الأمم المتحدة

CRC/C/IRQ/CO/2-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 March 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للعراق *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للعراق (CRC/C/IRQ/2-4) في جلستيها 1958 و1960 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.1958 وCRC/C/SR.1960) المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1983 المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015.

أولا ً - مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع (CRC/C/IRQ/2-4) والردود الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/IRQ/Q/2-4/Add.1)، التي أتاحت فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع ال وفد الرفيع المستوى و المتعدد القطاعات ا لممثل ل لدولة الطرف.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته ‬

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في حزيران/يونيه 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في حزيران/يونيه 2008؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في آذار/مارس 2013؛

(د) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في تموز/يوليه 2011؛

(ه) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛

(و) البروتوكول الإضافي لاتفاقيـات جن يـف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، في نيسان/أبريل 2010؛

(ز) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في شباط/ فبراير 2009؛

(ح) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، في تموز/يوليه 2013.

4 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير الدستورية والتشريعية التالية:

(أ) الدستور العراقي لعام 2005 ، الذي يتضمن أحكاماً بشأن حماية الأسرة والأمومة والطفولة؛

(ب) قانون مناهضة العنف ال أ سري في إ قليم كردستان العراق رقم 8 لسنة 2011، في عام 2011؛

(ج) قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، في عام 2012.

5- ترحّب اللجنة باتخاذ التدابير التالية المتعلقة بالمؤسسات والسياسات:

(أ) خطة التنمية الوطنية (2013-2017)؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل (2013-2017)؛

(ج) استراتيجية تحسين الحصول على تعليم عالي الجودة في إقليم

(د) ا لاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية في العراق (2011-2015) ؛

(ه) الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي (2011-2020) ؛

(و) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2010-2014 )؛

(ز) الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (2010-2014)؛

(ح) وترحّب اللجنة أيضاً بالدعوة الموجهة في شباط/فبراير 2010 من الدولة الطرف إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة.

ثالثاً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة الآثار الشديدة المترتبة على الصراع المسلح الجاري، وعلى عدم الاستقرار السياسي، وعلى وجود جماعات مسلحة في الدولة الطرف، وعلى تعمّق الانقسامات الطائفية والعرقية وتصاعد التطرف الديني ، وهي أمور أدّت إلى وقوع انتهاكات شديدة لحقوق الطفل وتشكل عقبة كأداء أمام إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، كما أنها تزداد تفاقماً بصورة خاصة بسبب الأفعال الإرهابية التي ترتكبها جماعات إجرامية تنتمي إلى ما يُسمَّى ب‍  " الدولة الإسلامية في العراق والشام " (تنظيم الدولة الإسلامية). وتذكّر اللجنة الدولة الطرف باستمرارية الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبانطباق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على جميع الأطفال في جميع الأوقات. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، ولذلك فإنه ا ينبغي أن تتخذ تدابير فورية لوقف استخدام القوة المفرطة والفتاكة ضد المدنيين و ل منع مواصلة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك قتلهم وإصابتهم .

رابعاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 ، و42 ، و44 (الفقرة 6) من الاتفاقية) ‬

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات السابقة المقدَّمة من اللجنة في عام 1998 ( CRC/C/15/Add.94 )، التي لم تُنفذ بالكامل أو بشكل كافٍ، وتكرر بشكل خاص توصيات ها الداعية إلى قيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إمكانية مراجعة تحفظها على المادة 14-1 من الاتفاقية بغية سحب هذا التحفظ (الفقرة 6)؛

(ب) تعزيز هيئة رعاية الطفولة عن طريق زيادة الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية، فضلاً عن زيادة قدرتها وسلطتها على تنفيذ الاتفاقية (الفقرة 9)؛

(ج) تعزيز التنسيق بين شتى الهيئات الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي على السواء، وبذل جهود أكبر لضمان التعاون بشكل أوثق مع المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الطفل (الفقرة 10)؛

(د) استعراض نظام جمع البيانات يقصد تغطية جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال، مع التأكيد بصورة محددة على الأطفال الضعفاء ، بمن فيهم الأطفال ضحايا ا لاعتداء أو إساءة المعاملة، والأطفال العاملون، والأطفال الذين يواجهون قضايا في نظام قضاء الأحداث، وا لأطفال الإناث ، والأطفال الذين يعيشون في أسر مع أحد الوالدين فقط ، والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية، والأطفال الم هجورون و/أو المودعون في مؤسسات، والأطفال ذوو الإعاقات (الفقرة 12)؛

(ه) إيلاء أولوية لاعتمادات الميزانية المخصصة لضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال ، على أن تأخذ في الحسبان بصورة خاصة المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية ؛ والسعي في هذا الصدد إلى إزالة الفوارق بين المناطق الحضرية و المناطق الريفية و فيما بين المحافظات (الفقرة 13).

التشريعات

8- ترحّب اللجنة بالمعلومات المقدَّمة من الوفد أثناء الحوار التفاعلي ومفادها أنه تم التخلّي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وترحّب بالالتزام المقدَّم بأنه لن يُطرح أبداً للبحث مرة أخرى.

9- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن عدداً من مشاريع القوانين المتصلة بالطفل ما زالت في طور المناقشة والدراسة، ألا وهي مشروع قانون حماية الطفل العراقي، والقانون المقترَح لحماية الطفل في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، ومشروع قانون برلمان الطفل، ومشروع قانون هيئة رعاية الطفولة.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية اعتماد مشاريع القوانين هذه، وضمان توافقها بالكامل مع أحكام الاتفاقية.

الرصد المستقل

11- بينما ترحّب اللجنة بإنشاء المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان بموجب ا لقانون رقم 53 لسنة 2008 والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان بموجب القانون رقم 4 لسنة 2010، فإنها تشعر بالقلق مع ذلك إزاء افتقارهما إلى الاستقلالية وإزاء مواردهما المحدودة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم تنفيذ الخطط الرامية إلى إنشاء آلية محددة لرصد حالة حقوق الطفل.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء التعليق العام للجنة رقم 2(2002) المتعلق ب دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، على إنشاء آلية مستقلة ، إما تتخذ شكل وحدة لشؤون الطفل داخل المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان أو في شكل آلية منفصلة (مثلاً أمين مظالم لشؤون الطفل)، لكي ترصد تنفيذ الاتفاقية وتتناول شكاوى الأطفال وانتهاكات حقوقهم بطريقة تتسم بالسرعة وتراعي طبيعة الطفل، ولكي تتيح سبل انتصاف في حالة حدوث هذه الانتهاكات. وتحث اللحنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان امتثال المفوضية العليا، هي ومؤسسة رصد حالة حقوق الأطفال، لمبادئ باريس وأن تُزوَّد أي آلية رصد مستقلة بالموارد على النحو المناسب وأن يكون لها حضور في جميع أرجاء إقليم الدولة.

الفساد

13- بينما ترحّب اللجنة ب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2010-2014 )، فإنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع درجة انتشار الفساد والافتقار إلى آليات محاسبة في الدولة الطرف وما ينتج عن ذلك من تأثير على حقوق الطفل.

14- تمشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير حازمة لمكافحة الفساد واستئصاله ومقاضاة موظفي الدولة والموظفين المحليين عند ارتكابهم جرائم فساد.

التعاون مع المجتمع المدني

15- تشعر اللجنة بالقلق لكون منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم العاملون تحديداً في مجال حقوق الطفل ومَنْ يقومون بمساعدة النساء والبنات اللاتي يهربن من العنف، يتعرّضون بشكل منتظم للمضايقة والمراقبة التعسفية وعمليات التفتيش التي لا مبرر لها وأنه كثيراً ما يجري إجبارهم على العمل بصورة غير قانونية وسرية.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أن يتمكّن المدافعون عن حقوق الإنسان من أداء عملهم في أمان على نحو يتفق مع مبادئ المجتمع الديمقراطي. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان ا لتحقيق الفوري والمستقل في ما يُبلغ عنه من حالات ترهيب ومضايقة ل لمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني ، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإساءات.

باء- المبادئ العامة (المواد 2، و3، و6، و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز المستمر والمتطرف القائم على نوع الجنس (التمييز الجنساني) الذي تتعرض له البنات ابتداء من المراحل الأولى لحياتهن وطوال فترة الطفولة، الأمر الذي يعرّضهن للعنف المنزلي؛ والاستغلال والاعتداء النفسييْن والجنسييْن؛ والزواج المبكر والقسري والمؤقت (زواج المتعة)؛ ومحدودية إمكانية الحصول على التعليم.

18- تحت اللجنة الدولة الطرف على أن تُلغي دون مزيد من التأخير جميع القوانين التي تميّز ضد البنات، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميراث، وأن تتخلص من المواقف والممارسات السلبية والقوالب النمطية المتجذّرة تجاه البنات ، عن طريق وضع استراتيجية شاملة ذات مستهدفات محددة بوضوح، و أن تنشئ آلية مراقبة ملائمة . وينبغي إشراك جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك البنات، في تنسيق صياغة هذه الاستراتيجية ومتابعتها.

19- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز المستمر ضد فئات شتى من الأطفال في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى أقليات عرقية و/أو دينية، ولا سيما بشأن إمكانية حصولهم على وثائق هوية وعلى الخدمات الاجتماعية؛ والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية؛ والأطفال ذوو الإعاقات الذين يعانون من انتهاكات متعددة لحقوقهم؛ والأطفال من فئة ‘ المثليات والمثليين جنسياً ومن مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية‘ الذين يعتني بهم أشخاص من هذه المجموعات؛ والأطفال الذين يسلكون سلوكاً اجتماعياً غير تقليدي.

20- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الحماية الكاملة من التمييز لأي سبب من الأسباب، وأن تعتمد وتنف ّ ذ استراتيجية شاملة للتصدي لجميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد جميع فئات الأطفال الضعفاء، و ل مكافحة المواقف الاجتماعية التمييزية؛ وهي توصي أيضاً بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير استباقية لضمان الاندماج الكامل في المجتمع للأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية؛

(ب) ضمان الاندماج الكامل في المجتمع، قانوناً وممارسةً، للأطفال ذوي الإعاقة وضمان إمكانية حصولهم على جميع الخدمات العامة على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال؛

(ج) ضمان عدم التمييز بأي شكل من الأشكال ضد الأطفال المنتمين إلى مجموعات ‘ المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ‘ أو ضد الأطفال الذين يسلكون سلوكاً اجتماعياً غير تقليدي، وذلك بإذكاء وعي الجمهور بمبدأي المساواة وعدم التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

مصالح الطفل الفضلى

21- تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تُدمج في تشريعها دمجاً كاملاً حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وأنه لم يُقدَّم تدريب إلى الموظفين العموميين بشأن هذه المسألة.

22- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) المتعلق ب حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة بأن تعزّز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان تطبيق هذا الحق باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه. ‬

الحق في الحياة والبقاء والنمو

23 - تشجب اللجنة وتدين عمليات القتل الوحشي المستهدَف ب ها الأطفال من جانب ما يُسمَّى ب‍  "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وبخاصة ما يلي:

(أ) القتل المنهجي للأطفال المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية من جانب ما يُسمَّى بـ "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، بما في ذلك حالات كثيرة من الإعدام الجماعي للأولاد، فضلاً عن التقارير التي تتحدث عن قطع رؤوس الأطفال وصلبهم ودفن الأطفال أحياء؛

(ب) قتل عدد كبير جداً من الأطفال أو إصابتهم إصابات شديدة نتيجةً للقتال الحالي، بما في ذلك ما يحدث من هذا في عمليات القصف الجوي والقصف البري والعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الأمن العراقية، وكذلك نتيجةً للألغام البرية والمتفجرات من مخلفات الحرب. وهذا يشمل الوفيات الناجمة عن فقدان السوائل (الجفاف) والجوع الشديد والحر في المناطق المتأثرة بالصراع؛

(ج) قيام ما يُسمَّى بـ"الدولة الإسلامية في العراق والشام" باختطاف عدد كبير من الأطفال الذين يصابون بصدمة شديدة من مشاهدة عمليات قتل والديهم ويتعرضون للاعتداء البدني والجنسي.

24- تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سلامة وحماية الأطفال وأسرهم وتمكينهم من مغادرة المناطق المتأثرة بالصراع وإتاحة إمكانية حصولهم على المساعدات الإنسانية الأساسية. وينبغي بشكل خاص قيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات المتصلة بالصراع إلى العدالة، وخاصة الانتهاكات والتجاوزات التي ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية؛

(ب) احترام مبدأي التمييز والتناسب عند شن عمليات عسكرية ضد قوات ما يُسمَّى ب‍  "الدولة الإسلامية في العراق والشام" والجماعات المسلحة الأخرى، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة عملياً للحفاظ على المدنيين، وخاصة الأطفال، من آثار أعمال القتال؛

(ج) إنشاء آلية رسمية لحماية الأطفال ولتقاسم المعلومات مع فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة؛

(د) الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والنظر في إصدار إعلان بموجب الفقرة 3 من المادة 12 من هذا النظام بقبول ممارسة المحكمة للاختصاص منذ بداية الصراع الراهن؛

(ه) إنشاء آليات لضمان أن تُقدَّم إلى الأط فال الذين اختطفتهم ما تُسمَّى ب‍  "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المساعدة المناسبة، بما في ذلك المساعدة اللازمة لإعادة إدماجهم بالكامل في المجتمع ولتحقيق تعافيهم البدني والنفسي الكامل؛

(و) أخذ الاحتياجات الخاصة للأطفال في الحسبان، وخاصة احتياجات البنات، أثناء عمليات الإعادة إلى الوطن وإعادة التأهيل، وكذلك التعمير في فترة ما بعد الصراع.

25- تشعر اللجنة بالقلق البالغ نظراً إلى أنه، حتى مع استمرار قتل النساء والبنات أو إصابتهن باسم ما يُسمَّى بدوافع "الشرف"، أو مع إخضاعهن لضغوط اجتماعية تُسفر عن ارتكابهن الانتحار، لم تقم الدولة الطرف حتى الآن بإلغاء المادة 409 ولا المواد 128 و130 و131 من قانون العقوبات، التي يُعتبَر فيها ما يُسمَّى بدوافع الشرف ظرفاً مخفِّفاً للعقوبة في حالة ارتكاب جرائم مثل القتل . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) استمرار المواقف التمييزية القائمة على نوع الجنس داخل المجتمع، والتي أدت إلى أن يطلب الناس المنتمون إلى المدن المحاصَرة من الحكومة أن تقصف السجون التي تُحتجًز فيها بنات ونساء ويجري اغتصابهن فيها وبيعهن لكي يُستخدَمن في العبودية الجنسية من جانب الأفراد التابعين لما يُسمَّى بـ"الدولة الإسلامية في العراق والشام"؛

(ب) قيام الجماعات والميليشيات المسلحة المتطرفة بمحاكمة وقتل النساء والبنات بدافع ما يُسمَّى بـ "الشرف"؛

(ج) عدم توافر إمكانية التمتع بالحماية للبنات اللاتي يواجهن خطر الوقوع ضحية للجرائم المرتكبة بدافع ما يُسمَّى بـ"الشرف".

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقاً مع ارتكاب الجرائم القائمة على نوع الجنس والمرت َكبة باسم ما يُسمَّى ب‍  "الشرف"، وضمان التحقيق على وجه السرعة وبشكل فعال في جميع الحالات من هذا القبيل. وينبغي بصورة خاصة قيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تُلغي دون مزيد من التأخير المواد 409 و128 و130 و131 من قانون العقوبات (القانون رقم 111 لسنة 1969) هي وأي أحكام قانونية أخرى قد تُستخدَم للتذرّع بما يُسمَّى بـ"دوافع الشرف" كظرف من الظروف المخفِّفة للعقوبة أو قد تفسَّر على أنها تسمح بذلك؛ وضمان عدم التذرّع تحت أي ظرف من الظروف بالدفاع عما يُسمَّى ب ‍  "الشرف"؛ وضمان أن يُحكم على مرتكبي أعمال العنف والجرائم القائمة على نوع الج نس والمرتكَبة باسم ما يُسمَّى ب‍  "الشرف"، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم هذه؛

(ب) الاضطلاع بجهود توعية تستهدف عامة الجمهور ووسائط الإعلام والزعماء الدينيين والمجتمعيين، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، من أجل التخلص من جميع المواقف المعادية للمرأة والمتخذة باسم ما يُسمَى بـ "الشرف"؛

(ج) ضمان الحماية الفعالة، بما في ذلك توفير المأوى ومخططات الحماية، للنساء والأطفال المعرضين لخطر أن يصبحوا ضحايا لجريمة تُرتكَب باسم ما يُسمَى ب‍ "الشرف"، أو المعرَّضين لخطر ارتكاب الانتحار بسبب الضغوط الاجتماعية أو الأُسرية.

27- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حالات الأطفال المنتمين، أو المشتبه في انتمائهم، إلى فئة ‘ المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية‘، فضلاً عن حالات الأطفال الذين من الواضح أنهم يسلكون سلوكاً اجتماعياً غير تقليدي والذين يتعرضون للاضطهاد والتعذيب والقتل على أيدى ميليشيات غير تابعة للدولة تتصرف في ظل الإفلات من العقاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن الشرطة والمحاكم تعتبر على نحو متكرر التوجّه الجنسي أو الهوية الجنسانية للأشخاص ضحايا العنف عاملاً مخففاً للعقوبة، بما يؤدي في كثير من الحالات إلى ارتكاب اعتداءات على الأطفال من فئة ‘ المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية‘، وهي اعتداءات تمر دون الإبلاغ عنها خوفاً من زيادة المعاناة ومن زيادة التعرّض للتمييز.

28- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لحماية الأطفال من فئة ‘ المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية‘، هم والأطفال الذين من الواضح أنهم يسلكون سلوكاً اجتماعياً غير تقليدي، أياً كان نوع هذا السلوك، من جميع أشكال الاعتداءات؛ ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات محاسبةً كاملةً؛ وضمان عدم اتخاذ الهوية الجنسية أو الهوية الجنسانية للضحايا عاملاً مخفِّفاً للعقوبة تحت أي ظرف من الظروف.

احترام آراء الطفل

29- تشعر اللجنة بالقلق لعدم اعتماد مشروع القانون المتعلق ببرلمان الأطفال حتى الآن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود أي أحكام قانونية تمكّن الطفل صراحةً من التعبير عن آرائه بشأن المسائل المتعلقة به وإزاء كون القرارات المتعلقة بالأولاد ذكوراً وإناثاً، بما فيها قرارات الزواج، تُفرض عليهم في معظم الحالات.

30- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) المتعلق ب حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتعزيز إعمال حق الطفل في الاستماع إليه، وأن تُدرج وتيسّر وتنفّذ داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي، وكذلك في المؤسسات التي ترعى الأطفال وفي السياقات الإدارية والقضائية، مبدأ احترام آراء الطفل وذلك عن طريق اعتماد تشريعات تنشئ نظماً و/أو إجراءات للأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم بغية الامتثال لهذا المبدأ.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7، و8، و13-17)

تسجيل الولادات/الأسماء، والجنسية /الهوية

31- بينما ترحّب اللجنة باعتماد القانون رقم 26 لسنة 2006 الذي يمكّن المرأة من إعطاء جنسيتها لأطفالها، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم إمكانية حصول الأطفال المولودين خارج إقليم الدولة الطرف على جنسية الأم إلا إذا كان الأب مجهولاً أو عديم الجنسية، ولكون الحصول على الجنسية في هذه الحالة يخضع عندئذ للسلطة التقديرية لوزير الداخلية. فمن غير الممكن منح الج نسية عن طريق الأم إلا إذا كان ا لزواج قد سُجل تسجيلاً صحيحاً. وهذا يؤدي بالأطفال المولودين خارج إطار الزوجية أو من زواج أم عراقية بمواطن أجنبي أو من زواج قسري بمقاتلين أو من زواج غير رسمي إلى أن يصبحوا أشخاصاً عديمي الجنسية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نظام السجل المدني بالدولة الطرف القائم على تعداد عام 1957، الذي أدى إلى حرمان شرائح شتى من السكان، وخاصة جماعة ال غ جر (الدوم)، من الحصول على شهادة جنسية وحرمانهم كذلك من كثير من حقوقهم؛

(ب) خطر عدم حصول الأطفال المولودين لزيجات مختلطة على وثائق هوية نتيجةً لقانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الذي يحظر زواج المسلمات برجال غير مسلمين؛

(ج) عدم تسجيل أطفال الطائفة البهائية نتيجةً للقانون رقم 105 لسنة 1970 الذي يحظر البهائية؛

(د) كثيراً ما يكون أطفال ‘ الأكراد الفيليين‘ عديمي الجنسية بسبب بطء عملية إعادة اندماج السكان من هؤلاء الأكراد؛

(ه) حاجة "الفتاة البكر" التي يتراوح عمرها ما بين 12 و40 عاماً إلى الحصول على موافقة والديها أو ممثلها القانوني لكي يصدر لها جواز سفر.

32- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 2006 بقصد ضمان إمكانية حصول الطفل على جنسية أمه دون أي قيود، وإلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لتجديد نظام السجل المدني الحالي، بالاستناد إلى تعداد راهن للسكان يشمل جميع الأشخاص المقيمين في الدولة الطرف، ويزود جميع الأشخاص المستبعَدين، وخاصة أفراد جماعة الدوم، بشهادات جنسية مؤقتة؛

(ب) ضمان إصدار أوراق هوية إلى الأطفال المولودين لزوجين زواجهما غير مسجل، وإدخال تعديلات قانونية من أجل تسجيل أو كل زواج قائم على رضا الطرفين بصرف النظر عن ديانة الزوجين؛

(ج) التعجيل بعملية إعادة إدماج السكان الأكراد الفيليين، وتزويد أطفال هؤلاء الأكراد بأوراق هوية؛

(د) إعطاء الحق للبنات في أن يصدر لهن جواز سفر دون إذن أولياء أمورهن؛

(ه) التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

33- توصي اللجنة كذلك بجعل حق الطفل في الحصول على الخدمات الأساسية، مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية، حقاً مستقلاً عن التسجيل.

حرية الفكر والوجدان والدين

34- تشعر اللجنة بالقلق من ذكر الانتماء الديني في وثائق الهوية، وهو وضع يفاقم من التمييز الذي يواجهه الأطفال المنتمون إلى أقليات دينية. وفضلاً عن ذلك فإن اللجنة، تمشياً مع موقف لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/IRQ/CO/15–21، الفقرة 13)، تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة من منظمات المجتمع المدني ومفادها أن أطفال جماعات لها وضع الأقليات العرقية أو الدينية اعتنق آباؤهم/أمهاتهم الدين الإسلامي يُحظر عليهم العودة إلى دينهم الأصلي.

35- توصي اللجنة بأن تحترم الدولة الطرف كامل الاحترام حق جميع الأطفال في الحرية الدينية، وبأن تلغي ذكر الانتماء الديني في أوراق الهوية، وأن تكفل التشاور مع كل طفل على النحو الواجب قبل تغيير ديانته.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24 (الفق رة 3)، و28 (الفقرة 2)، و34، و37 (أ)، و39))

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأفعال المبلَّغ عنها المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي ترتكبها الشرطة في حق الأطفال.

37- مع الإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) المتعلق بحق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) التحقيق في جميع حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تحدث للأطفال، وأن يكون التحقيق بصفة عاجلة وباستقلالية، وضمان التصدّي لهذه الأفعال على النحو المناسب عن طريق الإجراءات القضائية، من أجل تجنب إفلات الجناة من العقاب، وإعلان عدم جواز قبول الأدلة المنتزعة تحت التعذيب؛

(ب) إنشاء آلية شكاوى تكون أبوابها مفتوحة أمام الأطفال المحرومين من حريتهم، وضمان تدريب الموظفين العاملين مع الأحداث الجانحين تدريباً ملائماً وأن يكونوا على علم بدورهم ومسؤولياتهم؛

(ج) إتاحة أسباب التعافي البدني والنفسي للأطفال ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة، وضمان إعادة اندماجهم، وتقديم التعويض إليهم.

العقوبة البدنية

38- تشعر اللجنة بالقلق لما يجري بصورة روتينية من إنزال العقوبة البدنية بالأطفال في الدولة الطرف، ولكون العقوبة البدنية ما زالت مشروعة في المدارس وفي سياقات الرعاية البديلة، ولأنها بينما تخضع للحظر في منشآت الاحتجاز والسجون لا تُحظر حظرً صريحاً في المؤسسات الأخرى التي تُؤوي أطفالاً لهم مشاكل مع القانون، بما في ذلك مركز المراقبة ومدرسة تأهيل الصبيان ومركز تأهيل الأحداث ومركز تأهيل الجانحين . وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن العقوبة البدنية لا تزال مشروعة في المنزل ، وأن الزوج، وفقاً للمادة 41 من قانون العقوبات (القانون رقم 111 لسنة 1969)، له الحق القانوني في تأديب زوجته عن طريق ضربها.

39- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) المتعلق ب حق الطفل في حمايته من العقوبة البدنية و من غيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على حظر العقاب البدني للأطفال حظراً صريحاً في جميع السياقات، وتحثها بصورة خاصة على القيام بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ القوانين التي تحظر العقوبة البدنية تنفيذاً فعّالاً ، و المبادرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بصورة عاجلة و منهجية ضد كل من يسيء معاملة الأطفال؛

(ب) الأخذ ب برامج مستمرة للتثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية بشأن الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على العقوبة البدنية يشارك فيها الأطفال، والأسر، والمجتمعات المحلية، والقيادات الدينية، بغية تغيير المو ا قف من هذه الممارسة وتشجيع الأخذ ب أشكال إيجابية وخالية من العنف وقائمة على المشاركة لتنشئة الأطفال تكون بديلاً للعقوبة البدنية .

الاعتداء والإهمال

40 - بينما ترحّب اللجنة بالقانون رقم 8 المتعلق ب مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان - العراق (2011)، فإنها تشعر بالقلق البالغ إزاء عدم كفاية الحماية القانونية من العنف المنزلي الواقع على النساء والأطفال، فضلاً عن القدر الكبير من العنف غير المبلَّغ عنه إبلاغاً كافياً نظراً إلى الخوف من إلحاق العار بالأسرة وإلى احتمال التعرّض لأعمال انتقامية من الأسرة أو المجتمع المحلي، ونظراً كذلك إلى المضايقة وإساءة المعاملة من جانب قوات الأمن.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير حازمة للتصدّي لمشكلة العنف المنزلي تصدياً فعالاً، وعلى القيام بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ القانون رقم 8 المتعلق ب مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان - العراق واعتماد تشريعات مماثلة من أجل باقي الدولة الطرف؛

(ب) إلغاء المحظورات الثقافية التي تثبّط الهمة عن تقديم الشكاوى المتعلقة بالعنف، واعتماد استراتيجية شاملة لإعلام عامة الجمهور بشأن عدم مقبولية العنف وإساءة المعاملة في أي سياق من السياقات؛

(ج) إعداد مواد تدريس بشأن هذا الموضوع، وتدريب المدرِّسين تبعاً لذلك، وضمان تدريب الأطفال منذ سن مبكرة بشأن عدم مقبولية العنف والاعتداءات؛

(د) إنشاء آلية مستقلة يمكن أن يتوجه إليها الأطفال والنساء بالشكاوى المتعلقة بجميع أشكال الاعتداء والإهمال، والمتعلقة كذلك بالعنف والمضايقة من جانب الشرطة.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

42- يساور اللجنة ال قلق إزاء ارتفاع معدل انتشار الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم جنسياً ، وخاصة البنات، ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) المادة 427 من قانون العقوبات (القانون رقم 111 لسنة 1969) التي تسمح لمرتكبي أفعال الاغتصاب بالإفلات من العقاب في الحالات التي يتزوج فيها هؤلاء من الفتيات اللاتي اعتدوا عليهن؛

(ب) عدم تقديم الدعم من أجل التعافي النفسي والبدني الكامل للأطفال الضحايا؛

(ج) وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين.

43- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير قانونية عاجلة تحقيقاً لما يلي:

(أ) إلغاء المادة 427 من قانون العقوبات (القانون رقم 111 لسنة 1969)؛

(ب) ضمان التحقيق بشكل دقيق في جميع حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

(ج) و ضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان أن يكون الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً أمراً إلزامياً؛

(د) ضمان إعداد برامج وسياسات لوقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع ؛

(ه) مكافحة الوصْم والتمييز اللذين يواجههما الأطفال الضحايا.

الاسترقاق الجنسي

44- تشجب اللجنة الاسترقاق الجنسي المستم ر للأطفال منذ ظهور ما يُسمَّى ب‍  " الدولة الإسلامية في العراق والشام " (تنظيم الدولة الإسلامية)، وخصوصاً الأطفال المنتمين إلى جماعات أقليات الذين يحتجزهم تنظيم الدولة الإسلامية. وهي تشير مع أقصى درجات القلق إلى "الأسواق" التي يق ي مها هذا التنظيم والتي يبيعون فيها النساء والأطفال المختطَفين بعد وضع بطاقات عليهم تحدد أسعارهم؛ كما تشير إلى الاسترقاق الجنسي للأطفال المحتجَزين في سجون مؤقتة تابعة لهذا التنظيم، مثل سجن بادوش السابق الواقع خارج الموصل.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير القانونية بغية إنقاذ الأطفال الواقعين تحت سيطرة ما يُسمَّى ب‍  " الدولة الإسلامية في العراق والشام "، وتقديم الجناة إلى العدالة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تقديم المساعدة إلى الأطفال الذين يجري إطلاق سراحهم أو إنقاذهم من الرق أو الاختطاف.

الممارسات الضارة

46- تشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء انتشار عملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الدولة الطرف، وخاصة في منطقة كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي، على الرغم من تجريم هذه الممارسة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2011، وإزاء عدم اتخاذ تدابير كافية لمكافحة هذه الممارسة.

47- واللجنة، إذ تشير إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة و التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ، الصادر ي ن بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة ‬ ، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) الإنفاذ الصارم لتجريم عملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما في ذلك عن طريق جعل الإبلاغ عنها إلزامياً، وضمان مقاضاة كل من يباشر هذه الممارسة ومعاقبته وفقاً للقانون؛

(ب) وضع برامج توعية من أجل التخلص من المعايير الاجتماعية ونظم القيم والمواقف التي تسهم في انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وجعل هذه البرامج تستهدف الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين و الممارسين الطبيين وكذلك القضاة وأعضاء النيابة العامة .

48- وتشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء الدرجة المرتفعة لانتشار حالات الزواج المبكر وزواج المتعة المؤقت والزواج القسري للفتيات، وهي حالات تشير التقارير إلى أنها آخذة في الزيادة منذ عام 2003. وبينما تلاحظ اللجنة أن المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 تحظر الزواج القسري، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه المادة تنطبق فقط إذا لم يكن قد تم الدخول بالزوجة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) الممارسة المتمثلة في زواج النهوة ، الذي تُجبَر فيه الفتاة على الزواج من ابن عمها؛

(ب) حالات الزواج القسري التي لا تنظر فيها المحكمة إلا إذا قدم الضحية شكوى، وحالات الضحايا الذين لم يستفيدوا من أي حماية بعد تقديمهم للشكوى؛

(ج) الاستثناءات القانونية التي ترد على الحد الأدنى لسن الزواج المحدد ب‍  18 عاماً للبنات والأولا د في القانون رقم 188 لسنة 1959، والتي تسمح بزواج البنت في سن 15 عاماً، وترد أيضاً في المادة 8 من ق انون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 ، والتي يجوز بموجبها للقاضي أن يأذن بزواج البنت البالغة من العمر 15 عاماً في ظل ظروف معينة؛

(د) الحد الأدنى لسن الزواج في إقليم كردستان - العراق هو 16 عاماً، بل يكون حتى أدنى من ذلك إذا أذن به ولي الأمر.

49- في ضوء التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة و التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ، الصادر ي ن بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة ‬ ، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة من أجل إنهاء الممارسة المتمثلة في الزواج المبكر والزواج القسري، وتحثها على القيام بما يلي:

(أ) ضمان إنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج المحدد بـ 18 عاماً للبنات والأولاد على السواء، وعدم السماح تحت أي ظرف من الظروف بإمكانية زواج طفل يقل عمره عن 16 عاماً، وأن يحدد القانون بشكل صارم الأسباب المسوِّغة للحصول على استثناء بالزواج عند سن 16 عاماً وأن يخضع ذلك لإذن من محكمة مختصة بناء على موافقة الطفل المعني عليه موافقةً كاملة وحرة ومستنيرة؛

(ب) تنظيم حملات لزيادة الإدراك واستحداث برامج للتوعية بشأن ما للزواج المبكر والزواج القسري من آثار ضارة على الصحة البدنية والعقلية للبنات ورفاههن، تكون موجهة إلى الأُسر المعيشية والسلطات المحلية والقيادات الدينية والقضاة وأعضاء النيابة العامة؛

(ج) وضع مخططات لحماية ضحايا الزواج القسري الذين يتقدمون بشكاوى؛

(د) استحداث تدابير لحماية ضحايا زواج المتعة.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9 إلى 11، و18( الفقرتان 1 و2)، و20 ، و21 ، و25 ، و27( الفقرة 4))

البيئة الأُسرية

50- تشعر اللجنة بالقلق لكون تعدد الزوجات والطلاق ما زالا قانونييْن في الدولة الطرف، وهو ما يتنافى مع كرامة النساء والفتيات ويؤثّر سلباً على أطفالهن. وتشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار وجود القوالب النمطية السلبية القائمة على نوع الجنس فيما يتعلق بمهام وأدوار النساء والبنات، ولا سيما في إطار الأسرة، وأن النساء الأرامل والمطلقات يواجهن تمييزاً شديداً، الأمر الذي له تأثيره على أطفالهن، بما في ذلك التمييز في مجال الحصول على الوثائق الرسمية وعلى المساعدات الحكومية؛

(ب) تُعتَبر الأم هي ولي الأمر "مادياً" وليس قانونياً لأطفالها، ولا تُمنح المرأة الولاية على أطفالها إلا حتى بلوغ الطفل سن العاشرة فيما خلا استثناءات قليلة.

51- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تلغي دون تأخير جميع الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة وتؤثر سلباً على أطفالها، مثل الأحكام التي تبيح تعدد الزوجات والطلاق؛ و تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان تقاسم الأم و الأب المسؤولية القانونية عن أطفالهما بالتساوي ، وفقاً ل لفقرة 1 من ا لمادة 18 من الاتفاقية ؛

(ب) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء غير المتزوجات، بمن فيهن الأرامل والمطلقات، وتوفير مزيد من الحماية لهن ولأطفالهن. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تزويد النساء المعيلات لأُسر بالدعم المالي الكافي وعلى ضمان إمكانية حصولهن على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية ‬

52- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء العدد الكبير للأطفال الذين يُفصلون عن والديهم عنوةً أثناء النزوح أو في الحالات التي يكون فيها الوالدان قد أ ُجبرا على تركهم مع ما يُسمَّى ب‍ " الدولة الإسلامية في العراق والشام "، تحت التهديد بقتل الطفل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين فقدوا أُسرهم أثناء سنوات الصراع الطويلة وإزاء الافتقار إلى تدابير واستراتيجيات توفّر الحماية والرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال، وخاصة الرعاية لدى أسر/مؤسسات حاضنة.

53- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحرير ال أطفال الذين أسرتهم ما تُسمَّى ب‍  " الدولة الإسلامية في العراق والشام "، وإعادة جمع شملهم بأسرهم، وتقديم كل ما يلزم من رعاية صحية بدنية ونفسية إليهم؛

(ب) تعزيز برامج الرعاية البديلة، وخاصة الرعاية لدى أسر/مؤسسات حاضنة، و ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المودعين لديها وإعادة إدماجهم في المجتمع إلى أقصى حد ممكن .

54- و تشعر اللجنة بالقلق إزاء عواقب تجريم العلاقات الجنسية التي تباشَر خارج إطار الزوجية، الأمر المنصوص عليه في المادة 377 من قانون العقوبات (القانون رقم 111 لسنة 1969 )، وهو ما يؤدي إلى احتمال أن يجري التخلي عن أطفال رضّع أو قتلهم نتيجة لتجريم هذه العلاقات. وتشعر أيضاً ببالغ القلق إزاء الرفض والوصم الاجتماعي ين اللذين يلحقان ب الأمهات غير المتزوجات في الدولة الطرف، وإزاء ما ل رفضهن اجتماعياً من عواقب وخيمة على أطفالهن.

55- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إلغاء المادة 377 من قانون العقوبات، ومنع التخلي عن الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية أو قتلهم؛

(ب) ت قديم الدعم الضروري إلى ا لأمهات غير المتزوجات بغية تمكينهن من رعاية أطفالهن ؛

(ج) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والمراهقات الأمهات وأطفالهن ؛

(د) مكافحة الوصم المرتبط بالحمل خارج إطار الزوجية والقضاء عليه ؛

(ه) تعزيز الوالدية المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول، مع إيلاء اهتمام خاص لتوعية الفتيان والرجال.

الأطفال المودعون في السجن مع أمهاتهم

56- تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار معظم سجون النساء إلى مرافق حضانة رغم أن كثيراً من الأطفال يعيشون مع أمهاتهم في السجون، وإزاء حالات المرض المختلفة التي تؤثّر على هؤلاء الأطفال بسبب قصور أوضاع الصرف الصحي والرعاية العامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء حالات الأطفال الذين يمكثون بالسجن عدة أسابيع بعد إعدام أمهاتهم.

57- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) السعي، ما أمكن، إلى توفير بدائل للسجن في حالة ا لحوامل وأمهات صغار الأطفال؛

(ب) ضمان أوضاع معيشية ملائمة للأطفال الموجودين في السجون مع أمهاتهم؛

(ج) ضمان أن تُؤخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى في إطار الإجراءات الجنائية المتعلقة بوالديهم وألا تُنفَّذ أحكام الإعدام في الأمهات اللاتي لديهن طفل يرعينه.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 ، و18 (الفقرة 3) ، و23 ، و24 ، و26 ، و27 (الفقرات 1-3) ، و33 من الاتفاقية )

الأطفال ذوو الإعاقة

58- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع الأطفال ذوي الإعاقة الذي يتفاقم بشكل خاص بفعل الصراع الراهن، وكذلك إزاء التمييز والوصْم المجتمعييْن المستمريْن للأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المباني المدرسية، وعدم وجود مواد تدريس مناسبة، والعجز في المدرِّسين المؤهلين تأهيلاً خاصاً، والافتقار إلى خدمات ملائمة في مجال تنمية الطفولة من أجل الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات الاجتماعية وعلى الدعم المالي.

59- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9 (2006) المتعلق ب حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهْج قائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة، يؤكدّ تأكيداً خاصاً على الأطفال الذين لحقت بهم إصابات أثناء الصراع، وتوصي اللجنة تحديداً بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير التعليم الفعال الشامل للجميع وتخصيص كل ما يلزم لتوفيره من موارد بشرية وتقنية ومالية؛

(ب) الاضطلاع ب برامج لزيادة الوعي بشأن القضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز آليات الإنفاذ بالدولة الطرف من أجل ضمان الامتثال لتشريعاتها التي تحظر هذا النوع من التمييز؛

(ج) ضمان إمكانية حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات الاجتماعية وتقديم المساعدة المالية إلى الأُسر التي ترعى طفلاً ذا إعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

60- تلاحظ اللجنة مع التقدير حدوث زيادة يُعتد بها في التغطية بالتحصين وفي تنفيذ هذه التغطية من جانب المؤسسات منذ عام 2006، ولكنها تعرب عن أسفها إزاء المعدل المرتفع لوفيات الأطفال دون سن الخامسة، وإزاء الدرجة المرتفعة لانتشار نقص التغذية المزمن، وإزاء الوفيات النفاسية ولا سيما في حالة الأمهات القاصرات، في المناطق الريفية والوسطى والجنوبية. وهذا يشمل زيادة ظهور الأمراض السارية والأمراض غير السارية، بما في ذلك الخطر المرتفع للإصابة بشلل الأطفال وتفشي مرض الحصبة، ووجود درجة مرتفعة من سوء التغذية في أوساط الأطفال المشرّدين داخلياً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لتخصيص نسبة منخفضة من الميزانية الاتحادية لنظام الرعاية الصحية في الوقت الذي يؤثر فيه الصراع المسلّح تأثيراً مدمراً على الرعاية الصحية من حيث مدى توافرها وجودتها.

61- توج ّ ه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، و هي توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لزيادة ميزانيتها الصحية وبالقيام بما يلي:

(أ) الحد من الوفيات النفاسية عن طريق إتاحة إمكانية الحصول على رعاية التوليد في الحالات الطارئة، وضمان إمكانية الحصول في المنزل على الرعاية عند الولادة من أشخاص مدرَّبين. وينبغي توجيه اهتمام مركّز إلى المجموعات المشرَّدة والمناطق الريفية والوسطى والجنوبية من البلد؛

(ب) تخصيص جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية للتدخلات الهادفة إلى ا لحد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها وغيرها من الأمراض، وخاصة ا لإسهال والأمراض التنفسية الحادة وسوء التغذية ؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير لتجهيز المستشفيات تجهيزاً كافياً، والتماس المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومن منظمة الصحة العالمية.

62- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن كثيراً من المناطق تعاني من درجة مرتفعة من مستوى السمّية الناجم عن التلوّث بكل من الرصاص والزئبق والأورانيوم المستنفد، ما أدى إلى وجود معدل مرتفع لوفيات الرضّع وإلى حدوث زيادة في معدلات الإصابة بالسرطان وفي العيوب الخِلقية لدى الأطفال.

63- توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف كل جهد لإزالة جميع أنواع مخلفات الحروب ولنشر المعلومات لدى الأطفال وعامة الجمهور حول الأنواع المختلفة من مخلفات الحروب، وباتخاذ تدابير للحماية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي تزويد الأطفال الذين حدثت لهم إصابات أو أمراض بكل ما يلزم من رعاية صحية.

الصحة العقلية

64- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يعانون من درجات مختلفة من ال اضطرابات ال نفسية ال لاحقة للإصابة .

65- توصي اللجنة بأن تستحدث الدولة الطرف برامج وأن تدرّب أخصائيين لدعم الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة ومن الاضطرابات النفسية المتصلة بالصراع، وأن تنظر في التماس المساعدة من ‘ اليونيسيف‘ ومنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

صحة المراهقين

66- تلاحظ اللجنة مع القلق أن المراهقين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك الحصول على الخدمات المتعلقة بوسائل منع الحمل والإجهاض المأمون.

67- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 (2003) المتعلق بصحة المراهقين ونموهم، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض لضمان المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل، وأن تكفل من حيث القانون والواقع الفعلي الاستماع دائماً إلى آراء الطفلات الحوامل بشأن قرارات الإجهاض وإيلاءها الاحترام الواجب؛

(ب) اعتماد سياسة شاملة بشأن ا لصحة الجنسية و الصحة الإنجابية لصالح المراهقين وضمان أن يكون التعليم المتعلق ب الصحة الجنسية و الصحة الإنجابية جزء اً من المناهج الدراسية الإلزامية وموجهاً إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً .

تعاطي المخدرات والمواد المسببة للإدمان

68- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة في تعاطي المراهقين للمخدرات وعدم توافر خدمات للوقاية من هذه المخدرات تلبّي احتياجات من يتعاطون المخدرات من المراهقين.

69- توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف ب تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية وبدروس تعليمية عن مهارات الحياة فيما يتصل باستعمال المخدرات والمواد المخدرة، بما في ذلك التبغ والمواد الكحولية ولكن بصورة خاصة المخدرات القوية واستنشاق الصمغ والمحاليل، وذلك عن طريق تنفيذ برامج مدرسية عامة وحملات إعلامية، وحماية الأطفال من المعلومات المضلّل ة والنماذج المؤذية . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تطوّر الدولة الطرف علاجات لإدمان المخدرات يمكن الوصول إليها ومحاطة بالتكتّم وخدمات للحد من أضرار المخدرات من أجل الأطفال والنشء.

مستوى المعيشة

70- ترحّب اللجنة ب الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (2010-2014) في الدولة الطرف والهادفة إلى خفض عدد المواطنين الذي يعيشون في حالة فقر والهبوط بمعدل الأمية إلى النصف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد المرتفع للأطفال الذين يعانون من الفقر ويفتقرون إلى إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية، وإزاء التباينات الهامة فيما بين المناطق الجغرافية. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة بالغ الأسف إزاء ما يلي:

(أ) العدد المرتفع للأطفال المشرَّدين في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) الافتقار إلى إمكانية الحصول على خدمات السكن ومياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي المناسبة وخدمات جمع القمامة في كثير من أنحاء البلد؛

(ج) قيام ما يُسمَّى ب‍ " الدولة الإسلامية في العراق والشام " بمصادرة منازل الأُسر المنتمية إلى أقليات ومتاجرها وممتلكاتها الأخرى، ما حرم كثيراً من الأُسر من أسباب عيْشها بالكامل.

71- توصي اللجنة بأن تُدرِج الدولة الطرف حقوق الطفل في استراتيجيتها الوطنية للتخفيف من الفقر. وفضلاً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة لتلبية احتياجات الأطفال المشرَّدين وإيلاء اهتمام خاص لأضعف الفئات، وإدراج هؤلاء كمستفيدين ذوي أولوية في استراتيجية التخفيف من الفقر؛

(ب) إعطاء أولوية لتوفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي المراعي للبيئة وكذلك لتوفير الطعام بأسعار مقدور عليها، والنظر في طلب المساعدة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من أجل معالجة هذه المسائل؛

(ج) تقديم الدعم إلى الأُسر التي حرمتها ما ت ُسمَّى ب‍  " الدولة الإسلامية في العراق والشام " من ممتلكاتها وضمان توفير أسباب العيش لها.

زاي- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد 28 إلى 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني ان

72- ترحّب اللجنة بوضع الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق (2011-2020) . بيد أنها تلاحظ مع القلق أن ما لا يزيد عن نصف الطلاب الذين هم في سن الدراسة بالمرحلة الثانوية يدرسون حالياً بمدراس المرحلة الثانوية، وأن هذا يحدث نتيجةً للاعتداء على المدارس واختطاف تلاميذ المدارس وهم في طريقهم إلى المدرسة، وأن عدداً مرتفعاً جداً من الأطفال المشردين داخلياً والأطفال اللاجئين ليست لديهم إمكانية الالتحاق بالمدرسة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الحالة المتردية للمباني المدرسية التي قُصفت ودُمرت أو التي شَغَلتها مجموعات المشرَّدين؛

(ب) عدم كفاية وعدم ملاءمة المواد التعليمية، فضلاً عن الافتقار إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المناسبة في المدارس؛

(ج) الوضع غير الآمن بدرجة عالية الذي يعيشه المدرسون الذين اغتيل كثير منهم أو اختُطفوا أو هربوا من البلد أو أُجبِروا تحت التهديد على العمل لصالح ما يُسمَّى ب‍  " الدولة الإسلامية في العراق والشام "؛

(د) تعرقل إمكانية التحاق البنات بالمدارس بفعل العادات والأعراف السلبية القائمة على السلطة الأبوية، ما أدى إلى أن يصبح عدد كبير من البنات أميات؛

(ه) عدم كفاية مخصصات الميزانية المرصودة للتعليم.

73- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) المتعلق بأهداف التعليم، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لإعادة إدماج الأطفال المتأثرين بالصراع المسلَّح في النظام التعليمي، بما في ذلك إعادة إدماجهم عن طريق برامج التعليم غير الرسمية وعن طريق إعطاء الأولوية لإصلاح المباني والمرافق المدرسية وضمان تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء في المناطق المتأثرة بالصراع المسلّح، وبأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) نقل الأشخاص المشرَّدين داخلياً إلى مبانٍ غير مدرسية، إذا كان ذلك ممكناً من الناحية العملية، مع ضمان سلامتهم في الوقت نفسه؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة وكذلك حماية المنشآت التعليمية وطاقم التدريس؛

(ج) النظر في إنشاء مدارس مؤقتة وكذلك الأخذ ببرامج مؤقتة لإعداد المعلِّمين تمكّن المواطنين من العمل في هذه المدارس بصفة موظفين مؤقتين؛

(د) زيادة الدعم المالي المقدَّم إلى الأُسر التي تعيش في حالة فقر والقيام بحملة لإذكاء وعي الآباء والأمهات بأهمية إرسال أطفالهم إلى المدارس، وخاصة البنات؛

(ه) دعوة الشركاء إلى تقديم المزيد من التمويل الإنساني لأغراض التعليم، وتجهيز المدارس على نحو وافٍ بالكتب ومواد التدريس والتعليم الملائمة بقدرٍ كافٍ.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 2 2، و30، و32، و33، و35، و36، و37 (ب)-(د)، و38-40)

الأطفال المشردون داخلياً والأطفال اللاجئون

74- تشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء حالة انعدام الأمن والأوضاع المعيشية السيئة لأفراد الأُسر والأطفال اللاجئين والمشرَّدين داخلياً، ولا سيما الأشخاص الذين ما زالوا منقطعين عن أي مساعدات إنسانية ومن يعانون من الجوع الشديد في المناطق الجبلية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء حالة الأطفال الذين تقوم جماعات مسلحة غير تابعة للدولة بتجنيدهم وحالة الأُسر المشردة داخلياً واللاجئة التي تعيش في ظل تهديد مستمر في مستوطنات مكتظة بالمقيمين فيها كثيراً ما تفتقر إلى إمدادات مياه الشرب المأمونة وخدمات النظافة الصحية والصرف الصحي والخدمات الصحية ونظم التدفئة والبطانيات أو الملابس الشتوية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن عدداً صغيراً فقط من الأطفال المشردين داخلياً قد استفادوا من منحة الاستقرار التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجَّرين إلى الأُسر المشرَّدة ومن الخدمات العلاجية والوقائية المقدَّمة، وأنه لا يُسمح بالحصول على الحصص الغذائية وخدمات التعليم والمِنح الحكومية والمساعدات المالية إلا بعد تقديم أوراق إثبات هوية لا يمتلكها معظمهم؛

(ب) أن البنات اللاجئات والمشردات داخلياً يتعرضن بصورة خاصة للعنف المنزلي ولحالات الزواج القسري والمؤقت (زواج المتعة) والزواج المبكر و"الاستغلال الجنسي"؛

(ج) أن معظم الأطفال اللاجئين والمشردين داخلياً يفتقرون إلى إمكانية الحصول على التعليم في حين أن عمل الأطفال في ازدياد؛

(د) أن المنظمات غير الحكومية لا يُسمح لها بتوفير المأوى للأشخاص المشردين.

75- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حقوق الأطفال المشردين داخلياً والأطفال اللاجئين، وتحثها بصورة خاصة على القيام بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المخصصة للأشخاص المشردين داخلياً زيادة كبيرة وتنفيذ برامج موجَّهة للأطفال من أجل ضمان إمكانية حصولهم على مياه نظيفة وخدمات صرف صحي ونظافة صحية مناسبة، بما في ذلك اللوازم الصحية الأنثوية من أجل البنات والنساء، وعلى الأغذية والمأوى، وخدمات نظم التدفئة، وعلى البطانيات والملابس الشتوية، وكذلك على الرعاية الصحية والتغطية بالتحصين؛

(ب) أن تدرج، على سبيل الأولوية، قضايا الأطفال و أفراد الأسر المشردين داخلياً في برامج الدولة المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وأن تكفل إمكانية استفادتهم من جميع الخدمات والبرامج العامة وأن تكون هذه الخدمات والبرامج متاحة لهم وذلك، في جملة أمور، عن طريق تبسيط إجراءات التسجيل للحصول على الخدمات، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الطعام والتعليم بشكل مستقل عن أوراق إثبات الهوية ؛

(ج) إقامة منشآت مدرسية مؤقتة من أجل الأطفال المشردين داخلياً وإعادة دمجهم في المدارس المخصصة للجميع في أقرب وقت ممكن؛

(د) الإزالة العاجلة للقيود غير الضرورية المفروضة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بتوفير المأوى، واتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لتبسيط إمكانية حصول السكان المشردين داخلياً على خدماتها، ودعوة الشركاء إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية عن طريق إسقاطها جواً؛

(ه) تعزيز الأمن في مخيمات اللاجئين، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية الأطفال من التجنيد والعنف والاستغلال الجنسي، وتقدم المزيد من الحماية للبنات والنساء عن طريق ضمان إمكانية حصولهن على الخدمات بشكل مباشر؛

(و) إنشاء آليات للشكاوى يمكن الوصول إليها، والتحقيق في حالات الاعتداء تحقيقاً كاملاً، ومقاضاة مرتكبيها؛

(ز) الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين .

الأطفال المنتمون إلى جماعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين

76- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء الحالة البائسة للأُسر والأطفال المنتمين إلى أقليات، وخصوصاً التركمان والشاباك والمسيحيين والأيزيديين و الصابئة المندائيين و الكاكائي ين والأكراد الفيليين والشيعة العرب والأشوريين والبهائيين وا لعلويين الذين تقوم ما تُسمَّى ب‍  " الدولة الإسلامية في العراق والشام "، على نحو منهجي، بقتلهم وتعذيبهم واغتصابهم وإجبارهم على اعتناق الإسلام والحيلولة دون حصولهم على المساعدات الإنسانية فيما ذُكر أنه محاولة من أعضائها لقمع جماعات الأقليات، وتطهير البلاد منهم أو طردهم بصفة دائمة أو استهدافاً، في بعض الحالات، لتدمير هذه الجماعات.

77- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة وتوفير جميع أوجه الحماية الضرورية من أجل الأطفال المنتمين إلى جماعات أقليات، وضمان مقاضاة ومعاقبة من يقومون باضطهادهم، واحترام المعايير الدولية المتعلقة باتباع الأصول القانونية الواجبة. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام، حيثما أمكن، باستعادة جماعات الأقليات لأراضيها ومنازلها السابقة استعادة كاملة وبتقديم التعويض إلى الأشخاص الذين فقدوا ممتلكاتهم.

78- وأعربت اللجنة عن القلق لكون الأطفال المنتمين إلى جماعات أقليات قد ظلوا أيضاً يواجهون أشكالاً أخرى من التمييز في الدولة الطرف وأنه قد شُنت هجمات على جماعات الأقليات مع تمتع مرتكبيها بالإفلات من العقاب وهو ما يرجع في المقام الأول إلى إحجام سلطات إنفاذ القوانين التابعة للدولة عن محاسبة الجناة وإلى عدم الثقة بموظفي الدولة والخوف من الأعمال الانتقامية. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الأطفال المنتمين إلى أقليات في مواجهة عقبات تشريعية وعملية في الحصول على الخدمات، وخاصة بطاقات الهوية، والرعاية الصحية، والتعليم، ومياه الشرب المأمونة، والكهرباء، والسكن اللائق؛

(ب) عدم توافر خدمات منشآت التعليم الابتدائي للأطفال المنتمين إلى مجتمع السود وقرى الغجر، وعدم تلقّي كثير من مدارس التركمان لمساعدات من وزارة التربية العراقية ؛

(ج) على الرغم من الضمانات الدستورية التي تكفل تعليم الأطفال بلغتهم الأم، فإن هذا الحق كثيراً ما لا يُحترَم في حالة الأطفال المنتمين إلى جماعات أقليات. وتأسف اللجنة كذل ك لأن تاريخ وثقافة الأقليات يكاد لا يكونان ممثليْن في المناهج الدراسية وأنه قد حدثت حالات تهميش من جانب المدرِّسين للأطفال المنتمين إلى جماعات أقليات؛

(د) وجود حالات متواترة لاستخدام خطاب الكراهية ضد الأقليات، والافتقار إلى الحماية القانونية منه، ومعاناة أطفال جماعات الأقليات من التهميش والوصْم في المجتمع كل يوم، بما في ذلك التحرّش بالبنات المنتميات إلى جماعات أقليات لعدم ارتدائهن الحجاب.

79- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها لضمان معاملة الأطفال المنتمين إلى جماعات أقليات معاملة متساوية مع غيرهم من الأطفال وأن تحظر تماماً أي شكل من أشكال التمييز ضدهم. وتوصي اللجنة أيضاً بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حماية جماعات الأقليات من الاعتداءات حماية تامة والتحقيق بشكل دقيق في جميع الحالات التي يساعد فيها موظفون في ارتكاب جرائم ضد الأقليات أو يحرضون فيها على ارتكابها؛

(ب) سن قانون لتنفيذ المادة 125 من الدستور التي تكفل الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية لأطفال القوميات المختلفة، وإلغاء جميع التشريعات التي تناقض هذه الضمانة الدستورية؛

(ج) إنشاء نظام رصد لضمان حصول جميع الأطفال على إمكانية تلقّي تعليمهم بلغتهم الأم؛

(د) تنظيم حملات توعية بغية مكافحة التمييز ضد الأطفال المنتمين إلى أقليات ومكافحة القوالب النمطية المسيئة لهم، وتعزيز الاحترام والتسامح للثقافات والمعتقدات وأنماط الحياة المختلفة.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

80- تلاحظ اللجنة أن أسوأ أشكال عمل الأطفال محظورة في الدولة الطرف طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182. بيد أن اللجنة تأسف لضعف وعدم كفاية حالة تنفيذ هذا الحظر وتشعر ببالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد أن عدداً يُعتد به من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و16 عاماً يُشغَّلون في عمل أطفال، وكثير منهم يُشغَّلون في أوضاع تتسم بالخطورة يكونون فيها عرضة للعنف وللاعتداء الجنسي. وتأسف اللجنة أيضاً لما يلي:

(أ) لا تنطبق أحكام قانون العمل على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً والذين يشتغلون في عمل عائلي تحت إدارة أو إشراف الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت ؛

(ب) لا توجد حماية كاملة وكافية من جميع أشكال التحرّش الجنسي في مكان مزاولة العمل والمهنة.

81- تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات لضمان أن يكون عمل الأطفال، بما في ذلك عملهم في قطاع الاقتصاد غير الرسمي وأعمال الأُسرة، ممتثلاً بالكامل للمعايير الدولية من حيث السن، وساعات العمل، وشروط/أوضاع العمل، والتعليم والصحة، فضلاً عن ضمان الحماية الكاملة للأطفال من جميع أشكال التحرّش الجنسي والمضايقات البدنية والنفسية. وتوصي اللجنة أيضاً بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء برامج لإعادة إدماج الأطفال الأميين، و/أو الأطفال الذين كانوا يُشغَّلون في عمل الأطفال، في التعليم المدرسي الرئيسي، مع التماس المساعدة من جملة جهات من بينها البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال ومنظمة العمل الدولية؛

(ب) تعزيز تنفيذ قوانين العمل عن طريق إنشاء هيئات تفتيش على العمل، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي، وضمان محاسبة كل من ينتهك التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال؛

(ج) التصدّي للأسباب الجذرية للاستغلال الاقتصادي عن طريق زيادة الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر.

أطفال الشوارع

82- تشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء العدد الكبير من الأطفال، بمن فيهم كثير من الأطفال المشردين داخلياً، الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع حيث يتعرضون لأشكال شتى من الجريمة، بما في ذلك العنف والاعتداء الجنسيان، ولتعاطي المخدرات ولاستخدامهم من جانب العصابات الإجرامية.

83- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية وطنية لدعم أطفال الشوارع ولضمان إمكانية حصولهم بشكل وافٍ على التغذية والملابس والفرص التعليمية، بما في ذلك المهارات المهنية ومهارات الحياة والتدريب. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ترويج وتنفيذ برامج تهدف إلى تحقيق التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي لأطفال الشوارع، وتيسير إعادة جمع شملهم بأسرهم متى أمكن ذلك؛

(ب) ضمان إمكانية حصول أطفال الشوارع على العلاج لحالات إدمان المخدرات، والتركيز بوجه خاص على حماية أطفال الشوارع من الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(ج) التعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة مع أطفال الشوارع والتعاون مع الأطفال أنفسهم والتماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من جملة جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

البيع والاتجار والاختطاف ‬

84- تشعر اللجنة بالقلق البالغ لكون التشرّد الداخلي والعنف الطائفي قد أديا أيضاً إلى حدوث زيادة يُعتد بها في الاتجار بالأشخاص، إذ يجري الاتجار بكثير من الأطفال وخاصة لغرض الاستغلال الجنسي والسخرة المنزلية، ولكن أيضاً لغرض العمل القسري أو الخدمات القسرية، والاسترقاق أو الممارسات المماثلة والسخرة، داخل البلد وكذلك في الأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا وجمهورية إيران الإسلامية والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد أنه يجري الاتجار بالأطفال عن طريق أخذ الموظفين لهم من دور الأيتام لغرض استخدامهم في البغاء قسراً.

85- تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي ولأغراض الاستغلال الأخرى، وعلى القيام بما يلي:

(أ) ضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بصورة منهجية وضمان عدم معاملة الأطفال الذين وقعوا ضحايا للاتجار بالأشخاص على أنهم مجرمون بحال من الأحوال؛

(ب) تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة من أجل تحقيق التعافي البدني والعقلي للأطفال الضحايا ومن أجل إعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة للتوعية من أجل جعل الأطفال وأفراد أسرهم يدركون أخطار الاتجار الداخلي والخارجي بالأطفال ويدركون تدابير الدعم، وتشجيع الضحايا والشهود على الإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص؛

(د) مواصلة وتعزيز التعاون الدولي من أجل التصدّي للأسباب الجذرية لبيع الأطفال وللاتجار بهم.

إدارة شؤون قضاء الأحداث ‬

86- بينما تقدّر اللجنة قانون رعاية الأحداث ( رقم 76 لسنة 1983 وتعديلاته )، المعمول به في الدولة الطرف والذي ينص على بدائل للاحتجاز، فإنها تأسف لكون هذه الإجراءات البديلة نادراً ما تُستخدم في الواقع العملي. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق البالغ إزاء العدد المتزايد للأطفال المحتجزين، ولا سيما المحتجزين لفترات طويلة في مراكز احتجاز سابق للمحاكمة، وإزاء الأوضاع المعيشية البالغة السوء التي يواجهها هؤلاء الأطفال، بما في ذلك الاكتظاظ والتعرض للاعتداء البدني والجنسي وعدم كفاية إمكانية الحصول على الخدمات الطبية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد أن البنات المحكوم عليهن بالإعدام يُحتجزن في مركز احتجاز الأحداث بالكرادة حتى يبلغن من العمر 18 عاماً فيُنقلن إلى جناح المحكوم عليهم بالإعدام ، رغم أن قانون رعاية الأحداث لا يسمح بسجن الأطفال مدى الحياة أو بتوقيع عقوبة الإعدام عليهم؛

(ب) السن المنخفضة للمسؤولية الجنائية، التي حُددت بتسع سنوات والتي زيدت فقط إلى 11 عاماً في مشروع قانون الأحداث؛

(ج) الحالات التي أسفر فيها عدم وجود تسجيل للمواليد والصعوبات التي تصادَف في تحديد سن الأطفال عن صدور أحكام بالإعدام على أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة؛

(د) الافتقار إلى برامج أو مؤسسات ملائمة لإعادة التأهيل من أجل دعم إعادة إدماج الأطفال في المجتمع عقب فترة الاحتجاز.

87- ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) المتعلق ب حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث ، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث بها مواءمة تامةً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وتحدث اللجنة الدولة الطرف بصورة خاصة على القيام بما يلي:

(أ) أن تنقل حالاً جميع الأطفال من جناح المحكوم عليهم بالإعدام وضمان تنفيذ الحظر الصريح لفرض عقوبة الإعدام أو الحكم بالسجن مدى الحياة على الجرائم التي ارتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة تنفيذاً فعالاً عن طريق إصدار تعليمات واضحة في هذا الصدد؛

(ب) أن تستعرض حالاً ملفات جميع السجناء المنتظرين في جناح المحكوم عليهم بالإعدام أو الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة وضمان إلغاء عقوبة الإعدام أو أحكام السجن مدى الحياة الصادرة بحقهم لو كان عمرهم أقل من 18 عاماً عند ارتكابهم للجريمة التي يعاقَبون بسببها، وإذا لم يكن من الممكن أن تحدد بصورة قطعية عمر الطفل وقت ارتكاب الجريمة فينبغي افتراض أن عمره كان عندئذٍ أقل من 18 عاماً؛

(ج) أن تكفل عرض حالة الطفل على المحكمة لكي تبت في غضون 24 ساعة من القبض عليه في مدى قانونية احتجازه؛

(د) أن تعزّز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل التحويل إلى خارج النظام القضائي ، أو الإفراج تحت المراقبة، أو الوساطة، أو تقديم المشورة أو أداء خدمة مجتمعية، و ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، و أن يجري إعادة النظر في قرار الاحتجاز بصورة منتظمة بغية إلغائه؛

(ه) أن ت رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً ؛

(و) أن تنشئ مرافق وتعد برامج من أجل تحقيق التعافي البدني والنفسي للأحداث وأن يجري إعادة دمجهم في المجتمع .

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

88- توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلِّق بإجراء تقديم البلاغات .

ياء- التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

89- توصي اللجنة ب أن تصدق الدولة الطرف على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد وذلك من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، وهذه الصكوك هي: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وا لبروتوكولات الاختيارية ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ول لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و ل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

90- تحيط اللجنة علماً بأنه يجري تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة في إطار التعاون الدولي، بما في ذلك المساعدة والتعاون التقنيان مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة .

91- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير من أجل مواصلة وزيادة التعاون الدولي، مع السعي في الوقت ذاته إلى تعزيز مواردها وهياكلها المؤسسية بغية تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختيارييْن والصكوك الأخرى المتعلقة ب حقوق الإنسان .

خامساً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

92- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف، على نطاق واسع، التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع وردودها الخطية وهذه الملاحظات الختامية بلغات البلد .

باء- التقرير القادم

93- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في موعد أقصاه 14 تموز/يوليه 2020، وأن تضمّنه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية . وينبغي أن يُعدّ التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنس َّ قة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعت ُ مدت في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 ، و Corr. 1 ) ، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حالة تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سي ُ طلب من الدولة الطرف اختصاره وفقاً للقرار المذكور أعلاه . وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير ل كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

94 - تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقاً للمتطلبات المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنس َّ قة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ). والحد المقرر لعدد الكلمات في الوثيقة الأساسية المشتركة هو 400 42 كلمة، على النحو الذي حددته الجمعية العامة في الفقرة 16 من قرارها 68/268 . ‬