المادة 173 المعدلة بالمادة 25 من القانون 34 لعام 1975

إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر وخيف عليه منه فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد سماع أقوال الولي.

أضيفت الفقرة (ج) من المادة 176 بالمادة 26 من القانون 34 لعام 1975

إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.

أضيفت الفقرة 4(ع) من المادة 182 بالمادة 27 من القانون 34 لعام 1975

إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس نحو ذلك ويتضمن الأذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل.

أضيفت الفقرة 3 من المادة 191 بالمادة 28 من القانون 34 لعام 1975

يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان.

359- ولا بد من الإشارة أخيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فعلية لحماية الزواج ورعاية الأسرة يمكن استعراض بعضها فيما يل ي:

(أ) صدر المرسوم رقم 15 للعام 2004 الخاص بالسماح للمغتربين المكلفين بخدمة العلم بالزواج دون أن يكونوا ملزمين بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة؛

(ب) صدر القانون رقم 42 لعام 2003، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة، حيث تهدف إلى تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الانسجام مع جهود التنمية البشرية؛

(ج) صدر المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 13 أيار/مايو 2002، القاضي بتعديل المادة 54 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 11 لعام 1985 المتعلق ب مدة إجازة الأمومة للمرأة العاملة تمنح المرأة بعد الولادة إجازة إرضاع لمدة ساعة يومياً لمدة سنة ونصف؛

(د) صدر القانون رقم 88 للعام 2003، القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 34 للعام 1975، حيث تصبح المادة كما يلي: " تنتهي مدة الحضانة بإتمام الغلام الثالث ة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها"؛

(ه‍) صدر المرسوم التشريعي رقم 33 عام 2002 المتعلق بزيـادة التعويض العائلي؛

(و) وقد اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإجراءات التالية لإزالة العقبات المادية والاجتماعية الخاصة بالزواج على النحو التالي:

` 1 ` تم إحداث صندوق المودة والرحمة في اتحاد الجمعيات الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج وتسهيل الزواج وتقديم الدعم المادي والعيني للراغبين بالزواج؛

` 2 ` قامت بعض الجمعيات الأهلية بتعديل أنظمتها الداخلية لتقديم المساعدة للراغبين في الزواج.

المادة 24

360- شكل ارتفاع نسب الأطفال والشباب من مجموع عدد السكان في سورية تحديات كبيرة لعملية التنمية، رغم انخفاض الخصوبة إلى مستويات معتدلة نسبياً قياساً إلى الماضي. فالدولة تعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تُعوّق وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

361- فالتشريعات السورية تتضمن اعترافاً بحق كل طفل، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس في أن يحصل من أسرته والمجتمع والدولة على الحماية التي يتطلبها وضعه بصفته قاصراً وتم اعتماد تدابير خاصة لحماية الأطفال إضافة إلى التدابير المتخذة التي تكفل تمتع جميع المواطنين، بما فيهم الأطفال، بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولتحقيق ذلك صادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية حقوق الطفل في 13 حزيران/يونيه 1993بموجب القانون رقم 8 بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس ال شعب بجلسته المنعقدة في 5 حزيران/يونيه1993. وأصبحت الاتفاقية نافذة في 14 آب/أغسطس 1993. وقد تم تقديم تقرير الطفل الأولي ذا الصلة بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 1997. وبهذا الانضمام إلى هذه الاتفاقية جعلت سورية منها تشريعاً داخلياً واجب التنفيذ وعلى الجميع الا لتزام به حيث أكـدت المـادة 25 مـن القانون المدني السوري على ذلك حين نصت على أنه " لا تسري الأحكام السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك أو معاهدة دولية نافذة في سورية". كذلك ما أكدته المادة 311 من قانون أصول المحاكمات السورية، التي نصت على: " أن العمل بالق واعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من الدول في هذا الشأن".

362- وتحرص الدولة من خلال سياستها والقوانين النافذة على جعل مصلحة الطفل المقدمة الأولى لبناء الإنسان والمجتمع السليم، حيث تشكل رعاية الطفولة محوراً هاماً وج وهرياً في حياة الأسرة السورية. وتبذل الدولة جهوداً كبيرة لتحقيق حماية فعالة للطفل سواء من الناحية القانونية والصحية والتعليمية والثقافية سنناقشها على النحو التالي:

الحماية القانونية

363- تتجلى الحماية القانونية في القانون المدني، حيث تظهر المصلحة الفضلى ل لطفل في باب الحضانة من قانون الأحوال الشخصية، حيث اشترطت المادة 137 منه لأهلية الحضانة " البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً"، بينما أوضحت المادة 139 آلية الحضانة وحق الأم بها على النحو التـالي:

` 1 ` حق الحضانة للأم، فلأمها وإن علت، فلأم الأب و إن علت، فللأخت الشقيقة، فلأخت الأم، فلأخت الأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث؛

` 2 ` لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتها لهم والعناية بهم بطريقة مقبولة. وللح اضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتها بوثيقة من أمانة السجل المدني. ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ ا لمختصة. ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختص ة بالادعاء للتظلم من هذا القرار. وتخضع الدعوى للإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية. ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم. وتبين الم ادة 140 من باب الحضانة دور القاضي في حق اختيار الحاضن الأصلح إذا تعدد أصحاب حق الحضانة.

364- وقد حرص المشرع السوري على أن تكون لكل إنسان يولد في سورية هوية تبين حالته المدنية، فقد أوجب على الوالد، أو الأقرباء في حال عدم وجوده وعلى الطبيب والقابلة ومديري ال مؤسسات الرسمية، إرسال شهادة الولادة لكل طفل يولد إلى أمين السجل المدني، ليتم تسجيله فور ولادته، وذلك حتى لا يوجد طفل لا قيد له في القيود الرسمية للدولة، حيث نصت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية المدنية على أنه: " يجب على الوالد تقديم شهادة الولادة مصدقة م ن المختار ضمن المهلة القانونية". وقد أوجب القانون حق كل طفل في تسجليه فور ولادته على أن لا يتجاوز ذلك خمسة عشراً يوماً حسب المادة 22 منه، وإذا كان الوالد غير موجود، يعود هذا الواجب على المختار أو أقرباء المولود الذكور المقيمين في نفس الدار التي حصلت فيها ا لولادة. والطبيب أو القابلة ملزمان بإخبار أمين السجل المدني في المهمة المنصوص عنها بالمادة 22. كما أوجبت المادة 37 من نفس القانون أن يقوم مدراء المؤسسات ذات العلاقة مثل المستشفيات والسجون والمحاجر وغيرها بإرسال شهادات الولادة الواقعة في مؤسساتهم إلى أمين ال سجل المدني دون الحاجة إلى تصديق من المختار، وعليهم أن يمسكوا سجلات خاصة لتدوين هذه الوقائع.

365- وأوجب القانون السوري بأن يتم تسليم اللقطاء حديثي الولادة إلى الجهات الرسمية بغية تنظيم الضبط اللازم لتحديد هويتهم، فقد أكدت المادة 24 من قانون الأحوال المدنية على أن " كل من وجد طفلاً حديث الولادة عليه أن يسلمه في المدن والمناطق إلى دوائر الأمن، وفي القرى إلى المختار مع ما يجده على الولد من ملابس وأشياء أخرى، وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي وجده فيها وعلى رجال الأمن والمختار عندئذ أن ينظموا محضراً بالواقعة ي بين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة، وأن يسلم الولد مع المحضر إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويتوجب على هذه المؤسسات أو الأشخاص أن ينظموا شهادة بالولادة ويرسلونها إلى أمين السجل المدني لتدوينها وف ق الأحكام السابقة بعد تسمية المولود ووالديه بأسماء منتحلة يختارها أمين السجل المدني. وهذا ما أكدته المادة الثانية من قانون اللقطاء رقم 107 تاريخ 4 أيار/مايو1970.

366- إن اكتساب الجنسية هو حق لكل طفل يولد في سورية استناداً إلى حق الدم إذا كان والده معروفاً، واستنادا ًإلى حق الدم والإقليم معاً إذا كانت والدته سورية ولم يعرف والده، واستناداً إلى حق الإقليم فقط إذا لم يعرف أبواه أو كان أبواه معروفين ولم يستطع اكتساب جنسيتهما. فقد نصت المادة 3 من قانون الجنسية السوري على ما يلي:

"يعتبر عربياً سورياً حكماً:

( أ) من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري. وفي هذه الحالة فإن الشخص المولود في القطر أو خارجه من والد عربي سوري يتمتع بالجنسية العربية السورية سواء تم تسجيله في سجلات العرب السوريين أم لا؛

(ب) من ولد في القطر من أم عربية وسورية ولم يثبت نسبه لأبيه قا نوناً. في هذه الحالة عرفت والدة المولود في القطر ولم تثبت نسبه للأب أو عدم اعتراف الأب بالمولود أو استحالة تسجيل الزواج لأي ظرف كان، فإن هذا المولود يعتبر عربياً سورياً؛

(ج) من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللق يط في القطر مولوداً فيه في المكان الذي عثر عليه ما لم يثبت العكس؛

(د) من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسيته الأجنبية. وفي هذه الحالة فإن المولود في القطر من والد سقطت عنه جنسيته الأصلية لسبب ما فإن المولود يعتبر عربياً سورياً ؛

(ه‍) من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة.

ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم .

367- ونود أن نشير ونحن في صدد ا لحديث عن الجنسية، إلى أنه يتم تدارس تعديل قانون الجنسية لجهة منح المرأة السورية المتزوجة جنسيتها لأولادها إذا كانت متزوجة من عربي أو أجنبي، وقد تقدم الاتحاد العام النسائي في سورية باقتراح تعديل مشروع قانون الجنسية بهذا الخصوص.

368- وتنطبق الفقرة المتعلقة ب اكتساب الجنسية على البدو الرحل ومكتومي القيد والذين لم يسبق لأحد أصولهم أن سجلوا في سجلات العرب السوريين حيث يعتبر هؤلاء سوريون. والاسم من أهم الحقوق التي تلازم الشخصية الإنسانية وهو أول ما يميز الإنسان باعتباره كياناً فردياً مستقلاً في المجتمع يدل أيضاً ع لى المركز الذي يحتله الشخص من عائلته ومجتمعه، حيث لا يشير الاسم فقط إلى مجرد شخص وتمييزه عن غيره من الأشخاص. لذلك أوجب المشرع السوري أن يكون لكل شخص اسم ولقب (نسبة) فلا يوجد في سورية طفل لا يحمل اسماً محترماً وهذا ما تؤكده المادة 40 من القانون المدني السور ي حيث نصت على أن: " يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده". وتتم تسمية المولود من قبل الأب باعتباره سيحمل اسمه وذلك حسب ما تقتضيه المبادئ القانونية. أما بالنسبة للطفل الذي لا يعرف والده، فإن التسمية تتم من قبل الأم. أما الأطفال اللقطاء فيتم تسجيلهم وتسميتهم من قبل أمين السجل المدني.

369- كما يحصل الأطفال في الجمهورية العربية السورية من الأسرة والمجتمع والدولة على الحماية التي يتطلبها وضعهم بصفتهم قاصرين. والإنسان القاصر في التشريع السوري هو من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره حسب المادة 46 من القانون الم دني السوري التي نصت على أن " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجز عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية". وسن الرشد هو ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حيث نصت المادة 1 من قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 آذار/مارس 1974 على أنه: " يقصد بالتعا بير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون: 1- الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره".

370- وحول سن مباشرة الحقوق المدنية فقد نصت المادة 47 من القانون المدني على أن: لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز، ويعتبر فاقداً التمييز كل من لم يبلغ السابعة من عمره.

371- ونصت المادة 164 من قانون الأحوال الشخصية أن:

"1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.

2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسليمه جانب من هذه الأمو ال لإدارتها".

وبذلك فإن مصطلحات " الطفل" أو "القاصر" أو "الحدث " هي مصطلحات قانونية يقصد بها في التشريع السوري معنىً واحداً وهي الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

الحماية والرعاية الصحية للطفل

372- تقوم وزارة الصحة في إطار الحماية والرعاية الصحية للأطفا ل بعدة برامج أهمها التلقيح الوطني، واستئصال شلل الأطفال، والتدبير العلاجي المتكامل لأمراض الطفولة، والوقايـة من فقر الفيتامين ألف ، وتشجيع الإرضاع الوالدي وعوز اليود ومكافحة الإسهالات عند الأطفال، وحماية الأطفال من الحوادث. إضافة إلى برامج رعاية الحامل وتن ظيم الأسرة وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

373- وتقدم اللقاح المجاني للأطفال بدون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس وذلك للوقاية من أحد عشر مرضاً من الأمراض الخطيرة، رغم أن المنظمات الدولية توصي بتقديم ستة لقاحات فقط ضمن برامج التلقيح الوطنية. وقد وصلت نسبة ا لتلقيح الإجمالي إلى أكثر من 98 في المائة بعد أن تم تنظيم حملة ال‍ 100 في المائة والتي تهدف إلى الوصول لنسبة تلقيح 100 في المائة. حيث بدأت وزارة الصحة هذه الحملة في بادية تدمر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002. كما قامت الوزارة بافتتاح مشافي للأطفال في كل من حمص عام 2002، وحلب عام 2003، ومجمع الأسد الطبي للأمراض النسائية والتوليد في حماه عام 2003 أيضاً، وتقوم الوزارة بإعداد دراسات هندسية لإنشاء مشافي في دمشق والرقة واللاذقية، إضافة لافتتاح أقسام للأطفال في 18 مشفى، سعة كل منها 200 سرير في 12 محافظة، وجميعها تقع خ ارج مراكز المدن، وتهدف إلى تخديم المناطق الريفية.

374- ونتيجة للسياسات التي تنتهجها الحكومة في رعاية الأطفال، انخفض معدل وفيات الرضع ممن هم دون السنة من العمر عام 2003 إلى 18.2 وفاة لكل ألف مولود حي، كما انخفض معدل الوفيات للأطفال دون الخمس سنوات إلى 20.4 بعد أن كان المعدل 164 وفاة بالألف في عام 1970. أما بالنسبة لوفيات الأمومة، فقد انخفضت إلى 65.4 وفاة لكل مائة ألف ولادة حية، بعد أن كانت نسبتها 482 وفاة في عام 1970، وذلك وفق الدراسات التي قامت بها منظمة الصحة العالمية والمكتب المركزي للإحصاء في الجمهورية ا لعربية السورية.

التعليم

375- تطبق وزارة التربية قانون التعليم الإلزامي رقم 35 لعام 1981. وتماشياً مع التطورات الكبيرة والمتسارعة التي طالت حقوق التعليم والمعلومات والمعرفة وبهدف حماية الأطفال من الجهل والتخلف وإعداد جيل متعلم ومثقف ومنفتح على المعطيات الحض ارية في الألفية الثالثة، فقد تم دمج مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي بمرحلة واحدة إلزامية ومجانية وذلك بموجب القانون رقم 32 لعام 2002 المتضمن إلحاق جميع التلاميذ ـ بدون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس ـ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة في مدارس الت عليم الأساسي الأمر الذي يضع الطفل بحالة تعليم إلزامية ومجانية من سن الصغر ولغاية السن 15 أي غاية المرحلة الإعدادية. كما تتخذ إجراءات بحق الأهالي الممتنعين عن إرسال أولادهم من الجنسين للتعليم حيث تطبق بحقهم المواد 5 و6 و7 من قانون التعليم الإلزامي رقم 35 لع ام 1981، وفرض عقوبات مالية بحق المخالفين والحبس لمدة لا تتجاوز الشهرين.

376- ويكافح العنف بحق التلاميذ في المدارس، حيث تطلب التعليمات الوزارية من المعلمين اتباع الأساليب التربوية في التعامل مع التلاميذ والطلاب وتمنع استخدام العنف الجسدي أو المعنوي باعتباره ا من الأساليب غير التربوية. ويتم فرض عقوبات على المخالفين مثل الحسم من الأجر ـ حجب الترفيع ـ الإحالة إلى المحكمة المسلكية، انسجاماً مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 والقرار الوزاري رقم 3307 لعام 1985، حول أسس فرض العقوبات الخفيفة وقانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990.

377- وقد تم العمل لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية حيث نصت المادة 8 من النظام الداخلي للتعليم الأساسي على أن: " يعامل التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة معاملة التلاميذ العاديين عند تسجيلهم في مدارس التعليم الأساسي، مع مراعاة الحالات المتعددة ودرجة الإعاقة". وتم تشكيل لجنة عام 2000 لتحقيق هذا الهدف تضم ممثلين عن جميع الجهات الرسمية والأهلية والمنظمات الشعبية المعنية صدر عنها مقترحات تمت الموافقة الوزارية عليها. وأقيمت الورشة الوطنية حول التعليم الجام ع في شباط/فبراير 2002 ليبدأ على أثرها المشروع التجريبي لدمج التلاميذ ذوي الاحتياجات في أربع محافظات: دمشق: (مدرستان)، حمص (مدرسة واحدة)، حماة (مدرسة واحدة بإشراف الأونروا)، حلب (روضة واحدة بإشراف الاتحاد العام النسائي)، بالتعاون مع خمس منظمات هي: اليونسكو واليونيسيف ومؤسسة كريم رضا سعيد الخيرية وغوث الأطفال (بريطانيا) وغوث الأطفال (السويد). ودخل المشروع التجريبي سنته الثانية هذا العام 2003-2004 وفق أسس محددة لاختيار الأطفال والمدارس أقرتها الندوة الوطنية.

378- شُكلت لجنة في وزارة التربية برئاسة معاون الوزير ومنسق جامعة الدول العربية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج، الأمر الذي توج بإدخالها إلى بعض المدارس بهدف تعميمها على جميع المدارس في سورية.

379- وقد أتت إطالة أمد إلزامية التعليم انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل، ووضعت حداً لعمالة الأطفال حتى في المناطق الريفية وضمن أملاك ذويهم الخاصة. وانسجاماً مع المادة 182 من اتفاقية منظمة العمل الدولية لمنع التجنيد الإجباري المتطابقة مع البرتوكولين الاختياريين اللذين انضمت إليهما سورية. فقانون خدمة العلم في سورية يشترط بلوغ الشاب سن الثامنة عشرة للالتحاق بالخدمة الإلزامية كحد أدنى ولا يسمح بالتطوع في القوات المسلحة إلا لمن أتم سن الثامنة عشرة من عمره كحد أدنى كذلك. وأما منهاج التربية العسكرية الذي طبق سابقاً في المرحلة الثانوية لم يكن يمثل أي صيغة من صيغ النشاط العسكري ا لتجنيدي، وكان متماشياً مع ما هو متبع تربوياً وتثقيفياً في بعض الدول التي تواجه ظروفاً خاصة واستثنائية لأغراض الدفاع المدنية ومواجهة حالات الطوارئ بسبب احتلال إسرائيل لفلسطين وأراضي الجولان السوري وتهديدها المستمر للأمن في سورية". ورغم استمرار الاحتلال فقد تمت الخطوات التالية.

380- تغيير المناهج واللباس لجميع المراحل الدراسية في مطلع العام الدراسي 2003-2004. ولم يبقَ سوى الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والإنتاجية التي تهدف لاحترام الجماعة وحقوق الآخرين. وتطبيقاً لذلك أصدرت وزارة التربية انسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل، القرارات التالية:

(أ) استبدال مادة التربية العسكرية في الصفوف الثلاثة الأخيرة من مرحلة التعليم الأساسي، وهي صفوف السابع والثامن والتاسع، بأنشطة صيفية متممة للمناهج المدرسية تتضمن فعاليات توجيهية وإبداعية تضع وزارة التربية ومنظمة اتحاد الشبيبة مناهج ها وأساليب العمل فيها.

(ب) استبدال مادة التربية العسكرية في المرحلة الثانوية، وهي الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، بمعسكر صيفي مدته خمسة عشر يوماً لكل من الصفين الأول والثاني الثانويين لتدريب الطلاب على اتقان مهارات حياتية تحددها وزارة التربية ومنظم ة اتحاد الشبيبة فضلاً عن حلقات بحث وحوار في التربية الوطنية والقومية.

(ج) تحويل مدربي ومدربات التربية العسكرية إلى التعليم والتوجيه وأعمال إدارية أخرى والقسم الأكبر منهم تم تحويلهم إلى تدريس مادة التربية الرياضية.

(د) تبديل لباس الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي (السابع والثامن والتاسع) إلى اللون الأزرق وفي المرحلة الثانوية (الأول والثاني والثالث الثانوي) إلى اللون الرمادي.

(ه‍) استبدال اسم مكتب التربية العسكرية بوزارة التربية (بمديرية الأنشطة اللاصفية).

381- ونود أن نذكر هنا أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الجولان السوري يعد بحد ذاته انتهاكاً لحقوق المواطنين السوريين في الجولان المحتل، ويعرقل جهودنا في تطبيق أحكام الاتفاقية بصورة شاملة على جميع الأراضي السورية. حيث يبلغ عدد الأطفال السوريين في الجولان المحتل حوالي 000 14 طفلاً منهم حوالي 000 6 طفل يتابعون د راستهم في 12 مدرسة (6 مدارس ابتدائية ـ 4 مدارس إعدادية ـ مدرستان ثانويتان). إضافة إلى ذلك توجد روضة ودار حضانة للأطفال تضم حوالي 800 طفل هذه المؤسسات التعليمية أقامها المواطنون العرب السوريون في الجولان المحتل بأموالهم الخاصة ويديرونها بجهودهم الذاتية وبمس اعدة من حكومة الجمهورية العربية السورية، وبعض المنظمات الدولية المعنية.

382- ونستعرض فيما يلي أهم الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل العربي السوري في الجولان المحتل وفقاً لمواد اتفاقية حقوق الطفل:

(أ) تقوم إسرائيل بفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين ال عرب السوريين وبالتالي على أطفالهم وذلك خرقاً لقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقية جنيف لعام 1949 ولاتفاقية حقوق الطفل. ( خرق ل لمادة 8 ) .

(ب) حرمان الأطفال في الجولان من حرية التعبير وإبداء الرأي ومن تلقي المعلومات والأفكار بحرية وذلك عبر فرض القيود على السكان وا لحد من تحركاتهم بمن فيهم الأطفال . ( خرق ل لمادة 12 من ال اتفاقية ) .

(ج) تنتهك إسرائيل حقوق الأطفال عبر فرض اللغة العبرية في المدارس بدلاً من اللغة العربية الأم، وعبر إلغاء المناهج العربي ة السورية وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية والتركيز على التاريخ العبري وتبرير سياسة إسرائيل العدوانية. كذلك فرض الضرائب الباهظة على ثمن الكتب العربية في حين تعفى منها الكتب العبرية . ( خرق ل لمادة 17 ) .

(د) تفرض إسرائيل رسوماً عالية على التعليم الأساسي الذي يجب أن يكون مجانياً وكذلك تعرقل إسرائيل حق طلاب الجولان في متابعة التعلي م العالي والتسجيل في الجامعات الإسرائيلية أو القدوم إلى سورية لإكمال دراستهم . ( خرق لل مادة 28 ) .

(ه‍) تحر م إسرائيل أطفال الجولان من التمتع بثقافتهم العربية السورية الأصلية وت ف رض عليهم الثقافة الإسرائيلية محاولة منها لفصل المواطنين العرب السوريين عن وطنهم ا لأم سورية. فتقوم بمنعهم من القيام بالنشاطات الثقافية والفنية، إضافة إلى التضليل الإعلامي المركز حول نسبة الكثير من المواقع الأثرية ، وذلك ضمن عملية تغيير ديمغرافي منظم للجولان المحتل لطمس معالم الأرض العربية وإلغاء عروبتها وتزوير التاريخ العربي . ( خرق ل لمادة 30 ) .

(و) تقوم إسرائيل بتخريب شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية عبر خرق الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبالتالي تنشئة أجيال تخاف الاحتلال وتخضع للقهر والكبت. وتتبع إسرائيل في ذلك سياسة قمع السكان وحصارهم واعتقالهم دون محاكمة وتعذيبهم أثناء الاعت قال مما يؤكد حالة من الخوف والرعب والقلق تنعكس على الجميع ولا سيما الأطفال . ( خرق ل لمادة 29 ) .

(ز) تنته ك إسرائيل اتفاقية حقوق الطفل الذي يجب أن يتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وحقه في وجود مراكز ل علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. حيث يوجد نقص حاد في الم راكز الصحية والعيادات الطبية ومراكز الإسعاف الأولية وعدد الأطباء والعيادات الطبية المتخصصة كما أنه لا يوجد أي مشفى في أراضي الجولان المحتل. إضافة إلى الإهمال وسوء العناية الصحية وغياب المعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الأطفال. ( خرق لل مادة 24 ) .

(ح) تمنع إسر ائيل الأهالي من إنشاء الجمعيات الخيرية أو مؤسسات الضمان الاجتماعي التي تعن ى بالأطفال، كما أ نها تحرم الأهالي والأطفال من الإعانات التي يحتاجونها. ( خرق ل لمادة 26 ) .

(ط) تحرم إسرائيل مواطني الجولان السوريين وأبن ائ هم من تحقيق مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدن ي والعقلي والروحي والمعنوي الاجتماعي وذلك بسبب تفشي البطالة بين العمال السوريين في الجولان المحتل والتمييز بينهم وبين الع م ال الإسرائيليين، وطردهم التعسفي من العمل وعدم دفع أجورهم بانتظام ، مما يجعلهم يعيشون تحت خط الفقر وبالتالي حرمان الأهل من تأمين نفقة أط فالهم. كذلك تعمد إسرائيل إلى فرض ضرائب مرتفعة ، وإلى خفض سعر المنتجات المحلية الأساسية ( التفاح ) بغية السيطرة على الأهالي عبر الخنق الاقتصادي ودفع الشباب إلى الهجرة لإفراغ المنطقة من سكانها . ( خرق ل لمادة 27 ) .

(ك) تقوم إسرائيل باستغلال الأطفال اقتصادياً وبإلح اقهم بالأعمال الخطيرة التي تعيق تعليمهم وتضر بصحتهم ونموهم بسبب ساعات العمل الطويلة وظروفه القاسية، حيث يعملون بنفس أعمال الكبار ويحصلون على نصف الأجر. ( خرق ل لمادة 32 ) .

(ل) تقوم إسرائيل بتخريب البيئة وتلويثها وتشويه ها بسبب الحرائق الناتجة عن التدريبات ال عسكرية أحياناً والمفتعلة أحياناً أخرى ، وعبر دفن النفايات الكيميائية والنووية الخطرة في أراضي الجولان ، وهذا ما ينعكس سلباً على نمو الأطفال وصحتهم النفسية والجسدية.

(م) تمنع إسرائيل الهيئات الإنسانية والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة من دخول الأراض ي المحتلة وبالتالي الوقوف عن قرب على حقيقة الأوضاع هناك، والمشاكل التي يعانيها الأهالي والظروف القاسية التي يعيشونها في ظل الاحتلال . ( إسرائيل تمنع دخول لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1967 ) .

(ن) إن احتلال إسرائيل معظم أراضي الجولان العربي السوري يعرقل أيضاً جهود الجمهورية العربية السورية لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل على جميع الأراضي السورية .

383- تقوم سوريا بمحاولة دمج واضح لجميع المقيمين على الأراضي السورية من الأعراق المختلفة في البوتقة السورية، فلا توجد قوانين أو مراسيم خاصة بأي منهم على ا عتبار أنهم ينضوون تحت ظل القوانين والمراسيم السارية على المواطنين السوريين على حد سواء، كما أن كافة الأطفال الذين يعيشون على أرض الجمهورية العربية السورية بمختلف أصولهم يتمتعون بحماية واحدة لحقوقهم دون تمييز، ويتلقون التعليم في المدارس على نفس الدرجة من ال مساواة مع بقية المواطنين وخاصة أنه لا توجد مدارس خاصة حكراً على المواطنين دون سواهم.

384- فالجمهورية العربية السورية تحترم واجباتها تجاه الطفل بحيث تضمن لكل الأطفال في سورية حقوقهم، كما تنفذ وتلتزم بأحكام اتفاقية حقوق الطفل ولاسيما المادتين 2 و7 منها. كما تحترم واجباتها التزاماً منها بالاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. وتلبية لذلك قام المشرع السوري بإصدار قوانين جديدة ومعدلة على النحو التالي:

(أ) صدر المرسوم رقم 379 تاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2002، القاضي بانضمام الجمهورية العربية السورية إلى البرو توكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، بعد أن انضمت سورية إلى الاتفاقية بموجب القانون رقم 8 لعام 1993؛

(ب) صدر المرسوم رقم 396 تاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، القاضي بالتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة ب‍ " أسوأ أشكال عمل الأطفال " رقم 182/1999 الصادر ة عن منظمة العمل الدولية؛

(ج) صدر المرسوم رقم 38 لعام 2002 بمناسبة عيد الطفل العالمي القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 24 حزيران/يونيه 2002 من قبل الأحداث الذين أتموا السابعة ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم؛

(د) صدر المرسوم التشريعي رقم 4 2 لعام 2002، القاضي بتصديق الاتفاقية الخاصة بتأسيس وتشغيل قرى الأطفال SOS والمشاريع المشتركة الموقعة بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة قرى الأطفال SOS الدولية لتطوير قرى الأطفال في العالم؛

(ه‍) صدر المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2003 القاضي بتعديل سن الم ساءلة الجزائية للأحداث في قانون الأحداث، بحيث لا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل، بعد أن كان سبع سنوات. وإذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة، ولم يتم الثامنة عشرة أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية؛

(و) صدر القانون رقم 436 لعام 2000، القاضي بتعديل المواد 124 و125 و126 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959، لمنع تشغيل الأحداث وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 24، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:

` 1 ` القرار رقم 182 تاريخ 28 شباط/فبراير 2001 المعدل للقرار 415 تاريخ 26 آب/أغسط س 1959 الذي حدد الصناعات والأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيما إذا كان سنهم أقل من 16 عاماً؛

` 2 ` القرار رقم 183 تاريخ 18 شباط/فبراير 2001 المعدل للقرار 417 تاريخ 26 آب/أغسطس 1959 الذي حدد الصناعات والأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيما إذا كان سنهم أق ل من 18 عاماً كاملة؛

(ز) صدر القانون رقم 34 تاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 القاضي بتعديل المواد 47 و48 و49 و50 من قانون العلاقات الزراعية 134 لعام 1958 وذلك لمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية وتحديد المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة القانون الصاد ر.

الصعيد الثقافي

385- تقوم وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية بالعديد من النشاطات والإجراءات التي تهدف إلى تزويد الأطفال بالمعلومات المتنوعة، وإطلاعهم على الحضارات العالمية نذكر منها ما يلي:

(أ) تصدر وزارة الثقافة مجلة أسبوعية بعنوان " أسامة " وهي مجلة خاصة بالأطفال. تعرض من خلالها حقوق الطفل وتتناول بعض الأعداد، غرس القيم الإنسانية الواردة في العهد الدولي.

(ب) وقد تم طبع مجموعة من قصص الأطفال التي تعالج قضايا إنسانية تؤكد على حقوق الإنسان وعلى المساواة بين الأديان.

(ج) تم عقد مؤتمر الطفولة الأول بتاريخ 8 شباط/فبراير عام 2004، تم طرح مجموعة من المحاور التي تناقش قضايا الطفولة وحقوق الطفل ومن أهم المحاور التربية والتعليم؛ ثقافة الطفل؛ جنوح الأحداث؛ صحة الطفل؛ حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي؛ حماية الطفل من العنف؛ عمالة الأطفال؛ تعزيز أنماط الحياة الصحية في مرحلة الطفولة والمراهقة؛ ورشة عمل الأطفال والبيئة؛ كيف نربي أطفالنا تربية بيئية واعية؛ محور حول الاستغلال الجنسي للأطفال؛ الكتب والمناهج؛ الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛ أنماط التعليم الحديث وجدوى استخدامها؛ الأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية. وقد خرج المؤتمر بجملة توصيات لمعالجة المسائل المطروحة وحلها.

(د) قامت وزارة الثقافة، بغية تطبيق العهد الدولي في مجال ثقافة الطفل بما يلي: توزيع كافة الإصدارات الخاصة باليونيسيف حول حقوق الطفل وتعميمها على المراكز الثقافية وأندية الأطفال لمشاركة الأطفال من كافة الأديان مسلمين ومسيحيين، وآشوريي وأكراد في كافة الأنشطة التي تقام في سورية سواء كانت مهرجانات شعبية أو فنية أو مسابقات للرسم أو أعمال مسرحية أو فرق موسيقية. وليس هناك أي تمييز من أي نوع في ممارسة الأطفال لحقوقهم الثقافية.

(ه‍) إقامة معارض فن تشكيلي مشترك للأطفال مع بعض الدول الأوروبية مثل أوكرانيا وجمهورية التشيك. وتعمل وزارة الثقافة لتحقيق المزيد من التنسيق من أجل إنجاح التبادل الفني بين أطفال سورية وأطفال العالم.

(و) المشاركة في رفع سوية الوعي الأثري والثقافي لدى الأطفال عن طريق تنظيم زيارات مجان ية للمتاحف وذلك لطلاب المدارس وعائلاتهم في العطل المدرسية والرسمية.

386- أخيراً، تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية العربية السورية تحتفل بعيد الطفل العالمي إدراكاً منها لأهمية الرعاية النفسية للأطفال في تنشئة جيل سليم ومتكامل.

المادة 25

387- كفل الدستور في ال جمهورية العربية السورية المعايير الأساسية للحقوق السياسية للمواطنين وجعل حق مشاركتهم في إدارة شؤون البلد العامة كمبدأ أساسي وحق مقدس وواجب على كل مواطن أن يمارسه ويساهم فيه. فالسيادة هي للشعب في سورية ومن خلال مجالس الشعب المنتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون حقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع (المادة 10 من الدستور)، إما مباشرة أو عن طريق ممثلين لهم، وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بينهم دون أي تمييز في ممارسة حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك. ولكل مواط ن الحق في أن يتقلد الوظائف العامة. وقد أفرد الدستور فصلاً كاملاً لترسيخ أسس سلطة تشريعية يتولاها مجلس الشعب الذي ينتخب أعضاؤه انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب. (المادة 50 من الدستور، والمادة 2 من قانون الانتخاب الصادر با لمرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 14 نيسان/أبريل 1973). كما أوجبت المادة 57 من الدستور أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:

1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.

2- حق المرشحين في مراقبة عمليات الانتخاب.

3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين .

388- وأكدت المادة 58 من الدستور على أن تجرى انتخابات مجلس الشعب الجديد خلال 90 يوماً التي تلي انتهاء ولاية المجلس السابق حيث أقام قانون الانتخابات العامة نظاماً انتخابياً خاصاً، يتحدد بالنقاط الثلاث التالية:

(أ) يقدم بموجبه الترشيح بشكل فردي، مع حق المرشحين في خوض الانتخابات ضمن قوائم أو لوائح انتخابية مشتركة؛

(ب) يتمتع بموجبه الناخب في كل دائرة انتخابية بحق انتخاب مرشح واحد على الأقل أو عدد من المرشحين يتناسب وعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التي يقترع فيها؛

(ج) يفوز بموجبه في الانتخابات في كل دائ رة انتخابية المرشحون الأوائل الذين يتناسب عددهم وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية والذين حصلوا على أكبر عدد من أصوات الناخبين.

389- وأكد قانون الانتخاب السوري حق جميع المواطنين السوريين في اختيار ممثلين لهم في مجلس الشعب وحقهم في الترشيح لعضوية هذا ا لمجلس طبقاً لما ورد في المادة 25 من العهد، فقد نص هذا القانون في المادة 3 على أن: " يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة الجارية التي يجري فيها الانتخاب، ما لم يكن محروماً من هذا الحق بموجب المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة". ولا يحرم من حق الانتخاب إلا بعض الأشخاص الذين ذكرتهم المادة 4 من قانون الانتخاب التي نصت على ما يلي:

"يحرم من حق الانتخاب:

(أ) المحجور عليهم مدة الحجر؛

(ب) المصابون بأمراض عقلية فترة مرضهم؛

(ج) المحكومون بمقتضى المواد 63 و65 و66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن.

390- وقد نصت هذه المواد على ما يلي:

المادة 63:

1- الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً، أو بالاعتقال المؤبد، يوجب التجريد المدني مدى الحياة.

2- الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالاعتقال المؤقت أو بالإقامة الجبرية في الجنايات، يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.

المادة 65:

كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:

(أ) الحق ف ي تولي الوظائف والخدمات العامة.

(ب) الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها.

(ج) الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة.

(د) الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الط وائف والنقابات.

(ه‍) الحق في حمل أوسمة سورية أو أجنبية.

المادة 66:

1- يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جنحية بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة.

2- يقضي بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعش ر سنوات.

391- وقد كفل قانون الانتخاب المذكور في المادة 17 حق كل مواطن سوري دون أي تمييز في الترشيح لعضوية مجلس الشعب حيث نصت على أنه:

" يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث بما فيهم العسكريون والفئات الأخرى المشمولة بأ حكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي إذا توافرت فيه الشروط التالية :

(أ) أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح؛

(ب) متمتعاً بحق الانتخاب؛

(ج) متماً الخامسة والعشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب؛

(د) مجيداً للقراءة والكتابة.

392- وبالنسبة لترشيح الوزراء وضباط الشرطة والمحافظين وعمال الدولة لعضوية مجلس الشعب فقد نصت المادة 18 من قانون الانتخاب على ما يلي:

"(أ) للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مع استمرارهم بمناصبهم؛

(ب) للمحافظين وضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون فيها، على أن يمنحوا حكما ًإجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية أما إذا رشحوا أنفسهم عن الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها فيعتبرون مستقيلين حكماً؛

(ج) لجميع العاملين الآخرين في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم، على أن يمنحوا حكماً الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

393- ويكون لكل تسع وخمسين ألف من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية، بموجب المادة 15 من قانون الانتخابات العامة، أو كسر يتجاوز هذا العدد في كل دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس الشعب". وبموجب المادة 16 من هذا القانون يحدد المرسوم الذي يتضمن الدعوة للانتخاب عدد المقاعد المخصصة للعمال والفلاحين. ونسبتهم في المجلس الحالي هي 50 في المائة على الأقل من مجموع عدد المقاعد. ويحدد المرسوم أيضاً عدد أعضاء مجلس الشعب، ويبلغ حالياً 250 عضواً. كما حددت المادة 51 من الدستور ولاية مجلس الشعب بأربع سنوات ميلادية تبدأ من أول اجتماع له.

394- لا بد من الإشارة إلى أن مخالفات قانون الانتخابات يقتضي تطبيق قانون العقوبات وتطبق أحكام المادة 319 منه على الجرائم المتعلقة بالانتخابات. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 756 منه أيضاً كل شخص طلب إليه الإسهام في لجنة، أو كلف بعمل يتعلق بإنجاز عمليات الانتخاب وتخلف عن ذلك. ويعاقب بالحبس 10 أيام كل من يلصق منشورات الد عاية الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها. ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين: " من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عن ممارسته بحكم قضائي ومن اقترع في الانتخاب الواحد أكثـر من مرة " .

395- وقد منح الدستور مجلس الشعب نفسه سلطة الفصل في صحة عضوية أعضائه. فالمادة 62 منه تنص على أن " يفصل المجلس في حال الطعن في عضوية أحد أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه تقرير المحكمة ولا تبطل العضوية إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.

396- وحدد قانون ا لانتخاب حالات شغور العضوية بالفقرة (أ) من المادة 27 التي جاء فيها ما يلي:

يعتبر مقعد عضو مجلس الشعب شاغراً في إحدى الحالات الآتية:

(أ) الوفاة من تاريخ وقوعها؛

(ب) الاستقالة من تاريخ قبولها من المجلس؛

(ج) فقدان أحد شروط الترشيح من تاريخ صدور قرار الم جلس بإسقاط العضوية.

397- ولتقديم المزيد من الإيضاحات حول ممارسة حق الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة نقدم بعض المعلومات المتعلقة بانتخاب مجلس الشعب في سورية للدور التشريعي الثامن عام 2003 حيث بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس الشعب في سائر الدوائر الانتخابية 405 10 مرشحاً، منهم 024 6 عن القطاع (أ) وهو قطاع العمال والفلاحين، و381 4 عن القطاع (ب) والذي يمثل باقي قطاعات الشعب السوري، وبلغ عدد المرشحين الذكور 556 9 مرشحاً وعدد الإناث المرشحات 849 مرشحة، وبلغ عدد الدوائر الانتخابية 15 وعدد المراكز الانتخابية 388 1 0 مركزاً.

398- كما بلغ عدد الناخبين حسب قيود السجلات المدنية 821 817 10 ناخباً وبلغ عدد الحاصلين على البطاقة الانتخابية 206 181 7 ناخباً. وقد شكل المواطنون الذين مارسوا حق الاقتراع نسبة 63.45 في المائة أي ما يعادل 475 556 4 ناخباً، وبلغ عدد الأعضاء الجدد ا لذين دخلوا مجلس الشعب لأول مرة 170 عضواً من أصل 250 عضو. بينما بلغ عدد أعضاء مجلس الشعب المنتمين إلى الجبهة الوطنية التقدمية 167 عضواً، وبلغ عدد الإناث الفائزات بعضوية هذا المجلس 30 عضواً، في حين كان عدد أعضاء الإناث في المجلس السابق 26 عضواً. و في المجلس 7 أ عضا ء تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 35 عاما و118 عض و ا ً تتراوح أعمارهم ما بين 36 و50 عاما . و 125 عضوا أعمارهم من الخمسين عاما وما فو ق. و هنا ك 145 عضوا يحملون شهادة جامعية ، و 29 عضوا ً ي حملون شهادة ال ث انوية العامة ، و 33 عضوا ًَ دون ا لعام ة و43 يحملون درجة الدكتوراه.

3 99- ولا تقتصر مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة للبلد على ف ئ ة من ال ش عب ، ح يث ي حق لكل مواطن عربي سوري أن ي ت ق لد الوظائف العامة ا ب ت داءً من م ن صب ر ئ يس الجمهورية ( المادة 83 م ن ال دستور) و حتى أد نى ال م راتب ا لو ظيفية . حيث ك فل الدستور المعايي ر الأساسية لح ق وق ا لإ ن سان والحرية الشخصية للمواطنين ا لتي اعتبرها ح قا ً م قدساً، واعتبرهم متساوو ن أمام القانون في مم ارسة حقو ق ه م وواجباتهم . فلا توج د أي ف وارق أو استثناءات أو قيود أو أف ض ليات لا في القانون أو ا لممارسات الإدارية أو العلاقات في ما بين ا لج ماعات أو الأشخا ص على أساس تمييز ي. ل ذلك ينتفي وجود أي أ س اس لأي نو ع من أنواع التمييز والاستثناء أو التفضيل أو التقييد.

المادة 26

400- يتمتع الناس جميعاً دون أي تمييز بحق متساوي أمام القانون . فلا يوجد أي تم ي يز بين الناس لأي سبب كان مثل الأصل القومي أو ال إ ثني أو الاجتماعي أو بسبب اللون أو ا لجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. ف المجتمع السوري يتميز بابتعاده عن أي تعصب كونه يتحلى بالتسامح. وظاهرة التمييز غير معروفة في تاريخ سورية وغريبة عنها، كما أن سورية تخوض معركة شرسة ضد مظاهر العنصرية أينما وجدت وخاصة ت لك التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين العرب.

401- وقد ضمن الدستور في الجمهورية العربية السورية مبدأ المساواة أمام القانون حيث نص في مادته 25 على أن:

(أ) الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ؛

(ب ) سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة ؛

(ج) المواطنون متساوون أمام القانون والحقوق والواجبات ؛

(د) تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

402- كما نص في مادته رقم 27 على أن : "يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون". ويسري الن ظام القانوني السوري على جميع الأشخاص بصرف النظر عن أي نوع من أنواع التمييز أكان بسبب اللون أو العرق أو الدين .. . إلخ .

403- وقد حمى القانون جميع أفراد المجتمع السوري ضد أي نوع من أنواع التمييز رغم عدم وجوده في تاريخ سورية، ولكن درءاً لذلك لح ِ ظ المشرع السور ي حالات التمييز إن وقعت. إذ يعاقب القانون كل عمل أو كل كتابة وكل خطاب يقصد منه إثارة للنعرات الطائفية أو العنصرية أو الحض على ال نز اع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. ( المادة 307 من قانون العقوبات السوري ) . ونصت المادة 308 من هذا القانون أيضاً على معاقبة كل ش خص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة 307 أعلاه. كما عاقب في المادتين 462 و463 على الجرائم التي تمس الشعور الديني. وقد اعتبر النظام الأساسي لحزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب القائد في الجمهورية العربية السورية ، في إطار الجبهة الوطنية التق دمية، أن المساهمة في إزالة الفصل الع ن صري وسائر السياسات والممارسات المتعلقة بالتفرقة أو التمييز العنصري والدعاية العنصرية، ركناً أساسياً من السياسة العامة للدولة، واعتبر أن قيمة المواطنين تقدر بعد منحهم فرصاً متكافئة . فقد أكد دستور الحزب في المادتين 28 و94 منه على أن المواطنين متساوون في القيمة الإنسانية وأن لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

404- والمساواة في التعليم في سورية مكفولة بالدستور و القانون دونما تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السي اسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.

405- وتنطلق السياسة التعليمية في سورية من المبادئ الدستورية التي نصت عليها المادة 25 من الدستور العربي السوري، التي تتضمن المبادئ التالية:

(أ) سيادة القانون، مبدأ أساسي في المجتم ع والدولة؛

(ب) المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات؛

(ج) تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين؛

406- وقد طبقت قوانين التعليم الأساسي والثانوي والجامعي هذه المبادئ حرفياً وتضمنت القواعد التالية:

(أ) المساواة مطلقة في قواعد القبول في مختلف مراحل التعليم؛

(ب) المساواة مطلقة في التدريس والامتحانات والدرجات العلمية والمنح والمكافآت والامتيازات؛

(ج) المساواة مطلقة في الاستفادة من أدوات البحث العلمي والمكتبات والمخابر؛

(د) المساواة مطلقة في اختيار أعضاء هيئة التدريس وفي ترقيتهم ومكافآتهم وامتيازاته م .

407- من المفيد الإشارة، ونحن في صدد الحديث عن التعليم، إلى أن مبادئ حقوق الإنسان تدرس في سورية في المدارس و الجامعات، وأن مادة حقوق الإنسان أصبحت مقررة منذ عدة سنوات في كليات الحقوق والآداب والتربية.

408- و لا بد من الإشارة هنا إلى أن الجمهوري ة العربية السورية كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة ا لفصل العنصري، وذلك بالإضافة إلى انضمامها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. و هي طرف في الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية واتف اقية منع ومعاقبة جرائم إساءة الجنس ، والاتفاقيات المتعلقة بالرق والعبودية. هذا بالإضافة إلى انضمامها إلى العهدين الدوليين. وتعد سورية الآن تقريرها الأول بخصوص اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي بصدد تقديمه أمام اللجنة المعنية في أسرع وقت.

الما دة 27

409- لا يوجد في الجمهورية العربية السورية أية أرضية لوجود أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو ال إ ثني أو الجنس ، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو الت متع بها أو ممارستها ، ويعامل المواطنون على قدم المساواة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة .

410- وحيث إ ن جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ويمارسون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون و الدستور ، وأن حرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع الشعائر الدينية شرط أن لا يخل ذلك بالنظام العام، فإن حق كل طائفة دينية في ممارسة شعائرها وحقوقها الدينية والمجاهرة بدينها قد ر ُ سخ ب الدستور والقوانين النافذة .

411- وحمى المشرع كل الأشخاص المقيمين على أرض الدولة من التمييز، بصرف النظر عن العرق أو الأصل أو الدين أو الجنسية دون أي تفريق ، ولا يوجد في سورية أي حالة تشير إلى وجود تمييز في هذه الحماية. فجميع المواطنين يتمتعون بنفس الحقوق دون أي تمييز في المعاملة لأي س بب له علاقة بالعرق أو الأصل أو اللغة أو الدين، وهم يعاملون على قدم المساواة في جميع الحقوق المنصوص عنها في العهد الدولي والدستور والقانون ، ويستفيدون من هذه الحقوق و الامتيازات جميعاً على حد سواء. ولا يجوز منع أي فرد من التمتع بممارسة حريته في الفكر والدين أ و في تغيير دينه أو معتقده أو حريته في إظهار دينه بالتعبد والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر بمفرده أو مع جماعة وعلى الملأ أو لوحده .

412- ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه على ال رغم من كون الإسلام يعتبر إحدى الدعائم الأساسية للنظام العام في سورية الذي يعتبر حق م مارسة شعائر الدين حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، إلا أنه لا ي ُ عتبر بأ ي حال أن ممارسة هذا الحق أساساً لتحديد انتماء الفرد للوطن واكتسابه الجنسية السورية مهما كانت عقيدته 0 فعلى سبيل المثال إن جميع المواطنين الأكراد لديهم الجنسية السورية، حيث لا توجد قوانين أو مراسيم خاصة بالأكراد على اعتبار أنهم ينضوون تحت ظل القوانين والمراسيم السارية على المواطنين السوريين على حد سواء . ويجسد ذلك وجود أعداد كبيرة من الأكراد في الهيئات التدريسية للجامعات الس ـ ورية ، وف ـ ي الجي ـ ش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي، ووجود ممثلين عن هم في مجلس الشعب ومجلس الوزراء، وقد وصل أشخاص منهم إلى منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. وبناءً على ذلك يعتبر الأكراد مندمجين بالمجتمع السوري ويؤثرون فيه ويتأثرون به شأنهم في ذلك شأن بقية المواطنين السوريين.

413- وأما من ليس له م الجنسية السورية فقد صدرت توجيهات بهذا الخصوص لتسوية أوضاعهم ومنحهم الجنسية السورية إلا أن ذلك لا يتم بموجب مرسوم عام وإنما من خلال مراسيم خاصة لكل حالة على حدة ، وهذا يتطلب وقت اً . ونؤكد مرة أخرى على عدم وجود أي إجراءات تمييزية ضدهم.

- - - - -