والمجالس المنتخبة. وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماما ً خاصا ً للنساء المنتميات إلى هذه الأقليات.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان الرحل والجماعات و الفئات الضعيفة الأخرى

١٨- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تمتع السكان الذين يعيشون في إقليمها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى وجه الخصوص بشأن إنشاء نظام للتأمين الصحي الشامل، وبشأن وجود فرق صحية متنقلة وبشأن التعليم الأساسي الإلزامي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و16 عاما ً . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن السكان الرحل والمهاجرين والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية تتاح لهم فرصة أقل حظا ً للحصول على المياه والتعليم والصحة (المادتان ٢ و٥).

١٩- وإذ تذ ك ّ ر اللجنة ب توصيتها العامة رقم ٣٢ (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت تخ ذ تدابير خاصة لتجنب تهميش بعض ال جم ا عات الإثنية أو بعض المناطق، و أن تحرص على إدماجها في عملية تنفيذ برامج ها وسياسات ها الإنمائية، ولا سيما تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية.

الممارسات التقليدية الضارة

٢٠- تلاحظ اللجنة أن الممارسات التقليدية غالبا ً ما تكون ذات طابع عام في البلد نظرا ً إلى وجود الديانة الإسلامية التي يتقاسمها تقريبا ً جميع السكان. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، على الرغم من حظرها بموجب قانون الأسرة والقانون الجنائي ، على التوالي . ويساور اللجنة ال قلق إزاء تأصل هذه الممارسات، لا سيما في المناطق الريفية ومناطق السكان الرحل.

٢١- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آلية التوعية، التي تشمل السلطات الدينية والعرفية لهذه المناطق. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنفذ تنفيذا ً دقيقا ً المادة ٣٣٣ من قانونها الجنائي من أجل النأي بالفتيات وبالنساء المقيمات في هذه المناطق عن هذه الممارسات الضارة. وينبغي تشجيع الضحايا على تقديم الشكاوى وينبغي مساعدته ن قانونيا ً ومعنويا ً ونفسيا ً .

وضع اللاجئين وملتمسي اللجوء ‬

٢٢- تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستيعاب عدد كبير من اللاجئين على أراضيها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لبطء إجراءات اللجوء ، التي يمكن أن تؤدي إلى الطرد، بل الإعادة القسرية، في انتهاك لل قواعد الدولية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ال معلومات التي تفيد بوجود حالات عنف ضد النساء والأطفال في مخيمات اللاجئين (المادة ٥).

٢٣- و توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 22 (1996) بشأن المادة 5 واللاجئين والمشردين ، الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الضرورية لتسريع معالجة طلبات اللجوء، وبأن تحرص على ضمان إمكانية الطعن في قرارات الطرد وعلى عدم اللجوء إلى الإعادة الق س رية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للحد من الاكتظاظ والاختلاط المؤديين إلى وقوع حالات العنف الجنسي و الإيذاء بحق الأطفال في مخيمات اللاجئين، فضلا ً عن اتخاذ تدابير لتعزيز الأمن وتقديم المساعدة القانونية لضحايا الاعتداء ات .

تعزيز اللغتين الصومالية والعفرية

٢٤- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لتعزيز اللغتين والثقافتين الصومالية والعفرية، فضلا ً عن تعزيز قدرات معهد اللغات التابع لمركز الدراسات والبحوث في جيبوتي. ولكن اللجنة تشعر بالقلق من عدم إدراج هذه اللغات بعد في المناهج الدراسية أو في الإدارة أو في القضاء (المادة ٥).

٢٥- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تمكين اللغتين الصومالية والعفرية من الوصول إلى مجالات الحياة العامة كالإدارة والقضاء. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تحرص على إدراج ه اتين اللغت ين تدريجيا ً في المناهج الدراسية.

الاتجار بالبشر

٢٦- في ما تحيط اللجنة علما ً بالقانون رقم 133 لعام 2016 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تشعر بقلق بالغ لأن الدولة الطرف أصبحت مركزا ً للاتجار بالبشر، وكثيرا ً ما يكون ضحاياه من النساء والأطفال الأجانب (المادتان 5 و6).

٢٧- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة ليس فقط لمعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر، بل أيضا ً لتوفير الحماية القانونية والمؤسسية للضحايا ، ولا سيما غير المواطنين الذين لا يحملون تصريح إقامة قانوني اً ، فضلا ً عن ضمان الجبر المناسب لهم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء وتوفير البيانات المتعلقة بتطبيق المادة 6

٢٨- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن الشكاوى والملاحقات القضائية والعقوبات والتعويضات في حالات التمييز العنصري التي أُحيلت إلى المحاكم أو إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو إلى أمين المظالم.

٢٩- وإذ تشير ا للجنة إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن التمييز العنصري في الإدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تُذكر الدولةَ الطرفَ بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى مقدمة من ضحايا التمييز العنصري قد يكشف عن نقصٍ في تشريعات محددة في هذا الشأن ، أو قلة الوعي بسبل الانتصاف المتاحة، أو عدم وجود إرادة كافية من جانب السلطات في ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم ، أو عدم وجود ثقة في النظام الجنائي أو الخوف من الانتقام من الضحايا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إحصاءات عن الشكاوى الواردة والملاحقات القضائية والعقوبات ضد مرتكبي هذه الجرائم، والتعويضات الممنوحة للضحايا. وأخيرا ً ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تشريعاتها الوطنية أحكام اً ملائمة وأن تكفل لل ناس عموماً ، ولا سيما الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والسكان الرحل أو أشباه الرحل وسكان المناطق الريفية، معرفة حقوقهم ، بما في ذلك جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان من أجل مكافحة التحيزات وتعزيز التفاهم

٣٠- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن وجود درجة الماجستير في حقوق الإنسان على المستوى الجامعي وعن وجود مادة عن حقوق الإنسان على مستوى المدارس الثانوية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى دورات في مجال حقوق الإنسان لتثقيف المدرسين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والأفراد العسكريين. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير لتعزي ز الحوار والمصالحة بين مختلف ال جم ا عات الإثنية ، ولا سيما بين العفر وقبيلة عيسى الصومالية (المادة 7).

٣١- وتوصي اللجنة بما يلي:

(أ) إدراج عملية التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، ضمن إطار تدريب المعلمين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والأفراد العسكريين؛

(ب) اتخاذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتعزيز المصالحة الوطنية، ولا سيما بين العفر وقبيلة عيسى الصومالية. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل مسبق اً على تصفية الصراع الداخلي عن طريق وضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به بعض الأفراد العسكريين الذين ارتكبوا جرائم الاغتصاب المنهجي والمنظم ضد نساء العفر أثناء النزاع وبعده.

دال- توصيات أخرى ‬

التصديق على ال صكوك الأخرى

٣٢- بالنظر إلى عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما الصكوك التي تنطوي على أحكام لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٣- توصي اللجن ة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية ، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتص ل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن خطط العمل التي اعتمدتها والتدابير الأخرى التي ا تخذ ت ها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٤- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية العامة الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أ صل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تُعد وتُنفذ الدولة الطرف برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بالدخول في حوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية ‬

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. ‬

الوثيقة الأساسية الموحدة

٣٧- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم نسخة محدثة من وثيقتها الأساسية، التي يعود تاريخها إلى عام 2010، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين ا لهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I ). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيّد بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد، أي 400 42 كلمة لهذه الوثيقة. ‬

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 م ن المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 11 و23 و27 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٩- تود اللجنة كذلك أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و9 و17 و19 و31، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

نشر المعلومات

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور حال تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدور ي ين الثالث والرابع بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير المتعلق بصفة خاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الح ا د ية والسبعين، ومعالجة جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بالحد الأقصى لعدد كلمات التقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.