الأمم المتحدة

CRPD/C/AZE/CO/1

Distr.: General

12 May 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية على التقرير الأوّل ي ل أذربيجان *

أولاً- المقدمة

1- نظرت اللجة في التقرير الأوّل ي المقدَّم من أذربيجان (CRPD/C/AZE/1) في جلستيها 125 و126 (انظر CRPD/C/SR.125 وCRPD/C/SR.126)، المعقودتين في 1 و2 نيسان/أبريل 2014 على التوالي، واعتمدت في جلستها 139 الملاحظات الختامية التالية.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لأذربيجان الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وت شيد با لدولة الطرف على الردود الخطية (CRPD/C/AZE/Q/1/Add.1)التي قدمّتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ضم ممثلين عن وزارات الحكومة وإداراتها المعنية بالإعاقة . وتثني اللجنة على ردود ا لوفد الصريحة على الأس ئ لة التي طرحها أعضاء اللجنة.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما بذلته من جهود في سبيل استعراض تشريعاتها وتعديلها، وبصورة خاصة اعتماد القانون رقم 137-IVQDعن تعديلات في القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان المؤرخ 31 أيار/مايو 2011، فيما يتعلق بالحرية والعقاب.

5- وتثني اللجنة أيضاً على إطلاق الدولة ال طرف برامج بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل البرنامج الحكومي المتعلق بالإخراج من المؤسسات والرعاية البديلة ل لفترة ٢٠٠٦-٢٠١٥، والبرنامج الحكومي المتعلق بالتعليم الشامل كما تثني على إنجازاته ا في ضمان تيسير الدخول إلى مباني المحاكم الجديدة .

6- وبالإضافة إلى ذلك، تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها فريق ا ً عاملاً تابعا ً لوزارة العمل والحماية الاجتماعية يضمّ ممثلين عن وكالات حكومية ومنظمات غير حكومية معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، مكلف بولاية تنسيق تنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إبقاء الفريق العامل لأغراض الاستعراض الدوري بشأن التقدم المحرز في مجال تعميم المسائل والاحتياجات المتعلقة بالإعاقة ضمن الأطر التشريعية والسياسية والإنمائية الوطنية.

7- وتقدّر اللجنة أيضاً دور الدولة الطرف في التعاون مع الدول الأطراف الأخرى في المنطقة بشأن مسائل واردة في الاتفاقية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

8- تحيط اللجنة علماً بأن لدى الدولة الطرف مشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يُ قال إ نه يسعى إلى إدراج أحكام الاتفاقية. غير أن القلق يساور اللجنة لأن تشريعات الدولة الطرف وسياساتها ما زالت تتخذ من النموذج الطبي للإعاقة مرجعاً لها . ويساور ال قلق اللجنة أيضاً لأنّ جهود الدولة الطرف في مجال المواءمة تقتصر على مشروع القانون المحدد هذا فقط لا غير ولا تشمل النظام القانوني للدولة الطرف برمته. و يساور القلق اللجنة أيضاً إزاء ضرورة المواءمة التشريعية ومراجعة التوصيف الذي تستخدمه الدولة الطرف للإشارة إل ى الأشخاص ذوي الإعاقة، سعي ا ً إلى منع استخدام لغة ت حط من قدرهم .

9- توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها وتوائمها، وكذلك بأن تضمن امتثال مشروع القانون الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة امتثالاً صارماًً لأحكام الاتفاقية بأن يعتمد نموذجاً للإعاقة يقوم على حقوق الإنسان. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات التي تمثلهم مشاركة كاملة في استعراض التشريعات ومواءمتها. وينبغي أيضاً أن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها وسياساتها كي تزيل منها كل إشارة مذِمة ومهينة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

10- و يساور القلق اللجنة بسبب استمرار عدم الاعتراف رسميا ً بلغة الإشار ة رغم استخدامها في الدولة الطرف.

11- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فعالة من أجل الاعتراف بلغة الإشارة باعتبارها إحدى اللغات الرسمية للدولة الطرف.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

12- يساور القلق اللجنة لأنّ القانون المتعلق بالمساواة وعدم التمييز في الدولة الطرف يفتقر إلى حظر صريح للتمييز القائم على الإعاقة، مما يطرح تحديات فيما يتعلق بامتثال عامة الجمهور للقانون.

13- توصي اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف مشروع القانون الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حظراً صريحاً للتمييز القائم على الإعاقة ولأشكال التمييز المتنوعة التي يعاني منها الأشخ اص ذوو الإعاقة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على إدراج مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في مشروع قانونها الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى كفالة أن يؤكد هذا النص التشريعي وكل القوانين الأخرى ذات الصلة تأكيداً واضحاًً أن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

14- ويساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات الإحصائية عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من ال أقليات ال وطنية، ولا سيما السكان من أقليتي ال ليزغين و ال طاليش ، اللتين لا تزال ان تقع ان ضحي ة التمييز المنتشر ، ولا سيما في مجال ات العمل والسكن والصحة ، حسبما تفيد به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/AZE/CO/3).

15- توصي اللجنة باستحداث سياسات تهدف إلى القضاء على التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة من الأقليات الوطنية، وبصورة خاصة من أقليتي ال ليزغين و ال طاليش ، وتقر بأنّ الأشخاص ذوي الإعاقة كثيراً ما يعانون من أشكال متعددة من التمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

1 6- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف اعتمدت القانون N-150-IIIQ بشأن المساواة بين الجنسين في عام 2006 كما اعتمدت القانون بشأن منع العنف المنزلي في عام 2010. غير أنّ القلق يساور اللجنة لأن هذين النصين التشريعيين لا يعالجان تحديدا ً مسائل النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

17- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة ومحددة لضمان المساواة وحظر أشكال التمييز المتعددة التي تتعرض لها النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج ثنائي المسار لتعميم اعتماد منظور الإعاقة في تشريعاتها وسياساتها الجنسانية، بما في ذلك فيما يتعلق بالتصدي ممارسة العنف على النساء وضمان فعالية الحصول على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛ وتسهيل مناصرة النساء والفتيات ذوات الإعاقة لقضاياهن ومناصرة غيرهن لها. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تتناول خطة النشاط الوطني لتعزيز فعالية حقوق الإنسان والحريات حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

18- أعربت لجنة حقوق الطفل، في الفقرة 34 من ملاحظاتها الختامية المتعلقة ب أذربي جان لعام 2012 (CRC/C/AZE/CO/3-4)، عن بالغ قلقها إزاء ا رتفاع معدل وفيات الرضع في الدولة الطرف والذي ي قال إ نه خامس أعلى مستوى في أوروبا. وعلاوة على ذلك، أب د ت اللجنة قلقها لأن تعريف الدولة الطرف للولادة الحية لا ي تسق مع تعريف منظمة الصحة العالمية المعترف به على الصعيد الدولي. وت ؤكد اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شواغل لجنة حقوق الطفل، وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء نقص البيانات المتعلقة بعدد الأطفال الذين يولدون بإعاق ة والمتضررين من ا رتفاع معدل وفيات الرضع في الدولة الطرف، ولا سيما إزاء كيفية تأثير هذا الوضع في تسجيل ولادات ال أولاد وال بن ات من ذوي الإعاقة.

19- تكرّر اللجنة التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل وتطلب إلى الدولة الطرف أن تسرّع تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تجمّع الدولة الطرف بيانات تبيّن عدد الأطفال المولودين بإعاقة والمتضررين من ارتفاع معدل وفيات الأطفال في الدولة الطرف. وبناءً على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة بشأن وفيات الأولاد والبنات ذوي الإعاقة، وعلى الإسراع في تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من وفيات الرضع، على نحو يتماشى مع تنفيذ تعريف منظمة الصحة العالمية للولادة الحية.

ال ت وعي ة (المادة 8 )

20- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن استمرار ال قوالب النمطية السلبية ومظاهر التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مما ي ضر ب قدرتهم على التمتع بالحقوق على قدم من المساواة مع غيرهم .

21- ينبغي للدولة الطرف أن تضع برامج محددة، بما فيها برامج للتوعية، ترمي إلى القضاء على القوالب النمطية السلبية ومظاهر التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إطلاق مبادرات لتوعية وتدريب الموظفين الحكوميين، والعاملين في مجال الصحة والقانون والتعليم والعمل الاجتماعي، وأعضاء السلك القضائي، وأفراد الشرطة، وموظفي الانتخابات، والعاملين في وسائل الإعلام/الصحفيين، وغيرهم من الموظفين، من أجل تصحيح نظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو فعال وتتلخص في اعتبارهم أشخاصًا يحتاجون إلى الحماية، وذلك عن طريق رسم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة بصفتهم من أصحاب حقوق الإنسان. وعلاوةً على ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف وتشرك المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وممثليهم، وكذلك سائر ممثلي المجتمع المدني، في برامجها الرامية إلى تمكينهم من المشاركة الكاملة في مبادرات التوعية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

22- يساو ر اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بوجود خطة ل تيسير الوصول وإزاء ال تقارير التي تفيد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا غير قادرين على استخدام وسائل النقل العام والدخول إلى المباني العامة الأخرى بسبب العوائق الموجودة.

23 - توصي اللجنة بأن ترسم الدولة الطرف خطة شاملة لتيسير الوصول بمقتضى المادة 9 من الاتفاقية التي تحدد معالم مرحلية لإزالة العوائق القائمة، وبأن تعزز التصميم الموحد لجميع المباني. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تخصّص الدولة الطرف موارد كافية لرصد تنفيذ معايير تيسير الوصول في كل أرجاء الدولة الطرف بوسائل منها وضع جزاءات على عدم الامتثال تكون رادعة وواجبة التنفيذ. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى إصدار المعلومات عبر وسائل تسهّل على ذوي الإعاقة الاطلاع عليها واستخدام نُظم حديثة ويسيرة من نظم تكنولوجيا إيصال المعلومات.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

24- تحيط اللجنة علمًا بأنّ لدى الدولة الطرف خطة لأنشطة إجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة من ال مناطق التي يُعلن أنها في حال ة ط و ارئ و ل تقديم المساعدات الإنسانية. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء الافتقار إلى معلومات مفصلة بشأن التدريب المقدم إلى العمال ال ذين ي شارك و ن في إجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتقديم التدريب للمكلفين بإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ خطة شاملة للحد من مخاطر الكوارث تسهل على ذوي الإعاقة الاستفادة منها وتشملهم بصورة كاملة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة أمام القانون على قدم المساواة مع غيرهم (المادة 12)

26- يساور اللجنة القلق لأنّ القانون المدني الذي ينظم المسائل المتعلقة بالحضانة والوصاية ما زال ي قدّم اتخاذ القرارات بالنيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة على دعم اتخاذ هم قرار اتهم بأنفسهم ، خلافًا لأحكام المادة 12 من الاتفاقية والتي تنص على ممارسة الحقوق مثل الحق في التصويت والاحتكام إلى العدالة.

27- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف القانون المدني بغية إحلال دعم اتخاذ الأشخاص ذوي الإعاقة قراراتهم بأنفسهم محل اتخاذ أشخاص آخرين قرارات بالنيابة عنهم، وبأن تضمن أن يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة كل الحقوق، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الحق في التصويت وتبني الأطفال. كما توصي اللجنة باستحداث هياكل لدعم اتخاذ الأشخاص ذوي الإعاقة قراراتهم بأنفسهم على أن تحترم هذه الهياكل استقلالية الشخص وإرادته وخياراته احترامًا كاملاً وأن تمتثل للمادة 12 من الاتفاقية فيما يتعلق بممارسة الشخص ذي الإعاقة حقوقه بمقتضى الاتفاقية امتثالاً تامًا.

حرية الشخص وأمنه و عدم تعرض ه للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الماد تان 14 و 15)

2 8- يساور القلق اللجنة لأنّ القانون يسمح بالحرمان من الحرية على أساس الإعاقة وينص على إ رغام الأطفال والبالغين ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية على المكوث في المستشفيات و على إيداعهم في مؤسسات الرعاية قسرا ً . و يساور اللجنة قلق شديد إزاء ورود تقارير تفيد بتدني مستوى الرعاية الصحية في هذه الأماكن.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء القوانين وعلى حظر احتجاز الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإرغام على المكوث في المستشفيات والإيداع القسري في مؤسسات الرعاية، كما تحثها على ضمان أن تتماشى كل القوانين والسياسات الخاصة بهذا المجال مع الاتفاقية. وينبغي لها أيضاً أن تطور خدمات الدعم في المجتمع المحلي وأن تسرّع وتيرة استراتيجيات توفير الرعاية خارج المؤسسات القائمة على نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة وذلك بالتشاور مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

30- و يساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير تفيد بسوء الظروف التي يعيش فيها ا لأشخاص ذو و الإعاقة في بعض أماكن الحرمان من الحرية.

31- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن تحافظ جم يع أماكن الحرمان من الحرية، ولا سيما السجون، على تيسير الوصول وعلى ظروف معيشية إنسانية تماشيًا مع الاتفاقية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لهيئات الرصد، مثل أمانة المظالم والآلية الوقائية الوطنية، توفر الموارد الكافية وحرية الدخول إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية في الدولة الطرف.

العيش المستقل وال ان دماج في المجتمع (المادة 19)

32- يساور اللجنة القلق لأنّ نسبة الإيداع في مؤسسات الرعاية ما زالت مرتفعة، وبصورة خاصة في أوساط الأطفال ، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تنفيذ البرنامج الحكومي لتوفير ال رعاية خارج المؤسس ات والرعاية البديلة للفترة 2006- 2015، و في سبيل تخفيض عدد الأشخاص ال مقيم ين في مؤسسات للرعاية. و يساور اللجنة قلق شديد إزاء نقص المعلومات عن تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية عوض إيداعهم في مؤسسات للأمراض النفسية.

33- توصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف من وتيرة تنفيذ استراتيجيات برنامجها لتوفير الرعاية خارج المؤسسات سعيًا إلى تعزيز الخدمات المجتمعية ودعم العيش المستقل. كما توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تقديم برامج المساعدة الاجتماعية مساعدة مالية كافية لتسهيل العيش المستقل داخل المجتمع المحلي.

حرية التعبير والرأي والحصول على ال معلومات (المادة 21)

34- تشير اللجنة أيضاً إلى استمرار وجود ثغرات رغم ما يحرَز من تقدم في توفير المعلومات في أشكال يسهل استعمالها وفي فعالية تعزيز وتسهيل استخدام لغة برايل ولغة الإشارات.

35- توصي اللجنة بأن تطوّر الدولة الطرف استخدام أشكال تواصل أخرى يسهل استعمالها وفقاًً للمعايير الدولية عن طريق تخصيص التمويل الكافي لتطويرها والترويج لها واستخدامها، كما توصيها بتقديم التدريب المهني للمترجمين الفوريين والمدرّسين الذين يستخدمون لغة الإشارة، وبمن فيهم مَن يعمل في القطاع العام، تماشيًا مع المادتين 9 و21؛ ومع الفقرة 3 من المادة 24؛ والفقرة (ب) من المادة 29 من الاتفاقية وذلك بالتعاون مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنها منظمات الصم.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

36- يساور اللجنة القلق بسبب وجود قوانين تمنع الأشخاص ذوي أشكال إعاقة معينة من تبني أطفال وتكوين أسرة.

37- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء كل القوانين الموجودة التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من تبني أطفال، كما تحثها على وضع إطار تشريعي جديد يشمل دعم الأبوة والأمومة.

38- وتبدي اللجنة قلقها أيضاً إزاء القانون الساري المفعول في الدولة الطرف والذي يسمح لوالدي وليد ، أكان ذكر ا ً أم أنثى ، في عهدة الدولة بسبب إعاق ته فقط ، دون مراعاة مصالح الطفل الفضلى. ويساور القلق اللجنة أيضاً لأنّ القانون في الدولة الطرف لا يسمح إلاّ بتبني ال أطفال دون سن ال خ ا مسة، مما يقيّد حقوقهم المنصوص عليها في المادة 23.

39- توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف وضع الآباء والأمهات المواليد الجدُد من الذكور والإناث ذوي الإعاقة في عهدة الدولة بسبب إعاقتهم فقط. وفضلاً عن ذلك، توصي بأن يُستكمل ذلك الحظر بتعزيز تدابير الدعم من أجل تمكين الأمهات والآباء من رعاية أطفالهم ذوي الإعاقة، وفي الحالات التي تُعتبر فيها إمكانية الإيداع من تدابير الحماية، ينبغي أن تُحترم مصالح الطفل الفضلى على النحو الواجب. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على رفع الحد الأقصى لسن التبني.

التعليم (المادة 24)

40- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس داخلية ومدارس أخرى متخصصة.

41- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى إتاحة التعليم الجامع والترتيبات التيسيرية المعقولة في المدارس وغيرها من مؤسسات التعليم بوسائل منها توفير التكنولوجيا المساعِدة والدعم في قاعات الدرس والمواد والمناهج التعليمية الميسَّرة والمكيفة وبيئات مدرسية يسهل الدخول إليها والتنقل داخلها؛

(ب) تخصيص ما يكفي من موارد مالية وبشرية لتنفيذ البرنامج الحكومي للتعليم الشامل؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى إتاحة التدريب الجيد للمدرّسين، بمن فيهم المدرسون ذوو الإعاقة، على استخدام لغة برايل ولغة الإشارة سعيًا إلى تحسين تعليم جميع فئات الأطفال ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم الفتيات والفتيان الصم وضعفاء السمع؛ وضمان أن يكون التعليم الجامع جزءًا لا يتجزأ من التدريب الأساسي للمدرِّسين في الجامعات؛

(د) إجراء بحوث تتناول فعالية البرنامج الحالي للتعليم الجامع ومدى الامتثال لمعايير تيسير الوصول في الدولة الطرف ؛

( ) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات عن المدارس الجامعة التي تستقبل تلاميذ من ذوي الإعاقة، مصنفةً بحسب السنة الأكاديمية ونوع الجنس والإعاقة وموزعة بحسب المناطق.

العمل والعمالة (المادة 27)

4 2- تشير اللجنة إلى أنّ لدى الدولة الطرف نظام حصص ل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أنّ القلق يساور اللجنة من شدة تدني عدد الأشخاص الذين يستفيدون من نظام الحصص هذا. وبالإضافة إلى ذلك، يساور القلق اللجنة إزاء قلة برامج ال استخدام الملائمة المكملة ل نظام الحصص بغية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة بفعالية في سوق ال عمل ال مفتوح.

43- ينبغي ل لدولة الطرف ضمان أن يعزّز نظام الحصص بصورة كبيرة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وذلك بكفالة التنفيذ عبر فرض جزاءات فعالة على عدم الامتثال. وينبغي أن توسّع الدولة الطرف أيضاً نطاق برامجها القائمة، ومن ضمنها برامج التدريب المهني، سعيًا إلى تعزيز مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة التنافسية في سوق العمل المفتوح. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى إتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة وتعزيزها في قطاع العمل.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة (المادة 29)

4 4- يساو ر اللجنة القلق إزاء عدم تقديم معلومات عن ترشح الأشخاص ذوي الإعاقة ل لانتخابات وعن تمثيلهم في الهيئات المنتخ َ بة والمعي َّ نة. ويساور اللجنة القلق أيضاً بسبب حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية من الحق في التصويت.

45- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على إزالة القيود وإعادة الحق في التصويت إلى الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية فوراً وعلى مواصلة الجهود في سبيل ضمان أن يكون التصويت متاحاً بصورة تامة لجميع الأشخاص، بصرف النظر عن الإعاقة، وضمان أن تتاح المعلومات بشأن التصويت بجميع الأشكال التي يسهل استعمالها. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات المنتخَبة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الهيئات المنتخَبة والمعيّنة في الدولة الطرف.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

4 6- يساور اللجنة القلق لأنّ الدولة الطرف لم توقع أو لم تصدق على معاهدة مراكش ، المبرمة برعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لت ي سير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ، التي تتيح للأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى الاطلاع على الموارد المطبوعة.

47- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير المناسبة للتوقيع على معاهدة مراكش والتصديق عليها وتنفيذها في أسرع الآجال.

التعاون بين الدول الأطراف واللجنة (المادة 37)

48- عملاً بالمادة 37 من الاتفاقية، تعرض اللجنة على الدولة الطرف المساعدة التقنية في شكل المشورة الخبيرة التي سيسديها أعضاؤها عن طريق الأمانة. وفضلاً عن ذلك، يجوز للدولة الطرف أيضاً أن تطلب المساعدة التقنية من وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقع مقارها في الدولة الطرف أو في المنطقة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

49- مع أن اللجنة تحيط علماً ب أنّ الدولة الطرف آخذة في إعداد قاعدة بيانات ع ن الم ش ا ك ل التي تؤثر في الأشخاص ذوي الإعاقة و ب جهود الدولة الطرف ل جمع البيانات، يساورها القلق إزاء نقص البيانات المصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

50- توصي اللجنة بأن تُسرّع الدولة الطرف وتيرة إنشاء قاعدة بيانات وبأن تُمنهج جمعَ البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة، وتحليل َ تلك البيانات ونشرها؛ كما توصيها بتعز ي ز بناء القدرات في هذا الصدد؛ و بو ضع مؤشرات تراعي نوع الجنس و الفئة العمرية من أجل دعم تطوير التشريعات ورسم السياسات وت قوية المؤسسات ل أغراض رصد التقدم المحرز في تطبيق مختلف أحكام الاتفاقية وتقديم تقارير عن ذلك، مع مراعاة التحول من ال نموذ ج الطبي في التعامل مع الإعاقة إلى النموذج القائم على حقوق الإنسان .

التعاون الدولي (المادة 32)

51- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ال تأكد من أن جميع أشكال التعاون الدولي التي تُنجز داخل إقليمها أو في إ طا ر شراكة ٍ معها ، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة و تعزز مشاركتهم النشطة في مشاريع التعاون الدولي .

52- تدعو اللجنة إلى إدماج منظور مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عملاً بأحكام الاتفاقية، في كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي خطة التنمية لما بعد عام 2015.

المتابعة والنشر

53- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً و وفقاً للفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقر ة 37 أعلاه.

54- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنة ال واردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي اللجنة بأن ت نق ل الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والعاملين في المجالات المهنية المعنية، مثل العاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية ووسائط الإعلام، باستخدام الاستراتيجيات الحديثة للتواصل الاجتماعي ، لكي ي نظر وا فيها و ي تّخذ وا إجراءات بشأنها .

55- وتشجع اللجنة الدولة الطرف كثيراً على إ شر ا ك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

56- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية ب اللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما فيها لغة الإشار ة ، و ب أشكال تسهّل الاطلاع عليها، على نطاق واسع يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات ال تي ت مثل ا لأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم .

التقرير المقبل

5 7- تطلب اللجنـة إلى الدولـة الطرف أن تقد ّ م تقريرهـا التالي الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 28 شباط/فبراير 2019 ، وأن تضم ّ نه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وعلى غرار ذلك، تعرض اللجنة على الدولة الطرف خيار تقديم التقريرين المذكورين أعلاه وفق إجراء اللجنة بشأن الإبلاغ المبسط الذي ت ع د ّ بموجبه اللجنة قائمة المسائل قبل عام واحد على الأقل من موعد تقديم التقريرين المذكورين . وت ُعتبر ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه بمثابة تقريرها .