الأمم المتحدة

CCPR/C/ZMB/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 April 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لزامبيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لزامبيا ( ) في جلستيها 3962 و 3963 ( ) ، المعقودتين في 2 و 3 آذار/مارس 202 3 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3986 ، المعقودة في 20 آذار/مارس 202 3 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم زامبيا تقريرها الدوري الرابع وبالمعلومات الواردة فيه، وتأسف في الوقت نفسه لتأخر تقديمه تأخراً شديداً. وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنَّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشـأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود مكتوبة ( ) على قائمة المسائل ( ) ، وهي ردودٌ استُكملت بما قدمه الوفد من ردود شفوية، وعلى ما قدمته كتابةً من معلومات إضافية.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون مكافحة العنف الجنساني (القانون رقم 1 لعام 2011 )؛

(ب) قانون التعليم (القانون رقم 23 لعام 2011 )؛

(ج) قانون المساواة والإنصاف بين الجنسين (القانون رقم 22 لعام 2015 )؛

(د) قانون الصحة النفسية (القانون رقم 6 لعام 2019 )؛

(ه) قانون المعونة القضائية (القانون رقم 1 لعام 2021 )؛

(و) مدونة قانون الطفل (القانون رقم 12 لعام 2022 )؛

(ز) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (القانون رقم 16 لعام 2022 )؛

(ح) التعديلان اللذان أُدخلا على قانون العقوبات (التعديل رقم 23 لعام 2022 المتعلق بإلغاء جريمة التشهير برئيس الدولة، والتعديل رقم 25 لعام 2022 المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ).

4 - وترحّب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 1 شباط/فبراير 2010 ؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 4 نيسان/أبريل 2011 ؛

(ج) الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 ؛

(د) البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في 28 كانون الأول/ديسمبر 202 2 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

5 - تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في إطار عملية مراجعة دستور الدولة الطرف، غير أن القلق يساورها إزاء أوجه عدم توافق التشريعات الوطنية، بما فيها شرعة الحقوق، مع العهد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزا ء عدم امتثال القانون العرفي وتطبيقه امتثالاً تاماً لأحكام العهد. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن تنفيذ الآراء الصادرة عن اللجنة أثناء عملية المتابعة وعن تطبيق المحاكم المحلية للعهد. وترحب اللجنة بإنشاء الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم تشكيل تلك الهيئة بعد (المادة 2 ).

6 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها، بما في ذلك من خلال عملية مراجعة الدستور، لضمان توافق قانونها التشريعي والعرفي مع العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ آراء اللجنة على أكمل وجه وتكفل إمكانية الوصول إلى سُبل انتصاف فعالة في حال ارتكاب انتهاكات لأحكام العهد. وينبغي أن تعمل الدولة الطرف على توعية القضاة والمحامين والمدعين العامين بالعهد وبقابلية أحكامه للإدماج في القانون المحلي، بما يضمن مراعاة المحاكم لأحكامه. وينبغي لها أن تعجل بإنشاء الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة لتمكين تلك الآلية من الاضطلاع بعملها بفعالية ومن الاستفادة من المزيد مما تقدمه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من دعم في مجال بناء القدرات.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

7 - ترحب اللجنة بالزيادة التدريجية في مخصصات الميزانية المرصودة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، غير أنها تعرب عن قلقها لأن اللجنة الوطنية لا تزال تواجه صعوبات من حيث استقلالها الوظيفي وفعالية عملها، بما في ذلك فيما يتعلق باستقلالها المادي، والأخذ باللامركزية في خدماتها، وتعيين أعضاء متفرغين، والحد الأدنى لمدة ولاية أعضائها وأسباب فصل أعضائها وإجراءاته، على نحو ما أشار إليه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المادة 2 ).

8 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها، بما في ذلك من خلال تنفيذ توصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ولتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال ومستقل.

تدابير مكافحة الفساد

9 - تلاحظ اللجنة ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير من أجل مكافحة الفساد، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء تأخر المحاكم في البت في قضايا الفساد، والشكاوى المتعلقة بضعف أداء لجان النزاهة، وافتقار المدعين العامين والقضاة إلى القدرات اللازمة للتعامل بكفاءة مع قضايا الفساد(المادة 2 ).

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز قدرات جهاز القضاء والمدعين العامين وأعضاء لجان النزاهة، بما في ذلك من خلال التدريب، وأن تزودهم بالموارد التقنية والبشرية والمالية الكافية لتمكينهم من التعامل مع قضايا الفساد بسرعة وكفاءة.

حالة الطوارئ

11 - تحيل اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتعرب مجدداً عن قلقها إزاء عدم وضوح الأحكام المنظِّمة لحالات الطوارئ ولحالات الطوارئ المعلنة عند وجود تهديد المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من الدستور، والاستثناءات التي يجوز تطبيقها بموجب المادة 25 من الدستور، وعدم توافق تلك الأحكام مع المادة 4 من العهد (المادة 4 ).

12 - ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في المادة 25 من الدستور لمواءمتها مع المادة 4 من العهد وأن تضمن فرض حالات الطوارئ بما يمتثل لأحكام العهد.

عدم التمييز

13 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافق المادة 23 من الدستور مع العهد، ولا سيما الفقرة 4 (ج) منها، التي تستبعد المرأة من الحماية من التمييز في مسائل من قبيل التبني والزواج والطلاق والجنازة ونقل الملكية بالإرث، وغير ذلك من المسائل المشمولة بقانون الأحوال الشخصية. ويساورها القلق أيضاً إزاء ما تتعرض له النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية، من تمييز في حقوقهن في الميراث وفي ملكية الأراضي والعقارات والماشية بسبب الممارسات العرفية السائدة (المواد 2 و 3 و 2 6 ).

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل عملية مراجعة الدستور بهدف مواءمة المادة 23 من الدستور مع أحكام العهد. وينبغي لها أيضاً أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة الممارسات العرفية التمييزية في حق النساء والفتيات، بما فيها ما يتعلق بحقوق الميراث وملكية الأراضي، وأن تكفل، في جملة أمور، الفصل في مسائل الميراث بإنصاف ومن دون تمييز بين الرجل والمرأة، ولا سيما في المناطق الريفية.

15 - واللجنة، إذ تحيل إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، تعرب عن استمرار قلقها إزاء ما يلي:

(أ) تجريم العلاقات الجنسية المقامة بالتراضي بين البالغين من نفس نوع الجنس في المواد 155 و 156 و 158 من قانون العقوبات وعدم بذل الدولة الطرف أي جهود لإلغاء تلك الأحكام؛

(ب) الادعاءات التي تفيد بتزايد أفعال التحرش والعنف المرتكبة في ظل إفلات من العقاب، بما في ذلك أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(ج) خطاب الكراهية الذي تفيد التقارير بأن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وسياسيين في الدولة الطرف يحرضون فيه على الوصمة الاجتماعية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (المواد 2 و 17 و 2 6 ).

16 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة من أجل ما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المقامة بالتراضي بين البالغين من نفس نوع الجنس؛

(ب) بذل جهود فعلية للقضاء على جميع أشكال التمييز والتحرش والعنف بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية وتوفير سبل الاحتكام إلى القضاء وسبل الانتصاف للضحايا؛

(ج) مكافحة المواقف التمييزية، بما في ذلك خطاب الكراهية والوصم والتحيز، تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوساط القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون وعامة الجمهور، بما في ذلك من خلال التدريب الشامل وأنشطة التوعية.

المساواة بين الجنسين

17 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم رصد موارد كافية لتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني في القطاعين العام والخاص، ولإلغاء وزارة الشؤون الجنسانية، ولعدم إنشاء لجنة الإنصاف والمساواة بين الجنسين وتفعيلها على النحو المنصوص عليه في المادة 231 من الدستور. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء معدل التمثيل المنخفض للمرأة في الحياة السياسية، ولا سيما إزاء ما يلي: (أ) القوانين والممارسات التي تؤثر تأثيراً غير متناسب على قدرة المرأة على الترشح للمناصب العامة، مثل شرط حصول المرشحين على حد أدنى من المؤهلات التعليمية، الذي ينص عليه الدستور؛ (ب) الادعاءات التي تفيد بتعرض المرشحات للعنف والتسلط عبر الإنترنت والتخويف لثنيهن عن السعي إلى شغل مناصب عامة عن طريق الانتخاب (المواد 2 و 3 و 25 و 2 6 ).

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان المساواة بين الجنسين قانوناً وممارسةً. وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تتخذ التدابير التالية:

(أ) تكثيف جهودها لضمان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع مجالات المجتمع والحياة، ولا سيما عن طريق اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على جميع المستويات في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك عن طريق تخصيص الموارد الكافية، والتعجيل بإنفاذ قانون الإنصاف والمساواة بين الجنسين وبتشكيل لجنة الإنصاف والمساواة بين الجنسين؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام حصص قانونية ونظام يكفل التكافؤ بين الجنسين في ترشيح أعضاء الهيئات الحكومية، وذلك بهدف زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على جميع مستويات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛

(ج) تذليل العقبات القانونية والعملية التي تمنع النساء من السعي إلى شغل مناصب عامة أو من الانتخاب فيها، بما في ذلك من خلال تشجيع الأحزاب السياسية على كفالة التكافؤ بين الجنسين في القوائم الانتخابية وضمان المساءلة عن العنف السياسي ضد المرشحات أثناء الانتخابات وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة لهن.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري

19 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الدعم المقدم على نطاق البلد لضحايا العنف الجنساني، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات العنف الجنساني، ولا سيما عدد الفتيات اللائي يتعرضن للعنف الجنسي، بما في ذلك ممارسة هتك العرض الضارة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم كفاءة محاكم المسار السريع، وعدم كفاية تدريب القضاة والمدعين العامين، وافتقار موظفي إنفاذ القانون إلى القدرات اللازمة، بما في ذلك افتقار مراكز الشرطة إلى وسائل النقل والموارد المالية والبشرية، وما تتضمنه المواد التعليمية من محتوى غير لائق يلقي باللوم على الضحايا، وسحب الضحايا ادعاءاتهن (المواد 2 و 3 و 7 و 24 و 2 6 ).

20 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى ما يلي:

(أ) تشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، بسبل منها ضمان إتاحة أشكال متعددة من وسائل الإبلاغ لجميع النساء والفتيات وحصولهن على معلومات عن حقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة؛

(ب) التحقيق في جميع ادعاءات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورة الجريمة إذا ثبتت إدانتهم، وجبر ما لحق بالضحايا من ضرر جبراً كاملاً وتوفير سبل الحماية لهن، بما يشمل إمكانية الوصول إلى ملاجئ تملك موارد كافية والحصول على المساعدة القانونية؛

(ج) توفير الموارد الكافية للقضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وتدريبهم تدريباً كافياً على التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري؛

(د) تعزيز الحملات الرامية إلى توعية المجتمع ككل، مع التركيز بشكل خاص على الزعماء التقليديين والدينيين وقادة الرأي العام، بهدف التصدي للممارسات الثقافية الضارة التي تولد العنف الجنساني.

عقوبة الإعدام

21 - ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، وبالتعهد بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وبما قدمه الوفد من معلومات تفيد بأن رئيس الدولة أمر، في 8 شباط/فبراير 2023 ، بتخفيف الأحكام الصادرة في حق جميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام وتحويلها إلى عقوبات بالسجن المؤبد. ومع ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة لأن الفقرة 1 من المادة 12 من الدستور والفقرة 1 من المادة 29 من قانون الدفاع لا تزالان تجيزان فرض عقوبة الإعدام على الجرائم العسكرية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم قدرة الأشخاص المسجونين ممن سبق الحكم عليهم بالإعدام على الطعن في أحكام الإدانة أو العقوبة الصادرة بحقهم استناداً إلى الأدلة الجديدة المكتشفة في قضاياهم (المادة 6 ).

22 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء ما يتضمنه قانون الدفاع والدستور من أحكام ذات صلة بعقوبة الإعدام؛

(ب) تذليل العقبات الإجرائية التي تحول دون إعادة النظر في أحكام الإدانة والعقوبة استناداً إلى الأدلة الجديدة المكتشفة، على نحو ما أشارت إليه اللجنة في تعليقها العام رقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، وتوفير سبل الانتصاف المناسبة، بما فيها التعويض، لمن بُرِّئوا.

إنهاء الحمل والحقوق الجنسية والإنجابية

23 - تحيط اللجنة علماً بالأمر التوجيهي الذي أصدرته الدولة الطرف في عام 2021 والذي يسمح للممرضات بإجراء عمليات إجهاض مأمونة، غير أن القلق لا يزال يساورها إزاء الشروط التعجيزية المنصوص عليها في قانون إنهاء الحمل، بما في ذلك اشتراط موافقة ثلاثة أطباء وعدم إجراء عملية الإجهاض إلاّ في مستشفى، من دون توفير بدائل تيسِّر إنهاء الحمل إنهاءً مأموناً، ولا سيما بالنسبة للمرأة الريفية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن قانون العقوبات لا يجيز صراحةً لجميع النساء إنهاء الحمل الناجم عن الاغتصاب أو هتك العرض أو سفاح المحارم (المادتان 6 و 1 7 ).

24 - في ضوء التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) والفقرة 8 من تعليق اللجنة العام رقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددة لتعديل تشريعاتها، بما في ذلك قانون إنهاء الحمل وقانون العقوبات، وكذلك سياساتها ومبادئها التوجيهية، لضمان إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض المأمونة والقانونية والفعالة، ولا سيما في المناطق الريفية، إذا كانت حياة المرأة أو الفتاة الحامل أو صحتها معرضة للخطر أو إذا كان استمرار الحمل حتى نهايته سيسبب للمرأة أو الفتاة الحامل ألماً أو معاناة شديدين، ولا سيما إذا كان الحمل ناتجاً عن اغتصاب أو سفاح محارم أو كان بقاء الجنين على قيد الحياة مستبعداً.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

25 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع لمكافحة التعذيب يتضمن تعريفاً للتعذيب، على الرغم من حظر التعذيب بموجب الدستور، غير أنها تحيط علماً في الوقت ذاته بما قدمه الوفد من معلومات عن العمل التشريعي الجاري في هذا الصدد. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة في أفعال التعذيب وإشارتها إلى عدم توافر بيانات عن تلك الأفعال لأن قانون العقوبات لا يجرم التعذيب (المادة 7 ).

26 - ينبغي للدولة الطرف أن تعجل باعتماد قانون مكافحة التعذيب وتكفل احتواءه على تعريفٍ للتعذيب يمتثل لأحكام القانون الدولي.

معاملة الأشخاص مسلوبي الحرية

27 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين المؤسسات الإصلاحية والظروف السائدة في أماكن الاحتجاز، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم ملاءمة ظروف الاحتجاز في مرافق الاحتجاز، ولا سيما الاكتظاظ، وسوء المرافق الصحية، والتهوية والتحكم في درجة الحرارة، ونقص الأغذية والمياه الصالحة للشرب، ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الطبية، وعدم كفاية خدمات الرعاية السابقة واللاحقة للولادة، وعدم فصل المحتجزين الأحداث فصلاً تاماً عن المحتجزين البالغين (المواد 7 و 9 و 10 و 2 4 ).

28 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لضمان توافق ظروف الاحتجاز توافقاً تاماً مع المعايير الدولية ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا ). وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية تخفِّف إلى حد كبير من اكتظاظ مرافق الاحتجاز، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات عملية للتقليل من حالات التأخير الناجمة عن شدة مركزية النظام القضائي ومن خلال توسيع نطاق تطبيق التدابير غير الاحتجازية البديلة للسجن، على النحو المبين في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو )؛

(ب) تكثيف جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز وضمان حصول الأشخاص المحتجزين في جميع أماكن سلب الحرية على الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية، وضمان الفصل بين المحتجزين الأحداث والبالغين، بما في ذلك عن طريق التعجيل ببناء مراكز منفصلة لمرور الأطفال العابر ومراكز إصلاحية لهم، على النحو المنصوص عليه في مدونة قانون الطفل؛

(ج) ضمان فرص كافية للنساء المحتجزات، ولا سيما الحوامل أو من لديهن أطفال، للحصول على الرعاية الطبية وغيرها من الخدمات الضرورية التي تلبي احتياجاتهن الخاصة.

حرية التنقل

29 - يساور اللجنة القلق إزاء ما أبلغ عنه من حالات فُرضت فيها قيود تعسفية على سفر زعماء المعارضة إلى بعض المناطق، وهي قيود يُزعم أنها فرضت عليهم لمنعهم من المشاركة في التجمعات العامة، وتحيط علماً في الوقت نفسه بما قدمه الوفد من معلومات تفيد برفع تلك القيود (المادتان 12 و 2 5 ).

30 - ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حرية التنقل وأن تتجنب فرض أي قيود منافية لأحكام المادة 12 من العهد، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 27(199 9) بشأن حرية التنقل، ولا سيما خلال فترة الانتخابات المقبلة.

الحق في الخصوصية

31 - يساور اللجنة القلق لأن قانون الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية (القانون رقم 2 لعام 202 1 ) يجيز مراقبة المواطنين والصحفيين مراقبة تعسفية تشمل مصادرة معدات المعلومات والاتصالات لمجرد اشتباه موظفي إنفاذ القانون في أن شخصا ً ما قد ارتكب جريمة أو أنه بصدد ارتكابها (المادة 1 7 ).

32 - ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية لضمان امتثال أي أنشطة مراقبة لمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، بما يتفق اتفاقاً تاماً مع أحكام العهد، ولا سيما المادة 17 منه. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل إخضاع أنشطة المراقبة لآليات رقابة قضائية فعالة وتضمن الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة في حال حدوث أي تجاوزات.

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالأشخاص

33 - ترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإنشاء آلية إحالة وطنية، واعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر (القانون رقم 10 لعام 2008 )، كما ترحب بتقديم مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المعدَّل) إلى البرلمان لسد الثغرات التي تشوب قانون عام 2008 ، غير أنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بالاتجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك لأغراض العمل المنزلي القسري والاستغلال الجنسي وعمل الأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الثغرات التي تشوب إجراءات تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص وقلة عدد التحقيقات المجراة وأحكام الإدانة والعقوبة الصادرة بحق الجناة (المواد 2 و 8 و 2 6 ).

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها الرامية إلى حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، بوسائل منها تحسين تحديد هوية الضحايا على النحو السليم وسن أحكام تنص على مقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم على نحو فعال.

معاملة الأجانب، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء

35 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم المواءمة بين قانون اللاجئين (القانون رقم 1 لعام 201 7 ) وقانون الهجرة والطرد (القانون رقم 18 لعام 2010 )، الأمر الذي يؤدي إلى حالات اعتقال واحتجاز يمكن تلافيها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوضع المهاجرين في مرافق الاحتجاز لفترات طويلة من الزمن بصحبة أشخاص مدانين بارتكاب جرائم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم تدريب موظفي الهجرة وإنفاذ القانون الذين يتعاملون مع المهاجرين واللاجئين على المعايير والإجراءات ذات الصلة، وإزاء محدودية فرص حصول المهاجرين المحتجزين على المعونة القضائية (المواد 7 و 9 و 1 3 ).

36 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمواءمة تشريعاتها وضمان امتثالها التام للعهد وللمعايير الدولية التي تحمي اللاجئين والمهاجرين؛

(ب) ضمان أن يكون احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء معقولاً وضرورياً ومتناسباً، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 35(201 4) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، واستخدام بدائل الاحتجاز في الممارسة العملية؛

(ج) تزويد موظفي الهجرة وإنفاذ القانون الذين يتعاملون مع المهاجرين واللاجئين بالتدريب الكافي على حقوق طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين المنصوص عليها في العهد وفي غيره من المعايير الدولية؛

(د) ضمان حصول المهاجرين في مراكز الاحتجاز على المعونة القضائية.

حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

37 - يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بعدم احترام حرية التعبير للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بمنع الأحزاب السياسية المعارضة من الوصول إلى وسائل الإعلام العامة واضطرار بعض المحطات الإذاعية الخاصة إلى وقف بث البرامج التي تستضيف زعماء سياسيين معارضين. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء تأخر اعتماد مشروع قانون الوصول إلى المعلومات. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بافتقار هيئة الإذاعة المستقلة إلى الحياد (المادتان 19 و 2 5 ).

38 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان تمتع كل فرد تمتعاً كاملاً بحرية التعبير، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 34(201 1) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لمنع مضايقة وترهيب المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وضمان حمايتهم في الوقت المناسب وبشكل فعال؛

(ب) ضمان وصول الأحزاب السياسية، بما في ذلك المعارضة، وصولاً فعلياً لا تمييز فيه إلى وسائل الإعلام؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع قانون الوصول إلى المعلومات؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان حياد هيئة الإذاعة المستقلة في عملها.

39 - ترحب اللجنة بإلغاء المادة 69 من قانون العقوبات، المتعلقة بتجريم التشهير برئيس الدولة، غير أن تعرب عن قلقها لأن قانون العقوبات لا يزال يتضمن عدداً من الأحكام التي يمكن استخدامها لاتهام أي شخص بجريمة التشهير بالرئيس. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن المادة 67 ، المتعلقة بالأخبار الكاذبة، لا تزال مدرجة في قانون العقوبات على الرغم من أن المحكمة العليا أعلنت منافاتها لأحكام الدستور (المادة 1 9 ).

40 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تنقيح قانون العقوبات بما يشمل إلغاء الأحكام المتبقية المتعلقة بالتشهير والأخبار الكاذبة بما يكفل مواءمته التامة مع المادة 19 من العهد.

41 - وتحيط اللجنة علماً بعملية مراجعة قانون النظام العام، غير أنها تعرب عن قلقها لأن الشرط القانوني الذي يقضي بالإخطار بأي تجمع سلمي قد يعتبر بمثابة إذن بحكم الأمر الواقع، وهو ما يتنافى مع أحكام المادة 21 من العهد. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الادعاءات التي تفيد بفرض قيود على التجمعات السلمية، مثل إلغاء التجمعات في آخر لحظة، وحالات الاعتقال التعسفي، والإصابات الجسدية، وحالات الوفاة، والأضرار التي تلحق بالممتلكات، ولا سيما أثناء الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة والتجمعات السياسية التي تنظمها المعارضة (المواد 6 و 21 و 2 5 ).

42 - وفقاً للمادة 21 من العهد وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 37(202 0) بشأن الحق في التجمع السلمي، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التعجيل بجهودها الرامية إلى مراجعة قانون النظام العام لضمان تمتع الأفراد تمتعا ً كاملاً، قانوناً وممارسةً، بحقهم في التجمع السلمي؛

(ب) أن تكفل امتثال أي قيود تُفرض على الحق في التجمع السلمي للشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 21 من العهد؛

(ج) إجراء تحقيقات فعالة في جميع حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمتظاهرين السلميين، وكذلك أعمال العنف التي تستهدفهم، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وتوفير سبل الانتصاف الفعال للضحايا .

حقوق الطفل

43 - تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تشريع يحظر العقوبة الجسدية للأطفال حظراً صريحاً وواضحاً في جميع السياقات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تحديد سن المسؤولية الجنائية في 12 عاماً. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحدوث حالات زواج أطفال، رغم أن السن القانونية للزواج محددة في 21 عاماً. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتعلقة بعمل الأطفال واستغلالهم، ولا سيما في قطاعي التعدين والزراعة وفي الخدمة المنزلية (المواد 23 و 24 و 2 6 ).

44 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) سن تشريعات تحظر العقوبة الجسدية للأطفال حظراً صريحاً وواضحاً في جميع السياقات، وتشجيع أشكال التأديب غير العنيفة كبدائل للعقوبة الجسدية، وتنظيم حملات للتوعية بالآثار الضارة للعقوبة الجسدية؛

(ب) رفع سن المسؤولية الجنائية وفقاً للمعايير المقبولة دولياً؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى منع زواج الأطفال في الممارسة العملية، بما في ذلك من خلال حملات التوعية وإشراك الأسر والمجتمعات المحلية والأطفال في تلك الحملات؛

(د) التعجيل باتخاذ تدابير لحماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإيذاء والاستغلال، بما في ذلك عمل الأطفال، ولا سيما في قطاعي التعدين والزراعة وفي الخدمة المنزلية.

المشاركة في الشأن العام

45 - تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في تيسير الوصول إلى الخدمات الانتخابية، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص المحتجزين، غير أن القلق يساورها إزاء العقبات الكبيرة التي تحول دون ممارسة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في الترشح للانتخابات، مثل ارتفاع رسوم الترشح والشروط المالية الأخرى المفروضة على المشاركة في الحملات السياسية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم إنشاء فروع للجنة الانتخابية بعد على مستوى المقاطعات، الأمر الذي يسهم في انعدام الشفافية والرقابة على تسجيل الناخبين (المواد 2 و 25 و 2 6 ).

46 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتثال لوائحها وممارساتها الانتخابية امتثالا ً تاماً للعهد، ولا سيما للمادة 25 منه، وأن تكفل، في ضوء المبادئ التوجيهية للدول بشأن الإعمال الفعال للحق في المشاركة في الشؤون العامة، جملة أمورٍ، منها ما يلي: (أ) تمتع جميع المواطنين تمتعا ً كاملاً وفعلياً بالحق في المشاركة في الحياة السياسية؛ (ب) إجراء انتخابات وطنية تتسم بالنزاهة والشفافية والشمولية والتعددية، من خلال إقامة نظم انتخابية مختلطة الأعضاء وتوفير التمويل وإنشاء فروع للجنة الانتخابية في المقاطعات.

دال- النشر والمتابعة

47 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الرابع، وهذه والردود المكتوبة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الأخرى للدولة الطرف.

48 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 24 آذار/مارس 2026، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 20 (العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري )، و22 (عقوبة الإعدام )، و26 (حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) أعلاه.

49 - ووفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف، في عام 2029، قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويتوقع منها أن تقدم في غضون سنة واحدة، ردودها عليها، التي ستشكل تقريرها الدوري الخامس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة68/268 ينبغي ألاّ يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيعقد الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في جنيف في عام 203 1.