الأمم المتحدة

CAT/C/68/D/826/2017

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 December 2019

Arabic

Original: French

‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اتخذته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 826 / 2017 * **

بلاغ مقدم من : عصمت باكاي (يمثله محام، الكبير لمسكَّم)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : المغرب

تاريخ تقديم الشكوى : 30 أيار/مايو 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 8 حزيران/يونيه 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ هذا القرار : 4 كانون الأول/ديسمبر 2019

الموضوع : تسليم شخص مطلوب إلى تركيا

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم المقبولية لنقص الحجج

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب في حال التسليم لأسباب سياسية (عدم الإعادة القسرية)

المادة أو المواد المعنية من الاتفاقية : المادة 3

1 - 1 صاحب البلاغ هو عصمت باكاي، وهو مواطن تركي ولد في 5 نيسان/أبريل 1984 . وهو موضوع قرار تسليم إلى تركيا، ويدعي أن هذا الطرد سيشكل انتهاكا ً من جانب المغرب للمادة 3 من الاتفاقية. وقد صدَّق المغرب على الاتفاقية في 21 حزيران/يونيه 1993 وأصدر في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية. ويمثل صاحب البلاغ المحامي الكبير لمسكَّم.

1 - 2 وفي 8 حزيران/يونيه 2017 ، حثت اللجنة، عملا ً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي ومتصرفة من خلال مقررها المعني بالطلبات الجديدة وتدابير الحماية المؤقتة، الدولةَ الطرف على عدم تسليم صاحب البلاغ إلى تركيا ما دامت شكواه قيد النظر.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 كان صاحب البلاغ يعمل مدرسا ً في تركيا منذ عام 2010 . وقد اعتُقل العديد من زملائه المدرسين اعتقالا ً تعسفيا ً ، فقرر مغادرة تركيا بمعية زوجته وابنه القاصر ( ) في آذار/مارس 2016 . واستقروا في الدار البيضاء، بالمغرب، حيث بدأ صاحب البلاغ يمارس نشاطه كمقاول. وفي 31 آب/ أغسطس 2016 ، سجل شركة في السجل التجاري.

2 - 2 وفي 27 تموز/يوليه 2016 ، فتح المدعي العام في بَليکِس ی ر تحقيقا ً في تركيا ضد صاحب البلاغ للاشتباه في انتمائه إلى منظمة إرهابية ( ) وتمويله الإرهاب.

2 - 3 وفي 21 شباط/فبراير 2017 ، قدمت السلطات التركية للسلطات المغربية طلبا ً لتسليم صاحب البلاغ. وفي 28 آذار/مارس 2017 ، أُلقي القبض على صاحب البلاغ في الدار البيضاء وعُرض على مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الذي أمر باعتقاله قيد التسليم وإيد اعه سجن سلا، ريثما يتم الشروع في إجراءات التسليم أمام محكمة النقض.

2 - 4 وفي الجلسة المعقودة في 3 أيار/مايو 2017 ، أنكر مقدم الطلب، مؤازرا ً بمحامييه، أمام محكمة النقض في المغرب الادعاءات الواردة في الملف القضائي التركي، واعتبر أنها تظل لا أساس لها وتستند فقط إلى شهادتين مسهبتين ومليئتين بالتناقضات. ودفع صاحب البلاغ بأنه لم يخ ضع لأي إجراء من إجراءات المراقبة أو أخذ الأقوال أو الاعتقال من قبل السلطات التركية منذ عام 2004 ( ) . ودفع أيضا ً بأن طلب التسليم إنما يتسم بطابع سياسي، على اعتبار أنه كان ناشطا ً في مجال حقوق الإنسان وكانت له آراء سياسية تتعارض مع آراء السلطة الحاكمة في تركيا، وع لى اعتبار كون الحكومة التركية تصنف حركة حِزمِت كجماعة إرهابية. واعتد كذلك بأنه سيكون عرضة للخطر في تركيا، بالنظر إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان فيها، لا سيما بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/يوليه 2016 ، والتي أعقبتها موجة كبيرة من الاعتقالات والمح اكمات والإدانات.

2 - 5 وفي الجلسة المعقودة في 10 أيار/مايو 2017 ، أدلى صاحب البلاغ بشهادة مؤرخة 8 أيار/ مايو 2017 بشأن طلب اللجوء الذي قدمه إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الرباط ( ) ، معتدا ً بحقه في الحماية الدولية، وخاصة بحقه في عدم التعرض للإعادة القسرية، وفقا ً لل مواد 31 و 32 و 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين‏ والمادة 29 من القانون رقم 0 2 - 0 3 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 .

2 - 6 وفي 10 أيار/مايو 2017 ، أصدرت محكمة النقض في المغرب قرارا ً يؤيد تسليم صاحب البلاغ إلى تركيا.

فحوى الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه إذا سُل ّ م إلى تركيا، فإنه سيكون عرضة للتعذيب على يد السلطات التركية، مما يشكل انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

3 - 2 ويفيد صاحب البلاغ بأنه، في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/يوليه 2016 ، أعلنت تركيا حالة الطوارئ في إقليمها في 20 تموز/يوليه 2016 . ومنذ ذلك الحين، يتعرض القضاة والصحفيون والمحامون والأكاديميون ” للقمع التعسفي وسحق الحريات الأساسية “ ( ) . والسياق السياسي الحالي في تركيا، منذ محاولة الانقلاب، لا يتيح ضمان الامتثال للقواعد الإجرائية التي تطبق عادة في إطار سيادة القانون، ويحول بالتالي دون تسليم المطلوبين وفقا ً للمعايير الدولية. وفي 21 تموز/ يوليه 2016 ، أعلنت تركيا بأنها قررت عدم التقيد باتفاقية حماية ح قوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، إعمالا ً للمادة 15 منها. وأعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في قرارها المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2017 عن قلقها البالغ من حالة حقوق الإنسان في تركيا، وأشارت إلى أنه ” بعد ثمانية أشهر من محاولة الانقلاب، فإن الحالة قد تدهورت والتدابير المتخذة تتجاوز بكثير ما هو ضروري ومتناسب “ ( ) . وشددت الجمعية البرلمانية أيضا ً على أن عمليات تطهير واسعة النطاق تجري داخل الإدارة ( ) ، وأن أعدادا ً كبيرة جدا ً من الأشخاص قد اعتُقلوا واحتُجزوا احتياطيا ً ( ) ، وأن العديد من الموظفي ن قد فُصلوا من الخدمة وأن التدابير المتخذة ضدهم، مثل إلغاء جوازات سفرهم أو منعهم نهائيا ً من الحصول مجددا ً على وظيفة في الإدارة العامة أو إنهاء انخراطهم في نظام الضمان الاجتماعي، تشكل ” موتا ً مَدَنيا ً “ للأشخاص المعنيين ( ) . وترى الجمعية البرلمانية أن احترام الحق وق الأساسية غير مكفول في تركيا ( ) . وبالنظر إلى جميع هذه الظروف، يكون صاحب البلاغ شخصيا ً عرضة للتعذيب إذا عاد إلى بلده ( ) .

3 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، أفاد صاحب البلاغ بأن المحكمة العليا اليونانية رفضت تسليم ثمانية ضباط أتراك على أساس أن نظام العدالة اليوناني لا يستطيع اتخاذ قرار مستنير بتسليمهم إلى تركيا، البلد الذي اعتبرت المحكمة أن من شأنه أن يعود إلى إعمال عقوبة الإعدام، والذي توجد أيضا ً أدلة على معاملته المهينة واللاإنسانية للمنشقين السياسيين، والذي لا تطبق فيه، في نهاية المطاف وفي واقع الأمر، شروط المحاكمة العادلة.

3 - 4 وقال صاحب البلاغ إنه يواجه بالتالي خطرا ً فعليا ً ومتوقَّعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بالتعرض للتعذيب في حال تسليمه إلى تركيا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 7 آب/أغسطس 2017 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وتشير تحديدا ً إلى أن السلطات المغربية تلقت من السلطات التركية - بالطرق الرسمية والدبلوماسية - طلب تسليم صاحب البلاغ إلى تركيا، على أساس أحكام الاتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا في شأن ا لتعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين، المبرمة في 15 أيار/مايو 1989 . وفي 10 أيار/مايو 2017 ، أصدرت محكمة النقض قرارا ً مؤيدا ً لطلب التسليم هذا، وقضت بأن الطلب المقدم من السلطات التركية لم يكن مدعوما ً بمذكرة توقيف دولية فحسب، بل استوفى الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية واتفاقية التعاون القضائي. وقد مُتِّع صاحب البلاغ، أمام المحكمة، بجميع حقوقه المكفولة بموجب المبادئ والقواعد المعترف بها عالميا ً ، فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة.

4 - 2 وقالت الدولة الطرف إن قرار محكمة النقض غير قابل للطعن بالسبل العادية، ومع ذلك فإنه يمكن الطعن فيه بإعادة النظر وفقا ً للمادتين 563 و 564 من قانون المسطرة الجنائية ( ) . ومن ثم فإن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

4 - 3 وقالت الدولة الطرف أيضا ً إنه، فيما يتعلق بالادعاء بأن طلب التسليم قد يتسم بطابع سياسي، خلصت محكمة النقض إلى أن الوقائع موضوع المتابعة القضائية ضد صاحب البلاغ في تركيا مجرَّمة بموجب القانون الجنائي المغربي، على اعتبار أنها تتعلق بإنشاء منظمة إرهابية وقيا دتها وبغسل الأموال. ولا يجوز اعتبار هذه الأفعال ذات طابع سياسي أو ذات صلة بجريمة سياسية، كما لا يجوز مساواتها بالإخلال المتعلق بالواجب العسكري، ولا أن تُعتبر مرتبطة بدوافع أو اعتبارات متعلقة بالدين أو العرق أو الجنسية أو الآراء السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، يظل القانون الجنائي المغربي متطابقا ً مع أحكام الاتفاقية ولا ينص على قمع التعذيب ومكافحته فحسب، بل ينص أيضا ً على الإدانة الصارمة والثابتة لأي عمل من أعمال التعذيب وأي أفعال أخرى مثيلة لها أو متصلة بها.

4 - 4 وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية؛ حيث تعرض، أولا ً ، تفاصيل إجراءات توقيف صاحب البلاغ في إقليمها عقب طلب التسليم المقدم من السلطات التركية. وتفيد بأن التوقيف قد أُجري وفقا ً للمادة 29 من اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.

4 - 5 وبعد ذلك تشير الدولة الطرف إلى الإجراءات أمام محكمة النقض التي رأت أن الوقائع التي يُتهم بها صاحب البلاغ في بلده الأصلي هي من جرائم الحق العام - جرائم الإرهاب - التي يجرِّمها القانون الجنائي المغربي أيضا ً ، وأن هذه الجرائم ليست ذات طابع سياسي أو مرتبطة ب جريمة سياسية، ولا يمكن اعتبارها كذلك. وخلال الإجراءات، مُتِّع صاحب البلاغ بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، بما يشمل الاستعانة بمحام. وترفض الدولة الطرف رفضا ً منهجيا ً طلبات التسليم التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية ( ) . وا لتشريع الوطني المغربي يتضمن أحكاما ً كافية لإعمال مبادئ الاتفاقية. ولم يتعرض صاحب البلاغ لأي فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة في إقليم الدولة الطرف.

4 - 6 وذهبت الدولة الطرف إلى أن محكمة النقض، بصفتها المحكمة التي تبت في تسليم المطلوبين، تظل غير مختصة بالبت في نطاق الأدلة الواردة في طلب التسليم. وقد رأت المحكمة أن طلب التسليم لا يتسم بأي صبغة سياسية، لأن صاحب البلاغ متورط في الإرهاب وتمويل الإرهاب. ومن ح يث الجوهر، فإن تسليم المطلوبين والإعادة القسرية إجراءان قانونيان مختلفان تماما.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

5 - 1 في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، دفع صاحب البلاغ بأن الطعن بإعادة النظر الذي استندت إليه الدولة الطرف يبقى، على النحو المحدد في قانون المسطرة الجنائية، سبيل انتصاف استثنائيا ً . والأمر لا يتعلق بسبيل انتصاف عادي ضد قرار صادر عن محكمة ابتدائية أو محكمة استئن اف، بل هو سبيل انتصاف استثنائي ضد قرار صادر عن محكمة النقض نفسها. وبالتالي، فإن الطعن بإعادة النظر لا يُعرض على محكمة من درجة أعلى، بل أمام محكمة النقض نفسها.

5 - 2 وقال صاحب البلاغ أيضا ً إن الطعن بإعادة النظر يظل غير فعال وغير مجد، في النازلة. ومرد ذلك، أولا ً ، إلى كون مقدم الطلب ليس لديه أي عناصر جديدة من شأنها أن تكون حاسمة في النظر في طعنه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المؤيد لتسليمه نفسها. وثانيا ً ، تلزم الإشارة إ لى أن الطعن بإعادة النظر لم يكن فعالا ً في حالات مماثلة ( ) . وأخيرا ً ، فإن الطعن بإعادة النظر ليس له أي أثر إيقافي. ولذلك، لا يجوز أن يُشترط على صاحب البلاغ أن يتخذ مثل هذا الإجراء وأن ينتظر النتيجة، في حين أنه يكون مهددا ً بالتسليم في أي وقت، مما يعرضه لضرر لا رجع ة فيه.

5 - 3 وأخيرا ً ، يدفع صاحب البلاغ بارتفاع كلفة الطعن بإعادة النظر في حال رفضه، التي تعادل 100 يورو. وبالنظر إلى الإمكانات المالية لصاحب البلاغ، الموجود في السجن رهن التسليم، والذي ليس له عائلة في المغرب، فإن الكفالة المطلوبة تظل مرهقة له وبعيدة عن متناوله ماليا.

5 - 4 ويوضح صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 26 أيار/مايو 2018 ، الغرض من بلاغه، المتمثل في كونه لا يتعلق بإجراءات الاعتقال في إقليم الدولة الطرف أو بشروط التعاون القضائي بين المغرب وتركيا، وإنما بالقرار القضائي الذي أصدرته محكمة النقض وما يستتبعه من إجراءات تسليم . وأفاد بأن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

5 - 5 وقال إن محكمة النقض لم تطبق المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك أنها لم تتأكد من الصبغة السياسية التي قد يتسم بها طلب تسليم صاحب البلاغ، في حين كان هناك في الملف التركي لتسليم الشخص المطلوب عدم تطابق واضح بين ما قدمته تركيا من أدلة غير مستندة إلى أساس - أقوال مسهبة غير معززة بأدلة مادية، ومعاملات مالية مشروعة، ومذكرات شخصية ومراسلة بين صاحب البلاغ وأصدقائه التجار - والاتهامات الخطيرة والجسمية المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. وكان من شأن هذا التباين المؤكد والكبير أن يكفي وحده لدفع الدولة الطرف إل ى إحسان التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ ولإثارة شكوك جدية في ما يتسم به طلب التسليم من صبغة مبطَّنة. وتقييم هذا التباين هو روح المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 3 من الاتفاقية.

5 - 6 وأفاد صاحب البلاغ بأن محكمة النقض إذا لم يكن لها الاختصاص في تقييم نطاق الأدلة الواردة في طلب التسليم، من حيث جوهرها القانوني، فإن لها مع ذلك كامل الأهلية والاختصاص القانونيين لتقييم تلك الأدلة في علاقتها بباقي عناصر الملف، وفقا ً لأحكام المادة 721 من قا نون المسطرة الجنائية والمادة 3 من الاتفاقية. ولمحكمة النقض الحق في التساؤل بشأن الأسباب المبطَّنة لطلب تسليم صاحب البلاغ واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة لاتخاذ قرارها عن بيِّنة.

5 - 7 وأفاد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تحدد كيف تمكنت من التوصل إلى الاستنتاج الذي مفاده أن مقدم الطلب كان متورطا ً في الوقائع التي تنسبها تركيا إليه، رغم أنها تؤكد أن محكمة النقض لا تستطيع تقييم الملف المتعلق بطلب التسليم من حيث أسسه الموضوعية. وصاحب الب لاغ، وفقا ً لشهادة شخص من معارفه، متدين تدينا ً معتدلا ً ، وأبعد ما يكون عن الصورة التي رسمتها له حكومة بلده.

5 - 8 ويوجه صاحب البلاغ الانتباه إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية ينطبق على كل من الطرد والتسليم.

5 - 9 وأخيرا ً ، يعتد صاحب البلاغ بالفقرة 6 من التعليق العام رقم 1 ( 1997 ) للجنة بشأن تطبيق المادة 3 في سياق المادة 22 من الاتفاقية ( ) مؤكدا ً أن اللجنة تفسر المادة 3 من الاتفاقية على أنها حكم يُلزم الدولة الطرف بتقييم ما إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد ب أن صاحب البلاغ سيكون عرضة للتعذيب في حال طرده أو إعادته أو تسليمه. وجميع الوسائل القانونية لتقييم خطر التعذيب هذا مشروعة ويجب استكشافها، بما في ذلك تقييم الحالة العامة لحقوق الإنسان في تركيا. فقد أدى تمديد حالة الطوارئ في هذا البلد إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما يشمل أعمال التعذيب، على نحو ما أدانته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريرها المؤرخ 20 آذار/ مارس 2018 ( ) . وقد سبق أن شجب تقرير عام 2017 ( ) استخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي والحرمان التعسفي من الحق في العمل وفي حرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات . ويشير صاحب البلاغ أيضا ً إلى أن السلطات الألمانية انتقدت إساءة استخدام تركيا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) منذ محاولة الانقلاب في عام 2016 . ويرى أنه كان ينبغي للمكتب المركزي الوطني التابع للإنتربول في الدولة الطرف أن ينظر في النشرة ال موجهة في شأن مقدم البلاغ عن كثب وأن يتجاهلها، وفقا ً للمادتين 2 و 3 من النظام الأساسي للإنتربول ( ) .

5 - 10 ويلتمس صاحب البلاغ الإفراج عنه وتمتيعه بالحماية الدولية في إقليم الدولة الطرف، أو في أي بلد ثالث آمن.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في شكوى مقدمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تبت في مقبوليته بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، ألا تكون المسألة نفسها قد بُحثت أو يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات ال تحقيق أو التسوية الدولية.

6 - 2 وتذكِّر اللجنة بأنها، وفقا ً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من أي فرد دون ضمان استنفاده جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ أن الدولة الطرف تجرِّح في كون صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، معت دة بإمكانية لجوئه إلى الطعن بإعادة النظر. وتلاحظ اللجنة أيضا ً دفع صاحب البلاغ، الذي لم تجرِّحه الدولة الطرف، بشأن اتسام هذا السبيل من سبل الطعن بصبغة استثنائية، وكونه لا يفضي إلى أي أثر إيقافي، ومن ثم فهو لا يشتمل على أي ضمان للترضية. والواقع أن اللجنة تلاح ظ أنه وفقا ً للمادة 563 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، يسمح هذا الطعن، في جملة أمور، بالاعتراض على أحكام محكمة النقض في الحالات التالية: (أ) إذا صدر القرار على أساس وثائق تتبين زوريتها؛ (ب) من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح؛ (ج) إذا لم يكن ق رار المحكمة معللا؛ (د) إذا كانت القرارات مستندة إلى أسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية ولكن تبينت عدم صحتها فيما بعد. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ، في النازلة، يعتد بخطر تعرضه للتعذيب على يد السلطات التركية إذا سُلم إلى تركيا. ولذلك ترى اللجنة أنه، بالنظر إلى الشروط الصريحة المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، فإن شكوى صاحب البلاغ المستندة إلى وجود خطر التعرض للتعذيب لا يبدو أنها يمكن أن تكون موضوع طعن بإعادة النظر. ولم تثر الدولة الطرف ما يخالف ذلك ولم تثبته. وبالإضافة إلى ذلك، تذك ِّر اللجنة بأنه لكي يكون سبيل انتصاف من هذا القبيل فعالا ً ، يجب أن يؤدي إلى بحث دقيق وصارم لشكاوى صاحب البلاغ وأن يكون استعجاليا ً بصفة خاصة ( ) . ثم إن الأثر الإيقافي للطعن هو من الضمانات الإجرائية الأساسية لأي إجراء من إجراءات الطرد، لأنه يهدف إلى منع الانتهاكات المحتملة لمبدأ عدم الإعادة القسرية وبالتالي ضمان التطبيق الكامل للمادة 3 من الاتفاقية ( ) .

6 - 3 وتحيل اللجنة على سوابقها القضائية وتذكِّر بأنه، في النازلة، ووفقا ً لمبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لم يكن مطلوبا ً من صاحب البلاغ سوى اللجوء إلى سبل انتصاف ترتبط مباشرة بخطر تعرضه للتعذيب في تركيا ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحدد كيف يمكن أن يؤ ثر الطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض المؤرخ 10 أيار/مايو 2017 على تسليم صاحب البلاغ إلى تركيا، حيث أنها لم تشر إلى ما إذا كان لهذا الطعن أثر إيقافي. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بعدم وجود أثر إيقافي ينشأ عن الطعن بإعادة النظر. وبالإضافة إلى ذلك، لم تحدد الدولة الطرف ما إذا كان يمكن الاعتداد بشكوى مقدم البلاغ في الإجراء المتعلق بذلك الطعن. وتذكِّر اللجنة بأنه، في عدة قضايا عُرضت عليها، وقَّع رئيس الحكومة مرسوما ً بتسليم مطلوبين حتى قبل أن تبت محكمة النقض في دعو ى إعادة النظر ( ) ، مما يؤكد أنه كان يعتبر قرار محكمة النقض نهائيا ً وأنه متسم بحجية الشيء المقضي به. وإذ تأخذ اللجنة في حسبانها سكوت القانون المغربي بشأن الطابع الإيقافي للطعن والإمكانية الفعلية للاعتداد بشكوى صاحب البلاغ في مثل هذا الطعن، وكذلك عدم ذكر الدولة الطرف أي أمثلة عما يكون قد قُدم من دعاوى إعادة النظر، كما لم تقدم مثالا ً ملموسا ً من السوابق القضائية يوضح اتسام الطعن بإعادة النظر بأثر إيقافي وطابعه الاستعجالي ( ) ، فاللجنة ليس بوسعها أن تستنتج أن عدم تقديم صاحب البلاغ طعنا ً بإعادة النظر يمنعه من تقديم بلاغه إل ى اللجنة ( ) . وبالتالي، بما أن الطعن بإعادة النظر لا يتيح لصاحب البلاغ الاعتداد بانتهاك فعلي لحق من حقوقه وبالنظر إلى اتسام الطعن بطابع استثنائي وأنه ليس له أثر إيقافي، تستنتج اللجنة أن مثل هذا الطعن ليس فعالا ً بل هو عديم الجدوى. وفي ظروف هذه النازلة، ترى الل جنة أن الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النطق بمقبولية البلاغ.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية البلاغ لكونه غير مدعوم بأدلة، على اعتبار أن صاحب البلاغ يدعي أن طلب تركيا تسليمه يكتسي طابعا ً سياسيا ً . غير أن اللجنة تحيط علما ً بدفع صاحب البلاغ فيما يتعلق بالخطر الذي قد يتعرض له في حالة تسليمه، باعتباره شخصا ً مرتبطا ً بحركة حِزمِت، التي تصنفها الحكومة التركية كجماعة إرهابية. ولذلك ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم بلاغه بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

6 - 5 وتخلص اللجنة إلى أن البلاغ مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية، فيما يتعلق بالانتهاك المدعى به للمادة 3 من الاتفاقية، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 عملا ً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المقدمة إليها من الطرفين.

7 - 2 وفي النازلة، يكون على اللجنة أن تقرر ما إذا كان تسليم صاحب البلاغ إلى تركيا يشكل انتهاكا ً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتذكِّر اللجنة قبل كل شيء بأن حظر التعذيب مطلق وغير مقيَّد، وأنه لا يمكن لدولة طرف أن تعتد بأي ظرف استثنائي لتبرير أعمال التعذيب ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن مبدأ عدم إعادة الأشخاص قسريا ً إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيكونون في خطر التعرض للتعذيب، المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، هو مبدأ مطلق أيضا ً ( ) .

7 - 3 ولتحديد ما إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الضحية المحتملة ستكون معرضة لخطر التعذيب، تذكِّر اللجنة بأنه بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، يجب على الدول الأطراف أن تراعي جميع العناصر، بما في ذلك وجود مجموعة من الانتهاكات المنهجية ا لخطيرة أو المشهودة أو الجسيمة لحقوق الإنسان في البلد المسلَّم إليه. ولكن، في النازلة، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان صاحب البلاغ معرضا ً ، شخصيا ً ، لخطر التعذيب إذا سُلم إلى تركيا. ولذلك، فإن وجود مجموعة من الانتهاكات المنهجية الخطيرة أو المشهودة أو الجسيم ة لحقوق الإنسان في البلد لا يشكل في حد ذاته سببا ً كافيا ً لإثبات أن صاحب البلاغ سيكون معرضا ً لخطر التعذيب في حال تسليمه إلى هذا البلد؛ بل يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني معرض للخطر شخصيا ( ) . وعلى نفس المنوال، فإن عدم وجود مجموعة من الانتهاكات المنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص معرضا ً لخطر التعذيب في الظروف التي تخصه ( ) .

7 - 4 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) بشأن تطبيق المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ، والذي جاء فيه أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية يكون قائما ً كلما كانت هناك ” أسباب جدية “ للاعتقاد بأن الشخص معرض لخطر للتعذيب في دولة يتعين طرده إليها، إما بص فته فردا ً أو بصفته عضوا ً في مجموعة يحتمل أن تتعرض للتعذيب في دولة المقصد، وممارسة ذلك الالتزام المتمثلة في اعتبار أن هناك ” أسبابا ً جدية “ كلما كان الخطر ” متوقَّعا ً وشخصيا ً وفعليا ً وحقيقيا ً “ ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضا ً بأن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب البلاغ، الذي ي جب عليه أن يقدم حججا ً مقنعة، أي حججا ً مفصلة تبيِّن أن خطر التعرض للتعذيب متوقَّع وشخصي وفعلي وحقيقي. ومع ذلك، عندما يكون صاحب البلاغ في وضع لا يستطيع فيه تقديم تفاصيل عن قضيته، يتم عكس عبء الإثبات بحيث يقع على الدولة الطرف المعنية بالتحقيق في الادعاءات والتح قق من المعلومات التي يستند إليها البلاغ ( ) . وتولي اللجنة أهمية كبيرة للاستنتاجات التي تتوصل إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛ بيد أنها غير ملزمة بهذه الاستنتاجات ولها حرية تقييم ما هو بين يديها من معلومات، وفقا ً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، مع مراعاة ج ميع الظروف في كل حالة على حدة ( ) .

7 - 5 وفي النازلة، تحيط اللجنة علما ً بدفع صاحب البلاغ بأنه، في حال تسليمه إلى تركيا، سيكون خطر تعرضه للتعذيب كبيرا ً بسبب عضويته المتصوَّرة في حركة حِزمِت. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ موضوع تحقيق مفتوح بدعوى انتمائه إلى هذه الحركة، في حين أن الت قارير الواردة في الملف تفيد بأن استخدام التعذيب وإساءة المعاملة ضد الأشخاص ممن هم في مثل حالته، أثناء احتجازهم، أمر شائع. وتحيط اللجنة علما ً كذلك بدفع صاحب البلاغ بأن محكمة النقض لم تُعمل المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية ولم تتحقق من الطابع السياسي الذي قد يتسم به تسليم صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف تفيد بأن القانون الجنائي المغربي يظل متطابقا ً مع أحكام الاتفاقية، حيث ينص على أنه لا يُسلَّم أي شخص إذا كان معرضا ً لخطر الاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو آرائه السياسية أو حالته الشخصية، أو إذا اح تُمل أن يكون معرضا ً للخطر لأي من هذه الأسباب.

7 - 6 ويتعين على اللجنة أن تأخذ في الاعتبار الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في تركيا، بما في ذلك الأثر الناجم عن حالة الطوارئ (التي رُفعت في تموز/يوليه 2018 ، ولكن تدابيرها التقييدية مُددت باعتماد سلسلة من التدابير التشريعية). وتلاحظ اللجنة أن التمديد المتتالي ل حالة الطوارئ في تركيا قد أفضى إلى انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان ضد مئات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحق في العمل ومن حرية الحركة والتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي وانتهاكات الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير ( ) . وفي هذا الصدد، ت شير اللجنة إلى الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لتركيا (CAT/C/TUR/CO/4)، التي لاحظت فيها بقلق، في الفقرة 9 ، وجود تباين ملحوظ بين العدد الكبير من ادعاءات التعذيب التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية والبيانات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريره ا الدوري (انظر الفقرات من 273 إلى 276 والمرفقين 1 و 2 )، مما يوحي بعدم التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي الملاحظات الختامية نفسها، أعربت اللجنة في الفقرة 19 عن قلقها من التعديلات التي أُدخلت مؤخرا ً على قانون الإجراءات الجنائي ة، التي تمنح الشرطة صلاحيات أكبر لاحتجاز الأفراد دون رقابة قضائية أثناء احتجازهم الاحتياطي. وفي الفقرة 33 ، أعربت اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات كاملة عن حالات الانتحار وغيرها من حالات الوفاة المفاجئة التي شهدتها مرافق الاحتجاز أثناء الفترة المشمولة بالا ستعراض .

7 - 7 وتحيط اللجنة علما ً بما أثاره صاحب البلاغ من كون حالة الطوارئ، التي أُعلنت في تركيا في 20 تموز/يوليه 2016 ، قد زادت من خطر تعرض الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية للتعذيب أثناء احتجازهم. وتعترف اللجنة بأن تاريخ الملاحظات الختامية المشار إليها سا بق على تاريخ إعلان حالة الطوارئ. ومع ذلك، تذكِّر اللجنة بأنها، في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/ يوليه 2016 ، أعرب عن قلقها من الحالة في تركيا في رسالة متابعة أُرسلت إلى الدولة الطرف في 31 آب/أغسطس 2016 ( ) ، وتلاحظ أيضا ً أن تقارير عن حالة حقوق الإنسان ومنع التعذيب في تركيا، نُشرت منذ إعلان حالة الطوارئ، تشير إلى أن الشواغل التي أثارتها اللجنة لا تزال من واقع الحال ( ) .

7 - 8 وفي النازلة، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أشار إلى خطر تعرضه للاضطهاد بسبب أنشطته السياسية، حيث يُنظر إليه على أنه ينتمي إلى حركة حِزمِت التي تعتبر مسؤولة عن محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليه 2016 . وتلاحظ اللجنة أن مفوضية حقوق الإنسان قد تمكنت، وف قا ً لتقريرها لعام 2018 ، من الحصول على معلومات موثوقة تشير إلى استخدام التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز الاحتياطي، في سياق رد السلطات التركية على محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليه 2016 ( ) . وفي التقرير نفسه، تذكر المفوضية أنها وثَّقت استخدام عدة أشكال من التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ولا سي م ا الضرب والتهديد بالاعتداء الجنسي والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي ومحاكاة الإغراق. وكان الغرض من أعمال التعذيب هذه عموما ً هو انتزاع الاعترافات أو الإجبار على الوشاية بأفراد آخرين إبان التحقيقات المتعلقة بال وقائع المتصلة بمحاولة الانقلاب ( ) . ويشير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في تقريره عن بعثته إلى تركيا، إلى أن استخدام التعذيب كان واسع الانتشار في أعقاب محاولة الانقلاب ( ) . ويدين المقرر ال خاص أيضا ً ما يبدو من ضآلة عدد التحقيقات والمتابعات القضائية في أعقاب ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، مقارنة بالانتهاكات المتواترة المدعى بها، مما قد يشير إلى عدم كفاية تصميم السلطات التركية على التحقيق في التظلمات المبلغ عنها ( ) .

7 - 9 وفيما يتعلق بالأثر المباشر لحالة الطوارئ التي أُعلنت في 20 تموز/يوليه 2016 ، تلاحظ اللجنة قلق مفوضية حقوق الإنسان من الأثر السلبي للتدابير الناجمة عن ذلك على الحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وتشير المفوضية، على وجه الخصوص، إلى القيود التي قد تُفرض على التواصل بين المحتجزين ومحامييهم، وتمديد الفترة القصوى للاحتجاز الاحتياطي، ووقف عمل بعض الآليات المستقلة المعنية بمنع التعذيب وإساءة استخدام الاحتجاز الاحتياطي ( ) . وبعد ما أعلنته السلطات التركية من تمديد لفترات متكررة، انتهت حالة الطوارئ رسميا ً في 19 تموز/يوليه 2018 . وفي رسالة مؤرخة 8 آب/أغسطس 2018 ، أبلغت السلطات التركية مجلس أوروبا بأن حالة الطوارئ قد انتهت في 19 تموز/يوليه 2018 عند الموعد النهائي المحدد في القرار رقم 1182 ، وأن حكومة جمهورية تركيا قررت نتيجة لذلك سحب الإخطار بعدم التقيد بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . ومع ذلك، اعتُمدت سلسلة من التدابير التشريعية التي مُدد بموجبها نطاق تطبيق التدابير التقييدية المعتمدة أثناء حالة الطوارئ، مثل إمكانية تمديد فترة الاحتجاز الاحتياطي لمدة تصل إلى اثني عشر يوما ً ( ) .

7 - 10 وفي حالة مقدم الطلب، تلاحظ اللجنة أن محكمة النقض، إذ أذنت بتسليمه، لم تجر أي تقييم لخطر التعذيب الذي قد يترتب على هذا التسليم بالنسبة له، بالنظر إلى الحالة في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليه 2016 ، ولا سيما بالنسبة للأشخاص ممن هم، مثل صاحب البلاغ، أعضاء - متصوَّرون أو فعليون - في حركة حِزمِت. وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد اكتفت باستنتاج الامتثال الشكلي والموضوعي لطلب تسليم صاحب البلاغ، المقدم جانب السلطات التركية، في ضوء اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الطرفين في 15 أيار/ما يو 1989 ، والتي هي سابقة على تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية في 21 حزيران/يونيه 1993 ، وذلك دون تقييم خطر تعرض صاحب البلاغ للتعذيب في حال تسليمه إلى تركيا، من منظور المادة 3 من الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة بأن الهدف الرئيسي للاتفاقية هو منع التعذيب ( ) .

7 - 11 وفي ضوء ما سبق، وبالنظر إلى وضع صاحب البلاغ بوصفه عضوا ً - متصوَّرا ً أو فعليا ً - في حركة حزِمِت، ترى اللجنة أنه يقع على عاتق الدولة الطرف أن تجري تقييما ً للخطر الشخصي والحقيقي الذي قد يتعرض له صاحب البلاغ في تركيا، بما يوافق حالته، لا سيما بالنظر إلى ما وُ ثق من معاملة السلطات التركية للأشخاص المرتبطين بهذه الحركة، بدلا ً من الاستناد إلى افتراض كون طلب التسليم قد قُدم بموجب اتفاقية مبرمة بين البلدين، وكون الجرائم المنسوبة إلى صاحب البلاغ هي من جرائم الحق العام، التي ينص عليها أيضا ً القانون الجنائي المغربي. وترى اللجنة أيضا ً أن المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لا يشير على وجه التحديد إلى خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في حالة التسليم، بل يشير فقط إلى خطر تفاقم الحالة الشخصية للفرد الذي يكون موضوع طلب تسليم لأي سبب من الأسباب المتصلة بعرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، عندما تعتبر الدولة الطرف أن الجريمة التي يُلتمس من أجلها التسليم جريمة سياسية أو متعلقة بجريمة سياسية ( ) . وفي النازلة، واستنادا ً إلى تقييمات محكمة النقض - التي نظرت في القضية باعتبارها المحكمة التي تبت في التسليم - لا يمكن للجنة أن تخ لص إلى أن المحكمة نظرت في الدفوع المتعلقة بوجود احتمال فعلي ومتوقَّع وحقيقي وشخصي بأن يتعرض صاحب البلاغ للتعذيب في حال تسليمه إلى تركيا ( ) .

8 - وبناء عليه، تخلص اللجنة، متصرفة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن تسليم صاحب البلاغ إلى تركيا سيشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

9 - وترى اللجنة أنه ( ) ، وفقا ً للمادة 3 من الاتفاقية، يتعين على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) الإحجام عن تسليم صاحب البلاغ إلى تركيا، والنظر في طلب التسليم المتعلق به مع مراعاة التزاماتها التعاهدية. وبما أن صاحب البلاغ قد ظل رهن الاحتجاز الاحتياطي لمدة تفوق السنتين، فإن الدولة الطرف ملزمة أيضا ً بالإفراج عنه ( ) ؛

(ب) التحقق من عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل عن طريق إجراء تقييم فردي للخطر الحقيقي للتعرض للتعذيب وسوء المعاملة - بما يشمل مراعاة الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد المسلَّم إليه - في كل مرة تستعرض فيها طلبا ً من طلبات التسليم، بموجب اتفاق مبرم أو ب موجب إجراء من إجراءات التسليم.

10 - وتدعو اللجنة، وفقا ً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، الدولةَ الطرف إلى أن تخطرها في غضون تسعين يوما ً من تاريخ إحالة هذا القرار بالتدابير التي تتخذها بغرض متابعة الملاحظات الواردة أعلاه.