* اعتمدتها اللجنة في دورتها ال ثامن ة والثمانين ( 23 تشرين الثاني / نوفمبر - 11 كانون الأول / ديسمبر 2015).

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس عشر إلى الثالث والعشرين للكرسي الرسولي *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس عشر إلى الثالث والعشرين للكرسي الرسولي (انظر الوثيقةCERD/C/VAT/16-23) في جلستيها 2394 و 2395 (CERD/C/SR.2394 و2395) المعقودتين في 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 . واعتمدت اللجنة، في جلستها 2411 المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 201 5 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الكرسي الرسولي تقريره الجامع لتقاريره الدورية من السادس عشر إلى الثالث والعشرين . لكن تعرب عن أسفها لأن تقديم هذا التقرير تأخر كثيرا، أي بعد 12 سنة من تقديم التقرير السابق.

3- وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الكرسي الرسولي وكذا بما بذله الوفد من جهود للرد على المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة خلال الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بجهود الكرسي الرسولي الرامية إلى ترويج أهداف الاتفاقية على الصعيد العالمي، ويشمل ذلك ما يلي:

(أ) اضطلاع مختلف سلطات الكرسي الرسولي، مثل المجلس البابوي للعدالة والسلام والمجلس البابوي للثقافة ومجمع التعليم الكاثوليكي، بأنشطة ترمي إلى التصدي للجهل والإساءة والكراهية؛

(ب) دور الكرسي الرسولي والكنيسة الكاثوليكية في إتاحة وصول أفراد الأقليات العرقية والإثنية المحرومة والمهمشة في جميع أنحاء العالم إلى التعليم؛

(ج) تشديد البابا فرنسيس على أهمية محاربة الفقر، بالنظر إلى التقاطع بين الفقر والتمييز العرقي، كون الفقراء غالبا ما ينتمون إلى الفئات العرقية أو الإثنية المهمشة في المجتمع؛

(د) إدلاء البابا ببيانات قوية عديدة تدين العنصرية وتدعو إلى التسامح والتفاهم بين الثقافات والديانات، بما في ذلك بيانات لدعم اللاجئين والمهاجرين. وتشدد اللجنة على أهمية البيانات التي يدلي بها موظفون رفيعو المستوى لتشجيع ثقافة التسامح والاحترام ولمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية، كما تشير إلى ذلك اللجنة في تعليقها العام رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية. وتشيد اللجنة بالنداء الذي وجهه البابا فرنسيس مؤخرا إلى كل أبريشية وجماعة دينية كاثوليكية ودير ومعبد كاثوليكي في أوروبا إلى استضافة أسرة لاجئة فرّت من النزاع والفقر.

5- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة من أجل مواءمة تشريعاتها مع مقتضيات الاتفاقية (انظر الفقرة 9 من الوثيقة CERD/C/304/Add.89)، وبخاصة سن دولة الفاتيكان في تموز/يوليه 2013 القانون الثامن الذي يتضمن معايير تكميلية بشأن مسائل القانون الجنائي، والقانون التاسع الذي يتضمن تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية . وترحب اللجنة أيضا بإصدار البابا فرنسيس بمبادرة منه، في 11 تموز/يوليه 2013، رسالة رسولية عن اختصاص السلطات القضائية لدولة الفاتيكان في المجال الجنائي. وتحدد هذه الرسالة اختصاص السلطات القضائية لدولة الفاتيكان في الجرائم المشار إليها في القانونين الثامن والتاسع، بما يشمل الحالات التي يرتكب فيها تلك الجرائم موظفون عموميون ومواطنون خارج دولة الفاتيكان.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

قابلية ونطاق تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة مع القلق موقف الدولة الطرف كما ورد في تقريرها فيما يتعلق بنطاق اختصاصات اللجنة بموجب المادة 9(2) من الاتفاقية، وكذا آراءها التي تفيد بأن بعض توصيات اللجنة "تضيف عبارات جديدة أو تستحدث التزامات جديدة" بالنسبة إلى الدولة الطرف (انظر الفقرة 3(ج) و(د) من الوثيقة CERD/C/VAT/16-23) . وتحيط اللجنة أيضا علما باعتراض الدولة الطرف على محتوى التوصيات العامة للجنة الذي وسّع، في نظرها، نطاق الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة تقاطع أكثر من عامل، بما في ذلك تقاطع عاملي العرق ونوع الجنس، ومحتوى إعلان وبرنامج عمل ديربان (المادة 9) .

7- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن دور اللجنة لا يقتصر على لفت الانتباه إلى خروقات محددة للاتفاقية فحسب وإنما يشمل أيضا، وفقا للمادة 9(2) من الاتفاقية، تقديم اقتراحات وتوصيات عامة من أجل توجيه الدول الأطراف فيما يتعلق باتخاذ التدابير التي يمكن، في نظر اللجنة، أن تحسن الحماية من التمييز العنصري وتحقيق هدف القضاء على هذا التمييز. وترحّب اللجنة برغبة الدولة الطرف المعرب عنها خلال الحوار في مراجعة موقفها إزاء المسائل المشار إليها في الفقرة 6 أعلاه، وتدعو الدولة الطرف إلى تنفيذ توصيات اللجنة، بما في ذلك تلك التي تشير إلى مسألة التقاطع وإلى إعلان وبرنامج عمل ديربان، وهو الإعلان الذي يحدد الممارسات الفضلى التي على الدول الأطراف أن تراعيها عند صياغة وتنفيذ سياساتها لمكافحة التمييز العنصري.

الإطار التشريعي

8- تلاحظ اللجنة أن القانون الثامن بشأن المعايير التكميلية المتعلقة بالقضايا الجنائية يحظر بعض الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية، لكنها تشعر بالقلق لأن هذا القانون لا يحظر التمييز العنصري، بينما يحظر التحريض عليه، حظرا صريحا كما هو منصوص عليه في المادة 2(1)(د) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا غياب الوضوح بشأن ما يلي: (أ) هل تملك النيابة العامة سلطة تقديرية لأن تلتمس عقوبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون أو أن تقرر عدم الملاحقة جنائيا على جرائم أقل خطورة؟؛ و(ب) ما هي القوانين والإجراءات المطبقة على أفعال التمييز العنصري المنسوبة إلى مواطني وموظفي دولة الفاتيكان، وموظفي الكرسي الرسولي، وموظفي الكنيسة الكاثوليكية، على التوالي (المادتان 2 و4)؟

9- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير تشريعية لحظر التمييز العنصري كما هو منصوص عليه في المادة 2(1)(د) من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية توضّح إجراءاتها لإقرار حظر مدني وجنائي لأعمال التمييز العنصري المنسوبة إلى مواطني وموظفي دولة الفاتيكان، وموظفي الكرسي الرسولي، وموظفي الكنيسة الكاثوليكية، على التوالي. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة توضيحات بشأن مدى امتلاك النيابة العامة سلطة تقديرية لأن تلتمس عقوبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون أو أن تقرر عدم الملاحقة جنائيا على جرائم أقل خطورة، كما توصي بذلك الفقرة 12 من التوصية العامة رقم 35 للجنة.

مدى الاستفادة من سبل الانتصاف

10- تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون قد لا يكفل إتاحة سبل الانتصاف والتعويض في حالات التمييز العنصري، كما تنص على ذلك المادة 6 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بتفسير الدولة الطرف الذي يفيد أن قانون العقوبات لدولة الفاتيكان يسمح لأي شخص بالحصول على تعويض عادل ومناسب عن أي ضرر يلحق به (انظر الفقرة 26 من الوثيقةCERD/C/VAT/16-23) ، لكنها تلاحظ أن القانون الثامن لا يجرم التمييز العنصري في حين يجرّم التحريض عليه. وفيما يتعلق بالجرائم التي يعاقب عليها القانون الثامن، تشعر اللجنة بالقلق لأن إمكانية الحصول على التعويض بالاقتران مع الملاحقة الجنائية قد لا تلبي أغراض ا لمادة 6 من الاتفاقية من حيث إ ن قدرة الضحية على الحصول على تعويض تتوقف على قرار المدعي العام التماس عقوبات جنائي ة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن التماس المشتكي الحصول على تعويض بالاقتران مع الملاحقة الجنائية قد يحمّله أعباء إثبات مفرطة جدا (المادة 6).

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع إطارها القانوني لتمكين الحصول على الانتصاف والتعويض فيما يتعلق بالتمييز العنصري وأن تسن تعديلات بما يكفل انسجامه مع مقتضيات المادة 6 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات إضافية عن الآليات المتاحة لضحايا التمييز العنصري لالتماس سبل الانتصاف وعن معيار عبء الإثبات المطبق في إجراءات التماس هذه السبل، بما في ذلك تحديد ما إذا كان عبء الإثبات يمكن أن ينتقل في مرحلة ما إلى المدّعى عليه.

رصد ومعالجة حالات التمييز العنصري

12- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي تفيد بأن حكومة دولة الفاتيكان أنشأت في آب/أغسطس 2013 مكتبا ً خاصا ً للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي دخل الكرسي الرسولي طرفا فيها، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أو غيرها من الآليات الفعالة لرصد وتلقي ومعالجة قضايا التمييز العنصري من جانب ال أفراد والمؤسسات الخاضعين لسلطتها (المادتان 2 و6).

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية على الأفراد والمؤسسات الخاضعين لسلطتها. وينبغي أن تزوَّد هذه الآلية بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية للاضطلاع بولايتها. وتطلب اللجنة أيضا معلومات إضافية عن عمل المكتب الخاص وتريد معرفة ما إذا أوكل إليه تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري والبت فيها.

التنوع في ال مناصب القياد ي ة

14- ترحب اللجنة بما يبذله البابا فرنسيس من جهود في سبيل تشجيع التنوع في صفوف الكرادلة، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار سوء تمثيل الأقليات العرقية في المناصب القيادية. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضا لعد م ورود بيانات مصنفة في تقرير الدولة الطرف، وذلك رغم البيان الذي أدلت به الدولة الطرف في عام 2000 خلال حوارها السابق مع اللجنة وأفادت فيه بأنها ستقدم هذه المعلومات (الفقرة 53 من الوثيقة CERD/C/SR/.1425) (المادة 2).

15- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في سبيل ضمان التنوع الإثني في هيكلها الحكومي وهيئاتها المعنية بصنع القرار. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومفصلة بشأن تشكيلة مناصبها القيادية والرفيعة المستوى.

السكان الأصليون

16- ترحّب اللجنة بالبيان الذي أدلى به البابا فرنسيس في جمهورية فنزويلا البوليفارية في تموز/يوليه 2015 واعتذر فيه عما ارتكبته الكنيسة الكاثوليكية إبان فترة الاستعمار من أفعال معادية للشعوب الأصلية في الأمريكتين، لكنها تحيط علما ً بما أعربت عنه الشعوب الأصلية م ن دواعي القلق إزاء الإرث وآثار الحالية لنظرية الاك تشاف المعتمد في المرسوم البابوي منذ عام 1493 والمراسيم البابوية ذات الصلة، وكذ لك إزاء مسائل أخرى (المواد 2 و5 و6).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفتح حوارا مفيدا مع الشعوب الأصلية بهدف التصدي لشواغلها بفعالية. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف في ما يتعلق بالحوار الرفيع المستوى المقرر إجراؤه في روما لمعالجة شواغل الشعوب الأصلية، وتوصي بأن تحرص الدولة الطرف أن يكون من بين المتحاورين في هذا الحوار ممثلون مناسبون تعيّنهم الشعوب الأصلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نتائج الاجتماع وعمّ ا اتخذته من تدابير ملموسة لمتابعة تنفيذها.

المساءلة عن الإبادة الجماعية في رواندا

18- ترحب اللجنة بإقرار الدولة الطرف بتورط الإكليروس الكاثوليكي (انظر الفقرة 33 من الوثيقة CERD/C/VAT/16-23) في الإبادة الجماعية في رواندا وكذا بمختلف بيانات الكرسي الرسولي وأنشطته الرامية إلى تعزيز المصالحة والسلام في رواندا. وتحيط اللجنة علما ً بمحاكمة العديد من أعضاء الإكليروس الكاثوليكي المتورطين في الإبادة الجماعية أمام محاكم وطنية أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لكنها تلاحظ أن المساءلة ما زالت لم تشمل أشخاصا ً آخرين مثل الأب وينسيسلاس مونييشياكا، الرئيس السابق لأبرشية سانت - فامي في كيغالي ، الذي فرّ إلى فرنسا في عام 1995 (المواد 2 و4 و5 و6).

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى كشف المسؤولية الجنائية عن الإبادة الجماعية في رواندا، وتقديم جميع المعلومات ذات الصلة إلى السلطات المحلية التي أعلنت اختصاصها في الملاحقة، حسب الاقتضاء، وتنفيذ أي تدابير متاحة من خلال آلية العدالة الخاصة بها، بما في ذلك ، إذا اقتضى الأمر، تطبيق قانون العقوبات الكنسي.

أعمال التمييز التي ارتكبها رجال دين وموظفون رسميون في الكنيسة الكاثوليكية

20- تحيط اللجنة علما ببيان الدولة الطرف الذي جاء فيه أنها إذا صدّقت على اتفاقات دولية أو انضمت إليها فإنها بذلك "تعبّر عن سلطتها الأخلاقية ومن ثم تشجّع الدول على التصديق على المعاهدة والوفاء بالتزاماتها". واللجنة إذ تحيط علما ً بموقف الدولة الطرف القائل إن "الكنيسة، في حد ذاتها، لا يمكن مساءلتها عن خروقات أعضائها الذين ارتكبوا أعمالا ً مخالفة لتعاليم القانون الإنجيلي" (انظر الفقرة 33 من الوثيقة CERD/C/VAT/16-23)، وإذ تدرك الحاجة إلى تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تنشط فيها الكنيسة، فإنها تشعر بالقلق لأن جهود الدولة الطرف الرامية إلى استخدام سلطتها المعنوية من أجل ترويج أهداف الاتفاقية قد تقوضها حوادث مزعومة عن تورط موظفين رسميين لدى الكنيسة الكاثوليكية في أفعال تمييز عنصري في بعض أنحاء العالم (المواد 2 و5 و7).

21- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على استخدام الآليات المتاحة لها لإذكاء وعي رجال الدين الكاثوليك والطوائف الدينية والجمعيات والجماعات الكاثوليكية بمسائل التمييز العنصري، بطرق منها على وجه الخصوص تقديم التثقيف والتدريب للموظفين على اختلاف مستوياتهم. وتشجِّع اللجنةُ الدولة الطرف على أن تقوم، من خلال مجلسها البابوي للعدالة والسلام أو من خلال لجنة مشتركة بين مؤسسات الدولة أو غيرها من الهياكل المناسبة، ب إعداد وثيقة تقدم الإرشاد لرجال الدين الكاثوليك وللطائفة الكاثوليكية فيما يتعلق بأهمية التسامح والتفاهم العرقي ومكافحة التمييز العرقي.

دال- توصيات أخرى

التصديق على اتفاقيات أخرى

22- إن اللجنة، إذ تضع في الاعتبار طبيعة حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعدُ، و لا سيما تلك التي تتصل أحكامها اتصالا مباشرا بالمجتمعات المحلية التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكولاتهما الاختيارية؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

23- بينما تلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، وبالنظر إلى أن هذه الوثائق "ذات نطاق أوسع من الاتفاقية وليست ملزمة قانونا"، فإنها تود أن تؤكد من جديد توصياتها الواردة في الفقرة 7 أعلاه. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، انسجاما ً مع ولايتها المتعلقة بتقديم اقتراحات وتوصيات، على أن تراجع موقفها وأن تعمد، في إطار تشجيع الممارسات الفضلى، إلى مراعاة هذه الوثائق، باعتبارها مبادئ توجيهية سياسية مفيدة، في جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري، وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.

العقد الدولي للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي

24- ترحب اللجنة برغبة وفد الكرسي الرسولي في اعتماد بيان بابوي أو غيره من البيانات العامة المناسبة التي تتناول أهمية القضاء على التمييز العنصري ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وهي البيانات التي قد تؤدي في رأي اللجنة دورا ً مهما ً في تقديم تعويض معنوي عن تورط الكنيسة الكاثوليكية في تجارة الرق العابرة للأطلسي وفي السياسات الاستعمارية القاسية في أفريقيا. وتشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على عقد حوار رفيع المستوى مع ممثلي الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي بشأن دور الكنيسة الكاثوليكية في تجارة الرق العابرة للأطلسي وتبعاته. وفي هذا السياق، تشجع اللجنة الكرسي الرسولي على مراعاة العقد الدولي للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي (2015-2024) الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 68/237 وكذا في قرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي وتوصية اللجنة العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

الحوار مع المجتمع المدني

2 5- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني ال عاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، و لا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وتكثيف الحوار معها لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ولدى متابعة هذه الملاحظات الختامية .

النشر

2 6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت حرص على جعل تقاريره ا في متناول الجمهور العام ومتاحة للاطلاع عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم بالطريقة نفسها الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بهذه التقارير، وذلك بنشرها على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء. ‬

تقديم وثيقة أساسية م وحدة

2 7 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية، التي ي عود تاريخ تقديمها إلى عام 2010، مسترشدةً با لمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة التي اعتمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيّد بالح د الأقصى لعدد الكلمات المحدد ب‍ 400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة. ‬

متابعة هذه الملاحظات الختامية

2 8- وفقاً للمادة 9(1) من الاتفاقية وللمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها تبعا ً للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و17 و24 . ‬

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة

2 9 - تودّ اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 11 و15 و21 أعلاه، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الرابع والعشرين والخامس والعشرين في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 21 أيار / مايو 2018 ، مراعيةً في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وأن تتناول جميع النقاط ال تي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. و في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على ال تقيد بالحد الأقصى ل عدد الكلمات المحدد للتقارير الدورية ، أي 200 21 كلمة.