الأمم المتحدة

CRPD/C/CUB/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لكوب ا *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لكوبا (CRPD/C/CUB/1) في جلستيها 457 و458 (انظر CRPD/C/SR.457 وSR.458) المعقودتين في 26 و27 آذار/مارس 2019. واعتمدت في جلستها 469، المعقودة في ٣ نيسان/أبريل ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لكوبا، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/CUB/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/CUB/Q/1).

٣- وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الكبير، الذي قدم توضيحات أوفى رداً على ما طرحته اللجنة من أسئلة شفوياً، والذي ضم مندوبين من وزارات وهيئات ومؤسسات شتى، منها وزارة التعليم، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة العامة، ومكتب المدعي العام، والبعثة الدائمة لكوبا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، وثلاث منظمات من المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي الرابطة الوطنية للمكفوفين والمصابين بعاهات بصرية، والرابطة الوطنية للصم، والرابطة الكوبية للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والبدنية.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها التدابير القانونية والسياساتية التالية:

(أ) اعتماد الدستور الجديد في ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٩، تمهيداً لمراجعة إطارها القانوني؛

(ب) مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة في الدولة الطرف وشغلهم مناصب انتخابية، بما في ذلك في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية ومجالس البلديات؛

(ج) السياسة العامة التي يحصل بموجبها الأشخاص ذوو الإعاقة، ممن يستوفون معايير معينة، على إعانات لشراء السلع الأساسية، مثل الكهرباء والنقل، وتجديد مساكنهم الخاصة؛

(د) الجهود الرامية إلى زيادة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات البديلة في المدارس؛

(ه) السياسات والاستراتيجيات التي تشجع على توفير سبل كسب العيش وفرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدّق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

٧- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم قيام الدولة الطرف بعد بمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود قانون شامل بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) استناد معظم التشريعات الوطنية وعمليات تقييم الإعاقة إلى نموذج التعامل مع الإعاقة من منظور طبي؛

(د) عدم بذل جهود كافية لتعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والاستراتيجيات والسياسات والبرامج والإشارة إليها صراحة فيها.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتزم بنموذج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، المنصوص عليه في الاتفاقية، كما توصيها بما يلي:

(أ) التعجيل بمراجعة تشريعاتها الوطنية، مع كفالة إدراج جميع أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وإلغاء أو تعديل أي قوانين منافية للاتفاقية، ومواءمة السياسات والممارسات مع الاتفاقية؛

(ب) اعتماد قانون وطني بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) كفالة إجراء أي تقييم للإعاقة لأغراض تقديم الخدمات بما يتماشى مع نموذج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(د) تعزيز الجهود المبذولة من أجل إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والاستراتيجيات والسياسات والبرامج، والإشارة إليها صراحة فيها.

٩- تشعر اللجنة بالقلق لأن الجهود الرامية إلى التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم فعلي اً في جميع عمليات اتخاذ القرارات التي تمسهم، بما فيها تنفيذ الاتفاقية، تقتصر على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة رسمي اً وفق اً لقانون الجمعيات رقم 54، ولأن عضوية هذه المنظمات المسجلة لا تشمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية.

١٠- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٧(٢٠١٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تكفل التشاور الفعال والمنهجي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وإشراكهم إشراك اً فعلي اً في جميع المسائل التي تمسهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تهيئ الظروف المواتية لإنشاء منظمات تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة ولأداء تلك المنظمات عملها، من خلال اعتماد إطار سياساتي ييسر إنشاء منظمات من هذا القبيل واستمرارها في عملها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن استقلال منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة عن الدولة وإدارتها الذاتية لشؤونها، ووضع وتنفيذ آليات ملائمة لتمويلها، بما في ذلك من خلال التمويل العام والتعاون الدولي، وإتاحة سبل استفادتها من هذه الآليات، وتقديم الدعم لها، بما يشمل المساعدة التقنية، من أجل تمكينها وبناء قدراتها.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

١١- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم اتخاذ تدابير تحظر جميع أشكال التمييز بسبب الإعاقة، بما فيها الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتكفل المعاقبة عليها؛

(ب) وصم الأشخاص ذوي الإعاقة بعبارات مهينة في التشريعات والسياسات، بما في ذلك في قانون الإجراءات المدنية والسياسية والإدارية والعُمالية والاقتصادية، وقانون الأطفال والشباب، وقانون الأسرة، وقانون الصحة العامة، وخطة العمل الوطنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة (للفترة ٢٠٠٦ - ٢٠١٠).

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لحظر جميع أشكال التمييز بسبب الإعاقة، بما فيها الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، ولمعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكا ت؛

(ب) إلغاء جميع التشريعات والسياسات التي لا تزال تصم الأشخاص ذوي الإعاقة وتصفهم بعبارات مهينة.

١٣- تلاحظ اللجنة عدم وجود آلية محايدة ومستقلة لتلقي الشكاوى من الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة في المناطق الريفية، ويسهل عليهم اللجوء إليها. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التدابير المتخذة للتعجيل بإجراءات البت في الشكاوى ولتذليل العقبات الماثلة في هذا الصدد، بما فيها عدم وجود موظفين مدربين للمساعدة في عملية تقديم الشكاوى، وعدم وجود آليات تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة سبل الانتصاف في حال تعرضهم للتمييز.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة الفعلية في الممارسة العملية، وأن توفر سبل انتصاف قضائي وإداري سريعة ومستقلة تضمن جبر الضرر في قضايا التمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت استراتيجيات وخطط لتعزيز معاملة النساء ذوات الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهن في مجالات العمل والتعليم والرياضة والثقافة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم اعتراف القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة بما تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة من تمييز متعدد الأشكال والجوانب؛

(ب) عدم وجود منظمات محددة معنية بالنساء ذوات الإعاقة، مما يعني أن النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما المنحدرات من أصل أفريقي، يُستبعدن تلقائي اً من عمليات اتخاذ القرارات التي تمسهن؛

(ج) ما يواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما مَن يعشن في المناطق الريفية والمنحدرات من أصل أفريقي أو ذوات الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية، من عقبات في الحصول على الخدمات، ولا سيما خدمات الرعاية الصحية.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف في تشريعاتها بما تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة من تمييز متعدد الأشكال والجوانب، واعتماد تشريعات واستراتيجيات محددة تجسد منظور اً جنساني اً ومفهوم تعدد أشكال التمييز وجوانبه؛

(ب) المضي في تهيئة بيئة شاملة لتيسير مشاركة النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما المنحدرات من أصل أفريقي، من خلال المنظمات التي تمثلهن، في عمليات اتخاذ القرارات التي تمسهن؛

(ج) ضمان حصول جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما مَن يعشن في المناطق الريفية والمنحدرات من أصل أفريقي أو ذوات الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية، على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٧- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم اشتمال خطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين وأفراد أسرهم للفترة ٢٠١٥ - ٢٠٢٠ على استراتيجيات تكفل تعزيز مصالح الطفل الفضلى واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) التقارير التي تفيد بإيداع الأطفال ذوي الإعاقة دور الرعاية، وعدم وجود بيانات إحصائية عن عدد الأطفال المشمولين بهذه التدابير؛

(ج) المادة ٨٦ من قانون الأسرة، التي ”يحق بموجبها للآباء والأمهات توبيخ [الأطفال] وتقويمهم على نحو مناسب ومعتدل“، الأمر الذي يؤدي إلى تعرض الأطفال ذوي الإعاقة إلى العقاب البدني؛

(د) عدم وجود تدابير تكفل أخذ آراء الأطفال ذوي الإعاقة في الاعتبار في جميع الأمور التي تمس حياتهم؛

(هـ) الادعاءات التي تفيد بتأخر تسجيل المواليد من الأطفال ذوي الإعاقة.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لترسيخ وتعزيز احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، وأن تحسن الدعم المقدم للأسر الأطفال ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال اعتماد استراتيجية وخطة عمل شاملتين لتعزيز وحماية حقوقهم، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية محددة لهما، وإنشاء آليات رصدٍ لتقييم تنفيذهما؛

(ب) اتخاذ تدابير لإنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة دور الرعاية، وذلك بتوفير الرعاية الآمنة البديلة لهم في كنف أسرهم وتوفير خدمات شاملة لهم في كنف مجتمعاتهم؛

(ج) التعجيل بتنقيح قانون الأسرة بحيث ينص صراحة على حظر العقاب البدني للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في جميع الظروف، ولا سيما في البيت وفي دور الرعاية التي ما زال يعيش فيها أطفال؛

(د) كفالة حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعبير عن آرائهم بحرية وفي أن تؤخذ آراؤهم في الاعتبار في المسائل التي تعنيهم وتعني أسرهم، ووضع بروتوكولات ومبادئ توجيهية وآليات فيما يتعلق بالإجراءات والدعاوى القضائية والإدارية في هذا الصدد؛

(ه) ضمان تسجيل جميع الأطفال ذوي الإعاقة فور ولادتهم بما يكفل حقهم في الحصول على اسم، وفي تسجيل ولادتهم، وفي الحصول على جنسية.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٩- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تدابير تهدف إلى إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لنموذج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الجهود الرامية إلى تنظيم حملات منتظمة لتوعية الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك بهدف القضاء على التصورات السلبية السائدة في المجتمع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تضع برامج لتوعية تلك الجهات، ولا سيما الموظفون العموميون، بنموذج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان ولبناء قدراتها في هذا المجال.

إمكانية الوصول (المادة 9)

٢١- تحيط اللجنة علم اً بالمبادرات الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول إلى المباني والأماكن العامة، عمل اً بقرار وزارة التشييد رقم ٨١/٢٠١٦ وبالمرسوم رقم ٣٢٧/٢٠١٤. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية المبادرات الرامية إلى كفالة تيسير الوصول إلى البيئة العمرانية وإلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة إدراج معايير التيسير للأشخاص ذوي الإعاقة في إجراءات الاشتراء العمومي، وإزاء تعذر استفادة هؤلاء الأشخاص من عمليات الاشتراء العمومي.

٢٢- تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ خطة عمل واستراتيجية لتحديد العقبات التي تمنع كفالة إمكانية الوصول، وتوفير ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لتذليل هذه العقبات بما يكفل إمكانية الوصول، في جملة أمور، إلى المباني، ووسائل النقل، والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية. وينبغي أن تنص الخطة على ضوابط وآجال محددة وجزاءات في حال عدم الامتثال، وعلى تخصيص الموارد اللازمة، وعلى إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل تنفيذها، ولا سيما في رصد الامتثال لها؛

(ب) الحرص على جعل إجراءات الاشتراء العمومي في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدراج معايير التيسير لذوي الإعاقة فيها؛

(ج) التقيد بالمادة ٩ من الاتفاقية ومراعاة التعليق العام رقم ٢ في جهودها الرامية إلى بلوغ الهدف 9 والغايتين 2 و7 من الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدراك الأشخاص ذوي الإعاقة لوجود بروتوكولات لتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، ولطبيعة تلك البروتوكولات، وإزاء محدودية نطاق نشر الكتيبات والأدلة الإرشادية المتعلقة بمساعدة هؤلاء الأشخاص في حالات الكوارث، وإزاء عدم وجود معلومات متاحة في أشكال اتصال ميسرة لهم.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة وطنية بشأن حالات الخطر والطوارئ الإنسانية تنص على تقديم المساعدة إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتراعي احتياجاتهم، باتباع نُهج محددة مشتركة بين القطاعات، وتعميم تلك الخطة على نطاق واسع، ووضع نظام للإنذار المبكر، وتتضمن بروتوكول اً بشأن الحد من تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للمخاطر في حالات الخطر من خلال نُظم إنذار مبكر ميسرة لهم، بما في ذلك بلغة الإشارة ونظام القراءة الميسّرة وطريقة براي، مع التركيز بوجه خاص على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، ومواصلة تدريب الم ـ ُسعفين؛

(ب) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة إدارة الكوارث، بجميع مراحلها ، بما يكفل احترام احتياجاتهم وحقوقهم.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات السارية في الدولة الطرف، مثل المواد 30 و31 و67 من القانون المدني والمادتين 137 و١٣٨ من قانون الأسرة، تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية ممارسة كاملة، وتنص على اتخاذ القرارات التي تخصهم بالوكالة عنهم بدل اً من دعمهم في اتخاذ قراراتهم.

٢٦- وفق اً لأحكام المادة 12 من الاتفاقية ولتعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) التعجيل بمراجعة تشريعاتها الوطنية بهدف إلغاء جميع الأحكام القانونية وإنهاء جميع الممارسات التي تقيد، كلي اً أو جزئي اً، الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اتخاذ تدابير ملموسة لإنشاء نظام دعمٍ في اتخاذ القرار يحترم إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة وأفضلياتهم واستقلالهم الذاتي؛

(ج) كفالة إزالة جميع العقبات العملية التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع غيرهم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من اللجوء إلى القضاء، بما فيها العقبات الناتجة عن تصرفات موظفي المحاكم وتحاملهم، وإزاء عدم كفاية تدريب الموظفين على توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة في التعامل مع التعقيد الذي تتسم به الإجراءات والدعاوى القضائية، وإزاء عدم وجود معلومات عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الدورات التدريبية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم اتخاذ ترتيبات تيسيرية إجرائية حتى الآن لضمان إمكانية لجوء جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعلي إلى القضاء ولكفالة تمكينهم من العمل بالمهن القانونية.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اللجوء إلى القضاء، وفق اً لأحكام الاتفاقية، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة من أجل رفع جميع القيود التي تمنعهم من المشاركة الفعالة في جميع مراحل الإجراءات القضائية؛

(ب) اتخاذ ترتيبات تيسيرية إجرائية تشمل المساعدة الفردية، بما يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة الفعلية في الإجراءات القضائية بمختلف جوانبها؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى كفالة حضور مترجمين مؤهلين من لغة الإشارة وإليها جميع إجراءات المحاكم والإجراءات القضائية، وضمان توافر وسائل وأشكال الاتصال الأخرى، مثل طريقة براي ونظام القراءة المُيسَّر ة؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب موظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أحكام الاتفاقية، ولا سيما في المناطق الريفي ة؛

(ه) اتخاذ تدابير تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الالتحاق بالمهن القانونية على قدم المساواة مع غيرهم، وضمان توفير الدعم الفردي لهذا الغرض ؛

(و) التقيد بأحكام المادة 13 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 3 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) جواز سلب الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية وكبار السن ذوو الإعاقة، حريتهم على أساس مفهوم ” الخطورة “ المنصوص عليه في القانون الجنائي وفي المادة ٣٦ من قانون الصحة العامة، بدون موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(ب) عدم وجود أي بيانات إحصائية عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية وكبار السن ذوي الإعاقة المودعين حالي اً المستشفيات أو دور الرعاية بدون موافقتهم.

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( A/72/55 ، المرفق)، وإلغاء جميع التشريعات التي تجيز سلب الحرية بسبب إعاقة فعلية أو متصورة، وسن تشريعات تكفل عدم التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها، مثلاً، اتخاذ ترتيبات تيسيرية إجرائية لفائدتهم، بما في ذلك أثناء استجوابهم واحتجازهم، وتنص صراحة على حظر إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية وكبار السن ذوو الإعاقة، دور الرعاية قسراً؛

(ب) تقديم بيانات إحصائية، في تقريرها الدوري المقبل، عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية وكبار السن ذوي الإعاقة الذين ما زالوا مودعين المستشفيات أو دور الرعاية بدون موافقتهم.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٣١- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم معرفة عامة السكان، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة، بالتدابير الرامية إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء؛

(ب) التقارير التي تفيد بحدوث أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين يبدون استعدادهم لتقديم معلومات في الإجراءات القانونية كشهو د في القضايا التي تنطوي على استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى تعرضهم للعنف والاعتداء؛

(ج) محدودية توافر معلومات وبيانات إحصائية عن حالات العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وعن الشكاوى المقدمة فيها؛

(د) عدم وجود دور إيواء يسهل على النساء والفتيات ضحايا العنف الوصول إليها، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية.

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أفعال الاستغلال والعنف والاعتداء التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية والمودعون دور الرعاية، وضمان توفير معلومات لهم عن كيفية تجنب هذه الحالات والتعرف عليها والإبلاغ عنها، ولجوء الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الاستغلال أو العنف أو الاعتداء إلى آليات تظلم مستقلة وحصولهم على سُبل انتصاف مناسبة، مثل الجبر والتعويض الكافي، بما يشمل إعادة التأهيل؛

(ب) ضمان حماية الأفراد الذين يدلون بشهاداتهم في القضايا التي تنطوي على استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم للعنف والاعتداء ؛

(ج) إنشاء آلية لجمع بيانات مصنفة عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بالتشاور مع المنظمات التي تمثل النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف المرتكب في حقهن؛

(د) كفالة إنشاء دور لإيواء ضحايا العنف وضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، إلى المرافق والخدمات المقدمة فيها.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣٣- تشعر اللجنة بالقلق من المخاطر التي تشكلها المادة ١٨ من قانون الصحة العامة، التي تستثني الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط الموافقة المسبقة على التدخلات الطبية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأنه يجوز للأوصياء الشرعيين الإذن بالتدخلات الطبية نيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إيداعهم قسر اً دور الرعاية وتعقيمهم قسر اً.

٣٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعراب عن موافقتهم الحرة والمستنيرة قبل خضوعهم للعلاج الطبي وإيداعهم دور الرعاية وتعقيمهم، كما تحثها على توفير آليات فعالة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) قلة التدابير المتخذة لكفالة احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وعدم وجود برامج وخدمات موجهة لهم، بما يشمل تقديم المساعدة الشخصية لمن يحتاجون إليها؛

(ب) مواصلة استثمار موارد عامة في دور الرعاية السكنية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي قد يزيد من إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة دور الرعاية؛

(ج) عدم تمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على معلومات عن الخدمات المتاحة بأشكال يسهل عليهم الاطلاع عليها .

٣٦- وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنفيذ التدابير المتخذة لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من يعيشون في دور الرعاية، أي اً كان شكلها، بما في ذلك وحدات الأمراض النفسية في المستشفيات، تمتع اً كامل اً بالحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع وإتاحة الخيار لهم على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ب) وقف استثمار الموارد العامة في دور الرعاية السكنية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة الاستثمار في ترتيبات العيش المستقل في كنف المجتمع، وكذلك في جميع الخدمات العامة، بما يجعل تلك الخدمات شاملة للجميع ويضمن إمكانية الوصول إليها وتوافرها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكِّن من إدماجهم ومن مشاركتهم في جميع مناحي الحيا ة؛

(ج) سن وإنفاذ قوانين ووضع وتنفيذ معايير وتدابير أخرى لكفالة إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المجتمعات المحلية وإلى البيئة المحيطة بهم وإلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بسبل منها تقديم الخدمات المجتمعية وتوفير معلومات عن تلك الخدمات.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

٣٧- تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية توفير المعلومات في أشكال يسهل الاطلاع عليها وباستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل نظام القراءة الميسَّرة، واللغة المبسطة، والعرض النصي، وطريقة براي، ولغة الإشارة، والوصف السمعي، ووسائل التواصل عن طريق اللمس ووسائل التواصل المعززة والبديلة، في وسائط الإعلام التابعة للقطاعين العام والخاص على حد سواء، وعدم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفير المعلومات المقدمة إلى عامة الجمهور من خلال وسائط الإعلام في أشكال يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها، مثل طريقة براي ونظام القراءة الميسرة ولغة الإشارة، وبأن تحرص على جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة لهم في متناولهم، على اختلافهم، بسبل منها كفالة تيسير وصولهم إلى المواقع الشبكية وامتثالها إلى المعايير التي وضعتها مبادرة تيسير الوصول إلى شبكة الإنترنت التابعة لائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية؛ كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدريب على لغة الإشارة، وأن تعترف بلغة الإشارة كلغة رسمية في الدولة الطرف.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٣٩ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الأحكام التي لا تزال تتضمنها المادة ٤ من قانون الأسرة، والتي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية من حقهم في الزواج وفي تكوين أسرة برضا الشخصين العازمين على الزواج رض اً تام اً لا إكراه فيه؛

(ب) عدم اتخاذ تدابير الدعم اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم الإنجابية على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ج) كون المادة ١٣٨ من قانون الأسرة تنص على فرض الولاية القانونية على ”البالغين الذين أُسقطت عنهم أهليتهم القانونية“.

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام التي تحظر على الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية - الاجتماعية الزواج وتكوين أسرة برضا الشخصين العازمين على الزواج رض اً تام اً لا إكراه فيه؛

(ب) اتخاذ تدابير الدعم اللازمة، بما يشمل المساعدة الشخصية، من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء ذوات الإعاقة، من ممارسة حقهم في أمومة أو أبوة خالية من التحامل على قدم المساواة مع الآخرين، وكفالة توافر الدعم المجتمعي لذوي الإعاقة من الآباء والأمهات والأطفال ولأسرهم بما يضمن تمتعهم بحق أسرهم في الاحترام على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ج) إلغاء المادة 138 من قانون الأسرة أو تعديلها.

التعليم (المادة 24)

٤١- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) العقبات التي تمنع الأطفال من التمتع بحقهم في التعليم الجامع العالي الجودة، على قدم المساواة مع غيرهم، وكون أشكال التعليم القائم على التفرقة لا تزال سائدة؛

(ب) استمرار الصعوبات العملية التي تواجه الطلاب من الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم العالي، وهي صعوبات تعزى جزئي اً إلى انعدام الدعم الفردي؛

(ج) عدم توافر معلومات عن تمثيل الأطفال ذوي الإعاقة في الهيئات الطلابية.

٤٢- وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) ضمان تنفيذ سياسة تعليم جامع عالي الجودة في جميع المستويات، وتوفير التدريب للمدرسين وغير المدرسين وما يلزم من دعم وموارد لتهيئة بيئة شاملة لجميع الطلاب، ولا سيما الطلاب ذوو الإعاقات العقلية أو النفسية - الاجتماعية والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) كفالة إمكانية الوصول الكامل إلى المرافق التعليمية، بما فيها الجامعات، واتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لضمان توافر مواد ميسَّرة للتعلم، بما في ذلك في شكل رقمي وبطريقة براي ونظام القراءة الميسرة ولغة الإشارة، على مستويي التعليم التقني والعالي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) اتخاذ تدابير لتيسير مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في الهيئات الطلابية؛

(د) التقيد بأحكام الاتفاقية وبالتعلق العام رقم ٤ في تنفيذها للغايات 1 و5 و(أ) من الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

الصحة (المادة 25)

٤٣- تشعر اللجنة بالقلق من أوجه القصور في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات الرعاية الصحية، وعدم إلمام العاملين في مجال الرعاية الصحية بما لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من احتياجات محددة.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ تدابير تضمن توفير خدمات الرعاية الصحية الميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، بما يشمل المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وبخاصة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.

العمل والعمالة (المادة 27)

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق من قلة تمثيل النساء ذوات الإعاقة في القوة العاملة، وعدم اتخاذ تدابير كافية وقابلة للتنفيذ لضمان امتثال القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن ورش العمل المحمية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة قد لا تعزز بالضرورة إدماجهم في القوة العاملة النظامية.

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة وإيجابية لتشجيع وضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، في القطاعين العام والخاص، وضمان عدم التمييز في التوظيف، وكفالة ألا تستثني سوق العمل المفتوحة أحد اً وأن توفر فرص التوظيف للجميع.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٤٧- تشعر اللجنة بالقلق لعدم اتخاذ تدابير محددة تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والتخفيف من وطأة الفقر في أوساطهم وتمكنهم من سداد التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة.

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة برامج الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة الفقر فيها ضماناً لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك من خلال برامج تعويض في شكل بدلات تُدفع للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من تغطية النفقات المتصلة بالإعاقة؛

(ب) مراعاة أوجه الترابط بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 2 من الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة، الرامية إلى تمكين جميع الأشخاص وتعزيز إدماجهم اقتصادي اً، بصرف النظر عن إعاقتهم.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٤٩- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) تعذر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الرياضية والترفيهية، الأمر الذي يمنعهم من المشاركة الفعلية في الحياة الثقافية وفي أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة؛

(ب) كون الدولة الطرف لم تصدق بعدُ على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ‬

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الألعاب الرياضية على جميع المستويات، بما في ذلك في المنافسات الرياضية الوطنية والدولية، واتخاذ تدابير لدعم وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في الأنشطة الرياضية والثقافية استناد اً إلى نموذج التعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية، واعتماد خطط لتيسر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعالم التاريخية والتراثية والسياحية والمرافق الثقافية والترفيهية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥١- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود بيانات مصنفة قابلة للمقارنة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع قطاعات الدولة الطرف.

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع بشكل منهجي جمع بيانات مصنفة وقابلة للمقارنة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات، مع أخذ مجموعة الأسئلة الموجزة التي أعدها فريق واشنطن عن الإعاقة في الاعتبار. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي أوجه الترابط بين المادة 31 من الاتفاقية والهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة.

التعاون الدولي (المادة 32)

٥٣- تشعر اللجنة بالقلق لشح المعلومات المتوافرة عما إذا كانت الدولة الطرف قد عممت مراعاة منظور الإعاقة في تنفيذها لأهداف التنمية المستدامة وفيما تنفذه من مشاريع إنمائية بتعاونٍ دولي.

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ ها ورصدها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ولأهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات، وذلك بالتعاون الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٥٥- تشعر اللجنة بالقلق لعدم إنشاء آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية مستقلة لرصد الاتفاقية، وفقاً للمادة 33 من الاتفاقية ولمبادئ باريس، وأن تخصص لهذه الآلية الموارد المادية والبشرية الكافية كماً ونوعاً لتمكينها من أداء مهامها ومن إشراك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في الاضطلاع بولايتها.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٥٧- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة الواجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة ٨، بشأن التشريعات الوطنية والتنفيذ، وفي الفقرة ١٠، بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرارات التي تمسهم.

٥٨- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٥٩- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما فيها نظام القراءة الميسَّرة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦١- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس بحلول 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الوا ردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.