الأمم المتحدة

CAT/C/68/D/782/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 December 2019

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتف اقية بشأن البلاغ2016/782* **

المقدم من: هاني خاطر (يمثله الأستاذ رشيد مسلي من منظمة الكرام ة)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: المغرب

تاريخ تقديم الشكوى: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد هذا القرار: 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

الموضوع: تسليم صاحب الشكوى إلى مصر

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ المقبولية - عدم وجود مبررات

المسائل الموضوعية: احتمال تعرض الشخص للتعذيب لأسباب سياسية في حالة تسليمه (عدم الإعادة القسرية)؛ سوء المعاملة أثناء الاحتجاز

مواد الاتفاقية: المادتان 3 و 16

1-1 صاحب هذه الشكوى هو هاني خاطر، وهو مواطن مصري، ولد في 22 مارس/آذار 1974 في مصر. والسيد خاطر محتجز في سجن سلا بالمغرب في انتظار تسليمه إلى مصر حيث يدعي أنه قد يتعرض للتعذيب ( ) . ويدفع صاحب الشكوى بأن إقدام المغرب على تسليمه قد يشكل انتهاكاً لالتزاماته بموجب المادة 3 من الاتفاقية ( ) . وتمثل مؤسسة الكرامة السويسرية صاحبَ الشكوى ( ) .

1-2 وقد التمس صاحب الشكوى من اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، أن تتخذ تدابير مؤقتة فطلبت إلى الدولة الطرف عدم تسليم صاحب الشكوى إلى مصر ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى هو صحفي وعضو في نقابة الصحفيين المصريين منذ عام 2005. وأثناء وجوده في مصر، نشر في إطار عمله كصحفي، مقالات عن الفساد في البلد توجه أصابع الاتهام إلى شخصيات في مواقع المسؤولية، منها من يضطلع حالي اً بمسؤوليات داخل الحكومة التي عينها المشير السيسي.

2-2 ومنذ عام 2010 ، كان صاحب الشكوى يزاول عمله كصحفي مستقل متنقل اً بين مصر والمغرب. وفي عام 2010 ، أسس شركة إعلامية في طنجة بالمغرب، بالإضافة إلى صحيفة ”أخبار المغرب الكبير“. ويقول صاحب الشكوى إن نشره لهذه المقالات في مصر دفع السلطات المصرية في عام 2013 ، إلى اتهامه بـ ”التزوير واستعمال وثائق مزورة“ لتبرير إقامة دعوى ضده لدوافع سياسية. ويفيد بأنه مثل، في كانون الأول/ديسمبر 2014 ، أمام النائب العام للجمهورية في القاهرة، الذي أخطره شفوياً بمصادرة مقالاته. ولم يُلق القبض عليه آنذاك، ولكنه ظل يخضع لمراقبة الشرطة؛ وكان يخشى التعرض للاعتقال والتعذيب في أي لحظة.

2-3 وفي أيلول / سبتمبر 2015 ، سافر صاحب الشكوى إلى المغرب وأسس هناك شركة إعلامية. وهو يدعي أن بعض زملائه من الصحفيين العرب كلفوه بفتح مكتب محلي للاتحاد الدولي للصحفيين العرب. وكان آنذاك قد دخل إلى المغرب بتأشيرة صالحة لمدة شهرين. ومع ذلك، ففي 17 شباط / فبراير 2017 ، قبض أفراد من الشرطة بالزي المدني على صاحب الشكوى أثناء وجوده في فندق في الدار البيضاء، وأبلغوه بأن الانتربول تلقى مذكرة توقيف دولية صدرت في حقه من السلطات المصرية في 12 شباط /فبراير 2016 بتهمة ”التزوير واستعمال وثائق مزورة“. ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن السلطات المصرية أصدرت مذكرة التوقيف الدولية هذه بناء على الدعوى التي أقيمت ضده في عام 2013 وأسفرت عن صدور حُكم عليه بالسجن المؤبد ( ) .

2-4 وفي أعقاب هذا الاعتقال، تعرض صاحب الشكوى في البداية، للملاحقة القضائية من السلطات المغربية بتهمة ”الإقامة بصفة غير قانونية“ و ”التزوير واستعمال وثائق مزورة“ بسبب انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة الممنوحة له وتخلُّفِه عن التسجيل القانوني للمكتب المحلي للاتحاد الدولي للصحفيين العرب. وبناء على هذه التهم، أحيل إلى محكمة عين السبع الزجرية في الدار البيضاء في 14 شباط / فبراير 2016 وحكم عليه، في 29 شباط / فبراير ، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ودفع غرامة قدرها 000 1 درهم بسبب الإقامة بصفة غير قانونية والتزوير واستعمال وثائق مزورة. وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الشكوى لم تُتح له، أثناء هذه الدعوى، إمكانية الاستعانة بمحام. وبعد قضاء عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر، أبقي صاحب الشكوى، المحتجز في سجن سلا، قيد الاحتجاز في انتظار تسمليه بموجب مذكرة التوقيف الدولية. وهو حالي اً، معرض لتسليمه إلى مصر في أي لحظة.

2-5 وفيما يتعلق بطلب التسليم المقدم من مصر، أُبلغ صاحب الشكوى، في رسالة من محكمة النقض مؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2016 ، بصدور الموافقة على طلب التسليم المقدم من مصر بموجب قرار صادر في 25 نيسان/أبريل 2016 ( ) . واعترض صاحب الشكوى على قرار تسليمه إلى مصر، مشير اً إلى وجود خطر عليه من التعرض للتعذيب في بلده.

2-6 ويفيد صاحب الشكوى بأن هذه القضية لم يجر بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لجأ صاحب الشكوى إلى جميع سبل الانتصاف الفعالة الممكنة. واعترض مرار اً على تسليمه مشير اً إلى أنه يخشى على حياته وأن ثمة خطر اً عليه من التعرض للتعذيب بسبب نشاطه الصحفي والانتقادات التي ضمنها مقالاته المنشورة. ومع أن قرار محكمة النقض بالموافقة على طلب التسليم هو قرار نهائي ولا يقبل الطعن بطرق المراجعة العادية، فقد استمر صاحب الشكوى في الاعتراض على تسليمه. ووجه صاحب الشكوى، الذي أبقي قيد الاحتجاز من دون أن تتاح له إمكانية الاستعانة بمحام، رسائل عديدة إلى مختلف سلطات الدولة التي وجه إليها طلب التسليم (المغرب)، فالتمس عدم تسليمه وأعرب عن مخاوفه وقال إنه يواجه خطر اً بالغاً من التعرض للتعذيب ولانتهاكات أخرى ستطال حقوقه الأساسية إذا سلم إلى مصر.

2-7 وبين شهري آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 2016 ، أرسل صاحب الشكوى ثماني رسائل، منها: رسالة مؤرخة 4 آب/أغسطس 2016 ، وجهها إلى الوكيل العام للملك في الدار البيضاء وأبلغه بأنه لم يُخطر بقرار محكمة النقض والتمس الحصول على نسخة من قرار التسليم؛ ورسالة مؤرخة 8 أيلول/ سبتمبر 2016 ، وجهها إلى الناطق باسم الحكومة؛ ورسالة مؤرخة 8 أيلول/سبتمبر 2016 ، وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ وشكوى مؤرخة 8 أيلول/سبتمبر 2016 ، رفعها إلى وزير العدل والحريات؛ ورسالة مؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2016 ، وجهها إلى الملك؛ ورسالة مؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، وجهها إلى رئيس الوزراء؛ ورسالة مؤرخة 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، وجهها إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو. وعلى الرغم من الطلبات التي قدمها، لم يحصل قط على نسخة من الحكم الصادر عن محكمة النقض بالموافقة على تسليمه ولم يتلق رداً يعالج طلباته وشواغله بشأن وجود خطر عليه من التعرض للتعذيب في حالة تسليمه إلى مصر.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية في حال أقدمت على تسليمه إلى مصر.

3-2 ويؤكد صاحب الشكوى وجود خطر كبير عليه من التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مصر بسبب الانتقادات التي وجهها للنظام في إطار عمله كصحفي. ويقول إن مصر لا تمتلك حتى الآن، تشريعات تجرم التعذيب وفقاً لأحكام الاتفاقية.

3-3 ويدعي أن مصر تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان بصورة منهجية، بما في ذلك ممارسة الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع وانتهاك ضمانات الحق في محاكمة عادلة، ولا سيما فيما يتعلق بالصحفيين. ويُعذَّب الصحفيون والناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان بصورة منهجية، للانتقام منهم على نشاطهم وإكراههم على التوقيع على اعترافات تدينهم وتُستخدم لاحق اً ضدهم في إطار محاكمات غير عادلة.

3-4 ويضيف صاحب الشكوى قائل اً إن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قد أحصى، في تقريره السنوي لعام 2016 ، 226 حالة اختفاء لم تُكشف ملابساتها في مصر، وهي ممارسة منهجية يتعرض لها على وجه الخصوص، الصحفيون والناشطون والمعارضون السياسيون ( ) . ومنذ عام 2013 ، زاد عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن وضحايا الاختفاء القسري في مصر زيادة كبيرة ومطردة، وهو ما تؤكده عدة تقارير أعدت عن حالة حقوق الإنسان ( ) . وتفيد التقارير بأن الاحتجاز مع منع الاتصال والاحتجاز السري يشكل في حد ذاته، شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، فضلاً عن كونه يسهل ممارسة التعذيب لأن الضحية يبقى خارج نطاق حماية القانون.

3-5 وفي مرات عديدة، أعرب مكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقهم إزاء الأعمال الانتقامية التي تمارسها السلطات المصرية، بما في ذلك أعمال التعذيب التي تعرض لها صحفيون بسبب انتقاداتهم للسلطات. وأشار خبراء إلى تصاعد وتيرة هذا القمع خلال العامين الماضيين في مصر. وذكروا على وجه الخصوص، هجوم قوات الأمن التابعة للدولة الطالبة، في 1 أيار/مايو 2016 ، على نقابة الصحفيين المصريين التي يعد صاحب الشكوى من أعضائها النشطين. وتؤكد تقارير لجنة حماية الصحفيين أيض اً العديد من حالات الانتقام من الصحفيين بسبب مقالاتهم الناقدة لسياسات الحكومة المصرية، وتصنف مصر ضمن أكثر البلدان حبس اً للصحفيين ( ) .

3-6 ويزعم صاحب الشكوى أنه نشر مقالات تشير إلى ضلوع مسؤولين سياسيين وأعضاء في الحكومة حالي اً في الفساد السائد في مجالات مختلفة في مصر. ويفيد صاحب الشكوى بأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها في حقه السلطات المصرية في عام 2013 تشكل شكلاً من أشكال الانتقام، خاصة أن هذه الملاحقات القضائية اقترنت بحذف مقالاته المنشورة على شبكة الإنترنت ومصادرة السلطات للنسخ المطبوعة.

3-7 وفي الختام، يطلب صاحب الشكوى عدم تسليمه إلى مصر والإفراج عنه فوراً بما أنه غير ملاحق لأسباب أخرى تبرر احتجازه.

تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 22 أيار/مايو 201 7 ، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية.

4-2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية، توضح السلطات المغربية أن قرار محكمة النقض الذي يقضي بالموافقة على تسليم صاحب الشكوى هو قرار لا يقبل الطعن بطرق المراجعة العادية ولكنه قابل للطعن بإعادة النظر في وفقاً للمادتين 563 و 564 من قانون الإجراءات الجنائية المغربي.

4-3 وفي هذا السياق، تنص المادة 563 من قانون الإجراءات الجنائية على جواز الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض في الحالات التالية: (أ) القرارات الصادرة استناد اً إلى وثائق صرَّح أو اعترف بزوريتها ؛ (ب) تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها؛ (ج) إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار؛ و(د) القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد.

4-4 وعليه، فإن أحكام قانون الإجراءات الجنائية تبين بوضوح، على الرغم من ادعاءات صاحب الشكوى، أنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية وأن تقديم شكوى إلى اللجنة كان سابق اً لأوانه.

4-5 وفيما يتعلق بادعاء احتمال انتهاك المادة 3 من الاتفاقية في حالة تسليم صاحب الشكوى، تشير الدولة الطرف أول اً، إلى أنه لم يذكر قط أمام محكمة أو سلطة وطنية أن تسليمه يعرضه لخطر التعذيب، خلافاً لما يدعيه اليوم. وتشير ثاني اً، إلى أن المادة 721 من قانون الإجراءات الجنائية المغربي تنص وفق اً لأحكام الاتفاقية وفي إطار التقيد الصارم بالمعايير الدولية السارية في هذا الشأن، على التزام السلطات المغربية بعدم الموافقة على التسليم إذا اعتقدت، لأسباب جدية، أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه.

4-6 وبالإضافة إلى ذلك، تشير السلطات المغربية إلى أن إلقاء القبض على صاحب الشكوى قد نُفِّذ في إطار قانوني بحت ووفق اً لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين التي أبرمت في 22 آذار/مارس 1989 بين المغرب ومصر. وقالت إن صاحب الشكوى كان بإمكانه، باختصار، أن يستفيد من جميع الضمانات القانونية والقضائية المتاحة في هذا الصدد، وفي ضوء كل ما تقدم، لم تتبين السلطات المغربية وجود أي خطر عليه من التعرض للتعذيب في حالة تسليمه. ومن هذا المنطلق وفي إطار احترام القانون، فإن السلطات المغربية لم تنتهك أي حكم من أحكام الاتفاقية.

4-7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى قد أُلقي القبض عليه بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة في حقه عن السلطات المصرية وبناء على طلب من السلطات المصرية المختصة بالنظر إلى صدور حُكم عليه بالسجن المؤبد لتورطه في قضية تزوير أوراق رسمية بالتواطؤ مع موظف عمومي. وتضيف الدولة الطرف موضحة أن صاحب الشكوى محكوم عليه غيابيا في مصر. ففي 14 أيار/مايو 2012 ، حكمت عليه محكمة حلوان بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس، وهو موضوع القضية2012/5374؛ وفي 28 آب/أغسطس 2013 ، حكمت عليه محكمة جنايات حلوان بالسجن المؤبد في إطار القضية رقم2013/7286 المتعلقة بتزوير أوراق رسمية بالتواطؤ مع موظف عمومي؛ وفي 14 تشرين الثاني /نوفمبر 2013 ، حكمت عليه محكمة حلوان بالسجن لمدة ثمانية أشهر بتهمة الاختلاس، وهو موضوع القضية رقم 12229/2013.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى أُلقي القبض عليه في المغرب وعُرض على النيابة العامة المختصة في 26 نيسان/أبريل 2016 ، وأنه أُخطر بصدور مذكرة توقيف دولية في حقه فقال إنه قد أُبلغ بالفعل بصدور هذه المذكرة ولكنه لم يقل أن ثمة خطر اً عليه من التعرض للتعذيب في حالة تسليمه ولم يكشف هذا الأمر.

4-9 وبالإضافة إلى ذلك، وافقت محكمة النقض في المغرب على طلب التسليم بموجب قرار صادر في 25 أيار /مايو 2016. وعندما مثل صاحب الشكوى أمام المحكمة، لم يكشف عن أي شواغل لديه بشأن وجود خطر عليه من التعذيب في حالة تسليمه ولم يذكر شيئ اً بهذا الخصوص. وبالإضافة إلى ذلك، خضع صاحب الشكوى بالفعل، للملاحقة القضائية في المغرب أمام المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء بتهمة تزوير أنواع خاصة من الوثائق، ومزاولة مهنة نظمها القانون، بصفة غير قانونية ومن دون الحصول على الإذن، ووضع الطوابع والأختام التي يمكن أن تختلط مع أختام سلطات بلد أجنبي. ولذلك، حُكم عليه، في 29 شباط /فبراير 2016 ، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وهو قرار أيدته محكمة الاستئناف في 4 تموز/يوليه 2016.

4-10 وبالإضافة إلى ذلك، حرر صاحب الشكوى عدة شكاوى ذكر فيها أنه لم يعد ملاحق اً. وكان صاحب الشكوى قد ضمَّ إلى هذه الشكاوى شهادة مكتوبة بخط اليد غير مقروءة وصادرة عن نيابة جنوب القاهرة تثبت، في نظره، صحة ادعاءاته. وقد اتخذت السلطات المغربية جميع التدابير اللازمة للتحقيق في صحة ادعاءات صاحب الشكوى. غير أن المعلومات التي جُمعت من السلطات المصرية كشفت وأكدت أن طلب تسليم صاحب الشكوى لا يزال قائم اً. وأخير اً، تجدر الإشارة إلى أن صاحب الشكوى لم يتوقف عن محاولاته المتعددة للتزوير واستعمال وثائق مزورة في مصر وفي المغرب على حد سواء.

4-11 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تخلص الدولة الطرف إلى أن الشكوى يجدر رفضها لأنها لا تستند إلى أساس، خاصة أن صاحب الشكوى كان سيستفيد من جميع الضمانات القانونية والقضائية، وأن الطابع السياسي كان سينتفي عن طلب تسليمه المقدم من مصر مثلما سينتفي خطر التعرض للتعذيب في حالة التسليم.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 10 نيسان/أبريل 2018 ، ذكر صاحب الشكوى أنه محتجز في سجن تيفليت 2 ، الذي نُقل إليه قبل مدة من ذلك، تمهيد اً لتسليمه إلى مصر.

5-2 وفيما يتعلق بطلب اللجنة اتخاذ التدابير المؤقتة لمنع التسليم ريثما يُنظر في شكواه، يشير صاحب الشكوى إلى أن الحكومة المغربية وافقت على هذا الطلب، وفق اً لالتزاماتها الدولية.

5-3 وفيما يتعلق بالوقائع المحددة، يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لا تطعن في الرواية التي قدمها ولا ترد على أي ادعاء من ادعاءاته المتعلقة بالأسباب الحقيقية لإلقاء القبض عليه وطلب تسليمه. ويقول إن الدولة الطرف اكتفت بتصوير صاحب الشكوى على أنه مجرم بموجب القانون العام صدرت في حقه عدة أحكام بالسجن في مصر بتهمة تزوير وثائق، بما في ذلك عقوبة بالسجن المؤبد في 28 آب/أغسطس 2013. وخلاف اً لادعاءات الدولة الطرف، فإن صاحب الشكوى وجه عناية السلطات القضائية، لدى مثوله أمام الوكيل العام للملك، إلى أن ثمة خطر اً شخصي اً وقائماً وبالغاً عليه من التعرض للتعذيب في حالة تسليمه، بالنظر إلى أجواء القمع الواسع السائدة في مصر حالياً، وكذلك فعل محاميه، خلال جلسة الاستماع في محكمة النقض.

5-4 وتطعن الدولة الطرف في مقبولية الشكوى التي قدمها بدعوى أنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وتشير الدولة الطرف في سياق إثبات ادعاءها، إلى أن قرار محكمة النقض لا يقبل الطعن بطرق المراجعة العادية، ثم تدفع بأن المادتين 563 و 564 من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على جواز الطعن بإعادة النظر في هذا الحكم. وفي هذا السياق، يدعي صاحب الشكوى أن طلب إعادة النظر لا يجيزه القانون المحلي المغربي إلا في بعض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 563 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يستوفي شروطاً صارمة مثلما ورد بيانه في القائمة التي ذكرتها الدولة الطرف. وفي هذه القضية، لا يستطيع صاحب الشكوى أن يتعلل بأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 563 لاتخاذ هذا الإجراء، وهو إجراء يعد، على أي حال، من سبل الانتصاف الاستثنائية.

5-5 وفضل اً عن عدم فعالية الطعن بإعادة النظر، فيما عدا في الحالات المحدودة التي ينص عليها القانون، فإن هذا الإجراء ليس له أي أثر إيقافي في القانون المحلي المغربي. ولذلك، فإن القانون يخول السلطات المغربية تنفيذ قرار التسليم ولو كان طلب إعادة النظر معروض اً على محكمة النقض. وخير مثال على صحة هذا القول، تصديق رئيس الحكومة المغربية، في قضية مماثلة معروضة على اللجنة، على قرار بالتسليم صادر عن محكمة النقض إذ وقع على مرسوم يأذن بالتسليم حتى قبل أن يبدي المجلس الأعلى رأيه في دعوى إعادة النظر التي كانت معروضة عليه، مما يؤكد أن رئيس الحكومة اعتبر حكم محكمة النقض نهائياً وأنه اكتسب قوة الشيء المقضي به ( ) .

5-6 ولذلك، فإن صاحب الشكوى كان محقاً عندما رأى أنه غير ملزم باللجوء إلى وسيلة الطعن هذه التي لا تكفل إنصافه. وتنص الفقرة 5 ( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية على أن الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية غير ملزم باستنفاد جميع سبل الانتصاف في حال كان احتمال إنصافه أمر اً مستبعد اً. ولذلك يرى صاحب الشكوى أنه قد استوفى معيار استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية والأسباب التي تعللت بها السلطات المصرية لدعم طلب التسليم، يدفع صاحب الشكوى بأن الحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جنحة، حتى على افتراض أنه ارتكبها، هو حكم لا يراعي مطلق اً مبدأ التناسب ويُستشف منه بوضوح أن الدعاوى التي رفعت ضده تكتسي طابع اً سياسي اً. ومن المهم التذكير بأن صاحب الشكوى هو صحفي وشارك في تأسيس نقابة مستقلة للصحفيين لا تحظى باعتراف السلطات المصرية بسبب استقلالها تحديداً.

5-8 وإذا كان الصحفيون الذين يبدون نزوعا إلى الاستقلال عن السلطات يصبحون بالفعل، عرضة للملاحقة والأعمال الانتقامية ما أن تقدم السلطات المصرية طلب التسليم، فإن وضعهم اليوم قد بات أسوأ إلى حد يدعو للقلق. وقد احتلت مصر المرتبة 161 بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2017. وهناك ما لا يقل عن 27 صحفياً سجنوا في مصر بسبب عملهم ( ) .

5-9 وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات تعمل بانتظام على تعطيل عمل النقابات المستقلة باتخاذ إجراءات تأديبية في حق بعض أعضائها وإعاقة نشاطهم. وفي عام 2017 ، اقترحت الحكومة إدخال تعديلات على قانون العمل وقانون النقابات العمالية ستزيد من صعوبة إنشاء النقابات المستقلة أو الانضمام إليها ( ) . وفي ضوء السياق الحالي، من المؤكد أن طلب التسليم المقدم من الدولة الطالبة هو بالفعل، طلب ذو طابع سياسي وأن الهدف الحقيقي من هذا الطلب يثير مخاوف من إمكانية تعرض صاحب الشكوى لمحاكمة غير عادلة.

5-10 ويؤكد صاحب الشكوى، فيما يتعلق بوجود خطر عليه من التعرض للتعذيب في حالة تسليمه إلى مصر، أنه يواجه خطر اً شخصي اً وحقيقي اً ومتوقع اً، بالنظر إلى الطابع السياسي لملاحقته أمام القضاء وإلى كونه صحفي اً مستقل اً وينتقد السلطات. ويشير إلى الاستنتاجات التي اعتمدتها اللجنة في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة بموجب المادة 20 من الاتفاقية، ووصفت فيها ممارسة التعذيب في مصر بأنها ”منهجية “ ( ) .

5-11 ثم يشير صاحب الشكوى إلى مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين. وبالفعل، خضع صاحب الشكوى للمحاكمة في المغرب أمام المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، كما تؤكد الدولة الطرف، بتهمة تزوير أنواع خاصة من الوثائق، ومزاولة مهنة نظمها القانون، بصفة غير قانونية ومن دون الحصول على الإذن، ووضع الطوابع والأختام التي يمكن أن تختلط مع أختام سلطات بلد أجنبي.

5-12 وعندما ألقي القبض على صاحب الشكوى بسبب طلب التسليم المقدم من مصر، كان بحوزته بطاقة الصحافة المهنية التي تصدرها نقابة الصحفيين المستقلين، وهي نقابة لا وجود لها قانون اً في نظر السلطات المغربية. وبناء على ذلك، اعتبر وكيل الملك حيازة هذه البطاقة النقابية من جنح التزوير واستعمال وثائق مزورة، متأثر اً في ذلك بالأسباب التي عللت بها مصر طلب التسليم. ولهذا السبب خضع صاحب الشكوى للمحاكمة وحكم عليه، في 29 شباط /فبراير 2016 ، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وهو قرار أيدته محكمة الاستئناف في 4 تموز / يوليه 2016. ولا جدل أن الدعاوى المرفوعة في مصر والإدانة الجنائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء قد استندت إلى الوقائع نفسها والتوصيفات الجنائية ذاتها التي وردت في طلب التسليم المقدم من السلطات المصرية. وبالنظر إلى أن صاحب الشكوى قد قضى عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر، فإنه لا يجوز، في ظل هذه الظروف، أن يُحاكم استناد اً إلى الوقائع نفسها التي حوكم بسببها وأدين بها في المغرب من دون أن يشكل ذلك انتهاك اً لمبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين.

5-13 وفي 14 آذار /مارس 2018 ، أعلن صاحب الشكوى إضراب اً مفتوح اً عن الطعام احتجاجاً على نقله مؤخراً من سجن سلا إلى الجناح الذي يخضع للحراسة المشددة في سجن تيفليت 2 حيث يُحتجز حالياً. ومنذ ذلك الحين، نُقل إلى الحبس الانفرادي وهو معزول تماماً عن العالم الخارجي. وليس هناك قريب أو محامي يستطيع زيارة صاحب الشكوى، ولا يملك محاميه أخبار اً عنه منذ طلب الاستئناف الأخير الذي قدمه. ويقول إن نظام الاحتجاز الذي يخضع له حالياً يطبق عادة على الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية دون غيرهم، وإنه ليس له ما يبرره بأي شكل من الأشكال في هذه القضية لأن صاحب الشكوى محتجز بانتظار تسليمه ( ) .

5-14 وعلاوة على ذلك، طلب صاحب الشكوى مرار اً وتكرار اً، منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، عرضه على طبيب لفحصه ولكن سلطات السجن لم تستجب لطلبه. وفي آخر المطاف، لم يُنقل إلى المستشفى إلا في 28 شباط /فبراير 2018 بعد أن تدهورت حالته الصحية. فوصف له الطبيب إجراء فحص الدم وفحوصات بالأشعة السينية على نحو عاجل. وحتى الآن، لم يخضع لهذه الفحوصات. وفي هذه القضية، يرى صاحب الشكوى أن موقف سلطات السجن، التي لا تحرك ساكن اً، هو السبب المباشر في تدهور حالته الصحية. وامتناع هذه السلطات عن توفير الرعاية الطبية الكافية له يشكل في حد ذاته معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة على نحو بالغ، وهو ما ينطوي على انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية.

5-15 وفي الختام، يطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تعلن مقبولية هذا البلاغ لاستيفائه جميع المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، وأن تقر بأن استمرار احتجازه في انتظار تسليمه لا يستند إلى أي سند في القانون المحلي، وتطلب من الدولة الطرف أن تفرج عنه فوراً.

معلومات أخرى مقدمة من صاحب الشكوى

6-1 في 10 كانون الثاني/يناير 2019 ، أكد صاحب الشكوى من جديد أنه محتجز في سجن تيفليت 2 الذي نُقل إليه تمهيد اً لتسليمه إلى مصر، حيث يواجه خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة. ويشير إلى أن حالته الصحية قد تدهورت كثيراً منذ أن نُقل إلى سجن تيفليت 2 الذي لا يوفر له الرعاية الطبية الكافية.

6-2 ويفيد بأنه قدم شكوى ضد إدارة السجن، في 13 أيلول/سبتمبر 2018 ، بسبب تعرضه للإهمال الطبي ومحاولة القتل والفساد (شكوى مسجلة بالرقم 53/55). ويذكر على وجه الخصوص، أنه تلقى أدوية منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك. وعقب الشكوى التي قدمها، استمع إلى أقواله مدير السجن في 10 ت شرين الأول /أكتوبر 2018 والوكيل العام للملك في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018.

6-3 وطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تنظر في شكواه في أقرب وقت ممكن نظر اً لوضعه الصحي الذي يبعث على القلق.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

7- في 11 كانون الثاني/يناير 2019 ، كررت الدولة الطرف الحجج التي كانت قد دفعت بها في مذكرتها الشفوية المؤرخة 22 أيار/مايو 2017 ، ومفادها أن الشكوى ينبغي اعتبارها غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، أو اعتبارها بلا أساس.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

8- في 28 شباط/فبراير 2019 ، ذكر صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تقدم، في ردها المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2019 ، دليل اً مادي اً بشأن الوقائع التي يشير إليها صاحب الشكوى في ادعاءاته، فضل اً عن أنها لم تطعن في صحة ادعاءاته. ولذلك، فإنه لم ير داعي اً للتعليق على رد الحكومة. وأكد صاحب الشكوى أنه لا يزال يواجه خطر اً شخصي اً وقائم اً وبالغاً من التعرض للتعذيب في حالة تسليمه إلى مصر. وطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تنظر في شكواه فور اً لأن حالته لا تحتمل التأخير ولأنه محتجز في انتظار تسليمه منذ شباط/فبراير 2016 .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

9-2

‬‬9-3 وعملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، يجب أن تتحقق اللجنة من استنفاد صاحب الشكوى لجميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، علماً بأن هذه القاعدة لا تنطبق في حال طالت مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة ( ) أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص المدعى أنه ضحية .

9-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف التي رأت أن الشكوى ينبغي اعتبارها غير مقبولة بموجب الفقرة 5 ( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية، لعدم استنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية بالنظر إلى أن قرار محكمة النقض لا يزال قابل اً للطعن بإعادة النظر. وتحيط علماً أيضاً بحجة صاحب الشكوى فيما يتعلق بالطابع الاستثنائي لهذا الطعن وعدم فعاليته إلا في الحالات المحدودة التي ينص عليها القانون؛ وبما أن هذا الطعن ليس له تأثير إيقافي، فهو إذن لا يكفل الإنصاف ( ) .

9-5 وتحيل اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية وتُذكِّر بأن مبدأ استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لا يلزم صاحب الشكوى في هذه القضية، إلا بطلب سبل انتصاف ذات صلة مباشرة بخطر التعرض للتعذيب في مصر ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبين كيف يمكن أن يؤثر الطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 25 أيار/مايو 2016 في تسليم صاحب الشكوى إلى مصر، إذ لم تذكر ما إذا كان هذا الطعن سيكون فعالاً في هذه الظروف لمنع تسليم صاحب الشكوى وما إذا كان له أثر إيقافي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاءات صاحب الشكوى بشأن عدم فعالية الطعن بإعادة النظر في منع تسليمه إلا في الحالات المحدودة التي ينص عليها القانون وعدم استيفاء هذا الطعن للأثر الإيقافي . وتذكّر اللجنة بأن رئيس الحكومة قد وقّع، في عدد م ان القضايا التي عُرضت عليها، على مرسوم يأذن بتسليم الشخص المطلوب حتى قبل أن تدلي محكمة النقض برأيها في الطعن بإعادة النظر ( ) ، مما يؤكد أنه يعتبر حكم المحكمة نهائي اً ومكتسب اً لقوة الشيء المقضي به . وبالنظر إلى أن القانون المغربي لم يذكر شيئ اً عن الأثر الإيقافي للطعن، وأن الدولة الطرف تكتفي بذكر الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها الطعن بإعادة النظر وأن الدولة الطرف لم تقدم مثالاً ملموساً على سوابق قضائية تبين فعالية الطعن بإعادة النظر ( ) ، فإن اللجنة لا يسعها أن تستنتج أن عدم تقديم صاحب الشكوى طعناً بإعادة النظر يمنعه من تقديم شكواه إلى اللجنة . وفي ظل ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن الفقرة 5 ( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من إعلان مقبولية البلاغ.

9-6 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية الشكوى بدعوى عدم إثبات الادعاءات نظر اً إلى أن صاحب الشكوى يدعي أن طلب تسليمه المقدم من مصر له دوافع سياسية ناجمة عن انتقاداته للنظام في إطار عمله كصحفي. وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى كان بإمكانه أن يطعن في أمر القبض عليه أمام محكمة النقض، بوصفها المحكمة المعنية بتسليم المطلوبين، وهي رفضت ادعاءاته. وذكرت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يوجه نظر السلطات القضائية إلى وجود خطر عليه من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حالة التسليم، وأن السلطات المغربية لم تتبين أي خطر عليه من التعرض للتعذيب في حالة تسليمه. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أنه وجه هو ومحاميه، نظر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى وجود خطر شخصي وقائم وبالغ عليه من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بسبب آرائه كصحفي، خلافاً لما ادعته الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علم اً بأن صاحب الشكوى يخشى على سلامته البدنية وأنه متخوف من أن يودع السجن بموجب حكم السجن المؤبد الذي صدر في حقه في عام 2013 ، في ظل أجواء القمع الواسع السائدة في مصر حالياً. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب الشكوى بشأن إيداعه الحبس الانفرادي في الجناح الذي يخضع للحراسة المشددة في سجن تيفليت 2 ، وحرمانه من الرعاية الطبية، مما أثر على حالته الصحية، ومن إمكانية الاتصال بأسرته أو بمحاميه، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 16 من الاتفاقية. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قد أثبت شكواه بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية.

9 -7 وتخلص اللجنة إلى أن البلاغ مقبول بموجب المادة 22 فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 3 و 16 من الاتفاقية، وعليه تشرع في بحث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

10-2 وتتعلق المسألة المعروضة على اللجنة في هذه القضية بتحديد ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إلى مصر يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف لالتزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بألاَّ تُسلم أي شخص إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتشير اللجنة أولاً وقبل كل شيء، إلى أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للانتهاك، ولا يجوز للدولة الطرف التذرع بظروف استثنائية لتبرير أعمال التعذيب ( ) . ومن المبادئ المطلقة أيض اً مبدأ عدم الإعادة القسرية لشخص إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب ( ) .

10-3 ولتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المدعى أنه ضحية قد يتعرض للتعذيب، تذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بأن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات، بما في ذلك، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الذي يعاد إليه. وفي هذه القضية، يجب أن تحدد اللجنة مدى وجود خطر شخصي على صاحب الشكوى من التعرض للتعذيب، في حالة تسليمه إلى مصر. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبب اً كافي اً للجزم بأن شخص اً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. فلا بد من وجود أسباب إضافية تحمل على الاعتقاد بأن الشخص المعني معرض شخصياً لهذا الخطر ( ) . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به تحديداً ( ) .

10-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ، الذي ينص على نشوء التزام بعدم الإعادة القسرية كلما كانت هناك ”أسباب حقيقية“ تدعو إلى الاعتقاد بأن شخص اً ما سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة يواجه الترحيل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون في خطر التعرض للتعذيب في بلد المقصد. وتقضي الممارسة التي تتبعها اللجنة في مثل هذه الظروف بتأكيد وجود ”أسباب حقيقية“ كلما كان خطر التعرض للتعذيب ”متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً“ ( ) . ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ (ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى و/أو لأفراد أسرته؛ (ج) التعرض للتعذيب سابقاً؛ (د) الاحتجاز مع منع الاتصال أو الخضوع لأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ و( ه ) الهروب سراً من بلد المنشأ عقب تلقي تهديدات بالتعذيب ( ) . وتشير اللجنة إلى أنها تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛ إلا أنها غير ملزمة بتلك النتائج. ويعني ذلك أن اللجنة ستجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

10-5 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب الشكوى أن ثمة خطر اً بالغ اً عليه من التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مصر بسبب الانتقادات التي وجهها للنظام في إطار عمله كصحفي. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى صدرت في حقه مذكرة توقيف بسبب الحكم عليه غيابياً في ثلاث قضايا مختلفة في مصر، بما في ذلك حكم بالسجن المؤبد في 28 آب/أغسطس 2013 لتورطه في قضية تزوير وثائق رسمية بالتواطؤ مع موظف عمومي. وتلاحظ اللجنة أيضاً، أن المعلومات الواردة في ملف القضية تشير إلى أن استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة وأعمال الانتقام ضد الصحفيين هو أمر شائع، ويزداد هذا الوضع سوء اً في ظل عدم وجود تشريعات تجرم التعذيب وفق اً لأحكام الاتفاقية (انظر الفقرات 3-4 و 3-5 و 5-8 و 5-10 أعلاه). وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى التي تفيد بأن محكمة النقض لم تنفذ المادة 721 من قانون الإجراءات الجنائية ولم تتحقق من الطابع السياسي الذي يكتسيه طلب تسليم صاحب الشكوى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف أفادت بأن القانون الجنائي المغربي موافق لأحكام الاتفاقية، لأنه ينص على عدم جواز تسليم أي شخص إذا كان يواجه خطر التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو آرائه السياسية أو حالته الشخصية، وكذلك إذا كان معرضاً للخطر لإحدى هذه الأسباب.

10-6 ويجب على اللجنة أن تأخذ في الاعتبار الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك تعرض الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان حقوق الإنسان على وجه الخصوص للاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري أو غير الطوعي، انتقاماً منهم على أنشطتهم وإكراههم على التوقيع على اعترافات تدينهم ( ) . وفي ظل عدم استعراض تقرير دوري عن تنفيذ مصر للاتفاقية في الآونة الأخيرة، تشير اللجنة إلى الاستنتاجات التي اعتمدتها خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة عملاً بالمادة 20 من الاتفاقية ووصفت فيها ممارسة التعذيب في مصر بأنها ”منهجية “ ( ) . وعلى الرغم من عدم موافقة مصر على طلب اللجنة زيارة البلد في إطار إجراء تحريات سرية، فإن اللجنة تيقنت من أن ”أعمال التعذيب تُرتكب، على ما يبدو، في كثير من الحالات بعد عمليات الاعتقال التعسفي وغالب اً ما يكون الهدف منها الحصول على اعتراف من المعارضين السياسيين أو معاقبتهم وتهديدهم ( ) . ويمارس التعذيب في مراكز الشرطة والسجون ومقرات أجهزة أمن الدولة وقوات الأمن المركزية على أيدي عناصر الشرطة والجيش والأمن الوطني وحراس السجون. بيد أن أعضاء النيابة العامة والقضاة وموظفي السجون ييسّرون بدورهم التعذيب بتقاعسهم عن فعل شيء لوضع حد لهذه الممارسة وللاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، وعدم اتخاذ إجراءات بشـأن شكاوى التعرّض للتعذيب وسوء المعاملة “ ( ) . بيد أن تقييم خطر التعرض للتعذيب لا ينبغي أن يستند حصراً إلى الحالة العامة السائدة في مصر، فلا بد من وجود أسباب إضافية تحمل على الاعتقاد بأن الشخص المدعى أنه ضحية سيتعرض شخصياً للخطر.

10-7 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى زعم أنه عضو منذ عام 2005 ، في نقابة مستقلة للصحفيين المصريين، ولا تحظى بالاعتراف بسبب استقلاليتها، وشارك في تأسيس هذه النقابة، وأن هذه النقابة نشرت مقالات عن الفساد في مصر توجه أصابع الاتهام إلى شخصيات في مواقع المسؤولية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى أشار في سياق تعليل اضطهاده السياسي، إلى صدور حُكم في حقه بالسجن المؤبد، في 28 آب/أغسطس 2013 ، بتهمة التورط في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية (”التزوير واستعمال وثائق مزورة“) بالتواطؤ مع موظف عمومي، وعلى إثر ذلك صودرت مقالاته من دون أن يُحتجز، وإلى وضعه تحت مراقبة الشرطة بشكل مستمر وتخوفه من التعرض للاعتقال والتعذيب في أي لحظة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى قد دفع بأن الحكم عليه بالسجن المؤبد في جنحة، على افتراض أنه ارتكبها، هو حكم لا يراعي مطلق اً مبدأ التناسب، وأن حالة الصحفيين في مصر قد ازدادت سوء اً منذ تاريخ طلب التسليم المقدم من السلطات المصرية. وبالإضافة إلى ذلك، خضع صاحب الشكوى بالفعل، للملاحقة القضائية في المغرب أمام المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء بتهمة تزوير أنواع خاصة من الوثائق، ومزاولة مهنة نظمها القانون، بصفة غير قانونية ومن دون الحصول على الإذن، ووضع الطوابع والأختام التي يمكن أن تختلط مع أختام سلطات بلد أجنبي.

10-8 وفيما يتعلق بصاحب الشكوى، تلاحظ اللجنة أن محكمة النقض قد أعطت الإذن بتسليمه من دون أن تجري أي تقييم لخطر التعذيب الذي يحدق به بصفته صحفي اً مستقلاً، نظراً للحالة السائدة في مصر. ومع ذلك، لم تُقدَّم أي تفاصيل تبين طريقة تقييم الدولة الطرف لخطر التعذيب المحدق بصاحب الشكوى، لكي تضمن عدم تعرضه لمعاملة تنتهك المادة 3 من الاتفاقية لدى عودته إلى مصر. وتذكّر اللجنة بأن الهدف الرئيسي للاتفاقية هو منع التعذيب ( ) .

10-9 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف عليها أن تجري تقييماً فردياً لمدى وجود خطر شخصي وحقيقي على صاحب الشكوى في مصر، ولا سيما بالنظر إلى أنه كان قد صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد في جنحة. وترى اللجنة أيضاً أن المادة 721 من قانون الإجراءات الجنائية المغربي لا تشير، على وجه التحديد، إلى خطر التعذيب وسوء المعاملة في حالة التسليم، بل تذكر فقط أن وضعية الشخص المطلوب تسليمه قد تتعرض لخطر التشديد عليه لأي سبب من الأسباب المتصلة بعرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر، في نظر الدولة الطرف، جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. وتخلص اللجنة في هذه القضية إلى أن تقييمات محكمة النقض ليست كافية للطعن في الحجج التي ترجح تأكيد وجود خطر قائم ومتوقع وحقيقي وشخصي على صاحب الشكوى من التعرض للتعذيب عند تسليمه إلى مصر، وهو ما سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

10-10 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى تأثير ظروف الاحتجاز على صحته الجسدية، مما يشكل انتهاكاً للمادة 16 ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم توضيحات من أجل تفنيد ادعاءات صاحب الشكوى بشأن احتجازه في الجناح الخاضع للحراسة المشددة بسجن تيفليت 2 منذ أن نُقل إليه، وإيداعه الحبس الانفرادي، وحرمانه من الرعاية الطبية، مما أثر على صحته، وحرمانه من إمكانية الاتصال بأسرته ومحاميه. وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة باجتهاداتها القانونية بشأن بعض الضمانات الأساسية التي يجب أن تسري على جميع الأشخاص الذين سلبوا حريتهم من أجل منع تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة. وتشمل هذه الضمانات، حق الشخص المحتجز في الحصول فوراً، على مساعدة قانونية وطبية مستقلة والسماح له بالاتصال بأسرته. وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن إيداع صاحب الشكوى الحبس الانفرادي، وتقييد إمكانية اتصاله بأسرته ومحاميه، وعدم تقديم الرعاية الصحية بانتظام، يشكل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية. وعليه، ترى اللجنة أن ظروف احتجاز صاحب الشكوى يكشف عن انتهاك الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 16 من الاتفاقية.

11- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن تسليم صاحب الشكوى لمصر يشكل انتهاك اً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية وترى أن ظروف احتجاز صاحب الشكوى تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 16 من الاتفاقية.

12 - وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

(أ) الامتناع عن تسليم صاحب الشكوى إلى مصر، والنظر في طلب تسليمه مع مراعاة التزاماتها التعاهدية، والتي تشمل تقييم خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في حالة التسليم، ومراعاة هذا القرار؛

( ب) الإفراج عن صاحب الشكوى، باعتباره يخضع للاحتجاز رهن المحاكمة منذ حوالي ثلاث سنوات في انتظار تسليمه، ومنحه تعويض اً عن ظروف احتجازه التي تنطوي على انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية؛

( ج) ضمان عدم وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل بإجراء تقييم فردي لمدى وجود خطر حقيقي على الشخص من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك أخذ حالة حقوق الإنسان السائدة في الذي يعاد إليه بعين الاعتبار، كلما نظرت في طلبات التسليم بموجب اتفاق أو إجراء تسليم، وتوفير الضمانات القانونية الأساسية والامتناع عن إيداع الأفراد الحبس الانفرادي أثناء احتجازهم في انتظار صدور قرار بشأن طلب التسليم.

13- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون تسعين يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها في إطار متابعة الملاحظات المذكورة أعلاه.