الأمم المتحدة

CERD/C/SVK/CO/13

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

16 September 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث عشر لسلوفاكيا *

1 - نظرت اللّجنة في التقرير الدوري الثالث عشر لسلوفاكيا ( ) في جلستيها ( ) 2905 و 2906 ، المعقودتين يومي 16 و 17 آب/أغسطس 202 2 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2920 ، المعقودة في 26 آب/أغسطس 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث عشر. كما ترحب بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وتشكره على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير، وعلى المعلومات الكتابية الإضافية التي قدمها بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) تعديل القانون رقم223/2019Coll. بشأن تعداد السكان والمساكن والبيوت في عام 2021 ، بإدراج بنود تتعلق مثل اً باللغة الأم والجنسية والعرق، وهو ما من شأنه أن يتيح إحصاءات موثوقة عن تكوين السكان، ولا سيما الأقليات؛

(ب) تعديل قانون المدارس، الذي أُدرجت فيه جملة أمور منها تنظيم أنشطة إجبارية لمرحلة ما قبل المدرسة لجميع الأطفال من سن 5 سنوات، في عام 2021 ؛

(ج) اعتماد استراتيجية المساواة والإدماج ومشاركة الروما بحلول عام 2030 ، في عام 2021 ، مشفوعة بخطط عمل وطنية.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

تنفيذ قانون مناهضة التمييز

4 - يساور اللجنة القلق أيضاً بسبب قصور الوعي في أوساط السكان عموماً بشأن التشريعات المتعلقة بالمساواة في المعاملة وسبل الانتصاف المتاحة (المادتان 2 و 6 ).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية، تستهدف الأفراد والجماعات الأكثر عرضة للتمييز العنصري، بشأن أحكام الاتفاقية والإطار القانوني الذي يوفر الحماية من التمييز العنصري.

6 - ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والبيانات المقدمة، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار التمييز العنصري، ولا سيما ضد الروما والمنحدرين من أصل أفريقي، فضل اً عن المسار الطويل جد اً الذي تأخذه إجراءات المحاكم لدى البت في قضايا متعلقة بالتمييز العنصري، مما يؤثر سلب اً على فاعلية لجوء الضحايا إلى القضاء (المادتان 2 و 6 ).

7- في هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد توصياتها ( )  بتنفيذ الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل إنفاذ قانون مناهضة التمييز تنفيذ اً كامل اً، وكفالة التحقيق الفعال في جميع الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري؛

(ب) اعتماد تدابير مناسبة وفعالة لمعالجة مشكلة الإجراءات القضائية المطولة التي يعاني منها ضحايا التمييز العنصري واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان استفادة جميع ضحايا التمييز العنصري من سبل انتصاف قانونية وتعويضات على نحو فعال؛

(ج) توفير التدريب المنتظم للموظفين العموميين والقضاة وقضاة الصلح وموظفي إنفاذ القانون لكفالة تنفيذ أحكام الاتفاقية والقوانين المتعلقة بالتمييز العنصري تنفيذاً فعالاً، والتأكد، في سياق أدائهم لواجباتهم المهنية، من احترام حقوق الإنسان كافة والدفاع عنها، إضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على كل ما من شأنه أن يغذي التمييز العنصري من أفعال وممارسات.

المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان

8 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم امتثال المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، بالإضافة إلى استمرار اعتماده في المركز باء من جانب اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المادة 2 ).

9- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمناقشة واعتماد التعديلات التشريعية ذات الصلة لضمان امتثال المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان امتثال اً تام اً لمبادئ باريس.

10 - وتقرّ اللجنة بما تحقق من زيادات في الميزانية السنوية لثلاث سنوات متتالية، في 2020 و 2021 و 2022 ، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد القضايا التي رفعها المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان بموجب قانون مناهضة التمييز (المادة 2 ).

11- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( )  بأن تزود الدولة الطرف المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان بموارد وضمانات مؤسسية كافية لتمكينه من الوفاء بولايته بفعالية واستقلالية، بوصفه مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وهيئة معنية بالمساواة على حد سواء. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 17(199 3) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ أحكام الاتفاقية .

تدابير خاصة

12 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين سبل عيش الروما، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز الهيكلي ضد الروما، الذي يعوق بشكل غير متناسب تمتع هذه الطائفة بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية في جميع مجالات الحياة (المادتان 1 و 2 ).

13- تشير اللجنة إلى توصيتيها العامتين رقم 27(200 0) بشأن التمييز ضد الغجر ورقم 32(200 9) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، فضل اً عن توصيتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال لقانون مناهضة التمييز، ولا سيما اعتماد تدابير خاصة للقضاء على التمييز الهيكلي الذي يمسّ الروما وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتع هذه الطائفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) تكثيف جهودها لضمان التعاون الوثيق وتعزيز التشاور مع جماعات الروما ومنظمات المجتمع المدني العاملة في قضايا الروما؛

(ج) ضمان استفادة البلديات، ولا سيما البلديات التي تضم جماعات الروما المهمشة، استفادة كاملة من التمويل المقدم، بما في ذلك التمويل الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي، لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأقليات؛

(د) اتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة المستوى المنخفض بصورة غير متناسبة لمشاركة الأقليات الإثنية، ولا سيما الروما، في سوق العمل؛

(هـ) اتخاذ تدابير مناسبة للتصدي على وجه التحديد لمعدل الفقر غير المتناسب الذي يمس طوائف الروما.

خطاب الكراهية العنصري والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

14 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن تعرض الأقليات الإثنية لاعتداءات لفظية وجسدية، فضل اً عن خطاب الكراهية العنصري الذي يتفشى في شبكة الإنترنت. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار أنشطة منظمات متطرفة تحرض على التمييز العنصري في الدولة الطرف (المادة 4 ).

15- تشير اللجنة، في ضوء توصياتها العامة رقم 7(198 5) بشأن تنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 15(199 3) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصري، إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على تنفيذ ما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات ضد المنظمات والأنشطة التي تحرض على التمييز العنصري وتعززه، مع ضمان مقاضاة المشاركين في تلك المنظمات والأنشطة والممولين لها؛

(ب) ضمان التحقيق في جميع الجرائم ذات الدوافع العنصرية، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، وكذلك الاعتداءات اللفظية والجسدية وملاحقة الجناة قضائي اً ومعاقبتهم؛

(ج) كفالة اعتماد سبل بديلة للإبلاغ عن جرائم الكراهية، بالتعاون مع المجتمعات المحلية المستهدفة، لمعالجة انعدام الثقة في السلطات ولا سيما بين جماعات الروما.

16 - يساور اللجنة القلق إزاء تولي الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة التابعة لرئاسة قوات الشرطة مهام التحقيق في خطاب الكراهية وجرائم الكراهية. وهو ما من شأنه أن يعرّض الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الكراهية والتمييز ضد الأقليات للتهميش (المادة 4 ).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن يسمح هيكل الحوكمة بإيلاء الاهتمام الكافي للتحقيق في جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، فضل اً عن ضمان تخصيص موارد بشرية ومالية وتشغيلية كافية لتحقيق ذلك.

خطاب الكراهية العنصري

18 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار خطاب الكراهية في وسائط الإعلام وفي شبكة الإنترنت وإزاء شيوع خطاب سياسي عنصري بين السياسيين ضد الأقليات الإثنية، ولا سيما الروما، وغير المواطنين (المادتان 2 و 4 ).

19- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافق التشريعات المتعلقة بوسائط الإعلام مع أحكام الاتفاقية وغيرها من معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل منع أي مظاهر للعنصرية في وسائط الإعلام، ولا سيما في شبكة الإنترنت، والمعاقبة عليها وردعها؛

(ب) ضمان التحقيق في جميع حوادث خطاب الكراهية وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، بغض النظر عن مركزهم الرسمي، وتوفير بيانات عن عدد حالات خطاب الكراهية المبلغ عنها، وعدد الملاحقات القضائية والإدانات، وعدد القضايا التي استفاد فيها الضحايا من تعويضات؛

(ج) تنظيم حملات توعية موجهة إلى عامة الجمهور بشأن احترام التنوع والقضاء على التمييز العنصري .

الإفراط في استخدام القوة والتصنيف العرقي

20 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإذكاء الوعي بالتمييز العنصري بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القوانين، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن التصنيف العنصري واستخدام الشرطة للقوة المفرطة بدوافع عنصرية، ولا سيما ضد الروما. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة التصنيف العنصري الذي ينتهجه موظفو إنفاذ القانون. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تمتع مكتب دائرة التفتيش باستقلالية كافية للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باستخدام الشرطة للقوة المفرطة والتمييز العنصري (المادة 4 ).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية رصد مستقلة تمام اً ومزودة بموارد كافية، تتولى مسؤولية التحقيق في الشكاوى المتعلقة باستخدام الشرطة للقوة المفرطة والتمييز العنصري، وأن تتمتع هذه الآلية بالاستقلالية التنظيمية عن وزارة الداخلية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ تدابير شاملة لمعالجة مسألة التصنيف العنصري وفق اً لتوصيتها العامة رقم 36(202 0) بشأن منع ومكافحة اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسةَ التصنيف العرقي.

المشاركة السياسية للأقليات العرقية

22 - تلاحظ اللجنة تزايد عدد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية المشاركين في الحياة السياسية منذ التقرير الدوري السابق، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء المستوى المنخفض بصورة غير متناسبة لمشاركة الأقليات الإثنية في الحياة السياسية ولا سيما الروما، على الصعد الوطني والإقليمي والبلدي، فضل اً عن نقص المعلومات عن التدابير المتخذة لصحيح ذلك المسار (المادتان 2 و 5 ).

23- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها ( )  بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان مشاركة الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية، لا سيما الروما، مشاركة تامة في الشؤون العامة، سواء في مراكز صنع القرار أو المؤسسات التمثيلية. وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان تكافؤ فرص مشاركة الأقليات الإثنية في الحياة السياسية على جميع مستويات الحكومة: الوطنية والإقليمية والمحلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات محدّثة عن تمثيل الأقليات في مراكز صنع القرار وفي المؤسسات التمثيلية.

اللاجئون وملتمسو اللجوء.

24 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن حملات تضليل تهدف إلى تأجيج السخط العام ضد اللاجئين، مما قد يؤدي إلى تعرضهم للتمييز العنصري، بما في ذلك العنف العنصري (المادة 5 ).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لحماية اللاجئين من أي شكل من أشكال الوصم أو أي عمل من أعمال التمييز العنصري، بما في ذلك العنف العنصري، بالتشاور الكامل مع المنظمات التي تمثل اللاجئين والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية المعنية وغيرها من أصحاب المصلحة.

الحق في السكن

26 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت تدابير لتحسين إسكان جماعات الروما، بما في ذلك خطة العمل التي ركزت على الإسكان باعتباره مجال اً ذا أولوية في استراتيجية المساواة والإدماج ومشاركة الروما بحلول عام 203 0 . ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار عيش جماعات الروما في مستوطنات تفتقر إلى المرافق الأساسية مثل المرافق الصحية ومياه الشرب والكهرباء وشبكات المجاري وخدمات التخلص من النفايات؛

(ب) استمرار الفصل في السكن الذي تتعرض له جماعات الروما؛

(ج) تعرض الروما للتمييز لدى البحث عن سكن في سوق الإيجار الخاص؛

( د) استمرار تعرض الروما لخطر الإخلاء القسري، في كثير من الحالات، لأسباب منها الافتقار إلى ضمان الحيازة (المادة 5 )؛

( هـ) تمركز عدد كبير وغير متناسب من مستوطنات جماعات الروما في مناطق ملوثة؛

(و) اكتظاظ عدد كبير وغير متناسب من مساكن الأسر المعيشية للروما (المادة 5 ).

27- تحث اللجنة، تماشياً مع توصياتها السابقة ( ) ، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير مناسبة وفعالة من أجل تيسير الحصول على سكن لائق وتحسين الظروف المعيشية للروما ، وذلك بإشراك المجتمعات المحلية المتضررة والأفراد المعنيين في مشاورات فعلية؛

(ب) اعتماد تدابير هادفة ترمي إلى القضاء على الفصل في السكن الذي يتعرض له الروما، بما يشمل مساءلة السلطات المحلية التي تشجع أو تعتمد سياسات الفصل، وتعزيز التدابير الرامية إلى منع المعاملة التمييزية للروما في سوق الإسكان؛

(ج) تكثيف جهودها لتمكين جماعات الروما من ضمان الحيازة، بما في ذلك تقنين المستوطنات غير الرسمية من أجل منع عمليات الإخلاء القسري، وضمان تزويد الأسر والأفراد المتضررين بسكن لائق بديل وتعويض عندما لا يجدوا بدّا من الإخلاء.

الحق في الصحة

28 - يساور اللجنة القلق إزاء تلقيح عدد منخفض وغير متناسب من الروما ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ). ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير الواردة بشأن فرض حجر صحي كامل على المنطقة بسبب ظهور حالات الإصابة بكوفيد- 19 في مستوطنات الروما، وهو ما يتناقض مع النهج العام الداعي إلى عزل الحالات الإيجابية، أضف إلى ذلك أن الحجر الصحي فُرض دون ضمان مدّ المستوطنات بما يكفي من الأغذية والأدوية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء استمرار التمييز ضد نساء الروما في نظام الرعاية الصحية، بما يشمل تعرضهن للفصل، ولا سيما في أجنحة الولادة (المادة 5 ).

29- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها ( )  بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمنع ومناهضة جميع أشكال التمييز والفصل ضد الروما في نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك إجراء تحقيق فعال في جميع أعمال المعاملة التمييزية ضد الروما، ولا سيما ضد النساء والفتيات، في نظام الرعاية الصحية ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بضرورة توسيع نطاق تدابيرها للتخفيف من الآثار الصحية لكوفيد-19 على طائفة الروما.

التعقيم القسري

30 - رغم المعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المعتمدة لتقديم تعويضات لضحايا التعقيم القسري، يساور اللجنة القلق إزاء صعوبة وصول نساء الروما إلى العدالة والتعويض وجبر الضرر (المادتان 5 و 6 ).

31 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها ( )  بأن تكفل الدولة الطرف حصول نساء الروما اللاتي وقعن ضحايا التعقيم دون موافقتهن المستنيرة على سبل انتصاف فعالة وتعويض كاف، وتقديم الجناة إلى العدالة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بوضع التدابير المتخذة لمعالجة مسألة التعقيم القسري بالتشاور مع أفراد جماعة الروما وبمشاركتهم. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف إنفاذ التشريعات واللوائح المتعلقة بالموافقة المستنيرة في حالات التعقيم على نحو فعال، مع توفير ضمانات كافية.

الحق في التعليم

32 - رغم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لتحسين الإدماج في النظام التعليمي، إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز والفصل على نطاق واسع ومنهجي مما يؤثر على أطفال الروما في النظام التعليمي. ويساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي غير المتناسب الذي مسّ تعليم أطفال الروما خلال جائحة كوفيد- 19 نتيجة إغلاق المدارس وتنفيذ خطط التعلم عن بعد، وهو ما حرم عدد اً كبير اً من أطفال الروما من حضور الدروس بسبب الافتقار إلى الربط بشبكة الإنترنت في جماعاتهم المحلية (المواد 2 و 3 و 5 ).

33- في هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد توصياتها ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتمييز والفصل اللذين يتعرض لهما أطفال الروما في النظام التعليمي، واضعة في الحسبان أن ظروف الفصل العنصري لا تؤسسها بالضرورة سياسات حكومية، بل قد تنشأ أيضاً عرضيّا دون قصد نتيجة تصرفات أشخاص عاديين تؤدي في نهاية المطاف إلى إقصاء اجتماعي؛

(ب) الإنفاذ الفعال لقانون المدارس وقانون مناهضة التمييز من أجل الحد من النسبة المفرطة لالتحاق أطفال الروما بالفصول المتخصصة ومدارس الأغراض الخاصة، واتخاذ الخطوات المناسبة لإدماجهم في التعليم العام؛

(ج) تكثيف جهودها لكفالة تمتع أطفال الروما بفرص متساوية في الحصول على تعليم جيد بهدف منع تعرضهم للفصل مستقبل اً في النظام التعليمي.

مشاركة المجتمع المدني

34- تأسف اللجنة لضعف مشاركة منظمات غير حكومية في عملية إعداد تقرير الدولة الطرف واستعراضه.

35 - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها بهدف إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في العمليات المتعلقة بصياغة تقريرها الدوري المقبل واستعراضه.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

36- إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكام اً ذات صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية العمال المهاجرين (المنقحة )، 1949 (رقم 97 )، واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 (رقم 189 )، وكلاهما لمنظمة العمل الدولية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

متابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان

37- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتّخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

38- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ وتنفّذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

نشر المعلومات

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبأن تتيح على نحو مماثل الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وبنشر الملاحظات اللجنة الختامية المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

40 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى 22 تموز/يوليه 2020، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، بصيغتها المعتمدة في الاجتماع المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( ) . وتحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، على التقيد بالحد الأقصـــى لعدد الكلمات في هـذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

41- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 9 (المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان) و31 (التعقيم القسري) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

42- تودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 7 (تنفيذ قانون مناهضة التمييز) و13 (التدابير الخاصة) و33 (الحق في التعليم) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتّخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الرابع عشر، في وثيقة واحدة، بحلول 28 أيار/مايو 2025، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( )  ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، على التقيد بالحد الأقصـــى لعدد الكلمات في التقارير الدورية، وهو 200 21 كلم ة .