الأمم المتحدة

CRPD/C/GC/5

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

27 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التعليق العام رقم 5(2017) بشأن العي ش المستقل والإدماج في المجتمع

أولاً- مقدمة

1- جُرِّد الأشخاص ذوو الإعاقة تاريخياً من حقهم الشخصي والفردي في الاختيار بخصوص جميع مناحي حياتهم ومنعوا من التحكم فيها. وهناك من يعتبر أن العديد من هؤلاء الأشخاص غير قادرين على العيش المستقل في مجتمعاتهم المحلية التي اختاروا بأنفسهم أن يعيشوا فيها. وعادة ما يكون الدعم غير متاح أصلاً أو مرتبطاً بترتيبات عيش من نوع خاص، في حين أن الهياكل الأساسية المجتمعية لا تكون دائماً مصممة تصميماً عاماً. وتُستثمر الموارد في المؤسسات بدلاً من استثمارها في إيجاد السبل التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة العيش المستقل في المجتمع. وقد أفضى هذا الوضع إلى التخلي عن هؤلاء الأشخاص وتبعيتهم للأسرة وإيداعهم في المؤسسات وعزلهم وفصلهم.

2- وتقر المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية) بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواةً بغيرهم، في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وفي أن يختاروا حياتهم بحرية ويتحكمون فيها. وتستند هذه المادة إلى المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان الذي مفاده أن جميع البشر يولدون متساوين في الكرامة، وأن حياة أي منهم مساوية من حيث القيمة لحياة الآخرين.

3- وتؤكد المادة 19 أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أصحاب حقوق ومؤهلون لممارستها. وتشكل المبادئ العامة للاتفاقية (المادة 3)، وبخاصة احترام كرامة الفرد المتأصلة وحقه في الاعتماد على نفسه والاستقلالية (المادة 3(أ)) والمشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع والاندماج فيه (المادة 3(ج)) الأساسَ للحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع. وترد في الاتفاقية أيضاً مبادئ أخرى تتسم بأهمية بالغة لتفسير المادة 19 وتطبيقها.

4- والعيش المستقل والاندماج في الحياة داخل المجتمع فكرتان تنبثقان تاريخياً من إحكام الأشخاص ذوي الإعاقة للسيطرة على طريقة العيش التي يختارونها لأنفسهم من خلال استحداث أشكال من الدعم، كالمساعدة الشخصية لتمكين هؤلاء الأشخاص من الاعتماد على ذاتهم، والمطالبة بمواءمة المرافق المجتمعية مع مبادئ التصميم العام.

5- وتقر الدول الأطراف، في ديباجة الاتفاقية، بأن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وتشدد على ضرورة التخفيف من أثر الفقر على حياتهم. وتترتب عن الاستبعاد الاجتماعي تكلفة باهظة لأنه يديم التبعية، ومن ثم التدخل في الحريات الفردية. ويولِّد الاستبعاد الاجتماعي أيضاً الوصم والفصل والتمييز، التي تفضي بدورها إلى العنف والاستغلال والإساءة، إضافةً إلى القوالب النمطية السلبية التي تساهم في استمرار دورة تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشكل السياسات وخطط العمل المحددة التي تهدف إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال تعزيز حقهم في العيش المستقل (المادة 19)، آلية فعالة من حيث التكلفة لضمان التمتع بالحقوق وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر.

6- ويهدف هذا التعليق العام إلى مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ المادة 19 والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وهو يتعلق أساساً بالالتزام بضمان تمتع كل فرد بالحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع. ولكنه يتصل أيضاً بأحكام أخرى من الاتفاقية. فالمادة 19 هي إحدى مواد الاتفاقية الأوسع نطاقاً والتي تغطي أكبر عدد من القطاعات، وبالتالي ينبغي أن ينظر إليها بوصفها جزءًا لا يتجزأ من التنفيذ الكامل للاتفاقية.

7- وتنطوي المادة 19 على حقوق مدنية وسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقدم مثالاً على ترابط جميع حقوق الإنسان وتكاملها وعدم قابليتها للتجزئة. ولا يمكن إعمال الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع إلا في حال إنفاذ جميع الحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية والثقافية المكرسة في هذه المادة. ويفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات يجب الوفاء بها فوراً وأخرى يمكن تنفيذها تدريجياً ( ) . ويقتضي الإعمال الكامل للحقوق أيضاً إجراء تغييرات هيكلية قد يلزم إدخالها على مراحل، سواء أتعلق الأمر بالحقوق المدنية والسياسية أم بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

8- وتجسد المادة 19 تنوع النهوج الثقافية إزاء معيشة البشر، ويخلو محتواها من أي تحيز لمعايير وقيم ثقافية معينة. فالعيش المستقل والإدماج في المجتمع مفهوم أساسي لمعيشة البشر في مختلف أصقاع العالم وينطبق على سياق الإعاقة. ويعني ممارسة حرية الاختيار والتحكم في القرارات التي تؤثر في حياة الفرد وإتاحة أقصى مستوى من تقرير المصير داخل المجتمع والتفاعل مع أفراده. وينبغي إعمال هذا الحق بشكل فعال في مختلف السياقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. ويشمل الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن العرق واللون والنسب والجنس والحمل والأمومة، وبصرف النظر أيضاً عن الحالة المدنية أو الأسرية أو صفة مقدم الرعاية؛ أو الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي؛ أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى شعب من الشعوب الأصلية؛ أو صفة المهاجر أو ملتمس اللجوء أو اللاجئ؛ أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو الوضع الاقتصادي أو الملكية؛ أو الحالة الصحية أو الخاصيات الجينية أو غيرها من العوامل التي تعرض للمرض؛ أو المولد أو السن أو أي سبب آخر.

9- والحق المنصوص عليه في المادة 19 متأصل في القانون الدولي لحقوق الإنسان. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد، في مادته 29(1) ارتباط النماء الشخصي للفرد بانتمائه الاجتماعي بصفته فرداً من أفراد المجتمع: "على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل". وتستند المادة 19 إلى الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، والحق في مستوى معيشي كافٍ، بما يشمل الحق فيما يكفي من الغذاء والكساء والمأوى (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والحق في الوصول إلى وسائل الاتصال الأساسية، هي حقوق تشكل الأساس للحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع. وحرية التنقل، والتمتع بمستوى معيشي كاف، وقدرة الفرد على إدراك تفضيلاته وخياراته وقراراته وإفهامها، هي شروط ضرورية لتحقيق كرامة البشر ولنماء الشخص بطريقة حرة ( ) .

10- وتؤكد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المساواة بين المرأة والرجل وتشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 1). وتكرر الاتفاقية تأكيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في المسائل القانونية، بما في ذلك الأهلية القانونية وفرص ممارستها (المادة 15(2)). وتقضي الاتفاقية أيضاً بأن تعترف الدول الأطراف بنفس الحقوق لكل من الرجل والمرأة فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم ومكان إقامتهم (المادة 15(4)).

11- وتنص المادة 9(1) من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي: "تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، ورهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى". وعلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية "أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل"، وفق ما تكفله المادة 18(2). وإضافة إلى ذلك، تقضي المادة 20(1) بأن "للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يُسمح له، حفاظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة" في حين تنص المادة 20(2) على أن "تضمن الدول الأطراف، وفقاً لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل". والرعاية البديلة التي توفَّر بسبب الإعاقة هي رعاية قائمة على التمييز.

12- وتعترف المادة 23(1) كذلك بحق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التمتع بحياة كريمة في ظروف تكفل لهم القدرة على الاعتماد على النفس وتيسر مشاركتهم في المجتمع. وقد أعربت لجنة حقوق الطفل عن انشغالها إزاء ارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات وحثت الدول الأطراف على أن تدعم، من خلال برامج إلغاء مؤسسات الرعاية، قدرتهم على العيش في أسرتهم أو في إطار الأسرة الممتدة أو في إطار نظام الحضانة ( ) .

13- والمساواة وعدم التمييز مبدآن أساسيان من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان تكرسهما جميع الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان. وتبين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام رقم 5(1994) بشأن المعوقين أن "الفصل والعزل بفعل حواجز اجتماعية" يمثلان شكلاً من أشكال التمييز. وفيما يتعلق بالمادة 11، تشدد على أن الحق في مستوى معيشي كاف لا يقتصر فقط على الحق في الحصول، على قدم المساواة مع الآخرين، على الغذاء الكافي والسكن بتكلفة ميسورة وغير ذلك من الاحتياجات المادية الأساسية، بل يشمل أيضاً توافر خدمات الدعم والأجهزة والتكنولوجيات المساعِدة التي تحترم بالكامل حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

14- ويجب أيضاً الاعتماد على المادة 19 وعلى محتوى هذا التعليق العام كأداة لتوجيه ودعم تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) كجزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومن أهداف التنمية المستدامة. وتدعو الخطة الحضرية الجديدة إلى بلورة رؤية للمدن والمستوطنات البشرية يمكن فيها لجميع الأشخاص التمتع بحقوق وفرص متساوية عن طريق تعزيز إمكانية السكن في مدن ومستوطنات بشرية عادلة وآمنة وصحية وفي متناول الجميع وميسورة التكلفة وقادرة على التكيف وتستوفي شروط الاستدامة. وفيما يتعلق بالمادة 19 من الاتفاقية، تتسم بأهمية خاصة الغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، والغاية 11-1، ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة.

15- ولاحظت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إحراز تقدم في تنفيذ المادة 19 خلال العقد الماضي. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى وجود ثغرة بين الأهداف المعلنة في المادة 19 وروحها، من جهة أولى، ونطاق تنفيذها، من جهة ثانية. ويرد فيما يلي بعض الحواجز المتبقية:

(أ) إنكار الأهلية القانونية، سواء من خلال القوانين والممارسات الرسمية أو بحكم الواقع عن طريق الأخذ بنموذج الوكالة في اتخاذ القرار بشأن ترتيبات العيش؛

(ب) عدم كفاية الدعم الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية لضمان العيش المستقل داخل المجتمع؛

(ج) عدم كفاية الأطر القانونية ومخصصات الميزانية الرامية إلى توفير موظفي المساعدة والدعم الملائم لاحتياجات كل فرد؛

(د) إيداع الأشخاص، بمن في ذلك أطفال، في مؤسسات بمقتضى القانون، والعلاج القصري بمختلف أشكاله؛

(ه) انعدام الاسترات ي جيات والخطط الرامية إلى إلغاء مؤسسات الرعاية ومواصلة الاستثمار في مراكز الرعاية المؤسسية؛

(و) المواقف السلبية، والوصم، والقوالب النمطية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع ومن الحصول على المساعدة المتاحة؛

(ز) التصورات الخاطئة بخصوص الحق في العيش المستقل داخل المجتمع؛

(ح) عدم وجود خدمات ومرافق متاحة ومقبولة وميسورة التكلفة وفي المتناول وقابلة للتكيف، من قبيل وسائل النقل والرعاية الصحية والمدارس والمساحات العامة والمساكن والمسارح ودور السينما والسلع والخدمات والمباني العامة؛

(ط) عدم وجود آليات مناسبة للرصد تكفل التنفيذ الملائم للمادة 19، بما في ذلك مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ي) عدم تعميم مراعاة مسائل الإعاقة بالقدر الكافي في مخصصات الميزانية العامة؛

(ك) عدم ملاءمة العمليات الرامية إلى تحقيق اللامركزية، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور تفاوتات بين السلطات المحلية وانعدام التكافؤ في فرص العيش المستقل داخل المجتمع في دولة طرف.

ثانياً- المحتوى المعياري للمادة 19

ألف- تعاريف

16- تنطبق، في هذا التعليق العام، التعاريف التالية:

(أ) العيش المستقل. العيش المستقل/العيش عيشاً مستقلاً يعني أن يُزوَّد الأفراد ذوو الإعاقة بجميع الوسائل التي تمكنهم من ممارسة حرية الاختيار والتحكم في حياتهم واتخاذ جميع القرارات التي تخص حياتهم. والاستقلال الذاتي للشخص وتقرير المصير ضروريان لتحقيق العيش المستقل، ويشمل ذلك الوصول إلى النقل، والمعلومات، والمساعدة الشخصية، ومكان الإقامة، والأعمال الروتينية اليومية، والعادات، والعمل اللائق، والعلاقات الشخصية، والكساء، والتغذية، والنظافة الصحية، والرعاية الصحية، والأنشطة الدينية، والأنشطة الثقافية، والحقوق الجنسية والإنجابية. وترتبط هذه الأنشطة بنمو هوية الفرد وشخصيته: أين نعيش ومع من نعيش، وماذا نأكل، وما إذا كنا نرغب في النوم أو الذهاب إلى الفراش في ساعة متأخرة من الليل، أو أن نكون في الداخل أو في الخارج، أو أن نضع على الطاولة غطاءً وشموعاً، أو أن تكون لنا حيوانات أليفة، أو أن نستمع إلى الموسيقى. كل هذه الأعمال والقرارات تحدد "من نحن". والعيش المستقل هو مكون أساسي للاستقلال الذاتي للفرد وحريته ولا يعني بالضرورة أن يعيش الشخص بمفرده. ولا ينبغي أيضاً تفسير ذلك على أنه يعني فقط قدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية بالاعتماد على نفسه. بل ينبغي أن يُنظر إلى ذلك على أنه يشمل حرية الاختيار والتحكم، بما يتفق مع مبدأ احترام الكرامة المتأصلة في البشر والاستقلال الذاتي على النحو الوارد في المادة 3(أ) من الاتفاقية. وتعني الاستقلالية كشكل من أشكال الاستقلال الذاتي للفرد أن الشخص الذي يعاني من إعاقة يجب أ لا يُحرم من فرصة ممارسة الاختيار ومن إمكانية التحكم في نمط حياته الشخصية والأنشطة اليومية؛

(ب) الإدماج في المجتمع. يتعلق الحق في الإدماج في المجتمع بمبدأ المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع وفق ما تنص عليه المادة 3(ج) من الاتفاقية، من ضمن أحكام أخرى. ويشمل هذا الحق أن يعيش الفرد حياة اجتماعية كاملة وأن يستفيد من جميع الخدمات المتاحة لعامة الناس ومن خدمات الدعم التي تُقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاندماج الكامل في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والمشاركة فيها. ويمكن أن تتعلق هذه الخدمات، في جملة أمور، بالمسكن والنقل والتسوق والتعليم والعمل والأنشطة الترفيهية وجميع المرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الناس، بما يشمل وسائل التواصل الاجتماعي. ويشمل هذا الحق أيضاً الاستفادة من جميع التدابير المتعلقة بالحياة السياسية والثقافية في المجتمع والمشاركة في المناسبات ذات الصلة، ومن ذلك الاجتماعات العامة والمناسبات الرياضية والمهرجانات الثقافية والدينية وأي أنشطة أخرى قد يرغب الشخص ذو الإعاقة أن يشارك فيها؛

(ج) ترتيبات العيش المستقل. يحيل مفهوم العيش المستقل والإدماج في المجتمع كلاهما إلى أماكن العيش خارج مؤسسات الرعاية الداخلية بمختلف أنواعها. ولا يتعلق الأمر بالعيش في مبنى أو مكان بعينه "فحسب"، بل يعني ذلك في المقام الأول عدم فقدان حرية الاختيار الشخصي والاستقلال الذاتي نتيجة الخضوع لترتيبات حياة وعيش معينة. فلا المؤسسات الكبرى التي تعد أكثر من 100 مقيم ولا دور الرعاية الصغرى التي تعد بين خمسة وثمانية أفراد، ولا حتى المنازل الفردية يمكن أن تطلق عليها تسمية ترتيبات العيش المستقل إذا كانت تنطوي على عناصر محددة أخرى تفضي إلى تصنيفها في فئة المؤسسات أو تضفي عليها طابعاً مؤسسياً. وعلى الرغم من أن الأطر المؤسسية قد تختلف من حيث الحجم والتسمية والهيكل، ثمة عناصر محددة معينة، كالاشتراك الإلزامي في المساعدين مع المقيمين الآخرين وانعدام أو محدودية القدرة على التأثير في الجهة التي يتعين على الشخص ذي الإعاقة قبولها كجهة مقدمة للمساعدة؛ والعزل والفصل عن العيش المستقل داخل المجتمع؛ وعدم القدرة على التحكم في القرارات اليومية؛ وانعدام حرية الاختيار فيما يتعلق بالشخص الذي نتقاسم العيش معه؛ والجمود الناتج عن الرتابة دون مراعاة الإرادة والأفضليات الشخصية؛ والأنشطة المتماثلة التي تضطلع بها في المكان نفسه مجموعة من الأشخاص تخضع لسلطة معينة؛ والنهج الأبُوي حيال تقديم الخدمات؛ ووضع ترتيبات المعيشة تحت الرقابة؛ وفي حالات كثيرة أيضاً عدم التناسب في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في نفس البيئة. وقد تتيح الأطر المؤسسية للأشخاص ذوي الإعاقة حيزاً معيناً للاختيار والتحكم؛ غير أن هذه الخيارات تنحصر في مجالات محددة من الحياة ولا تغير نظام عمل المؤسسات القائم على الفصل. لذا، تستلزم سياسات إلغاء الرعاية داخل المؤسسات تنفيذ إصلاحات هيكلية تذهب إلى ما أبعد من إغلاق أبواب المؤسسات. وتنطوي الدور الجماعية الكبرى أو الصغرى على خطر شديد بالنسبة إلى الأطفال الذين لا بديل لهم سوى أن ينشؤوا داخل أسرة. وحتى المؤسسات "شبه الأسرية" هي في نهاية المطاف مؤسسات ولا يمكن أن تحل محل الرعاية التي تقدمها الأسرة؛

(د) المساعدة الشخصية. تعني المساعدة الشخصية الدعم الموجه للأشخاص/الذي يقوده "المستخدمون" والذي يتاح لشخص ذي إعاقة، ويشكل أداة لتحقيق العيش المستقل. وعلى الرغم من اختلاف أساليب المساعدة الشخصية، ثمة عناصر معينة تميّز هذا الشكل من المساعدة عن أنواع المساعدة الشخصية الأخرى، وهي كالآتي:

يجب أن تُموَّل المساعدة الشخصية على أساس معايير خاصة بكل شخص، وينبغي أن تُراعى في ذلك معايير حقوق الإنسان المتعلقة بالعمل اللائق. وينبغي أن تصرف الأموال للشخص ذي الإعاقة الذي ينفقها وفق إرادته لتغطية تكاليف المساعدة التي يحتاجها. ويستند التمويل إلى تقييم الاحتياجات الفردية وإلى ظروف العيش الخاصة بكل شخص. ويجب ألا تؤدي الخدمات المكيفة حسب احتياجات كل فرد إلى خفض الميزانية و/أو زيادة النفقات التي يتحملها الشخص المعني؛

ينبغي أن يتحكم الشخص ذو الإعاقة في الخدمة التي تقدم إليه، وهو ما يعني أن الشخص ذا الإعاقة بوسعه أن يتلقى الخدمة في إطار عقد يبرمه مع مجموعة من مقدمي الخدمات أو أن يتصرف بوصفه صاحب عمل. ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحرية الاختيار فيما يتعلق بتكييف ما يحتاجونه من مساعدة حسب احتياجاتهم الخاصة، أي تصميم الخدمة وتحديد الجهة التي تقدمها وكيف تقدمها ومتى وأين وبأي وسيلة تقدمها، ويحق لهم أيضاً أن يقدموا التوجيهات والتعليمات إلى مقدمي الخدمات؛

المساعدة الشخصية هي علاقة قائمة على أساس فردي. ويجب استخدام المساعدين الشخصيين وتدريبهم ومراقبتهم من قبل الشخص المستفيد من المساعدة الشخصية. ولا يجوز "تقاسم" الخدمات التي يقدمها المساعدون الشخصيون دون الموافقة الكاملة والحرة للشخص المستفيد من المساعدة الشخصية. فتقاسم المساعدين الشخصيين يمكن أن يحد من المشاركة الحرة والتلقائية في المجتمع وأن يحول دون هذه المشاركة؛

الإدارة الذاتية للخدمات المسداة. يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يطلبون مساعدة شخصية أن يختاروا بحرية درجة التحكم الشخصي في إسداء الخدمات وذلك بحسب ظروف عيشهم وتفضيلاتهم. وحتى في صورة التعاقد مع جهة خارجية لتحمل مسؤوليات "صاحب العمل" يبقى الشخص ذو الإعاقة دائماً في صميم القرارات المتعلقة بالمساعدة والشخص الذي يجب أن توجه إليه أي استفسارات والذي يتعين احترام تفضيلاته الفردية. ويمكن التحكم في عملية المساعدة الشخصية من خلال دعم القدرة على اتخاذ القرار.

17- وغالباً ما يُخطئ مقدمو خدمات الدعم لما يصفون خدماتهم باستعمال عبارات من قبيل "العيش المستقل" أو "العيش المشترك" و"المساعدة الشخصية"، لأن الخدمات التي يقدمون لا تستوفي في الواقع الشروط المنصوص عليها في المادة 19. و"حزمة الحلول" الإلزامية التي تربط توافر خدمة معينة بخدمة أخرى أو تفترض أن يعيش شخصان أو أكثر عيشاً مشتركاً أو التي لا يمكن تقديمها إلا في ظل ترتيبات عيش خاصة، على سبيل المثال، لا تتفق مع المادة 19. وفكرة المساعدة الشخصية التي تعني أن الشخص الذي يعاني من إعاقة لا يمكنه تقرير مصيره بالكامل أو ممارسة التحكم الذاتي ممارسةً كاملةً، يجب اعتبارها غير متماشية مع المادة 19. ويجب أن يزوَّد الأشخاص من ذوي احتياجات الاتصال المركبة، بمن فيهم الأشخاص الذين يستخدمون وسائل غير رسمية للتواصل (أي التواصل بأساليب غير مباشرة، من قبيل تعبيرات الوجه وحركة الجسم والتشكيل) بأجهزة مساعِدة مناسبة تمكنهم من تحديد ونقل توجهاتهم وقراراتهم وخياراتهم و/أو تفضيلاتهم وإفهامها وفرض احترامها.

باء- المادة 19، فاتحة

18- تعيد المادة 19 تأكيد مبدأ عدم التمييز وتقر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواةً بغيرهم، في العيش المستقل في المجتمع. وإعمالاً للحق في العيش المستقل، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، والإدماج في المجتمع، يجب على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير التمتع الكامل بهذا الحق ولإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع بشكل تام.

19- وتغطي المادة فكرتين يرد ذكرهما بوضوح في عنوان المادة: هما الحق في العيش المستقل والحق في الإدماج في المجتمع. وبينما يحيل الحق في العيش المستقل إلى بعد فردي، بوصفه حق الفرد في أن يتحرر دون أن يتعرض للحرمان من إمكانية الاستفادة وغير ذلك من الفرص، فإن الحق في الإدماج في المجتمع ينطوي على بعد اجتماعي، أي الحق الإيجابي في أن تُهيأ بيئات شاملة للجميع. والحق الذي تكرسه المادة 19 يغطي الفكرتين.

20- وتشير المادة 19 إشارة صريحة إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث لا يمكن الاحتجاج بالحرمان، كلياً أو جزئياً، من "درجة" معينة من الأهلية القانونية، ولا بمستوى الدعم المطلوب لإنكار حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستقلالية والعيش المستقل في المجتمع أو الحد منه.

21- وعندما يبين التقييم أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاجون إلى قدر كبير من الخدمات الشخصية، غالباً ما تفكر الدول الأطراف في المؤسسات بوصفها الحل الأوحد، لا سيما عندما تعتبر الخدمات الشخصية "مكلفة للغاية" أو إذا اعتبر الشخص ذو الإعاقة "غير قادر" على العيش خارج إطار مؤسسي. والأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية، ولا سيما الأشخاص من ذوي احتياجات الاتصال المركبة، ضمن فئات أخرى، غالباً ما يُعتبرون غير قادرين على العيش خارج الأطر المؤسسية. وهذا الموقف مخالف للمادة 19 التي توسع نطاق الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع ليشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن درجة الإعاقة الذهنية وقدرتهم على الاعتماد على الذات أو احتياجاتهم من الدعم.

22- وينبغي أن تتاح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة حرية الاختيار فيما يتعلق بما يقومون به من نشاط وبالانتماء إلى الثقافات التي يختارونها، كما يجب المساواة بينهم وبين سائر أعضاء المجتمع في القدرة على اختيار حياتهم والتحكم فيها. ولا يتسق العيش المستقل مع المواقف التي تشجع على نمط حياة فردي "يكون محدداً سلفاً". وينبغي ألا يُجبر الشباب من ذوي الإعاقة على العيش في أماكن مصممة للمسنين من ذوي الإعاقة، والعكس بالعكس.

23- والأشخاص ذوو الإعاقة، أياً كان نوع جنسهم، هم أصحاب حقوق ويتمتعون بالحماية المتساوية بموجب المادة 19. وينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنمية المرأة وتمكينها والنهوض بها بشكل كامل. ويجب أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتسائلين وحاملي صفات الجنسين، بالحماية المتساوية بموجب المادة 19، ولذلك وجب احترام علاقاتهم الشخصية. وعلاوة على ذلك، يشمل الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع حماية الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى أي فئة عمرية أو جماعة إثنية أو طائفة مصنفة أو أقلية لغوية و/أو دينية، كما يشمل المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين.

جيم- المادة 19(أ)

24- أن يختار الشخص ويقرر كيف يعيش وأين يعيش ومع من يعيش، فكرة أساسية من صميم الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع. لذا، لا يقتصر الخيار الشخصي على محل الإقامة، بل يشمل جميع مناحي ترتيبات العيش الخاصة بشخص ما: الجدول الزمني اليومي، والأنشطة الاعتيادية اليومية وأسلوب العيش ونمط الحياة، بحيث يغطي هذا الاختيار مجالات الحياة الخاصة والعامة في بعديها اليومي والطويل الأجل.

25- وفي معظم الحالات، لا يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة الاختيار بسبب انعدام الخيارات. ويصح ذلك، مثلاً، عندما يكون الدعم غير الرسمي الذي تقدمه الأسرة الخيار الوحيد، أو عندما يكون الدعم منعدماً خارج المؤسسات، أو متى كان السكن بعيد المنال، أو إذا انعدم الدعم داخل المجتمع، أو عندما يُقدم الدعم فقط في أشكال محددة مثل الإقامة في الدور الجماعية أو المؤسسات.

26- زد على ذلك أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد يتعذر عليهم ممارسة الاختيار الشخصي بسبب عدم وجود معلومات يمكن الوصول إليها فيما يتعلق بمجموعة الخيارات المتاحة و/أو القيود القانونية الناجمة عن قوانين الكفالة والمعايير القانونية المماثلة أو القرارات التي لا تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية ممارسة أهليتهم القانونية. وحتى في حالة عدم وجود قوانين رسمية، فإن أشخاصاً آخرين، كأفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية أو السلطات المحلية، هم من يتحكمون في بعض الأحيان في خيارات الفرد ويحدون منها باتخاذ القرارات نيابة عنه.

27- وتشكل الشخصية القانونية والوكالة القانونية الأساس لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل داخل المجتمع. لذا، ترتبط المادة 19 بالاعتراف بالشخصية القانونية وبممارسة الأهلية القانونية المنصوص عليهما في المادة 12 من الاتفاقية واللتين تتناولهما اللجنة بمزيد من التوضيح في تعليقها العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. وترتبط المادة كذلك بالحظر المطلق للاحتجاز على أساس الإعاقة على النحو المنصوص عليه في المادة 14 وعلى النحو المبين بالتفصيل في المبادئ التوجيهية ذات الصلة ( ) .

دال- المادة 19(ب)

28- يجب أن يُنظر إلى خدمات الدعم المكيّفة حسب احتياجات كل فرد بوصفها حقاً بدلاً من اعتبارها شكلاً من أشكال الرعاية الطبية أو الاجتماعية أو الخيرية. وبالنسبة إلى عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، تشكل الاستفادة من مجموعة من خدمات الدعم المكيّفة حسب احتياجات كل فرد شرطاً أساسياً للعيش المستقل داخل المجتمع. وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في اختيار الخدمات ومقدميها حسب احتياجاتهم الفردية وتفضيلاتهم الشخصية وينبغي أن يتسم الدعم المصمم لكل فرد على حدة بما يكفي من المرونة لتلبية احتياجات "المستخدمين" وليس العكس. ويضع هذا التزاماً على عاتق الدول الأطراف بأن تكفل توافر الأعداد الكافية من الأخصائيين المؤهلين القادرين على إيجاد حلول عملية لتخطي الحواجز التي تحول دون العيش المستقل داخل المجتمع وفق احتياجات الفرد وتفضيلاته.

29- وتحدد الفقرة الفرعية (ب) مختلف الخدمات المكيّفة حسب احتياجات كل فرد التي تصنف في فئة خدمات الدعم. ولا تقتصر المجموعة على الخدمات المقدمة في المنزل، بل يجب أيضاً أن تشمل مجالات العمل والتعليم والمشاركة السياسية والثقافية؛ والقدرة على ممارسة المهام الوالدية، وكذلك القدرة على الاتصال بأفراد الأسرة وغيرهم من الأشخاص؛ والمشاركة في الحياة السياسية والثقافية؛ واهتمامات الفرد والأنشطة التي يختارها في وقت الفراغ؛ والسفر، وكذلك الاستجمام.

30- وفي حين قد تختلف خدمات الدعم المكيّفة حسب احتياجات كل فرد من حيث التسمية أو النوع أو الفئة بحسب الخصوصيات الثقافية والاقتصادية والجغرافية للدولة الطرف، يجب أن تصمم خدمات الدعم كافةً لدعم العيش داخل المجتمع ومنع العزل والفصل عن الآخرين، ويجب أن تكون بالفعل مناسبة لتحقيق هذا الغرض. ومن المهم أن تستهدف خدمات الدعم هذه تحقيق الإدماج الكامل داخل المجتمع. لذا، فإن أي شكل مؤسسي لخدمات الدعم يفضي إلى فصل الشخص ويحد من استقلاله الذاتي هو إجراء غير مسموح به بموجب المادة 19(ب).

31- ومن المهم أيضاً أن يبقى نصب العين أن خدمات الدعم كافةً يجب أن تُصمَّم وتقدَّم في شكل يدعم تحقيق الهدف العام للقاعدة: الاندماج والمشاركة بشكل كامل وشخصي وفعال وعلى أساس الاختيار الشخصي، والعيش المستقل.

هاء- المادة 19(ج)

32- الخدمات والمرافق المذكورة في هذا الفرع من المادة هي خدمات متاحة لعامة الناس في المجتمع وليست خدمات ومرافق مصممة خصيصاً لذوي الإعاقة. فهي تغطي طائفة واسعة من الخدمات، مثل الإسكان والمكتبات العامة والمستشفيات والمدارس والنقل والمتاجر والأسواق والمتاحف والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وما شابه ذلك من المرافق والخدمات. ويجب أن تتاح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع وتكون في متناولهم جميعاً، كما يجب أن تكون مقبولة وقابلة للتعديل كي تستجيب لاحتياجات هذه الفئة من الأشخاص.

33- وإمكانية الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات المجتمعية، وكذلك ممارسة الحق في العمل والتعليم والرعاية الصحية على نحو شامل ومتاح للجميع، شرطان أساسيان لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع. وأثبتت مختلف البرامج المتعلقة بإلغاء المؤسسات أن إغلاق المؤسسات، بغض النظر عن حجمها والقرارات المتعلقة بنقل المقيمين فيها إلى أماكن أخرى في المجتمع، لا يشكل في حد ذاته حلاً كافياً. حيث يجب أن ترافق هذه الإصلاحات برامج شاملة لتطوير الخدمات وتنمية المجتمع المحلي، بما يشمل برامج التوعية. ويمكن للإصلاحات الهيكلية المصممة لتحسين إمكانية الوصول داخل المجتمع عموماً أن تحد من الطلب على الخدمات الخاصة بالإعاقة.

34- أما من حيث النطاق المادي، فتغطي المادة 19 الحصول على السكن الآمن واللائق، والخدمات الفردية، فضلاً عن المرافق والخدمات المجتمعية. ويعني الحصول على السكن أن تتاح للفرد فرصة أن يختار العيش في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. ولا يمكن أن تنفذ المادة 19 تنفيذاً صحيحاً إذا توافر السكن فقط في مناطق مصممة خصيصاً للغرض وحسب ترتيبات معينة بحيث يضطر الأشخاص ذوو الإعاقة إلى العيش في نفس المبنى أو المجمع أو الحي. فيجب أن تتاح بالأعداد الكافية، وفي جميع المناطق داخل المجتمع المحلي، مساكن يمكن الوصول إليها تكون قادرة على إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة، سواءٌ أكانوا يعيشون بمفردهم أو برفقة أفراد الأسرة، كيما يمارس هؤلاء الأشخاص حقهم في الاختيار وتتاح لهم إمكانية القيام بذلك. وتحقيقاً لذلك، لا غنى عن تشييد مبانٍ سكنية جديدة خالية من الحواجز وتحديث الهياكل السكنية القائمة بحيث تُزال منها كل الحواجز الموجودة. وإضافة إلى ذلك، يجب توفير السكن بأسعار معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

35- ويجب أن تُتاح خدمات الدعم ضمن رقعة مادية وجغرافية آمنة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الحضرية أو الريفية. ويجب أن تكون متوافرة بأسعار معقولة بحيث تراعَى أوضاع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض. ويجب أيضاً أن تكون مقبولة، أي يجب أن تحترم معايير الجودة وأن تكون مراعية لنوع الجنس والعمر وملائمة من الناحية الثقافية.

36- وخدمات الدعم المكيّفة حسب احتياجات كل فرد التي لا تتيح إمكانية الاختيار الشخصي والتحكم الذاتي، هي خدمات لا تسمح بالعيش المستقل داخل المجتمع. وخدمات الدعم التي تُقدَّم على شكل خدمة مركبة تغطي جانبي السكن والدعم (أي التي تقدَّم على شكل "حزمة" مركبة) غالباً ما تُوفَّر للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الكفاءة من حيث التكلفة. ومع ذلك، ففي حين يمكن مناقشة هذه الفرضية في حد ذاتها من الناحية الاقتصادية، فإن جوانب الكفاءة من حيث التكلفة يجب ألاّ تلغي جوهر الحق الإنساني المعني. وينبغي ألا يكون الأشخاص ذوو الإعاقة مطالبين بموجب القانون بتقاسم المساعدة الشخصية والمساعدين الشخصيين؛ بل ينبغي أن يتم ذلك فقط بموافقتهم الكاملة والحرة. فإمكانية الاختيار هي عنصر من العناصر الرئيسية الثلاثة للحق في العيش المستقل داخل المجتمع.

37- والحق في خدمات الدعم على أساس المساواة مع الآخرين يقابله واجب ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات المتعلقة بالمرافق والخدمات المتاحة في المجتمع والتعاطي معهم في هذا الخصوص كيما تلبي احتياجاتهم الخاصة وتراعي جانبي الجنس والعمر وتكون متاحةً بحيث تتيح المشاركة التلقائية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع. وفي حالة الأطفال، يعني جوهر الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع الحق في أن ينشأ الطفل داخل أسرة.

واو- العناصر الأساسية

38- تعتبر اللجنة أن من المهم تحديد عناصر أساسية للمادة 19 كيما يتسنى لكل دولة طرف أن تضع حداً أدنى موحداً لمستوى الدعم يكون كافياً لممارسة الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع. وينبغي للدول الأطراف أن تكفل احترام العناصر الأساسية للمادة 19 بشكل دائم، ولا سيما في أوقات الأزمات المالية أو الاقتصادية. ويرد ذكر هذه العناصر الأساسية فيما يلي:

(أ) ضمان الحق في الأهلية القانونية، بما يتفق مع تعليق اللجنة العام رقم 1، بحيث يمكن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة أن يقرروا أين يعيشون ومع من يعيشون وكيف يعيشون، وذلك بغض النظر عن نوع الإعاقة؛

(ب) كفالة عدم التمييز في الحصول على السكن، بما في ذلك عنصرا الدخل والتيسير، واعتماد لوائح إلزامية في مجال البناء توفر مساكن جديدة ومرممة؛

(ج) وضع خطة عمل محددة من أجل العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو تيسير أشكال الدعم الرسمية للعيش المستقل داخل المجتمع، بحيث لا يكون الدعم غير الرسمي، كالدعم الذي تقدمه الأسرة مثلاً، الخيار الوحيد؛

(د) وضع وتنفيذ ورصد خطط وتوجيهات بشأن شروط تيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية بهدف تحقيق المساواة المجتمعية، بما في ذلك مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل وسائل التواصل الاجتماعي، والمعاقبة على عدم الامتثال للتشريعات، وتوفير الكفاءات المناسبة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بما يكفل تطوير وحماية تلك التكنولوجيات، بوسائل منها اعتماد التصميم العام؛

(ه) وضع خطة عمل محددة واتخاذ خطوات نحو تطوير وتنفيذ خدمات دعم أساسية وشخصية خاصة بالإعاقة لا يشترك فيها الآخرون وتكون قائمة على أساس الحقوق، وغير ذلك من أشكال الخدمات؛

(و) ضمان عدم اتخاذ تدابير تراجعية في تحقيق محتوى المادة 19، إلا إذا كانت هذه التدابير مبررة حسب الأصول ومتفقة مع القانون الدولي؛

(ز) جمع بيانات كمية ونوعية متسقة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين لا يزالون يقيمون في مؤسسات؛

(ح) استخدام كل الأموال المتاحة، بما يشمل التمويل الإقليمي والتمويل المخصص للتعاون الإنمائي، بهدف إيجاد خدمات شاملة وفي المتناول تؤمن العيش المستقل.

ثالثاً- التزامات الدول الأطراف

39- يجب أن تعكس التزامات الدول الأطراف طبيعة حقوق الإنسان إما بوصفها مطلقة وواجبة التطبيق فوراً (الحقوق السياسية والاقتصادية) أو قابلة للتطبيق تدريجياً (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). والفقرة (أ) من المادة 19، حق الفرد في أن يختار مكان إقامته والمكان الذي يعيش فيه ومع من وكيف يعيش، واجبة التطبيق فوراً، لأن الحق المعني هو حق مدني وسياسي. أما الحق المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 19، وهو الحق في الاستفادة من خدمات الدعم على أساس تقييم فردي وبما يلبي احتياجات كل فرد، فهو حق اقتصادي واجتماعي وثقافي. والحق المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 19، وهو الحق في الاستفادة من مرافق الخدمات، هو حق اقتصادي واجتماعي وثقافي، باعتبار أن العديد من الخدمات الرئيسية من قبيل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ومواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ودور السينما والساحات العامة والمسارح والمرافق الرياضية التي تكون في متناول الجميع تخدم أغراضاً اجتماعية وثقافية على حد سواء. ويتضمن الإعمال التدريجي الالتزام الفوري بتصميم واعتماد استراتيجيات وخطط عمل محددة وتوفير موارد لتطوير خدمات الدعم فضلاً عن تكييف الخدمات العامة، القائمة منها والجديدة، بحيث تكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

40- والالتزام بالاحترام لا يقتصر على جانب سلبي فحسب؛ حيث إنه يتضمن جانباً إيجابياً يقضي بأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية حتى لا تُنتهك الحقوق الواردة في المادة 19 على يد الدولة أو على يد كيانات خاصة.

41- ولبلوغ الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يجب على الدول الأطراف أن تتخذ خطوات بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ( ) . ويجب أن تُتخذ هذه الخطوات فوراً أو في غضون فترة زمنية معقولة. وينبغي أن تكون هذه الخطوات طوعية وملموسة ومحددة الهدف، كما يجب أن تستخدم جميع الوسائل الملائمة ( ) . ويقتضي الإعمال التدريجي للحق في العيش المستقل في المجتمع إدخال تغييرات هيكلية. وينطبق هذا بوجه خاص على إلغاء المؤسسات بجميع أشكالها.

42- ويقع على الدول الأطراف التزام فوري بأن تضع خططاً استراتيجية، تحدد لها الأطر الزمنية المناسبة وتُرصد لها الموارد الكافية، وذلك بالتشاور الوثيق والقائم على أساس الاحترام مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة بغية الاستعاضة عن أماكن الرعاية المؤسسية بخدمات تدعم العيش المستقل. ويقتصر هامش التقدير المتاح للدول الأطراف على تنفيذ البرامج ولا يشمل مسألة تعويض أماكن الرعاية المؤسسية. وينبغي للدول الأطراف أن تضع خططاً انتقالية بالتشاور المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم بغية ضمان إدماجهم الكامل في المجتمع.

43- وعندما تهدف دولة طرف إلى اتخاذ تدابير تراجعية بشأن المادة 19، استجابةً، مثلاً، لأزمة اقتصادية أو مالية، يتوجب على الدولة الطرف أن تبين أن هذه التدابير مؤقتة وضرورية وغير تمييزية وتحترم التزاماتها الأساسية ( ) .

44- ويقتضي أيضاً واجب الإعمال التدريجي وجود قرينة دالَّة على عدم جواز التدابير التراجعية فيما يتصل بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمن شأن هذه التدابير أن تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بالحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع. ومن ثم، فإن التدابير التراجعية تشكل انتهاكاً للمادة 19.

45- ويُحظر على الدول الأطراف اتخاذ تدابير تراجعية فيما يتعلق بالحد الأدنى من الالتزاما ت الأساسية بإعمال الحق في العيش المستقل داخل المجتمع كما ترد في هذا التعليق العام.

46- ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام مباشر بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أفراداً وجماعات، وبضمان حقهم المتساوي في العيش المستقل والمشاركة في المجتمع. ويقتضي ذلك أن تلغي الدول الأطراف أو تصلح السياسات والقوانين والممارسات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة، مثلاً، من اختيار مكان إقامتهم، أو تأمين سكن ميسور التكلفة ويسهل الوصول إليه، أو استئجار المساكن أو الوصول إلى المرافق والخدمات العامة، بحسب ما يتطلبه استقلالهم. ولا يخضع أيضاً الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة (المادة 5(3)) للإعمال التدريجي.

ألف- الالتزام باحترام الحقوق

47- يقتضي الالتزام باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تمتنع الدول الأطراف عن التدخل المباشر أو غير المباشر، وبأي طريقة كانت، في ممارسة الفرد للحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع أو على نحو يحد من ممارسة هذا الحق. ولا ينبغي للدول الأطراف أن تقيد أو تمنع سبل العيش المستقل لأي شخص في المجتمع، مثلاً عن طريق سن القوانين التي تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر الخيارات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة لاختيار مكان إقامتهم أو أين يعيشون وكيف يعيشون ومع من يعيشون، أو تحد من استقلالهم الذاتي. وينبغي للدول الأطراف إصلاح القوانين التي تعوق ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 19.

48- ويقتضي الالتزام باحترام الحقوق أيضاً أن تلغي الدول الأطراف القوانين والسياسات والهياكل التي تستبقي وتخلق حواجز تعوق الوصول إلى خدمات الدعم وإلى المرافق والخدمات العامة، وتمتنع عن وضع مثل هذه القوانين والسياسات والهياكل. ويقتضي الالتزام باحترام الحقوق أيضاً الإفراج عن جميع الأفراد المودعين رغماً عنهم في مرافق صحية نفسية أو في غير ذلك من أشكال المرافق التي يُسلَب فيها ذوو الإعاقة حريتَهم. ويشمل الالتزام باحترام الحقوق كذلك حظر جميع أشكال الوصاية، والاستعاضة عن نظم الوكالة في اتخاذ القرار ببدائل تدعم القدرة على اتخاذ القرار.

49- ويعني احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب المادة 19، أن تستغني الدول الأطراف عن الإيداع في مؤسسات الرعاية. فلا يجوز للدول الأطراف بناء مؤسسات جديدة ولا تجديد المؤسسات القديمة، باستثناء التدابير العاجلة الضرورية لحماية السلامة البدنية للمقيمين بها. ولا ينبغي توسيع نطاق المؤسسات، ولا إدخال أشخاص جدد محل الأشخاص المغادرين، ولا إنشاء ترتيبات معيشية "تابعة" تت فرّع عن المؤسسات، أي التي تعكس ف ي الظاهر صورة العيش المستقل (كالشقق السكنية والمنازل الفردية) ولكنها لا تختلف في جوهرها عن المؤسسات.

باء- الالتزام بالحماية

50- يقتضي الالتزام بالحماية أن تتخذ الدول الأطراف تدابير لمنع أفراد الأسرة والأطراف الثالثة من التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في التمتع بالحق في العيش المستقل داخل المجتمع. وبمقتضى الالتزام بالحماية، يجب على الدول الأطراف وضع وتنفيذ قوانين وسياسات تحظر أي سلوك من جانب أفراد الأسرة والأطراف الثالثة، أو مقدمي الخدمات، أو ملاك الأراضي، أو مقدمي الخدمات العامة، من شأنه أن يقوّض التمتع الكامل بالحق في الإدماج في المجتمع والعيش المستقل داخله.

51- وينبغي للدول الأطراف أن تكفل عدم إنفاق الأموال العامة أو الخاصة على صيانة أو تجديد أو إنشاء أو بناء أو إقامة أي شكل من أشكال المؤسسات أو الإيداع في المؤسسات. وعلاوة على ذلك، يجب على الدول الأطراف أن تضمن عدم إنشاء مؤسسات خاصة بذريعة "العيش في المجتمع".

52- وينبغي دائماً أن يستند الدعم إلى الاحتياجات الفردية، لا إلى مصالح الجهة المقدمة للخدمات. وينبغي للدول الأطراف أن تنشئ آليات لمراقبة مقدمي الخدمات، وأن تتخذ تدابير تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من الاختفاء في الأسرة أو العزل في المؤسسات، وتحمي الأطفال من التخلي عنهم أو إيداعهم المؤسسات بسبب الإعاقة، وأن تنشئ آليات مناسبة لكشف حالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أيدي أطراف ثالثة. وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تحظر تولي مديري مؤسسات الرعاية و/أو القائمين على تسييرها الوصاية على النزلاء.

53- ويشمل أيضاً الالتزام بالحماية حظر الممارسات التمييزية، كاستبعاد الأفراد أو الجماعات من تلقي خدمات معينة. وينبغي للدول الأطراف أن تمنع الأطراف الثالثة من فرض حواجز عملية أو إجرائية تعوق العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بطرق منها ضمان استيفاء الخدمات المقدمة لمتطلبات العيش المستقل في المجتمع وضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من إمكانية استئجار مسكن وعدم التمييز ضدهم في سوق الإسكان. ويجب أن تكون الخدمات المجتمعية العامة المتاحة للجمهور، كالمكتبات، وحمامات السباحة، والحدائق/الساحات العامة، والمتاجر، ومكاتب البريد، ودور السينما، متاحة أيضاً للأشخاص ذوي الإعاقة وملبية لاحتياجاتهم، على النحو المنصوص عليه في تعليق اللجنة العام رقم 2 (2014) بشأن إمكانية الوصول.

جيم- الالتزام بالوفاء

54- يقتضي الالتزام بالوفاء أن تعزز الدول وتيسر وتتخذ التدابير التشريعية والإدارية والمالية والقضائية والبرنامجية والترويجية، وغيرها من التدابير، من أجل ضمان الإعمال الكامل للحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. ويقتضي أيضاً الالتزام بالوفاء أن تتخذ الدول الأطراف تدابير لاستئصال الحواجز العملية التي تعترض الإعمال الكامل للحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، ومنها صعوبة الحصول على المسكن، وضعف فرص الحصول على خدمات الدعم التي تُقدّم على أساس الإعاقة، وعدم تيسر الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات في المجتمع، والتحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

55- وينبغي للدول الأطراف أن تمكّن أفراد الأسرة من دعم أفرادها الآخرين ذوي الإعاقة بهدف إعمال حقهم في العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

56- ويجب على الدول الأطراف، في سياق تنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج، أن تتشاور عن كثب مع مجموعة متنوعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشركهم بصورة فعالة، عن طريق المنظمات الممثلة لهم، في جميع الجوانب المتعلقة بالعيش المستقل في المجتمع، ولا سيما عند تطوير خدمات الدعم واستثمار الموارد في خدمات الدعم داخل المجتمع.

57- ويجب على الدول الأطراف أن تعتمد استراتيجية وخطة عمل محددة لإلغاء الرعاية المؤسسية. وينبغي أن تدرج في الاستراتيجية الالتزام بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتوعية جميع أفراد المجتمع بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

58- ويتطلب إلغاء الرعاية المؤسسية تحولاً عاماً، يشمل إغلاق مؤسسات الرعاية وإلغاء اللوائح المتعلقة بالرعاية المؤسسية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة متنوعة من خدمات الدعم المكيفة حسب احتياجات كل فرد، منها خطط فردية للانتقال تُرصد لها ميزانيات وتكون مرتبطة بأطر زمنية، فضلاً عن خدمات الدعم الشاملة. ولذلك لا غنى عن نهج منسق شامل لجميع قطاعات الحكومة، يكفل الإصلاحات والميزانيات والتغييرات المناسبة في المواقف على جميع مستويات الحكومة وقطاعاتها، بما في ذلك السلطات المحلية.

59- ويجب أن تغطي البرامج والاستحقاقات الداعمة للعيش المستقل في المجتمع التكاليف ذات الصلة بالإعاقة. زد على ذلك أن ضمان إتاحة عدد كافٍ من الوحدات السكنية التي يسهل الوصول إليها والميسورة التكلفة عامل لا غنى عنه لإلغاء الرعاية المؤسسية، ويشمل ذلك توفير سكن للأسر. ومن المهم أيضاً ألا يكون الحصول على المسكن رهناً بشروط تحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاعتماد على الذات وتنال من استقلاليتهم. ويجب أن تُصمم المباني والساحات المتاحة لعامة الناس، وجميع أشكال المواصلات، بطريقة تلبي احتياجات جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب على الدول الأطراف اتخاذ خطوات مدروسة وفورية لإعادة توجيه التمويل نحو إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل في المجتمع.

60- ويجب أن تكون خدمات دعم ذوي الإعاقة متاحة، ويسهل الوصول إليها، وميسورة التكلفة، ومقبولة، ومناسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراعية للظروف المعيشية المختلفة، مثل دخل الفرد أو دخل الأسرة، وللظروف الفردية، كنوع الجنس والسن والأصل القومي أو الإثني ، والخلفية اللغوية والدينية والهوية الجنسية و/أو الجنسانية. ولا يسمح نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان باستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة لأي سبب كان، بما في ذلك ما يتعلق بطبيعة خدمات الدعم المطلوبة ومقدارها. ولا يجوز الإفصاح للآخرين عن خدمات الدعم المقدمة، بما فيها المساعدة الشخصية، ما لم يستند ذلك إلى قرار قائم على الموافقة الحرة والواعية من متلقي الخدمة.

61- ويجب على الدول الأطراف إدراج العناصر التالية في معايير الأهلية للحصول على المساعدة: أن يستند التقييم إلى نهج للإعاقة قائم على حقوق الإنسان؛ وأن يُركَّز على احتياجات الشخص الناشئة عن الحواجز الموجودة في المجتمع لا الناشئة عن الإعاقة؛ وأن تُراعى وتُتبع إرادة الشخص وتفضيلاته؛ وأن يُكفل الإشراك الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية اتخاذ القرار.

62- وتُعد التحويلات النقدية في شكل استحقاقات الإعاقة أحد الأشكال التي تقدم من خلالها الدول الأطراف الدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمادتين 19 و28 من الاتفاقية. وتراعي هذه التحويلات النقدية، في كثير من الأحيان، النفقات ذات الصلة بالإعاقة، وتيسر الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتعالج التحويلات النقدية أيضاً حالات الفقر والفقر المدقع التي قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة. ويجب على الدول الأطراف ألا تزيد من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق خفض دخلهم في أوقات الأزمات الاقتصادية أو المالية، أو باتخاذ إجراءات تقشف لا تتسق ومعايير حقوق الإنسان المبينة في الفقرة 38 أعلاه.

63- وينبغي تقييم الدعم المقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام نهج شخصي يُكيَّف وفقاً للأنشطة المحددة التي تُفضي إلى إدماجهم في المجتمع وحسب الحواجز الفعلية التي يواجهونها في هذا الصدد. وينبغي أن يعترف التقييم بأن السبل التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة للمشاركة في الأنشطة تتغير بمرور الزمن. لذا ينبغي للدول الأطراف أن تتأكد من أن الدعم المُكيَّف حسب حالة كل فرد، بما في ذلك التحويلات النقدية/الميزانيات الشخصية، يراعي التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يقيمون في المناطق الريفية و/أو الحضرية ويتصدى لها.

64- وينبغي للدول الأطراف أن توفر وتنشر المعلومات المناسبة من حيث التوقيت، والمحدَّثة والدقيقة اللازمة لاتخاذ القرارات المستنيرة بشأن خيارات العيش المستقل وخدمات الدعم في المجتمع. وينبغي أن تكون هذه المعلومات في شكل يسهل الاطلاع عليه، بما في ذلك لغة برايل ، ولغة الإشارة، وأشكال الاتصال عن طريق اللمس، والأشكال التي تسهل قراءتها، وأساليب الاتصال البديلة والمعزِّزة.

65- وينبغي للدول أن تكفل تقديم التدريب النظري والعملي المناسب في مجال العيش المستقل داخل المجتمع إلى الموظفين العاملين في الخدمات ذات الصلة بالإعاقة أو الذين سيعملون بها، بمن فيهم موظفو الخدمات وصناع القرار والموظفون العامون الذين يراقبون الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي للدول أيضاً أن تضع معايير، وفقاً للمادة 19، تتعلق بالكيانات التي تطلب الإذن بتقديم الدعم الاجتماعي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يعيشوا في المجتمع، وتقييم كيفية أداء هذه الكيانات لواجباتها. وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تتأكد من أن التعاون الدولي، وفقاً للمادة 32 من الاتفاقية، والاستثمارات والمشاريع المضطلع بها في إطار التعاون الدولي، لا تسهم في إدامة الحواجز التي تعترض العيش المستقل داخل المجتمع، وإنما تساعد على استئصال الحواجز وتدعم إعمال الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع. وعقب حالات الكوارث، من المهم ألا توضع الحواجز من جديد، باعتبار ذلك عنصراً لتنفيذ المادة 11 من الاتفاقية.

66- ويجب على الدول الأطراف أن تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، والحصول على خدمات المساعدة القانونية والمشورة القانونية المناسبة وسبل الانتصاف والدعم، بطرق منها توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يسعون إلى إعمال حقهم في العيش المستقل في المجتمع.

67- وينبغي للدول الأطراف أن توفر خدمات الدعم المناسبة إلى القائمين على الأسر كي يتسنى لهم بدورهم إعانة طفلهم أو قريبهم على العيش المستقل في المجتمع. وينبغي أن يشمل هذا الدعم تقديم خدمات الرعاية المؤقتة، وخدمات رعاية الأطفال، وخدمات دعم الوالدين. ولا غنى أيضاً عن تقديم الدعم المالي للقائمين على الأسر، الذين يعيشون عادة في أوضاع فقر مدقع دون إمكانية الوصول إلى سوق العمل. وينبغي أيضاً أن تقدم الدول الأطراف الدعم الاجتماعي إلى الأسر وأن تدعم تطوير خدمات التشاور ودوائر الدعم وخيارات الدعم المناسبة الأخرى.

68- ويجب على الدول الأطراف أن تجري بانتظام دراسات استقصائية وأشكالاً أخرى من التحليل لجمع البيانات بشأن ما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من حواجز مادية وعقبات تتعلق بالاتصال والبيئة والهياكل الأساسية والمواقف، وعن متطلبات تحقيق العيش المستقل في المجتمع.

رابعاً- العلاقة مع أحكام أخرى للاتفاقية

69- يتشابك الحق في العيش المستقل وفي الإدماج في المجتمع مع التمتع بحقوق الإنسان الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي الوقت نفسه يتجاوز نطاق مجموع تلك الحقوق، حيث يؤكد أن جميع الحقوق ينبغي أن تُمارَس وأن يُتمتَّع بها في المجتمع الذي يختار الشخص أن يعيش فيه والذي فيه وحده يمكن تحقيق النماء الحر والكامل لشخصية الفرد.

70- وتشكل المشاورات مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعالة، عن طريق المنظمات الممثلة لهم (المادة 4(3))، عاملاً مهماً لاعتماد جميع الخطط والاستراتيجيات، وكذلك للمتابعة والرصد عند إعمال الحق في العيش المستقل في المجتمع. ويجب على صناع القرار في جميع المستويات إشراك جميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معهم على نحو فعال، بما في ذلك المنظمات المعنية بالنساء ذوات الإعاقة، والمسنون ذوو الإعاقة، والأطفال ذوو الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية، والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية.

71- ويشكل عدم التمييز (المادة 5)، في مجال العيش المستقل والإدماج في المجتمع، عاملاً مهماً فيما يتصل بالوصول إلى خدمات الدعم والحصول عليها. وينبغي للدول الأطراف أن تحدد معايير الأهلية وإجراءات الوصول إلى خدمات الدعم بطريقة غير تمييزية وإنما موضوعية تركز على احتياجات الشخص لا على الإعاقة، باتباع نهج يتفق مع حقوق الإنسان. ولا يُعد انتهاكاً تمييزياً للاتفاقية إنشاءُ خدمات محددة للأشخاص ذوي الإعاقة في الظروف المعينة الخاصة بهم ووفقاً لاحتياجاتهم، كالخدمات المقدمة للأطفال والطلاب و الموظفين والمسنين ذوي الإعاقة، بل يجب اعتبار ذلك إجراءً إيجابياً عادلاً وجائزاً قانوناً. ويجب أن يُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يواجهون تمييزاً ذا صلة بالمادة 19، سبل انتصاف قانونية فعالة وميسورة التكلفة.

72- وعادةً ما تتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة (المادة 6) للاستبعاد والعزل ولمزيد من القيود فيما يتعلق بمكان إقامتهن وترتيبات معيشتهن، بسبب القوالب النمطية الذكورية والأنماط الاجتماعية التي تكرس سلطة الرجل والتي تميز ضد النساء في المجتمع. وتتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للتمييز القائم على نوع الجنس والتمييز المتعدد الأشكال والجوانب، وهن معرضات بدرجة أكبر لخطر الإيداع في مؤسسات الرعاية، والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والاعتداء والتحرش الجنسيان ( ) . ويجب على الدول الأطراف أن توفر لضحايا العنف والاعتداء سبل الانتصاف القانونية وخدمات الدعم، الميسورة التكلفة أو المجانية. وعادة ما تكون النساء ذوات الإعاقة، اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي، أكثر اعتماداً، من الناحية الاقتصادية والمادية والعاطفية، على ما من يعتدون عليهن، الذين عادةً ما يكونون مقدمي الدعاية، وهو وضع يمنع النساء ذوات الإعاقة من التخلي عن العلاقات القائمة على الإيذاء ويؤدي إلى المزيد من الانعزال الاجتماعي. ولذلك ينبغي إيلاء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس والأنماط الاجتماعية التي تكرس سلطة الرجل لدى إعمال الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

73- وقد تقيد المعايير والقيم الثقافية على نحو سلبي الخيارات المتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وقدرتهن على التحكم في الترتيبات المعيشية الخاصة بهن، وتحد من استقلالهن الذاتي، وتضطرهن إلى العيش في ترتيبات معيشية معينة، وتلزمهن بقمع احتياجاتهن الذاتية وخدمة احتياجات الآخرين بدلاً من ذلك، واتخاذ أدوار معينة في الأسرة ( ) . وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لعلاج ما تتعرض له النساء من تمييز وحواجز في سبيل حصولهن على الخدمات الاجتماعية والدعم، وتتأكد من أن مختلف السياسات والبرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالحصول على الخدمات الاجتماعية والدعم تولي الاهتمام الواجب بالمساواة بين النساء والرجال.

74- وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تتحقق من أن التدابير الرامية إلى تنمية النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتمكينهن والنهوض بهن (المادة 6-2) تتصدى لمظاهر عدم المساواة القائمة على نوع الجنس في الحصول على الدعم والحماية الاجتماعية. وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير مناسبة لتشجيع التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة (الموارد والوقت والخدمات) تدعم النساء ذوات الإعاقة في الدخول أو العودة إلى سوق العمل وتضمن المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات في سياق ممارسة المسؤوليات الوالدية ( ) . وتقع أيضاً على الدول الأطراف مسؤولية ضمان إمكانية وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى دور إيواء ضحايا العنف الجنساني .

75- ويمثل وجود خدمات الدعم الكافية والمراعية للسن، للفتيات والفتيان ذوي الإعاقة، عاملاً بالغ الأهمية في تمتعهم على قدم المساواة مع الآخرين بحقوق الإنسان المكفولة لهم (المادة 7). ويتسم بالأهمية أيضاً احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، ودعمهم في إبداء آرائهم بشأن الخيارات التي تخصهم. ومن المهم أيضاً تقديم الدعم والمعلومات والتوجيه إلى الأسر (المادة 23) من أجل منع إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بمؤسسات الرعاية ووضع سياسات شاملة بشأن التبني لضمان توافر فرص متساوية للأطفال ذوي الإعاقة.

76- وفيما يتعلق بالتفاعلات والعلاقات الاجتماعية مع الأقران، قد يفضل المراهقون المساعدة الشخصية أو الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة المتخصصين على الدعم غير الرسمي المقدم من الأقارب. وينبغي للدول الأطراف أن تستحدث أشكالاً مبتكرة من الدعم والخدمات التي يسهل حصول الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة عليها عن طريق الاتصال الشخصي أو عن طريق المنظمات الممثلة لهم. وقد يحتاج الأطفال ذوو الإعاقة إلى الدعم لكي يمارسوا الرياضات أو الأنشطة الأخرى في المجتمع مع أطفال آخرين من سنهم. وينبغي أن تٌتاح للمراهقين ذوي الإعاقة الإمكانية لقضاء بعض الوقت في أنشطة الترفيه والمشاركة فيها مع أقرانهم. ويجب على الدول الأطراف أن توفر الأجهزة والتكنولوجيات المساعِدة التي تيسر إدماج المراهقين ذوي الإعاقة في شبكات أقرانهم. وعلاوة على ذلك، تتسم الخدمات التي تيسر تحول الصغار إلى مرحلة البلوغ، ومنها دعم عملية الخروج من منزل الأسرة وبدء العمل والالتحاق بالتعليم الجامعي، بأهمية كبيرة لدعم العيش المستقل.

77- وتشكل التوعية (المادة 8) عاملاً أساسياً لإنشاء مجتمعات مفتوحة ومواتية وشاملة، حيث تتعلق المادة 19 في نهاية المطاف بتحويل المجتمعات. ويجب استئصال القوالب النمطية والتمييز ضد المعوقين والمفاهيم الخاطئة التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل، كما يجب رسم صورة إيجابية لهم ولمساهماتهم في المجتمع. وينبغي إذكاء وعي السلطات، والموظفين العامين، والمهنيين، ووسائط الإعلام، وعامة الناس، والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وينبغي القيام بجميع أنشطة التوعية في إطار من التعاون الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المنظمات الممثلة لهم.

78- وتقترن الحقوق المنصوص عليها في المادة 19 بالتزامات الدول الأطراف المتعلقة بإمكانية الوصول (المادة 9) لأن إمكانية الاستفادة بشكل عام من البيئة المبنية ككل، والمواصلات، والمعلومات، والاتصال، وما يتصل بذلك من مرافق وخدمات متاحة لعامة الناس في المجتمع، إنما هي شرط أساسي للعيش المستقل في المجتمع. وتقضي المادة 9 بتحديد الحواجز في المباني المتاحة لعامة الناس وإزالتها، ويشمل ذلك مراجعة قواعد البناء والتخطيط الحضري، وإدماج معايير التصميم العام في مجموعة متنوعة من القطاعات، ووضع معايير تتعلق بإمكانية الوصول إلى المساكن.

79- ويجب على الدول الأطراف أن تراعي مقدماً الالتزام بتقديم خدمات الدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار جميع أنشطة إدارة المخاطر (المادة 11)، وأن تتأكد من عدم إغفالها أو نسيانها. ومن المهم أيضاً ألا تظهر الحواجز مجدداً بعد حالات النزاع المسلح، أو الطوارئ الإنسانية، أو وقوع كارثة طبيعية. ويجب أن تضمن عمليات الإعمار إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل في المجتمع.

80- ويضمن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12) حقهم في ممارسة أهليتهم القانونية الكاملة، ومن ثم التمتع بحق متساوٍ في ممارسة الاختيار والتحكم في حياتهم الخاصة باختيار أين يعيشون ومع من يعيشون وكيف يعيشون، وفي الحصول على الدعم وفقاً لرغباتهم وتفضيلاتهم. ولكي يتحقق بالكامل الانتقال إلى دعم القدرة على اتخاذ القرار وإعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 12، لا بد أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة تحديد وإبداء رغباتهم وتفضيلاتهم من أجل ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقاً لذلك، يجب أن يكونوا جزءاً من المجتمع. وعلاوة على ذلك، ينبغي تقديم الدعم في سياق ممارسة الأهلية القانونية، باتباع نهج قائم على المجتمع يحترم رغبات الأفراد ذوي الإعاقة وتفضيلاتهم.

81- وتعد إمكانية اللجوء إلى القضاء، على النحو المنصوص عليه في المادة 13، عاملاً أساسياً لضمان التمتع الكامل بالحق في العيش المستقل في المجتمع. ويجب على الدول الأطراف أن تضمن تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية وبالحق في المثول أمام المحاكم. وإضافةً إلى ذلك، يجب على الدول الأطراف أن تضمن إمكانية الطعن في جميع القرارات المتعلقة بالعيش المستقل في المجتمع. ويجب أن يكون الدعم الذي يستهدف التمكين من العيش المستقل في المجتمع قابلاً للإنفاذ كحق واستحقاق. ولضمان الوصول على نحو متساوٍ وفعال إلى القضاء، لا غنى عن إعمال الحقوق الأساسية في تلقي المساعدة القانونية والدعم والترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للسن.

82- ويحدث الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية، أو يتزايد، نتيجة للإعاقة أو الظروف المرتبطة بها، مثل "الخطورة" المفترضة أو العوامل الأخرى التي بينتها اللجنة في مبادئها التوجيهية المتعلقة بالمادة 14، نتيجة لعدم وجود خدمات دعم خاصة بذوي الإعاقة. ومن ثم فإن تنفيذ المادة 19 سيمنع في نهاية الأمر انتهاك المادة 14.

83- ومن الأهمية بمكان ألا تدع خدمات الدعم أي فرصة لاعتداء ممكن على الأشخاص ذوي الإعاقة أو استغلالهم أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضدهم (المادة 16). ويجب أن تُتاح خدمات الرصد المراعية للإعاقة ونوع الجنس والسن، وسبل الانتصاف القانونية، ووسائل الإغاثة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من الخدمات المذكورة في المادة 19 والذين قد يتعرضون للاعتداء والعنف والاستغلال. وبما أن المؤسسات تميل إلى عزل نزلائها عن سائر المجتمع، يزداد تعرض النساء والفتيات المقيمات في مؤسسات الرعاية للعنف الجنساني ، بما في ذلك التعقيم القسري، والاعتداء الجنسي والبدني، والإيذاء العاطفي، ومزيد من العزل. وهن يواجهن أيضاً المزيد من الحواجز التي تعوق الإبلاغ عن هذا العنف. ولا بد للدول أن تدرج هذه المسائل في عملية مراقبة المؤسسات وأن تكفل حصول النساء ذوات الإعاقة، المعرضات للعنف الجنساني في المؤسسات، على الانتصاف.

84- وما لم يُقدم الدعم لتيسير التنقل الشخصي (المادة 20)، سيستمر وجود حواجز في المجتمع أمام العيش المستقل للكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعد توفير الوسائل والأجهزة المساعِدة على التنقل، والتكنولوجيات المعِينة، والأشكال الأخرى للمساعدة البشرية والوسطاء، على النحو المنصوص عليه في المادة 20، شرطاً أساسياً لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم على نحو كامل في مجتمعاتهم.

85- وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على جميع المعلومات العامة بالصيغ التي يسهل الاطلاع عليها، وطلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين (المادة 21). ويمكن توفير سبل الاتصال بالأشكال والصيغ التي يختارونها، ومنها لغة برايل ، ولغة الإشارة، وأشكال الاتصال عن طريق اللمس، والأشكال التي تسهل قراءتها، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال البديلة. ومن المهم أن يتدفق الاتصال والمعلومات في الاتجاهين، وأن يتاح وصول الأفراد الذين يستخدمون طرائق اتصال مختلفة إلى الخدمات والمرافق. ومن الأهمية البالغة أن تكون المعلومات المتعلقة بخدمات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الآليات المتعلقة بالإعاقة، متيسرة ومتاحة من مصادر متنوعة من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اتخاذ قرارات وخيارات واعية تماماً بشأن أين يعيشون ومع من يعيشون وكيف يعيشون، ونوع الخدمة الأنسب لهم. ومن الأهمية البالغة أيضاً أن يسهل اتصالهم بالآليات التي تتيح لهم إبداء الملاحظات ورفع الشكاوى.

86- وينبغي للدول الأطراف، في سياق تقديم خدمات الدعم بموجب المادة 19، حماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون أسرتهم وبيتهم ومراسلاتهم وشرفهم من أي تدخل غير قانوني (المادة 22). ومتى حدث تدخل غير قانوني، يجب أن تُتاح خدمات الرصد المراعية للإعاقة ونوع الجنس والسن، وسبل الانتصاف القانونية، ووسائل الإغاثة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من خدمات الدعم.

87- ويرتبط الحق في العيش المستقل في المجتمع ارتباطاً وثيقاً بحق الأطفال والوالدين ذوي الإعاقة في تكوين أسرة (المادة 23). وقد يؤدي الافتقار إلى الدعم المجتمعي والخدمات المجتمعية إلى تعرض أسر الأشخاص ذوي الإعاقة لضغوط وقيود مالية؛ ولا غنى عن إعمال الحقوق المنصوص عليها في المادة 23 لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم وإلحاقهم بمؤسسات الرعاية، ولا غنى أيضاً عن دعم الأسر كي تتمكن من العيش في المجتمع. وتتساوى هذه الحقوق في الأهمية لضمان عدم فصل الأطفال عن والديهم بسبب إعاقة الوالدين. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم المعلومات والتوجيه والدعم إلى الأسر لاحترام حقوق أطفالها وتعزيز إدماجهم ومشاركتهم في المجتمع.

88- ويرتبط العيش المستقل والإدماج في المجتمع ارتباطا أصيلاً بالتعليم الشامل للجميع (المادة 24)، ويتطلبان الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والتمتع بالاندماج والمشاركة في المجتمع ( ) . ويساهم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام التعليم العام في تعزيز اندماجهم في المجتمع. ويقتضي إلغاء مؤسسات الرعاية تبني نظام التعليم الشامل. وينبغي للدول الأطراف أن تضع في اعتبارها ما لممارسة الحق في التعليم الشامل من دور في بناء القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ليتسنى لهم التمتع بالعيش في مجتمعاتهم والاستفادة منها والمشاركة فيها.

89- ويجب أن تكون مرافق الصحة العامة وخدماتها (المادة 25) متاحة ويسهل الوصول إليها وملائمة ومقبولة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم، بما في ذلك الدعم الذي يحتاجه بعضهم (مثل ذوي الاحتياجات المركبة المتعلقة بالاتصال، وذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية أو ذوي الإعاقات الذهنية و/أو الأشخاص الصم) أثناء وجودهم في المستشفيات أو إجرائهم عمليات جراحية وطلبهم المشورة الطبية. ويُعد توافر الممرضات وأخصائيي العلاج الطبيعي أو الأطباء النفسيين أو الأخصائيين النفسيين، في المستشفيات والمنزل على السواء، جزءاً من الرعاية الصحية ولا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه وفاءٌ بالتزامات الدولة بموجب المادة 19 وإنما بموجب المادة 25.

90- ويترابط العيش المستقل في المجتمع مع التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26). فقد تتعذر استفادة بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات إعادة التأهيل إلا إذا تلقوا ما يكفي من الدعم المكيّف حسب احتياجاتهم. وفي الوقت نفسه، تهدف إعادة التأهيل إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. ويجب دائماً ألا يجري تأهيل أي شخص أو إعادة تأهيله إلا بموافقته الحرة والواعية. ويحظى التأهيل وإعادة التأهيل بأهمية بالغة فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف والصحة والمسائل الاجتماعية.

91 - وعادةً ما يشكل وجود خدمات الدعم المكيفة حسب احتياجات كل فرد، بما في ذلك المساعدة الشخصية، شرطاً أساسياً للتمتع الفعلي بالحق في العمل والعمالة (المادة 27). وعلاوةً على ذلك، ينبغي للأشخاص ذوي الإعاقة أن يصبحوا أصحاب عمل أو مديرين أو مدربين في مجال خدمات الدعم المخصصة لذوي الإعاقة. ومن ثم فإن تنفيذ المادة 19 من شأنه أن يساعد على الاستغناء تدريجياً عن العمل في ورشة محمية.

92- ولضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى معيشي لائق (المادة 28)، ينبغي للدول الأطراف أن تتيح، مثلاً، سبل الحصول على خدمات الدعم التي تمكنهم من العيش المستقل. ولذلك، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بضمان توفير الخدمات المناسبة والميسورة التكلفة، والأجهزة وأشكال المساعدة الأخرى ذات الصلة باحتياجات ذوي الإعاقة، لا سيما من يعيشون في فقر. وعلاوةً على ذلك، لا غنى عن الاستفادة من برامج الإسكان العامة والمدعمة في المجتمع. ويُعد من المخالف للاتفاقية أن يتحمل الأشخاص ذوو الإعاقة المصروفات ذات الصلة بالإعاقة.

93 - وكيما يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة التأثير والمشاركة في القرارات الهامة لتنمية مجتمعهم، ينبغي أن يتمتعوا جميعاً بحقوقهم في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، وأن يمارسوا هذه الحقوق (المادة 29) إما بشكل شخصي أو من خلال منظماتهم. ومن شأن الدعم المناسب أن يوفر مساعدة قيّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في التصويت، وفي المشاركة في الحياة السياسية، وإدارة الشؤون العامة. ومن المهم ألا يعمد مقدمو المساعدة أو غيرهم من مقدمي الدعم إلى تقييد أو انتهاك الخيارات التي يتخذها الأشخاص ذوو الإعاقة لدى ممارسة حقهم في التصويت.

94- وتُعد المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30) أبعاداً مهمة للحياة في المجتمع الذي يُرجى فيه تحقيق الإدماج، وذلك، مثلاً، بضمان أن تكون الأحداث والأنشطة والمرافق متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وشاملة. ويسهم مقدمو المساعدة الشخصية، والمرشدون، والقارئون، والمترجمون الشفويون المتخصصون في لغة الإشارة والاتصال عن طريق اللمس، وغيرهم، في تحقيق حياة شاملة في المجتمع وفقاً لرغبة الأشخاص ذوي الإعاقة وتفضيلاتهم. ومن المهم أن يُعد استخدام أي نوع من الدعم جزءاً من المصروفات المتعلقة بالإعاقة، حيث تساعد خدمات الدعم هذه في تعزيز الإدماج والعيش المستقل في المجتمع. وينبغي إعفاء المساعدين الذين يعتمد عليهم الأشخاص ذوو الإعاقة للمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية من رسوم الدخول. وينبغي أيضاً تجنب فرض أي قيود على توقيت ومكان ونوع الأنشطة التي يمكن استخدام المساعدة فيها، على الصعيدين الوطني والدولي.

95- ويجب أن تصنّف البيانات والمعلومات بصورة منهجية بحسب الإعاقة في جميع القطاعات (المادة 31) ، بما في ذلك ما يتعلق بالسكن، وترتيبات المعيشة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والاستفادة من العيش المستقل والدعم والخدمات. وينبغي أن تسمح المعلومات بإجراء تحليلات منتظمة بشأن التقدم المحرز نحو إلغاء مؤسسات الرعاية والانتقال إلى خدمات الدعم في المجتمع. ومن المهم أن تعكس المؤشرات الظروف الخاصة في كل دولة طرف.

96 - ويجب أن يُنفذ التعاون الدولي (المادة 32) بطريقة تضمن استثمار المعونة الخارجية في خدمات الدعم في المجتمعات المحلية التي تحترم رغبة الأشخاص ذوي الإعاقة وتفضيلاتهم وتدعم حقهم في اختيار أين يعيشون ومع من يعيشون وفي إطار أية ترتيبات معيشية، وفقاً للمادة 19. وليس من المقبول استثمار الأموال المتحصل عليها في إطار التعاون الدولي في إقامة هياكل جديدة على شكل مؤسسات رعاية أو أماكن احتجاز أو نماذج للرعاية المؤسسية، لأن هذه الترتيبات تفضي إلى عزل الأشخاص ذوي الإعاقة وفصلهم.

خامساً- التنفيذ على الصعيد الوطني

97- تشير اللجنة إلى أن الدول الأطراف قد تواجه تحديات على الصعيد الوطني في سياق إعمال الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع. ومع ذلك، يمكن للدول الأطراف، تمشياً مع المحتوى المعياري والالتزامات المذكورة أعلاه، اتخاذ الخطوات التالية لضمان التنفيذ الكامل للمادة 19 من الاتفاقية:

(أ) إلغاء جميع القوانين التي تمنع أي شخص ذي إعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة، من أن يختار أين يعيش ومع من يعيش وكيف يعيش، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للاحتجاز على أساس أي نوع من الإعاقة؛

(ب) سن وإنفاذ قوانين ومعايير وتدابير أخرى بهدف جعل المجتمعات المحلية والبيئة والمعلومات والاتصال متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان أن تستوفي برامج الحماية الاجتماعية متطلبات المجموعة المتنوعة من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين؛

(د) إدراج مبدأ التصميم العام للمساحات المادية والافتراضية في السياسات والقانون والمعايير والتدابير الأخرى، بما في ذلك رصد تنفيذ الالتزامات/الوفاء بها؛ ومراجعة قواعد إنشاء المباني لضمان امتثالها لمبادئ التصميم العام والمبادئ التوجيهية التشريعية المتعلقة بالإنشاءات، على النحو المحدد في تعليق اللجنة العام رقم 2؛

(ه) منح جميع الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقاً أساسية وإجرائية في العيش المستقل في المجتمع؛

(و) توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العيش المستقل والإدماج في المجتمع بطرق يمكن فهمها، وتزويدهم بالتدريب التمكيني الرامي إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على معرفة كيفية إعمال حقوقهم؛

(ز) اعتماد استراتيجيات واضحة ومحددة الهدف لإلغاء مؤسسات الرعاية، ووضع أُطر زمنية محددة وميزانيات كافية، بغرض القضاء على جميع أشكال فصل الأشخاص ذوي الإعاقة وعزلهم وإيداعهم في المؤسسات؛ وينبغي إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية وللأطفال ذوي الإعاقات المقيمين حالياً في المؤسسات؛

(ح) وضع برامج توعية تعالج المواقف والقوالب النمطية السلبية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تحول المجتمع بهدف استحداث خدمات عامة مكيّفة حسب احتياجات الفرد يسهل الحصول عليها؛

(ط) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بصورة شخصية ومن خلال منظماتهم، في عمليات تحويل خدمات الدعم والمجتمعات وفي تصميم وتنفيذ استراتيجيات إلغاء مؤسسات الرعاية؛

(ي) وضع سياسات شاملة ومبادئ توجيهية تشريعية، وتخصيص موارد مالية لإنشاء وحدات سكنية ميسورة التكلفة يسهل الحصول عليها، وتهيئة البيئة المبنية، والمساحات العامة، ووسائل النقل، ووضع إطار زمني مناسب لتنفيذها، وفرض جزاءات فعالة ورادعة ومتناسبة على السلطات العامة أو الخاصة التي تخالف هذه السياسات والمبادئ والأطر؛

(ك) تخصيص موارد لإنشاء خدمات دعم مناسبة وكافية، ذاتية الإدارة، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، يديرها الأشخاص أو يقودها المستخدمون، ومنها المساعدة الشخصية، والتوجيه، والقارئون، والمترجمون الشفويون المتخصصون في لغة الإشارة أو غيرهم من المترجمين الشفويين؛

(ل) ط رح مناقصات بغرض تقديم خدمات الدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون عيشاً مستقلاً في المجتمع، تراعي المحتوى المعياري للمادة 19؛

(م) إنشاء آليات لرصد المؤسسات القائمة وخدمات الإقامة، واستراتيجيات لإلغاء مؤسسات الرعاية، وتحقيق العيش المستقل في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار الدور الذي تؤديه أُطر الرصد المستقلة؛

(ن) الاضطلاع بعملية الرصد والتنفيذ المنصوص عليها في المادة 19، وذلك بالتشاور الكامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم من خلال المنظمات الممثلة لهم.