الأمم المتحدة

CAT/C/68/D/882/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2 January 2020

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 882 / 201 8 * **

المقدم من : فلور أغوستينا كالفوناو باياليف (يمثله ا محام ، بيير بينيه )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة الشكوى

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 17 آب/أغسطس 201 8 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب الم ادة 115 من النظام الداخلي للجنة ، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 23 آب/أغسطس 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 5 كانون الأول / ديسمبر 201 9

الموضوع: الإبعاد إلى شيلي

المسائل الإجرائية : لا توجد

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإن سانية أو المهينة في حالة ا لإبعاد ( عدم الإعادة القسرية )

مواد الاتفاقية : 3 و 22

1 - 1 صاحب ة الشكوى ه ي فلور أغوستينا كالفوناو باياليف ، وه ي مواطن ة شيلية من شعب ال مابو ت ش ي الأصلي وُلدت في 28 آب/ أغسطس 1961 . وهي موضوع أمر الترحيل إلى شيلي وتعتبر أن ترحيلها سيشكل انتهاك اً من سويسرا ل لمادة 3 من الاتفاقية . وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1986 . ويمثل صاحب ة الشكوى المحامي بيير بينيه .

1 - 2 و في 23 آب/أغسطس 2018 ، طلبت اللجنة طبق اً للفقرة 1 من ا لمادة 114 من نظامها الداخلي ، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة وتدابير الحماية المؤقتة، من الدولة الطرف عدم إبعاد صاحبة ال شكوى إلى شيلي مادامت شكواها قيد النظر . و في 27 آب/ أغسطس 2018 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه لن ت ُ تخ ذ أي خطوات لتنفيذ ترحيل صاحب ة الشكوى إلى شيلي مادامت شكو اها قيد نظر اللجنة.

تذكير ب الوقائع التي عرض ت ها صاحب ة الشكوى

الدفاع عن حقوق شعب ال مابو ت ش ي الأصلي انطلاق اً من سويسرا

2 - 1 وُلد ت صاحبة الشكوى في شيلي في الإقليم التقليدي ل شعب ال مابو ت ش ي الأصل ي ، في قرية لوس ل ا وريليس التابعة لمجتمع خوان ب ايا ليف ( ) ، بلدية كونكو ، منطقة أراوكانيا. وصاحبة الشكوى من أفراد شعب ال مابو ت ش ي الأصلي الذي ي طالب ب حقه في الأراضي التقليدية في ضوء امتيازات استغلال الغابات والكهرباء المائية والتعدين الممنوحة من شيلي لشركات وطنية ودولية، وفي ضوء شق الطرق دون موافقة ال شعب الأصلي واحتلال الأر ا ض ي من قبل كبار ملاك الأراضي غير الأصليين ( ) . و تثير مطالب المابو ت ش ي ردود فعل عنيفة من جانب السلطات الشيلية، لا سيما الشرطة العسكرية المعروفة باسم Carabineros، و الأفراد المنظ َّ مين في ميليشيات مسلحة خاصة على حد سواء . و المابو ت ش ي هم ضحايا الاغتيالات والتعذيب وتجريم مطالب اتهم وترتيبات الشرطة القانونية و ي طب َّ ق في حق قادتهم قانون مكافحة الإرهاب رقم 18314 . و بحسب صاحبة الشكوى، فإن م ا يتعرضون ل ه من اضطهاد ليس بسبب أفعالهم بل بسبب هويتهم . و على وجه الخصوص، أُ حرق ت منازل أفراد عائلة صاحبة الشكوى عدة مرات؛ و قُتل أحد أعمامه ا وألقيت جثته في منزل م لتهب قبل إتمام التحقيق؛ وهم غالب اً ما ي ُ حتجز ون ثم ي طل َ ق سراحهم؛ كما يتعرضون لل اعتداء ؛ ويقضي البعض منهم أحكام اً بالسجن لمدد طويلة بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وت شير صاحبة الشكوى إلى إجراء حوالي 80 محاك َ مة ضد مجتمعها الذي ي عيش في حالة من ال عنف ال دائم.

2 - 2 وفي عام 1996 ، استقرت صاحبة الشكوى في جنيف. وهي تزاول منذئذ أنشطة للدفاع عن حقوق شعب المابو ت ش ي و ل تعزيزها على الصعيد الدولي . و عليه، فإنها نشطة مع مختلف هيئات معاهدات الأمم المتحدة ، وتشارك في دورات مجلس حقوق الإنسان ودورات آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية من أجل التنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها شعب المابو ت ش ي . و في عام 2011 ، حصل ت صاحبة الشكوى من السلطات التقليدية المابو ت ش ية على لقب سفير ة ا لحقوق الجماعية والفردية لشعب المابو ت ش ي في البعثة الدائمة ل لمابوتشي لدى الأمم المتحدة في جنيف؛ وواصلت بهذه الصفة المشاركة في دورات ال محافل الدولية.

2 - 3 ومنذ عام 1996 ، لم تعد صاحبة الشكوى إلى شيلي سوى ثلاث مرات، وأقامت فيها فترات قصيرة في أعوام 1998 و 2003 و 2008 . وكان برفقتها في آخر مرة ممثل و ن عن المنظم ا ت غير الحكومي ة ” السلم والعالم الثالث “ و ” موندوبات “ و ” إنتريبويبلوس “ حيث ذهبت لا ستقدام ابنة أخته ا ريمولتراي كادن كالفوناو البالغة من العمر 10 سنوات والتي كان والد ا ه ا وإخوانه ا في السجن .

إجراءات تقديم طلب اللجوء في سويسرا

2 - 4 في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، قد ّ مت صاحبة الشكوى طلب لجوء لنفسها ولابنة أختها إلى المكتب الاتحادي للهجرة (الذي أصبح أمانة الدولة للهجرة ف ي عام 2014 ) . و أ قرنت بطلبها شريط فيديو و صور اً وملفات قضائية ونصوص قوانين وتقارير صادرة عن منظمات دولية ل أجل فضح الاض طهاد السياسي الذي عان ى منه أفراد عائلتها بسبب مطالباتهم بأراضي الأجداد لشعب المابو ت ش ي . وتضمّن الطلب أيض اً شهادات زيارة ال لجنة الدولية للصليب الأحمر لسجناء ال مابو ت ش ي من عائل تها ، وتقرير اً صادر اً عن جمعية ” مابونديال “ جاء فيه أن ه لا يمكن ل صاحبة الشكوى العودة إلى شيلي دون أن تخشى على حريتها وسلامتها البدنية و ال نفسية.

2 - 5 و في 18 آب/أغسطس 2010 ، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب اللجوء الذي قد ّ مته صاحبة الشكوى وأمر بترحيلها قبل 30 أيلول/سبتمبر 2010 . و قد جاء في هذا القرار أن المابو ت ش ي الذين يعيشون في شيلي ويحاولون الحفاظ على نمط حيا تهم التقليدي ي دخل ون في مواجهات عنيفة مع جهاز الأمن الشيلي. وجاء فيه مع ذلك أن صاحبة الشكوى ت ع ي ش في سويسرا منذ عام 1996 وأنه ” كان بوسعها أن تقدم طلب اً للحصول على اللجوء منذ فترة طويلة لو كانت حق اً بحاجة إلى حماية ٍ من بلدنا “ . و علاوة على ذلك، يحيط المكتب الاتحادي للهجرة بال أحكام بال إدان ة المخطئة التي أصدرها في الماضي نظام القضاء العسكري في حق متهمين معينين الذي نظر في قضايا تعني مدنيين ، لكنه ير ى أن الإجراءات القضائية اليوم علن ية ، لذا يمكن لوسائل الإعلام أن تكشف العيوب الإجرائية. و يلاحظ المكتب الاتحادي للهجرة أيض اً أن شيلي قادرة من حيث المبدأ على توفير الحماية للضحايا، ملاحظ اً أنه في مسألة الحريق الذي نشب في منزل عائلة صاحبة الشكوى، أسقط القاضي الاتهام لعدم كفاية الأدلة و لأن النظام القانوني الشيلي لا يتضمن مفهوم ” الشكوى ضد مجهول “ . و أخير اً، يرى المكتب الاتحادي للهجرة أنه لا يوجد دليل ملموس على احتمال تعرض صاحبة الشكوى ل نفس مصير المابو ت ش ي الآخرين المعذَّبين ، و من ثم لا يوجد ” أسباب وجيهة تدعو إلى التخوف من اضطهاد ٍ يبرر اللجوء “ .

2 - 6 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2010 ، طعن ت صاحبة الشكوى في قرار المكتب الاتحادي للهجرة، أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنة أختها؛ ومع ذلك، شُطب ال طعن المقدم نيابة عن ابنة أختها من سجل المحكمة عقب عودتها إلى شيلي في 21 تموز/ يوليه 2011 لملاقاة والدتها التي كانت قد خرجت من السجن. و أبلغت صاحبة الشكوى السلطات السويسرية خطي اً بتاريخ 6 شباط/فبراير 2013 أن أنشطتها بصفتها سفيرة لبعثة المابو ت ش ي الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تدين أفعال الدولة الشيلية، قد تعر ِّ ضها للخطر في حال ترحيلها .

2 - 7 وفي 11 حزيران/ يونيه 2013 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعن صاحبة الشكوى ، وأشارت م ن جهة إلى أنه ، بصرف النظر عن بضع حالات معزولة من عنف الشرطة أو حالات ال خلل في نظام ال قضاء العسكري خلال محاكمات نشطاء المابو ت ش ي ، ليس ثمة قمع منهجي، و أن صاحبة الشكوى ، من جهة أخرى، لم تدّعِ تعرضها ل أي تهديد شخصي.

2 - 8 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، قدمت صاحبة الشكوى طلب اً إلى المكتب الاتحادي للهجرة لإعادة النظر في قراره بسبب القمع المتفاقم في أراوكانيا. وأرفقت طلبها ب العديد من الوثائق الداعمة من أساتذة جامعيين ومنظمات غير حكومية ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي أحالت القضية إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بسبب رفع دعاوى جنائية على سبعة من قادة المابو ت ش ي باعتبار ه ذ ا الأمر ي شكل سلوك اً قمعي اً من هجي اً تجاه حركة المابو ت ش ي السياسية.

2 - 9 و بينما كان هذا ال طعن الأخير قيد النظر ، أبلغت صاحبة الشكوى أمانة الدولة للهجرة مرار اً بح ا لات العنف وسوء المعاملة التي يتعرض لها أفراد عائلت ها، رد اً على مطالب ات هم بالحقوق الأساسية. وفي هذا الشأن ، أوضحت صاحبة الشكوى في 17 أيلول/ سبتمبر 2015 أن أخت ها قد أصيبت إصابة خطيرة في 18 شباط/ فبراير 2015 في حادث سيارة مشبوه، وكان هذا الحادث موضوع شكوى مع وصف شخص كان قد هددها قبل بضعة أشهر ( ) ؛ وأن الشرطة قد اعتدت على ابن أخته ا في 6 تموز/ يوليه 2015 ، ثم اعتدى عليه شخص آخر في 16 تموز/ يوليه 2015 ، و تعرض لل ضرب على رأسه بزجاجة و ظل فاقد اً للوعي بضع َ دقائق ( ) . و في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، أبلغت صاحبة الشكوى أمانة الدولة للهجرة أيض اً ب أن أختها قد اعت ُ قلت وتعرضت للضرب على يد الشرطة العسكرية لدى عودتها من واشنطن، حيث ذهبت ل تستنكر القمع الدائم الذي يستهدف عائلتها في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 في الدورة 156 للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وقد أ فضى ذلك إلى اعتماد اللجنة تدابير مؤقتة تحت رقم 46 / 14 في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ، لصالح أخت صاحبة الشكوى وستة أفراد آخرين من عائلتها ، وذلك بسبب خطورة الوضع و استعجاله فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد سلامتهم الشخصية. وانطوى القرار ال معتمد على طلب موجه إلى شيلي ب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياتهم وسلام تهم ال شخصي ة ( ) . وفي 6 حزيران/ يونيه 2016 ، أبلغت صاحبة الشكوى سلطات الدولة الطرف أن رجال اً مسلحين قد دمروا من زلَي أختها وابن أخ ت ها في مجتمع خوان ب ا ي ا ليف ، و أحالت إليها الشكوى التي قدمتها أخت ها . و أخير اً، أشار ت صاحبة الشكوى في 28 شباط/ فبراير 2017 إلى أن المجتمع كان ضحية أحداث عنف جديد ة في كانون الثاني/ يناير 2017 : فقد أصابت عيارات نارية منازل المجتمع؛ ولم تحضر الشرطة رغم إبلاغها بما حدث هاتفي اً، لذا قرر أفراد العائلة ، بعد إطلاق عيارات نارية جديد ة قطع شجرة ل منع الوصول إلى مجتمعهم و من ثم حماية أنفسهم. فقد ِ مت الشرطة لإزالة الشجرة واعتقل ت أخت صاحبة الشكوى لسد الطريق . و تلقى ابن أخت صاحبة الشكوى 38 شظية من الرصاص أثناء محاول ته ا لدفاع عن والدته. و قامت صاحبة ال شكوى بإرفاق نسخة من شكوى عائلتها ، فضل اً عن تقرير طبي واتفاق تعاون مبرم بين صاحبة الشكوى و بين المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والاتحاد الدولي ل رابطات حقوق الإنسان بشأن تحمل تكاليف ا لعملية ال جراحية لابن أخ ت ه ا في سويسرا.

2 - 10 و في 15 أيار/مايو 2017 ، رفضت أمان ة ال دولة للهجرة طلب صاحبة الشكوى وحددت تاريخ مغادرت ها في 19 حزيران/ يونيه 2017 . ومع أن أمانة الدولة للهجرة لاحظت وجود ” قمع حكومي ، لا سيما على يد الشرطة العسكرية ، في شكل أفعال مبالَغ فيها وأحيان اً حالات ا حتج ا ز لدى الشرطة “ ، فإنها خلص ت إلى أن ” المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان يطعنون في حالات الاحتجاز تلك فور اً أمام المحاك م التي تأمر بالإفراج الفوري على نحو منتظم “ . و ت شير أمانة الدولة أيض اً إلى أن ” هذه الأعمال المبالغ فيها تحدث على ما يبدو في أراوكانيا فقط ، في منطقة منشأ المابو ت ش ي . ومن ثم فإنها أفعال ذات طبيعة إقليمية. لذ ا ، يمكن [لصاحبة الشكوى] أن ت تجنب أعمال العنف المحتملة هذه عن طريق الاستقرار والإقامة في جزء آخر من إقليم البلد “ . و أخير اً، تعتبر أمانة الدولة أن ال وعي الدولي ب مشاكل المابو ت ش ي ” له تأثير على حماية قادة ونشطاء المابو ت ش ي “ لأن السلطات الشيلية ” ل ن تستطيع إلحاق أضرار جسيمة لأسباب سياسية دون إثارة احتجاجات عارمة “ .

2 - 11 و في 13 حزيران/ يونيه 2017 ، طعن ت صاحبة الشكوى في قرار أمانة الدولة للهجرة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، فقالت إن الضغط الدولي لم يكن له أي تأثير وقائي، وأن عمليات الاضطهاد المندد بها دولي اً متواصلة رغم كل شيء، وذكّر ت ب أن التدابير المؤقتة للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لم تفض إلى حماية أفراد عائلتها . ف هم لا يزالون يت عرض ون للقمع والاعتقال والسجن ولم ي عاق َ ب المعتد و ن عليهم قط . و في 16 كانون الثاني / يناير 2018 ، أبلغت صاحبة الشكوى السلطات السويسرية أن أختها قد اعتُقلت بوحشية واحتُجزت عقب اعتراضها على بناء طريق يعبر أراضي المابو ت ش ي التقليدية.

2 - 12 و في 11 تموز/يوليه 2018 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعن الذي قدمته صاحبة الشكوى، و اعتبرت أن أفراد شعب المابو ت ش ي ل يسوا ضحايا ا لاضطهاد الجماعي وأن المشاكل التي واجهتها عائلة صاحبة الشكوى ” تشهد فقط على التدابير المتخذة من السلطات الشيلية في حق أفراد عائلت ها و أنها تعزى إلى أنشطة نضالية لا تخص بأي حال من الأحوال صاحبة الشكوى “ . و في رسالة مؤرخة 19 تموز/ يوليه 2018 ، أبلغت أمانة ال دولة للهجرة صاحبة الشكوى بالموعد النهائي المحدد في 16 آب/ أغسطس 2018 لمغادرة سويسرا. و في 14 آب/ أغسطس 2018 ، تلقت صاحبة الشكوى رفض اً لطلبها تمديد َ مهلة المغادرة، علم اً أنها قدم ته على أمل أن تسو َّى ل وضعيتها.

الشكوى

3 - 1 تد ّ ع ي صاحبة الشكوى أنها استنفدت جميع سبل ا لانتصاف المحلية ال مجدية المتاحة ، بعد أن استأنفت لدى اللجنة عقب الحكم الصادر عن المحكم ة الإدارية الاتحادية في 11 تموز/ يوليه 2018 والتي أكدت في 15 أيار/ مايو 2017 رفض أمانة الدولة للهجرة طلبها إعادة النظر في قرار المكتب الاتحادي للهجرة المؤرخ 18 آب/ أغسطس 2010 الذي يقضي ب رفض طلب لجو ئها .

3 - 2 و تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها إلى شيلي سيشكل انتهاك اً لحقو قها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، فبسبب التزامها ب الدفاع عن الحقوق الأساسية ل لشعب الأصلي ال ذي تنتمي إليها ، ستتعرض لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) ، سواء من جانب السلطات الشيلية أو الأفراد. وهي تؤكد أن ثمة على حد سواء مجموعة من ا لانتهاكات ا لمنهجي ة ل حقوق الإنسان في حق المابو ت ش ي الذي يدافع ون عن حقوقه م ووضع خط ِ ر معرَّضة له شخصيا ً .

3 - 3 وفيما يتعلق بالانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في حق المابو ت ش ي الذين يدافعون عن حقوقهم، تدعي صاحبة الشكوى أن ال شعب الأصلي الذ ي تنتمي إليه يتعرض للتمييز والقمع والعنف على يد السلطات الشيلية و الميليشيات المسلحة الخاصة. وتشير إلى أن العديد من الهيئات الدولية على علم بهذا الوضع ، وت ستشهد ب الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري السادس لشيلي، والتي أ فادت بالحصول على اعترافات من المناضلين المابو ت ش ي بالإكراه ناهيك عن وحشية الشرطة و الإفراط في استخدام القوة مع المتظاهرين والمحتجزين وأفراد شعب المابو ت ش ي في سياق عمليات تفتيش المساكن أو ال مداهمات التي تن فذ ها الشرطة في مجتمعاتهم ( ) . و ت شير صاحب ة الشكوى أيض اً إلى القلق البالغ الذي أعرب عنه المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، من إفراط ضباط الشرطة العسكرية والشرطة القضائية في ا ستخدام القوة خلال عمليات ال بحث وتفتيش المساكن في مجتمعات المابو ت ش ي ، إضافة إلى عدم ملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات ( ) .

3 - 4 وفيما يتعلق بالحالة الخاصة لتعسف شيلي في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على ال قادة المابو ت ش ي من أجل سحق أي معارضة سياسية، تذكّر صاحبة الشكوى بأعمال المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في أعقاب مهمته في شيلي، التي تتعلق أساس اً باستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع المظاهرات التي ينظمها م ناضلو المابو ت ش ي للمطالبة باستعادة أراضي أجدادهم وتأكيد حقهم في الاعتراف الجماعي بهم كشعب أصل ي ( ) . كما تستذكر بيانين صحفيين صادرين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع في 30 تموز/ يوليه 2013 ( ) و 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ( ) . و ت شير صاحبة الشكوى أيض اً إلى أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أصدرت حكم اً يأمر شيلي ب عدم تنفيذ الإدانات الجنائية الصادرة في حق سبعة من المابو ت ش ي و مناضلة في مجال حقوق الإنسان أُعلِنت مسؤول يتهم عن أ ف عال عنف ذات طابع إرهابي ( ) . وأخير اً، ت ذكّر صاحبة الشكوى ب الملاحظات الختامية للجنة ب شأن التقرير الدوري السادس لشيلي، التي جاء فيها أن التعسف في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب م قلق للغاية ، و طلبت فيها اللجنة من شيلي إعادة النظر فور اً في تشريعاتها وممارساتها في هذا الصدد ( ) .

3 - 5 وفيما يتعلق بالمخاطر الشخصية التي ي طرحها الإبعاد إلى شيلي، تدعي صاحبة الشكوى أنها ست تعرض ل نفس المصير الذي ي تعرض له أفراد عائلتها ومجتمع ها المناضل دفاع اً عن حقوق شعب المابو ت ش ي ، المستهدف ين ب هجمات مبالغ فيها ووحشية ومتكررة على يد الدولة الشيلية والميليشيات المسلحة الخاصة، وأنها قد ت قع ضحية التعسف في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب. وتشير من ثم إلى أنه حتى لو لم تكن هي المستهدفة شخصي اً بالهجمات، فإن التدابير المؤقتة للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تشهد مع ذلك على ال ظروف التي ستجد نفسها فيها إذا أُجبرت على العودة إلى شيلي. و بالنظر إلى التزام صاحبة الشكوى بالدفاع عن حقوق شعب المابو ت ش ي على الساحة الدولية، فإن ها س تتعرض لأعمال عنف من هذا القبيل في حال إعادتها قسر اً إلى شيلي.

3 - 6 وتبيّن صاحبة الشكوى أن أعمال العنف والقمع تستهدف عائلتها بالأخص . فأختها خوانا باي ا ليف هي رئيسة المجتم ع؛ كما أن ابنَي أخ تها ويكيلاف كادين كالفوناو و خورخي لانديرو كالفوناو ، وهما ط ا ل ب ان سابق ا ن في كلية الحقوق ، مدافع ا ن شرسان بدورهما عن حقوق شعبهم ا ؛ وغالب اً م اً ي ُ حتج ز أ و يُ سجن أفراد عائلته ا كافة . وبالأخص ، تعرضت أختها ل لعنف الجنسي؛ كما أنها تعرضت للإجهاض بسبب سوء المعاملة التي تعرضت لها. و لاحظت مستشفيات جنيف ال جامع ي ة أن خوانا باي ا ليف ، المهددة بالقتل والمعرضة لشحنات كهربائية والمطعونة بسكين صغير ، تحمل ” ندوب اً تتوافق مع الآثار اللاحقة لإصابات الرصاص المطاطي، وآثار الضرب وتقطيعات ب الشفرة “ ، وأنها تعاني أيض اً من ” بتر جرحي ل ل إصبع الخامس من أصابع قدم ها اليمنى “ ، هي ضحي ة كَرْب مزمن تالٍ للرَّضْح كما أنها في حالة اكتئاب، وتعاني من ” مجموعة من الإصابات الجسدية والاضطرابات النفسية التي تشكل حالة سريرية توجد عادة لدى ضحايا العنف المنظم “ . ولاحظ ت المستشفيات أيض اً أن ويكيلاف كادين كالفوناو كان أيض اً في حالة كَرْب تالٍ للرَّضْح ، وأن والدة صاحبة الشكوى، مرسيدس باي ا ليف موراغا ، ترتعب لاحتمال عودة صاحبة الشكوى إلى شيلي. وت عترف لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ب هذا الوضع، إذ طلبت من شيلي ، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 ، اعتماد تدابير مؤقتة لصالح أخت صاحبة الشكوى وستة أفراد آخرين من عائلتها (انظر الفقرة 2 - 9 ). و في 23 أيار/ مايو 2016 ، وسّعت نفس اللجنة نطاق تلك التدابير ل ي شمل ث لاثة آخرين من أفراد ا لعائلة ( ) . و لم تتخذ شيلي أي إجراء بشأن هذه التوصيات ولم تنفذ أي تدبير من تدابير الحماية، مما يتيح ارتكاب مزيد من سوء المعاملة.

3 - 7 و ت شير صاحب ة الشكوى أيض اً إلى أن سوء المعاملة ي كون على يد من ال قوات ال حكومية وملاك الأراضي على حد سواء . ف ملاك الأراضي يضرمون النار في من ازل مجتمعهم، لدرجة أن ذلك تسبب في وفاة أحد أعمام صاحبة الشكوى ، واسمه باسيليو كو نوين ا و ( ) . و من بين الحوادث العديدة السالف ذكرها (انظر الفقرة 2 - 9 )، ثمة أيض اً تهديدات بالقتل تكررت في نيسان/ أبريل 2015 ، عندما تعرض ت العائلة للتهديد ليل اً من أفراد يصرخون بأن النار ستضرَم في المنزل وأن هم سيهلكون جميع اً. وقد تكررت هذه التهديدات مرتين في نفس العام؛ ومع ذلك، لم ترغب الشرطة في تسجيل الشكاوى. إضافة إلى ذلك، كسر رجال ٌ يرتدون خوذ اً و سترات واقية من الرصاص باب منزلهم في نيسان/ أبريل 2016 . و بعد بضعة أيام، سمموا كلبهم حتى الموت. و ي واصل أفراد هذه التهديدات.

3 - 8 وتشير صاحبة الشكوى أيض اً إلى أن أصلها الإثني عامل ينبغي أخذه بعين الاعتبار ( ) بموجب ا ل سوابق القضائية للجنة، فضل اً عن دورها ومسؤوليتها في حركة معار ِ ضة للسلطات الشيلية و مشاركتها في أنشطة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها ، وهو ما من شأنه أن يجذب اهتمام اً كبير اً من السلطات ( ) . وتشير صاحبة الشكوى كذلك إلى أن اللجنة ت أخذ أيض اً بعين الاعتبار ، في سوابقها القضائي ة ، ما إذا كانت أنشطة حساسة سياسي اً قد نُفِّذت في البلد المضيف ( ) ، و تلك حالتها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 في 19 شباط /فبراير 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى، واعتبرت أنه ل يس ثمة ما يشير إلى وجود أسباب جدية للخوف من تعرض صاحبة الشكوى لخطر متوقع و قائم وشخصي و حقيقي ل لتعذيب أو سوء المعاملة عند عود تها إلى شيلي. لذ ا ، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن ت َ عتبر أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى هذا البلد لن يشكل انتهاك اً لالتزامات سويسرا الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أنه منذ عام 1996 ، عادت صاحبة الشكوى إلى شيلي في الأعوام 1998 و 2003 و 2008 ، وأنها لم تقدم طلب ا للجوء إلا من أجل حماية ابنة أختها.

4 - 2 و تشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 2017 ) بشأن تطبيق المادة 3 في سياق المادة 22 ، ال ذي ي نص على أن ه يتعين على صاحب البلاغ أن يثبت أنه يواجه خطر اً متوقع اً و قائم اً وشخصي اً وحقيقي اً بالتعرض للتعذيب في حالة إبعاده إلى بلده الأصلي، وأن هذا الخطر يجب أن يبدو كبير اً، ويجب أن تستند الادعاءات إلى أدلة ذات مصداقية . وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى العناصر التي يجب أن تأخذها اللجنة بعين الاعتبار عند استنتاجها وجود خطر من هذا القبيل ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 49 من التعليق العام رقم 4 .

4 - 3 و عليه ، فيما يتعلق با لأدلة على وجود مجموعة من الانتهاكات المنهجية الخطيرة أو ال فادحة أو الج س ي م ة لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، تؤكد الدولة الطرف مع ذلك أن المسألة تتعلق ، وفق اً ل لسوابق القضائية للجنة، ب تحديد ما إذا كان ت صاحبة الشكوى معرض ة شخصي اً لخطر التعذيب، لأن وجود مجموعة من الانتهاكات لا يشكل سبب اً كافي اً لاستنتاج إمكانية تعرض فرد بعينه لخطر التعذيب عند عودته إلى بلده. و في هذه القضية، تدرك الدولة الطرف أن الوضع مقلق في أراوكانيا إزاء مناضلين معينين من المابو ت ش ي من عدة نواح، لكنها ترى أن خطر الاضطهاد لا يشمل كل مواطن شيلي. لذ ا ، تؤكد الدولة الطرف، مشيرة إلى برنامج أذيع على قناة فرانس 24 في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ( ) ، أن الاضطرابات تتعلق أساس اً بالنشطاء ذوي النزعة الاستقلالية ال م نظ َّ م ي ن في إطار جماع ة المقاومة والذين لا يمثلون سوى أقلية صغيرة، و من ثم لا يوجد أي إضرار يستهدف أ فراد مجتمع المابو ت ش ي كافة ، أو صاحبة الشكوى على وجه الخصوص.

4 - 4 وعلاوة على ذلك، ت رى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تذكر تعرضها مباشرة لأي أفعال تعذيب أو سوء معاملة. وتعتبر الدولة الطرف أن الأسباب التي استندت إليها صاحبة الشكوى لتبرير عدم إقلاق الدولة الشيلية إياها في عام 2008 ، أي أنها كانت بصحبة ممثلين عن منظمات غير حكومية، ليست مقنعة لأنها لو كانت بالفعل مستهدَفة من ا لسلطات الشيلية لسه ُ ل عليه ا اعتقالها أثناء إقامتها في شيلي في عام 1998 أو في عام 2003 . و عليه، تخلص الدولة الطرف إلى أن مزاعم التعرض ل لتعذيب أو سوء المعاملة لا أساس له ا .

4 - 5 و فيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحبة الشكوى داخل الدولة المعنية أو خارجها، لا تنكر الدولة الطرف أن مختلف الإجراءات التي اتخذ ت ها صاحبة الشكوى للمطالبة بحقوق أقلية المابو ت ش ي أعط ت ها مكانة معينة في الساحة الدولية. ومع ذل ك ، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى ل م تبين كيف أن من شأ ن أنشطتها السياسية بصفتها سفيرة للبعثة الدائمة ل ل مابو ت ش ي لدى الأمم المتحدة ، أو الأ نشط ة السلمية ال تي مارستها بهذه الصفة ، أن ت جعلها محط أنظار السلطات الشيلية . و علاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف ممارسة اللجنة المتمثلة في أن أفراد عائلة شخص ذي سمعة سياسية قد تعرض أمنه للخطر ينبغي أن يتمتعوا بنفس الحماية عند قيامهم بأنشطة مماثلة وعندما يكونون عرضة لمخاطر من نفس الطبيعة، لكنها ترى أن صاحبة الشكوى أقل انخراط اً سياسي اً من أختها ، فهي رئيس ة المجتمع و مناضلة معروفة على الصعيد العالمي ، أو من أفراد عائلتها الآخرين الذين شملتهم بالأخص تدابير وقائية من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان نظر اً ل أنشطتهم الن ضالية والسياسية . وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن التمييز في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على مناضلي مجتمع المابو ت ش ي الذي ادع ته صاحبة الشكوى قد فندته الدولة الشيلية في موقفها المؤرخ 11 آذار/مارس 2014 بناء على تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مفيدة أن قانون الإرهاب ي ُ ستخدم في شيلي على نحو استثنائي مطلق ، وأن الاحتجاج به ليس ممارسة منهجية ولا معتادة و لا تمييزية يُلجأ إليها في حق شعب المابو ت ش ي أو أي شعب من الشعوب الأصلي ة ا لأخرى .

4 - 6 وأخير اً، فيما يتعلق ب ال أدلة على مصداقية الادعاءات، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى قد اعترفت بأنها لم تواجه مشاكل قط مع السلطات الشيلية، وأنها تمكنت من تجديد جواز سفرها الشيلي دون أي صعوبات، و أنها طلبت مرار اً تصاريح سفر إلى الخارج للمشاركة في فعاليات عامة ل فائدة حقوق مجتمع المابو ت ش ي ، مما ي طرح افتراض اً قوي اً بأنها لا تخشى أن تكون موضوع مذكرة توقيف أو تدابير ملاحقة أخرى من الدولة الشيلية.

تعليقات صاحب ة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 18 نيسان/أبريل 2019 ، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات ال دولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية ، وادعت فيها أن قائمة ال عناصر الواردة في الفقرة 49 من تعليق ا للجنة العام رقم 4 ليست مستفيضة وأن ه لا بد من أخذ أي عنصر آخر ذي صلة في الاعتبار .

5 - 2 وفيما يتعلق ب ارتكاب مجموعة من ال انتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، تذكّر صاحبة الشكوى أول اً ب أن هذه الانتهاكات قد ت شمل المضايقة وانتهاك الحقوق فيما يتعلق بجماعات الأقليات ( ) . إضافة إلى ذلك ، تشير إلى أن المصادر المذكورة (اللجنة والمقررون الخاصون و محكمة ولجنة الدول الأمريكية ل حقوق ال إنسان) مستقلة وموثوق بها للغاية، وأنها ت دل على ارتكاب مجموعة من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في حق مجتمعات المابو ت ش ي التي تطالب بحقوقها ، بما في ذلك بطريقة سلمية.

5 - 3 وفيما يتعلق ب تعرض عائلتها لل عنف على يد أفراد، تشير صاحبة الشكوى إلى أن عائلتها مهجورة ومعزولة وعديمة الحيلة أمام ال اقتحامات و أفعال العنف والتدمير، بينما تلح التدابير المؤقتة للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المؤرخة 23 أيار/مايو 2016 على واجب التزام الدول بحماية الشعوب الأصلية من أ ف عال العنف والمضايقات، فهي تتمتع ب الحق في أن ت عيش بحرية بعيد اً عن تدخل من يحاولون ا ستبقاء السيطرة أو بسطها على تلك الأراضي عن طريق العنف أو بأي وسيلة أخرى تضر بحقوق الشعوب الأصلية.

5 - 4 و فيما يتعلق بعوامل الخطر الشخصي المتمثلة في التعرض للتعذيب في حالة إعادتها قسر اً إلى شيلي، لا تكتفي صاحبة الشكوى بالتذكير ب أن الفقرة 28 من تعليق ا للجنة العام رقم 4 يشير إلى تعرض ” شخص أو عائل ته “ إلى عقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، بل تذكّر أيض اً ب أن عوامل الخطر الشخصي قد تشمل، طبق اً للفقرة 45 من نفس التعليق العام ، الأصل العرقي أو الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية ل صاحبة الشكوى أو أفراد عائلتها . و تذك ّ ر صاحبة الشكوى ب أنه ا تشارك في الأنشطة النضالية لأختها من خلال إدان تها انتهاكات حقوق الإنسان على نحو منهجي أمام الهيئات الدولية . كما أوضحت أنها إذا لم تكن معنية ب تدابير الحماية التي تتطلبها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ف لأنها ببساطة لم تكن في شيلي وقت حدوث الوقائع ، و أن الهدف من إقامتها في سويسرا هو تجنب وقوعها ضحية لنفس الاضطهاد الذي تعاني منه عائلتها.

5 - 5 و فيما يتعلق ب ال أدلة على هذا الخطر الشخصي، ت شير صاحبة الشكوى إلى طلب العديد من الخبراء والمنظمات إعادة النظر في أمر ا لإبعاد . ومن الجهات التي أعربت عن تأييدها لذلك مجتمعات المابو ت ش ي في شيلي ( ) ، ومنظما ت معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في شيلي ( ) ، وعضو في البرلمان الشيلي ( ) ، وخبير من اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ( ) ، ومنسق شيلي في منظمة العفو الدولية في فرنسا ( ) ، فضل اً عن باحث ات و أ س تاذ ات جامعي ات متخصص ات في قضية المابو ت ش ي ( ) .

5 - 6 وأشارت لجنة الأخلاقيات الشيلية لمناهضة التعذيب (ComisiónÉtica Contra la Tortura) بالتحديد إلى أن سمعة صاحبة الشكوى، التي حصلت في 6 آذار/ مارس 2008 على جائزة المرأة المنفية من مدينة جنيف، تطرح مخاطر ملموسة لأن عداء ا لسلطات الشيلية و أجهزة الشرطة والأمن، ناهيك عن الجماعات شبه العسكرية المنظمة في المنطقة تحت اسم ” قيادة هيرنان تريزانو “ ، يهدد با لقضاء على جميع قادة المابو ت ش ي . لذا ، فإن مسألة الإبعاد ست مثل خطر اً حقيقي اً على حري ة صاحبة الشكوى وحياته ا . وبالمثل ، وفق اً للمنسق السابق لشيل ي في منظمة العفو الدولية بفرنسا، فإن صاحبة الشكوى ستعاد في سياق من الا غتيالات والتعذيب وترتيبات ال قضاء والشرطة وتجريم الاحتجاج الاجتماعي : ” أخبرني أحد ه ؤلاء السجناء أنه تعرض للتعذيب كي يوقع على وثيقة تدين شخص اً آخر بسبب أفعال كانا بريئ ين منها تمام اً. ويوجد هؤلاء الأشخاص أحيان اً رهن الاحتجاز الوقائي لفترة من ستة أشهر إلى سنتين! و تستند الاتهامات الموجهة إليهم في كثير من الأحيان إلى قانون لمكافحة الإرهاب يعود إلى الحقبة الديكتاتورية. و غالب اً ما يكون الشهود مجهولي الهوية أو ملثمين أو حتى متنكر ي ن، مما يقف حائل اً دون ال دفاع [...]. و العقوبات مبالغ فيها ، إذ يُحكَم ب السجن لمدة خمسة عشر عام اً بسبب حرق شاحنة أو ركن من أركان الحقول التي تملكها الشركات. و يطالب المدعى عليهم بهذه الأراضي لأنهم يعتبرونها مغتصبة من قبل الحكومات الشيلية على الرغم من امتلاك مجتمعات المابو ت ش ي لسندات الملكية […]. و لقد قتل ضباط الشرطة العديد من المتظاهرين، و غالب اً ما ي كون القتل برصاصة في الظهر. ويصلون حوالي الساعة 4 أو 5 صباح اً إلى إحدى الضِّياع وي لقون قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المناز ل، ويتصرفون على نفس المنوال في المدارس. وقد أصيب العديد من الأطفال بالرصاص المطاطي. و المنطقة محتلة عسكري اً من قوات النخبة التابعة ل لشرطة العسكرية. لذا ، فإن صاحبة الشكوى ” س تقع حتم اً ضحية نفس التجاوزات والمضايقات التي عانت منها عائلتها على يد الشرطة. و من غير المعقول ترحيل السيدة كالفوناو في وضع ي شك ل بوضوح خطر اً على سلامتها المعنوية والبدنية. و أكرر أنني مقتنع للغاية ب أنه ا س ت تعرض حتم اً للملاحقة و ال مضايق ة من القوى القمعية ال شيلية ، التي لا تتردد في إطلاق النار على النساء والأطفال “ . وعلى غرار ذلك ، ت قول عالم ة أنثروبولوجيا واجتماع من جامعة لوزان : ” إذا كنت أتفهم أن شيلي لم تعد مدرجة في قائمة البلدان التي ت ُ نتهك فيها حقوق الإنسان على نحو منهجي كما كان الحال خلال الحقبة الديكتاتورية، فإن قرار إبعاد السيدة كالفوناو ي صدم ني . و ألاحظ مع الأسف بشكل شبه يومي أن حقوق المابو ت ش ي وحري تهم ، وأحيان اً حتى حيا تهم ، تُ نتهك بشكل خطير من جانب الدولة الشيلية [...]. و يبدو أن العمل الذي أنجزته السيدة كالفوناو ، و انتماء َ ها إلى عائلة جد نشطة سياسي اً، وإدانات الدولة الشيلية التي ما فتئت تكررها في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية عوامل قد ت ُ فهم على أنها تهد ي د ل لأمن القومي الشيلي فتُعتبر من ثم إرهاب اً على غرار من عدد التدخلات التي يقوم بها المابو ت ش ي . و يُحتجز الأشخاص الذين ي طالبون بتطبيق القانون الدولي و القوانين الجماعية المحددة الملازمة لوضعهم كشعوب أصلية لأنه يشتبه في أنهم مرتكبو أ ف عال عنف أو أنهم يدعمونه ا “ . لذا ، فبحسب وجهة نظر هذه الخبيرة ، ” سيعر ِّ ض الترحيل السيدة كالفوناو قبل إلغاء هذا القانون لوضع محفوف بالمخاطر حيث من المحتمل جد اً أن تتعرض سلامتها ال بدنية أو المعنوية للخطر. و أ ت فهم أن هذه الادعاءات يمكن أن ت ثير عدم ال فهم ل دى غير الملم ّ ين بقضية المابو ت ش ي في شيلي الذين يصعُب عليهم تصور أن هذه الدولة لا تزال ت ستخدم شهود اً م قنّعين و تحتجز تعسف اً أشخاص اً خارج نطاق الحدود المنصوص عليها في قانون الا ح ت ج ا ز لدى الشرطة. ولكن هذا هو الحال مع الأسف ما دام قانون مكافحة الإرهاب سار يا “ .

5 - 7 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنه، درء ل هذا الخطر الشخصي ، بإمكان صاحبة الشكوى أن ت عيش في مكان آخر في شيلي، ت شير هذه الأخيرة إلى الفقرة 47 من تعليق ا للجنة العام رقم 4 التي جاء فيها أنه ” لا ترى اللجنة موثوقية أو فعالية (...) ترحيل شخص أو ضحية من ضحايا التعذيب إلى منطقة من مناطق دولة معينة لن يكون فيها الشخص معرض اً للتعذيب، خلاف اً لما هو عليه الحال في مناطق أخرى من الدولة نفسها “ .

5 - 8 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن زيارة صاحبة الشكوى إلى شيلي ثلاث مرات ت نز ع أي مصداقي ة عن مخاوفها من التعرض للعنف أو الاضطهاد، تؤكد صاحبة الشكوى أنها لم تبدأ نشاطها كممثلة لمجتمعات المابو ت ش ي لدى المنظمات الدولية إلا بعد زيارتيها الأولى والثانية ( 1998 و 2003 ) ، و أنها، في عام 2008 ، كانت ب صحبة ممثلين عن منظمات غير حكومية. كما ت ذكّر ب أن الحالة في أراوكانيا قد تدهورت منذ عام 2009 تدهور اً يبعث على الجزع ، ل ذا لا يمكن اعتبار موقف السلطات الشيلية أثناء فترات الإقامة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من عشر سنوات دليل اً على عدم وجود أي خطر على سلامتها اليوم. و فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن طلبات ها الحصول على جواز السفر ، ال ذ ي لم تحصل عليه ، تثبت عدم وجود خطر من التعرض لمذكرة توقيف من جانب الدولة الشيلية، تفيد صاحبة الشكوى ب أن وجودها في سويسرا أو إسبانيا أو الأرجنتين لا يغير من خطر التعرض لإجراء من هذا القبيل . وأخير اً، تلاحظ أيض اً أن ابنة أخ ت ها قد تعرضت بعد عودتها إلى شيلي للعنف والاعتقال التعسفي ( ) ، وأنها تمتعت بحماية التدابير المؤقتة التي طلبتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. و عليه ، فإن الحجج التي قدمتها الدولة الطرف للتشكيك في مصداقية صاحبة الشكوى ليست مقنعة و ينبغي رفضها.

5 - 9 وأخير اً، ي ُستخلص أيض اً من الوثائق الموجودة في الملف أن ه لطالما نصح العديد من المنظمات غير الحكومية صاحبة الشكوى بطلب اللجوء ، لكن ها كانت دائم اً تقاوم الفكرة . ف كانت ببساطة ت عيش حياتها على أفضل نحو ممكن ، و لم تقدم أي طلب في السابق على أمل العودة إلى شيلي.

معلومات إضافية م قدمة من صاحبة الشكوى

6 - 1 في 4 حزيران/يونيه 2019 ، أرسلت صاحبة الشكوى إلى اللجنة رسالة دعم موقعة من عدة أعضاء في البرلمان الأوروبي ( ) ، مؤرخة 18 نيسان/أبريل 2019 ، وكذلك رسالة دعم من أختها، وهما موجه تان إلى الدولة الطرف و ت ؤكدان الخطر الذي يمثله إبعاد صاحبة الشكوى إلى بلدها الأصلي. وقد أُحيل تا في اليوم نفسه إلى الدولة الطرف كي تحيط بهما علما ً .

6 - 2 وفي 15 تموز/يوليه 2019 ، أرسل ت صاحبة الشكوى إلى اللجنة رسالة دعم مؤرخة 16 حزيران/ يونيه 2019 من الاتحاد العام للعمل في إسبانيا. وقد أحيلت هذه الرسالة إلى الدولة الطرف في 19 تموز/يوليه 2019 كي تحيط بها علما ً .

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي شكوى مقدمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبول اً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد استيقنت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 2 و وفق اً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، يجب أن تتأكد اللجنة من أن صاحبة البلاغ استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، علم اً بان هذه القاعدة لا تنطبق إذا كان إعمال سبل الانتصاف قد طال أمده طول اً غير معقول ( ) أو كان من غير المرجح أن يرضي الشخص المدعى أنه ضحية. . و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعلق على مقبولية الشكوى. ومع ذلك، تأكدت اللجنة من أن صاحبة الشكوى قد استنفد ت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ وهي لذلك تعلن أن البلاغ مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية ، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية لأن التظلمات التي تعرضها صاحبة الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية مدعومة بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفق اً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8 - 2 وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة، في هذه القضية، بالبت فيما إذا كانت إعادة صاحب ة ْ الشكوى إلى شيلي ستشكل انتهاك اً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده ( ” أن ترده “ ) إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيق ي ة تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر عليه من التعرض للتعذيب . وت ذكّر اللجنة قبل كل شيء ب أن حظر التعذيب حظر مطلق وغير قابل لل ت قييد ، وأنه لا يجوز لأي دولة طرف الاحتجاج بأي ظرف استثنائي لتبرير أ ف عال التعذيب ( ) .

8 - 3 ول تحديد ما إذا كانت ثمة أسباب حقيقي ة للاعتقاد بأن من تدّعي أنها الضحية ستكون عرض ة لخطر ا لتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ت ذكّر اللجنة ب أنه يتعين على الدول الأطراف ، بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر، بما في ها وجود نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة أو ال فا د حة أو الج س ي م ة لحقوق الإنسان في ال بلد ال ذي ست ع اد إليه . وفي هذا الصدد، لا ترى اللجنة أن هناك حالي اً نمط اً ثابت اً من الانتهاكات الخطيرة أو ال فا د حة أو الج سيم ة لحقوق الإنسان في شيلي، غير إنها تلاحظ خصوصية هذه القضية وادعاءات صاحبة الشكوى أن المابوتشي يتعرضون لانتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق هم الأساسية، ناهيك عن المعاملة السيئة والاضطهاد السياسي بسبب مطالباتهم بالحقوق الأساسية. كما تحيط اللجنة علم اً بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأن خطر الاضطهاد لا يحدق بكل مواطني شيلي من المابو ت ش ي ، وأن الدولة الشيلية تطعن في مسألة التمييز في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المناضلين المابو ت ش ي . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتبرت أيض اً أن المابو ت ش ي الذين يحاولون الحفاظ على نمط حياتهم التقليدي يواجهون اشتباكات عنيفة مع جهاز الأمن الشيلي ، وأنه كان هناك خلل في نظام العدالة العسكرية خلال الأحكام الصادرة في حق نشطاء ال مابو ت ش ي ، فضل اً عن ارتكاب أعمال عنف على يد الشرطة في أراوكانيا إلى جانب أفعال قمع حكومي مفرطة القسوة ، و أن الوضع في أراوكانيا عامة مقلق بالنسبة ل بعض قادة المابو ت ش ي من نواح عدة .

8 - 4 و بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الوضع الحالي للشعوب الأصلية في شيلي ، بحسب ا لمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، هو نتاج تاريخ طويل من التهميش والتمييز والاستبعاد، ويرتبط أساس اً بمختلف الأشكال القمعية للاستغلال و ل نزع ملكية أراضيهم ومواردهم ( ) . و بالأخص ، فإن برنامج ” شيلي ، ثورة المابو ت ش ي “ ال ذي ت حيل إليه الدولة الطرف في ملاحظاتها يتحدث عن ” السيطرة الدائمة “ و القمع المنهجي “ في المناطق الريفية حيث يعيش المابو ت ش ي الذين يع لمون أن ” أقل زلة لسان قد تقودهم مباشرة إلى السجن “ . و تلاحظ اللجنة أن هذا ال وضع لا يزال قائم اً لأن رئيس شيلي، بحسب هذا البرنامج الذي ذكرته الدولة الطرف، جعل من أولوياته الرد بالقوة على أي احتجاجات يقوم بها المابو ت ش ي وقمعها . كما دعت لجنة حقوق الطفل شيلي إلى ” اتخاذ تدابير فورية لإنهاء جميع أشكال العنف الذي تمارسه الشرطة على أطفال السكان الأصليين و ذويهم “ ( ) . وعلى غرار ذلك ، ت حيط اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة علم اً ب ادعاءات إفراط موظفي الدولة الشيلية في استخدام القوة على نساء المابو ت ش ي في منطقة أراوكانيا، وتطلب إلى شيل ي الحرص على ال تحقيق كما ينبغي في كل حادثة من حوادث العنف القائم على نوع الجنس الذي يمارِسه على نساء المابو ت ش ي موظفو الدولة على جميع المستويات، بم ن في هم أفراد الشرطة ( ) . وقد سبق أن لاحظت اللجنة ب نفسها إكراه مناضلين من المابو ت ش ي على الإدلاء ب اعترافات ، ووحشية الشرطة و الإفراط في استخدام القوة ، وإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب ، ناهيك عن ا للجوء إلى تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع مظاهرات قادة المابو ت ش ي ال مطالبين باستعادة أراضي أجدادهم والاعتراف الجماع ي بهم كشعب أصلي ( ) . وتلاحظ اللجنة أن هذه ال استنتاجات قد توص ّ ل إليها أيض اً المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وبالمثل، ت كرر لجنة القضاء على التمييز العنصري إعرابها عن قلقها إزاء تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على أفراد شعب المابو ت ش ي أكثر من غيرهم بسبب أفعال وقعت ف ي سياق ال مطالبات بحقوقهم، و إزاء الاستخدام غير ال ملائم والمفرط للقوة على أفراد مجتمعات المابو ت ش ي ، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وذلك على يد الشرطة العسكرية و ضباط الشرطة القضائية أثناء عمليات التف تيش وغيرها من عمليات الشرطة ، كما تعرب عن قلقها من إفلات مرتكبي تلك الأفعال من ال عقاب. لذ ا ، توصي لجنة القضاء على التمييز العنصري بأن يتم ” على وجه السرعة “ تنقيح قانون مكافحة الإرهاب من أجل تحديد جرائم الإرهاب الم قصودة بدقة ، و الحرص على عدم تطبيقه على أفراد مجتمع المابو ت ش ي بسبب أعمال تتعلق بال تعبير عن مطالب اجتماعي ة ( ) . و إضافة إلى ذلك، أمرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان شيلي ب عدم تنفيذ الإدانات الجنائية في حق ا لمابو ت ش ي و نشطاء حقوق الشعوب الأصلية بسبب أفعال صن ّ فتها شيلي خطأ على أنها إرهابية. و أخير اً، قُدمت توصيات إلى شيلي مؤخر اً، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بالتحقيق في ” جميع تهم القتل خارج نطاق القانون ، و الإفراط في است عمال القوة والاعتداء والعقاب القاسي أ و اللاإنساني أ و المهين الموجهة إلى موظفي إنفاذ القانون ، بما في ها الأفعال التي تستهدف أفراد المابو ت ش ي “ والامتناع عن ” تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في سياق الاحتجاجات الاجتماعية ل شعوب المابو ت ش ي الساعية إلى المطالبة ب حقوقه ا “ ( ) . و عليه ، فبحسب التصنيف الصادر خلال الاستعراض الدوري الشامل لشيلي، تخلص اللجنة إلى أن قادة المابو ت ش ي يتعرّضون على نطاق واسع ل لتعذيب و ل غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و إلى أنه ينبغي شمولهم ب ا لحماية التي تتيحها المادة 3 من الاتفاقية .

8 - 5 و بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك أسباب إضافية ت دل على أن صاحبة الشكوى معرضة شخصي اً لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) في ظروفها ( ) . و عليه ، في هذه القضية، يتعين على اللجنة أيض اً تحديد ما إذا كان ت صاحبة الشكوى معرض ة شخصي اً لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حالة إعادته ا إلى شيلي. وتذكّر اللجنة ب تعليقها العام رقم 4 ، الذي ينص على أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية يسري كلما كانت هناك ” أسباب حقيق ية “ للاعتقاد بأن ه من المرجح أن يتعرض شخص ما للتعذيب في دولة سيُبعَد إليها ، سواء بصفة فردي ة أو كعضو في مجموعة م عرضة للتعذيب في دولة المقصد. و تتمثل ممارسة اللجنة في مثل هذه الظروف في اعتبار وجود ” أسباب حقيق ية “ كلما كان خطر التعذيب ” متوقع اً وشخصي اً و قائم اً وحقيقي ا ً “ ( ) .

8 - 6 و ت ذكّر اللجنة ب أن الفقرة 28 من تعليقها العام رقم 4 تشير إلى التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ” تعرض لها شخص أو أسرته “ . و في القضية ال مطروحة ، تعرضت أخت صاحبة الشكوى مرار اً للتعذيب والاعتداء، على غرار ابن أخ ت ها، بسبب ما يقومان به دفاع اً عن حقوقهم ا الأساسية، واضطر ابن أختها إلى إجراء عملية جراحية تحم َّ ل تكاليفها في سويسرا كل من المنظمة العالمية لمناهضة الت عذيب والاتحاد الدولي ل رابطات حقوق الإنسان . وبحسب مهنيين في مجال الصحة ، فإن أفراد عائلة صاحبة الشكوى يعانون من مجموعة من ال إصاب ات الجسدية والاضطرابات النفسية التي تشكل حالة سريرية توجد عادة لدى ضحايا العنف المنظم . كما تلاحظ اللجنة أن مختلف أفراد عائلتها شملتهم تدابير الحماية المؤقتة من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علم اً بحجة صاحبة الشكوى التي مفادها أن حصولها على جائزة ” المرأة المنفية ، المرأة الملتزمة “ التي منحتها إياها مدينة جنيف تُظهر أنشطتها الحساسة سياسي اً في البلد المضيف بسبب استنكارها المنتظم انتهاكات حقوق الإنسان أمام الهيئات الدولية، مشاط ِ رة ب ذلك لأنشطة أختها النضالية . و من ثم ، فإن التزامها ب الدفاع عن الحقوق الأساسية ل ل سكان المابو ت ش ي الأصليين س ي جعله ا تلقى نفس المصير الذي ي لقا ه أفراد عائلتها ومجتمعه ا الذين يدافعون عن حقوق شعب المابو ت ش ي وي ُ ستهدفون بهجمات مبالَغ فيها ووحشية ومتكررة من جانب الدولة الشيلية والميليشيات المسلحة الخاصة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى تخشى أيض اً من تطبيق قانون مكافحة الإرهاب عليها ، كما تلاحظ أن مخاوفها ي ؤكدها العديد من الخبراء الذين يلاحظون بالأخص أن ه يمكن تفسير إداناتها المتكررة ل لدولة الشيلية على أنها تشكل خطر اً على الأمن القومي ، و من ثم إدراجها في خانة ” الإرهاب “ كما هو الحال بالنسبة للعديد من التدخلات التي قام بها المابو ت ش ي . وأخير اً، ت حيط اللجنة علم اً ب حجة صاحبة الشكوى التي مفادها أنها لم تكن مشمولة ب تدابير الحماية المؤقتة للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، لأنه ا لم ت كن في شيلي وقت حدوث الوقائع .

8 - 7 و تحيط اللجنة علم اً بحجج الدولة الطرف التي مفادها أنه لا يوجد خوف م علل من الاضطهاد يبرر اللجوء أو التهديد الشخصي، لأن التدابير التي اتخذتها السلطات الشيلية ضد أ فراد عائلتها ناتجة عن أنشطة نضالية لا تخص صاحبة الشكوى بأي حال من الأحوال، وأن هذ ه الأخير ة ل م ت ذكر تعرضها لأي أفعال تعذيب أو سوء معاملة مباشر ة . كما تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف ال تي مفادها أنه على الرغم من أن مختلف إجراءات مطالبة صاحبة الشكوى بحقوق ها قد أعطتها مكانة معينة في الساحة الدولية ، فإنها ل م تبين كيف أن أنشطتها السياسية بصفتها سفيرة للبعثة الدائمة ل ل مابو ت ش ي لدى الأمم المتحدة أو الأ نشط ة السلمية ال تي مارستها بهذه الصفة من شأنها أن ت جعلها محط أنظار السلطات الشيلية . و بالمثل، ت حيط اللجنة علم اً ب أن الدولة الطرف تعتبر صاحبة الشكوى أقل انخراط اً في السياسة من أختها أو أفراد عائلت ها الآخرين الذين خضعوا ، بسبب أنشطتهم النضالية و السياسية، لتدابير الحماية ال مؤقتة من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

8 - 8 ومع ذلك، ترى اللجنة أن الأصل الإثني لصاحبة الشكوى واضطهاد قادة المابو ت ش ي في أراوكاني ا، وهي حقيقة اعترفت بها الدولة الطرف ، وأعمال الاضطهاد والتعذيب التي تعرض لها العديد من أفراد عائلتها ، فضل اً عن أنشطة الإدان ة المعروفة التي ق ا م ت بها صاحبة الشكوى على ال صعيد الدولي ( ) هي عناصر كافية ، في مجملها، لإثبات أن صاحبة الشكوى س ت واجه شخصي اً خطر اً متوقع اً وحقيقي اً بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا أعيدت إلى شيلي.

8 - 9 و نظر اً إلى ا لحجج التي أدلت بها صاحبة الشكوى في الفقرة 3 - 7 أعلاه، ترى اللجنة أيض اً أن من الضروري التذكير بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تمتنع أيض اً عن إبعاد الأشخاص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيق ية للاعتقاد بأنهم سيكونون عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة على يد كيانات غير حكومية ( ) . وبالمثل، فإن المعاملة السيئة التي ي ق و م ب ها أفراد لا تستطيع شيلي وضع حد لها أو تذعن لها أو تسمح بها، مسؤولية تقع على عاتق شيلي التي توافق ضمني اً على هذه الأفعال ( ) . وبهذا المعنى، فإن إفلات مرتكبي تلك الأفعال من العقاب يؤدي إلى تكرار العنف. و أوضحت اللجنة، كما في الفقرة 18 من تعليقها العام رقم 2 ( 2007 ) بشأن تطبيق المادة 2 ، أنه إذا علمت سلطات الدولة أو كانت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة تُرتكب على أيدي جهات غير حكومية أو من القطاع الخاص، ول م تمار ِ س العناية الواجبة لمنع مثل تلك الأفعال أو ال تحقيق فيها أو مقاضاة مرتكبيها، ف إن الدولة الطرف تتحمل المسؤولية و ي نبغي اعتبار موظفيها جناة أو متواطئين أو مسؤولين بطريقة ما بسبب موافقتهم صر ا ح ة أو ضمني اً على ارتكاب أ فعال محظورة . و عدم توخي الدولة العناية الواجبة لوضع حد ل تلك الأفعال و ل معاقب ة مرتكبيها وتعويض ضحاياها، يسهل على الجهات الفاعلة غير الحكومية ارتكاب أفعال محظورة بموجب الاتفاقية دون عقاب ويمكنها من ذلك ، و من ثم فإن عدم مبالاة الدولة أو تقاعس ها يكون شكل اً من أشكال تشجيع تلك الأفعال و/أو السماح الفعلي بارتكابها .

8 - 10 و عليه ، في السياق الشخصي وا لعائلي لصاحبة الشكوى، من المعقول الاعتقاد أن إعادتها إلى شيلي ستعرضها ل أعمال ا لتعذيب أو لغيره ا من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتذكر اللجنة ب أن مبدأ الشك ، كتدبير وقائي من الضرر الذي يستحيل جبره، يجب أن يؤخذ أيض اً في الاعتبار عند اعتماد القرارات في البلاغات المقدمة من الأفراد ( ) ، لأن جوهر الاتفاقية ي تمثل في منع التعذيب، وليس في جبر الضرر بعد وقوع ه ( ) . كما ت ؤكد اللجنة مجدد اً أن إبعاد شخص أو ضحية من ضحايا ا لتعذيب إلى منطقة ما من ال دولة لن يكون فيها عرضة لخطر التعذيب، على عكس ما قد يكون عليه الحال في مناطق أخرى من نفس ال دولة ، ليس خيار اً موثوق اً ولا فعال يا ً ( ) ، وأن تدبير اً من هذا القبيل يكون أقل جدوى في حالة ضحية من السكان الأصليين متشبثة بمجتمعه ا وأرض ه ا .

9 - و عمل اً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص اللجنة إلى أن إعادة صاحبة الشكوى إلى شيلي سيشكل انتهاك اً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

10 - و ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية بإ ع ا د ة النظر في طلب لجوء صاحبة الشكوى في ضوء التزاماته ا بموجب الاتفاقية وهذه الملاحظات. كما يُطلب إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحبة الشكوى ما دام طلب لجو ئها قيد النظر.

11 - و طبق اً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون تسعين يوم اً من تاريخ إرسال هذا القرار، ب الإجراءات التي ست كون قد ا تخذها ا ستجابة ل لملاحظات المذكورة أعلاه.