الأمم المتحدة

CRPD/C/IDN/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

12 October 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ل إندونيسيا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللّجنة في التقرير الأولي ل إندونيسيا في جلستيها 590 و 592 ( ) ، المعقودتين في 18 و 19 آب/أغسطس 202 2 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 609 ، المعقودة في 1 أيلول/ سبتمبر 202 2 .

2 - وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي ل إندونيسيا ( ) ، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف في جنيف، وتلاحظ أن الوفد كان متنوعاً ومتعدد القطاعات وضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ تصديقها عليها في عام 201 1 .

5 - وترحب اللجنة أيضا ً بالتدابير التشريعية والسياساتية المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصا ً ما يلي :

(أ) اعتماد القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن جريمة العنف الجنسي؛

(ب) اعتماد القانون رقم 8 لعام 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) إدراج الإجراءات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان؛

(د) الاستعانة بوزارة القانون وحقوق الإنسان لإنشاء فريق عامل معني باحترام وحماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية والوفاء بهذه الحقوق وإنفاذها وتعزيزها؛

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

6 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) استخدام مفاهيم ومصطلحات، في القوانين والسياسات، تحطُّ من قيمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتصورهم على أنهم مرضى وتعزز عدم المساواة والتمييز؛

(ب) عدم وجود آلية تنسيق فعالة لضمان تنفيذ الاتفاقية والقانون رقم 8 لعام 2016 على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك في مناطق الحكم الذاتي؛

(ج) إغفال خطة العمل الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لتدابير التصدي للانتهاكات الخطيرة التي ترتكب في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية وتشجيع إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(د) عدم تصديق الدولة الطرف حتى الآن، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

7 - إن اللجنة :

(أ) توصي الدولة الطرف بإلغاء أو تعديل المواد الواردة في التشريعات والسياسات، بما في ذلك القانون رقم 11 لعام 2009، بشأن الرعاية الاجتماعية، والقانون رقم 11 لعام 2020، بشأن إيجاد فرص العمل، التي تتضمن مفاهيم ومصطلحات تحط من قيمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما مصطلح " penyandang cacat " (الأشخاص ذوو النقائص )؛

(ب) توصي الدولة الطرف بإنشاء آلية تنسيق فعالة لضمان تنفيذ الاتفاقية والقانون رقم 8 لعام 2016 على المستويات الوطنية والإقليمية ومستوى المدن والمقاطعات والمقاطعات الفرعية لضمان تطبيق نفس معايير حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد؛

(ج) توصي الدولة الطرف بضمان إدراج قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية في خطة العمل الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها من المجالات ذات الأولوية؛

(د) تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

8 - ويساور اللجنة القلق إزاء نقص الآليات الرامية إلى تيسير التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم مشاركة فعالة في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالقوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة بالإعاقة والرامية إلى تنفيذ الاتفاقية؛

9 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(201 8) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز وتنفيذ الآليات على المستويات الوطنية والإقليمية ومستوى المدن والمقاطعات والمقاطعات الفرعية من أجل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة تراعي تنوعهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات اتخاذ القرارات العامة، بما في ذلك رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والإبلاغ عنه.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

10 - تلاحظ اللجنة مع القلق انعدام المواءمة، على المستويات الوطنية والإقليمية وعلى مستوى المدن والمقاطعات والمقاطعات الفرعية، بين الأحكام المتعلقة بالمساواة المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما ما تعلق منها بالحماية من التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الجوانب، وامتناع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عن توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مجالات الحياة العامة، وانعدام الحق في اتخاذ إجراء قانوني والحصول على سبيل انتصاف.

11 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز وإلى الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف باعتماد تدابير ترمي إلى مواءمة التشريعات على المستويات الوطنية والإقليمية وعلى مستوى المدن والمقاطعات والمقاطعات الفرعية لضمان حماية شاملة وموحدة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز وضمان الحق في اتخاذ إجراء قانوني والحصول على سبيل انتصاف.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

12 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) التشريعات التي تميز ضد النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج، والمادة 6 ( 3 ) و( 7 ) من اللائحة التنظيمية رقم 17 لعام 2014 الصادرة عن مقاطعة لامبونج بشأن الرضاعة الطبيعية الخالصة؛

(ب) عدم إدراج منظور جنساني في التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة، فضلاً عن عدم وجود مراعاة منظور العجز في التشريعات والسياسات المتعلقة بالقضايا الجنسانية، وهو ما يزيد التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتهميشهن واستبعادهن؛

(ج) عدم وجود تحليل خاص متعدد الجوانب بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء والفتيات المنتميات إلى جماعات السكان الأصليين، والأقليات الإثنية والدينية، والمناطق الريفية والجزر النائية، في جميع مجالات السياسة العامة، بما في ذلك التعليم والأسرة والعمل والعدالة والصحة.

13 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء أو تعديل التشريعات التي تميز ضد النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج، والمادة 6 ( 3) و ( 7) من اللائحة التنظيمية رقم 17 لعام 2014 الصادرة عن مقاطعة لامبونج بشأن الرضاعة الطبيعية الخالصة؛

(ب) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في التشريعات والسياسات المتصلة بالقضايا الجنسانية، وتعميم منظور جنساني في التشريعات والسياسات المتصلة بالإعاقة، بالتشاور الوثيق مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة وبمشاركتهن النشطة؛

(ج) دمج تحليل متعدد الجوانب بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن النساء المنتميات إلى جماعات السكان الأصليين، والأقليات الإثنية والدينية، والمناطق الريفية والجزر النائية، في جميع مجالات السياسة العامة، بما في ذلك التعليم والأسرة والعمل والعدالة والصحة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

14 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود سياسات وآليات وعمليات تتيح التشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك في إطار منتديات الأطفال التي تعقد بموجب القانون رقم 35 لعام 2014 ، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم في جميع المسائل التي تهُمُّهم.

15 - تشير اللجنة إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2022 )، وتوصي الدولة الطرف بوضع سياسات وآليات وعمليات ترمي إلى تسهيل المشاركة الفعالة للأطفال ذوي الإعاقة في منتديات الأطفال وفي عمليات اتخاذ القرار لضمان تمكنهم من التعبير عن آرائهم بحرية بشأن جميع المسائل التي تمسهم على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين.

إذكاء الوعي (المادة 8)

16 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود استراتيجية وطنية لتنفيذ أنشطة التوعية والحملات الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛

(ب) المشاركة المحدودة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الجذام والأطفال ذوو الإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم، في برامج التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية لزيادة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، في المجتمع بأسره، ولا سيما في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة وآبائهم وغيرهم من أفراد الأسرة، والفئات المهنية والمسؤولين الحكوميين على جميع المستويات، وذلك من أجل مكافحة القوالب النمطية والتحيز والممارسات الضارة في جميع جوانب الحياة؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى التشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها مشاركة نشطة، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الجذام والأطفال ذوي الإعاقة، في تصميم برامج التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وإعداد هذه البرامج وتنفيذها.

إمكانية الوصول (المادة 9)

18 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) عدم وجود تشريع وطني عام بشأن التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة واستراتيجية شاملة، على جميع مستويات الحكومة، يتضمنان معايير التيسير لذوي الإعاقة، وآليات الرصد والإنفاذ، ويشملان جميع المجالات، بما في ذلك البيئة الطبيعية والمبنية، والسكن، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ب) عدم تنفيذ اللائحة التنظيمية رقم 42 / 2020 المتعلقة بتيسير الوصول إلى المستوطنات والاستفادة من الخدمات العامة والحماية من الكوارث للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) استخدام لغة الإشارة الإندونيسية القائمة على نظام الإشارات في الإعلام العام، لأنها غير مفهومة تماما بالنسبة لمجتمع الصم، الذين يفضل الكثير منهم لغة الإشارة الإندونيسية ويستخدمونها.

19 - تشير اللجنةُ إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تشريع وطني عام بشأن التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة واستراتيجية شاملة، على جميع مستويات الحكومة، يتضمنان معايير التيسير لذوي الإعاقة، وآليات الرصد والإنفاذ في جميع المجالات، بما في ذلك البيئة الطبيعية والمبنية، والسكن، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرافق والخدمات المفتوحة للجمهور، مع تخصيص الاعتمادات اللازمة في الميزانية؛

(ب) ضمان فعالية تنفيذ اللائحة التنظيمية رقم 42/2020 المتعلقة بتيسير الوصول إلى المستوطنات والاستفادة من الخدمات العامة والحماية من الكوارث للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) التشاور الوثيق مع مجتمع الصم الإندونيسي وإشراك أفراده مشاركة نشطة من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة من خلال استخدام لغات الإشارة المفضلة، بما في ذلك لغة الإشارة الإندونيسية.

الحقّ في الحياة (المادة 1 0)

20 - تلاحظ اللجنة مع القلق ورود تقارير تشير إلى حدوث وفيات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وعدم توفر إطار لإجراء التحقيقات، ومعايير الرعاية والضمانات، والرصد، والإبلاغ، والمساءلة، بما في ذلك الجزاءات.

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار شامل بشأن توفير الجودة والحماية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية يشمل آليات للتحقيق والرصد والإبلاغ والمساءلة، بما في ذلك الجزاءات، ريثما يتم التوصل إلى إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

22 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء نقص المعلومات عن الوضع السائد في بابوا الغربية وعن التدابير التي تتبعها الدولة الطرف لتوفير الحماية لسكان بابوا الغربية من ذوي الإعاقة وحفظهم في سياق الاشتباكات المسلحة التي تشهدها مناطق النزاع.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنهاء النزاع في بابوا الغربية، واتخاذ خطوات لإقرار مشروع القانون المتعلق بالشعوب الأصلية الذي لم يُبت فيه بعد، وإجراء تحقيق مستقل في الوضع السائد في بابوا الغربية، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول المساعدة الإنسانية والإغاثة الإنسانية من دون قيود إلى سكان بابوا الغربية من ذوي الإعاقة، بمن فيهم المشردون داخليا ذوو الإعاقة، وتنفيذ تدابير الحماية الرامية إلى حفظ سكان بابوا الغربية من ذوي الإعاقة.

24 - يساور اللجنة القلق إزاء استبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية ذوي الإعاقة من التفسير الضيق لأحكام القانون رقم 8 لعام 2016 ، ومحدودية الفرص المتاحة لهم للحصول على التعليم والاستفادة من نظام الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف صراحة بأن القانون رقم 8 لعام 2016 ينطبق أيضا على اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية وأن تتيح لهم إمكانية الحصول على التعليم والاستفادة من نظام الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك عن طريق توفير معلومات متاحة عن هذه الخدمات.

26 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود إطار شامل للحد من مخاطر الكوارث، يتضمن قوانين وخططا للوقاية والإغاثة، وتدابير محددة لتوفير الحماية والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويقوم على التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم النشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم.

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد إطارا ً شاملا ً للحد من مخاطر الكوارث، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، يتضمن خطط الوقاية والإغاثة، وتدابير محددة لتوفير الحماية والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، واتفاق باريس، والهدفين 11 و13 من أهداف التنمية المستدامة.

28 - يساور اللجنة القلق إزاء الأثر غير المتناسب لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما نزلاء المؤسسات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإزاء نقص معلومات الطوارئ المتاحة والموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

29 - تشير اللجنة إلى الإرشادات المتعلقة بكوفيد-19 وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإلى موجز سياسات الأمم المتحدة بشأن استجابة لجائحة كوفيد-19 تراعي منظور الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعميم مراعاة منظور الإعاقة في خططها الرامية إلى مواجهة جائحة كوفيد-19 والتعافي من آثارها، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم مشاركة نشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك فيما يتعلق بمعلومات الطوارئ المتاحة والمراعية للاعتبارات الجنسانية، والمساواة في الحصول على اللقاحات، وغير ذلك من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الأثر السلبي الناجم عن الجائحة؛

(ب) نقل الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات للعيش في بيئات مجتمعية مع توفير الدعم المناسب.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)

30 - يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية اعتبار بعض الأشخاص، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، أشخاصا عديمي المقدرة بموجب التشريعات الوطنية، ووضعهم تحت الوصاية.

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشيا مع تعليقها العام رقم 1(201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ، بأن تعيد النظر في القانون رقم 18 لعام 2014 بشأن الصحة العقلية، والمادتين 433 و434 من القانون المدني، والقانون الجنائي، والمادة 32 من القانون رقم 8 لعام 2016، بهدف مواءمتها مع الاتفاقية لضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. وإنشاء آليات الدعم في اتخاذ القرارات في جميع مجالات الحياة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

32 - يساور اللجنة القلق لأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء محدودة، ويشمل ذلك انعدام إمكانية الوصول المادي إلى المحاكم وغيرها من المرافق القضائية، والحواجز السلوكية والتحيز السائد بين موظفي المحاكم، وانعدام التيسيرات الإجرائية التي تناسب السن ونوع الجنس، مثل توفير موظفين مدربين لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العمليات القضائية، ومترجمي لغة الإشارة.

33 - تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، وإلى الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد خطة عمل بشأن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، تتضمن تدابير لإزالة الحواجز المادية والسلوكية التي تحول دون الوصول إلى جميع المرافق القضائية، وتنفيذ التدابير القانونية والإدارية والقضائية اللازمة لتسهيل المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل العملية القضائية؛

(ب) اعتماد الترتيبات الإجرائية التي تناسب السن، بما في >لك تقديم مساعدة فردية لضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في الإجراءات القانونية بمختلف جوانبها؛

(ج) ضمان الوصول إلى وسائل بديلة ومعزَّزة لتقديم المعلومات والاتصال لاستخدامها في جميع الإجراءات القانونية، مثل طريقة براي، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، ونسخ المحتوى الصوتي والمرئي؛

(د) تعزيز التدريب بشأن الاتفاقية الذي يخضع له موظفو جهازيْ القضاء وإنفاذ القانون، بما في ذلك في المناطق الريفية والجزر النائية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 1 4)

34 - يساور اللجنة القلق إزاء الحرمان من الحرية بسبب العاهة، ولا سيما الذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الإعاقات الذهنية.

35 - تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، وتوصي الدولة الطرف بإلغاء جميع الأحكام التي تجيز الحرمان من الحرية بسبب عاهة، بما في ذلك الأحكام الواردة في القانون رقم 8 لعام 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 18 لعام 2014 بشأن الصحة العقلية، والأحكام والممارسات على مستوى الأقاليم والمقاطعات.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

36 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) استخدام ممارسات ضارة وجبرية ضد الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية فترة طويلة، مثل التكبيل والعزل وتقييد الحركة، ومواصلة استخدامها على نطاق واسع في أوساط الأسر والمجتمع المحلي وفي الحكومة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يديرها القطاع الخاص؛

(ب) انتشار العنف النظامي، بما في ذلك العنف الجنسي والإهمال والمعاملة القاسية والمهينة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز العلاج الروحاني، بما في ذلك إبعاد الأطفال عن الأمهات ذوات الإعاقات النفسية - الاجتماعية، وانعدام آليات الشكوى والانتصاف.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) حظر استخدام التكبيل والعزل وتقييد الحركة بأشكالها كافة في جميع الأماكن، بما في ذلك داخل البيئة الأسرية وفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، واستحداث أنواع من الدعم وخدمات الصحة العقلية المجتمعية غير القسرية وتشجعيها؛

(ب) إنشاء آلية مستقلة للرصد والحماية والشكاوى تكون متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأماكن، لتلقي الشكاوى والتحقيق مع المؤسسات والمراكز والأشخاص الذين يستخدمون الممارسات الضارة والقسرية والعنف والإهمال وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية والمهينة ومعاقبتهم.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

38 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) وجود ممارسات تتعلق باستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة وإخضاعهم للعمل القسري والاتجار بهم، مثل استخدامهم كمتسولين أو مهربي مخدرات أو عمال بأجور منخفضة؛

(ب) ارتفاع مستويات الاستغلال والعنف والإيذاء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة، وعدم توفر خدمات دعم الضحايا التي يمكن الوصول إليها، وآليات الحماية والشكوى، وسبل الانتصاف الفعالة؛

(ج) عدم فعالية تطبيق القانون المتعلق بالعنف الجنسي بسبب التعريف الضيق للاغتصاب وعدم حظر الاغتصاب الزوجي في القانون الجنائي، وعدم تطرق القانون الجنائي لتجربة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعدم توفر الموارد والمساعدات المالية اللازمة لإعداد تقارير الطب الشرعي وإجراء اختبار الحمض النووي الريبي؛

(د) عدم توفر معلومات وبيانات مصنفة بشأن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بالشكاوى.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ تدابير لمنع تعريض الأشخاص ذوي الإعاقة للاستغلال والعمل القسري والاتجار بهم لغرض استغلالهم في العمل، بما في ذلك الممارسة المتمثلة في استخدامهم متسولين ومهربي مخدرات وعمالا بأجور منخفضة، ومعاقبة الجناة؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء والتصدي لها، بما في ذلك وضع تدابير محددة تراعي الاعتبارات الجنسانية والسن، وآلية مستقلة للشكوى يمكن الوصول إليها وسبل انتصاف مناسبة، وخدمات دعم الضحايا التي يمكن الوصول إليها؛

(ج) تعديل القانون الجنائي لحظر الاغتصاب الزوجي وإدراج تعاريف أوسع للاغتصاب تقر بتجربة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان توفر الموارد والمساعدات المالية اللازمة لإعداد تقارير الطب الشرعي وإجراء اختبار الحمض النووي الريبي؛

(د) ضمان جمع بيانات محكمة ومصنفة عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في المجالين الخاص والعام.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

40 - يساور اللجنة القلق إزاء انتشار التدخلات الطبية، بما في ذلك تدخلات الطب النفسي، التي تفرض على الأشخاص ذوي الإعاقة من دون الحصول على موافقتهم الشخصية المستنيرة، وكذلك إزاء تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لتدابير منع الحمل والتعقيم القسريين.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر التدخلات الطبية القسرية، بما في ذلك تدخلات الطب النفسي القسرية، وتطبيق تدابير منع الحمل القسري، والتعقيم القسري على الأشخاص ذوي الإعاقة، في المؤسسات العامة والخاصة.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 1 8)

42 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم توفر المعلومات والمرافق والبنى التحتية الكافية التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، أطفالاً وبالغين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية أو الإعاقات النفسية - الاجتماعية، الحصول بسهولة على وثائق الجنسية (بطاقة هوية المقيم، وشهادة الولادة، وجواز السفر، ورقم الهوية الوطنية، وشهادة الزواج، وشهادة الطلاق )، مما يؤدي إلى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أفراد السكان الأصليين من ذوي الإعاقة، من بطاقة الهوية أو البطاقة العائلية.

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أفراد السكان الأصليين من ذوي الإعاقة الإعاقة، على وثائق الجنسية، بما في ذلك وثائق الهوية ووثائق السجل المدني، لضمان حصولهم على بطاقة الهوية الشخصية والبطاقة العائلية.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

44 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) عدم وجود استراتيجية لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، المودعين في مؤسسات سكنية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمستشفيات، ومنازل منتصف الطريق، ومراكز إعادة التأهيل؛

(ب) عدم توفر خدمات دعم مجتمعية تراعي الاعتبارات الجنسانية واعتبارات السن لتحقيق العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - والاجتماعية أو الإعاقات الذهنية.

45 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، المعتمدة في عام 2022 وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد استراتيجية بشأن عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية لفائدة البالغين والأطفال ذوي الإعاقة الذين يقيمون في المؤسسات السكنية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات ومنازل منتصف الطريق ومراكز إعادة التأهيل؛

(ب) إنشاء نظام دعم مجتمعي لتنفيذ نموذج العيش المستقل تخصص له ميزانية تشمل الحماية الاجتماعية والتوظيف والإسكان والرعاية الصحية والتعليم وأي دعم آخر يحتاجه الأشخاص ذوو الإعاقة ليتمكنوا من اختيار مكان عيشهم ومع من يعيشون ومن العيش المستقل والمشاركة في المجتمع.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0)

46 - تلاحظ اللجنة انعدام إمكانية الحصول على نوع جيد من الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة المتاحة بتكلفة معقولة، وعدم وجود وسائل وأجهزة معينة محلية الصنع، مما يدفع الدولة الطرف إلى استيرادها بأسعار مرتفعة وفرض ضرائب إضافية.

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة المساعدة، بطرق منها تطبيق إعفاءات ضريبية وجمركية على شراء الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة، وتوفير الدعم المالي وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية لكي تتمكن من صنع الوسائل والأجهزة المعينة للسوق المحلية.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

48 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) عدم وجود آليات تراعي اعتبارات السن تضمن للأطفال ذوي الإعاقة الحصول على المعلومات ووسائل الاتصال والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة والتعليم بلغة الإشارة؛

(ب) عدم توفر مترجمي لغة الإشارة وبرامج تضمن حصول الصم على مترجمين بلغة الإشارة يختارونهم في إجراء معاملاتهم الرسمية؛

(ج) عدم توفر المعلومات بصيغة ميسرة، مثل الصيغة السهلة القراءة، واللغة المبسطة، والعرض النصي، ولغة الإشارة، وطريقة براي، والوصف الصوتي، ووسائل التواصل عن طريق اللمس ووسائل التواصل المعززة والبديلة، في مصادر المعلومات الحكومية وفي وسائط الإعلام العامة والخاصة، وفي المواقع الإلكترونية التي توفر معلومات عامة.

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنشاء آليات تراعي اعتبارات السن لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على المعلومات ووسائل الاتصال والأجهزة والتكنولوجيات المساعدة والتعليم بلغة الإشارة؛

(ب) تنفيذ تدابير، بالتشاور الوثيق مع أفراد مجتمع الصم وبمشاركتهم النشطة، لزيادة عدد مترجمي لغة الإشارة وتيسير الحصول على مترجمين بلغة الإشارة يختارونهم لإجراء معاملاتهم الرسمية؛

(ج) وضع إطار قانوني وسياساتي يكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على جميع المعلومات العامة، بما في ذلك المعلومات المستقاة من التلفزيون والدوائر الإعلامية الأخرى، بصيغة ميسرة مثل طريقة براي، والترجمة للصم المكفوفين، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة، واللغة المبسطة، والوصف الصوتي، والعرض النصي، والترجمة على الشاشة، وتخصيص التمويل الكافي للتنفيذ.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

50 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير الدعم الكافي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، ولا سيما من يحتاج منهم إلى مستويات عالية من الدعم في المناطق الريفية، وللآباء ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من الاضطلاع بالمسؤوليات الأبوية.

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير التي تضمن توفر الدعم الكافي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من الدعم في المناطق الريفية والنائية، وتضمن حصول الآباء ذوي الإعاقة على الدعم اللازم لتربية أطفالهم، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

التعليم (المادة 2 4)

52 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) بذل جهود محدودة في مجال توفير التعليم الجامع، وانتشار المدارس والفصول الخاصة، وعدم وجود آليات تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نظام التعليم بجميع مستوياته؛

(ب) وجود نقص في المواد التعليمية المتاحة، والوسائل البديلة لنقل المعلومات والتواصل، وتدريب المعلمين على طريقة براي والترجمة بلغة الإشارة وغير ذلك من الخدمات المتخصصة لتحسين جودة التعليم الجامع، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) طرد الأطفال ذوي الجذام أو من كان آباؤهم من ذوي الجذام من المدرسة.

53 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وإلى الغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) وضع استراتيجية للتعليم الجامع، تكون مشفوعة بأهداف وآجال زمنية محددة وترصد لها ميزانية خاصة، وتنسيق المسؤوليات على المستويات الوطنية والإقليمية ومستويات المدن والمقاطعة، على أن يشمل ذلك جميع مستويات التعليم؛

(ب) إنشاء وحدات الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المناطق وفي جميع المستويات التعليمية لتيسير توفير المواد التعليمية الميسرة، والوسائل البديلة لنقل المعلومات والتواصل، مثل النفاذ الرقمي الشامل، والصيغة السهلة القراءة، وطريقة براي، ولغة الإشارة، والأدوات المساعدة في التواصل، والتكنولوجيا المعينة وتكنولوجيا المعلومات، وضمان تدريب المعلمين على لغة الإشارة وطريقة براي، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) وضع سياسات واستراتيجيات لمكافحة الوصم والمعلومات المغلوطة المرتبطين بالجذام في النظام التعليمي وضمان مشاركة الأطفال ذوي الجذام أو من كان آباؤهم من ذوي الجذام في التعليم الشامل.

الصحّة (المادة 2 5)

54 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) ورود معلومات عن الحواجز المادية التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والمعدات الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) عدم توفر فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف المناسب حسب العمر، للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية؛

(ج) ورود معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة للاستفادة من مساعدة التأمين الصحي، وفقا لقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 146/HUK/2013، مما يؤدي إلى انخفاض معايير الخدمات الصحية؛

55 - تضع اللجنة في الاعتبار الترابط بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز خطط العمل الرامية إلى ضمان إمكانية الحصول على الخدمات والمعدات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوافرها، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) توفير فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف المناسب حسب العمر للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين والنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) الحرص على أن يضمن نظام التأمين الصحي الحكومي التغطية الكاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

56 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) عدم تنفيذ الحكم الوارد في القانون رقم 8 لعام 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يسمح بتخصيص ما لا يقل عن 2 في المائة من الوظائف في القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذا واسعا بالنسبة لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة تمثيلا ناقصا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية؛

(ب) قصور التدابير المتخذة لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص عن ضمان إمكانية الوصول إلى سوق العمل المفتوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسهم النساء ذوات الإعاقة، الذين يعانون في أغلب الأحيان من التمييز الجنساني وفجوات أكبر في الأجور؛

(ج) الحواجز السلوكية والمادية والتواصلية والبيئية التي تحول دون الحصول على عمل؛

(د) ورود نص في القانون رقم 36 لسنة 2009 يشترط على الموظف المحتمل الإدلاء بشهادة السلامة العقلية عند تقديم طلب الحصول على وظيفة في القطاع العام والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، مما يؤثر بصورة غير متناسبة على الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية الذين يبحثون عن عمل.

57 - تماشياً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل بتنفيذ الحكم الذي يسمح بتخصيص 2 في المائة من الوظائف لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة الممثلة تمثيلا ناقصا، مع اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات التوظيف، والترتيبات التيسيرية المعقولة، وإعادة التدريب، والترقية، وغير ذلك من الحقوق المتصلة بالعمل والتوظيف؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان فرص جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في العمل والتوظيف في سوق العمل المفتوحة وفي بيئات عمل شاملة للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو الإعاقات النفسية - الاجتماعية؛

(ج) اعتماد تدابير ترمي إلى معالجة الحواجز السلوكية والمادية والتواصلية والبيئية، بما في ذلك المواقف السلبية لدى أرباب العمل، والحواجز المادية في مكان العمل، وعدم وجود وسائل بديلة للمعلومات والاتصالات، وعدم وجود الوسائل البديلة لنقل المعلومات والتواصل ووسائل النقل الميسرة؛

(د) إلغاء الأحكام الواردة في القانون رقم 36 لعام 2009 بشأن الصحة، والتي تشترط حصول الموظف المحتمل على شهادة السلامة العقلية، وضمان تطبيق قاعدة عدم التمييز المنصوص عليها في الاتفاقية في جميع عمليات التوظيف في القطاع العام والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة والشركات الخاصة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

58 - تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم السكان الأصليون ذوو الإعاقة، الذين يعانون الفقر ولا يملكون مصدر دخل منتظم، وعدم وجود نظام شامل للحماية الاجتماعية يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم مستوى معيشياً لائقاً، بما في ذلك الموارد اللازمة لتغطية النفقات المتصلة بالإعاقة.

59 - تشير إلى الترابط بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة بما يلي :

(أ) وضع استراتيجيات للحماية الاجتماعية والحد من الفقر تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إنشاء نظام للحماية الاجتماعية الشاملة لضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال نظمٍ تقوم على منح تعويض في شكل بدل لتغطية التكاليف المتصلة بالإعاقة؛

(ج) إدراج منظور الإعاقة في البرامج الرامية إلى تعزيز التمتع بمستوى معيشي لائق، ولا سيما البرامج الرامية إلى زيادة فرص الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الراغبون في مغادرة مؤسسات الرعاية، في الاستفادة من الإسكان العام.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

60 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) نقص التدابير المتخذة لضمان إمكانية المشاركة في الحياة السياسية والعامة للأشخاص ذوي الإعاقة الممثلين تمثيلا ناقصا، ومنهم الأشخاص الصم والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية والصم - المكفوفون والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) انعدام إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع وإجراءات التصويت ومرافقه والمواد اللازمة لذلك، والمعلومات المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك المناقشات الانتخابية العامة، والبرامج الانتخابية، والمواد الانتخابية بالصيغة الإلكترونية أو المطبوعة؛

(ج) عدم توفر المعلومات والتدريب لموظفي شؤون الانتخابات ليتمكنوا من تلبية احتياجات الوصول الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين للإدلاء بأصواتهم.

61 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ تدابير محددة لضمان المساواة ومشاركة الفئات الممثلة تمثيلا ناقصا من الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الصم، والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية، والأشخاص الصم المكفوفون، والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع وإجراءات ومرافق العملية الانتخابية والتصويت، والمواد الانتخابية بصيغتها الإلكترونية أو المطبوعة، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) إعداد المعلومات والتدريبات اللازمة لموظفي شؤون الانتخابات لضمان تلبية احتياجات الوصول الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)

62 - يساور اللجنة القلق إزاء بذل جهود محدودة لتوفير التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة والبنية التحتية التي تكفل لهم المساواة في التمتع بزيارة المواقع ذات القيمة الثقافية، بما في ذلك في المباني الثقافية والمسارح والمواقع السياحية.

63 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير تضمن تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

64 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) القصور البالغ في البيانات والإحصاءات المتعلقة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويات الوطنية والإقليمية ومستوى المدن والمقاطعات والمقاطعات الفرعية، بما في ذلك نقص البيانات المصنفة وعدم توفر منهجية وتفسير موحدين؛

(ب) نقص البيانات المصنفة، بما في ذلك ما تعلق منها بحالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين؛

(ج) عدم وجود بحوث كمية ونوعية شاملة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة من السكان الأصليين.

65 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز نظام جمع البيانات من أجل جمع بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو شامل على المستويات الوطنية والإقليمية ومستوى والمدن والمقاطعات والمقاطعات الفرعية، باستخدام منهجية وتفسير موحدين، بما في ذلك المجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن لإجراء المجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن بشأن الأداء في التعداد الوطني؛

(ب) توسيع نطاق جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة لتشمل ميادين مصنفة، مثل العمر والجنس والعرق والأصل الإثني والهوية الجنسانية والميل الجنسي وصفة الساكن الأصلي؛

(ج) وضع برنامج بحثي شامل لتيسير إجراء بحوث كمية ونوعية بشأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع استخدام منهجيات البحث المراعية لمنظور الإعاقة؛

(د) ضمان السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع نظم وإجراءات جمع البيانات.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

66 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم إجراء مشاورات منتظمة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات النساء ذوات الإعاقة، بشأن برامج التعاون الدولي المتعدد الأطراف.

67 - توصي اللجنة بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات النساء ذوات الإعاقة، وإشراكها مشاركة نشطة في جميع مراحل وضع خطط وبرامج ومشاريع التعاون الدولي وتنفيذها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

68 - تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية المعنية بالإعاقة لا تتمتع بالاستقلالية المطلوبة بموجب القانون رقم 8 لعام 2016 ، لأنها تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وأن الدولة الطرف لم تنشئ آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية.

69 - توصي اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف اللجنة الوطنية المعنية بالإعاقة الاستقلالية الهيكلية والمالية وأن تعين آلية رصد مستقلة، تضم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا ، وأن تكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا من خلال المنظمات التي تمثلهم.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

70 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 15، بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، وفي الفقرة 19، بشأن إمكانية الوصول، وفي الفقرة 33، بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء.

71 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

72 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

73 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

74 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع بحلول 30 كانون الأول/ديسمبر 2026 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.