الأمم المتحدة

CRC/C/BLR/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2020

Arabic

Original: English

‎لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبيلاروس *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبيلاروس (CRC/C/BLR/5-6) في جلستيها 2432 و 2433 (انظر CRC/C/SR.2432و 2433 )، المعقودتين في 20 و 21 كانون الثاني/يناير 2020 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2460 المعقودة في 7 شباط/فبراير 2020 .

2 - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/BLR/RQ/5-6)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2016 ، واتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة، في عام 2018 . وترحب أيضا ً باعتماد القانون المتعلق بمنح وضع اللاجئ والحماية الفرعية واللجوء والحماية المؤقتة للرعايا الأجانب وعديمي الجنسية، في عام 2016 ، وهو ما عزز نظام اللجوء، وبالتوصية المنبثقة عن دراسة أُجريت في عام 2018 لإدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التشريعات المتعلقة بالهجرة القسرية. وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في الحد من وفيات الأمهات والأطفال وفي القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والزّهري الخِلْقي من الأم إلى الطفل؛ وإطلاق عملية إلغاء الإيداع في المؤسسات، مما أدى إلى خفض عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الداخلية وإلى النهوض بالرعاية الأسرية البديلة؛ والخطوات المتخذة لتطوير التعليم الشامل للجميع والعدالة التصالحية فيما يتصل بالأطفال وحماية وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالجوانب التالية، التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: العنف، بما في ذلك العقوبة البدنية (الفقرة 21 )، والاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 23 )، والبيئة الأسرية والأطفال المحرومون منها (الفقرتان 26 و 28 )، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 31 )، وإدارة نظام قضاء الأحداث (الفقرة 43 ).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 ، و 42 ، و 44 ( 6 ))

التشريعات

5 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة مواءمة تشريعاتها مع جميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، على النحو الموصى به سابقاً ( CRC/C/BLR/CO/ 3 - 4 ، الفقرة 9 ، و CRC/C/ 15 /Add. 180 ، الفقرة 13 (أ)؛ انظر أيضاً الوثيقة CRC/C/ 15 /Add. 17 ، الفقرة 6 ). ويستدعي ذلك استعراض التشريعات، بما في ذلك قانون حقوق الطفل، من منظور قائم على حقوق الطفل ( CRC/C/ 15 /Add. 180 ، الفقرة 13 (أ)) لضمان النظر إلى الأطفال كأشخاص أصحاب حقوق وليس كمجرد حالات موضوعة تحت حماية الدولة، والحرص على أن تكون مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع المسائل التي تؤثر في الأطفال. وتذكّر اللجنة بأن الاستعراض التشريعي ينبغي أن يولي اهتماماً خاصاً للتنشئة الإيجابية والمساواة في مسؤوليات الوالدين ( CRC/C/ 15 /Add. 17 ، الفقرة 6 ).

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

6 - إذ تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف أول خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان ( 2016 - 2019 ) وخطط عملها الوطنية لتحسين حالة الأطفال وصون مصالحهم (للفترتين 2012 - 2016 و 2017 - 2021 )، توصي الدولة الطرف بضمان أن تشمل هذه الخطط جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وأن تخصص ميزانيات محددة وكافية لتنفيذها ورصدها وتقييمها على مختلف المستويات ( CRC/C/BEL/CO/ 3 - 4 ، الفقرة 13 ). و توصي الدولة الطرف أيضا ً بالاستناد في سياساتها واستراتيجياتها إلى نتائج ومؤشرات قابلة للقياس لرصد تنفيذ خطط العمل وتقييم نتائجها.

التنسيق

7 - إذ ترحب اللجنة بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الطفل وتلاحظ أنها تتقاسم مسؤولية تنسيق تنفيذ الاتفاقية مع وزارة التعليم، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل ما يلي :

(أ) تحديد أدوار ووظائف السلطتين تحديدا ً واضحاً لمنع التداخل والازدواجية؛

(ب) تعزيز التنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرة مكاتب الاتصال في المقاطعات؛

(ج) مواصلة تعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الطفل وسلطتها التنسيقية، بما في ذلك عن طريق تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية، وزيادة تمثيل المجتمع المدني، وتحديد جدول زمني لاجتماعات متنظمة؛

(د) الإبقاء على اللجنة الوطنية لحقوق الطفل ولجنة القاصرين كهيئتين منفصلتين بسبب اختلاف أدوارهما وولايتيهما.

تخصيص الموارد

8 - ترحّب اللجنة بزيادة الدعم المقدم إلى لأسر التي لديها أطفال. وتشير إلى تعليقها العام رقم  19 ( 2016 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وتشجع الدولة الطرف على استخدام نهج يقوم على حقوق الطفل في إعداد ميزانيتها وإعمال نظام تتبع ومؤشرات لرصد تخصيص الموارد واستخدامها من أجل الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل ما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من جميع الأعمار من أجل مراعاتها في الميزانية وتخصيص موارد كافية في الميزانية لإعمال حقوق الطفل، لا سيما عن طريق زيادة الميزانية المخصصة لخدمات الحماية الاجتماعية ومعالجة التفاوتات بين الفئات العمرية في المخصصات؛

(ب) تخصيص اعتمادات في الميزانية للأطفال الذين يعيشون حالة حرمان، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال ضحايا الإساءة، والأطفال ذوو الإعاقة، والمراهقون الذين يعيشون في أوضاع هشة، والأطفال المودعون في المؤسسات، وأطفال الروما، والأطفال عديمو الجنسية، والأطفال في حالات الهجرة؛

(ج) ضمان الشفافية والمشاركة في عملية الميزنة من خلال الحوار العام، لا سيما عن طريق تشجيع مشاركة الأطفال وبناء قدرات الأطفال والسلطات المعنية؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز قدرة المؤسسات على كشفه والتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه قضائيا بفعالية.

جمع البيانات

9 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5 ( 2003 ) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بالخطوات التالية:

(أ) وضع نظام مركزي حديث لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بجميع مجالات الاتفاقية، مصنفة حسب العمر، ونوع الجنس، والإعاقة، والإقامة، والأصل الإثني والقومي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، ومن منظور الهجرة؛

(ب) جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأطفال الروما وعديمي الجنسية؛

(ج) مواءمة منهجيات وإجراءات جمع البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.

الرصد المستقل

10 - إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواصل دراسة إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 2 ( 2002 ) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الطفل والتوصيات السابقة للجنة ( CRC/C/BLR/CO/ 3 - 4 ، الفقرة 15 )، تحث الدولة الطرف على أن تنشئ، وفق جدول زمني واضح، مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأن تخولها صلاحية تلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال، ورصد حقوق الطفل، وتوفير المعلومات للجمهور عن نتائج أنشطتها.

النشر والتوعية والتدريب

11 - إذ ترحب اللجنة بإطلاق موقع قانوني في شبكة الإنترنت خاص بموضوع الأطفال ( mir.pravo.by ) واعتماد مدونة أخلاقيات للصحفيين تشمل حقوق الطفل، تلاحظ أن مستوى الوعي بالاتفاقية في البلد لا يزال منخفضاً، لا سيما في أوساط الأطفال وآبائهم والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال أو من أجلهم. لذا توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى التوعية التي تستهدف هذه الفئات وإدراج حقوق الطفل في المناهج الدراسية.

التعاون مع المجتمع المدني

12 - إذ ترحب اللجنة بالتعديلات القانونية الرامية إلى تبسيط إجراءات إنشاء جمعيات عامة وعدم تجريم الإشراف على منظمات غير حكومية غير مسجلة والعضوية فيها، بما في ذلك المنظمات العاملة في مجال الأطفال، تلاحظ أن هذه الأنشطة أصبحت خاضعة للمسؤولية الإدارية (المادة 23 - 88 من القانون الإداري). وتوصي اللجنة بالتالي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة الحواجز التي تعترض تسجيل المنظمات غير الحكومية وتشغيلها، بما في ذلك عن طريق إلغاء المادة 23 - 88 من القانون الإداري ومواءمة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات العامة مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات؛

(ب) تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات العاملة مع الأطفال ومن أجلهم وإشراكهما بصورة منهجية في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل، والنظر في إتاحة المنح والتمويل للمنظمات غير الحكومية.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

13 - إذ ترحب اللجنة بسن القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء الشبكة الوطنية للمشاركين في الاتفاق العالمي، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 16 ( 2013 ) - التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع وتنفيذ قواعد تنظيمية لضمان امتثال قطاع الأعمال التجارية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل الدولية، وسن القانون المتعلق بالمسؤولية القانونية للشركات، واعتماد مؤشر لمسؤولية الشركات؛

(ب) ضمان الرصد الفعلي لتنفيذ القواعد التنظيمية السالفة الذكر وتطبيق عقوبات مناسبة وإتاحة سُبل انتصاف في حالة حدوث انتهاكات؛

(ج) مطالبة الشركات بأن تضطلع بتقييمات لتأثيرات أنشطتها التجارية في البيئة والصحة وحقوق الطفل ولخطط تصديها لهذه التأثيرات وأن تجري مشاورات بشأنها وتفصح عنها بصورة تامة للعموم.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 )

14 - توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها من أجل إلغاء كل الاستثناءات التي تسمح بالزواج في سن أقل من الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 12 )

عدم التمييز

15 - إذ تلاحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز مكرس في المادة 6 من قانون حقوق الطفل وأن البحث يجري بشأن ضرورة سن تشريعات شاملة لمكافحة التمييز، وإذ تشير إلى الغاية 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع تشريع شامل لمكافحة التمييز يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد، بما في ذلك التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم والرعاية الطبية والاستحقاقات الاجتماعية على قدم المساواة، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في فقر، وأطفال الأرياف، والأطفال المحرومون من رعاية الوالدين، وأطفال الروما، والأطفال المهاجرون وعديمو الجنسية، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المُودَعون في المؤسسات؛

(ج) إزالة جميع الحواجز التي تحول دون قبول الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في المؤسسات التعليمية ودون استفادتهم من وسائل التعافي الصحي، بما في ذلك عن طريق تنقيح القواعد التنظيمية ذات الصلة.

مصالح الطفل الفضلى

16 - ترحب اللجنة بدراسة عام 2018 التي أوصت بإدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التشريعات. و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14 ( 2003 ) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج حق الطفل في أن يولى الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والمنطوية على تأثير عليهم، وتفسير هذا الحق وتطبيقه بصورة متسقة؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوفير التدريب والتوجيه المنهجيين لتمكين جميع المهنيين المعنيين من تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلاء الاعتبار الواجب لهذا المبدأ .

احترام آراء الطفل

17 - تلاحظ اللجنة بقلق، استنادا إلى ما ورد من معلومات، عدم النظر إلى الأطفال في بعض الأحيان كأصحاب حقوق وإنما كحالات موضوعة تحت الحماية الاجتماعية. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12 ( 2009 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تحث الدولة الطرف على ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال في الأسرة والمدرسة والمحاكم وفي جميع العمليات الإدارية وغيرها من المجالات ذات الصلة، بما في ذلك في سياق الرعاية المقدمة من الوالدين والرعاية البديلة، والتبني، ومسائل الهجرة . وتوصي الدولة الطرف أيضا بتشجيع وتعزيز ودعم مشاركة جميع الأطفال في برلمانات المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة؛ وتعزيز شفا ف ية عملية الاختيار وطابعها الديمقراطي؛ وتخصيص الدعم المالي الكافي لجميع منظمات الشباب.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و 13 - 17 )

الجنسية

18 - إذ ترحب اللجنة بالتعديلات المُدخلة في عام 2015 على قانون الجنسية، التي تنص على منح حق الجنسية للأطفال المولودين في بيلاروس لوالدين عديمي الجنسية يقيمان في البلد بصفة مؤقتة، وإذ تشير إلى الغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تكثيف جمع البيانات بشأن الأطفال عديمي الجنسية، مصنفة حسب معايير العمر، ونوع الجنس، وبلد المنشأ أو وضع الإقامة المعتادة السابقة، والإقامة في بيلاروس؛

( ب ) مواصلة تعزيز تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في صفوف الأطفال، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق الحماية لتشمل الأطفال المولودين لوالدين عديمي الجنسية غير حاملين للوثائق اللازمة؛

(ج) ضمان وصول جميع الأطفال عديمي الجنسية إلى التعليم والرعاية الصحية؛

(د) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول .

الحق في الخصوصية

19 - إذ تلاحظ اللجنة عدم كفاية حماية حق الأطفال في الخصوصية والمعلومات الشخصية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع ضمانات ضد التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان رصد هذه الضمانات فيما يتعلق بالأطفال، بما في ذلك في سياق المدارس، والرعاية البديلة، وعمليات التبني، ووسائط الإعلام؛

(ج) توفير سبل انتصاف فعالة في حالات الانتهاكات؛

(د) وضع وتطبيق إجراءات ملائمة للأطفال للحصول على موافقتهم المستنيرة.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 ، و 24 ( 3 ) ، و 28 ( 2 ) ، و 34 ، و 37 (أ)، و 39 )

العنف، بما في ذلك العقوبة البدنية

20 - إذ تلاحظ اللجنة إعادة تفعيل الخط الساخن الوطني لمكافحة العنف ضد الأطفال والخطوات المتخذة للتصدي للعنف العائلي، فهي تشعر بقلق بالغ إزاء الجوانب التالية:

(أ) قانونية العقوبة البدنية في المنزل وفي بيئات الرعاية البديلة والنهارية، وهي ممارسة كثيرا ما يُلجأ إليها ويُتغاضى عنها؛

(ب) سحب مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي، الذي كان من شأنه أن يحظر العقوبة البدنية؛

(ج) عدم المساءلة عن أي شكل من أشكال العنف التي لا تترك علامات بدنية؛

(د) استخدام وسائل التأديب العنيفة والمهينة على نطاق واسع، مما يسهم في انتشار عنف الأقران والعنف بين الأجيال والجريمة والانتحار في صفوف الأطفال؛

(ه) انتشار عنف الأقران، بما في ذلك تسلط الأقران، في المدارس والمؤسسات والمجتمعات المحلية وفي الإنترنت، لا سيما عندما يتعلق الأمر بفئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وبالأطفال ذوي الإعاقة؛

(و) نقص الإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للعنف، لا سيما في المؤسسات ودوائر الشرطة، وإفلات الجناة من العقاب؛

(ز) عدم كفاية خدمات إعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف، بما في ذلك عدم وجود خط هاتفي فعال للمساعدة.

21 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8 ( 2006 ) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتعليقها العام رقم 13 ( 2011 ) بشأن حق الطفل في التحرّر من جميع أشكال العنف، وتحيط علماً بالغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي :

(أ) حظر العقوبة البدنية صراحةً، في القانون والممارسة، وفي جميع السياقات؛

(ب) استئناف النظر في مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي، بالتشاور الواسع النطاق مع المجتمع المدني، بغية اعتماده؛

(ج) تكريس المساءلة عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإيذاء النفسي وأشكال العنف البدني التي لا تترك علامات بدنية؛

(د) صياغة استراتيجية شاملة، بمشاركة الأطفال، لمنع ومكافحة ورصد جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك تسلط الأقران والعنف في الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص لفئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ه) تدريب الآباء والمدرسين والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم والجمهور على الأشكال الإيجابية وغير العنيفة لتربية الأطفال واحترام حق الأطفال في الكرامة الإنسانية والبدنية، والاضطلاع بأنشطة توعية في هذا الصدد، بغية القضاء على تقبل العقوبة البدنية وتعزيز عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد الأطفال، فضلا ً عن التواصل غير العنيف والوساطة في النزاعات؛

(و) تشجيع الإبلاغ عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال وإنشاء قنوات إبلاغ فعالة يمكن الوصول إليها ويُتقيد فيها بمبدأ السرية وتكون ملائمة للأطفال؛

(ز) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية فعالة وبناء قدرات المهنيين المعنيين لضمان الرصد المبكر لجميع حالات العنف ضد الأطفال والإبلاغ عنها على نحو سريع وإلزامي، مع مراعاة المنظور الجنساني؛

(ح) ضمان التحقيق الفوري في حالات العنف ضد الأطفال وملاحقة الجناة قضائيا ً وتقديمهم إلى العدالة؛

(ط) وضع برامج وسياسات لحماية الأطفال الضحايا تتيح تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بما في ذلك عن طريق ضمان تخصيص خط اتصال مجاني ثلاثي الأرقام يمكن الاستنجاد عبره، على مدار الساعة، بمتخصصين أكفاء ومستقلون من أجل إتاحة إحالات فورية، وتعزيز إدراك الكيفية التي يمكن بها للأطفال الوصول إلى خط المساعدة؛

(ي) تعزيز جمع البيانات بشأن جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ك) تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

22 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) حدوث ارتفاع كبير في الاستغلال والاعتداء الجنسيين اللذين يتعرض لهما الأطفال، لا سيما من خلال الإنترنت وفي حالة الفتيان والأطفال ذوي الإعاقة، في سياق توسع نطاق التغطية بشبكة الإنترنت؛

(ب) تسامح المجتمع والوالدين حيال العلاقة الجنسية بين البالغين والأطفال، بما في ذلك عبر الإنترنت، في بعض المناطق؛

(ج) القدرة المحدودة لدى المهنيين المعنيين على تقديم المساعدة المناسبة للأطفال الناجين من الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(د) نقص الإبلاغ عن الاستغلال والاعتداء الجنسيين للأطفال.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع جميع مظاهر الاستغلال والاعتداء الجنسيين التي يتعرض لها الأطفال والتصدي لها، بما يشمل الإنترنت، والمواد الإباحية، والاستمالة، لا سيما فيما يتعلق بالفتيان والأطفال ذوي الإعاقة؛ و تحديد الأسباب الجذرية للتزايد الكبير في الاعتداءات عبر الإنترنت؛ وتعزيز القدرات المهنية والأدوات البرمجية اللازمة لكشف هذه الاعتداءات والتحقيق فيها؛

(ب) الاضطلاع بأنشطة لإذكاء الوعي وتنبيه المجتمع والآباء والمدارس إلى الآثار الضارة والطبيعة الإجرامية المحتملة لأي علاقات جنسية بين الأطفال والبالغين وبشأن مخاطر الإنترنت؛

(ج) بناء قدرات المعلمين، والمتخصصين الاجتماعيين، ومتخصصي الرعاية الصحية، وموظفي إنفاذ القانون، وموظفي الحدود والهجرة، وغيرهم من المهنيين المعنيين على تحديد هوية الأطفال الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المعنية و/أو تقديم المساعدة المناسبة إليهم؛

(د) ضمان وجود قنوات فعالة يمكن الوصول إليها ومراعية لمبدأ السرية وملائمة للأطفال للإبلاغ عن الجرائم الجنسية؛

(ه) ضمان الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال والتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه قضائيا على وجه السرعة، وتطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات لتجنب تعرض الطفل الضحية للصدمات من جديد، وضمان سبل الانتصاف والعلاج والدعم المناسبة، وأن يُعاقب الجناة على النحو الواجب.

الممارسات الضارة

24 - تلاحظ اللجنة أن زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة منتشر في مجتمع الروما. و إذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة ( 2019 )، والغاية 5 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على منع هذه الممارسة والقضاء عليها، لا سيما عن طريق ما يلي :

(أ) تنظيم حملات وبرامج تستهدف مجتمع الروما للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ورفاههن؛

(ب) تشجيع الإبلاغ عن زواج الأطفال ووضع خطط لحماية الضحايا الذين يتقدمون بشكوى.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و 9 - 11 ، و 18 ( 1 ) و( 2 )، و 20 ، و 21 ، و 25 ، و 27 ( 4 ))

البيئة الأسرية

25 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تجزؤ نظام رعاية وحماية الطفل في ثلاث وزارات ولجان معنية بالقصّر وسلطات وصاية، وإزاء مدى قدرته على إتاحة تدابير فعالة ومركزة على الطفل لمساعدة الأسر ودعمها في رعاية الأطفال ومنع الانفصال. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية تدريب المهنيين الذين يديرون الحالات المبلغ عنها، مما قد يؤدي إلى حالات انفصال تعسفي لا تخدم مصالح الطفل الفضلى، والتسبب في ضغط النفسي على الأسر، مما يؤدي إلى حالات قتل للأبناء وانتحار الأمهات؛

(ب) إيداع الأطفال في الرعاية المؤقتة لمدة ستة أشهر دون مراجعة قضائية؛

(ج) الحرمان من حقوق الوالدين، الذي يمكن تطبيقه كتدبير لمعاقبة الوالدين؛

(د) عدم كفاية التدابير الرامية إلى تيسير إعادة إدماج الأطفال في أسرهم، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تفسير إلزام الوالدين بالنفقة في حالات الانفصال؛

(ه) عدم كفاية توفير وتنسيق الخدمات الاجتماعية التي تركز على الطفل والأسرة، بما في ذلك في مجال التدريب على مهارات التنشئة الإيجابية، فضلا عن عدم كفاية الحوافز المقدمة للآباء للمشاركة بنشاط في التنشئة.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) النظر في إنشاء هيكل موحد لتنسيق التقييم المتعلق بالطفل والأسرة عن طريق إعادة هيكلة وتعزيز المراكز التربوية الاجتماعية ودوائر الحماية الاجتماعية الإقليمية لكي تضطلع بتقييمات مهنية للرعاية الاجتماعية للأطفال وأسرهم؛

(ب) بناء قدرة القوى العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية المقدمة إلى الأطفال والأسر على اعتماد نهج الإدارة المتكاملة للحالات، واعتماد ما يكفي من الأدوات والمبادئ التوجيهية ومعايير الجودة في العمل الاجتماعي، وكفالة التدريب المنهجي والمنتظم لجميع مهنيي مجال الرعاية؛

(ج) ضمان عدم فصل الأطفال عن أسرهم إلا إذا كان ذلك ضرورياً لمصالحهم الفضلى وخاضعا للمراجعة القضائية، وفقاً للمادة 9 ( 1 ) من الاتفاقية، وضمان ألا يكون الفقر والإعاقة مطلقا ً مبررا ً لإبعاد الطفل من رعاية الوالدين؛

(د) ضمان عدم اللجوء إلى الحرمان من حقوق الوالدين إلا كملاذ أخير ومن أجل مصالح الطفل الفضلى فقط، ومعالجة الوظيفة العقابية لإلزامية إعالة الطفل؛

(ه) معالجة أوجه الهشاشة الاجتماعية المؤدية إلى الانفصال وتكثيف إتاحة وتنسيق الخدمات الاجتماعية، التي ينبغي أن تركز على الطفل والأسرة، وتطوير الخدمات المجتمعية لدعم الأسرة، بغية تعزيز الأسرة باعتبارها بيئة آمنة للأطفال، وتيسير العودة، والحد من الاعتماد على الرعاية البديلة؛

(و) مواصلة تعزيز المساواة في التنشئة، بما في ذلك عن طريق توضيح حق الآباء في الإجازة الأبوية وتشجيعهم على استخدامها، ورصد هذه الممارسة؛

(ز) التماس المساعدة التقنية من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

27 - ترحب اللجنة بعملية إلغاء الإيداع في المؤسسات وتطوير الرعاية الأسرية. غير أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية منسقة وخطة عمل لإلغاء الإيداع في المؤسسات؛

(ب) تزايد عدد الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية؛

(ج) عدم كفاية تغطية الرعاية الأسرية، لا سيما للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) الحاجة إلى تعزيز ومواءمة الإطار القانوني والممارسة فيما يتعلق بالتكفل ودور الأطفال ذات النمط الأسري؛

(ه) عدم كفاية الجهود الرامية إلى تعزيز معايير الرعاية المؤسسية من أجل حماية حقوق الطفل وضمان الرصد المنتظم للإيداع.

28 - و إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، توصيها بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة بشأن إصلاح مجال رعاية الطفل، بمشاركة المجتمع المدني، كجزء لا يتجزأ من برامج الدولة للفترة 2021 - 2025 ، مع تخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية، على نحو يلغي تدريجيا الإيداع في المؤسسات ويعزز الاستجابات القائمة على الرعاية الأسرية البديلة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) توجيه الجهود المبذولة صوب تمكين الأطفال من البقاء تحت رعاية والديهم أو العودة إليها، عن طريق ضمان حصول الوالدين وغيرهم من أفراد الأسرة على الدعم لدورهم في تقديم الرعاية وضمان قدرتهم على توفير رعاية مأمونة ومستقرة وحاضنة لأطفالهم، بما في ذلك من خلال سياسات وخدمات الحماية الاجتماعية المراعية للطفل؛

(ج) مواءمة التشريعات والممارسات المطبقة على الأسر المتكفِّلة والدور ذات النمط الأسري، وضمان تغطية التكاليف الطبية وتكاليف إعادة التأهيل الخاصة بالأطفال المُتكفَّل بهم من ميزانية الدولة؛

(د) ضمان المراجعة الدورية لإيداع الأطفال في الرعاية البديلة ورصد نوعية الرعاية، بما في ذلك عن طريق إتاحة قنوات للأطفال للإبلاغ عن العنف وسوء المعاملة، فضلاً عن التحقيق فيما يقع من حالات، ومساءلة الجناة وإتاحة سبل الانتصاف الملائمة للأطفال؛

(ه) توفير أماكن وفرص تتيح للأطفال المشمولين بالرعاية البديلة الحفاظ على اتصال مباشر مع والديهم.

أطفال السجناء

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة قوانينها وقواعدها التنظيمية من أجل حماية أطفال السجناء وضمان حقهم في الزيارة.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23 )

30 - تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك الإطار السياساتي وخطة العمل للتعليم الشامل للجميع. وتلاحظ أيضاً أن مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنقيحات مشروع قانون التعليم لا تزال معروضة على البرلمان. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) أوجه التعارض في التعاريف المتصلة بالإعاقة، التي تنعكس أيضاً في سياق جمع البيانات، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم كامل لعدد الأطفال ذوي الإعاقة وأوضاع هؤلاء الأطفال ومعالجتها، بما في ذلك في التعليم العام؛

(ب) عدم كفاية تنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما في سياق التوعية الأسرية وبرامج إعادة التأهيل والخدمات التي تركز على الأسرة؛

(ج) ارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، في غياب حلول قائمة على الرعاية الأسرية؛

(د) عدم كفاية الدعم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة الانتقال إلى مرحلة البلوغ؛

(ه) تفشي تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للتمييز والوصم والعنف.

31 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9 ( 2006 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وعلى ما يلي :

(أ) اعتماد تعريف واحد للإعاقة يستند إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستعانة بالتصنيف الدولي لقدرة الأداء والإعاقة والصحة: النسخة المتعلقة بالأطفال والشباب؛

(ب) تنظيم الجمع المنهجي والشامل للبيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك في مجال التعليم؛

(ج) ضمان تحسين التنسيق بين السلطات، وتعزيز السياسات الشاملة للجميع، لا سيما تلك المتعلقة بالرعاية والتعليم الشاملين للجميع، وإتاح ة الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية؛

(د) تعزيز الدعم المقدم إلى والدي الأطفال ذوي الإعاقة لضمان حق هؤلاء الأطفال في أن ينشؤوا في بيئة أسرية، وتهيئة حلول قائمة على الرعاية الأسرية للأطفال ذوي الإعاقة المحرومين من بيئة أسرية؛

(ه) مواصلة تعزيز التحديد المبكر لتدخلات إعادة التأهيل المناسبة عمريا ً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين التوعية الإعلامية لوالدي الأطفال ذوي الإعاقة، ووضع برامج لدعم الأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة الانتقال إلى سن البلوغ لمساعدتهم على بدء حياة مستقلة؛

(و) الاضطلاع بحملات توعية لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والإساءة إليهم، وتعزيز صورة إيجابية لهؤلاء الأطفال، وضمان التحقيق في حالات العنف والتصدي لها على النحو المناسب.

حاء- الخدمات الصحية الأساسية والرفاه (المواد 6 ، و 18 ( 3 ) ، و 24 ، و 26 ، و 27 ( 1 )-( 3 )، و 33 )

الصحة والخدمات الصحية

32 - تثني اللجنة على استمرار انخفاض نسب وفيات الأمهات والمواليد والأطفال، والقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والزهري الخلقي من الأم إلى الطفل، وخفض وفيات الأطفال المتصلة بالحوادث أو الصدمات أو التسمم العرضي. و إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، والغايات 2 - 2 و 3 - 8 و 3 - 9 و 3 -ج من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة ميزانيتها واعتماداتها المخصصة للرعاية الصحية للأطفال؛

(ب) تحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك التوليد، وضمان مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال عند تقديم الرعاية داخل المستشفى؛

(ج) تكثيف جهودها في مجال الوقاية والكشف المبكر وفي التكفل في الوقت المناسب بعلاج أمراض الغدة الدرقية وغيرها من الأمراض المتصلة بالتلوث النووي، في جملة أمور؛

(د) تحديد أسباب سوء تغذية الأطفال ومعالجتها بفعالية، بما في ذلك السمنة ونقص الوزن والسكري ونقص الفيتامينات واليود؛ و وضع ورصد سياسات وبرامج بشأن الأمن الغذائي للأطفال وتغذيتهم، بما يشمل برامج الوجبات المدرسية وغيرها من البرامج المخصصة للرضع والأطفال الصغار، وضبط تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال؛

الصحة النفسية

33 - تلاحظ اللجنة تعرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاماً لحالات الكرب النفسي الشديد وتزايد نسبة وقوع اضطرابات الصحة النفسية والانتحار في هذه الفئة العمرية بين عامي 2015 و 2017 ، كما تلاحظ أن الانتحار هو السبب الرئيسي لوفيات المراهقين. و إذ تشير اللجنة إلى الغاية 3 - 4 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحث يتناول الأسباب الجذرية للانتحار بين الأطفال ومعالجتها من خلال سياسات محددة الهدف وشاملة وتدابير وعلاجات نفسانية وتعليمية واجتماعية موجهة للأطفال والأسر والجمهور بوجه عام؛

(ب) استنادا ً إلى نتائج البحث المذكور أعلاه، وضع استراتيجية للوقاية من الانتحار، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال، تركز على الحد من الإجهاد، وتحسين الصحة النفسية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشاط البدني وتعزيز الحماية الاجتماعية والخدمات المجتمعية، مع مراعاة أفضل الممارسات المنفذة في بلدان أخرى؛

(ج) بناء قدرة المدرسين على تحديد ودعم وإحالة الأطفال الذين يعانون من كرب نفسي، وتحسين فرص وصولهم، بما في ذلك في سياق المدارس، إلى الخدمات النفسانية وخدمات الطب النفسي الملائمة للأطفال؛ و تشجيع الأطفال على التماس هذه الخدمات وضمان أن يتمكنوا من ذلك في جو خال من الوصم.

صحة المراهقين

34 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من حالات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومعدل الإجهاض بين الأطفال، وباعتماد الاستراتيجية الوطنية لتحسين صحة الأطفال والمراهقين. و إذ تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4 ( 2003 ) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، ورقم 20 ( 2016 ) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإذ تحيط علماً بالغاية 5 - 6 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى منع ومعالجة حالات إدمان الكحول والتبغ، بما في ذلك عن طريق تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية وتثقيفهم بالمهارات الحياتية اللازمة لمنع إساءة استعمال المؤثرات العقلية، وتهيئة خدمات تخصصية ملائمة للشباب للعلاج من إدمان المخدرات والحد من الأضرار؛

(ب) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وإدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية، مع التركيز على عدم التمييز والحقوق الجنسية والإنجابية، وإيلاء اهتمام خاص بأمور منها منع حمل المراهقات، والسلوك الجنسي الشديد الخطورة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وقضايا الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

(ج) تحسين فرص حصول المراهقين على وسائل منع الحمل، والفحص السري للإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية، وتقديم المشورة دون موافقة الوالدين؛

(د) تدريب المهنيين الصحيين على تقديم الدعم للأطفال عندما يتعلق الأمر بفئة المثليات، والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية؛

(ه) إدراج أحكام بشأن المراكز الصحية الملائمة للشباب في القواعد التنظيمية المتصلة بالصحة، وإنشاء وحدات صحية ملائمة للشباب في عيادات الأطفال المتعددة التخصصات.

مستوى المعيشة

35 - تلاحظ اللجنة الزيادة في استحقاقات المتعلقة برعاية الطفل والمساعدة الاجتماعية الموجهة للأسر الكبيرة والأسر الوحيدة الوالد. وإذ تشير اللجنة إلى الغاية 1 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، تكرر تأكيد ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مستوى معيشياً كافياً ومستداماً لجميع الأطفال الموجودين في أراضيها، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في أشد الحالات هشاشةً، وتوصي بما يلي :

(أ) تطبيق النهج المتعدد الأبعاد حيال فقر الأطفال لقياس فقر الأطفال ووضع استراتيجية وميزانية وطنيتين للحد من الفقر مع التركيز بوجه خاص على الأطفال والأسر في حالات الهشاشة؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال على الحماية الاجتماعية، في القانون والممارسة، وتعديل قانون حقوق الطفل وفقاً لذلك؛

(ج) تعزيز برامج الدعم المخصصة للأسر الكبيرة، والأسر الوحيدة الوالد، ووالدي الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين؛

(د) وضع وإنفاذ آلية لتحصيل نفقة الأطفال، وفقاً للمادة 27 ( 4 ) من الاتفاقية.

طاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 – 31 )

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

36 - إذ ترحب اللجنة بتعزيز إتاحة فرص التعليم ما قبل المدرسي، تشير إلى الغايتين 4 - 2 و 4 - 5 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إزالة الحواجز التي تحول دون وصول أطفال الروما إلى التعليم، بما في ذلك عن طريق نشر الوعي في أوساط طائفة الروما بأهمية التعليم ومتطلبات التسجيل المدرسي وتيسير حصول الوالدين على الوثائق اللازمة لتسجيل أطفالهم في المدارس؛

(ب) ضمان وصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة تدريجياً إلى التعليم الشامل للجميع، وضمان التعليم الشامل في فصول تكاملية، بما في ذلك عن طريق ما يلي: ‘ 1 ‘ تدريب وتعيين العدد اللازم من المدرسين والمساعدين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي للأطفال ذوي الإعاقة من أجل استبقائهم في نظام التعليم الشامل للجميع؛ ‘ 2 ‘ توفير التكنولوجيات والأجهزة المساعدة؛ ‘ 3 ‘ وضع خطط تعليمية فردية؛ ‘ 4 ‘ ضمان إتاحة ترتيبات تيسيرية معقولة ضمن الهياكل الأساسية المدرسية، وفي أماكن الرياضة والترفيه والنقل المدرسي والتدريب؛

(ج) ضمان وصول الأطفال المودعين في المرافق الإصلاحية إلى التعليم، بما في ذلك الامتحانات النهائية وإصدار الشهادات، وإعادة النظر في قانون التعليم وفقاً لذلك؛

(د) تحديث المناهج الدراسية والكتب المدرسية ومواد تدريب المعلمين من أجل تضمينها مهارات تتلاءم مع القرن الحادي والعشرين وحذف المحتوى النمطي الجنساني؛

(ه) ضمان أن تتمكن الفتيات والفتيان من اختيار مجالات الدراسة غير التقليدية، وتحسين التوجيه المتعلق بالمسار المهني لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة، لضمان أن تشكل آراء الأطفال الأساس لاختياراتهم المهنية؛

(و) توسيع نطاق توافر رياض الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز التدريب المتخصص لمعلمي مرحلة ما قبل التعليم المدرسي، ووضع سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة وتنميتها.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعِّد خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، كما هو موصى به في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

38 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان أن يتمتع الأطفال، بما في ذلك الأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المحرومون من رعاية الوالدين، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع مرتبطة بالهجرة، بحقهم في الراحة والترفيه والوقت الكافي للمشاركة في أنشطة اللعب والأنشطة الترفيهية المأمونة والمتاحة والشاملة للجميع، بما يتيح الوصول إليها عن طريق وسائل نقل عام خالية من التدخين ومناسبة لأعمارهم . وتوصي أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على توسيع إتاحة الأنشطة الثقافية في بيلاروس.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، و 30 ، و 32 ، و 33 ، و 35 ، و 36 ، و 37 (ب)-(د)، و 38 - 40 )

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالهجرة

39 - إذ تشير اللجنة إلى التعليق العام المشترك رقم 4 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، تحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) وضع إطار تشريعي بشأن الأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة؛

(ب) اعتماد إجراءات لتحديد الوضع القانوني للأشخاص من أجل ضمان تحديد هوية الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالهجرة وحمايتهم، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلون عن ذويهم؛

(ج) وضع بروتوكول موحد بشأن أساليب تحديد السن والحرص فيها على أن تكون متعددة التخصصات وقائمة على العلم ومحترمة لحقوق الطفل وألا تُستخدم إلاّ في حالة وجود شك جدي في السن المصرح به، والنظر في موضوع الإثباتات المستندية أو غيرها من أشكال الأدلة المتاحة، وضمان الوصول إلى آليات طعن فعالة؛

(د) إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التشريعات والقواعد التنظيمية المتعلقة بالهجرة، وضمان إيلاء الاعتبار الأسمى لهذا المبدأ في إجراءات اللجوء والإجراءات المتصلة بالهجرة، بما في ذلك في سياق تحديد السن والوضع القانوني والترحيل، وأخذ آراء الأطفال في الاعتبار على النحو الواجب في هذا الصدد، وتقديم الدعم إلى الأسر ذات الخلفيات المتعلقة بالهجرة لمنع انفصال الأسرة؛

(ه) بناء قدرة السلطات على تحديد وإعمال مصالح الطفل الفضلى في سياق إجراءات اللجوء والهجرة؛

(و) ضمان حصول جميع الأطفال في حالات الهجرة، بمن فيهم الأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة والمنفصلون عن ذويهم، على الحماية المناسبة، وإطلاعهم على حقوقهم بلغة يفهمونها، ووصولهم إلى التعليم والرعاية الصحية، بما يشمل الدعم النفسي الاجتماعي، وتمكينهم من خدمات الترجمة الشفوية والمساعدة القانونية المجانية؛ وتهيئة أطر شاملة للإحالة وإدارة الحالات والوصاية فيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛

(ز) حظر الاحتجاز المرتبط بالهجرة في حالة الأطفال وضمان إيجاد حلول غير احتجازية، بما في ذلك التكفّل والإيداع في مراكز الاستقبال المتخصصة المفتوحة التي يقوم على خدمتها مهنيون مدربون، وإتاحة إمكانية الحصول على التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، وضمان المراجعة الدورية والمستقلة للرعاية وضمان الوصول إلى إجراءات الشكاوى.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمالة الأطفال

40 - إذ تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بحدوث استغلال للأطفال في المدارس وبغير ذلك من أشكال عمل الأطفال، وإذ تشير إلى الغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى حظر جميع أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، وإنشاء وتنفيذ آليات الرصد والمساءلة وإعادة التأهيل.

البيع والاتجار والاختطاف

41 - تُرحّب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بالاتجار بالبشر وبالقواعد التنظيمية المتعلقة بتحديد ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الأطفال، وحمايتهم وإعادة تأهيلهم. و إذ تشير اللجنة إلى الغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة المادة 181 من القانون الجنائي المتعلقة بالاتجار بالبشر مع القانون الدولي لإزالة شرط الإكراه؛

(ب) تعزيز تدريب المهنيين المعنيين على تحديد هوية الأطفال الضحايا وإحالتهم بصرف النظر عن موافقتهم الأولية، وتنقيح إجراءات تحديد الهوية وفقاً لذلك؛

(ج) تكثيف جهودها للتحقيق في حالات بيع الأطفال والاتجار بالأطفال واختطافهم وملاحقة الجناة قضائيا ً ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(د) تزويد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر بخدمات تلبي احتياجاتهم، وضمان إحالة جميع الأطفال الضحايا إلى الخدمات المناسبة؛

(ه) تخصيص موارد كافية لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه وتقديم الدعم المالي إلى منظمات المجتمع المدني العاملة مع الأطفال الضحايا.

إدارة نظام قضاء الأحداث

42 - ترحب اللجنة بالانخفاض العام في عدد حالات إدانة وسجن الأطفال وبتطوير مفهوم العدالة التصالحية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق الشديد إزاء ما يلي:

(أ) النهج العقابي القاسي الذي يُستخدم تجاه الأطفال، في سياق لا يزال لم يشهد بعد إنشاء نظام للعدالة التصالحية للأطفال؛

(ب) عدم وجود أحكام تتيح المشاركة الإلزامية للمحامين، والأوصياء القانونيين، والمدرسين، والمتخصصين في علم النفس، والسلطات المعنية في الإجراءات الإدارية والجنائية المتعلقة بالأطفال الجانحين؛

(ج) تخفيض سن المسؤولية الجنائية عن الجرائم المتصلة بالمخدرات من 16 إلى 14 سنة، مما يسمح باحتجاز أطفال صغار جداً؛

(د) ازدياد عدد حالات الإدانة في صفوف الفتيات؛

(ه) المستوى المرتفع لنسب الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بالمخدرات، وشمل ذلك احتجاز أطفال في سن الحادية عشرة في مؤسسات مغلقة وحالات احتجاز مع البالغين خلال الفترة السابقة للمحاكمة؛

(و) إمكانية إصدار أحكام بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة حتى في حالة الأطفال الجانحين لأول مرة، لا سيما في الجرائم المتصلة بالمخدرات؛

(ز) ظروف الاحتجاز غير الملائمة، لا سيما في حالة الأطفال المحكوم عليهم في الجرائم المتصلة بالمخدرات، وعدم الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وحالات السخرة.

43 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 2019 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتكرر التأكيد على أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً شاملاً لقضاء الأطفال يضم، على أساس التخصص، محاكم وإجراءات وقضاة ومحامين ومهنيين من مجال إنفاذ القانون ممن تلقوا التدريب اللازم. وتحث اللجنة الدولةَ الطرف أيضاً على ما يلي:

(أ) ضمان تقديم مساعدة قانونية مستقلة وجيدة، في القانون وفي الممارسة، إلى الأطفال الذين يواجهون ادعاء أو تهمة بشأن ارتكاب انتهاك يقع تحت طائلة القانون الجنائي، أو الذين أدينوا بذلك، منذ بداية التحقيق؛

(ب) ضمان مشاركة الأوصياء القانونيين على الأطفال، والمدرسين، ومتخصصي علم النفس، والسلطات المعنية في سياق الإجراءات منذ البداية؛

(ج) الحفاظ على حد أدنى واحد لسن المسؤولية الجنائية عن جميع الجرائم وضمان عدم معاملة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن تلك السن كمجرمين وعدم وضعهم مطلقا ً في مؤسسات مغلقة؛

(د) تعزيز منع وقوع الأطفال في الإجرام والعود إليه، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات؛

(ه) تشجيع اللجوء إلى التدابير غير القضائية، مثل التحويل، والوساطة والمشورة، في حالة الأطفال المتهمين بجرائم جنائية، وتشجيع تطبيق عقوبات غير حبسية على الأطفال، مثل السراح تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية، على سبيل الأولوية.

(و) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كحل أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، ومراجع هذا الإجراء بانتظام بغرض وقفه؛

(ز) في الحالات التي لا يمكن فيها تجنب الحرمان من الحرية، ضمان احتجاز الأطفال والبالغين بصورة منفصلة وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم (انظر أيضاً الفقرة 36 (ج) أعلاه) وحظر السخرة.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

44 - إذ تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لحماية الأطفال من الاستغلال في البغاء والمواد الإباحية، تذكّر بالمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها في عام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وتوصياتها السابقة ( CRC/C/OPSC/BLR/CO/1 )، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تُعرّف وتجرم صراحة بيع الأطفال، الذي يختلف عن الاتجار بالبشر، وأن تجرم جميع الأفعال والأنشطة المتعلقة ببغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، بما في ذلك في الإنترنت، امتثالاً للمادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تعزيز التدريب المنهجي على أحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال من أجل تحسين تحديد هوية الضحايا وإحالتهم حالتهم إلى الجهة المعنية؛

(ج) توسيع نطاق الولاية القضائية خارج الإقليم لتشمل بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(د) ضمان عدم خضوع تسليم المجرمين في حالة الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري لشرط التجريم المزدوج؛

(ه) تقديم الدعم الكافي وخدمات التعافي إلى الأطفال الضحايا وضمان الوصول إلى التعويض والجبر.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

45 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم إشراك أطفال بيلاروس في الأعمال القتالية وخطط الدولة الرامية إلى زيادة الحد الأدنى لسن الالتحاق بمدرسة مينسك سوفوروف العسكرية. وتأسف اللجنة لعدم ورود معلومات بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية لعام 2011 ( CRC/C/OPAC/BLR/CO/1 ) وتشير إلى توصياتها السابقة، لا سيما تلك المتعلقة بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن الالتحاق بمدرسة مينسك سوفوروف العسكرية وإلغاء التدريب على استخدام الأسلحة في المدارس والوحدات العسكرية؛

(ب) إدراج التثقيف في مجال السلام في المناهج الدراسية وتدريب المدرسين؛

(ج) تضمين القانون الجنائي تعريفا للمشاركة المباشرة في الأعمال القتالية؛

(د) إلغاء شرط التجريم المزدوج لسريان الولاية القضائية خارج الإقليم؛

(ه) استحداث عملية لتحديد هوية الأطفال، بمن فيهم الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء، الذين قد يكونوا جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية، وضمان تعافيهم وإعادة إدماجهم؛

(و) حظر بيع وتصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى البلدان التي قد يُشرك فيها الأطفال في نزاع مسلح.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل ز يادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

48 - توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع مجلس أوروبا على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن في موعد أقصاه 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/ 58 /Rev. 3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، الفقرة 16 ). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسنى ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئ ة المعاهدة.

51 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/ 2 /Rev. 6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68 / 268 .