الأمم المتحدة

CERD/C/PER/CO/22-23

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

23 May 2018

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين لبيرو *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين لبيرو (CERD/C/PER/22-23) في جلستيها 2620 و2621 (CERD/C/SR.2620، و2621)، المعقودتين في 25 و26 نيسان/أبريل 2018، واعتمدت في جلستها 2634، المعقودة في 4 أيار/مايو 2018، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تشكر اللجنة للدولة الطرف تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين. وتعرب عن ارتياحها إزاء الحوار الصريح البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وتشكره على المعلومات الإضافية التي قدمها بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في كانون الثاني/يناير 2016.

4- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المستعرَضة، ولا سيما التدابير التالية:

(أ) اعتماد المرسوم التشريعي رقم 1350 المتعلق بالمهاجرين والمنشور في كانون الثاني/يناير 2017؛

(ب) اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2018-2021؛

(ج) اعتماد الخطة الوطنية الإنمائية للسكان البيروفيين من أصل أفريقي للفترة 2016-2020؛

(د) اعتماد السياسة الوطنية لتعميم النهج المشترك بين الثقافات؛

(ه) اعتماد السياسة القطاعية للتعليم المشترك بين الثقافات الثنائي اللغة والخطة الوطنية للتعليم المشترك بين الثقافات الثنائي اللغة حتى عام 2021.

5- كما ترحب اللجنة بإجراء التعدادات الوطنية لعام 2017 : المتمثلة في التعداد الثاني عشر للسكان والتعداد السابع للمساكن والتعداد الثالث للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، الذي تضمّن للمرة الأولى متغيّر الإثنية - العرق استناداً إلى مبدأ تحديد الهوية ذاتياً، الأمر الذي مكّن من توفر المزيد من المعلومات عن التركيبة السكانية للدولة الطرف.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

المعلومات الإحصائية

6- في حين تعترف اللجنة باستحداث متغير الإثنية - العرق في التعداد الأخير، يساورها قلق بشأن عدم منهجية إدماج هذا المتغير في عمليات جمع البيانات التي تضطلع بها مختلف المؤسسات العامة في البلد، وهو ما يحد من إمكانية استحداث بيانات ومؤشرات موثوقة تمكّن من رسم رؤية واضحة وموضوعية عن احتياجات جميع المجموعات السكانية الإثنية. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات مفصّلة لديها عن حالة السكان من شعب الروما في الدولة الطرف.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد مؤسساتها العامة المعنية إلى إدماج متغير الإثنية - العرق في السجلات الإدارية وعمليات جمع البيانات. كما تشجعها على أن تُجري، استناداً إلى التعدادات الوطنية لعام 2017: الثاني عشر للسكان والسابع للمساكن والثالث للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، دراسات بَعدية، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها المقبل بيانات إحصائية موثوقة ومحدّثة وكاملة، فضلاً عن مؤشرات بشأن حقوق الإنسان وأخرى اجتماعية - اقتصادية، مصنّفة بحسب العرق واللون والنسب والأصل القومي أو الإثني، ثم بحسب نوع الجنس والسن والإقليم والمناطق الحضرية والريفية، بما في ذلك أنأى المناطق. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إحصائية ومؤشرات اجتماعية - اقتصادية بشأن سكان الروما فيها. وفي هذا السياق، تُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 4 (1973) بشأن تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف ، فيما يتعلق بتضمين هذه التقارير معلومات عن التركيبة السكانية لكل منها.

التدابير التشريعية

8- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُضمّن تشريعاتها حتى الآن تعريفاً وحظراً صريحاً للتمييز العنصري يشملان جميع عناصر المادة 1 من الاتفاقية (الفقرة 1 من المادة 1، والفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية).

9- استناداً إلى آراء اللجنة في توصيتيها السابقتين بهذا الشأن ( CERD/C/PER/CO/18-21 ، الفقرتان 9 و10)، تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها الوطنية وتضمينها حظراً واضحاً وصريحاً للتمييز العنصري، يشمل جميع مقتضيات الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية ويتوخى أفعال التمييز المباشر وغير المباشر في جميع فروع القانون ومناحي الحياة العامة. وتوصيها كذلك بتضمين قانونها الجنائي حظراً صريحاً للأفعال المذكورة في المادة 4 من الاتفاقية.

التدابير المؤسسية

10- يساور اللجنة قلق بشأن عدم فعالية عمل كل من اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز ومنصّة الإنذار بالعنصرية، في مكافحة التمييز العنصري في البلد، وهو ما يُعزى جزئياً إلى عدم تخصيص موارد كافية لهما (الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية).

11- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة في هذا الصدد وتهيب بالدولة الطرف أن تضمن فعالية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز ومنصة الإنذار بالعنصرية في مكافحتهما للتمييز العنصري، وذلك بسبل منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافيه لهما وتمثيلهما تمثيلاً مناسباً ومشتركاً بين القطاعات.

التمييز الهيكلي

12- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بشأن استمرار التمييز العنصري الهيكلي ضد أفراد شعوبها الأصلية والسكان البيروفيين من أصل أفريقي، المنعكس فيما يواجهونه من صعوبات في الحصول على فرص العمل والتعليم وعلى خدمات صحية عالية الجودة (المادتان 2 و5 من الاتفاقية).

13- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بهذا الشأن ( CERD/C/PER/CO/18-21 ، الفقرة 8) وتهيب بالدولة الطرف أن تعتمد سياسة وطنية شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري تعزز الإدماج الاجتماعي وتحد من ارتفاع معدلي عدم المساواة والفقر المؤثرين على أفراد شعوبها الأصلية والسكان البيروفيين من أصل أفريقي. واست ناداً إلى التوصية العامة رقم 32 (2009) المقدمة من اللجنة بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية ، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة أو إيجابية على جميع مستويات إدارة الدولة تستهدف القضاء على التمييز الهيكلي ضد شعوبها الأصلية والسكان البيروفيين من أصل أفريقي.

السكان البيروفيون من أصل أفريقي

14- في حين تثمّن اللجنة اعتماد البلد الخطة الوطنية الإنمائية للسكان البيروفيين من أصل أفريقي للفترة 2016-2020، يساورها قلق بشأن عدم فعالية تنفيذها، الراجع جزئياً إلى عدم تخصيص موارد كافية لتنفيذها بفعالية وضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية بتنفيذها. علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق بشأن حجب السكان البيروفيين من أصل أفريقي في المجتمع وتأسف لعدم الاعتراف بهم دستورياً حتى الآن (المادتان 2 و5 من الاتفاقية).

15- استناداً إلى التوصية العامة رقم 34(2011) المقدمة من اللجنة بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة فعالية تنفيذ الخطة الوطنية الإنمائية للسكان البيروفيين من أصل أفريقي للفترة 2016-2020، بسبل منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومادية كافية لتنفيذها وتعزيز الفريق العامل مع السكان البيروفيين من أصل أفريقي ، بوصفه الآلية المعنية بتنفيذها ومتابعة تنفيذها ورصدها، وتوصيها كذلك بضمان فعالية التنسيق بين مختلف المؤسسات على الصعيدين الوطني والإقليمي على حد سواء. ووفقاً للمعلومات المقدمة أثناء الحوار، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية اعتماد مشروع التعديل الدستوري المعروض على الكونغرس بشأن الاعتراف دستورياً ب ا لسكان البيروفيين من أصل أفريقي ، وذلك بالتشاور مع هؤلاء السكان ومشاركتهم.

أراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها ومواردها

16- يساور اللجنة قلق بشأن افتقار البلد إلى آليات فعالة لحماية حقوق شعوبه الأصلية في أراضيها وأقاليمها ومواردها، الراجع جزئياً إلى عدم وجود إجراء مناسب للاعتراف بأراضي هذه الشعوب وتمليكها إياها، وكذلك إلى عموم تركّز ملكية الأراضي في أيدي القلة واستغلال الكيانات الخاصة والشركات والأفراد لمواردها الطبيعية، وهو ما يؤدي إلى تواصل اندلاع صراعات اجتماعية خطيرة. علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق بشأن استمرار تأثير أنشطة استغلال الموارد الطبيعية المضطلع بها تأثيراً سلبياً على أقاليم الشعوب الأصلية وأراضيها ومواردها، ولا سيما تلويث مواردها المائية الذي له أبلغ الأثر في المساس بسبل عيشها التقليدية (المادة 5 من الاتفاقية).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تُنشئ آليات مناسبة وفعالة تمكّن من المطالبة بأراضي السلف وأقاليمه وإعادتها إلى مستحقيها، وتضمن تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لهذه الآليات لتعمل بفعالية؛

(ب) أن تكفل حماية حق شعوبها الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها وحقوقها في استخدامها وتنميتها وبسط سيطرتها الكاملة عليها، وذلك بوسائل منها الاعتراف القانوني اللازم بهذه الحقوق ومنحها الحماية القانونية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية؛

(ج) أن تكثف جهودها لتُجري على النحو الملائم تقييمات للآثار الاجتماعية والبيئية المحتمل ترتّبها على أنشطة استغلال الموارد الطبيعية المضطلع بها في أقاليم الشعوب الأصلية، وذلك بهدف حماية سبل عيشها التقليدية؛

(د) أن تكفل حصول المجتمعات المحلية المتضررة على تعويضات عن الضرر الواقع عليها جراء الأنشطة المضطلع بها في أقاليمها وعلى نسبة من المنافع التي تحققها تلك الأنشطة.

الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو في حالة اتصال أولي

18- تشعر اللجنة بقلق لأنه على الرغم من إنشاء محميات للشعوب الأصلية في البلد، لا يزال تنفيذ المشاريع الإنمائية وأنشطة استغلال الموارد الطبيعية يهدد البقاء المادي والثقافي للشعوب التي تعيش في عزلة طوعية أو في حالة اتصال أولي، ولا سيما في محميات شعوب إسكوناوا ، وموروناوا ، وماسكو بيرو وكوغاباكوري ، وناوا ، ونانتي الأصلية وغيرها (المادة 5 من الاتفاقية).

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها من أجل التعجيل بعملية تصنيف محميات شعوبها الأصلية إلى فئات؛

(ب) أن تعتمد وتنفذ تدابير مناسبة تكفل البقاء المادي والثقافي لشعوبها الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو في حالة اتصال أولي، ولا سيما تلك المتضررة من تنفيذ المشاريع الإنمائية وأنشطة استغلال الموارد الطبيعية أو المعرضة للتضرر منها.

التشاور المسبق

20- يساور اللجنة قلق بشأن عدم إنفاذ حق الشعوب الأصلية في مشاورتها مسبقاً بشأن تدابير البلد التشريعية بغية الحصول على موافقتها الحرة مسبقاً عن علم على ما يُتخذ من تدابير قد تمسّها. علاوة على ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بشأن قصور عمليات التشاور المسبق مع هذه الشعوب فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع إنمائية وأنشطة لاستغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك مشاريع تعدين، على أراضيها لعدم إجراء هذه العمليات في الوقت المناسب وعدم كفاية المعلومات المقدمة إليها عن تلك المشاريع والأنشطة، وهو ما لا يمكّنها من الإعراب عن موافقتها الحرة عليها مسبقاً عن علم (المادتان 2 و5 من الاتفاقية).

21- تأخذ اللجنة توصيتها السابقة بهذا الشأن في حسبانها ( CERD/C/PER/CO/18-21 ، الفقرة 14) ، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تضمن مشاورة شعوبها الأصلية، والسكان البيروفيين من أصل أفريقي بحسب الأحوال، في جميع التدابير الإدارية والتشريعية التي قد تمس حقوقهم، بغية الحصول على موافقتهم الحرة عليها مسبقاً عن علم؛

(ب) أن تعتمد منهجية مناسبة لتنفيذ عمليات التشاور المسبق مع الشعوب الأصلية بغية الحصول على موافقتها الحرة مسبقاً عن علم وتراعي تقاليد كل شعب وسماته الثقافية؛

(ج) أن تكفل منهجية وحتمية تنفيذ عمليات التشاور المسبق المتعلقة بتنفيذ مشاريع إنمائية وأنشطة لاستغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك استغلال المعادن، على أراضي الشعوب الأصلية وفي أقاليمها، ومناسبة توقيت هذه العمليات ومعقوليته، وتقديم معلومات كافية ومناسبة عنها إلى الشعوب الأصلية المتشاوَر معها.

المدافعون عن حقوق الإنسان وقادة الشعوب الأصلية والشعب البيروفي من أصل أفريقي

22- تشعر اللجنة بقلق بشأن تنامي معدلات العنف الممارَس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وبخاصة قادة الشعوب الأصلية والشعب البيروفي من أصل أفريقي . وتعرب، على وجه الخصوص، عن عميق أسفها لاغتيال قائدة شعب شيبيبو - كونيبو الأصلي في إقليم أوكايالي ، السيدة أوليفيا أَريفَلو ، وتستنكر أعمال القصاص باليد الناجمة عن تلك الواقعة. علاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لا تمتلك حتى الآن بروتوكولاً لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ولم تُنشئ آلية مستقلة لحمايتهم، كما أنها ترهن إمكانية إنشائها بتوفر الموارد (المادتان 2 و6 من الاتفاقية).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة ومناسبة لمنع أعمال المضايقة والترهيب والثأر والعنف المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم قادة الشعوب الأصلية والشعب البيروفي من أصل أفريقي والمدافعون عن حقوقهما؛

(ب) أن تُنشئ آلية وطنية مستقلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتضع كذلك استراتيجيات حمائية مناسبة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والإقليمية والجنسانية المراعاة الواجبة، وتخصص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لضمان فعالية عمل هذه الآلية؛

(ج) أن تحقق في جميع أعمال المضايقة والترهيب والثأر والتهديدات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعاقب كما يجب المسؤولين عن وقوعها، ولا سيما منفذي اغتيال القائدة أوليفيا أَريفَلو ؛

(د) أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان سيادة القانون وتلافي إمكانية ارتكاب أعمال قصاص باليد؛

(ه) أن تنفذ حملات إعلامية وتوعوية بشأن العمل الأساسي الذي يزاوله المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم قادة الشعوب الأصلية والشعب البيروفي من أصل أفريقي والمدافعون عن حقوقهما، من أجل خلق بيئة متسامحة تمكّنهم من أداء مهامهم بمأمن من جميع أشكال الترهيب والتهديد والثأر.

استخدام القوة

24- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بشأن الادعاءات المتعلقة بإفراط قوات الأمن في استخدام القوة ضد أفراد الشعوب الأصلية المعارضين لتنفيذ مشاريع استخراجية على أراضي شعوبهم. كما يساورها قلق لأن قيام جهاز الشرطة الوطنية البيروفي بإبرام اتفاقات خدمية مع شركات التعدين التي تنفذ أنشطة في أقاليم الشعوب الأصلية قد يمس بحيدة أدائه، وبشأن إعلان حالات الطوارئ الوقائية في الأقاليم التي ينتمي أغلبية سكانها إلى الشعوب الأصلية (المادتان 2 و5 من الاتفاقية).

25- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بهذا الخصوص ( CERD/C/PER/CO/18-21 ، الفقرة 23)، وتهيب بالدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير لمنع الإفراط في استخدام القوة وسوء استعمال السلطة ضد أفراد الشعوب الأصلية والسكان البيروفيين من أصل أفريقي ومنع إساءة معاملتهم، وذلك بوسائل منها كفالة احترام مبدأي التناسب والضرورة القصوى في استخدام القوة، وتخصيص دورات تدريبية لموظفي إنفاذ القانون بشأن استخدام القوة وإعادة إرساء النظام باستخدام الآليات التقليدية؛

(ب) أن تضمن تمام استقلالية وحيدة أداء جهاز الشرطة الوطني البيروفي وتنظر في إلغاء الاتفاقات المبرمة ليقدم خدماته إلى شركات خاصة، ولا سيما شركات التعدين التي تنفذ أنشطة في أقاليم الشعوب الأصلية؛

(ج) أن تعمد قبل إعلان حالات الطوارئ الوقائية إلى تحليل ضرورة تطبيقها تحليلاً شاملاً وتبريره، بما يضمن الاحترام الواجب لمبدأي التناسب وعدم التمييز؛

(د) أن تحقق في جميع البلاغات المتعلقة بإفراط بعض موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة ضد أفراد من الشعوب الأصلية وتورطهم في إساءة معاملة هؤلاء الأفراد وارتكاب انتهاكات بحقهم، وتحاكم الجناة وتعاقبهم حسب الاقتضاء، مع مراعاة مدى جسامة الأفعال المرتكبة.

التعقيم القسري

26- ترحب اللجنة بإنشاء سجل ضحايا عمليات التعقيم القسري التي أُجريت في الفترة ما بين عامي 1995 و2001 وبخبر إعادة فتح الدعوى المتعلقة بإخضاع نساء من شعوبها الأصلية لعمليات تعقيم قسري. غير أنها تشعر بقلق لأن ضحايا التعقيم القسري المنتميات إلى شعوبها الأصلية ما زلن يواجهن صعوبات في إمكانية اللجوء إلى القضاء والوصول إلى سجل الضحايا المشار إليه (المادة 6 من الاتفاقية).

27- استناداً إلى توصية اللجنة السابقة في هذا الصدد ( CERD/C/PER/CO/18-21 ، الفقرة 22)، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتمكين ضحايا التعقيم القسري من الوصول إلى سجل ضحايا التعقيم القسري. كما تحثها على أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التحقيق من دون تأخير وعلى نحو وافٍ في قضية التعقيم القسري المشار إليها، وتضمن معاقبة الجناة كما يجب وإمكانية جبر الضرر الواقع على الضحايا جبراً مناسباً.

ظروف العمل

28- يساور اللجنة قلق بشأن افتقار البلد إلى إحصاءات رسمية لظاهرة السّخرة وكيفية تأثيرها على شعوبه الأصلية ومختلف المجموعات القومية أو الإثنية القاطنة فيه، وإن كانت توجد معلومات تفيد بأن بعض أفراد الشعوب الأصلية القاطنة في مناطق غابات الأمازون ما زالوا ضحايا السّخرة. كما تشعر اللجنة بقلق بشأن استمرار التمييز ضد العاملين في الخدمة المنزلية، والعاملات أساساً ، بسبب أصلهم الإثني (المادتان 2 و5 من الاتفاقية).

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تضمن تحديد أهداف للخطة الوطنية الثالثة لمكافحة السّخرة ومُهل لتنفيذها وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمادية اللازمة لتنفيذها على النحو الواجب؛

(ب) أن تعزز كلاً من اللجنة الوطنية لمكافحة السّخرة ونظام التفتيش المهني؛

(ج) أن تتخذ تدابير مناسبة لمنع جميع حالات السّخرة والتحقيق فيها والمقاضاة عليها، وتضمن إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء، وكذلك إلى مفتشية العمل، وحصولهم على حماية كافية وجبر الضرر الواقع عليهم جبراً مناسباً، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم كما يجب وفقاً لمدى جسامة الجرم؛

(د) أن تضاعف جهودها من أجل ضمان الحماية الفعالة لجميع العاملين في الخدمة المنزلية، بضمان تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بالخدمة المنزلية تنفيذاً صارماً، وكذلك من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الل ائق للعمال المنزليين، لعام 2011 (رقم 189)؛

(ه) أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عن البُعد الحقيقي لظاهرة السّخرة فيها وكيفية تأثيرها على شعوبها الأصلية أو شعبها البيروفي من أصل أفريقي أو غيرها من المجموعات القومية أو الإثنية القاطنة فيها.

المشاركة السياسية

30- تشعر اللجنة بقلق بشأن عدم فعالية التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة شعوبها الأصلية والشعب البيروفي من أصل أفريقي في عمليات اتخاذ القرار في مجال الحياة العامة (المادتان 2 و5 من الاتفاقية).

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة مشاركة الشعب البيروفي من أصل أفريقي وشعوبها الأصلية وشعب الروما، بنسب لا تقل عن نسب مشاركتها في تعداد السكان الأخير، على جميع مستويات السلطة العامة وفي جميع كياناتها وهيئاتها، على الصعيدين الوطني والإقليمي على حد سواء، بما يشمل المناصب العليا ومناصب اتخاذ القرار. كما توصيها بتعزيز توعية أفراد شعوبها الأصلية والشعب البيروفي من أصل أفريقي بأهمية مشاركتهما بفعالية في الحياة العامة والحياة السياسية.

التعليم

32- يساور اللجنة قلق بشأن محدودية نطاق تنفيذ ‘ الخطة الوطنية للتعليم المشترك بين الثقافات الثنائي اللغة حتى عام 2021‘، ولا سيما في مرحلة التعليم الثانوي، وهو ما يُعزى جزئياً إلى نقص عدد المعلمين المؤهلين وعدم تخصيص موارد كافية لتنفيذها. كما يساورها قلق بشأن استمرار الصعوبات التي يواجهها الأطفال والمراهقون المنتمون إلى الشعوب الأصلية والشعب البيروفي من أصل أفريقي في الحصول على فرص تعليم عالي الجودة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية (المادتان 2 و5 من الاتفاقية).

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان تنفيذ ‘ الخطة الوطنية للتعليم المشترك بين الثقافات الثنائي اللغة حتى عام 2021‘ كما ينبغي، بسبل منها تخصيص موارد كافية لها وتعزيز المفوضية الوطنية للتعليم المشترك بين الثقافات الثنائي اللغة وإنشاء آلية رصد فعالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على حفز عمليتي تأهيل المعلمين وتدريبهم تعزيزاً للتعليم المشترك بين الثقافات الثنائي اللغة وعلى مواصلة جهودها من أجل التغلب على الصعوبات المتعلقة بإتاحة فرص التعليم للأطفال البيروفيين من أصل أفريقي وأطفال شعوبها الأصلية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وخفض معدلي الانقطاع عن الدراسة والرسوب بينهم.

أشكال التمييز المتعدد ضد المرأة

34- تشعر اللجنة بقلق بشأن استمرار أشكال التمييز المتعدد التي تواجهها النساء البيروفيات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية في الدولة الطرف، المنعكس في محدودية فرصهن في العمل والتعليم وإمكانية حصولهن على الخدمات الصحية، فضلاً عن محدودية فرصهن في المشاركة السياسية. كما لاتزال اللجنة تشعر بقلق لأن ارتفاع معدل العنف ضد المرأة في البلد يؤثر تأثيراً غير متناسب على نساء شعوبه الأصلية والنساء البيروفيات من أصل أفريقي (المادتان 5 و6 من الاتفاقية).

35- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بهذا الخصوص وتحث الدولة الطرف على إدماج المنظور الجنساني في جميع سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز العنصري من أجل القضاء على أشكال التمييز المتعدد والمشترك بين القطاعات الذي تواجهه نساء شعوبها الأصلية والنساء البيروفيات من أصل أفريقي. علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ذات نهج مشترك بين الثقافات لتضمن للنساء البيروفيات من أصل أفريقي ونساء شعوبها الأصلية : (أ) فرص التعليم والعمل وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية ؛ و(ب) المشاركة في عمليات اتخاذ القرار، ولا سيما في عمليات التشاور المسبق ؛ (ج) وإمكانية اللجوء إلى القضاء والاستفادة من آليات حماية مناسبة في حالات العنف بين الجنسين. وفي هذا السياق، تُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى ت وصيتها العامة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

حالة المهاجرين

36- في حين تثمّن اللجنة الجهود التي يبذلها البلد من أجل استقبال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، ولا سيما السكان الفنزويليين، بوسائل منها منحهم تصاريح إقامة مؤقتة، يساورها قلق لكونهم في الممارسة العملية ضحايا التحيز والتنميط والأفعال التمييزية ولأنهم يواجهون صعوبات في إمكانية الحصول على خدمات أساسية، وبصفة رئيسية الخدمات الصحية وفرص التعليم (المادتان 2 و5 من الاتفاقية).

37- تأخذ اللجنة في حسبانها توصيتها العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فتوصي الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من تدابير فعالة لحماية غير المواطنين، وأغلبهم من أصل فنزويلي. وتحثها خصوصاً على ما يلي:

(أ) أن تنفذ تدابير تعزز مشاركة وإدماج المهاجرين فيها على أكمل وجه واحترام حقوقهم؛

(ب) أن تنفذ حملات توعوية أو إعلامية أو تثقيفية تتلافى التحيز ضد المهاجرين وتنميط صورتهم؛

(ج) أن تزيل الحواجز الحائلة في الممارسة العملية دون إمكانية حصول المهاجرين على الخدمات الصحية وفرص التعليم والعمل، وذلك بسبل منها إصدار وثائق هوية لهم على النحو السليم؛

(د) أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية ومؤشرات اجتماعية - اقتصادية بشأن المهاجرين.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

38- يساور اللجنة قلق بشأن محدودية عدد بلاغات التعرض للتمييز العنصري المقدمة في البلد وعدم صدور أحكام في هذه الجريمة حتى هذا التاريخ إلا في قضية واحدة، ألا وهي قضية أسوسينا ألخيندونيس ، التي لا تزال قيد الفصل أمام المحكمة القضائية العليا. كما تشعر اللجنة بقلق بشأن استمرار الصعوبات التي يواجهها البيروفيون من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية في إمكانية اللجوء إلى القضاء رغم اعتماد الخطة الوطنية لتمكين ضعاف الحال من اللجوء إلى القضاء للفترة 2016-2021 السلطة القضائية البيروفية (المادة 6 من الاتفاقية).

39- في ضوء التوصية العامة رقم 31(2005) المقدمة من اللجنة بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة تضمن لجميع ضحايا التمييز العنصري يُسر اللجوء إلى سبل انتصاف قضائي سريعة وفعالة والحصول، أيضاً، على تعويض؛

(ب) أن تكفل إمكانية لجوء شعوبها الأصلية وشعبها البيروفي من أصل أفريقي إلى القضاء، بما يضمن احترام حقوقهما الأساسية وضمانات المحاكمة وفق الأصول، بسبل منها زيادة عدد المترجمين الشفويين وفرص الحصول على المساعدة القانونية المجانية؛

(ج) أن تُجري دورات تدريبية بانتظام لأفراد الشرطة وأعضاء النيابات والمحامين ومحامي الدفاع العام والقضاة والمهنيين العاملين في نظام القضاء من أجل إذكاء وعيهم بآثار التمييز العنصري السلبية وضمان فعالية تطبيق أحكام العهد.

التنميط العرقي

40- تشعر اللجنة ببالغ القلق لأن أفراد الشعوب الأصلية والبيروفيين من أصل أفريقي ما زالوا ضحايا التحيز العرقي من جانب وسائط الإعلام وأرباب العمل بل الموظفين العموميين أيضاً. وتأسف اللجنة لاستمرار نشر القوالب النمطية السلبية في البرامج التليفزيونية عن طريق شخصيات من قبيل " خاسينتا ابنة القرية" (LapaisanaJacinta) و"الماما الأسود" (ElnegroMama) (المادة 7 من الاتفاقي ة ).

41- تؤكد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بهذا الشأن ( CERD/C/PER/C/CO/18-21 ، الفقرة 19) وتحث الدولة الطرف على اعتماد تدابير مناسبة لتلافي نشر رسائل وبرامج وإعلانات تواصل إدامة وصم شعوبها الأصلية والشعب البيروفي من أصل أفريقي بتمثيل القوالب النمطية. كما تحثها على تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية واسعة بشأن آثار التمييز العنصري السلبية، تستهدف المجتمع ككل وتعزز التفاهم والتسامح بين شتى المجموعات العرقية أو الإثنية القاطنة فيها. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى التوص ية العامة رقم 35 (2013) المقدمة من اللجنة بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

42- تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فتشجع الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب لعام 2013، واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب لعام 2013.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية واعتمدته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

إعلان وبرنامج عمل ديربان

44- في ضوء التوصية العامة رقم 33 (2009) المقدمة من اللجنة بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في حسبانها عند إدماج الاتفاقية في قانونها الوطني إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/ سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في نيسان/ أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بهذا الشأن.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

45- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي (الممتد في الفترة 2015-2024)، وقرارها 69/16 بشأن برنامج أنشطة العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج تدابير وسياسات مناسب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير الملموسة المتخذة في هذا الإطا ر، في ضوء التوصية العامة رقم 34 (2011) المقدمة من اللجنة بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

تعميم التقرير والملاحظات الختامية

46- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تقاريرها تحت تصرف الجمهور منذ لحظة تقديمها وأن تعمّم هذه الملاحظات الختامية بلغتيها الرسميتين، وكذلك باللغات الأخرى الشائعة الاستخدام فيها.

مشاورة منظمات المجتمع المدني

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مشاورات وتوسيع حوارها مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق الإنسان، ولا سيما بمكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

48- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن التدابير المتخذة بشأن التوصيات الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 23، والفقرة الفرعية (د) من الفقرة 25، والفقرة 27.

فقرات بالغة الأهمية

49- تودّ اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى شدة أهمية التوصيات الواردة في الفقرات 13 و31 و41 وتطلب إليها أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذها.

إعداد التقرير المقبل

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الرابع والعشرين والخامس والعشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 29 تشرين الأول/أكتوبر 2022، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة باللجنة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وأن تعالج في هذه الوثيقة جميع المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الالتزام بالحد الأقصى المقرر لعدد كلمات التقارير الدورية وهو 200 21 كلمة.