الأمم المتحدة

CCPR/C/SYR/Q/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 April 2023

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع للجمهورية العربية السورية *

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

1 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن أي تطورات هامة حدثت في الإطار القانوني والمؤسسي منذ اعتماد الملاحظات الختامية السابقة ( ) للتصدي للانتهاكات والتجاوزات المنهجية المدعاة لحقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح وضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال، بما في ذلك التدابير الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها وضمان المساءلة عنها في الأقاليم التي لا تمارس فيها الدولة الطرف سيطرة فعالة.

2 - ويرجى توضيح وضع العهد في النظام القانوني الداخلي وإن كان يمكن الاحتجاج بأحكامه مباشرة أمام المحاكم الوطنية و/أو تطبيقها من قبلها وبيان إن كانت الدولة الطرف قد نظرت في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الذي ينشئ آلية للشكاوى الفردية. وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 2 ) ( ) والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، يرجى الإبلاغ عن أي خطط أو خطوات ملموسة اتُخذت لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ( ) .

تدابير مكافحة الفساد (المادتان 2 و2 5)

3 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الفساد ومكافحته بفعالية، بما في ذلك معلومات إحصائية عن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا الفساد خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولا سيما معلومات عن القضايا التي تورط فيها مسؤولون على جميع مستويات الحكومة وموظفون مدنيون، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز والجهاز القضائي. ويرجى وصف الآليات والتدابير القائمة لضمان الشفافية في استخدام المعونة الإنسانية الدولية.

مكافحة الإفلات من العقاب والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المدعى ارتكابها (المواد 2 و6 و7 و14 و2 5)

4 - يرجى بيان جميع التدابير المتخذة لوضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والواسعة النطاق التي ترتكبها القوات الحكومية والجماعات المسلحة من غير الدول في سياق النزاع المسلح الذي يعصف بالبلد منذ عام 201 1 : انتهاكات مثل الحالات المدعاة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، التجويع القسري للمدنيين وحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والقتل السري، مثلما هو الحال في مدينة درعا، والاستعباد الجنسي للمرأة والتعذيب والاغتصاب. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لمقاضاة الجناة وضمان إثبات الحقيقة وحق الضحايا وأسرهم في جبر الضرر.

عدم التمييز (المواد 2 و26 و2 7)

5 - يرجى تقديم تقرير عن التدابير التشريعية وسواها من التدابير المتخذة لمنع التمييز ومكافحته، ولا سيما التمييز ضد العمال المهاجرين غير العرب وأسرهم والمشردين داخلي اً والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والمنتمين إلى أقليات، وبوجه خاص الأكراد واليزيديين . وفي ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان تمتع جميع أفراد الأقلية الكردية بحماية فعالة من التمييز وتمكينهم من التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم، وفق اً للمادة 27 من العهد.

حالة الطوارئ (المادة 4)

6 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 6 )، وفي ضوء المرسوم التشريعي رقم 161 / 2011 ، الصادر في 21 نيسان/أبريل 2011 ، الذي أنهى فعلي اً حالة الطوارئ المفروضة في الدولة الطرف منذ عام 1963 ، يرجى تقديم معلومات عن أي تشريع قائم ينطبق على حالات الحرب أو الطوارئ، بما في ذلك التصدي للكوارث الطبيعية، مثل الزلزال الذي وقع في شباط/فبراير 2023 ، وبيان إن كان هذا التشريع يحظر على وجه التحديد عدم التقيد بأيِ من الحقوق المدرجة في المادة 4 ( 2 ) من العهد. ويرجى تحديد إن كانت هناك أية آليات قائمة للإشراف على التدابير والقيود المفروضة أثناء حالات الطوارئ.

تدابير مكافحة الإرهاب (المواد 9 و 14 و 15 و 1 7)

7 - يرجى تقديم معلومات عن أي مبادرة لتنقيح التعريف الغامض للإرهاب الوارد في المرسوم التشريعي رقم 19 / 2012 تنقيح اً يشمل توضيح الأفعال التي تشكل أركان جرائم "العمل الإرهابي" و "المنظمة الإرهابية " و "تمويل الإرهاب" و "الترويج للأعمال الإرهابية" وعن التدابير المتخذة التي تضمن أن تكفل محكمة مكافحة الإرهاب إجراءات المحاكمة العادلة وتوافقها التام مع العهد. ويرجى أيض اً تقديم معلومات محددة عمَّا يلي: (أ) عدد الأشخاص الذين احتجزتهم وحاكمتهم محكمة مكافحة الإرهاب والأحكام الصادرة في السنوات الثماني الماضية؛ (ب) عدد الأشخاص الذين أُفرج عنهم بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 7 ( 202 2 ) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2022 الذي يمنح العفو عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب، باستثناء الجرائم التي تسببت في الوفاة.

المساواة بين الجنسين (المواد 2 و3 و25 و2 6)

8 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (الفقرتان 16 و 1 7 ) والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى إطلاع اللجنة على آخر التدابير المتخذة لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة، في القانون والممارسة، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق بحالة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين والتدابير الواردة فيها التي صيغت في أواخر عام 202 0 . ويرجى على وجه الخصوص الإبلاغ عما يلي: (أ) التدابير المتخذة لإلغاء جميع أحكام قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، وغيرها من التشريعات واللوائح والتوجيهات ذات الصلة التي تميز على أساس جنساني؛ (ب) التدابير المتخذة لإنهاء الممارسات التمييزية التقليدية والمواقف النمطية بشأن دور المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، ولا سيما من خلال الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين؛ (ج) الخطوات المتخذة لضمان مشاركة المرأة مشاركة مجدية في جهود حل النزاع. وفي هذا الصدد، يرجى توضيح إن كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل قانونها الانتخابي (المرسوم رقم 10 1 / 201 1 ) وقانون الأحزاب السياسية (المرسوم رقم 10 0 / 201 1 ) بغية إدراج حصص لا تقل عن 30 في المائة لتمثيل المرأة في مجلس الشعب ومجالس المحافظات.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي (المواد 2 و3 و6 و7 و14 و17 و2 6)

9 - في ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ( ) ، يرجى الإبلاغ عن أي خطوات إضافية اتُخذت لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، ومن بينها العنف ضد نساء الأقليات والمشردات داخلي اً والنساء المحتجزات. وفي هذا الصدد، يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة من أجل: (أ) تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، ومن بينها العنف المنزلي والعنف الجنسي والاغتصاب، ويشمل ذلك الاغتصاب في إطار الزواج؛ (ب) تيسير وتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة واختفائها والتثبت من التحقيق في جميع أعمال العنف ضد المرأة ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم على النحو المناسب، ولا سيما عدم تخفيف العقوبات المفروضة على ما يسمى بجرائم الشرف استناد اً إلى المادتين 192 و 242 من قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 ؛ (ج) تزويد النساء ضحايا العنف الجنسي والعنف الجنساني بالخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية الملائمة؛ (د) توعية الشرطة والقضاء والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين الطبيين وممثلي المجتمعات المحلية، ومن بينها الطوائف الدينية والنساء والرجال، بخطورة العنف المنزلي وبتأثيره الضار في حياة الضحايا. ويرجى أيض اً تقديم بيانات مصنفة عن عدد الشكاوى الواردة عن أعمال العنف ضد المرأة والتحقيقات والمحاكمات التي أُجريت والأحكام الصادرة وتدابير الانتصاف الممنوحة للضحايا.

الحق في الحياة وحماية السكان المدنيين (المادة 6)

10 - فيما يتعلق بالنزاع المسلح الدائر في البلد، ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 36 ( 201 9 ) بشأن الحق في الحياة، يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل: (أ) حماية المدنيين من الموت والإصابة في مناطق النزاع؛ (ب) حماية السكان من "عمليات القتل السرية" مثلما هو الحال في مدينة درعا؛ (ج) ضمان وصول المعونة الإنسانية بفعالية إلى المدنيين؛ (د) منع اقتحام النزاع المسلح لحياتهم اليومية؛ (ه ) ضمان التحقيق بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب وبشكل فعال ومستقل في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري والقتل بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء والتجويع القسري للمدنيين والتعذيب وسوء المعاملة، التي ارتكبها أي طرف في النزاع منذ عام 2011 ؛ (و) ضمان تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة؛ (ز) تزويد الضحايا بجبر ضرر ملائم، بما في ذلك إعادة التأهيل. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم بيانات مصنفة عن عدد الشكاوى الواردة والتحقيقات والملاحقات القضائية التي أجريت والجزاءات المفروضة وجبر الضرر الممنوح للضحايا. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لإنشاء سجل رسمي لتسجيل عدد ضحايا الإصابات في صفوف المدنيين في سياق النزاع المسلح.

11 - وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 36 ( 201 9 ) وملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 7 )، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنقيح التشريع الحالي لكي لا يُسمح بعقوبة الإعدام إلا في أشد الجرائم خطورة وألا تكون هذه العقوبة إلزامية أبد اً وإتاحة العفو أو تخفيف العقوبة في جميع الحالات؛ بغض النظر عن الجريمة المرتكبة. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات إحصائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والأصل الإثني، عن عدد أحكام الإعدام الصادرة وعدد عمليات الإعدام المنفذة والجرائم التي أُنزلت العقوبة بسببها وعدد حالات عقوبة الإعدام التي صدر فيها عفو أو تخفيف للعقوبة وعدد الأشخاص الموجودين في قسم المحكوم عليهم بالإعدام. ويرجى أيض اً بيان إن كانت هناك أي خطط للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام واستحداث وقف اختياري لعقوبة الإعدام وتحويل جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن.

حالات الاختفاء القسري (المواد 2 و3 و6 و7 و9 و1 6)

12 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 1 2 ) والتقارير التي تفيد بتزايد أنماط حالات الاختفاء والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاحتجاز التعسفي على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين منذ بداية النزاع، يرجى بيان التدابير المتخذة لمنع حالات الاختفاء القسري في البلد والتحقيق فيها، بما في ذلك أي خطوات اتُخذت لإنشاء آلية مستقلة لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين وأماكن وجودهم. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ( ) بشأن التحقيقات في حالات المفقودين اللبنانيين والسوريين في لبنان والجمهورية العربية السورية، يرجى تقديم معلومات وبيانات إضافية عن النتائج النهائية للتحقيقات تشمل عدد الأشخاص المختفين الذين تم تحديد مكانهم، وإن تبين أنهم فارقوا الحياة، إن كانت رفاتهم قد أُعيدت إلى أسرهم، والإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق مع المسؤولين ومقاضاتهم إتاحة سبل انتصاف فعالة للأسر.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 7 و1 0)

13 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، ولا سيما بشأن قانون مناهضة التعذيب الجديد رقم 16 ، الصادر في آذار/مارس 2022 ، وتطبيقه بأثر رجعي، من أجل: (أ) منع ومكافحة استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مثل التجويع القسري والعنف الجنسي، بما في ذلك في ظروف ترقى إلى الاسترقاق الجنسي، في أماكن الاحتجاز؛ (ب) ضمان أن تُجري آلية مستقلة تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛ (ج) مقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ (د) اعتبار الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة غير مقبولة في المحكمة؛ (ه ) إتاحة سبل انتصاف فعالة وإعادة تأهيل للضحايا وأسرهم. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم بيانات مصنفة عن عدد الشكاوى الواردة والتحقيقات والملاحقات القضائية التي أجريت والجزاءات المفروضة وجبر الضرر الممنوح للضحايا. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة تأديبية للمحتجزين وعن الحد الأقصى لعدد الأيام المتتالية التي طُبق فيها.

الحرية والأمن الشخصي ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم (المادتان 9 و1 0)

14 - يرجى الرد على المعلومات التي وصلت إلى علم اللجنة عن وجود مراكز احتجاز سرية تسيطر عليها دوائر المخابرات السورية. ويرجى أيض اً الرد على التقارير القائلة بانتشار الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع وإبلاغ اللجنة بجميع التدابير التي اعتُمدت لمنع هذه الأفعال في القانون والممارسة، ولا سيما التدابير التي تضمن حقوق جميع الأشخاص المحتجزين في الاستعانة بمحامي دفاع منذ بداية احتجازهم وإعلامهم بحقوقهم والمثول على وجه السرعة أمام قاض وإجراء فحوصات طبية مستقلة أو الاتصال بطبيب مستقل وإبلاغ أحد الأقارب وضمان أن يكون الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز غير القانوني و/أو التعسفي قادرين على الإبلاغ عن هذه الانتهاكات وأن يحصلوا على انتصاف قضائي وتعويض فعليين. ويرجى بيان الخطوات التي اتُخذت لضمان عدم تجاوز المدة القصوى المقررة قانون اً للاحتجاز لدى الشرطة بعد إلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم قبل المحاكمة في الممارسة العملية. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تسجيل جميع الأشخاص المحتجزين على النحو الواجب فور احتجازهم.

15 - ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز، ولا سيما في سجن صيدنايا، بما في ذلك في زنزانات الشرطة، ولضمان الرصد المستقل لجميع أماكن الاحتجاز، ومن بينها تلك التي تسيطر عليها دوائر الاستخبارات. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم إحصاءات عن عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم في الدولة الطرف، بما في ذلك في مرافق احتجاز المهاجرين، مصنفة حسب السن ونوع الجنس والجنسية، مع الإشارة إلى عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة وعدد الأشخاص الذين توفوا في أماكن الاحتجاز وأسباب الوفاة والتحقيقات التي أجريت في تلك الوفيات ونتائجها. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بارتفاع معدل انتشار الوفيات الناجمة عن الأمراض في مرافق الاحتجاز وتقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لمنع انتشار الأمراض المعدية، مثل مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك احتمال الإفراج عن المحتجزين والتدابير المتخذة لتحسين الظروف الصحية.

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالأشخاص (المواد 2 و7 و8 و24 و2 6)

16 - بالإشارة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ( ) ، يرجى إطلاع اللجنة على آخر المستجدات بشأن التدابير المحددة المنفذة والخطوات المتخذة في نطاق المرسوم رقم 3 لعام 2010 بشأن منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، بما في ذلك التدابير والخطوات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لمنع جميع أشكال الاتجار بالبشر والقضاء عليها. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن أي أنشطة يُضطلع بها من خلال الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك أي أنشطة تدريب موجهة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لضمان التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب. ويرجى تقديم معلومات عن أي آليات أُنشئت لضمان تحديد ضحايا الاتجار بشكل سليم ومعاملتهم على هذا الأساس وضمان حمايتهم وحصولهم على كل الدعم اللازم.

الحق في الخصوصية وحرية التنقل والمشردون داخلي اً (المواد 3 و9 و12 و17 و24 و26 و2 7)

17 - يرجى تقديم معلومات عمَّا يسمى بالتصريح الأمني وإلزام الأفراد بالحصول على هذا التصريح من دوائر الأمن للمشاركة في جوانب معينة من الحياة اليومية، من بينها التقدم بطلب للحصول على وظيفة، أو استئجار منزل أو شرائه، أو تسجيل الزواج، فضل اً عن القدرة على دخول المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو مغادرتها أو التنقل فيها بحرية ومدى توافق ما يسمى بالتصريح الأمني مع العهد. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الحق في حرية التنقل، بما في ذلك عن طريق ما يلي: (أ) بيان الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى الجمهورية العربية السورية ومعالجة حالة جميع المشردين داخلي اً في البلد، ولا سيما توفير الحماية والحلول الدائمة لهؤلاء الأشخاص؛ بمن فيهم الأشخاص المشردون بسبب النزاع المسلح والكوارث الطبيعية؛ (ب) بيان التدابير المتخذة لتلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص، ولا سيما احتياجات الأشخاص المقيمين في المخيمات، ومن بينها الحماية من العنف المتصل بالنزاع والحصول على الوثائق والسكن اللائق والخدمات الطبية والمساعدة الإنسانية؛ (ج) الإبلاغ عن التحقيقات التي أُجريت بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد المشردين داخلي اً، بما في ذلك نهب ممتلكاتهم على نطاق واسع؛ (د) الإبلاغ عن التدابير المتخذة لمنع انتشار كوفيد- 19 وغيره من الأمراض المعدية بين هؤلاء الأشخاص. ويرجى تقديم بيانات إحصائية عن المشردين داخلي اً، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون الذين فروا من الدولة الطرف بسبب النزاع المسلح.

معاملة الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية (المواد 2 و3 و7 و13 و14 و16 و23 و25 و2 6)

18 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية تشمل بيانات إحصائية مصنفة حسب العمر ونوع الجنس وبلد المنشأ عن عدد اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية في الدولة الطرف والإطار القانوني والإداري القائم الذي ينظم اللجوء في الدولة الطرف والتدابير المتخذة للسماح لأفراد الأقلية الكردية غير المسجلين بالحصول على الجنسية بتقديم طلب بذلك. ويرجى أيض اً تقديم مزيد من المعلومات والإحصاءات عن كامل الفترة المشمولة بالتقرير عن الأكراد السوريين الذين مُنحوا الجنسية السورية وفق اً للمرسوم رقم 49 / 2011 ، بما في ذلك معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز طلب الحصول على الجنسية للأشخاص المؤهلين وتشجيعه.

إمكانية اللجوء إلى العدالة واستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة (المادتان 2 و1 4)

19 - مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 32 ( 200 7 ) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، يرجى تقديم معلومات عن ضمانات المحاكمة العادلة في نظام المحاكم العسكرية، ولا سيما فيما يتعلق بالمدنيين، بمن فيهم الصحفيون، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية بدل اً من المحاكم المدنية. ويرجى أيض اً توضيح ولاية المحاكم العسكرية، ومن بينها المحاكم العسكرية الميدانية، وبيان إن كان المحتجزون تتاح لهم الفرصة للطعن في الأساس القانوني لاحتجازهم أمام تلك المحاكم.

20 - ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان استقلال القضاء، ولا سيما من حيث الإجراءات والمعايير المستخدمة لتعيين القضاة على جميع المستويات، بمن فيهم قضاة المحكمة الدستورية العليا، وإخضاعهم لتدابير تأديبية، مثل الإيقاف عن العمل أو الفصل. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لمراجعة الدستور السوري لعام 2012 بحيث يكون مجلس القضاء الأعلى هيئة مستقلة تمام الاستقلال.

الحق في حرية الضمير (المادة 1 8)

21 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 11 )، يرجى تقديم معلومات عن جميع التعديلات التي أُدخلت على أنظمة الخدمة العسكرية الإلزامية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فضل اً عن بيانات إحصائية عن الأشخاص الذين احتُجزوا لغرض التجنيد القسري. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن تنفيذ المراسيم المتعلقة بالعفو عن الفارين من الخدمة العسكرية والمتهربين من التجنيد تتضمن عدد الأشخاص الذين شملهم هذا العفو وعلى أي أساس.

حرية التعبير (المادتان 19 و2 0)

22 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرات 12 - 1 4 ) والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ( ) ، يرجى الرد على التقارير بشأن ما يلي: (أ) استمرار الرقابة على وسائط الإعلام المحلية المطبوعة والإذاعية وفرض القيود عليها، بوسائل من بينها إلغاء التراخيص وفرض عقوبات صارمة على المراسلين الذين لا يكشفون عن مصادرهم وقيام وزارة الإعلام برصد جميع البرامج الإذاعية والتلفزيونية والبرامج الترفيهية عن كثب؛ (ب) ممارسة الاعتداءات والمضايقة والترهيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء على النشطاء والصحفيين والإعلاميين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والمدونين والعاملين في وسائط الإعلام، بمن فيهم الناشطات، من العنف والمضايقة، بما في ذلك التهديدات والترهيب، فضل اً عن عمليات الاختطاف والاغتيالات. ويرجى إدراج بيانات إحصائية عن عدد التحقيقات والمحاكمات التي أُجريت بشأن هذه المسائل خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

23 - وفي ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ( ) ، يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لضمان استقلال وسائط الإعلام في البلد قانون اً وممارسة على حد سواء. ويرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لعدم تجريم التشهير وضمان عدم تطبيق عقوبات قاسية، من بينها السجن، على هذه الحالات. ويرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لضمان أن تمتثل أي قيود تُفرض على الحق في حرية الرأي والتعبير في التشريعات الوطنية، بما في ذلك المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022 وقانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 ، المعدل في 28 آذار/مارس 2022 ، وقانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 ، امتثال اً صارم اً للعهد.

الحق في التجمع السلمي (المواد 6 و7 و9 و2 1)

24 - مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 37 ( 2020 )، وبالنظر إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 1 5 ) والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز وحماية الحق في التجمع السلمي للجميع، بما في ذلك الخطوات التي يجري اتخاذها لمنع الاستخدام المفرط للقوة لتفريق التجمعات ومراجعة لوائح الدولة الطرف بشأن استخدام القوة والتجمع السلمي للتحقق من امتثالها للعهد، بما في ذلك تعديل المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011 بشأن التجمع السلمي للمواطنين، لضمان الامتثال الصارم للمادة 21 من العهد. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم بيانات عن عدد التحقيقات في الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين وما يرتبط به من وفيات واحتجاز تعسفي وإساءة معاملة المحتجين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ونتائج تلك التحقيقات. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن أسباب رفض طلبات تنظيم مناسبات عامة، بما في ذلك الاحتجاجات وعدد الحالات التي تم فيها استئناف الرفض وعدد الطعون المرفوضة وعلى أي أساس رُفضت.

حرية تكوين الجمعيات (المادة 2 2)

25 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 1 2 ) والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ( ) ، يرجى بيان التدابير المتخذة لإزالة أي قيود مفروضة على تسجيل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وضمان أداء عملها بحرية في الدولة الطرف. وفي هذا السياق، يرجى الإبلاغ عن أي جهود بُذلت لامتثال أي قيود تُفرض في التشريعات الوطنية على الحق في حرية تكوين الجمعيات، ولا سيما في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم 100 المتضمن لقانون الأحزاب السياسية الصادر في عام 2011 ، امتثال اً صارم اً للعهد. ويرجى تقديم معلومات عن عدد طلبات الحصول على تراخيص المقدمة من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي رُفضت منذ التصديق على العهد وعلى أي أساس رُفضت.

حقوق الطفل (المواد 8 و23 و24 و2 6)

26 - بالإشارة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ( ) ، يرجى الإبلاغ عن التدابير المحددة المنفذة في سياق قانون حقوق الطفل رقم 21 لحماية الأطفال أثناء النزاع المسلح في البلد، ولا سيما الأطفال الذين يقيمون في مخيمات المشردين داخلي اً، والخطوات المتخذة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبوجه خاص الحصول على التعليم والنظافة الصحية والغذاء. ويرجى بيان التدابير التي اتُخذت لدعم إعادة الأطفال المولودين لرعايا أجانب في المخيمات إلى أوطانهم، ولضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف عند الولادة ، بمن فيهم الأطفال المولودون خارج رباط الزوجية وأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم وأصلهم، بما في ذلك في المناطق الريفية ومن بين أكثر الفئات تضرر اً من النزاع. ويرجى بيان التدابير المتخذة لتنفيذ القانون رقم 11 لعام 2013 الذي يحظر تجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال القتال تنفيذ اً كامل اً والتدابير المتخذة للتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم في حالات تجنيد الأطفال وإعادة إدماج الأطفال المجندين.

المشاركة في الشؤون العامة (المادتان 25 و2 6)

27 - في ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ( ) ، وفيما يتعلق بالانتخابات السابقة التي أجرتها الدولة الطرف، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في عام 2021 والانتخابات البرلمانية في عام 2020 ، يرجى الرد على التقارير بشأن ما يلي: (أ) انعدام بيئة آمنة ومحايدة للحملات الانتخابية ومشاركة الناخبين ؛ (ب) الاحتيال وحشو صناديق الاقتراع والتدخل السياسي؛ (ج) تخويف الناخبين وإكراههم. ويرجى بيان جميع التدابير المتخذة لضمان إجراء انتخابات حرة وموثوق بها وشفافة، بما في ذلك الإجراءات والأنشطة الملموسة التي اضطلعت بها اللجنة القضائية العليا للانتخابات لضمان الإشراف الكافي على الانتخابات.