تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن أعمال دورتها ال رابعة عشرة (1 7 آب/أغسطس - 4 أيلول/ سبتمبر 201 5 )

أولاً- الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

1- في 4 أيلول / سبتمبر 201 5 ، وهو تاريخ اختتام الدورة ال رابعة عشرة، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 15 7 دولة و بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 87 دولة. ويمكن الاطلاع على قائمتي الدول الأطراف في هذين الصكين على الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة .

ثانياً- افتتاح دورة ا للجنة ا ل رابعة عشرة

2- افتُتحت الدورة ال رابعة عشرة للجنة في جلسة عامة أدلى فيها رئيس اللجنة بكلمة ترحيب. وأدلت بالبيان الافتتاحي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رئيسة قسم الفئات موضع التركيز بشعبة معاهدات حقوق الإنسان. وهذا البيان متاح على الموقع الشبكي للجنة.

3- واستعرضت اللجنة جدول الأعمال المؤقت وبرنامج العمل المؤقت للدورة ال رابعة عشرة واعتمدتهما (CRPD/C/14/1).

ثالثاً- عضوية اللجنة

4- يمكن الاطلاع على قائمة أعضاء اللجنة حتى 17 آب/أغسطس 2015، مع ذكر مدة ولايتهم.

رابعاً- أساليب العمل

5- ناقشت اللجنة مختلف المسائل المتصلة بأساليب عملها واعتمدت ال مقررات الواردة في المرفق الأول لهذا التقرير.

خامساً- الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة

6- قدم الفريق العامل المعني بالنساء وال فتيات ذوات الإعاقة في الجلسة العامة تقريراً عن التقدُّم المحرز في صياغة مشروع التعليق العام رقم 3 بشأن النساء ذوات الإعاقة.

7- ونظر ال فريق ال عامل المعني ب إعداد مشروع تعليق عام بشأن المادة 24 في جلسات مغلقة في الصيغة الأولى لمشروع التعليق العام رقم 4 بشأن التعليم.

سادساً- الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري

8 - اعتمدت اللجنة الآراء المتعلِّقة بالبلاغ رقم 21 /201 4، ف. ضد ال نمسا (CRPD/C/14/D/21/2014). ويمكن الاطلاع على هذه الآراء في المرفق الثا ني لهذا التقرير.

9 - واعتمدت اللجنة المذكرة التي أعدها الأمين العام بشأن ورقات المعلومات الـ 19 الواردة في الفترة الفاصلة بين الدورتين ال ثالثة عشرة وال رابعة عشرة. وقد سجلت اللجنة منذ تاريخ بداية الدورة  31 بلاغاً، بحثت 11 بلاغا ً منها.

1 0 - واعتمدت اللجنة تقريرها المؤقت المتعلِّق بمتابعة الآراء التي اعتمدتها في قض ايا نيوستي وتاكاكس ضد هنغاريا (CRPD/C/9/D/1/2010) وبويدوشو وآخرون ضد هنغاريا (CRPD/C/10/D/4/2011) وغروننغر ضد ألمانيا (CRPD/C/11/D/2/2010) وس. ضد الأرجنتين (CRPD/C/11/D/8/2012) . ورأت اللجنة أن التدابير المتخذة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 8 /201 2 مُرضِية وقررت وقف أنشطة المتابعة ذات الصلة. وقررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة الجاري فيما يتعلق بالبلاغات الثلاثة الأخيرة المذكورة أعلاه.

1 1 - ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحقيق عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

سابعاً- مقررات أخرى

1 2 - اعتمدت اللجنة هذا التقرير في دورتها الرابعة عشرة.

13- و يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة بال مقررات التي اعتمدتها اللجنة في المرفق الأول لهذا التقرير.

ثامناً- الدورات المقبلة

14- من المقرر عقد دورة ا للجنة ا ل خامسة عشرة في الفترة من 2 9 آذار/مارس إلى 21 نيسان/أبريل 201 6 ، وسي سبق الدورة عقد الاجتماع ال خامس للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 2 1 إلى 24 آذار/مارس 2016.

تاسعاً- تيسير الاستفادة من جلسات اللجنة

15- وفرت الأمم المتحدة خدمة العرض النصي للكلمات في جميع الجلسات العلنية ويسرت منظمات معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة هذه الخدمة في بعض الجلسات السرية. و وُفرت خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة الدولية خلال الجلسات العلنية . ولم توفر خدمة الترجمة بلغات الإشارة الوطنية خلال الدورة .

عاشراً - التعاون مع الهيئات ذات الصلة

ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة

16- في الجلسة الافتتاحية للدورة، أدلى ببيانات ممثلو وكالات الأمم المتحدة وإداراتها وبرامجه ا التالية: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، و مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية .

17- و اجتمعت اللجنة ب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة المسائل المتعلقة بتنسيق ولاية المقرر الخاص مع ولاية ا للجنة.

18- و عقدت اللجنة اجتماعا ً مع رئيس شعبة إدارة المؤتم رات بمكتب الأمم المتحدة في جنيف ، و موظف ي قسم إدارة المؤتمرات وقسم الترجمة الشفوية ب مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وممثلين عن الاتحاد العالمي للصم والرابطة العالمية لمترجمي لغة الإشارة بشأن توفير الترجمة الفورية بلغة الإشارة الدولية وبلغات الإشارة في جلسات اللجنة.

باء- التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومع هيئات أخرى

19 - خاطب اللجنة ممثلو التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة ، وا لاتحاد الدولي للإعاقة والتنمية ، والمجلس الدولي للإعاقة ، و الشبكة الأوروبية للعيش المستقل، والمنتدى الأوروبي للإعاقة، و الرابطة الأوروبية لمقدمي الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ، ومنظمة الإدماج الدولية ، و المنظمة الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والشبكة ال عالمية لمستخدمي العلاج النفسي في الحاضر والماضي ، والشبكة ال أوروبية لمستخدمي العلاج النفسي في الحاضر والماضي، و الاتحاد العالمي للصم، والمنظمة ا لدولية لأقلية المصابين بالتوحد ، والمنظمة الدولية للمعوقين ، و منظمة هيومن رايتس ووتش ، و وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي ، ومنظمات معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان التي نظرت اللجنة في حالتها خلال الدورة.

20 - وأدلت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ببيان في الجلسة الافتتاحية. و تفاعلت اللجنة مع المؤسسات الوطنية التالية لحقوق الإنسان، والتي قدمت ملاحظات افتتاحية أو ختامية خلال الحوار الذي دار بين اللجنة والدول الأطراف: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا ، واللجنة البرلمانية الأوكرانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وشارك أيضاً إطار الاتحاد الأوروبي، و هو آلية رصد أنشأها الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 33 (2) من الاتفاقية، في الحوار الذي دار بين اللجنة والاتحاد الأوروبي.

حادي عشر - النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية

2 1 - نظرت اللجنة في التق ا رير الأولي ة ل أوكرانيا (CRPD/C/UKR/1)، والبرازيل (CRPD/C/BRA/1) ٬ وغابون (CRPD/C/GAB/1)، وقطر (CRPD/C/QAT/1) ٬ وكينيا (CRPD/C/KEN/1)، وموريشيوس (CRPD/C/MUS/1)، والاتحاد الأوروبي (CRPD/C/EU/1). واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن هذه التقارير، ويمكن الاطلاع عليها على الموقع الشبكي للجنة. و اعتمدت اللجنة قائمة ال مسائل المتعلِّق ة بالتقرير الأولي للبرتغال (CRPD/C/PRT/1).

ثاني عشر- مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية

2 2 - قررت اللجنة أن يمثلها رئيسها ونائب للرئيس في المؤتمر التاسع للدول الأطراف.

المرفقات

المرفق الأول

ال مقررات التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها ال رابعة عشرة

1- اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلِّقة بالتقارير الأولية للبلدان التالية: أوكرانيا (CRPD/C/UKR/1)، والبرازيل (CRPD/C/BRA/1) ٬ وغابون (CRPD/C/GAB/1)، وقطر (CRPD/C/QAT/1) ٬ وكينيا (CRPD/C/KEN/1)، وموريشيوس (CRPD/C/MUS/1) ، والاتحاد الأوروبي (CRPD/C/EU/1) .

2- واعتمدت اللجنة الآراء المتعلِّقة بالبلاغ رقم 21 /201 4 ، ف. ضد ال نمسا (CRPD/C/14/D/21/2014). واعتمدت اللجنة أيضاً المذكرة التي أعدها الأمين العام بشأن ورقات المعلومات الواردة في الفترة الفاصلة بين الدورتين ال ثالثة عشرة وال رابعة عشرة، وتقريرها المؤقت المتعلق بمتابعة تنفيذ الآراء الصادرة في إطار البروتوكول الاختياري.

3- ونظرت اللجنة في مسائل تتصل ب إجرائها المتعلق بالتحقيق عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

4- وفيما يتعلق بعملية تعزيز هيئات المعاهدة، قررت اللجنة ما يلي: (أ) تأييد المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة التخويف أو الأعمال الانتقامية ("مبادئ سان خوسيه التوجيهية ") والواردة في الوثيقة HRI/MC/2015/6؛ (ب) تأييد عملية التشاور المشترك في اعتماد التعليقات العامة. و قررت اللجنة إدراج هذه الوثائق في أساليب عملها.

5- وقررت اللجنة عقد دورتها ال خامسة عشرة في الفترة من 2 9 آذار/مارس إلى 21 نيسان/ أبريل 201 6 ، وسي سبق الدورة عقد الاجتماع ال خامس للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 2 1 إلى 24 آذار/مارس 2016.

6- وفيما يتعلق بالبلدان التي ستنظر اللجنة في حالتها في دورتها ال خامسة عشرة وبالمقررين القطريين المعنيين، قررت اللجنة أن تنظر في الحالة في أوغندا (دانلامي باشارو)، والبرتغال ( أنا بيلاييث ناربايث ) ٬ وتايلند ( هيونغ شيك كيم ) ٬ وسلوفاكيا ( د ا يان كينغستون )، وشيلي ( سيلفيا كوان ) ٬ وصربيا ( لازلو لوفاسزي )، وليتوانيا ( شتيك لانغفات ). وقررت أيضاً اعتماد قائمة المسائل المتعلِّق ة ب إثيوبيا٬ والإمارات العربية المتحدة٬ وأوروغواي٬ وإيطاليا٬ وبوليفيا ( دولة - المتعددة القوميات)٬ وجمهورية مولدوفا٬ وغواتيمالا٬ وكولومبيا .

7- واعتمدت اللجنة بياناً بشأن مؤتمر القمة الع المي للعمل الإنساني ، والذي نشر على الصفحة الإلكترونية للجنة على شبكة الإنترنت .

8- و اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية ب شأن المادة 14 من الاتفاقية التي تتعلق ب حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية الشخصية والأمن الشخصي .

9 - واعتمدت اللجنة هذا التقرير المتعلق بدورتها الرابعة عشرة.

المرفق الثا ني

موجز بال مقررات التي اعتمدتها اللجنة فيما يتصل بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

ف . ضد ال نمسا ، البلاغ رقم 21 /201 4

1- 1 اعتمدت اللجنة آراء بشأن البلاغ رقم 21 /201 4 ، المقدم من ف . ضد ا لنمسا . وصاحب البلاغ ، السيد ف.، هو مواطن نمساوي كفيف يعتمد على وسائل النقل العام لأداء أنشطته اليومية، الخاصة منها والمهنية . وهو يستقل على وجه التحديد خط الترام 3 في مدينة لينز، و الذي تستغله شركة خطوط لينز ال محدودة (Linz Linien GmbH) ، وهي مؤسسة تعود ملكيتها إلى المدينة وتدير النقل العام بأكمله في المنطقة. و في آذار/ مارس 2004، شرعت هذه الشركة في تجهيز محطات توقف الترام في المدينة ب أنظمة سمعية رقمي ة تتيح الحصول على النص المكتوب في شكل صوتي عن طريق الضغط على زر جهاز إرسال محمول باليد. و من ثم، فإن المعلومات ال سمعية الرقمية تقدم معلومات آنية عن وجهة قطارات الترام ومواعيد وصولها وانطلاقها، وعن الاضطرابات التي تشهدها الخدمات . ورُكّب أ زيد من 40 نظاماً من الأنظمة السمعية الرقمية قبل حزيران/يونيه 2009 لتمكين الأشخاص ذوي الإعاق ات البصرية من استخدام قطارات الترام بصورة مستقلة وعلى قدم المساواة مع غيرهم.

1-2 و في آب/ أغسطس 2011، مدّدت شركة خطوط لينز ال محدودة شبكة السك ة الحديدية ل خط الترام 3 ، غير أنها لم تُجهز أية محطة من محطات التوقف الواقعة على طول شبكة السكك الحديدية الم مددة بنظام سمعي رقمي . ولا يمكن الحصول على المعلومات الموجهة للركاب إلاّ في صورة بصرية . وي دفع صاحب البلاغ ب أن تجهيز محطات ال توقف ال س ّ بع على طول خط الترام 3 تجهيزاً كافياً بهذه الأنظمة يستدعي توفير الأموال اللازمة من الميزانية التقديرية، دون أن تترتب على ذلك أي ة تكاليف إضافية .

1 - 3 و في حزيران/يونيه 2012، حرك صاحب البلاغ إ جراءات مصالحة مع شركة خطوط لينز ال محدودة بما يتماشى مع ا لقانون الاتحادي المتعلق بتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة. ولم يتسن التوصل إلى أي اتفاق. و قدم صاحب البلاغ بعد ذلك شكوى إلى المحكمة ا لمحلية في لينز وأكد فيها تعرضه لتمييز غير مباشر على نحو يشكل انتهاكاً ل هذا ا لقانون. و في أيار/ مايو 2013، رأت المحكمة المحلية أن عدم وجود نظام سمعي رقمي لا ي شكل عائقا ً يحول دون استخدام ضعاف البصر لخدمات النقل. واعتبرت المحكمة أن المعلومات المتاحة بصريا ً متاحة أيضاً على شبكة الإنترنت ، ويمكن للأشخاص ذوي ال إعاقات البصرية الذين بحوزتهم جهاز مزود ببرمجية التعرف على الكلام الحصول على هذه المعلومات ، وأن بإمكان صاحب البلاغ استخدام الترام دون الحاجة إلى المعلومات المعروضة على الشاشات. و طعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة ال محلية أمام المحكمة الإقليمية في لينز. و في تموز/يوليه 2013، أكدت ال محكمة الإقليمي ة قرار المحكمة ال أولية ، واعتبرت أن المعلومات المتاحة بصريا ً بشأن محطات توقف خط الترام 3 هي معلومات ذات "أهمية ثانوية"، ومن النادر أن يحتاج إليها صاحب البلاغ.

1-4 وي ؤكد صاحب البلاغ عدم قدرته على الحصول فوراً على المعلومات الآنية التي يحتاجها أثناء السفر على الرغم من إمكانية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمواعيد قطارات الترام على الإنترنت. ويرى أن حاجز الاتصال هذا يرقى إلى حد التمييز الذي يشكل انتهاكاً ل لمادتين 5 و9 من الاتفاقية. و يرى صاحب البلاغ أيضا ً أن رفض الدولة الطرف إزالة تلك ال حواجز يشكل انتهاك اً للمادتين 19 و20 من الاتفاقية، حيث إن عدم وجود نظام سمعي على ال خط 3 ي حول بينه وبين أن يحيا حياة مستقلة وينتهك حقه في التنقل الشخصي .

1-5 ويؤكد صاحب البلاغ أيضا ً أن ا لقانون الاتحادي المتعلق بتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة لا يوفر حماية كافية من التمييز لأنه لا ي فرض أي التزام ب إزالة الحواجز و أن ه ينص على اعتبار ال حاجز غير قانوني إلاّ إذا كان ناجماً عن خطأ أو حدث بشكل غير مقصود، وهو ما يشكل انتهاك اً لل مادة 2 من الاتفاقية. ويؤكد صاحب البلاغ أيضا ً أن هذا القانون لا يتيح سبل انتصاف في حالات عدم الوفاء ب ال ال تزام ب إزالة العائق الذي يحول دون الحصول على الخدمات المت احة لغير المعوقين .

1- 6 ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم ي طرح على ا للجنة غير حجة تقول بأن نظام الإبلاغ السمعي لم يُكيف ليلبي احتياجاته ، لكنه لم يفعل ذلك أمام المحاكم المحلية. و خلصت اللجنة إلى أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري. كما اعتبرت أن شكوى صاحب البلاغ التي تفيد ب أن ا لقانون الاتحادي المتعلق بتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة لا يوفر سبل انتهاك كافية ، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادتين 2 و5 (2) من الاتفاقية غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

1- 7 وفيما يتعلق بالادعاءات المتبقية، لاحظت اللجنة موقف كلا الطرفين، وأشارت إلى أن " إتاحة إمكانية الوصول ترتبط بالمجموعات، بينما ترتبط الترتيبات التيسيرية المعقولة بالأفراد. وهذا يعني أن واجب تو فير إمكانية الوصول هو واجب سابق ، ويقع على عاتق الدول الأطراف واجب إتاحة إمكانية الوصول قبل تلقي طلب فردي لدخول أو استخدام مكان أو خدمة. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن " ال التزام ب إتاحة إمكانية الوصول ليس مرهوناً بشرط، أي أنه لا يجوز للكيان الملزم بإتاحة إمكانية الوصول أن يبرر عدم الوفاء بهذا الالتزام بعبء إتاحة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة " ( ) . وأن المادة 9 (1) من الاتفاقية تنص على أن " تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى ... وسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال ".

1- 8 ولاحظت اللجنة أن إتاحة المعلومات بصريا ً في محطات توقف ال خط 3 هي خدمة إضافية تهدف إلى ت يسير استخدام خط الترام، وبهذا، فإن هذه ا لمعلومات هي جزء لا يتجزأ من خدم ات النقل المقدمة. واعتبر ت أن المسألة التي تتعين معالجتها تتمثل في تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أيضاً تدابير كافية لضمان توفير المعلومات المتعلقة ب خدمات النقل المقدمة لغير المعاقين ، على قدم المساواة، مع ضعاف البصر. ولاحظت اللجنة أيضا ً أن شركة خطوط لينز ال محدودة لم تجهز، حينما مددت شبكة السكة الحديدية ل خط الترام 3، أية محطة من محطات التوقف الجديدة ب نظام سمعي رقمي، وهو ما كان معروفا ً بالفعل لدى مقدمي الخدمة، وكان من الممكن تركيبها بكلفة محدودة أثناء بناء ال خط ال جديد. و لاحظت اللجنة أيضاً أن ال نظام السمعي يتيح ل صاحب البلاغ و لغيره من ضعاف البصر إمكانية الحصول فوراً، و على قدم المساواة مع الآخرين، على المعلومات الآنية المتاحة بصريا ً في حين البدائل الموجودة لا تتيح ذلك . و خلصت اللجنة إلى أن عدم اضطلاع الدولة الطرف ب تركيب نظام سمعي لدى توسيع نطاق شبكة قطارات الترام أد ى إلى الحرمان من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمرافق والخدمات المتاحة للجمهور على قدم المساواة مع غيرهم ، ومن ثم فهي تشكل انتهاكاً للمادتين 5 (2)؛ و9 (1) و(2)(و) و (ح) من الاتفاقية.

1- 10 وفيما يتعلق بادعاء ات صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 و20، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم عناصر كافية تمكّنها من تقييم مدى تأثير عدم وجود نظام سمعي على حقه في التنقل الشخصي والعيش بصورة مستقلة .