الأمم المتحدة

CRC/C/PER/CO/4-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

2 March 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقر يرين الدوري ين الرابع وال خامس ل بيرو *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الرابع و الخامس لب يرو (CRC/C/PER/4-5) في جلستيها 20 67 و20 69 (انظر CRC/C/SR.2067 وSR.2069) المعقودتين في 14 و15 كانون الثاني/يناير 2016 على التوالي، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2104 (انظرCRC/C/SR.2104)، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2016.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوري ين الرابع و الخامس وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/PER/Q/4-5/Add.1 وCorr.1)، وهو ما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى .

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 201 6 ؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2012؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها ، في عام 20 08 ؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 20 06 ؛

(ه) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية و اتفاقية عام 1961 المتعلقة ب خفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2014.

4- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد التدابير التشريعي ة التالي ة :

(أ) القانون رقم 30403 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2015 الذي يحظر اللجوء إلى العقاب البدني وسائر ضروب العقاب المهينة للأطفال والمراهقين ؛

(ب) القانون رقم 30364 الصادر في 6 تشرين الثاني /نوفمبر 201 5 الذي يرمي إلى منع العنف ضد المرأة وأفراد الأسرة والمعاقبة عليه والقضاء عليه ؛

(ج) القانون رقم 29719 الصادر في 23 حزيران / يونيه 201 1 الذي يعزّز التعايش الخالي من العنف في المؤسسات التعليمية (قانون مناهضة التسلّط) .

5- وترحب اللجنة ب اعتماد التدابير المؤسسية و السياساتية التالية:

(أ) ال خطة الوطنية للتثقيف في مجال الحقوق والواجبات الأساسية للفترة حتى عام 2021، المعتمدة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2014 ؛

(ب) الخطة الوطنية للوقاية والمعالجة فيما يخص المراهقين المخالفين للقانون للفترة 2013-2018، المعتمدة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف في المدارس، المعتمدة في 15 أيلول/سبتمبر 2013 ؛

(د) ال استراتيجية الوطنية لمنع عمل الأطفال وإنهائه للفترة 2012-2021، المعتمدة في 4 أيلول/سبتمبر 2 01 2 ؛

(ه) خطة العمل الوطنية للطفل والمراهق للفترة 2012-2021، المعتمدة في 13 نيسان/أبريل 2012 ؛

(و) إنشاء مكتب نائب أمين المظالم المعني بالأطفال والمراهقين ضمن أمانة المظالم في 30 أيلول/سبتمبر 2006.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التوصيات السابقة للجنة

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ التوصيات المقدَّمة في ملاحظاتها الختامية في عام 2006 ( CRC/C/PER/CO/3 ) التي لم تُنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي، ولا سيما تلك المتعلقة بالتشريع والتنفيذ (الفقرة 8) والاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرة 64).

التشريعات

7 - ترحب اللجنة بإلغاء المواد من 193 إلى 199 من قانون الطفل والمراهق في أيلول/سبتمبر 2015. ولكن تعرب عن قلقها إزاء إرجاء عملية مراجعة القانون وعدم امتثال عدة أحكام من هذا القانون للاتفاقية امتثالاً كاملاً، ولا سيما فيما يخص نظام حماية الطفل، ومشاركة الأطفال، والتبني، وقضاء الأحداث . كما تشعر اللجنة بالقلق من استمرار سريان "قانون التسوّل".

8 - ت حثّ اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بمراجعة قانون الطفل والمراهق وضمان توافقه التام مع أحكام الاتفاقية ولا سيما فيما يخص نظام حماية الطفل، ومشاركة الأطفال، والتبني، وقضاء الأحداث. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على الاستماع إلى آراء الأطفال والمنظمات المعنية المدافعة عن حقوقهم وعلى أخذها في الاعتبار خلال هذه العملية. وتكرّر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة (انظر الفقرة 7 من الوثيقة CRC/C/PER/CO/3 ) الداعية إلى إلغاء "قانون التسوّل" .

السياسة العامة والاستراتيجية الشاملتان

9 - ترحّب اللجنة ب اعتماد خطة العمل الوطنية للطفل والمراهق للفترة 2012-2021 وبإشراك المجتمع المدني في عمل اللجنة الدائمة المتعددة القطاعات التي كُلفت بتنفيذ الخطة ورصدها. ولكن تعرب عن قلقها إزاء محدودية الموارد المخصصة لتنفيذ الخطة وغياب مؤشرات لرصد الخطة وتقييمها .

1 0 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع مؤشرات لرصد وتقييم خطة العمل الوطنية للطفل والمراهق للفترة 2012-2021، بغية تحديد مواطن القصور المحتملة واتخاذ الإجراء اللازم لتصحيحها. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن دعم تنفيذ الخطة بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية.

التنسيق

1 1 - تحيط اللجنة علماً بوضع الإدارة العامة لشؤون الطفل والمراهق تحت إشراف نائب وزيرة الفئات الضعيفة في إطار وزارة المرأة والفئات الضعيفة . ولكنها تشعر بالقلق لأن الإدارة العامة، ورغم إعلاء شأنها، ما زالت تفتقر إلى القدرات والموارد الكافية لضمان التنسيق والتنفيذ الفعالين للاتفاقية في جميع الفروع والمستويات الحكومية. وفضلاً عن ذلك، وإذ ترحّب اللجنة بزيادة عدد المكاتب المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل والمراهق، تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر هذه المكاتب في جميع البلديات ولا سيما في المناطق الريفية والنائية وإزاء التفاوت على صعيد الهياكل الأساسية والموارد المقدمة إليها، مما قد يحدّ من إمكانية الحصول على الدعم اللازم للأطفال.

1 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمنح الإدارة العامة لشؤون الطفل والمراهق السلطة اللازمة ومدها بالخبرات التقنية والقدرات الكافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى المشترك بين القطاعات وعلى الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي تنسيقاً فعالاً، وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في رفع مكانة الإدارة العامة لتصبح نيابة وزارة . كما ينبغي للدولة الطرف تزويد وزارة المرأة والفئات الضعيفة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة كي تؤدي عملها بفعالية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بمواصلة تعزيز قدرات مكاتبها المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل والمراهق، بغية إحلال معايير حماية متساوية على جميع أراضيها.

تخصيص الموارد

1 3 - ترحّب اللجنة بإقدام الدولة الطرف على زيادة مواردها المالية المخصصة لإنفاذ حقوق الطفل وعلى استحداث أداة لتصنيف ورصد الاستثمار العام المخصص للأطفال. ولكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم توزيع الموارد على نحو متساو بين مختلف القطاعات مثل حماية الطفل ومشاركته؛

(ب) قلة المعلومات المتعلقة بالموارد المالية المخصصة للأطفال الذين يعيشون أوضاع ضعف وتهميش بمن فيهم أطفال السكان الأصليين ؛

(ج) ارتفاع مؤشر الفساد في الدولة الطرف وأثره السلبي على الموارد العامة بما فيها الموارد المخصصة للأطفال.

1 4 - في ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل و مسؤولية الدول، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل للموارد المالية اللازمة وتوخي الشفافية في تخصيص الاعتمادات من أجل التصدي تدريجياً للتفاوت على صعيد الموارد المخصصة لمختلف القطاعات ولا سيما حماية الطفل وإشراكه ؛

(ب) تحديد بنود في الميزانية خاصة بالأطفال الذين يعيشون أوضاع حرمان أو ضعف قد تستدعي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، بمن فيهم أطفال السكان الأصليين ؛

(ج) تعزيز التدابير التي تتخذها لمكافحة الفساد بما فيها التدابير المتعلقة بقدرتها المؤسسية على الكشف عن حالات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة المنخرطين فيها على نحو فعال.

جمع البيانات

1 5 - بينما تحيط اللجنة علماً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأطفال، تعرب عن قلقها لعدم وجود ما يكفي من البيانات المصنَّفة والموحدة، مما قد يشكل عائقاً يحول دون فهم وتقييم أوضاع الأطفال الموجودين في حالة ضعف وتهميش على نحو مناسب .

1 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية ، بمواصلة تعزيز نظامها الخاص بجمع البيانات ولا سيما من خلال الحرص على أن تغطي البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي وال أصل الإثني و الخلفية الاجتماعية الاقتصادية، من أجل تسهيل تحليل أوضاع جميع الأطفال . وتوصي أيضاً بتبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها لصياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية بفعالية . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في الاعتبار الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في التقرير الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ" لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

1 7 - بينما ترحّب اللجنة بإنشاء مكتب نائب أمين المظالم المعني بالأطفال والمراهقين، تعرب عن قلقها إزاء تخفيض المخصصات المالية الذي قد يؤثر سلباً على قدرة المكتب على توفير خدمات لا مركزية.

1 8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد المالية والتقنية والبشرية الكافية لتمكين مكتب نائب أمين المظالم المعني بالأطفال والمراهقين من الاستمرار في أداء مهامه بفعالية في شتى الأماكن ومنها المناطق الريفية والنائية ومجتمعات السكان الأصليين .

النشر والتوعية والتدريب

19 - بينما ترحّب اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود لزيادة الوعي بأحكام الاتفاقية، تشعر بالقلق لأن المعرفة بوجود الاتفاقية وبأهميتها ما زالت بوجه عام محدودة بين الأطفال والأهل والمجموعات المهنية والجمهور العام.

2 0 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى تعميم المعرفة ب الاتفاقية على نطاق واسع بين الأطفال والأهل والجمهور العام، وإلى توفير برامج لزيادة الوعي بصورة منهجية ومتواصلة بما فيها حملات عن حقوق الطفل تستهدف بوجه خاص الأطفال والأسر والمهنيين العاملين مع الأطفال و/أو من أجلهم ولا سيما في المناطق الريفية والنائية ومجتمعات السكان الأصليين.

التعاون مع المجتمع المدني

2 1 - بينما تحيط اللجنة علماً بتعاون الدولة الطرف مع المجتمع المدني في مجالات عدة متعلقة بحقوق الطفل، تعرب عن قلقها البالغ إزاء التبليغات المتعلقة بالاعتداءات الجسدية وعمليات التوقيف التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف، ولا سيما أولئك الذين يدافعون عن حقوق السكان الأصليين المتضررين من مشاريع التعدين ومشاريع توليد الطاقة الكهرمائية، بمن فيهم الأطفال .

2 2 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن المدافعين عن حقوق الإنسان يستحقون حماية خاصة نظراً إلى الأهمية البالغة لعملهم في تعزيز حقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم الأطفال، ولذلك توصي بقوة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فورية من أجل السماح للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات غير الحكومية بممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي دون التعرض للتهديد أو المضايقة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان التحقيق الفوري والمستقل في الحالات المبلّغ عنها المتعلقة بتخويف ومهاجمة وتوقيف المدافعين عن حقوق الإنسان أو الناشطين في المجتمع المدني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

2 3 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أثر مشاريع التعدين ومشاريع توليد الطاقة الكهرمائية على الظروف المعيشية للأطفال وأسرهم في المناطق المعنية مثل لا أورويا، وسيرّو دي باسكو، وكاخاماركا، وإزاء ما ينجم عن هذه المشاريع من مخاطر صحية وتدهور بيئي ولا سيما تلوث مياه الشرب. ويساورها القلق أيضاً لأنه لا تجري دائماً عمليات لتقييم الأثر البيئي قبل منح التراخيص للشركات. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن القانون رقم 29785 بشأن حق الشعوب الأصلية أو السكان الأصليين في أن تتم استشارتهم مسبقاً لا ينطبق على كل الجماعات التي تعتبر نفسها من السكان الأصليين المتضررين من هذه المشاريع وإزاء استبعاد بعض المشاريع المتعلقة بقطاع التعدين من العملية الاستشارية.

2 4 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل ، ورقم 11 (2009) بشأن أطفال السكان الأصليين وحقوقهم بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان وفاء الشركات بالمعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية على نحو فعلي، وخاصة الشركات المشاركة في مشاريع التعدين ومشاريع توليد الطاقة الكهرمائية، ورصد الوفاء بهذه المعايير رصداً فعالاً؛ وفرض عقوبات مناسبة على المخالفين، وتوفير سُبل انتصاف للضحايا عند حدوث انتهاكات؛ وضمان السعي إلى الحصول على تصديق دولي مناسب ؛

(ب) مطالبة جميع الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات وعمليات إفصاح علني كامل بشأن تأثير أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الإنسان وبشأن خطط هذه الشركات للتصدي لهذه التأثيرات ؛

(ج) ضمان إشراك جميع جماعات السكان الأصليين المتضررة في العمليات الاستشارية ذات الصلة، ومراعاة آرائها على النحو الواجب بما فيها آراء أطفال السكان الأصليين ؛

( د ) الاسترشاد، لدى تنفيذ هذه التوصيات، بإطار الأمم المتحدة المعنون " الحماية والاحترام والانتصاف " ، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2008 .

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

2 5 - تحيط اللجنة علماً بأن السن الأدنى المشترط للزواج هو 18 سنة. ولكن تعرب عن قلقها إزاء حقّ المحاكم في منح استثناءات على هذه القاعدة إذا كان الفتى والفتاة يبلغان من العمر 16 سنة على الأقل وقد أعربا صراحة عن رغبتهما في الزواج.

2 6 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تفرض فعلياً السن القانونية الدنيا للزواج وهي 18 سنة.

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

مكافحة التمييز

2 7 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للتمييز ضد الأطفال الذين يعيشون أوضاع تهميش أو حرمان، مثل إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز ومنصة مكافحة التمييز، تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) استمرار السلوكيات الأبوية والقوالب النمطية الراسخة التي تميز ضد الفتيات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل انتشار العنف ضدّ الفتيات ؛

(ب) انتشار التمييز الهيكلي ضد مجموعات معينة من الأطفال تشمل أطفال السكان الأصليين، والأطفال البيروفيين المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، والأطفال الفقراء، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما فيما يخص تلقيهم التعليم وغيره من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية ؛

(ج) غياب التشريعات التي تحظر صراحة التمييز القائم على الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية .

2 8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة تشمل برامج توعية وحملات تثقيفية للقضاء على السلوكيات الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية التي تميّز ضد الفتيات ؛

(ب) تكثيف جهودها لمنع جميع أشكال التمييز بفعل الواقع ضد جميع الأطفال الذين يعيشون أوضاع تهميش وضعف والقضاء عليها، وذلك بوسائل منها التطبيق الفعلي للقوانين والسياسات القائمة واعتماد مزيد من الاستراتيجيات وشنّ حملات واسعة النطاق لتثقيف الجمهور ؛

(ج) الحرص على توعية المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ووسائط الإعلام والجمهور العام بالأثر السلبي للقوالب النمطية والسلوكيات التمييزية على تمتع الأطفال بحقوقهم ؛

( د ) الحظر الصريح للتمييز القائم على الميول الجنسية والهوية الجنسانية.

مصالح الطفل الفضلى

2 9 - تحيط اللجنة علماً بأن القانون يقرّ بحق الطفل في أن يولى الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى . ولكن تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بعدم إعمال هذا الحق دائماً على أرض الواقع، ولا سيما في القرارات الإدارية والقضائية .

30 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) المتعلق بحق الطفل في أن يولى الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لضمان إيلاء الأولوية لهذا الحق ومراعاته على النحو الواجب وتفسيره وتطبيقه بما يتسق مع جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وجميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه ؛

(ب) ضمان الاعتراف بهذا الحق اعترافاً كاملاً في الصيغة المراجعة لقانون الطفل والمراهق ؛

(ج) وضع إجراءات ومعايير لتوفير الإرشاد لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات وإيلاء هذه المصالح الاهتمام الواجب لكونها في مقدمة الاعتبارات .

احترام آراء الطفل

31 - بينما ترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستحداث أماكن لمشاركة الأطفال بما في ذلك إنشاء المجلس الاستشاري للطفل والمجالس المؤسسية التربوية والهيئات الطلابية، تعرب عن قلقها إزاء قلة مراعاة الآراء المعرب عنها في هذه المنتديات في عمليات صنع القرارات. وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء رغبة الدولة الطرف في إخضاع حق الطفل في المشاركة في المسائل التي تؤثر فيه للسلطة الوالدية في الصيغة المعدلة لقانون الطفل والمراهق. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأنه نادراً ما يجري استشارة الأطفال في الإجراءات الإدارية أو القضائية المتعلقة بهم، وبأنه لا يجري بالضرورة مراعاة احتياجاتهم والاعتراف بها في المنزل والمدرسة والمجتمع لأسباب عدة منها التصورات التقليدية والثقافية.

32 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير وسائل عملية تسمح بمراعاة الآراء التي يعبّر عنها الأطفال في شتى المنتديات في جميع عمليات صنع القرارات التي تخصهم؛

(ب) الحرص على أن يكون حق الطفل في المشاركة في المسائل التي تعنيه مكفولاً في الصيغة المراجعة لقانون الطفل والمراهق، بما يتوافق مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية ؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعلي للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية المتعلقة به، ويشمل ذلك وضع نظم و / أو إجراءات تكفل امتثال الأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ ؛

( د ) وضع برامج وأنشطة توعية لتعزيز مشاركة جميع الأطفال مشاركةً مجدية ومتزايدة في الأسرة والمجتمع والمدرسة، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين يعيشون أوضاع ضعف؛

( ه ) وضع مبادئ توجيهية ومؤشرات لتيسير وتقييم ورصد إنفاذ حق الطفل في المشاركة في المسائل التي تخصه وفي الاستماع إليه في الإجراءات القانونية والإدارية، وضمان تلقي المهنيين المعنيين التدريب على استخدام هذه المبادئ والمؤشرات.

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

3 3 - بينما ترحّب اللجنة بالمعلومات المقدّمة خلال الحوار التي تفيد بأن الغالبية الساحقة للأطفال يملكون وثيقة هوية وطنية، يساورها القلق لأن بعض الأطفال ما زالوا يواجهون صعوبات للحصول على سجل ولادة ووثيقة هوية.

3 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز جهودها لضمان حصول جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف على سجل ولادة ووثائق هوية، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال السكان الأصليين، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، على غرار المجتمعات المحلية التي تعيش معزولة على الحدود في منطقة الأمازون، والأطفال الفقراء .

حرية التعبير والتجمع السلمي

3 5 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتعرض الأطفال للعنف على يد قوات أمن الدولة في ظل الاحتجاجات الاجتماعية وحالة الطوارئ المعلنة في سلندين، بما في ذلك حالات وفاة ناجمة عن أعمال العنف .

3 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأطفال من الإجراءات التي تقوم بها الشرطة والقوات العسكرية في إطار التدابير المتخذة لضمان الأمن العام، وبمساءلة الجناة عن انتهاك الحقوق .

الحق في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات

3 7 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار وسائط الإعلام في نشر قوالب نمطية سلبية عن الأطفال ولا سيما المراهقون وأطفال السكان الأصليين والأطفال البيروفيون المنحدرون من أصول أفريقية ؛

(ب) حصول الأطفال بقدر محدود على معلومات بلغات الأقليات ؛

(ج) عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان الوصول إلى وسائط الإعلام الرقمية والمعلومات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وللتصدي للمخاطر التي تشكلها على سلامة الأطفال.

3 8 - في ضوء أيام المناقشة العامة بشأن الطفل ووسائط الإعلام، التي أجريت في عام 1996، وبشأن وسائط الإعلام الرقمية وحقوق الطفل، التي أجريت في عام 2014، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي لصورة الأطفال السلبية في وسائط الإعلام بمن فيهم أطفال السكان الأصليين والأطفال البيروفيون المنحدرون من أصول أفريقية؛

(ب) ضمان حصول الأطفال على معلومات بلغات الأقليات ؛

(ج) اعتماد قوانين وسياسات أساسها حقوق الإنسان وتنفيذها تنفيذاً فعلياً لضمان تمكّن جميع الأطفال من الوصول إلى وسائط الإعلام الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمتع بكامل الحماية التي تكفلها الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في بيئة الإنترنت.

هاء - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقاب البدني

3 9 - ترحّب اللجنة باعتماد القانون رقم 30403 في كانون الأول/ديسمبر 2015 لحظر اللجوء إلى العقاب البدني وسائر ضروب العقاب المهينة للأطفال والمراهقين، ولكن تعرب عن قلقها إزاء الانتشار الواسع للعقاب البدني وقبوله اجتماعياً على الرغم من بوادر التحسن.

40 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) المتعلق بحق الطفل في عدم التعرض للعقاب البدني، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعلي للقانون الجديد وبتعزيز جهودها للتوعية بالآثار الضارة للعقاب البدني، على الصعيدين الجسدي والنفسي، وبتعزيز أشكال إيجابية وغير عنيفة وتشاركية في تربية الطفل وتأديبه. كما ينبغي للدولة الطرف أن توفّر التدريب للمدراء والمعلمين وسائر الأشخاص العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بغية ضمان تمكّنهم من الكشف عن الأطفال الذين يتعرضون لعقاب بدني وتوفير الدعم المناسب لهم.

حق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف

41 - ترحّب اللجنة باعتماد القانون 30364 في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بشأن منع العنف ضد المرأة وأفراد الأسرة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، وبالجهود الأخرى التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للعنف المنزلي والجنسي ضد الأطفال ومنها إنشاء نظم الدعم الشامل. ولكن ما زالت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء انتشار مستويات عالية من العنف والاعتداء ضد الأطفال بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي. وعلى وجه الخصوص، تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) المعدل المتدني للشكاوى، وانعدام التحقيقات الفعالة في أعمال العنف الممارسة ضد الأطفال ولا سيما العنف الجنسي، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب؛

(ب) المعلومات الواردة إليها التي تفيد بأن الأطفال يعتمدون على أهلهم أو أوصيائهم لتقديم شكوى نتيجة تعرضهم للعنف، وبأنه يتم استجوابهم عن شكواهم، مما يعرّضهم للإيذاء مرة ثانية؛

(ج) زيادة حدّة التسلّط والعنف في المدارس وارتفاع عدد الحالات؛

(د) كثرة الحالات التي يعتدي فيها رجال دين تابعون للكنيسة الكاثوليكية على أطفال؛

(ه) وجود مواطن قصور في نظام حماية الأطفال الذين تعرضوا للعنف والاعتداء، لا سيما أن النظام لا يغطي جميع مناطق الدولة الطرف، ويركّز على التصدي للعنف بدل السعي إلى تفاديه، ولا يكون أداؤه فعالاً دائماً لأسباب منها محدودية القدرات والموارد المتاحة له؛

(و) الافتقار إلى نظام شامل لجمع بيانات مصنَّفة عن جميع أشكال العنف والاعتداء التي يتعرّض لها الأطفال؛

( ز ) مشاركة الأطفال في التدريب على مصارعة الثيران والعروض المرتبطة بها مما ينطوي على احتمال كبير بوقوع حوادث والتعرض لإصابات خطيرة؛ وتعرّض الأطفال المشاهدين للعنف الشديد الذي تتسم به مصارعة الثيران.

42 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، وآخذة في الاعتبار الغاية 16-2 من هدف التنمية المستدامة 16 بشأن إنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف المرتكب ضدهم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق بصورة فعالة في جميع حالات العنف ضد الأطفال وضمان مساءلة الجناة عن هذه الجرائم؛

(ب) ضمان تمكن الأطفال من اللجوء فعلاً إلى ال قضاء، باتخاذ جملة تدابير منها توفير الدعم القانوني وغيره من أشكال الدعم المناسبة وضمان معاملة الأطفال كضحايا وتوفير قنوات فعالة للتبليغ يسهل استخدامها وتراعي اعتبارات السرية واحتياجات الأطفال؛

(ج) تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تستهدف المجموعات المهنية العاملة مع الأطفال و/أو من أجلهم والجمهور العام، بما في ذلك الحملات، بغية منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لوصم الضحايا بالعار ولا سيما ضحايا الاعتداءات الجنسية؛

(د) ضمان التنفيذ الفعال ل قانون مناهضة التسلّط و الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف في المدارس ؛

(ه) ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاعتداء الجنسي المنسوبة إلى رجال دين تابعين للكنيسة الكاثوليكية، ومقاضاة الجناة المزعومين؛ وضرورة إنزال العقوبة المناسبة بالأشخاص الذين أدينوا وتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم ؛

(و) ضمان فعالية أداء وتنسيق جميع عناصر نظام حماية الطفل في جميع أنحاء الدولة الطرف، وذلك بوسائل منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية ؛

( ز ) إيلاء البعد الجنساني للعنف اهتماماً خاصاً ومعالجته؛

( ح ) إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع حالات العنف ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

( ط ) حظر مشاركة الأطفال في التدريب على مصارعة الثيران وفي العروض المرتبطة بها بوصفها من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وضمان حماية الأطفال المشاهدين، وإذكاء الوعي بالعنف البدني والنفسي المرتبط بمصارعة الثيران وبأثره على الأطفال .

الممارسات الضارة

4 3 - بينما تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة لمنع زواج الأطفال في مجتمعات النابو، تعرب عن قلقها إزاء النسبة المرتفعة لزواج الأطفال في الدولة الطرف ولا سيما في مناطق السكان الأصليين والأرياف.

4 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج إنفاذاً فعلياً ، وهو 18 عاماً للإناث والذكور على حد سواء. ‬ وينبغي أن تضطلع الدولة الطرف أيضاً ببرامج شاملة تستهدف خاصة الأهل والمعلمين وقادة المجتمعات المحلية للتوعية بالنتائج السلبية لزواج الأطفال على الفتيات ، في ضوء التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014) .

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1 و2) و20-21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

4 5 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم الأسر، ولا سيما الأسر الفقيرة، ومن بينها التدابير الرامية إلى تعزيز النماء في مرحلة الطفولة المبكرة والبرامج الاجتماعية من أجل التغلب على الفقر. ولكن تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير الرامية إلى تمكين الأسر ومساعدتها على تحمّل مسؤولياتها فيما يخص تربية الأطفال، وعدم توافر خدمات ومرافق كافية لرعاية الأطفال.

4 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ما تقدمه من دعم وخدمات إلى الأهل والأوصياء الشرعيين، ولا سيما الذين يعانون من الفقر، بغية تدعيم قدراتهم على تحمل مسؤولياتهم فيما يخص تربية الأطفال، وذلك بوسائل منها تقديم المشورة والتثقيف التربوي وبرامج التوعية الأخرى التي من شأنها دعم تهيئة بيئة أسرية مستقرة . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً توافر عدد كاف من الخدمات والمرافق الخاصة برعاية الطفل وتكفل جودتها.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

4 7 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافق التشريعات الوطنية، بما فيها قانون الطفل والمراهق والقانون رقم 30162 بشأن إلحاق الأطفال بأسر، مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة للأطفال. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) لا تتوافر ضمانات كافية ومعايير واضحة لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع طفل في مؤسسات الرعاية البديلة، بما في ذلك غياب المراجعة القضائية للقرارات، ولا يوجد تمييز واضح بين مسألتي الخطر والهجر؛

(ب) ما زال إيداع الأطفال في المؤسسات، ورغم التراجع الكبير في اعتماده، أكثر التدابير المتخذة في حالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية؛

(ج) إن الظروف السائدة في مراكز الإيواء ليست دائماً لائقة فقد وردت معلومات تفيد باستخدام الحرمان من الطعام ومن الزيارات العائلية وغير ذلك كوسيلة عقاب؛ ولا توجد آلية للإشراف على هذه المؤسسات ومراقبتها على نحو منهجي؛

(د) إن الدعم المقدم لإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال والشباب الذين يغادرون دور الرعاية ليس كافياً؛

(ه) لا توجد بيانات ونظام للمعلومات عن الأطفال في مرافق الرعاية البديلة.

4 8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على جعل التشريعات ذات الصلة متوافقة تماماً مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة للأطفال، وتضمينها ضمانات كافية ومعايير واضحة قائمة على مراعاة احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداعه في مؤسسة للرعاية البديلة؛

(ب) جمع بيانات شاملة ومصنَّفة عن وضع الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية؛

(ج) التنفيذ الفعال ل خطة العمل الوطنية للطفل والمراهق للفترة 2012-2021 بغية مواصلة تعزيز الرعاية القائمة على الأسرة للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، بما في ذلك برنامج الكفالة المحدد فيها، ومواصلة الحدّ من إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(د) ضمان إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال لدى الأسر الحاضنة وفي دور رعاية الأطفال، ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها ؛

(ه) تعزيز الدعم المقدم إلى الأطفال والشباب الذين يغادرون مؤسسات الرعاية لتمكينهم من الاندماج من جديد في المجتمع ، وذلك بوسائل منها توفير إمكانية الحصول على السكن اللائق والخدمات القانونية والصحية الاجتماعية، فضلاً عن الفرص التعليمية و فرص التدريب المهني. ‬

التبني

4 9 - ترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز نظامها المتعلق بالتبني من خلال خفض حالات التبني على الصعيد الدولي وصياغة قانون جديد للتبني. ولكن تعرب عن قلقها إزاء استمرار العدد المرتفع لحالات التبني على الصعيد الدولي وعدم امتثال قانون التبني الجديد المقترح امتثالاً كاملاً لأحكام الاتفاقية وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة .

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الجهود التي تبذلها لإيلاء الأولوية للتبني المحلي بدل التبني على الصعيد الدولي، وضمان امتثال القانون الجديد المقترح امتثالاً كاملاً لأحكام الاتفاقية وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم حدّاً أدنى من الضمانات التي تكفل سلامة الإجراءات، وأن تميّز بين مفهومي الهجر وإمكانية التبني، وأن تحرص على ألا تكون الإجراءات ذات طابع إداري بحت .

زاي - الإعاقة وخدمات الصحة والرعاية الأساسية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

5 1 - تشير اللجنة إلى ا لتدابير المتخذة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع نظام تعليمي شامل للجميع، على غرار اعتماد القانون العام رقم 29973 في كانون الأول/ديسمبر 2012 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. ولكن تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تطبيق التدابير التشريعية والسياساتية المتخذة تطبيقاً فعلياً على أرض الواقع. وتعرب عن قلقها إزاء الأمور التالية بوجه خاص:

(أ) عدم حيازة أكثر من 90 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة على شهادة إعاقة لأسباب منها عدم وجود أخصائيين طبيين يمكنهم إصدار هذه الشهادات، مما يعيق استفادة هؤلاء الأطفال من الخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ب) المعلومات الواردة إليها التي تفيد بأن نحو 54 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة لا يعرفون القراءة أو الكتابة ؛

(ج) حصول الأطفال ذوي الإعاقة بوجه محدود على تعليم شامل، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وذلك لأسباب منها غياب البنى الأساسية والموارد المناسبة، وقلّة الدعم الذي تقدمه مرافق المساعدة والمشورة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ؛

(د) عدم توافر ما يكفي من مرافق إعادة التأهيل وبرامج الكشف المبكر، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، ومحدودية التغطية التي يوفرها نظام التأمين الصحي الشامل لتكاليف إعادة التأهيل والعلاج للأطفال ذوي الإعاقة؛

( ه ) عدم استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من برامج الحماية الاجتماعية العديدة فهي وإن لم تستثن هؤلاء الأطفال صراحة لا توفَّر في غالب الأحيان إلا في المدارس، مع العلم أن نصف الأطفال ذوي الإعاقة فقط يرتادون المدارس ؛

( و ) استمرار الانتشار الواسع للتمييز والعنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة.

5 2 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) المتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع مسألة الإعاقة وب ما يلي:

(أ) زيادة مواردها البشرية والتقنية والمالية لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على شهادة إعاقة ؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى وضع نظام تعليمي شامل لجميع الأطفال على جميع المستويات، بما في ذلك تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، و إتاحة الوصول إلى المدارس والمواد التعليمية ، وتوفير التدريب للمعلمين، وتوفير وسائل النقل ، وتعزيز وتوسيع نطاق الدعم الذي توفره مرافق المساعدة والمشورة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في جميع مناطق الدولة الطرف ؛

(ج) استحداث نظام لتوفير التعليم للأطفال ذوي الإعاقة الذين لم يرتادوا المدرسة لسنوات عدة ولا يعرفون القراءة والكتابة ؛

(د) ضمان استفادة الأطفال ذوي الإعاقة في كل أنحاء الدولة الطرف من خدمات الصحة وإعادة التأهيل بصورة فعلية ومجانية، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين؛

( ه ) الحرص على أن تكون برامجها للحماية الاجتماعية شاملة للجميع على أرض الواقع؛

( و ) تنظيم حملات توعية تستهدف الموظفين الحكوميين والجمهور العام والأسر من أجل مكافحة الوصم وال أفكار المسبقة ا لتي يعاني منها الأطفال ذوو الإعاقة وترويج صورة إيجابية عن أولئك الأطفال.

الصحة والخدمات الصحية

5 3 - ترحب اللجنة بالتقدم الكبير الذي حققته الدولة الطرف في الحدّ من وفيات الأطفال وسوء التغذية المزمن، ولكن تعرب عن قلقها إزاء أوجه التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية من حيث التقدم المحرز وفيما يخص أطفال السكان الأصليين والأطفال الفقراء. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) ما زالت إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية ونوعيتها غير كافيتين، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية ومجتمعات الشعوب الأصلية؛

(ب) على الرغم من مظاهر التحسن، ما زالت معدلات وفيات الأمهات مرتفعة ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) لا تشمل التغطية باللقاحات الأساسية الجميع، حتى أنها تأخذ بالتقلص؛

(د) ازدادت نسبة إصابة الأطفال بفقر الدم؛

( ه ) تنخفض معدلات الرضاعة الطبيعية الخالصة ولا يتم الإشراف بصورة ملائمة على تطبيق القواعد المتعلقة بطعام الرضع.

5 4 - توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتوصيها بما يلي:

(أ) الاستمرار في تكثيف الجهود التي تبذلها للتصدي لوفيات الأطفال وسوء تغذيتهم، مع التركيز أولاً على الأطفال ال فقراء والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية وأطفال السكان الأصليين. وينبغي للدولة الطرف أن تراعي في هذا الصدد الإرشادات التقنية المتعلقة ب تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31

(ب) ضمان تكافؤ فرص جميع الأطفال في الحصول على خدمات صحية جيدة، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية ؛

(ج) تنفيذ استراتيجيات ها الرامية إلى الحد من الوفيات النفاسية في جميع أنحاء البلد تنفيذاً ناجعاً ، بما في ذلك تعزيز جودة الرعاية السابقة للولادة وقدرة المرافق الصحية على الاستجابة ؛

(د) إجراء دراسات عن أسباب فقر الدم لدى الأطفال الصغار والنساء، والقيام على أساس الاستنتاجات ب وضع وتنفيذ برامج لمعالجة المسألة؛

( ه ) تعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية دون سواها حتى سن 6 أشهر عن طريق توعية العاملين في مجال الصحة والجمهور بأهمية الرضاعة الطبيعية الخالصة، وضمان التطبيق والرصد الفعليين لقواعد تغذية الرضع.

صحة المراهقين

5 5 - ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) المعدل المرتفع لحالات الحمل بين المراهقات، ولا سيما في صفوف الأطفال الذين يعيشون في أوضاع ضعف وتهميش بمن فيهم الأطفال الفقراء والأطفال ذوو المستوى التعليمي المنخفض وأطفال السكان الأصليين ؛

(ب) اعتبار الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم مخالفاً للقانون وحصره في التفسير التقييدي الذي لا يجيز الإجهاض إلا لأسباب علاجية، مما يحمل الفتيات على الخضوع لعمليات إجهاض غير آمنة تعرض صحتهن وحياتهن للخطر ؛

(ج) عدم تمكّن المراهقين من الاستفادة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية إلا إذا كانوا مصحوبين بأحد والديهم أو وصيّهم القانوني، ومن وسائل منع الحمل الحديثة بما فيها الوسائل العاجلة لمنع الحمل؛

( د ) المعدل المرتفع لحالات الانتحار والاكتئاب في صفوف المراهقين؛

( ه ) ال معدل المرتفع لحالات الإدمان على المخدرات والكحول بين الأطفال والمراهقين، لا سيما أطفال الشوارع.

5 6 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار الاتفاقية ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي لارتفاع عدد حالات ال حمل بين المراهقات عن طريق تعزيز الوصول إلى التثقيف المناسب للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لفائدة الفتيات والفتيان في جميع مناطق الدولة الطرف ، بما في ذلك لفائدة الأطفال المنقطعين عن الدراسة ؛

(ب) نزع صفة الجرم عن حالات الإجهاض في كل الظروف ، و ضمان استفادة الأطفال من الخدمات الخاصة ب الإجهاض الآمن وخدمات الرعاية بعد الإجهاض على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وفي حال إصابة الجنين بإعاقة شديدة ووجود خطر على حياة الأم وصحتها، وتوفير الإرشاد الواضح للأخصائيين الصحيين والمعلومات اللازمة للمراهقات بشأن الإجهاض الآمن والرعاية الموفرة بعد الإجهاض. وينبغي الاستماع دائماً إلى آراء الفتيات الحوامل واحترام ها في القرارات المتعلقة بالإجهاض؛

(ج) ضمان توافر خدمات الصحة الإنجابية والخدمات الاستشارية والمعلومات بصورة سرية ، واستفادة جميع المراهقين منها فعلياً ومن أنواع وسائل منع الحمل الحديثة بما فيها الوسائل العاجلة المجانية لمنع الحمل ؛

( د ) ضمان الاستفادة جيداً من خدمات الصحة العقلية من أجل القضاء على انتشار حالات الانتحار والاكتئاب في صفوف المراهقين؛

( ه ) التصدي لحالات تعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات، وذلك بوسائل تشمل تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية، وكذلك تعليمهم مهارات الحياة المتعلقة بالوقاية من تعاطي المواد المخدرة بما فيها التبغ و الكحول، وتوفير خدمات ملائمة للشباب و يسهل الوصول إليها لعلاج الإدمان على المخدرات والتقليل من أضرارها.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

5 7 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومكافحته، تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن نحو 50 في المائة فقط من الأطفال المصابين بالفيروس يتلقون علاجاً بمضادات الفيروسات الرجعية. كما تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بين أطفال السكان الأصليين ومحدودية خدمات الرعاية الصحية المناسبة الموفرة للنساء الحوامل المصابات بالفيروس.

5 8 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف ب تحسين وصول الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية إلى العلاج بمضادات الفيروسات الرجعية وتوسيع نطاق توافره . وينبغي للدولة الطرف أن توفّر أيضاً خدمات ومعلومات عن الوقاية من الفيروس تستهدف أطفال السكان الأصليين. وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تضمن توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجات المناسبة للنساء الحوامل المصابات بالفيروس، و علاج متابعة ل لأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفالهن الرضع ، من أجل منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل و ضمان التشخيص المبكر وبدء العلاج في مرحلة مبكرة .

مستوى المعيشة

5 9 - تعرب اللجنة عن استمرار قلقها، على الرغم من مظاهر التحسن، إزاء انتشار الفقر بين الأطفال ومحدودية وصول الأطفال إلى مياه الشرب والمرافق الصحية ولا سيما في المناطق الريفية وفيما يخص أطفال السكان الأصليين.

60 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تكثيف الجهود التي تبذلها للقضاء على الفقر والفقر المدقع وتوسيع إمكانية الوصول إلى مياه الشرب والمرافق الصحية، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية ومجتمعات السكان الأصليين.

حاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 - 31)

التعليم بما فيه التدريب المهني والإرشاد

6 1 - تحيط اللجنة علماً بالجهود الكبيرة المبذولة لزيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم وتعزيز الحصول على التعليم بما فيه التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات. ولكن تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) مظاهر التفاوت بين المدارس والمناطق فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة لها ؛

(ب) انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس وإكمال الدراسة، والصعوبات المستمرة للحصول على تعليم جيد ثنائي اللغة، والمعدلات المرتفعة للأمية بين الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وأطفال السكان الأصليين والأطفال البيروفيين المنحدرين من أصول أفريقية ؛

(ج) تزايد خصخصة التعليم مما قد يفاقم التمييز في النظام التعليمي ؛

(د) تكاليف التعليم غير الظاهرة ؛

(ه) الجودة المتدنية للتعليم على الرغم من التحسينات، و المستوى المتدني نسبياً للتحصيل العلمي للأطفال في الدولة الطرف ؛

( و ) عدم كفاية تدريب المعلمين وظروف العمل الصعبة في المناطق الريفية والنائية؛

( ز ) المعدلات المرتفعة للتسرب من المدرسة الذي يمس بوجه خاص الفتيات والمراهقات الحوامل في المرحلة الثانوية.

6 2 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة جهودها لتخصيص موارد مالية كافية لتطوير وتحسين نظام التعليم الوطني بما يشمل جميع مدارس ومناطق الدولة الطرف ؛

(ب) مواصلة تحسين فرص حصول جميع الأطفال على التعليم والارتقاء بنوعيته بوسائل منها تعزيز توفير ال تدريب ال جيد للمعلمين وتحسين ظروف عملهم ، ولا سيما في المناطق الريفية ، من أجل تشجيعهم على تقديم تعليم عالي الجودة؛

(ج) تقييم عواقب التطور السريع للتعليم الخاص في الدولة الطرف و معالجتها من أجل ضمان تكافؤ فرص الحصول على تعليم جيد لجميع الأطفال ؛

(د) كفالة الحق في مجانية التعليم الإلزامي، دون دفع رسوم غير مباشرة أو خفيّة؛

(ه) تعزيز تدابير التصدي ل لتسرب من المدرسة وزيادة نسبة إتمام التعليم الثانوي ، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، وأطفال السكان الأصليين، والأطفال البيروفيين المنحدرين من أصول أفريقية، والفتيات الحوامل والأمهات المراهقات؛

( و ) تحسين نوعية التعليم في المناطق الريفية ومجتمعات السكان الأصليين والبيروفيين المنحدرين من أصول أفريقية، من أجل القضاء على الأمية وضمان التنفيذ الفعال لبرامجها المتعلقة بالتعليم الثنائي اللغة والجامع لعدة ثقافات.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-33 و35-36 و37(ب)-(د) و38 - 40)

طالبو اللجوء الأطفال، والأطفال اللاجئون والمهاجرون

63 - ترحّب اللجنة باعتماد قانون الهجرة في أيلول/سبتمبر 2015 وب الدور النشط للدولة الطرف في إعداد واعتماد إعلان البرازيل وخطة العمل المرتبطة به في عام 2014. ولكن تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود إجراءات معينة للتعامل مع الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، وإزاء استفادة طالبي اللجوء الأطفال والأطفال اللاجئين بصورة محدودة من الخدمات الأساسية بما فيها خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

64 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) المتعلق ب التعامل مع الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن هم خارج بلدهم الأصلي، وعملاً بالرأي الاستشاري OC-21/14 ل محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ، وامتثالاً للمبادئ التوجيهية التي حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إجراء لتحديد مركز اللاجئ يراعي احتياجات الأطفال بما يشمل ضمانات محددة لطالبي اللجوء الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في اعتماد استراتيجية اجتماعية تضمن استفادة طالبي اللجوء واللاجئين من الخدمات الأساسية بمن فيهم الأطفال.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

6 5 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لعمل الأطفال، بما فيها أنشطة للتوعية والتدريب، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما يلي:

(أ) ما زال الحد الأدنى لسن الاستخدام 14 عاماً ؛

(ب) ما زال عمل الأطفال منتشراً جداً، ولا سيما في المناطق الريفية، مع نسبة عالية من الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك أعمال التعدين والزراعة وقطع الأشجار وصنع القراميد والخدمة المنزلية وإزالة النفايات، وفي أنشطة غير مشروعة ولا سيما زراعة الكوكا وتجارة المخدرات غير القانونية ؛

(ج) تُعتبر التدابير المتخذة للتصدي لعمل الأطفال في المنازل غير كافية ؛

(د) لا يؤدي نظام منح التراخيص والتسجيل، الذي يربط منح طفل ترخيصاً للعمل بعدد من الشروط، عمله بفعالية على أرض الواقع ؛

(ه) لم تُدرس ظاهرة عمل الأطفال بصورة كافية، ولا سيما عمل الأطفال في المنازل وفي المناطق الريفية .

6 6 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن العمل إلى 15 سنة، عند انتهاء التعليم الإلزامي ، كما أوصت به اللجنة سابقاً ؛

(ب) ضمان حظر مزاولة جميع أشكال العمل الخطرة والمؤذية ، بما في ذلك العمل في المنازل، على الأطفال دون سن الثامنة عشرة ، واعتماد تدابير محددة لمعالجة وضع الأطفال العاملين في المنازل؛

(ج) ضمان فعالية إنفاذ التشريعات القائمة التي تحمي الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن التعرض لظروف عمل خطرة أو مؤذية ومن مزاولة أنشطة غير مشروعة، من خلال اتخاذ تدابير منها تفعيل آليات الرصد والتفتيش والقيام بتحقيقات شاملة في التجاوزات والمعاقبة عليها؛

(د) توفير موارد مالية وقدرات مؤسسية كافية لضمان فعالية إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه للفترة 2012-2021 ؛

(ه) مواصلة تعزيز برامج دعم الأسر للقضاء على عمل الأطفال؛

( و ) ضمان امتثال انخراط الأطفال في العمل امتثالاً كاملاً للمعايير الدولية لعمل الأطفال، من حيث سن الطفل ، وساعات العمل، وأوضاع العمل، وتعليمهم، وصحتهم، باتخاذ تدابير منها ضمان فعالية إنفاذ نظام منح التراخيص والتسجيل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد تعريفاً لمفهوم "الأعمال الخفيفة"، وفقاً للقواعد المحددة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 ل حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ؛

( ز ) تعزيز جهودها للقيام بطريقة منهجية بجمع وتحليل بيانات مصنفة بشأن عمل الأطفال من أجل فهم دينامياته، وتأييد توصيات ستعالج الأسباب الجذرية لعمل الأطفال وما ينطوي عليه من مخاطر في جميع أنحاء الدولة الطرف ؛

( ح ) مواصلة التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية. ‬

أطفال الشوارع

6 7 - بينما تحيط اللجنة علماً بتدابير الوقاية والتعافي التي اتخذتها الدولة الطرف، على غرار برنامج مربّي أطفال الشوارع، تعرب عن قلقها إزاء استمرار العدد المرتفع لأطفال الشوارع المعرضين لمختلف المخاطر السائدة بما فيها الجريمة والمخدرات وعنف العصابات والاعتداء والاستغلال، وإزاء غياب البيانات المتعلقة بهذه المسألة. وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بتوقيف الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشارع واحتجازهم في ظروف مزرية وإساءة معاملتهم على يد أفراد الشرطة.

6 8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم منهجي لوضع أطفال الشوارع بغية تكوين صورة دقيقة عن حجم هذه الظاهرة وأسبابها الجذرية ؛

(ب) اتّباع نهج شامل ل لتعامل مع أطفال الشوارع يقوم على حماية هؤلاء الأطفال ، مع التركيز على تقديم المساعدة المناسبة للتعافي وإعادة الإدماج وعلى توفير الغذاء والسكن والرعاية الصحية والفرص التعليمية ؛

(ج) إذكاء الوعي العام بحقوق أطفال الشوارع واحتياجاتهم ومكافحة المفاهيم الخاطئة والأفكار المسبقة المتعلقة بهم ؛

(د) ضمان عدم تعرض أطفال الشوارع للتمييز، والاعتداء، والمضايقة على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وللتوقيف التعسفي والاحتجاز؛

( ه ) ضمان التشاور مع أطفال الشوارع عند تصميم البرامج الرامية إلى حمايتهم وتحسين نمائهم .

إدارة قضاء الأحداث

6 9 - ترحّب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية للوقاية والمعالجة، المتعلقة بالمراهقين المخالفين للقانون للفترة 2013-2018، وبرنامج الدولة الطرف للعدالة التصالحية. ولكن تعرب عن بالغ قلقها إزاء المرسوم التشريعي رقم 1204 الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 2015 الذي ينظم العقوبات المنزلة بالأحداث المخالفين للقانون الجنائي وتطبيق هذه العقوبات، إذ يستند إلى نهج عقابي وينصّ على جملة أمور منها تشديد العقوبات المفروضة على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الأحداث؛ وتقييد الحقوق المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية؛ وتحديد استثناءات لحظر الحبس الانفرادي؛ وزيادة مدة الحبس السابق للمحاكمة إلى 180 يوماً في حين أن المدة القصوى للإجراءات الجنائية ينبغي ألا تتجاوز 50 يوماً. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم اللجوء بما يكفي إلى التدابير البديلة وغير الاحتجازية واللجوء المفرط إلى الاحتجاز؛

(ب) اكتظاظ أماكن الاحتجاز وسوء الظروف السائدة فيها وقلة المعلومات المتاحة عن آليات تقديم الشكاوى ؛

(ج) عدم وجود عدد كاف من المحاكم المتخصصة في قضايا الأحداث وعدم فعالية نظام خدمات الدفاع العامة؛

( د ) عدم توافر البيانات المتعلقة ب الأطفال المخالفين للقانون إلا بقدر محدود.

70 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث متوافقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إلغاء المرسوم التشريعي رقم 1204 على نحو عاجل و ضمان توافق تشريعها توافقاً كاملاً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، ولا سيما الضمانات المنصوص عليها في المادتين 37 و40 من الاتفاقية؛

(ب) تعزيز تقويم السلوك و التدابير البديلة للاحتجاز، مثل الاختبار أو الوساطة أو إسداء المشورة أو الخدمة المجتمعية متى أمكن ذلك وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة؛

(ج) الحرص على إعادة النظر في وضع الأطفال المحتجزين بانتظام بغية عدم إطالة الاحتجاز ؛

(د) في الحالات التي لا يمكن فيها تجنُّب الاحتجاز ، ضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية بما في ذلك عدم التعرض للعنف والمكوث في أماكن احتجاز لائقة والحصول على الطعام والتعليم والخدمات الصحية وإمكانية اللجوء إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى تراعي احتياجات الأطفال؛

( ه ) زيادة عدد المحاكم المتخصصة في قضايا الأحداث وتزويدها ب الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية ، وتعيين قضاة متخصصين للأطفال وضمان تلقي هؤلاء القضاة المتخصصين التثقيف والتدريب الملائمين؛

( و ) ضمان تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

( ز ) إنشاء قاعدة بيانات شاملة بشأن الأطفال المخالفين للقانون بغية تيسير تحليل وضعهم ، واستخدام نتائج هذا التحليل لتحسين نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف .

ياء - التعاون مع الهيئات الإقليمية

7 1 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة المذكورة .

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

7 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

باء- التقرير المقبل

7 3 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول 3 نيسان/أبريل 2021 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية.

7 4 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها على 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية الموحدة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) و الفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.