لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقارير الدورية من الثامن إلى الحادي عشر لسلوفينيا المقدمة في وثيقة واحدة *

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثامن إلى الحادي عشر لسلوفينيا (CERD/C/SVN/8-11) المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2404 و2405 (انظر CERD/C/SR.2404 و2405)، المعقودتين يومي 1 و2 كانون الأول/ديسمبر 2015. واعتمدت في جلستها 2415 المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثامن إلى الحادي عشر في الوقت المناسب، الذي ضمّ ردوداً على الشواغل المعرب عنها في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CERD/C/SVN/CO/6-7). وترحب اللجنة أيضاً بالعرض الشفوي الذي قدمه وفد الدولة الطرف، والذي أخذ في الحسبان قائمة المواضيع التي أعدها المقرر القطري (CERD/C/SVN/Q/8-11). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى مع الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل تشريعاتها واعتماد برامج وإجراءات إدارية بغرض إنفاذ الاتفاقية، ومن جملة تلك الجهود ما يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي، في عام 2011، الذي يجرِّم التحريض العلني على الكراهية والعنف والتعصُّب عبر الإنترنت ويغطي صراحةً التحريض على الكراهية القائم على الانتماء الإثني؛

(ب) المبادرات الهادفة، في إطار البرنامج الوطني للتدابير الخاصة بالروما للفترة 2010-2015، إلى زيادة رأس المال الاجتماعي والثقافي؛ ومشاريع تعزيز الوصول إلى التعليم؛ ومبادرات تعزيز فرص العمل والوصول إلى الماء وتوفير الصرف الصحي والمرافق الصحية؛

(ج) وضع برنامج وطني للتدابير المتعلقة بالروما للفترة 2016-2021.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التكوين الإثني للسكان

4- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات محدَّثة عن التكوين الإثني لسكان الدولة الطرف، وتلاحظ أن تاريخ آخر المعلومات المقدمة يعود إلى عام 2002. وتكرر شواغلها لكون البيانات الإحصائية المتاحة غير شاملة ولا تتضمن معلومات عن الأشخاص من بعض مجموعات الأقليات، ولا سيما الروما والأقليات من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة (انظر CERD/C/SVN/CO/6-7، الفقرة 7). ويساور اللجنة القلق لأن عدم تقديم بيانات مصنفة بحسب الإثنية قد يحد من فعالية تحديد المجموعات السكانية التي تعاني من تمييز مباشر وغير مباشر وبالتالي يعوق الجهود المبذولة لتحديد السياسة المناسبة لحماية مثل هذه المجموعات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

5- وتشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المنقحة المتعلقة بإعداد التقارير (انظر CERD/C/2007 /1 ، الفقرات من 10-12)، وتوصي الدولة الطرف بتنويع أنشطتها المتعلقة بجمع البيانات، باستخدام مؤشرات مختلفة للتنوع الإثني، تقوم على إغفال الهوية وعلى تعريف الأشخاص والجماعات بهويتهم مع التركيز بصفة خاصة على الروما ومجموعات الأقليات الأخرى من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، بغية إتاحة أساس عمل مناسب للسياسات الرامية إلى تعزيز تمتع الأفراد على قدم المساواة بجميع الحقوق الواردة في الاتفاقية وتيسير أعمال الرصد في هذا المجال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير تشريعية، جمع معلومات محدثة عن استعمال اللغات الأم باعتبارها مؤشراً على الاختلافات الإثنية.

التمييز ضد الروما

6- فيما تسلم اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين أوضاع الروما في الدولة الطرف، بما في ذلك تنفيذ البرنامج الوطني للتدابير المتعلقة ب الروما للفترة 2010-2015، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار تهميش أفراد هذه الأقلية وهشاشة وضعهم الاقتصادي - الاجتماعي، الذي يزيد من تفاقمه اعتماد تدابير تقشفية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التفريق بين المجتمعات "الأصلية" و"غير الأصلية" من الروما قد يؤدي إلى حرمان المجتمعات "غير الأصلية" من الروما من التمتع بحقوقها بموجب الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) على الرغم من التدابير المتخذة لتعزيز تعليم أطفال الروما، فإن نصيب مجتمعات الروما من التعليم منخفض وإن مستوى التسرب من الدراسة مرتفع ولا سيما في صفوف الفتيات، بالمقارنة مع السكان بوجه عام؛

(ب) لا تزال جماعة الروما تعاني من عدم التمكن من الحصول على السكن الملائم، ولا سيما السكن الاجتماعي، ما أدى إلى لجوئها إلى السكن في مناطق زراعية مملوكة للبلديات في أماكن مهمشة اجتماعياً (تُدعى مستوطنات)، ولا توجد سياسة وطنية شاملة جامعة بشأن السكن الاجتماعي؛

(ج) تتأثر جماعة الروما بصورة غير متناسبة ب عدم وجود أحكام تحظر الإخلاء القسري؛

(د) لا يتم التشاور بصورة كافية مع مجتمعات الروما في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط المكاني والسكني؛

(ه) تنتشر ممارسة الزواج القسري والمبكر في صفوف مجتمعات الروما؛

(و) لا تزال فرص العمل والخدمات الصحية المتاحة للروما محدودة ؛ وهناك عدد كبير غير متناسب من الروما يعاني من صعوبة الوصول إلى الماء الصالح للشرب ومرافق الصرف الصحي المناسبة، مما يعرضهم لمخاطر صحية كبيرة (المواد 2 و4 و5).

7- و توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة، رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، الدولة الطرف بضمان تنفيذ البرنامج الوطني للتدابير المتعلقة ب الروما للفترة 2016-2021 ورصده وتقييمه بشكل فعّال. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان عدم ممارسة أي تمييز بين المجتمعات الأصلية وغير الأصلية للروما في التمتع بحقوقها بموجب الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة اعتماد تدابير لإتاحة حصول جميع أبناء الروما فعلياً على التعليم الجيد النوعية على جميع المستويات؛

(ب) ضمان حيازة الأراضي للأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية اللازمة لضمان إجراء عمليات الإخلاء بما يتفق والمعايير الدولية، وتقديم التعويض والبدائل المناسبة للسكن إلى الأشخاص المتأثرين بعمليات الإخلاء؛

(د) اعتماد سياسة للإسكان شاملة جامعة تركز بصفة خاصة على مجتمعات الروما وتنص على مشاركة الروما مشاركةً فعلية في التخطيط المكاني؛

(ه) بث الوعي بأخطار الزواج المبكر والقسري وحظره فعلياً في صفوف مجتمعات الروما؛ وتضمين تقريرها المقبل معلومات مفصّلة عن مدى انتشار هذه الممارسة؛

(و) ضمان وصول ا لروما فعلياً إلى الخدمات العامة، مثل خدمات الكهرباء والصحة، وإلى سوق العمل الرسمي؛

(ز) الإسراع بتكثيف الجهود لتمكين سكان الروما ، ولا سيما المقيمين في مستوطنات ، من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة والماء الصالح للشرب.

مكافحة خطب وجرائم الكراهية

8- تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أُجريت على القانون الجنائي في عام 2 011 ، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) محدودية التنفيذ الفعلي للأحكام الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة بدوافع العنصرية ، ولا سيما الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت؛

(ب) واقع أن القانون يشير تحديداً إلى الدوافع العنصرية على أنها ظروف مشددة في ما يتعلق بجرائم القتل فقط ، لا جرائم أخرى؛

(ج) التقارير التي تفيد بعدم اتخاذ إجراءات رداً على إلقاء شخصيات سياسية خطباً تنم عن العنصرية وكره الأجانب، ووجود منظمات تروج للكراهية والعنف العنصريين؛

(د) عدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات سوء تصرف أفراد الشرطة، بما في ذلك التنميط العنصري (المادتان 2 و4).

9 - توصي اللجنة في ضوء توصيتها العامة رقم 35(2013) المتعلقة ب مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز إجراءات نظام ا لقضاء الجنائي فيما يتعلق بالرد على خطب التحريض على الكراهية والعنف بدوافع عنصرية من خلال ضمان إجراء تحقيق فعال وملاحقة ومعاقبة الجناة على النحو الواجب، بمن فيهم مدراء المواقع الشبكية ، ومن خلال تعزيز جهودها لتوفير التدريب ل لشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن تطبيق القوانين المتعلقة بجرائم العنصرية؛

(ب) تعديل قانونها الجنائي لكي يعترف على وجه التحديد بالدوافع العنصرية على أنها ظروف مشددة فيما يتعلق بجميع الجرائم والجنح؛

(ج) اعتماد مدونة سلوك لأعضاء البرلمان، بما في ذلك أحكام تؤكد أهمية تجنب وإدانة الخطب التي تحرض على العنصرية والكراهية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة مثل هذه الخطب، بما في ذلك من خلال حظر المنظمات والأنشطة التي تشجع على الكراهية والعنف العنصريين؛

(د) إنشاء نظام جديد، مستقل عن وزارة الداخلية، للتحقيق في السلوك غير القانوني للشرطة.

مشاركة الأقليات في الحياة السياسية والحياة العامة

10- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تمثيل الأقليات، غير الأقليات الإيطالية والهنغارية، في البرلمان وفي الهيئات المنتخبة على المستوى الإقليمي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن مجلس جماعة الروما في جمهورية سلوفينيا، الذي يمثل مصالح جماعة الروما أمام السلطات الحكومية، لا يعمل بفعالية وأن مجلس الروما الجديد غير ممثل تمثيلاً فعلياً على المستوى المحلي، ولا سيما في مجالس البلديات (المادة 5(ج)).

11- و توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة ، رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتأكيداً ل توصيتها السابقة (انظر CERD/C/SVN/CO/6-7 ، الفقرة 12)، الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لضمان تمثيل كل جماعات الأقليات الإثنية تمثيلاً كافياً في البرلمان وفي الهيئات المنتخبة على الصعيد الإقليمي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان سير عمل مجلس جماعة الروما في جمهورية سلوفينيا، بشكل فعال، بما في ذلك من خلال مراجعة القواعد المتعلقة بتكوينه ومهامه، وضمان الإدماج والتمثيل الفعليين لجميع أفراد الروما في مجالس البلديات.

الأشخاص المشا ر إليهم "بالمشطوبين من السجلات"، والأشخاص عديمو الجنسية

12- تلاحظ اللجنة أنه تم في عام 2010 اعتماد قانون ينظم وضع الإقامة الدائمة لجميع مواطني الدول التي خلفت جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة الذين شُطبت أسماؤهم من السجل السلوفيني للمقيمين الدائمين في عام 1992 ، وهم الأشخاص الذين يشار إليهم ب‍ "المشطوبين". و تلاحظ اللجنة أيضاً اعتم اد القانون المقابل لهذا القانون ، في عام 2013، الذي ينظم التعويض عن الأضرار المتكبدة نتيجة الشطب من سجل المقيمين الدائمين. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ينص قانون عام 2010 على أنه ينبغي تقديم طلبات لا ستعادة وضع الإقامة في غضون ثلاث سنوات فقط اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون - أي 24 تموز/يوليه 2010. و نتيجة لذلك ، لم يقدم سوى عدد محدود من الأشخاص الذين شطب ت أسماؤهم طلبات لاستعادة و ضعهم للإقامة. واستُبعد من الآثار المترتبة على أحكام هذا القانون عدد كبير من الأشخاص المؤهلين الذين لم يقدموا طلبات ، ولا سيما أفراد الروما المقيمين خارج إقليم الدولة الطرف؛

(ب) استُبعد بفعل القانون، من أحكام قانون عام 2010، جميع الأطفال المولودين ل أشخاص مشطوبة أسماؤهم موجودين خارج إقليم الدولة الطرف، لأنهم يقعون خارج نطاق تطبيقه؛

(ج) لم يستفد سوى عدد محدود من الأشخاص من القانون الذي ينظم التعويض عن الأضرار المتكبدة نتيجة عملية الشطب من سجل المقيمين الدائمين، لأن أحكام هذا القانون لا تنطبق إلا على الأشخاص الذين نجحوا في استعادة إقامتهم الدائمة قبل 24 تموز/يوليه 2013؛

(د) لا يزال الأشخاص الذين شطب ت أسماؤهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم والتدريب والعمل؛

(ه) لا تمتثل إجراءات تحديد حالة انعدام الجنسية المعايير الدولية (المواد 2 ومن 5 إلى 7).

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التأكد من تمكن جميع الأشخاص الذين شطبت أسماؤهم من قائمة المقيمين الدائمين، من استعادة وضعهم القانوني دون مواجهة قيود إدارية شديدة، وذلك بأن تمدد، إلى أجل غير مسمى تطبيق القانون الذي ينظم أوضاع الإقامة الدائمة لجميع مواطني الدول التي خلف ت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، الذين شُطبت أسماؤهم من السجل السلوفيني للمقيمين الدائمين في عام 1992، وبأن ت نشر المعلومات المتعلقة بهذا الإجراء بين جميع الأشخاص ذوي ال أوضاع ال مماثلة الموجودين حالياً خارج إقليم الدولة الطرف؛

(ب) توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الأطفال الذين وُلدوا من أشخاص شُطبت أسماؤهم من سجلات المقيمين الدائمين والموجودين خارج إقليم الدولة الطرف، وتعديل قانون المواطنة لكي يتمكن جميع الأطفال المولودين في إقليم الدولة الطرف من اكتساب الجنسية السلوفينية إذا كانوا سيصبحون ، لولا ذلك، عديمي الجنسية؛

(ج) التعجيل بعملية التعويض الكامل والفعال، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض والتراضي لجميع الأفراد الذين تضرروا بعملية "الشطب من السجلات"، بما في ذلك أفراد الأسر المولودون خارج إقليم الدولة الطرف؛

(د) ضمان تمتع الأشخاص المشطوبين من السجلات بحقوقهم فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم، والتدريب والعمل، مع إيلاء اهتمام خاص بالأفراد الروما الذين تعرضوا للشطب من السجلات؛

(ه) ضمان اتخاذ جميع الخطوات لتحديد هوية الأشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم.

المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون

14- فيما تلاحظ اللجنة دخول عدد متزايد من المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء مؤخراً إلى إقليم الدولة الطرف وحصولهم على المأوى والخدمات الأساسية، يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تطابق التعريف المحلي للاجئين مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين؛

(ب) عدم وجود أحكام محددة في قانون الحماية الدولية لعام 2007، تحظر الإعادة القسرية ؛

(ج) إلغاء الحق في لم شمل الأسرة ، في عام 2013 ، من الأحكام ذات الصلة بقانون الحماية الدولية؛

(د) عدم الامتثال امتثالاً كاملاً للمعايير الدولية في مجال حماية الأطفال ملتمسي اللجوء المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين، وبخاصة عدم وجود إجراءات تحدد المصالح الفضلى واعتماد نهج تقييدي لتقييم العمر؛

(ه) انخفاض معدلات عملية التحقيق والإدانة في حالات الاتجار بالبشر والافتقار إلى آليات مناسبة لتحديد ضحايا الاتجار وحمايتهم وإعادة تأهيل هم ؛

(و) افتقار ملتمسي اللجوء واللاجئين إلى حرية الحصول على الرعاية الصحية المناسبة الثانوية وما بعد الثانوية و ع لى ا لمساكن الاجتماعية (المواد 2 ومن 5 إلى 7).

15- و توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة ، رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الحماية الدولية لكي ي ُ عتمد تعريف واضح وشامل لمصطلح اللاجئ يتطابق كلياً مع الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين؛

(ب) ضمان عدم التمييز في القوانين المتعلقة باستبعاد غير المواطنين من الولاية القضائية للدولة الطرف من حيث الغرض أو الأثر بالاستناد إلى العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو القومي ، وتمكين غير المواطنين من الوصول على قدم المساواة إلى سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بشكاوى الإعادة القسرية في إجراءات الاستبعاد ؛

(ج) إدراج إشارة محددة في قانون الحماية الدولية إلى الحق في لم شمل الأسرة ووضع نظام من شأنه أن يتيح إجراءات للاعتراض على القرارات الإدارية غير المؤاتية بشأن هذا الموضوع؛

(د) حماية حقوق الأطفال المفصولين عن ذويهم وغير المصحوبين الذين يلتمسون اللجوء حماية تمتثل امتثالاً كاملاً ل لمعايير الدولية، بما في ذلك من خلال الأخذ بإجراءات لتحديد المصالح الفضلى واعتماد معيار قرينة الشك في حال استمرار وجود شك في تقييم السن؛

(ه) تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم وحمايتهم بغض النظر عن انتمائهم الإثني وجنسيتهم، وضمان محاكمة المسؤولين؛

(و) اعتماد جميع التدابير لضمان حصول ملتمسي اللجوء واللاجئين بشكل فعال ومتساوٍ على السكن الاجتماعي والخدمات الصحية العامة المجانية، بما في ذلك الرعاية الصحية الثانوية وما بعد الثانوية، وكذلك ضمان توفير الخدمات الأساسية المناسبة والمأوى والمساعدة الإنسانية إلى جميع المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين عند وجودهم بشكل عابر في إقليم الدولة الطرف.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

16- فيما تحيط اللجنة علماً بالعدد المرتفع للشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري الواردة إلى أمين مظالم حقوق الإنسان، يساورها القلق إزاء افتقار ا لداعين إلى تطبيق مبدأ المساواة للموارد الكافية وأمن ال حيازة وإزاء عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مكلفة بتعزيز حقوق الإنسان.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة بشكل كامل ، بما في ذلك من خلال تخصيص الموارد المالية الكافية وضمان الاستقلال المؤسسي بشكل يتطابق بالكامل مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

18- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظام القانون المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطة العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

العقد الدولي ل ل سكان ال منحدرين من أصل أفريقي

20- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه العقد الدولي للسكان المنحدرين من أصل أفريقي للفترة 2015-2024، وقرار الجمعية العامة 69/16 عن برنامج أنشطة تنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنف ذ برنامج تدابير وسياسات مناسب اً . وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) عن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

المشاورات مع المجتمع المدني

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتوسيع حوارها معها، ولا سيما تلك العاملة من أجل مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

22- تكرر اللجنة توصيتها المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47 / 111 .

نشر المعلومات

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور وتيسر الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بتلك التقارير على الموقع الشبكي لوزارة الشؤون الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

متابعة الملاحظات الختامية الراهنة

24- تطلب اللجنة من الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، بمعلومات عن تنفيذها للتوصيات المدرجة في الفقرات 7(أ) و9(ج) و22 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

25- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و13 و15 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الثاني عشر إلى الرابع عشر، في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 6 تموز/يوليه 2019، على أن تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 268/68، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد ب‍ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.