الأمم المتحدة

C MW/C/ECU/CO/3

الاتفاقيـة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

5 October 2017

English

Original: Spanish

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لإكوادور *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لإكوادور (CMW/C/ECU/3) في جلستيها 361 و362 (CMW/C/SR.361 و362)، المعقودتين في 4 و5 أيلول/سبتمبر 2017.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، الذي أعد رد اً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير (CMW/C/ECU/QPR/3)، والمعلومات الإضافية المقدمة أثناء الحوار الذي أجرته مع الوفد المتعدد القطاعات، وهو وفد ترأسه نائب وزير التنقل البشري، خوسيه لويس خاكومي، وضم ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري، ووزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام، والبعثة الدائمة لإكوادور لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

٣- وتدرك اللجنة أن إكوادور، بوصفها بلد منشأ للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قد أحرزت تقدماً في حماية حقوق رعاياها في الخارج.

٤- وتلاحظ اللجنة أن بعض بلدان المقصد للعمال الإكوادوريين المهاجرين لم تصبح بعد أطراف اً في الاتفاقية، وهو ما قد يجعل من الصعب على العمال المهاجرين الاستفادة من الحقوق المخولة لهم بموجبها.

باء- الجوانب الإيجابية

٥- تحيط اللجنة علم اً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156).

٦- وتحيط اللجنة علم اً باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون الأساسي بشأن التنقل البشري ولوائحه التنفيذية، في عام ٢٠١٧؛

(ب) القانون الأساسي بشأن العدالة العمالية والاعتراف بالعمل المنزلي، في عام ٢٠١٥؛

(ج) القانون الأساسي بشأن المجالس الوطنية لتحقيق المساواة، الذي أنشئت بموجبه مجالس وطنية لمعالجة القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين، والمساواة بين الأجيال، والمساواة بين الشعوب والقوميات، والمساواة فيما يتعلق بالإعاقة والمساواة في مجال التنقل البشري، في ٢٠١٤.

٧- وتحيط اللجنة علم اً باعتماد التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) البرنامج الوطني لتحقيق المساواة في مجال التنقل البشري، 2013-2017؛

(ب) البرنامج الوطني لتحقيق المساواة بين الأجيال 2013-2017؛

(ج) الخطة الوطنية للعيش في وئام (Buen Vivir) ، 2013-2017؛

(د) برنامج حكومة مقاطعة بيتشينتشا بشأن التنقل البشري، الذي يقدم المساعدة القانونية والمشورة النفسية والاجتماعية وغير ذلك من الخدمات للمهاجرين والإكوادوريين العائدين.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

١- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

٨- تلاحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تشكل، بموجب المادة ٤٢٤ من الدستور، جزء اً من التشريعات الوطنية المطبقة في الدولة الطرف، وأن القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية قد باتت نافذة بالكامل منذ ٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢، وهي قابلة للتطبيق مباشرة عن طريق القضاء في الدولة الطرف، وأن من الجائز بالتالي، أن يحتج أي شخص بالاتفاقية في إجراءات المحكمة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لنقص المعلومات عن تطبيق أحكام الاتفاقية في المحاكم الوطنية.

٩- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري الرابع، معلومات عن تطبيق المحاكم الوطنية لأحكام الاتفاقية أو، على الأقل، عن العوائق التي تحول دون تطبيقها.

المادتان 76 و77

١٠- تحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف في تقريرها الدوري الثالث بشأن الخطوات التي يجري اتخاذها لتقدير مدى إمكانية إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين ٧٦ و٧٧ من الاتفاقية عمل اً بالتوصيات التي قدمتها اللجنة. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من دول أطراف وأفراد بشأن انتهاك حقوقهم المقررة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143)، في أقرب وقت ممكن.

التنسيق

١٢- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، في تقريرها وأثناء الحوار البنَّاء الذي دار، عن دور المجالس الوطنية لتحقيق المساواة في معالجة المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين، والمساواة بين الأجيال، والمساواة بين الشعوب والقوميات والمساواة فيما يتعلق بالإعاقة والمساواة في مجال التنقل البشري، وعن المبادرات الرامية إلى تعميم مراعاة هذه المسائل في السياسة العامة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير عن تأخر المجلس الوطني لتحقيق المساواة في مجال التنقل البشري في الاضطلاع بولايته، وفي تنفيذ مبادرات التعميم التي تقدم ذكرها، فضل اً عن ضعف التنسيق بين المجلس وديوان نائب وزير التنقل البشري ومؤسسات وطنية ومحلية أخرى في الجهود المبذولة من أجل إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وفي القانون الأساسي بشأن التنقل البشري.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز التنسيق فيما بين الوزارات والوكالات على جميع المستويات الحكومية (الوطنية والمحلية) بهدف إعمال الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية. وتحقيق اً لهذه الغاية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إحراز مزيد من التقدم في تحديد آليات التنسيق والإدارة والمتابعة بشأن جميع القضايا المتصلة بهجرة اليد العاملة، تحديد اً واضح اً. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص، باتخاذ تدابير في أقرب وقت ممكن من أجل تعزيز عمل المجلس الوطني لتحقيق المساواة في مجال التنقل البشري من أجل ضمان تعميم مراعاة الاتفاقية وتطبيقها بالكامل. وتوصي اللجنة أيضاً بوضع بروتوكولات لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون حالات التنقل البشري. وأخير اً، توصي اللجنة بإدراج حكم صريح في القانون الأساسي بشأن التنقل البشري، ينص على آليات لتنسيق العمل فيما بين الوكالة الرئيسية المعنية بمراقبة الهجرة والمجلس الوطني لتحقيق المساواة في مجال التنقل البشري، وتحث الدولة الطرف على تيسير مشاركة المهاجرين في هذا المجلس.

جمع البيانات

١٤- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي يبذلها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد من أجل تحسين إجراءات جمع بيانات الإدارة الوطنية للهجرة، وخاصة بهدف نشر حولية عن النزوح والهجرة سنوي اً بحلول عام ٢٠١٥. غير أن اللجنة تلاحظ أن المعلومات الإحصائية المتعلقة بالهجرة تقتصر على تسجيل الدخول والخروج عند نقاط العبور الرسمية ولا تعكس حجم تدفقات الهجرة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها لنقص البيانات الإحصائية المتعلقة بحركة الهجرة إلى الدولة الطرف والنزوح والعبور منها، ولا سيما فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، وتأسف أيضاً لعدم توفر بيانات نوعية شاملة تستند إلى الحقوق، بما في ذلك بيانات مصنفة أكثر عن الأشخاص الذين منعوا من الدخول أو أُبعدوا وعن الخطوات المتخذة لضمان صون الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية في هذه الحالات.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لجمع معلومات وإحصاءات نوعية وكمية عن الهجرة تشمل جميع جوانب الاتفاقية، بما في ذلك عن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني، وبجمع بيانات مفصلة عن حالة العمال المهاجرين في الدولة الطرف. ووفق اً لهدف التنمية المستدامة 17-18 ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع معلومات وإحصاءات تكون مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والأصل العرقي، والإعاقة، وسبب دخول البلد أو مغادرته والمهنة من أجل توجيه الس ياسات ذات الصلة على نحو فعال وتطبيق الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالعمل مع المكاتب القنصلية والدبلوماسية التابعة لها في الخارج لجمع بيانات الهجرة، بما في ذلك بيانات عن الظروف المعيشية للمهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، وعن ضحايا الاتجار بالبشر. وإذا لم يتسنَّ الحصول على معلومات دقيقة، كما هو الحال فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، فستكون اللجنة ممتنة لموافاتها بمعلومات تستند إلى دراسات أو تقديرات.

١٦- تحيط اللجنة علماً بأن وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البشري أعدت مشروع اً ستنفذ في إطاره الأنشطة المتصلة بالتنقل البشري في عام ٢٠١٧. ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لنقص المعلومات عن الاتفاقية والحقوق المكرسة فيها، والبرامج التدريبية المحددة المتاحة بشكل دائم في هذا المجال. ومما يدعو للقلق أيضاً عدم نشر هذه المعلومات بالقدر الكافي بين أصحاب المصلحة المعنيين، ولا سيما الهيئات الوطنية والإقليمية والمحلية والمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والمحامين العامين، وموظفي الهجرة والمسؤولين القنصليين المعنيين والأخصائيين الاجتماعيين، فضل اً عن منظمات المجتمع المدني، والجامعات، ووسائط الإعلام، والعمال المهاجرين وأسرهم.

١٧- تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بتعزيز وتوسيع برامج التثقيف والتدريب بشأن مضمون الاتفاقية بهدف ضمان توفير هذه البرامج باستمرار وشمولها لجميع الموظفين وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون في مجالات لها صلة بالهجرة.

٢- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

١٨- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صدّقت، إضافة إلى الاتفاقية، على جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي تحظر التمييز أي اً كان نوعه، وأن هذه الصكوك تشكل جزءاً من التشريعات الوطنية المطبقة في الدولة الطرف وفقاً للمادة 424 من دستور عام 2008. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن الإطار الدستوري والتشريعي في الدولة الطرف يتضمن أحكام اً بشأن مكافحة التمييز . لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدستور يقر صراحة مبدأ المساواة في الحقوق والالتزامات بين المواطنين الإكوادوريين والأشخاص الذين يحملون جنسيات أخرى (المادة ٩) ويكرس مبدأ عدم التمييز بسبب الأصل القومي، أو وضع الشخص كمهاجر، أو بسبب صحيفة السوابق العدلية (المادة 11(2) )، ومع ذلك، ينص القانون الأساسي بشأن التنقل البشري على معاملة السكان من غير الإكوادوريين معاملة مختلفة تتعارض مع هذه المبادئ وتفضي إلى معاملة تمييزية. وتشعر اللجنة بالقلق للأسباب التالية:

(أ) تعريف الأجنبي على أنه فقط الشخص "الذي يوجد في الإقليم الوطني في زيارة مؤقتة أو يقيم فيه ويحمل صفة مهاجر" (القانون الأساسي بشأن التنقل البشري، المادة ٤٢)، وهو ما يمكن أن يفسر على نحو يُقيِّد ممارسة الحقوق؛

(ب) اقتصار مصطلح "صفة المهاجر" في القانون الأساسي بشأن التنقل البشري (المادة  3(1) )، فيما يبدو، على الأشخاص الذين هم في وضع نظامي، مما يضيق من نطاق مبدأ عدم التمييز بسبب صفة الشخص كمهاجر، المنصوص عليه في الدستور، وبذلك يُستثنى المهاجرون ممن هم في وضع غير نظامي؛

(ج) استمرار التصور السلبي السائد عن الرعايا الأجانب، ولا سيما الكولومبيين، والبيروفيين والكوبيين والفنزويليين، فضل اً عن مواطني بلدان أفريقية وآسيوية مختلفة، الذين ينظر إليهم على أنهم مصدر خطر أو تهديد محتمل بالنسبة للأمن القومي. ومما يثير القلق بوجه خاص، مواقف كره الأجانب التي لوحظ أنها تستهدف السكان من أصل كولومبي.

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك إجراء تعديلات تشريعية لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواء كانوا يحملون الوثائق الرسمية أو لا، الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من دون تمييز، وفقاً للمادة 7 منها. وتوصي الدولة الطرف تحديد اً بالشروع في عملية شاملة لتعديل القانون الأساسي بشأن التنقل البشري ولوائحه التنفيذية بهدف مواءمته مع المعايير المنصوص عليها في الدستور وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مستعينة في ذلك بإسهامات المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات العاملة من أجل حماية حقوق الأشخاص الذين يعيشون حالات التنقل البشري في الدولة الطرف.

٢٠- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بما ذكرته الدولة الطرف عن وجود سبل انتصاف شتى متاحة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين انتهكت حقوقهم وعن عدم اشتراط إثبات صفة المهاجر من أجل الوصول إلى نظام العدالة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن سبل الانتصاف القضائية المتاحة للأشخاص الذين يواجهون الترحيل. بيد أنها تلاحظ بقلق أن القانون الأساسي بشأن التنقل البشري لا ينص على سبل الانتصاف هذه، وأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة عن تطبيق هذا القانون تطبيق اً فعالاً.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، في القانون وفي الممارسة، حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني، على نفس الفرص المتاحة لمواطني الدولة الطرف لرفع الشكاوى والحصول على الإنصاف أمام المحاكم عندما تُنتهك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعديل القانون الأساسي بشأن التنقل البشري ولوائحه التنفيذية لينص صراحة على تحديد سبل الانتصاف القضائية الفعالة التي يمكن أن يلجأ إليها الأشخاص لضمان مراجعة القرارات الإدارية المتعلقة بالترحيل وإلغاء التأشيرات ورفض السماح بالدخول أمام محاكم مستقلة ومحايدة. وتوصي الدولة الطرف، على وجه الخصوص، باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نشوء أثر إيقافي عن الطعون الإدارية والقضائية وتمكُّنِ الأطفال الذين قد يتأثرون بهذه القرارات من ممارسة حقهم في أن يُستمع إليهم. وأخير اً، توصي اللجنة باتخاذ خطوات لضمان خضوع القضاة والمدعين العامين والمحامين العامين للتدريب بشأن الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية.

٣- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

٢٢- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إغلاق مركز الاستقبال المؤقت المعروف باسم فندق كاريون، حيث يُحتجز العمال المهاجرون، وتلاحظ مع الارتياح أن القانون الأساسي بشأن التنقل البشري يحظر الحرمان من الحرية في سياق إجراءات الهجرة. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن حالات احتجاز العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قبل سن هذا القانون الجديد، وكذلك عن الحالات المبلغ عنها بشأن الاحتجاز المؤقت في مطار كيتو الدولي.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال التام للتشريعات التي تحظر الحرمان من الحرية للأسباب المتعلقة بالهجرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيق شامل للكشف عن حالات الاحتجاز التعسفي التي يُحتمل وقوعها قبل الإصلاح المذكور أعلاه، وتحديد المسؤولين عنها وتوفير الجبر المناسب إذا تبيَّن وجود حالات من هذا القبيل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مراعاة مبدأ عدم الاحتجاز في إجراءات الموافقة والدخول المتَّبعة في المطارات، وضمان إمكانية الوصول إلى مكتب أمين المظالم والاستفادة من خدمات المحامي العام في إطار هذه الإجراءات.

الإبعاد

٢٤- تحيط اللجنة علماً بأن المادة ٦٦ (الفقرة ١٤) من دستور الدولة الطرف تحظر الطرد الجماعي للأجانب، وتنص على أن تكون إجراءات الهجرة فردية وجوباً. وتحيط علماً أيضاً بسبل الانتصاف الإدارية المتاحة للعمال المهاجرين في حالات الإبعاد وبالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن توفير المساعدة القانونية في مثل هذه الإجراءات عن طريق دائرة المحامي العام. ولكن على الرغم من ورود حكم في القانون الأساسي بشأن التنقل البشري ينص على سبل الانتصاف القضائية، تشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر معلومات مفصلة عن كيفية إعمال حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في المساعدة القانونية المجانية في حالات الإبعاد، في الممارسة الفعلية.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن، بمعزل عن وضع الأشخاص المعنيين كمهاجرين، التنفيذ الفعلي للضمانات المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية والوصول إلى العدالة ولضمان تولي هيئة مستقلة ومحايدة مراجعةَ تدابير الإبعاد، ونشوء أثر إيقافي عن الطعون الإدارية والقضائية المقدمة بشـأن هذه التدابير. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في الأسس التي يُستنَد إليها في عدم إعطاء الموافقة على دخول البلد وإبعاد الأشخاص، بما في ذلك الفئة العامة المتعلقة بالأشخاص الذين "يُعدُّون مصدر تهديد أو خطر على الأمن"، وذلك بهدف جعلها متفقة تمام اً مع أحكام الاتفاقية.

٢٦- ويساور اللجنة القلق أيضاً لورود تقارير عن احتجاز أكثر من ١٠٠ مواطن كوبي، بينهم أطفال ومراهقون ومسنون، وإبعادهم بشكل جماعي في تموز/يوليه ٢٠١٦. ويساور اللجنة القلق كذلك لورود تقارير تفيد بأن هؤلاء الأشخاص لم تتح لهم إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف فعال له أثر إيقافي أو فرصة للطعن في قرار الإبعاد، على النحو الذي تكفله الاتفاقية. وتجدر الإشارة إلى أن السلطة التنفيذية ألغت أوامر الإفراج القضائية في هذه القضية.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيق شامل ومستقل بهدف تحديد انتهاكات حقوق الإنسان والمسؤولين عن ارتكابها وتوفير الجبر وفق اً للاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات عن نتائج هذا التحقيق والتدابير المتخذة استناد اً إليها.

٢٨- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن وضع الصحفية الفرنسية - البرازيلية مانويلا بيك كمهاجرة، وتعرب عن ارتياحها لعدم فرض أي قيود على دخولها إكوادور أو على التأشيرة التي تسمح لها بالإقامة في البلد. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير تفيد بأن الإجراءات القانونية الواجبة لم تُراع في قرار إلغاء التأشيرة الممنوحة لها وسلب حريتها المزعوم.

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات قضية بيك وباتخاذ الخطوات اللازمة لكي تكفل، في سياق تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول والإقامة، توفير ضمانات فيما يتعلق بالشروط التي نصَّ عليها القانون الأساسي بشأن التنقل البشري في تصنيفه لفئات الهجرة وتنظيمها، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، والاتفاق المتعلق بإقامة رعايا السوق الجنوبية المشتركة (ميركوسور) والدول الأطراف المنتسبة إليها، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم ١٦٩).

المساعدة القنصلية

٣٠- تحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين خدماتها القنصلية وتوسيع نطاقها من خلال اعتماد بروتوكولات لمساعدة العمال المهاجرين وحماية حقوقهم. ولكن اللجنة تشعر بالقلق لنقص المعلومات عن الموارد البشرية والمالية المتاحة لقنصليات الدولة الطرف في الولايات المتحدة الأمريكية وفي البلدان الأوروبية، ولا سيما إسبانيا وإيطاليا، بغرض توفير ما يكفي من الحماية والمساعدة للعمال المهاجرين.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان فعالية خدماتها القنصلية في تلبية احتياجات العمال المهاجرين الإكوادوريين وأفراد أسرهم في مجال المساعدة وحماية الحقوق، بما في ذلك تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية وتنظيم برامج تدريب مستمرة لفائدة موظفي القنصليات بشأن مضمون الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تحديد الدور الذي ينبغي أن تضطلع به مكاتب أمين المظالم التابعة لها في الخارج في حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في اللوائح المعم ول بها، وبيان طريقة تنسيق العمل بين هذه المكاتب والقنصليات المعنية. وتحث الدولةَ الطرف أيضاً على ضمان تزويد هذه المكاتب بما تحتاجه من الموارد لكي تتمكن من الاضطلاع بتلك المهمة.

الرعاية الطبية

٣٢- تحيط اللجنة علماً بأن الدستور والقانون الأساسي بشأن التنقل البشري يحظران معاً التمييز ضد الأشخاص فيما يتعلق بالحصول على حقوقهم بسبب جنسياتهم أو وضعهم كمهاجرين. غير أن هذا الحظر للتمييز يقتصر، بموجب المادة ٥٢ من القانون الأساسي بشأن التنقل البشري، التي تتناول الحق في الصحة، على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لضمان تمكُّنِ جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن جنسياتهم ووضعهم كمهاجرين، من ممارسة الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وفق اً للاتفاقية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم ١٤(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه والتعليق العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التعليم

٣٤- تحيط اللجنة علماً بأن التشريعات الوطنية في الدولة الطرف تخول جميع الأطفال الذين يعيشون في إكوادور، بمن في ذلك أطفال العمال المهاجرين، الحق في الوصول إلى نظام التعليم. ولكن اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار التمييز الذي يواجهه الأطفال والمراهقون من الأصول القومية الأخرى في المؤسسات التعليمية من السلطات والمعلمين وأولياء الأمور.

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عملية وفعالة لضمان وصول العمال المهاجرين ولا سيما أطفالهم إلى نظام التعليم، بسبل منها وضع حد للتمييز ضد الأطفال والمراهقين من الأصول القومية الأخرى. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بتعزيز التدابير الرامية إلى صون حق الأطفال المهاجرين وأطفال المهاجرين في التعليم، ويشمل ذلك إصدار شهادات اعتماد البرامج الدراسية التي يلتحقون بها. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة على تيسير إمكانية وصول أطفال المهاجرين العائدين إلى التعليم من خلال تبسيط الشروط المتعلقة بالوثائق المطلوب تقديمها.

٤- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

الحق في التصويت والترشح في دولة المنشأ

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق لعدم تلقيها معلومات كافية عن ممارسة المهاجرين الإكوادوريين، فعلياً، لحقهم في المشاركة في الشؤون العامة في دولة المنشأ، وفي التصويت والترشح في الانتخابات التي تنظمها تلك الدولة. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها لا تملك معلومات كافية عن حق العمال المهاجرين المقيمين في إكوادور في التصويت وفي المشاركة في الشؤون العامة.

٣٧- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن السبل التي تتيح للإكوادوريين القاطنين في الخارج إمكانية المشاركة في الشؤون العامة في الدولة الطرف وعن نسبة مشاركة هؤلاء المواطنين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تمكُّن المهاجرين الإكوادوريين من ممارسة حقهم في التصويت، بما يشمل على سبيل المثال، تنظيم حملات إعلامية موجهة إليهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل تيسير إمكانية المشاركة السياسية للعمال المهاجرين المقيمين في إكوادور وممارسة حقوقهم في التصويت.

٥- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

٣٨- تحيط اللجنة علماً بتصديق الدولة الطرف على الاتفاق المتعلق بإقامة رعايا ميركوسور والدول الأطراف المنتسبة إليها عن طريق الصك الذي نشر في العدد ٢٠٩ من الجريدة الرسمية في عام 2014 وباللوائح المحلية المنصوص عليها في الاتفاق الوزاري رقم 000031 ، والتي تخول رعايا الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبيرو وشيلي وكولومبيا الاستفادة من فئة التأشيرات هذه في إكوادور. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن تكلفة التأشيرات المنصوص عليها في الاتفاق (تتراوح بين ٥٠ و300 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية للشخص الواحد) والوضع المعيشي للعديد من المهاجرين وأفراد أسرهم، قد يجعلان الاستفادة من هذه التأشيرات بعيدة المنال.

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير التشريعية و/أو التنفيذية و/أو التدابير الأخرى اللازمة لضمان تيسير إمكانية وصو ل الأشخاص إلى آليات دائمة غير تمييزية لتسوية أوضاعهم كمهاجرين بتكلفة معقولة.

الأطفال والمراهقون في سياق الهجرة

٤٠- تحيط اللجنة علماً باعتماد بروتوكول لمعالجة قضايا ملتمسي اللجوء من الأطفال والمراهقين. إلا أنها تشعر بالقلق لأن الفقرة 2 من المادة ١٢٩ من القانون الأساسي بشأن التنقل البشري تحظر دخول الأطفال غير المصحوبين الذين لا يحملون إذن اً من والديهم أو أوصيائهم القانونيين.

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان تمكن جميع الأطفال غير المصحوبين والمراهقين من دخول إقليمها - دون أي تمييز، بصرف النظر عن كونهم من ملتمسي اللجوء أم لا - كي يتسنى تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى بهدف العمل فوراً على تحديد تدابير الحماية وتطبيقها، وعلى أساس مستمر، ومنح ضمانات حقوق الإنسان المناسبة في كل حالة. وينبغي أن تضطلع السلطات المسؤولة عن توفير حماية شاملة للأطفال والمراهقين بدور أساسي في تنفيذ هذه الإجراءات وفي تطبيق التدابير المعتمدة.

٤٢- تحيط اللجنة علماً بالإجراءات التي اتُّبعت في تسوية أوضاع الأجانب في عام ٢٠١٦، ولا سيما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تسوية أوضاع مواطني هايتي وفنزويلا وبيرو والجمهورية الدومينيكية. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لإلزام مقدمي طلبات الهجرة بجميع فئاتهم بتقديم ما يثبت أن لديهم "وسائل مشروعة لكسب العيش" كشرط لتسوية أوضاعهم في الدولة الطرف (المواد ٥٦ و61-5 و64-5 و86-6 من القانون الأساسي بشأن التنقل البشري)، لأن ذلك ينطوي على عنصر تقديري؛ وبالإضافة إلى ذلك، قد يتعذر استيفاء هذا الشرط على العديد من الأشخاص، و ب خاصة المهاجرون الذين يزاولون عمل اً حراً في القطاع غير النظامي. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق (CMW/C/ECU/CO/2، الفقرة 33) بشأن احتمال تعذُّر الاستفادة من الإجراءات المطبقة حالي اً لتسوية أوضاع المهاجرين بسبب كلفتها أو بعد المسافة.

٤٣- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/ECU/CO/2 ، الفقرة 33)، وتشجع الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل وضع وتنفيذ سياسة شاملة بشأن تسوية وضع المهاجرين تضمن إمكانية الاستفادة من إجراءات تسوية الأوضاع بتكلفة معقولة لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي.

(أ) اعتماد تدابير، تشمل على سبيل المثال، إصدار التأشيرات لدواعي إنسانية، لتسهيل تسوية أوضاع الأشخاص القادمين من بلدان غير أعضاء في ميركوسور - وخاصة الأشخاص الذين ينتمون إلى البلدان الأفريقية والآسيوية - وأشخاص مثل الفنزويليين، الذين يكونون في حالات ضعف؛

(ب) تضمين القانون الأساسي بشأن التنقل البشري والتشريعات الثانوية صيغةً محددة تتيح بشكل أوضح إمكانية الاستفادة من إجراءات تسوية الأوضاع؛

(ج) ضمان عدم وقوف الغرامات التي تفرض كجزاءات في إطار المخالفات المتصلة بالهجرة (مثل تجاوز مدة صلاحية التأشيرة) حائلاً دون إمكانية الاستفادة من آليات تسوية الأوضاع؛

(د) ضمان إيلاء الاعتبار الواجب للحق في الحياة الأسرية، ولحقوق الطفل وغير ذلك من العوامل المتصلة بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، لدى النظر في إمكانية إلغاء تأشيرات الإقامة أو رفض طلبات تسوية الأوضاع.

٤٤- تحيط اللجنة علماً بإنشاء مديرية إدماج المهاجرين العائدين، التي تضم ثمانية فروع في مكاتب التنسيق المحلية الثمانية الموزعة في جميع أنحاء الدولة الطرف، وتحيط علماً بمختلف برامج الدعم التي وضعت لفائدة المهاجرين العائدين، وخاصة برنامج المساعدة على العودة، وخطط الأعمال التجارية، وبرامج التوظيف، وبرامج منح القروض وإعانات السكن للمهاجرين العائدين. بيد أن اللجنة تأسف لنقص المعلومات عن أثر هذه البرامج في مساعدة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتعزيز عملية إعادة إدماجهم فيما يتعلق بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل صون حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم العائدين إلى البلد - سواء عادوا بشكل طوعي أو أُبعدوا - ومساعدتهم لضمان أن تجري عملية عودتهم وإعادة إدماجهم في ظروف مقبولة. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بإنشاء وحدات المعونة الطارئة في المطارات الدولية لمساعدة الأشخاص المُبعدين لدى وصولهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها من أجل التوصل إلى إدماج العائدين بشكل ثابت في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الإكوادوري على أساس الحقوق المبينة في الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف.

الاتجار بالأشخاص

٤٦- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف اتخذت تدابير تشريعية وسياسية ومؤسساتية هامة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والممارسات ذات الصلة، بما في ذلك قانون العقوبات الشامل (2014)، وإنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين الوكالات لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحماية الضحايا، وإبرام مذكرات تفاهم لمكافحة الاتجار بالبشر، واتفاقات تعاون مع بلدان منطقة الأنديز، مثل شيلي وكولومبيا وبيرو.

(أ) عدم وجود إطار تشريعي شامل تندرج فيه جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) الاسترشاد في الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠٠٦، وهي خطة لا تتلاءم مع الوضع الحالي السائد في البلد فيما يتعلق بالاتجار بالبشر؛

(ج) نقص عدد الملاجئ المخصصة لإيواء ضحايا الاتجار؛

(د) عدم تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لمنع ظاهرة الاتجار بالبشر والقضاء عليها.

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة جهودها في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص، بطرق منها ما يلي، على وجه الخصوص:

(أ) اعتماد جميع التدابير اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر الواردة في القانون الأساسي بشأن التنقل البشري ولائحته التنفيذية، تطبيق اً كامل اً؛

(ب)

(ج) زيادة عدد دورات التدريب على أساليب مكافحة الاتجار بالبشر التي تنظم لأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون وحرس الحدود والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي السفارات والقنصليات التابعة للدولة الطرف؛

(د) إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في جميع حالات الاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال وإنزال العقوبة بهم، والإسراع في معالجة جميع الشكاوى المقدمة ضد مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر؛

(هـ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والاقتصادية للجنة التنسيق المشتركة بين الوكالات المعنية بمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجري ن وحماية الضحايا لكي تتمكن من تطبيق استراتيجيات منع الاتجار بالبشر والقضاء عليه تطبيق اً فعالاً؛

( و ) مضاعفة الجهود من أجل تحديد الأشخاص المتجر بهم، وتوفير الحماية والمساعدة لجميع ضحايا الاتجار، بطرق منها توفير المأوى والرعاية الطبية والدعم النفسي - الاجتماعي لهم، واعتماد تدابير أخرى تُسهل إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ز) تكثيف تعاونها الدولي والإقليمي والثنائي في إطار جهود منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته ؛

(ح) اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على الأسباب الهيكلية الكامنة وراء الاتجار بالبشر، ولا سيما الغلو في النزعة الذكورية، وتَحيُّز الكبار، والتمييز العنصري، وغير ذلك من العوامل التي تعيق الحصول على العمل والتعليم؛

(ط) تعديل القانون الأساسي بشأن التنقل البشري كي يكفل الوسائل المناسبة لتسوية أوضاع المهاجرين ولتوفير حماية خاصة لحقوق ضحايا الاتجار بالبشر؛

(ي) إنشاء نظام منفصل لتوفير حماية خاصة لضحايا الاتجار بالبشر لا يكون جزء اً من نظام حماية الضحايا والشهود وتعزيز تدابير الجبر الشامل؛

(ك) تحديث الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2006 ؛

(ل) تعزيز البرامج والمبادرات الرامية إلى منع الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل وضمان اشتمالها على تدابير شاملة لحماية الضحايا؛

(م) زيادة عدد الملاجئ المخصصة لإيواء ضحايا الاتجار زيادة كبيرة، بما في ذلك الملاجئ المخصصة للكبار.

٦- المتابعة والنشر

المتابعة

٤٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بسبل منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة، والجمعية الوطنية، والسلطة والقضائية والسلطات المحلية، لكي تنظر فيها وتتخذ إجراءات بشأنها.

٤٩- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

تقرير المتابعة

٥٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين، أي بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 و25 و27 و29 و47 أعلاه.

النشر

٥١- تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، ولا سيما في الوكالات الحكومية، والسلطة القضائية، والمنظمات غير الحكومية، وسائر أعضاء المجتمع المدني، من أجل زيادة وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني وعامة الجمهور بالاتفاقية.

٧- المساعدة التقنية

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة الدولية، بما فيها المساعدة التقنية، لدى وضع برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو الدولة الطرف أيضاً إلى أن تواصل تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وأن تطلب، في جملة أمور، الحصول على المساعدة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات لإعداد تقاريرها من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

٨-

٥٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وقد ترغب الدولة الطرف في اختيار الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي يسمح للجنة بأن تحيل إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها المقبل. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية. وأقرت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/أبريل ٢٠١١ ( A/66/48 ، الفقرة 26).

٥٤- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية لإعداد التقارير الدورية ( CMW/C/2008/1 ) وتذكرها بأن هذه التقارير ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68/268). وفي حال تجاوز التقرير الحد الأقصى لعدد الكلمات، سيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره امتثالاً للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، فلا يمكن ضمان ترجمته في الوقت المناسب كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٥٥- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة في إعداد تقريرها الدوري المقبل (أو الردود على قائمة المسائل في حالة اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير) والتشاور، في الوقت ذاته، مع جميع أصحاب المصلحة على نطاق واسع، بما في ذلك المجتمع المدني والعمال المهاجرون ومنظمات حقوق الإنسان.