الأمم المتحدة

C ERD/C/FIN/CO/23

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

8 June 2017

Arabic

Original: English

‎ لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث والعشرين ل‍فنلندا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث والعشرين لفنلندا (CERD/C/FIN/23) في جلستيها 2520 و2521 (CERD/C/SR.2520 وSR.2521) المعقودتين في 25 و26 نيسان/ أبريل 2017. ‬

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث والعشرين. ‬ وتعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم تقرير يتسم ب الصراحة وال نقد الذاتي ويتناول الشواغل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/FIN/CO/20-22). وتعرب اللجنة عن تقديرها للطريقة المنفتحة والبناءة التي جرى بها الحوار مع وفد الدولة الطرف. ‬ وتود اللجنة أيض اً أن تشكر الوفد على المعلومات المفصلة التي قدمها خلال النظر في التقرير والمعلومات الإضافية التي قدمها بعد اختتام الحوار .

باء- الجوانب الايجابية

٣- تثني اللجنة على الدولة الطرف ل تعديل ها قانونها المتعلق بعدم التمييز (1325/2014) للإشارة إلى أن المادة ٢ منه تنطبق على الأنشطة العامة والخاصة على حد سواء (باستثناء الأنشطة المتعلقة بالحياة الأسرية أو ممارسة الدين)، وذلك وفق اً للتوصية السابقة للجنة.

4- وترحّب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية منذ النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثاني والعشرين للدولة الطرف (CERD/C/FIN/20-22):

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 31 كانون الثاني/يناير 2014؛ ‬

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014؛

(ج) اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 1 حزيران/يونيه 2012، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في ١١ أيار/ مايو ٢٠١٦، وقبول إجراءات التحري (المادتان 6 و7 من الاتفاقية).

٥- وترحب اللجنة أيض اً ب التدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف :

(أ)

(ب) اعتماد برنامجي الإدماج الأول والثاني وخطة العمل ذات الصلة، في عام ٢٠١٥، بموجب قانون تعز يز إدماج المهاجرين (1386/2010)؛

(ج) تنفيذ مشروع العلاقات الجيدة، من تشرين الثاني/نوفمبر 20 12 إلى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤؛

(د) تقيّد الأحزاب السياسية بميثاق الأحزاب السياسية الأوروبية من أجل مجتمع غير عنصري، في عام ٢٠١٥؛

(ه‍) تنفيذ حملة التصدي لخطاب الكراهية، في الفترة من عام 2013 إلى عام 2015؛

(و) حظر التنميط الاثني ، في عام ٢٠١٥؛

(ز) اعتماد البرنامج الوطني لإعادة إحياء اللغة الصامية ، في عام 2014 ؛

(ح) إنشاء المحكمة الوطنية المعنية بعدم التمييز والمساواة، في عام ٢٠١٥؛

(ط) إنشاء الشبكة الحكومية لموظفي الاتصال المعنيين بالحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، في عام ٢٠١٥؛

(ي) إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان منحها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المركز "ألف". ‬

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

٦- تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف إحصاءات بشأن تركيبتها السكانية وبشأن حالة العمالة، لكنها تظل قلقة لأن هذه البيانات لا تعطي صورة شاملة عن مدى تمتع مختلف الجماعات، بمن فيها أفراد الروما والناطقون بالروسية والإستونية والمواطنون الصوماليون والصاميون ، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (المادة ١).

٧- تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المنقّحة (انظر CERD/C/2007/1 ، الفقرتان ١٠ و12) و توصي الدولة الطرف بتنويع أنشطتها المتعلقة بجمع البيانات عن طريق استخدام مختلف مؤشرات التنوع الإثني والسماح للمجيبين بالإبلاغ من دون ذكر اسمهم واختيار كيفية التعريف بأنفسهم، بغرض توفير أساس تجريبي ملائم لوضع سياسات ترمي إلى تعزيز قدرة كل فرد في التمتع، على قدم المساواة مع غيره، بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وإلى تيسير رصدها.

٨- تحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن دعاوى التمييز التي تلقتها السلطات المحلية. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات شاملة عن نتائج الدعاوى التي طُبّق فيها التشريع المحلي على أفعال التمييز العنصري، على النحو المحدد في المادة ١ من الاتفاقية ( المواد 1 و5-6).

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية وإحصاءات مفصلة عن الإجراءات القانونية المتخذة ضد مرتكبي أفعال التمييز العنصري، بغرض تعزيز إرساء المساءلة عن تلك الأفعال.

خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية

١٠- ترحّب اللجنة بإجراءات الدولة الطرف المتمثلة في تنظيم حملة التصدي لخطاب الكراهية وإدخال تعديل على القانون الجنائي لتجريم إثارة الفتن الإثنية والإثارة المشدّدة للفتن الإثنية والمعاقبة عليها. وترحّب اللجنة أيض اً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في عام 2016 ومطلع عام 2017 لمنع خُطب وجرائم الكراهية والتصدي لها. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء العدد الكبير والمتزايد لحالات جرائم الكراهية المرتكبة بدافع التحيز العنصري وإزاء العدد الصغير نسبي اً لجرائم الكراهية التي أدّت إلى ملاحقات قضائية. وتلاحظ اللجنة بقلق اشتداد حدّة المشاعر العدائية تجاه الأشخاص الذين يعتقد أنهم من أصل أجنبي، بما في ذلك تجاه الروما والمسلمين والصوماليين والناطقين بالروسية والسويدية. وتشعر اللجنة بالفزع إزاء تسجيل أكثر من اثنتي عشرة حالة اعتداء عنيف، بما في ذلك أعمال الحرق المتعمّد ، ضد ملتمسي اللجوء في عامي 2015 و2016. وتلاحظ اللجنة بقلق شديد تزايد الخطاب المعادي للمهاجرين الذي يبلغ حدّ العنصرية وكره الأجانب في صفوف الشخصيات السياسية، على الرغم من توقيع جميع الأحزاب في البرلمان في عام ٢٠١٥ على ميثاق الأحزاب الأوروبية من أجل مجتمع غير عنصري (المواد 2 و4 و6).

١١- إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) التحقيق الفعال في حالات خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية و أعمال العنف المرتكب ة بدافع العنصرية، وملاحقة المتورطين فيها ومعاقبتهم حسب الاقتضاء؛

(ب) توفير تدريب إلزامي ومستمر ل لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على جميع المستويات ب شأن جرائم الكراهية وعدم التمييز ؛

(ج) التنديد علن اً، بما في ذلك في وسائط الإعلام الإلكترونية، بخطب الكراهية العنصرية والتصريحات المعادية للأجانب التي يدلي بها مسؤولون حكوميون وسياسيون، والتبرؤ منها، ودعوة السياسيين إلى ضمان ألا تساهم تصريحاتهم العامة في التعصب أو الوصم أو التحريض على الكراهية؛

(د) تضمين تقريرها المقبل إحصاءات عن عدد وطبيعة جرائم الكراهية وعن الإدانات والعقوبات الصادرة في حق المذنبين وعن التعويضات الممنوحة للضحايا، حيثما كان ذلك منطبقاً .

مجتمعات الروما

١٢- تلاحظ اللجنة زيادة عدد الطلاب الذين يتلقون تعليمهم بلغة الروما ، وتثني على الدولة الطرف ل وضعها برنامج اً سياساتي اً محكم اً بشأن الروما ، لكنها تشعر بالقلق لأن أغلبية ال سكان من جماعة الروما ما زالوا يواجهون التمييز فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و لا سيما في الحصول على العمل والسكن والتعليم (المادة ٥).

١٣- إذ تشير ا للجنة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم ٢٧ (2000) بشأن التمييز ضد الروما ، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى إدماج الروما في أسواق العمل والسكن، وإدماج أطفال الروما في نظام التعليم وتعزيز تدريس لغة الروما . و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تقدّم إليها في تقريرها المقبل معلومات عن ا لنتائج الملموسة ل لتدابير المتخذة.

حالة الصاميين

انتخاب أعضاء البرلمان الصامي

١٤- تحيط اللجنة علم اً بالقلق الذي أعرب عنه البرلمان الصامي إزاء احتفاظ الحكومة الف ن لندية، بموجب اتفاقية صاميي بلدان الشمال التي أُبرمت مؤخراً ، بسلطة تعريف هوية الأشخاص الصاميين . وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة الإدارية العليا تملك سلطة البت في أهلية الأفراد للتصويت في انتخابات تشكيل البرلمان الصامي . وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بتحسين امتثالها مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة عند مراجعة سياساتها بشأن هذه القضايا (المادة ٥).

١٥- وفقاً للتوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تولي، عند تحديد أهلية الأشخاص لانتخاب أعضاء البرلمان الصامي ، الاعتبار الواجب لحقوق الشعب الصامي في تقرير مصيره فيما يتعلق بوضعه داخل فنلندا وفي تحديد انتمائه وفي عدم التعرض للدمج القسري (انظر الفقرة ١٢ من الوثيقة CERD/C/FIN/CO/20 -22 ).

الأراضي وسبل العيش الصامية التقليدية

١٦- على الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ما زال القلق يساور اللجنة لأن حقوق الصاميين المتعلقة بأراضيهم التقليدية وسبل عيشهم التقليدية القائمة على الصيد والمعرضة للخطر لا تحظى ب حماية كافية ولأن التدابير الحكومية التي تمسهم لا تُتخذ دائم اً بموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة. وتلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بميتساهاليتوس (234/2016) والمعتمد في عام 2016، لا ينص على استشارة الصاميين قبل إصدار التراخيص التي تؤثر في ا ستخدام أراضيهم. ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن البرلمان الصامي لم يُستشر قبل التوقيع على اتفاق مصائد أسماك نهر تينو ، لأن ذلك يحدّ كثير اً من حقوق الصاميين في ممارسة الصيد التقليدي.

١٧- تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تتوصل عن طريق التفاوض إلى حل مناسب للنزاع المتعلق بحقوق الصاميين في أراضيهم التقليدية، بما في ذلك عن طريق تنقيح تشريعاتها المتعلقة بهذه المسألة ومراعاة اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، لعام 1989 (رقم ١٦٩) (انظر الفقرة 13 من الوثيقة CERD/C/FIN/CO/20-22 ). و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للشعب الصامي قبل إقرار أي مشروع يؤثر في استخدام وتطوير أراضيه وموارده التقليدية، وعلى كفالة إجراء تقييم وافٍ للأثر الثقافي والبيئي والاجتماعي ، بالتعاون مع المجتمعات المحلية المتضررة ، قبل منح الامتيازات أو التخطيط للاضطلاع بأنشطة في أراضي الصاميين الأصلية.

اللغات الصامية

١٨- تلاحظ اللجنة أن 75 في المائة من الأطفال الصاميين الذين يقل عمرهم عن 11 سن ة يعيشون خارج موطن الشعب الصامي ، ويساور اللجنة قلق لأن عدد المعلمين المؤهلين لتدريس اللغات الصامية لا يزال غير كاف رغم زيادة الميزانية المخصصة لهذا الغرض. و تحيط اللجنة علما ً أيضاً باقتراح الدولة الطرف إدخال تعديل على قانون اللغة الصام ية (1086/2003). ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة باللغات الصامية لا تزال غير كافية، رغم ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل زيادة معرفة موظفي الرعاية الصحية والاجتماعية بتلك اللغات والثقافة (المادة ٥).

١٩- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل الجهود لإحياء اللغات الصامية ، بما في ذلك خارج موطن الشعب الصامي . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفير قدر كاف من خدمات رعاية الصحة البدنية والعقلية والرعاية الاجتماعية باللغات الصامية .

فرص العمل والسكن

٢٠- يساور اللجنة قلق لأن الأشخاص الذين يعتقد أنهم من أصل أجنبي ما زالوا يعانون من التمييز فيما يتعلق بالعمل والسكن، ولأن معدل بطالة النساء المنتميات إلى جماعات المهاجرين ما زال مرتفعاً جداً (المادتان ٢ و ٥).

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز العنصري ضد الأشخاص الذين يعتقد أنهم من أصل أجنبي، ولا سيما النساء، في أسواق العمل والسكن.

التسلط على الأطفال الذين ي ُ عتقد أنهم من أصل أجنبي

٢٢- تثني اللجنة على الدولة الطرف ل تصميمها وتنفيذها برنامج اً لمكافحة التسلط في المدارس. غ ير أن اللجنة ، وإن كانت تحيط علم اً ببيانات الوفد التي تشير إلى التقدم المحرز في هذا السياق، يساورها قلق لأن تقرير الدولة الطرف يشير إلى عدم تراجع حالات التسلط (المادتان 2 و5).

٢٣- وفق اً للتوصية العامة رقم 20 (1996) بشأن المادة ٥ من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، من أجل ضمان ح صول جميع الأطفال على نحو شامل وعلى قدم المساواة ، على التعليم، بتكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز التسامح والتنوع والمساواة في المناهج الدراسية بغرض تشجيع ت هيئة بيئة تعليمية فعالة ومتعددة الثقافات.

٢٤- تلاحظ اللجنة ب قلق أن وصول 000 32 ملتمس للجوء في عام 2015 أعقبه إجراء عدة تغييرات تشريعية تسببت في إضعاف الحماية المتاحة لملتمسي اللجوء واللاجئين وغيرهم من المهاجرين المستضعفين. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قرار إلغاء أحكام قانون الأجانب (301/2004) المتعلقة بمنح تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية، وتط بيقه بأثر رجعي. ويساور اللجنة قلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض ملتمسي اللجوء ما زالوا يحتجزون في مراكز الشرطة. كما يساور اللجنة قلق إزاء الصعوبات التي يواجهها الأفراد غير المسجلين في الحصول على خدمات رعاية صحية كافية وميسورة بخلاف تلك المقدمة في حالات الطوارئ. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تشير إلى تراجع عدد قرارات الموافقة على طلبات اللجوء المقدمة مؤخر اً من أشخاص ينتمون إلى جماعات معينة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بحث ما إذا كانت السياسات التمييزية تؤثر في عدد طل بات اللجوء الموافق عليها (الماد تان 5 و6 ).

٢٥- توصي اللجنة وفق اً لتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) ضمان ألا تنطوي قوانينها الحالية أو أي قيود أخرى تتعلق بإبعاد غير المواطنين من الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية على تمييز ، من حيث غرضها أو أثرها ، على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي، وتمكين غير المواطنين من الوصول على قدم المساواة مع غيرهم إلى سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بشكاوى الإعادة القسرية في سياق إجراءات الإبعاد ؛ ‬ ‬

(ب) الحفاظ على ما يكفي من قدرات مرافق الاستقبال التي توفّر المأوى الملائم والخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية لضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء في بيئات عقابية؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموس ة لضمان حصول ا لمهاجرين غير المسجلين ، على نحوٍ فعال، على الخدمات الصحية الميسورة والملائمة.

دال- توصيات أخرى

٢٦- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة ، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية التي لم تُصادق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي ت تضمن أحكام اً لها صلة مباشرة بالمجموعات التي قد تتعرض لأشكال التمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ‬

٢٧- توصي اللجنة في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر ديربان الاستعراضي ، بأن تفعّل الدولة الطرف، لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية وال تمييز العنصري وكره الأجانب وما ي تصل بذلك من تعصب، في أيلول/ سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009. ‬

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٢٨- توصي اللجنة، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، والقرار 69/16 بشأن برنامج أنشطة تنفيذ العقد، بأن تضع الدولة الطرف برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات وتعمل على تنفيذه. ‬

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني النشطة في مجال حماية حقوق الإنسان وزيادة التحاور معها، ولا سيما منها تلك التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، وذلك في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعة ً لهذه الملاحظات الختامية. ‬

وثيقة أساسية موحدة

٣٠- تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بتحديث وثيقتها الأساسية، التي يرجع تاريخها إلى عام 1997 ( HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2 )، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، و لا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ‬

٣١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تحيطها علماً في غضون عام من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بما تتخذه من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 19 و25 أعلاه. ‬

فقرات ذات أهمية خاصة

٣٢- تود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و11 و17 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات. ‬

نشر المعلومات

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بجعل تقاريرها متاحة بسهولة وفي متناول عامة الجمهور وقت تقديمها، وأن تنشر كذلك الملاحظات الختامية للجنة فيما يتصل بتلك التقارير باللغة الرسمية وباللغات الأخرى شائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء. ‬

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 13 آب/أغسطس 202 1 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجن ة خلال دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، ومع تناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. ‬