الأمم المتحدة

CCPR/C/HUN/CO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 May 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأ ن التقرير الدوري السادس لهنغاريا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لهنغاريا (CCPR/C/HUN/6) في جلستيها 3464 و3465 (انظر CCPR/C/SR.3464 و3465) المعقودتين في ١٩ و٢٠ آذار/ مارس ٢٠١٨ . واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 3478 و 3480 المعقودتين في 28 و29 آذار/مارس 2018. ‬

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري السادس ر داً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير التي أُعدت في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/HUN/QPR/6). وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد . ‬ وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدمها وفدها شفوياً وعلى المعلومات التكميلية التي قُ دِّمت إليها كتابياً.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) القيام في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ باعتماد شرعة للحقوق في إطار القانون الأساسي؛

(ب) القيام في عام 2015 باستحداث البرنامج الوطني للإعاقة للفترة ٢٠١٥ - 2025؛

(ج) القيام في عام 2013 بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2013-2016 ؛

(د) القيام في عام ٢٠١١ بوضع الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي للفترة ٢٠١٤ - 2020.

٤- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في 12كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وترحب اللجنة أيضاً بتوقيع الدولة الطرف في ١٤ آذار/مارس ٢٠١٤، اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

٥- يساور اللجنة قلق إزاء مستوى الحماية الممنوحة في القانون وفي الممارسة العملية للحقوق الأساسية في هنغاريا، لأن القانون الأساسي قد تعرض لتعديلات متكررة، كثي راً ما تتعلق بقوانين سبق للمحكمة الدستورية أن أفتت بعدم دستوريتها. وتلاحظ اللجنة أن دعوى الحسبة قد ألغيت في الدستور الجديد، وتعرب عن قلقها لأن إجراءات الشكاوى الدستورية الحالية تتيح فرصا ً أقل للوصول إلى المحكمة الدستورية، ولا تنص على مهلة زمنية محددة لممارسة المراجعة الدستورية، وليس لها أثر إيقافي بالنسبة للتشريع المطعون فيه. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء استخدام القوانين الأساسية التي تحمي السياسات الحكومية وتحول دون تغييرها بالأغلبية العادية في البرلمان، وإزاء قلة المعلومات المقدمة بشأن تطبيق العهد أو الإحالة إليه من طرف المحكمة العليا والمحكمة الدستورية (المادة ٢).

٦- ينبغي للدولة الطرف أن تحترم مبدأ الفصل بين السلطات، والضوابط والموازين المؤسسية بين المؤسسات المنتخبة والمؤسسات القضائية المكلفة بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تكفل فعالية عملية مراجعة الدستور، وتوفيرها ضمانات قانونية كافية، في القانون وفي الممارسة، لضمان الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في العهد في النظام القانوني المحلي. وينبغي أن تعمل الدولة الطرف أيضاً على إذكاء الوعي بالحاجة إلى ضمان تفسير القوانين المحلية وتطبيقها بما يتفق مع التزاماتها بموجب العهد.

العملية التشريعية

٧- تلاحظ اللجنة الإصلاحات التشريعية العديدة المنفذة في الدولة الطرف منذ استعراض تقريرها الدوري الخامس، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء العملية المتبعة لاعتماد تلك التشريعات وإزاء الآثار السلبية المترتبة على بعض الأحكام التشريعية التي أسفرت عنها تلك العملية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في هنغاريا. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بعدم كفاية التشاور مع المعارضين السياسيين والسرعة التي كثي راً ما تطبع العمل ية التشريعية، لا سيما عندما تكون التشريعات مقدمة بمبادرة من لجان أو من فرادى أعضاء الهيئات التشريعية، وكذا الإخفاق في ضمان شفافية مشاريع القوانين أو إتاحة ما يكفي من الوقت لإجراء المداولات والمشاورات العامة وإجراء تقييمات الأثر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الممارسة المتمثلة في إدخال تعديلات موضوعية على التشريعات بعد انتهاء المداولات البرلمانية، بالاستعانة بإجراء خاص مُعد حص راً لاستعراض البنود الفنية أو تدارك أوجه عدم الاتساق في النصوص (المواد ٢، ١٩ و ٢٥).

٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز العملية التشريعية، ولا سيما فيما يتعلق بالقوانين التي تؤثر في التمتع بحقوق الإنسان، وذلك بكفالة وجود آليات تضمن للعملية التشريعية توخي الشفافية والشمول والمشاركة، بحيث تضم المعارضين السياسيين والمجتمع المدني وسائر الجهات صاحبة المصلحة وعامة الجمهور، وتوفر الفرصة الكافية والوقت الكافي لإجراء استعراض ذي جدوى للمقترحات والتعديلات التشريعية ومناقشتها على النحو المناسب.

الآراء المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري ‬

٩- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح ببيان الدولة الطرف بشأن إدراك هنغاريا للأهمية القصوى التي يكتسيها بالنسبة إليها التقيد بآراء اللجنة إلى أقصى حد ممكن في إطار النظام القانوني الهنغاري، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد (المادة ٢).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة وذلك لضمان حق الضحايا في سبل الانتصاف الفعالة عندما ينتهك العهد، وفقاً للفقرة 3 من المادة ٢ من العهد.

إقامة العدل

١١- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام قانون المحكمة الدستورية الجديد، التي تضعف الأمن الوظيفي للقضاة، وتزيد تأثير الحكومة في تكوين المحكمة الدستورية وسير عملها عن طريق تغيير إجراءات التعيينات القضائية، وعدد قضاة المحكمة وسنهم التقاعدية، وعن طريق نقل السلطة الإدارية على النظام القضائي من مجلس القضاء الوطني إلى المكتب القضائي الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق إنهاء ولاية القاضي باكا، الرئيس السابق للمحكمة العليا، قبل أوانها، بسبب انتقاده الإصلاحات القضائية حسبما تزعم الروايات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء محدودية اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها فيما يتعلق بمراجعة التشريعات التي تمس مسائل الميزانية (المادتان 2 و14).

١٢- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع الإطار التشريعي الذي ينظم سلطات المحكمة الدستورية بغية استعادة اختصاصاتها الرسمية، وينبغي لها أن تتخذ تدابير لكي تضمن وتحمي استقلال القضاء ونزاهته الكاملين، بوسائل منها ضمان أداء القضاة عملهم دون ضغط وتدخل من السلطة التنفيذية أو سوى ذلك من التأثيرات الخارجية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تعيين القضاة وترقيتهم استنا داً إلى معايير الكفاءة والجدارة الموضوعية، وتكفل عدم فصلهم إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، وفقا ً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد المنصوص عليهما في القانون ( انظر التعليق العام للجنة رقم ٣٢ (2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الفقرة ٢٠).

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٣- ترحب اللجنة بمنح التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المركز ألف في عام ٢٠١٤ لمفوضية الحقوق الأساسية، كما ترحب بالتزام الدولة الطرف بضمان الموارد اللازمة لتلبية جميع احتياجات المفوضية، وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن المفوضية تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال (المادة ٢).

١ ٤- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في احتياجات مفوضية الحقوق الأساسية من الموارد المالية وغيرها وتضمن توافر الموارد المالية والموارد الأخرى اللازمة لتنفيذ ولايتها بفعالية واستقلالية.

إقصاء جماعة الروما ‬

١٥- تلاحظ اللجنة اعتماد استراتيجيات وبرامج مختلفة لتحسين حالة جماعة الروما وكذا التقدم المحرز في بعض المجالات، مثل التحاق أطفال الروما بالمدارس، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن جماعة الروما لا تزال تعاني من استشراء التمييز والإقصاء والبطالة ومن الفصل التمييزي في المساكن والمدارس. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استشراء الفصل التمييزي في المدارس، ولا سيما المدارس الكنسية والمدارس الخاصة ر غم صدور قانون التعليم العام سنة ٢٠١٢، وإزاء كون عدد أطفال الروما المودعين في مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة لا يزال مرتفعا ً على نحو غير متناسب (المواد 2 و 24 و 26).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى تعزيز حصول أفراد جماعة الروما ، دون تمييز، على الفرص والخدمات في جميع المجالات. وينبغي لها أن تعتمد تدابير لرصد فصل أطفال الروما في التعليم والقضاء على ذلك الفصل التمييزي بصورة فعلية، وتضمن استناد الخبراء المكلفين بتقييم مدى إعاقة الأطفال إلى إجراءات موحدة قائمة على أساليب علمية وكذا توفير التعليم لجميع أطفال الروما على أساس غير تمييزي.

خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية والعنصرية والتصرفات التمييزية من جانب الشرطة

١٧- رغم إقرار اللجنة بأن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية مشمولة في القانون الجنائي، فإنها تشعر بالقلق إزاء استشراء الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وإزاء خطاب الكراهية ضد الأقليات، ولا سيما جماعة الروما والمسلمين، والمهاجرين واللاجئين، في الخطاب السياسي وفي وسائط الإعلام، أو في شبكة الإنترنت، بل وحتى في الحملات التي ترعاها الحكومة. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة للنهوض بمستوى حياة اليهود في هنغاريا، لكنها تعرب عن قلقها إزاء تفشي القوالب النمطية المعادية للسامية وما يرتبط بها من إيحاءات تاريخية سلبية ناشئة عن الطريقة التي يغذي بها مسؤولون سامون نظريات المؤامرة بخصوص جورج سوروس . وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق الادعاءات التي تفيد بأن العدد المسجل للجرائم المرتكبة بدافع الكراهية منخفض للغاية لأن الشرطة كثي راً ما تمتنع عن التحقيق في الادعاءات ذات المصداقية بوقوع جرائم بدافع الكراهية وخطابات كراهية إجرامية، ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الشرطة في التنميط العنصري لجماعة الروما (المواد ٢ و ١٨ و ٢٠ و ٢٦).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تُذ كّر علناً وبانتظام بأن القانون يحظر كل دعوة إلى الكراهية الإثنية أو العنصرية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وينبغي لها أن تسارع إلى اتخاذ إجراءات لمقاضاة مرتكبي الجرائم بدافع الكراهية. ‬ وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لتحسين الإبلا غ عن الجرائم بدافع الكراهية وخطابات الكراهية الإجرامية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وفقاً لالتزاماتها بموجب العهد، وينبغي لها أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية والتمييز ضد المهاجرين واللاجئين واليهود والروما ، من بين جماعات أخرى، عن طريق تنظيم حملات توعية عامة لتعزيز التسامح واحترام التنوع، وتسليط الضوء على عدم جواز التنميط العنصري. وينبغي أيضاً أن تكفل خضوع موظفي الدولة المسؤولين عن السلوك التمييزي تجاه جماعة الروما وغيرها من الأقليات للمساءلة في كافة الأحوال.

التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

١٩- تشعر اللجنة بالقلق لأن حظر التمييز في القانون الأساسي لا ينص صراحة على الميل الجنسي والهوية الجنسانية ضمن أسس التمييز، ولأن تعريفها الضيق للأسرة قد يفضي إلى التمييز، لأنه لا يشمل فئات معينة من الترتيبات الأسرية، بما في ذلك الأزواج من نفس الجنس. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء أعمال العنف وانتشار القوالب النمطية السلبية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، لا سيما في مجالات العمالة والتعليم (المواد ٢ و ٣ و ٦ و 7 و 17 و 26).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) حظر التمييز على جميع الأسس، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وفي جميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك التعليم والعمل والزواج والترتيبات الأسرية؛

(ب) كفالة الحصول على سبل انتصاف فعالة من أي فعل من أفعال التمييز والحرص على أن تفسر المحاكم قوانين التمييز وفقاً لمقتضيات العهد؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية فيما يتعلق بالترتيبات الأسرية؛

(د) كفالة فعالية تحديد أعمال العنف المرت كبة بدافع ميل الضحايا الجنسي أو هويتهم الجنسانية وتسجيلها ومقاضاة مقترفيها ومعاقبتهم، وتكثيف جهودها لمكافحة القوالب النمطية السلبية والتحيز تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بشتّى الطرق ومنها توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون. ‬

الأشخاص ذوو الإعاقة

٢١- تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الأعداد الكبيرة من الأشخاص المصابين بإعاقات عقلية وذهنية ونفسية - اجتماعية المودعين قس راً في مؤسسات طبية، والمعزولين في أماكن انفرادية أو الخاضعين لعلاج قسري، وإزاء عدم كفاية الإطار القانوني الحالي من أجل تحقيق الرعاية خارج المؤسسات وتعزيز سبل الدعم المجتمعي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العدد القليل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استفادوا حتى الآن من النظام الجديد للمساعدة على اتخاذ القرارات المنشإ بموجب القانون المدني لعام ٢٠١٤، وإزاء التقارير الواردة عن الميل إلى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، بما في ذلك الحق في التصويت، رغم قدرتهم على المشاركة في الحياة الاجتماعية. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بوجود العنف والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وإزاء الادعاءات التي تشير إلى ارتفاع عدد الوفيات في المؤسسات المغلقة دون إجراء أية تحقيقات في تلك الوفيات. وفي هذا الصدد، تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء الروايات التي تتضمن أدلة على تعذيب وإساءة معاملة ما مجموعه 220 من الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة في دار الرعاية الخاصة " توباز " التي تديرها الدولة في مدينة غود . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض حالات التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال تحدث رغم الحظر القانوني على هذه الممارسة (المواد ٢ و 6 و ٧ و ٩ و ١٠ و١٤ و١٦ و٢٥ و ٢٦).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز، في القانون أو في الممارسة العملية، في سياق تمتعهم بحقوقهم؛

(ب) إعادة النظر في سياستها المتعلقة بتقييد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية ومراعاة الضرورة والتناسب عند اتخاذ أي من هذه التدابير التقييدية، على أساس فردي، على أن يشفع ذلك بضمانات إجرائية فعالة تكفل لجميع الأشخاص الذين تقيد أهليتهم القانونية فرصة الحصول الفوري على مراجعة قضائية فعالة للقرارات التي تمسهم، فضلا ً عن توفير التمثيل القانوني المجاني والفعال لهم في جميع الإجراءات المتعلقة بأهليتهم القانونية؛

(ج) تعزيز استراتيجية توفير الرعاية خارج المؤسسات الرامية إلى الاستعاضة عن المؤسسات الاجتماعية الكبيرة بمرافق أهلية، وكفالة الاستناد إلى تقييم طبي شامل قبل اتخاذ أي قرار بعزل شخص ذي إعاقة عقلية وذهنية ونفسية - اجتماعية أو إيداعه في مؤسسة للرعاية أو إخضاعه للعلاج؛ وضمان أن تكون كل الإجراءات التقييدية قانونية وضرورية ومتناسبة قصد حماية الشخص المعني من الأذى أو الحيلولة دون إلحاقه أذى بغيره؛ ‬ و الحرص على ألا يجري أي تعقيم للأشخاص ذوي الإعاقة دون موافقة حرة ومستنيرة من الأشخاص المعنيين؛ وضمان توافر سبل الانتصاف الفعالة، وإجراء التحقيق الفعلي، وفرض المسؤولية الجنائية في الحالات المناسبة؛

(د) كفالة عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية أو النفسية الاجتماعية بحرمانهم من الحق في التصويت لأسباب غير متناسبة أو غير ذات علاقة معقولة وموضوعية بقدرتهم على التصويت، مع مراعاة المادة 25 من العهد.

التمييز على أساس نوع الجنس

٢٣- يساور اللجنة قلق إزاء التمثيل الناقص للنساء في مراكز صنع القرار في القطاع العام، ولا سيما في الوزارات الحكومية والبرلمان. وتأسف اللجنة لأن المواقف الأبوية النمطية لا تزال سائدة في الدولة الطرف فيما يتعلق بوضع المرأة في المجتمع، وتلاحظ بقلق التعليقات التمييزية ضد المرأة التي تبديها الشخصيات السياسية (المواد 2 و 3 و 25 و 26).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد تدابير محددة من أجل زيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص وأن تنفذ، عند الاقتضاء، تدابير خاصة مؤقتة ومناسبة لإعمال أحكام العهد. ‬ ينبغي للدولة الطرف أن تت خذ الخطوات العملية الضرورية، بما في ذلك حملات التوعية، للقضاء على القوالب النمطية السلبية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع، في القانون وفي الممارسة العملية، واستعراض التشريعات والأحكام الدستورية التي قد تعزز هذه القوالب النمطية.

العنف العائلي

٢٥- وعلى الرغم من التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك زيادة عدد الأَسرّة المتاحة في الملاجئ، يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العنف العائلي لا يزال يمثل مشكلة مستمرة لا يبلغ عنها بكفاية، وإزاء عدم كفاية استجابة الشرطة في حالات العنف العائلي، وكذا آليات حماية ودعم الضحايا فضلا ً عن نقص فرص الوصول إلى الملاجئ. وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الجنائي لا يحمي بصورة كاملة النساء ضحايا العن ف العائلي، نظ راً لأن المادة 212/ ألف (2)، التي تجرم السلوك العنيف الذي لا يصل حد الضرب، تشترط ما يلي: (أ) أن تقدم الضحية شكوى خاصة؛ (ب) أن تكون الضحية والمعتدي عشيرين أو يكون لهما أطفال يجمعانهما في الماضي أو في الحاضر؛ (ج) أن يقع ما لا يقل عن حادثي عنف عائلي منفصلين في غضون فترة زمنية وجيزة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المادة ٢١٢ / ألف لا تشير صراحة إلى الجرائم الجنسية باعتبارها شكلا ً من أشكال ال عنف العائلي (المواد ٢ و٣ و٧ و ٢٦).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من الإبلاغ عن قضايا العنف العائلي وتسجيلها وإجراء تحقيق شامل فيها ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم العقاب المناسب، وتيسر سبل الانتصاف والحماية الفعالة للضحايا، بما في ذلك توفير ما يكفي من الملاجئ في جميع أنحاء البلاد. وينبغي أن تعزز الإطار القانوني، بما في ذلك القانون الجنائي، من أجل حماية المرأة من العنف العائلي والجنسي والنظر في التصديق على اتفاقية اسطنبول. وينبغي أيضاً أن توفر التدريب المناسب لعناصر الشرطة والمدعين العامي ن والقضاة للتعامل بفعالية مع قضايا العنف العائلي. ‬

الاتجار بالبشر

٢٧- تلاحظ اللجنة مختلف البرامج التي تنفذها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، ودعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات باستمرار هذه الظاهرة في الدولة الطرف، ولا سيما في مناطق العبور (المادة ٨).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي، والتعاون مع البلدان المجاورة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك على الصعيد الإقليمي، في مناطق العبور؛

(ب) جمع بيانات إحصائية عن ضحايا الاتجار وتصنيفها بحسب نوع الجنس والعمر وبلد المنشأ أو المقصد ونوع الاتجار، وذلك بغية معالجة نطاق هذه الظاهرة وتقييم فعالية البرامج والاستراتيجيات الحالية؛

(ج) كفالة مقاضاة جميع الأفراد المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع الجرائم المرتكبة؛

(د) وضمان حصول الضحايا على الجبر والتعويض المناسبين.

قضاء الأحداث

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف قد خفضت سن المسؤولية الجنائية من ١٤ إلى ١٢ عاما ً بالنسبة للجرائم البشعة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العدد الكبير من القاصرين الجانحين الذين يتعرضون للحرمان من الحرية (المواد ٩، و ١٤ ٢٤).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام نظام العدالة الجنائية للأحداث الحقوق المنصوص عليها في العهد وفي الصكوك الدولية الأخرى، والقيام، كخطوة أولى، برفع سن المسؤولية الجنائية من ١٢ إلى ١٤ عاما ً بالنسبة لجميع الجرائم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل معاملة القُصّر المخالفين للقانون بطريقة تعزز اندماجهم في المجتمع، وتراعي مبدأ عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن.

الحق في محاكمة عادلة وفي الاستعانة بمحامٍ ‬

٣١- يساور اللجنة قلق إزاء السلطة التقديرية التي يُزعم أن السلطات تمارسها في تعيين محامين للمحتجزين بتمويل من الدولة، وكذا الممارسة المتبعة بتعيين نفس المحامين لأغلبية الحالات، فضلا ً عن المعلومات التي تشير إلى أن المدعى عليهم المعوزين يحصلون على تمثيل قانوني أدنى نوعية. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، التي تفيد بأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينص على معايير أعلى لإخطار المحامين الذين يمثلون الأشخاص الموقوفين، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور في القانون القائم في هذا الصدد، بما في ذلك المهلة القصيرة ج داً لإخطار المحامين قبل جلسات المحكمة (المادتان ٩ و ١٤).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم كافة الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الاحتجاز. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن محامي الدفاع الذين تعينهم الدولة يقدمون تمثيلا ً قانونيا ً مناسبا ً وفعالا ً .

تجريم التشرُّد ‬

٣٣- بالرغم م ن قرار المحكمة الدستورية رقم 38 /2012 (حادي عشر-14)، الذي ينص على أن معاقبة الأشخاص المشردين لكونهم يعيشون في أماكن عامة ينتهك الحق في الكرامة الإنسانية، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء التشريعات الولائية والتشريعات المحلية المستندة إلى التعديل الرابع للقانون الأساسي التي تحدد العديد من المناطق باعتبارها مناطق لا يسمح بالنوم فيها، ومن ثم فإنها تعاقب من الناحية الفعلية المشردين الذين ينامون بها. وتلاحظ اللجنة التفسير الذي قدمته الدولة الطرف بأن أية غرامات لا تفرض، في الواقع الفعلي، على الأشخاص المشردين، لكنها تعرب عن أسفها لكون القانون لا يزال ينص على الغرامات والسجن، وبالتالي فإنها إجراءات يمكن اتخاذها في أي وقت (المواد 2 و 9 و 17 و 26).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تعمل مع سلطات الولايات والسلطات المحلية من أجل إلغاء القوانين والسياسات التي تجرم فعليا ً المتشردين على صعيد الولايات وعلى الصعيد المحلي. وينبغي أن تكفل التعاون الوثيق فيما بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك أخصائيو الشؤون الاجتماعية والصحية والمكلفون بإنفاذ القوانين والعاملون في مجال العدالة على جميع المستويات بهدف تكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد حلول لظاهرة التشرد وفقاً لمعايير حقوق الإنسان.

حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاستخدام المفرط للقوة ‬

٣٥- يساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك إساءة المعاملة والتعذيب من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في عمليات الاعتقال وأثناء الاستجواب، وإزاء العدد القليل ج داً من الملاحقات القضائية والإدانات في هذه القضايا. وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/HUN/CO/5، الفقرة ١٤)، وتأسف لاستمرار اشتراط حضور موظفي إنفاذ القانون جلسات الفحوص الطبية للسجناء، ما لم يقدم الطاقم الطبي أو السجناء أنفسهم طلبا ً رسميا ً بخلاف ذلك (المادتان 7 و10).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل وفعال في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة على يد موظفي إنفاذ القانون، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز المجلس المستقل للشكاوى ضد الشرطة، وتوسيع اختصاصاته في مجال التحقيق وضمان استقلاله في إجراء التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك موظفي الشرطة؛

(ج) النظر في إنشاء هيئة طبية مستقلة مكلفة بفحص ضحايا التعذيب المزعومين وكفالة احترام الكرامة الإنسانية عند إجراء الفحوص الطبية؛

(د) كفالة تضمين جميع برامج تدريب موظفي إنفاذ القانون دروسا ً في التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة ومنع وقوعها، على أن تدرج في تلك البرامج دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

٣٧- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في معالجة الاحتجاز المفرط السابق للمحاكمة، ويساورها القلق إزاء ما يُدعى من عدم وجود حد قانوني معلوم لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة وبشأن الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة أثناء مرحلة التحقيق، بما في ذلك للأحداث (المواد ٩، و١٤ و ٢٤).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة الحد من مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، والاستفادة من البدائل غير الاحتجازية، وإعادة النظر في تشريعها وفقا ً لذلك؛

(ب) الاستعراض الدوري لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة على أساس فردي لتحديد ما إذا كانت المدة معقولة وضرورية، وضمان الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز الأحداث إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة.

السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط

٣٩- يساور اللجنة قلق إزاء الشروط القانونية البالغة التقييد لمنح العفو للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، حيث تنص تلك الشروط على أنه لا يمكن النظر في منح العفو لسجين ما لم يكن قد قضى 40 سنة في السجن، كما تنص على أن القرار النهائي للرئيس لا يحتاج إلى مبررات (المادتان 7 و10).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن إجراءات العفو المنصوص عليها في القانون في حالة السجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، تتيح فرصة حقيقية للإفراج على أساس استعراض للحالة يكون سليما ً ومناسبا ً من حيث التوقيت وغير تعسفي.

الأشخاص المحرومون من حريتهم

٤١- تحيط اللجنة علما ً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى الحد من الاكتظاظ في السجون، بما في ذلك بناء مرافق جديدة، واللجوء إلى التدابير البديلة غير الاحتجازية، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه المشكلة، وتعرب عن أسفها لإخفاق الدولة الطرف في اللجوء على نطاق أوسع إلى التدابير غير الاحتجازية البديلة عن السجن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ظروف الاحتجاز السيئة (المادتان ٧ و١٠).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بوسائل منها زيادة استخدام تدابير غير احتجازية بديلة عن السجن. وينبغي أيضاً أن تحسن ظروف الاحتجاز، وتضاعف الجهود لضمان حق المحتجزين في معاملة كريمة.

المراقبة واعتراض الاتصالات من جانب الحكومة

٤٣- يساور اللجنة قلق من أن الإطار القانوني للدولة الطرف الذي ينظم المراقبة السرية لأغراض الأمن القومي (المادة ٧/هاء (٣) المراقبة): (أ) يتيح اعتراض الاتصالات على نطاق واسع؛ (ب) لا يتضمن ما يكفي من ضمانات ضد التدخل التعسفي في الحق في الخصوصية. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم توفير سبل انتصاف فعالة في حالات الاعتداء، وعدم اشتراط إشعار الشخص الخاضع للمراقبة في أقرب فرصة ممكنة، دون التأثير على الغرض من التقييد، بعد وقف تدابير المراقبة (المواد 2 و17 و19 و26).

٤٤- ينبغي للدولة الطرف أن تزيد شفافية السلطات التي يمنحها الإطار القانوني للمراقبة السرية لأغراض الأمن القومي (المادة ٧/هاء (٣) المراقبة) والضمانات ضد إساءة است عماله عن طريق النظر في إمكانية الإعلان الكلي أو الجزئي عن مبادئها التوجيهية وقراراتها المتعلقة بالسياسة العامة، رهنا ً بمراعاة اعتبارات الأمن القومي ومصالح الأفراد المعنيين بتلك القرارات من حيث حماية خصوصيتهم. وينبغي أن تكفل أن جميع القوانين والسياسات التي تنظم المراقبة السرية متوافقة بالكامل مع التزاماتها بموجب العهد، ولا سيما المادة ١٧، بما في ذلك مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة؛ وتكفل إقامة آليات رقابية فعالة ومستقلة للإشراف على المراقبة السرية؛ وتكفل، وفق الأصول، حصول الأشخاص المتضررين على سبل الانتصاف الفعالة في حالات إساءة استعمال الإجراءات بحقهم.

توقيف المهاجرين في مناطق العبور واحتجاز المهاجرين

٤ ٥- يساور اللجنة قلق إزاء الأثر السلبي للإصلاحات التشريعية الرئيسية المتعلقة بالهجرة التي اعتمد ت ها الدولة الطرف خلال السنوات القليلة الماضية. وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف بأنها لها الحق، بوصفها دولة ذات سيادة، في الحد من الهجرة غير المشروعة على أراضيها، بيد أنها تشعر بالقلق لأن القانون المعتمد في آذار/مارس ٢٠١٧، الذي يسمح بالترحيل التلقائي لجميع طالبي اللجوء طوال مدة إجراءات اللجوء إلى مناطق العبور، باستثناء الأطفال غير المصحوبين دون سن الرابعة عشرة، لا يستوفي المعايير القانونية المنصوص عليها في العهد، بسبب ما يلي: (أ) فترة الاحتجاز المسموح بها مطولة وغير محدودة؛ (ب) عدم وجود أي شرط قانوني يقتضي الإسراع بدراسة الظروف المحددة لكل فرد متضرر؛ (ج) عدم وجود ضمانات إجرائية فعالة للطعن في الترحيل إلى منطقة العبور. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التلقائي للمهاجرين في مرافق الاحتجاز داخل هنغاريا وإزاء ادعاءات بأن القيود المفروضة على الحرية الشخصية العامة تستخدم رادعا ً ضد الدخول غير القانوني وليس ر داً على تحديد المخاطر الفردية. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء ما يزعم من سوء الظروف في بعض مرافق الاحتجاز (المواد ٢ و٧ و٩ و١٠ و١٣ و٢٤).

٤٦- ينبغي للدولة الطرف مواءمة تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بمعاملة المهاجرين وطالبي اللجوء مع أحكام العهد، مع مراعاة جملة أمور منها تعليق اللجنة العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. وينبغي لها أيضاً القيام بما يلي:

(أ) الامتناع عن نقل جميع طالبي اللجوء تلقائيا ً إلى مناطق العبور، مما يحد من حريتهم، وإجراء تقييمات فردية للحاجة إلى نقلهم إلى تلك المناطق، على أساس كل حالة على حدة؛

(ب) الحد بدرجة كبيرة من فترة الاحتجاز الإلزامي الأولي للمهاجرين وضمان أن يكون أي احتجاز يتجاوز تلك الفترة الأولية مبرراً ومعقولاً وضرورياً ومتناسباً في ضوء ظروف الشخص، على أن يكون الاحتجاز خاضعاً لمراجعة قضائية دورية؛

(ج) توسيع نطاق استخدام البدائل عن احتجاز طالبي اللجوء؛

(د) الحد قانونا ً من المدة الإجمالية لاحتجاز المهاجرين؛

(هـ) توفير حق الطعن بصورة مجدية في الاحتجاز والقيود الأخرى المفروضة على الحركة؛

(و) ضمان عدم ا ح تجاز الأطفال والقصر غير المصحوبين، إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، على أن تُراعى مصالح الطفل الفضلى بوصفها اعتباراً رئيسياً فيما يتعلق بمدة الاحتجاز وظروفه وكذا احتياجاتهم الخاصة للرعاية ؛

(ز) تحسين الظروف في مناطق العبور والحرص على وضع المهاجرين في مرافق ملائمة تتوافر فيها الشروط الصحية ولا تكون مرافق عقابية، وكفالة عدم احتجاز المهاجرين في السجون.

عدم الإعادة القسرية والاستخدام المفرط للقوة

٤٧- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المعايير المنطبقة وضمانات عدم الإعادة القسرية، بيد أن القلق يساورها لأن الإطار القانوني للدولة الطرف لا يوفر حماية كاملة من الإعادة القسرية. وتلاحظ الل جنة بقلق ما يلي: (أ) قانون " الرد " الذي بدأ العمل به لأول مرة في حزيران/ يونيه ٢٠١٦، ويسمح للشرطة باستخدام إجراءات موجزة لطرد أي شخص يعبر الحدود بصورة غير شرعية ويقع احتجاز ه على الأراضي الهنغارية في تخوم ٨ كيلومترات من الحدو د، بل إن هذه المسافة قد وسعت لا حقا ً لتشمل إقليم الدولة ال طرف بأكمله ؛ (ب) المرسوم رقم 191 /2015 الذي يعين صربيا "بلدا ً ثالثا ً آمنا ً" ، ويأذن من ثم بعمليات الرد على الحدود بين هنغاريا وصربيا. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بأن عمليات الرد قد نفذت بصورة عشوائية وأن الأفراد الذين يخضع ون لهذه التدابير لا يتمتعون إلا بفرص محدودة للغاية لتقديم طلبات لجوء، ولا تكاد توجد لديهم أية فرص للطعن في القرارات التي تمسهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق التقارير المتعلقة بعمليات الطرد الجماعي العنيفة، المرفوقة ، حسب الادعاءات، بضرب مبرح وهجمات تشنها كلاب الشرطة المدربة، وإطلاق النار بالرصاص المطاطي، مما أسفر عن إصابات بالغة، ووفاة ما لا يقل عن طالب لجوء واحد في إحدى المناسبات (المواد ٢ و6 و7 و9 و١٣).

٤٨- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وجود مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون والتقيد الصارم به في الممارسة العملية، وأن تكون لجميع طالبي اللجوء، بصرف النظر عن طريقة وصولهم إلى هنغاريا، إمكانية الاستفادة من إجراءات منصفة وفعالة لتحديد مركز اللاجئ فضلا ً عن حماية فعلية من الإعادة القسرية. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) إلغاء قانون الرد الذي اعتمد في حزيران/ يونيه ٢٠١٦ وإلغاء تعديلاته، والحرص من الناحية القانونية على أن يكون استبعاد أي شخص متسقا ً على الدوام مع التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية؛

(ب) النظر في تنقيح المرسوم رقم 191 /2015 ووضع ضمانات إجرائية بعدم الإعادة القسرية، بما في ذلك إمكانية مراجعة قرارات اللجوء من قبل هيئة قضائية مستقلة يمكن أن توفر سبل انتصاف فعالة؛

(ج) الامتناع عن الطرد الجماعي للأجانب، وإجراء تقييم فردي موضوعي لمستوى الحماية المتاح في "البلدان الثالثة الآمنة"؛

(د) كفالة عدم إعمال القوة أو الإكراه البدني ضد المهاجرين إلا في ظل شروط صارمة تقتضيها الضرورة ومبدأ التناسب، وكفالة خضوع جميع الادعاءات المتعلقة باستخدام القوة ضد المهاجرين للتحقيق الفوري، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم، ومنح تعويضات للضحايا.

الأطفال طالبو اللجوء والقُصّر غير المصحوبين

٤٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن تقييم سن الأطفال طالبي اللجوء والقُصّر غير المصحوبين في مناطق العبور تعتمد اعتمادا ً كبيرا ً على معاينة غير دقيقة يجريها خبير، ويساورها القلق لكون هؤلاء الأطفال يفتقرون إلى إمكانية الحصول على التعليم وعلى الخدمات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية (المادة ٢٤).

٥٠- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، في الحالات التي يوجد فيها شك معقول بخصوص سن الشخص المعني، إجراء تقييمات لتقدير السن من جانب الخبراء في هذا المجال حصرا ً ، وبما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى. ضمان حصول الأطفال ملتمسي اللجوء، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين، على خدمات التعليم والخدمات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية الملائمة، وتزويدهم دون تأخير بممثل قانوني و/أو وصي.

حرية الفكر والرأي وتكوين الجمعيات في مجال التعليم العالي

٥١- تلاحظ اللجنة بقلق التعديل الذي أدخل في عا م 2017 على القانون رقم 204 لعام 2011 بشأن التعليم العالي، حيث يفرض هذا التعديل قيو داً غير متناسبة على تشغيل الجامعات الأجنبية المعتمدة. وبينما تحيط اللجنة علماً بالتفسير الذي قدمه وفد الدولة الطرف ومؤداه أن هذا القانون ينطبق على كافة الجامعات المعتمدة في إقليم الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة عدم وجود مبررات كافية لفرض هذه القيود على حرية الفكر وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، فضلاً عن الحرية الأكاديمية. ويساور اللجنة قلق لأن هذه القيود تؤثر بشكل خاص في الجامعة الأوروبية المركزية بسبب صلاتها بجورج سوروس (المواد ١٨، ١٩، ٢١، ٢٢ و٢٦).

٥٢- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح التعديلات ا لتي أدخلت مؤخرا ً على القانون رقم 204 لعام ٢٠١١ بشأن التعليم العالي لضمان أن تكون أية قيود مفروضة على تشغيل الجامعات الأجنبية المعتمدة ضرورية، ومتناسبة، ومتسقة مع متطلبات مواد العهد ومنها من ب ين أخرى المواد ١٩(٣)، و٢١ و٢٢ (٢)، وألا تستهدف على نحو غير معقول أو متناسب الجامعة الأوروبية المركزية.

التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية

٥٣- يساور اللجنة قلق إزاء الشروط غير المعقولة والمرهقة والتقييدية المفروضة على بعض المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا ً أجنبيا ً بموجب القانون رقم 76 لعام ٢٠١٧ المتعلق بشفافية المنظم ات التي تتلقى الدعم من الخارج، بما في ذلك اشتراط تسجيل ب عض المنظمات غير الحكومية نفسها على أنها " منظمات مدعومة من الخارج " وكشفها علناً عن الجهات الأجنبية الداعمة لها. وعلى الرغم من المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تدعي أن القانون يهدف إلى ضمان الشفافية فيما يتعلق بمصادر تمويل المنظمات غير الحكومية، فإن اللجنة تلاحظ عدم وجود مبررات كافية لفرض هذه الاشتراطات، التي تبدو جزءا ً من محاولة للنيل من بعض المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المكرسة لحماية حقوق الإنسان في هنغاريا (المواد 19 و٢١ و٢٢، و٢٦).

٥٤- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح القانون رقم 76 لعام ٢٠١٧ المتعلق بشفافية المنظمات التي تتلقى الدعم من الخارج، بهدف مواءمته مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ولا سيما المواد ١٩ و٢١ و٢٢ و٢٦، وأن تأخذ في الاعتبار الفتوى التي اعتمدتها في هذا الصدد المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلا ل القانون (لجنة فينيسيا) في عام ٢٠١٧.

مجموعة القوانين المسماة "أوقفوا سوروس "

٥٥- تلاحظ اللجنة بقلق المجموعة التي استحدثت مؤخرا ً والمؤلفة من ثلاثة مشاريع قوانين معروضة على البرلمان، وتعرف أيضاً باسم م جموعة "أوقفوا سوروس " (T/19774وT/19775، وT/19776)، والتي من شأنها، إذا اعتمدت، أن تفرض قيو داً شديدة على عمليات منظمات المجتمع المدني وأعمال منتقدي سياسة الهجرة التي تتبعها الدولة الطرف. ويساور اللجنة قلق لأن مجموعة القوانين تشير إلى "بقاء الأمة" وحماية المواطنين والثقافة وتقيم رابطا ً بين عمل المنظمات غير الحكومية ومؤامرة دولية مزعومة، ومن ثم فإنها ستضع وصمة على جبين المنظمات غير الحكومية وتحد من قدرتها على الاضطلاع بأنشطتها الهامة دعما ً لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء إمكانية استخدام القيود المفروضة على التمويل الأجنبي الموجه إلى المنظمات غير الحكومية للضغط عليها بصورة غير مشروعة والتدخل دون مبرر في الأنشطة التي تضطلع بها. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء المقترحات الواردة في مجموعة القوانين بفرض: (أ) اشتراطات إبلاغ إضافية كبيرة وأعباء مالية على المنظمات غير الحكومية التي توصف بأنها " منظمات دعم الهجرة"؛ (ب) ضريبة بقيمة 25 في المائة على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين؛ (ج) أوامر تقييدية لمنع الأفراد في تخوم منطقة طولها 8 كيلومترات من حدود البلد، أو منع رعايا البلدان الثالثة في كامل إقليم البلد بحجة ما يدعى أنها أسباب تتعلق بالأمن القومي والخطر على الجمهور (المواد ١٩، ٢٢ و٢٥).

٥٦- ينبغي للدولة الطرف أن ترفض مشاريع القوانين المعروفة باسم مجموعة قوانين "أوقفوا سوروس " المعروضة على البرلمان في ١٣ شباط/فبراير ٢٠١٨ وتكفل اتساق جميع التشريعات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية تمام الاتساق مع التزاماتها الدولية بموجب العهد، وتماشيها مع الدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في المجتمع الديمقراطي، وتضمن صوغها بما يسهل أعمال المنظمات غير الحكومية لا تقويضها.

حرية الإعلام

٥٧- يساور اللجنة قلق إزاء قوانين الدولة الطرف وممارساتها في مجال وسائط الإعلام التي تقيد حرية الرأي والتعبير. وتشعر بالقلق إزاء كون الإطار الت شريعي الحالي، بعد خضوع القانون لتغييرات متعاقبة، لا يهيئ بصورة كاملة قيام صحافة حرة غير خاضعة لمقص الرقابة ولا تعوق عملها أية عوائق. وتلاحظ اللجنة بقلق أن مجلس وسائط الإعلام والسلطة الوطنية لوسائط الإعلام والاتصالات يفتقران إلى الاستقلال اللازم لأداء وظائفهما ومخولان سلطات تنظيمية وجزائية واسعة جدا ً (المواد ١٧ و١٨ و١٩).

٥٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قوانينها وممارساتها بهدف ضمان تمتع الجميع تمتعا ً فعليا ً كاملا ً بحرية التعبير بوسائل منها كفالة وجود وسائط إعلام مستقلة حقا ً وهيئات تنظيمية للإعلام وبيئة مواتية لعمل وسائط الإعلام بمنأى عن أي تأثير أو تدخل من الحكومة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن أية قيود تفرض على ممارسة حرية التعبير تمتثل للشروط الص ارمة المنصوص عليها في المادة ١٩ (٣) من العهد.

دال- النشر والمتابعة

٥٩- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاقٍ واسع نص العهد، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، وتقريرها الدوري السادس، وهذه الملاحظات الختامية بهدف زيادة الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

٦٠- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، فإن الدولة الطرف مطالبة بأن تقدم، بحلول 6 نيسان/أبريل 2020، معلومات بشأن تنفيذها التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات ٤٦ (احتجاز المهاجرين في مناطق العبور واحتجاز المهاجرين)، و٤٨ (عدم الإعادة القسرية والاستخدام المفرط للقوة) و٥٦ (مجموعة القوانين " أوقفوا سور وس " ) أعلاه.

٦١- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول عام 2023. ولما كانت الدولة الطرف قد قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها قائمة مسائل قبل تقديم التقرير في الوقت المناسب. وستشكل ردود الدولة الطرف على تلك القائمة تقريرها الدوري السابع. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.