الأمم المتحدة

CRPD/C/GC/3

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

25 November 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التعليق العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة

1 - أَعدت اللجنة الم عنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هذا التعليق العام وفقاً للمادة 47 من نظامها الداخلي، التي تنص على أنه يجوز للجنة أن تعدّ تعليقات عامة استناداً إلى مواد الاتفاقية وأحكامها، بغية تعزيز تنفيذها ومساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، ووفقا ً للفقرات 54-57 من أساليب عملها .

2 - وتوجد أدلة قوية تبين أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن عوائق في معظم مجالات الحياة. وتنشأ عن هذه العوائق أشكال متعددة ومتداخلة من التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا  سيما ما  يتعلق بما  يلي : المساواة في ال حصول على التعليم، و على الفرص الاقتصادية، والتفاعل الاجتماعي، والعدالة؛ والمساواة أمام القانون ( ) ؛ والقدرة على المشاركة في الحياة السياسة، وتقرير مسار حياتهن في سياقات عدة مثل الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتحديد المكان الذي يرغبن العيش فيه، ومع من يردن العيش.

أولاً - مقدمة

3 - أغفلت القوانين والسياسات الدولية والوطنية بشأن الإعاقة ‘ تاريخياً ‘ الجوانب المتصلة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة . وأغفلت القوانين والسياسات التي تناولت القضايا التقليدية للمرأة ‘ بدورها ‘ مسألة الإعاقة . وقد كرس هذا الإغفال تمييزاً متعدد الأشكال والجوانب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ( ) . وتتعرض النساء ذوات الإعاقة في الغالب للتمييز على أساس نوع الجنس أو  الإعاقة، أو  كليهما، أو  على أسس أخرى.

4 - وتستخدم في هذا التعليق العام المصطلحات التالية :

( أ ) يشير مصطلح " النساء ذوات الإعاقة " إلى جميع النساء والفتيات والمراهقات ذوات الإعاقة؛

( ب ) يشير مصطلح " نوع الجنس " إلى الاختلافات البيولوجية؛ ويشير " الجنساني " إلى الخصائص التي يربطها مجتمع أو  ثقافة ما  بمفهومي الذكورة والأنوثة؛

( ج ) يشير مصطلح " تمييز متعدد الأشكال " إلى الحالة التي يتعرض فيها الشخص للتمييز على أساسين اثنين أو  أكثر، ما  يفضي إلى تمييز مركب أو  مستحكم ( ) . ويشير مصطلح " تمييز متعدد الجوانب " إلى الحالة التي تتفاعل فيها عدة أسس في وقت واحد لتصبح كتلة لا  انفصام لها ( ) . وتتضمن أسس التمييز هذه السن، أو  الإعاقة، أو  الأصل الإثني أو  الوطني أو  الاجتماعي، أو  الانتماء إلى أحد الشعوب الأصلية، أو  الهوية الجنسانية، أو  الرأي السياسي أو  غيره، أو  العرق، أو  مركز اللاجئ أو المهاجر أو ملتمس اللجوء، أو  الدين، أو  الجنس أو  الميل الجنسي .

5 - وليست النساء ذوات الإعاقة مجموعة متجانسة. فهذه المجموعة تتضمن نساء الشعوب الأصلية، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، والمشردات داخلياً، والمحتجَزات ( في المستشفيات، ومؤسسات الرعاية، ومؤسسات الأحداث، والمرافق الإصلاحية، والسجون ) ؛ والنساء اللائي يكابدن الفقر؛ والنساء من أصول إثنية ودينية وعرقية مختلفة؛ والنساء ذوات الإعاقات المتعددة واللائي يستفدن من الدعم بمستويات مرتفعة؛ والنساء المصابات بالمهق؛ والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، فضلاً عن حاملات صفات الجنسين . ويتضمن تنوع النساء ذوات الإعاقة أيضاً جميع أنواع العاهات، أو  بعبارة أخرى حالتهن البدنية، والنفسية، والفكرية، والحسية التي قد تضع قيوداً على قدراتهن. ومن ثم، يُفهم مصطلح الإعاقة بأنه يعني الأثر الاجتماعي للتفاعل الذي ينشأ بين العاهات الفردية والبيئة الاجتماعية والمادية المحيطة على النحو المبين في المادة 1 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

6- وقد أدخلت منذ الثمانينات تدريجياً تعديلات على القانون والسياسات العامة ورافقها تزايد الاعتراف بالنساء ذوات الإعاقة . وأبرزت الاجتهادات القانونية الموضوعة بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الشواغل التي ينبغي تدارسها فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة ، والتوصيات التي يتعين تنفيذها . وعلى مستوى السياسات، بدأت هيئات أممية مختلفة معالجة القضايا التي تواجه النساء ذوات الإعاقة، ووضعت عدداً من الاستراتيجيات الإقليمية التي ترمي إلى إدراج مسألة الإعاقة ضمن إطار تنميتها الشاملة .

7 - والمادة 6 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ردٌّ على عدم الاعتراف بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، اللائي عملن بكل عزم على إدراج هذه المادة في المعاهدة. وتعزز المادة 6 النهج غير التمييزي للاتفاقية، لا  سيما ما  يتعلق بالنساء والفتيات، وتلزم الدول الأطراف بأن تتجاوز مجرد الإحجام عن اتخاذ إجراءات تمييزية فتمضي إلى اعتماد تدابير ترمي إلى تطور النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتقدمهن وتمكينهن، وتعزيز التدابير الرامية إلى تمكينهن من خلال الاعتراف بأن لهن حقوقاً مميزة، وإتاحة قنوات لهن لإسماع أصواتهن، وممارسة إرادتهن، وزيادة ثقتهن بأنفسهن، وسلطتهن، وقدرتهن على اتخاذ قراراتهن في جميع المجالات التي تؤثر على حياتهن . ويمكن للدول الأطراف أن تسترشد بالمادة 6 للوفاء بمسؤولياتها ذات الصلة بالاتفاقية، من أجل تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان للنساء والفتيات ذوات الإعاقة استناداً إلى نهج قائم على حقوق الإنسان ومن منظور تنموي .

8- والمساواة بين الجنسين أمر أساسي في صلب حقوق الإنسان. والمساواة مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، وهي بطبيعتها نسبية وذات سياق محدد . وتتطلب كفالة حقوق الإنسان للمرأة أولاً وقبل كل شيء فهماً شاملاً للهياكل الاجتماعية وعلاقات القوة والنفوذ التي تحدد القوانين والسياسات، والديناميات الاقتصادية والاجتماعية، والحياة الأسرية والمجتمعية، والمعتقدات الثقافية . ومن شأن القوالب النمطية الجنسانية أن تحد من قدرة النساء على تطوير قدراتهن، ومواصلة مشوارهن المهني، واختيار نمط حياتهن ووضع خطط لها . ومن شأن القوالب النمطية العدائية / السلبية التي تبدو عادية أن تكون ضارة. ومن ثم، ينبغي تحديد القوالب النمطية الجنسانية الضارة والتصدي لها بغية تعزيز المساواة بين الجنسين . وتؤكد الاتفاقية على الالتزام بمكافحة القوالب النمطية، وأشكال التحيز، والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما  فيها تلك القائمة على نوع الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة.

9- والمادة 6 مادة مُلزمة تنص على عدم التمييز وعلى المساواة وتحظر على نحو لا لبس فيه التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة، وتعزز تكافؤ الفرص والمساواة في النتائج . والنساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للتمييز مقارنة بالرجال والفتيان ذوي الإعاقة، والنساء والفتيات غير المعاقات .

10- وتلاحظ اللجنة أن الإسهامات المقدمة أثناء مناقشتها العامة، التي دامت لنصف يوم، بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، المعقودة أثناء دورتها التاسعة في نيسان / أبريل 2013 ، سلطت الضوء على طائفة من المواضيع، وحددت ثلاثة مواضيع رئيسية تبعث على القلق تتعلق بحماية حقوق الإنسان الخاصة بهن : العنف، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والتمييز . وعلاوة على ذلك، أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن النساء ذوات الإعاقة عن قلقها إزاء ما  يلي : انتشار التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ضد النساء ذوات الإعاقة ( ) ؛ والتمييز الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة بسبب نوع جنسهن وإعاقتهن، وعوامل أخرى ( ) لم  تعالج معالجة كافية في التشريعات والسياسات ( ) ؛ والحق في الحياة ( ) ؛ والاعتراف على قدم المساواة أمام القانون ( ) ؛ واستمرار العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ( ) ، بما  في ذلك العنف الجنسي ( ) والاعتداء الجنسي ( ) ؛ والتعقيم القسري ( ) ؛ وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ( ) ؛ والاستغلال الجنسي والاقتصادي ( ) ؛ والإيداع في المؤسسات ذات الصلة ( ) ؛ وغياب أو قلة كفاية مشاركة النساء ذوات الإعاقة في عمليات صنع القرار ( ) في الحياة السياسية والعامة ( ) ؛ وعدم إدراج المنظور الجنساني في السياسات المتعلقة بالإعاقة ( ) ؛ وعدم وجود منظور حقوق الإعاقة في السياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين ( ) ؛ وقلة التدابير المحددة الكافية لتعزيز تعليم وتوظيف النساء ذوات الإعاقة ( ) .

ثانياً - المحتوى المعياري

11 - يعكس هذا التعليق العام تفسيراً للمادة 6 بناء على مسلمات المبادئ العامة المبينة في المادة 3 من الاتفاقية، وهي : احترام كرامة الأشخاص المتأصلة، واستقلالهم الذاتي، بما  في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛ وعدم التمييز؛ وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ واحترام الفوارق، وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ وتكافؤ الفرص؛ وإمكانية الوصول؛ والمساواة بين الرجل والمرأة؛ واحترام تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم .

12 - والمادة 6 مادة شاملة لها صلة بجميع مواد الاتفاقية الأخرى . وتذكر هذه المادة الدول الأطراف بإدراج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع إجراءاتها الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية . وينبغي للدول الأطراف على وجه الخصوص اتخاذ تدابير إيجابية لضمان حماية النساء ذوات الإعاقة من التمييز المتعدد الأشكال، وضمان تمتعهن بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين .

المادة 6(1 )

13- تعترف المادة 6(1) بأن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن للتمييز المتعدد الأشكال، وتقضي باتخاذ الدول الأطراف للتدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية . وتشير الاتفاقية إلى التمييز المتعدد الأشكال في مادتها 5(2) التي تلزم الدول الأطراف بأن تحظر أي تمييز على أساس الإعاقة، وأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة لأي سبب من الأسباب ( ) . وقد أدرجت اللجنة، في سوابقها القضائية، تدابير ترمي إلى معالجة التمييز المتعدد الأشكال والجوانب ( ) .

14 - ويُعرف " التمييز على أساس الإعاقة" في المادة 2 من الاتفاقية بأنه أي تمييز أو  استبعاد أو  تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو  أثره إضعاف أو  إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو  التمتع بها أو  ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو  الاقتصادية أو  الاجتماعية أو  الثقافية أو  المدنية أو  أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما  في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة. ويرد تعريف " التمييز ضد المرأة " في المادة 1 من الاتفاقية بأنه أي تفرقة أو  استبعاد أو  تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو  أغراضه، توهين أو  إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو  في أي ميدان آخر، أو  توهين أو  إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو  ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

15 - وتعني عبارة "الترتيبات التيسيرية المعقولة" الواردة في المادة 2 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا  تفرض عبئاً غير متناسب أو  غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها . ومن ثم، وتمشياً مع المادة 5(2) من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس . وكانت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد أشارت في سوابقها القضائية مؤخراً إلى الترتيبات التيسيرية المعقولة ذات الصلة بحصول النساء ذوات الإعاقة على فرص للعمل ( ) . وواجب إتاحة ترتيبات تيسيرية معقولة واجب فوري، الأمر الذي يعني أنه يتعين إنفاذ هذا الواجب بمجرد أن يطلب ذلك شخص ذو إعاقة، بغض النظر عن وضعه ليتمتع بحقوقه على قدم المساواة مع غيره في سياق من السياقات. ومن شأن عدم إتاحة هذه الترتيبات للنساء ذوات الإعاقة أن يكون بمثابة تمييز بموجب المادتين 5 و 6 ( ) . ويكمن أحد هذه الترتيبات التيسيرية المعقولة في تمكين النساء ذوات الإعاقة من إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية في مكان عملهن.

16 - ويعترف مفهوم التمييز المتعدد الجوانب بأن الأفراد لا  يتعرضون للتمييز كأفراد جماعات متجانسة، وإنما كأفراد لهم هويات متعددة الشرائح والأبعاد، و لهم أوضاع وظروف حياة مختلفة . ويعترف المفهوم أيضاً بالواقع المعاش وبشعور الأفراد بالحرمان الشديد جراء أشكال التمييز المتعددة الجوانب، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير موجهة تتعلق بجمع البيانات المصنفة، والتشاور، ووضع السياسات، وإنفاذ سياسات عدم التمييز، وإتاحة سبل انتصاف فعالة .

17 - ويمكن أن يأخذ التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة أشكالاً عديدة : (أ )  التمييز المباشر؛ ( ب )  التمييز غير المباشر؛ ( ج )  التمييز بالتلازم؛ ( د )  منع الترتيبات التيسيرية المعقولة؛ (ه)  التمييز الهيكلي أو  المنهجي . وبغض النظر عن الشكل الذي يتخذه التمييز، فإن أثره ينتهك حقوق النساء ذوات الإعاقة :

( أ ) يحدث التمييز المباشر عندما تُعامَل النساء ذوات الإعاقة معاملة أقل تفضيلاً مقارنة بشخص آخر في ظروف مماثلة لسبب يتعلق بأساس محظور . ويشمل التمييز المباشر كذلك الأفعال أو  الامتناع عن الأفعال بما  يخلف ضرراً لأسباب محظورة في حال انتفاء ظرف مماثل قابل للمقارنة ( ) . فعلى سبيل المثال، يحدث التمييز المباشر عندما لا  يؤخذ بشهادات النساء ذوات الإعاقة الذهنية أو  النفسية في الدعاوى القضائية بسبب عدم أهليتهن القانونية، ما  يحرمهن من العدالة ومن سبل الانتصاف الفعالة بوصفهن ضحايا عنف؛

(ب ) يحيل التمييز غير المباشر إلى قوانين أو  سياسات أو  ممارسات تبدو محايدة في ظاهرها لكن لها مع ذلك تأثير سلبي غير متناسب ( ) على النساء ذوات الإعاقة . فقد تبدو مرافق الرعاية الصحية مثلاً محايدة لكنها تنطوي على تمييز عندما لا  تتيح أسرّة للفحوصات الميسرة لأمراض النساء؛

( ج ) التمييز بالتلازم تمييز ضد الأشخاص على أساس ملازمتهم شخصاً من ذوي الإعاقة . وفي كثير من الأحيان، تتعرض النساء اللائي تضطلعن برعاية الآخرين للتمييز بالتلازم . فعلى سبيل المثال، قد يميز رب العمل ضد أم  طفل ذي إعاقة لأنه يخشى ألا  تتفرغ بالكامل لعملها أو  تتغيب عن عملها بسبب طفلها؛

(د ) يكون الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة تمييزاً عندما لا  يُسمح بتعديلات ضرورية ومناسبة ( لا تفرض عبئاً غير متناسب أو  غير ضروري ) على الرغم من أنها ضرورية لضمان تمتع النساء ذوات الإعاقة بحقوق الإنسان والحريات العامة على قدم المساواة مع الآخرين ( ) . فقد تُحرم امرأة من ذوات الإعاقة من الترتيبات التيسيرية المعقولة لأنها تجد نفسها غير قادرة على الاستفادة من إجراء فحص ثديها بالأشعة في مركز صحي مثلاً بسبب صعوبة دخول المبنى؛

(ه) يأخذ التمييز الهيكلي أو  المنهجي أنماطاً خفية أو  معلنة ضمن سلوك التمييز المؤسسي، وتقاليد ثقافية تمييزية، وأعراف أو  قواعد اجتماعية تمييزية أو  كليهما . وترتبط القوالب النمطية الجنسانية الضارة وتلك المرتبطة بالإعاقة، التي يمكن أن تفضي إلى مثل هذا التمييز، ارتباطاً وثيقاً بالافتقار إلى سياسات وأنظمة وخدمات مخصصة للنساء ذوات الإعاقة . وبسبب القوالب النمطية القائمة على التقاطع بين نوع الجنس والإعاقة، تواجه النساء ذوات الإعاقة عوائق على تبليغهن عن حالات عنف، مثل عدم تصديق الشرطة والمدعين العامين والمحاكم ادعاءاتهن، ورد دعاويهن. وبالمثل، تترابط الممارسات الضارة ترابطاً قوياً وتعزز الأدوار الجنسانية المحددة اجتماعياً، وعلاقات النفوذ والقوة التي قد تعكس تصورات سلبية، أو  معتقدات تمييزية ضد النساء ذوات الإعاقة بعضها بعضاً، مثل الاعتقاد بأن الرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز الذين يضاجعون النساء ذوات الإعاقة يشفون من هذا الفيروس ( ) . ومن شأن عدم وعي المسؤولين العامين، سواء المدرسين، أو  موظفي الصحة، أو  أفراد الشرطة، أو  المدعين العامين، أو  القضاة، أو  عامة الجمهور، وقلة تدريبهم، وضعف السياسات العامة التي ترمي إلى منع القوالب النمطية الضارة بالنساء ذوات الإعاقة أن تفضي جميعها إلى انتهاك حقوقهن.

18 - وتتعرض النساء ذوات الإعاقة لتمييز متعدد الأشكال في المجالين العام والخاص مثل الأسرة، أو  في علاقتهن بمقدمي الخدمات الاجتماعية الخاصة . ويعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ وقت طويل بمسؤولية الدولة الطرف عن التمييز الذي تمارسه جهات خاصة من غير الدول ( ) . ويتعين على الدول الأطراف أن تعتمد الأحكام والإجراءات القانونية التي تعترف صراحة بالتمييز المتعدد الأشكال، وتضمن أن الشكاوى ذات الصلة القائمة على أكثر من أساس واحد تُحدد كلاً من المسؤولية والانتصاف على السواء .

المادة 6 (2 )

19 - تتناول المادة 6(2) التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة . وتفترض هذه المادة أن من الممكن ضمان حقوق المرأة كما  هي مكرسة في الاتفاقية إذا ما  بذلت الدول الأطراف قصارى جهودها لتحقيق هذه الحقوق وتعزيزها باتخاذ التدابير المناسبة في جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية .

20- ويتعين على الدول الأطراف، تمشياً مع الاتفاقية، اتخاذ " جميع التدابير المناسبة " من أجل كفالة وتعزيز الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة . ويمكن لهذه التدابير أن تكون ذات طابع تشريعي، أو  تعليمي، أو  إداري، أو  ثقافي، أو  سياسي، أو  لغوي، أو  غير ذلك . وتكون التدابير مناسبة إذا كانت تحترم مبادئ الاتفاقية، بما  في ذلك هدفها المتمثل في ضمان تمتع وممارسة النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن في مجال حقوق الإنسان وحرياتهن الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية . وقد تكون هذه التدابير مؤقتة أو  طويلة الأمد، لكن ينبغي لها أن تتغلب على عدم المساواة التي تنشأ بحكم القانون والواقع . وفي حين أن من شأن التدابير الخاصة المؤقتة مثل نظام الحصص أن تكون ضرورية للتغلب على التمييز الهيكلي، أو  البنيوي، أو  المتعدد الجوانب، غير أن التدابير الطويلة الأمد، مثل إصلاح القوانين والسياسات الرامية إلى ضمان مشاركة متساوية للنساء ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة، تدابير أساسية لتحقيق المساواة الفعلية للنساء ذوات الإعاقة .

21- ويتعين أن تضمن جميع التدابير التطور الكامل، والنهوض، والتمكين للنساء ذوات الإعاقة. وعلى الرغم من أن التنمية لها صلة بالنمو الاقتصادي وبالقضاء على الفقر، إلا  أنها لا  تنحصر في هذه المجالات . فقد تكون التدابير الإنمائية، التي تراعي مسألتي نوع الجنس والإعاقة، ذات صلة بمجالات التعليم، والعمالة، وتوليد الدخل، ومكافحة العنف، من بين أمور أخرى، مناسبة لضمان التمكين الاقتصادي الكامل للنساء ذوات الإعاقة، إلا  أنه من الضروري أيضاً اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بالصحة، والمشاركة في السياسة، والثقافة، والرياضة .

22- ومن أجل تعزيز وتمكين النساء ذوات الإعاقة، يجب أن تتجاوز هذه التدابير هدف التنمية وترمي أيضاً إلى تحسين حالة النساء ذوات الإعاقة طوال حياتهن . وعند وضع هذه التدابير الإنمائية، لا  يكفي أن تؤخذ النساء ذوات الإعاقة في الاعتبار، بل يتعين أيضاً تمكينهن من المشاركة والمساهمة في المجتمع .

23 - وتمشياً مع النهج القائم على حقوق الإنسان، تعني مسألة تمكين النساء ذوات الإعاقة تعزيز مشاركتهن في صنع القرارات العامة. فقد واجهت النساء والفتيات ذوات الإعاقة تاريخياً العديد من العوائق التي حالت دون مشاركتهن في صنع القرارات العامة . ونظراً إلى عدم توازن السلطة والتمييز المتعدد الأشكال، أتيحت لهن فرص أقل لإنشاء أو  الانضمام إلى منظمات قادرة على تمثيل احتياجاتهن نساء وأشخاصاً من ذوي الإعاقة . وينبغي للدول الأطراف أن تتعامل مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة مباشرة وأن تتخذ التدابير الملائمة لضمان الأخذ بمنظورهن بالكامل، كما  ينبغي ألا تتعرض النساء لأي أعمال انتقامية بسبب الإفصاح عن وجهات نظرهن وشواغلهن، لا  سيما ما  يتعلق بالصحة، والحقوق الجنسية والإنجابية، والعنف القائم على نوع الجنس، بما  في ذلك العنف الجنسي . وأخيراً، يتعين على الدول الأطراف تعزيز مشاركة المنظمات التي تمثل النساء ذوات الإعاقة، وألا  تقتصر مشاركتها على هيئات وآليات التشاور الخاصة بالإعاقة ( ) .

ثالثاً - مسؤوليات الدول الأطراف

24- تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية باحترام وحماية وإعمال حقوق النساء ذوات الإعاقة بموجب المادة 6 وبموجب جميع الأحكام الموضوعية الأخرى، وذلك من أجل ضمان تمتعهن بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتستتبع هذه الواجبات اتخاذ تدابير قانونية وسياسية وإدارية وتعليمية وغيرها من التدابير .

25- ويعني واجب الاحترام أن تمتنع الدول الأطراف عن التدخل في تمتع النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن . وعلى هذا النحو، يتعين إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تميز ضد النساء ذوات الإعاقة . والقوانين التي لا  تسمح للنساء ذوات الإعاقة بالزواج، أو  اختيار عدد أطفالهن، أو  المباعدة بين ولاداتهن على قدم المساواة مع الآخرين، أمثلة شائعة على هذا التمييز . وعلاوة على ذلك، يعني واجب الاحترام الامتناع عن المشاركة في أي عمل أو  ممارسة تتعارض مع المادة 6 وغيرها من الأحكام الموضوعية، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما  يتفق مع ذلك ( ) .

26- ويعني الالتزام بالحماية أن تكفل الدول الأطراف عدم انتهاك أطراف ثالثة لحقوق النساء ذوات الإعاقة . وبناء على ذلك، يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الجنس و / أو الإعاقة من جانب أي شخص أو  منظمة أو  مؤسسة خاصة . ويتعين عليها أيضاً التزام العناية الواجبة بأن تمنع العنف أو  انتهاكات حقوق الإنسان، وتحمي الضحايا والشهود من الانتهاكات، وتحقق فيها وتقاضي المسؤولين عنها وتعاقبهم، بما  في ذلك الجهات الفاعلة الخاصة، وتتيح الوصول إلى سبل الانتصاف والتعويضات عندما تُنتهك حقوق الإنسان ( ) . فعلى سبيل المثال، يمكن للدول الأطراف تعزيز تدريب المهنيين في قطاع العدالة حرصاً على التأكد من وجود سبل انتصاف فعالة للنساء ذوات الإعاقة اللائي تعرضن للعنف .

27 - ويفرض هذا الالتزام وفاء متواصلاً وحيوياً بواجب اعتماد وتطبيق التدابير اللازمة لتأمين تطور وتقدم وتمكين النساء ذوات الإعاقة . ويتعين على الدول الأطراف اعتماد نهج ثنائي المسار وذلك عن طريق ما  يلي: ( أ )  تعميم مراعاة مصالح وحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل منهجي في جميع خطط العمل الوطنية والاستراتيجيات ( ) والسياسات المتعلقة بالنساء والأطفال، والإعاقة، فضلاً عن الخطط القطاعية المتعلقة، على سبيل المثال، بالمساواة بين الجنسين، والصحة، والعنف، والتعليم، والمشاركة السياسية، والعمالة، والوصول إلى العدالة، والحماية الاجتماعية؛ ( ب )  اتخاذ إجراءات موجهة إلى النساء ذوات الإعاقة تحديداً . وينبغي اعتماد نهج مزدوج المسار من أجل الحد من اللامساواة في مجالي المشاركة والتمتع بالحقوق.

رابعاً - العلاقة بين المادة 6 وسائر مواد الاتفاقية

28- يرتبط الطابع الشامل للمادة 6 ارتباطاً وثيقاً بسائر الأحكام الموضوعية للاتفاقية . وبالإضافة إلى ارتباط المادة 6 بالأحكام التي تتضمن إشارة صريحة إلى الجنس و / أو نوع الجنس، ترتبط هذه المادة بشكل خاص بالأحكام التي تتناول العنف ضد النساء ذوات الإعاقة ( المادة  16) ، وبحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، بما  في ذلك احترام البيت والأسرة ( المادتان 23 و 25) ؛ وبمجالات التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة الواردة في المواد الأخرى ذات الصلة .

ألف - عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء ( المادة 16 )

29- النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة للعنف والاستغلال وسوء المعاملة بالمقارنة مع غيرهن من النساء ( ) . ومن شأن هذا العنف أن يكون عنفاً انفرادياً، أو  مؤسسياً و / أو هيكلياً. والعنف المؤسسي و/أو الهيكلي هو أي شكل من أشكال اللامساواة الهيكلية أو  التمييز المؤسسي الذي يُبقي المرأة في وضع من التبعية المادية أو  الإيديولوجية، بالمقارنة مع أشخاص آخرين داخل أسرتها ( ) ، أو  أسرتها المعيشية، أو  مجتمعها المحلي .

30 - ومن شأن القوالب النمطية الضارة التي تزيد من مخاطر تعرض النساء ذوات الإعاقة للعنف، وتحول دون تمتعهن بحقهن في عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء . والقوالب النمطية التي تصف النساء ذوات الإعاقة بعدم النضج، وتشكك في قدرتهن على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن، وتصورهن بأنهن عديمات الغريزة الجنسية، أو  يعانين من فرط الرغبة الجنسية، وتربطهن بمعتقدات وأساطير خاطئة تتأثر كثيراً بالشعوذة، الأمر الذي يزيد من خطر العنف الجنسي ضد النساء المصابات بالمهق ( ) ، جميعها قوالب تمنع النساء ذوات الإعاقة من ممارسة حقوقهن على النحو المبين في المادة 16.

31- وتتضمن أعمال العنف والاستغلال و / أو الاعتداء على النساء ذوات الإعاقة التي تنتهك المادة 16 ما  يلي : الإصابة بالإعاقة بسبب العنف، واستخدام القوة البدنية؛ والإكراه الاقتصادي؛ والاتجار بالبشر والخداع؛ والمعلومات المضللة؛ والهجر؛ وغياب الموافقة الحرة والمستنيرة والإكراه القانوني؛ والإهمال، بما  في ذلك عدم توفير الأدوية أو الحرمان من الحصول عليها؛ وسحب أو  رفض أو  السيطرة على الأدوات المساعدة على التواصل؛ ومنع التنقل الشخصي وسهولة الوصول إلى الأماكن والمباني، وذلك مثلاً بإزالة أو  تدمير المرافق والتسهيلات التي تيسر دخولها، مثل المنحدرات، والمعينات مثل العكاكيز، وأجهزة التنقل مثل الكراسي المتحركة؛ ورفض مقدمي الرعاية المساعدة على تلبية الاحتياجات اليومية مثل إدارة مواعيد الاستحمام، والحيض و / أو النظافة الشخصية، واللباس، والأكل، وهي أمور تحول دون التمتع بالحق في العيش المستقل، والتحرر من المعاملة المهينة؛ والحرمان من الغذاء أو  الماء، أو  التهديد بذلك؛ والتخويف من خلال الترهيب، والاستئساد ، والإيذاء اللفظي، والسخرية على أساس الإعاقة؛ وإلحاق الأذى أو  التهديد به، أو  إزاحة أو  قتل الحيوانات الأليفة أو  الكلاب المساعدة، أو  تدمير الموجودات؛ والتلاعب النفسي؛ وممارسة المراقبة من قبيل تقييد التواصل الافتراضي أو  التواصل وجهاً لوجه مع الأسرة، أو  الأصدقاء، أو  مع أشخاص آخرين .

32 - وتعتبر أشكال معينة من العنف والاستغلال وسوء المعاملة معاملة أو  عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو  مهينة لأنها تنتهك عدداً من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان . ومن بين هذه الأشكال : الحمل أو  التعقيم القسري أو  غير الطوعي ( ) ؛ وأي إجراء طبي أو  عملية تُجرى دون موافقة حرة ومستنيرة، بما  في ذلك إجراءات وعمليات منع الحمل والإجهاض؛ والعمليات الجراحية الجائرة وغير العكوسة مثل الجراحة النفسية، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعمليات الجراحية أو  العلاجات التي تُجرى على الأطفال حاملي صفات الجنسين دون موافقتهم المستنيرة؛ وإدارة العلاج بالصدمات الكهربائية، واستخدام التقييد الكيميائي، أو  البدني، أو  الميكانيكي؛ والعزل أو  الإبعاد .

33 - ويشمل العنف الجنسي ضد النساء ذوات الإعاقة عمليات الاغتصاب ( ) . ويحدث الاعتداء الجنسي في جميع السياقات، أي داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، أو  في الأسرة، أو  في المجتمعات المحلية . وبعض النساء ذوات الإعاقة، لا  سيما النساء المكفوفات المصابات بالصمم ( ) ، والنساء ذوات الإعاقة الذهنية، معرضات بقدر أكبر لخطر العنف وسوء المعاملة بسبب عزلتهن، واعتمادهن على الغير، واضطهادهن .

34- وقد تكون النساء ذوات الإعاقة هدفاً للاستغلال الاقتصادي بسبب إعاقتهن، الأمر الذي يعرضهن لمزيد من العنف . فالنساء ذوات الإعاقات البدنية الظاهرة مثلاً عرضة للإتجار بهن لأغراض التسول القسري لأن ثمة اعتقاداً بأنهن يُثرن قدراً أكبر من التعاطف بين المارة ( ) .

35 - وتعني الرعاية والمعاملة التفضيلية للفتيان في كثير من الأحيان أن العنف ضد الفتيات ذوات الإعاقة أكثر انتشاراً مقارنة بالفتيان ذوي الإعاقة أو  الفتيات بصفة عامة . ويشمل العنف ضد الفتيات ذوات الإعاقة الإهمال بسبب نوع الجنس، والإذلال، والإخفاء، والهجر، والإيذاء، بما  في ذلك الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي، الأمر الذي ترتفع حدته خلال فترة البلوغ . ومن المرجح أيضاً ألا  يُسجل الأطفال ذوو الإعاقة عند الولادة على نحو غير متناسب ( ) ، مما  يعرضهم للاستغلال والعنف . وتواجه الفتيات ذوات الإعاقة بشكل خاص خطر العنف من جانب أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية ( ) .

36- وتواجه الفتيات ذوات الإعاقة على نحو خاص خطر الممارسات الضارة، التي يُحتج عادة بالأعراف والقيم الاجتماعية والثقافية والدينية لتبريرها . فالفتيات ذوات الإعاقة مثلاً أكثر عرضة للوفاة نتيجة ما  يسمى " القتل الرحيم " بالمقارنة مع الفتيان ذوي الإعاقة لأن أسرهن لا  ترغب في تنشئة فتاة معاقة أو تفتقر إلى الدعم اللازم لذلك ( ) . ومن الأمثلة الأخرى للممارسات الضارة وأد المولودة ( ) ، واتهامات " استحواذ الجن " على ذوات الإعاقة، وصعوبة تغذيتهن . وبالإضافة إلى ذلك، يُبرر زواج الفتيات ذوات الإعاقة، لا  سيما الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية، بذريعة أنه يتيح لهن السلامة، والرعاية، والتمويل . ويسهم زواجهن بدوره في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، وفي  معدلات الولادات المبكرة والمتكررة . وتتعرض الفتيات ذوات الإعاقة للعزلة الاجتماعية، والتمييز، والاستغلال داخل الأسرة، بما  في ذلك الاستبعاد من أنشطة الأسرة، ويُمنعن من مغادرة المنزل، ويُجبرن على العمل المنزلي دون أجر، ويُمنعن من الذهاب إلى المدرسة .

37- وتتعرض النساء ذوات الإعاقة لنفس الممارسات الضارة التي تتعرض لها النساء غير المعاقات، مثل الزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والجرائم المرتكبة باسم ما  يسمى الشرف، والعنف المتصل بالمهر، والممارسات المتصلة بالترمل، والاتهامات بممارسة السحر ( ) . وتتجاوز عواقب هذه الممارسات الضارة مجرد الاستبعاد الاجتماعي، وتعزز القوالب النمطية الجنسانية الضارة وتسهم في إدامة أوجه عدم المساواة والتمييز ضد النساء والفتيات . ومن شأن هذه القوالب أن تفضي إلى العنف الجسدي، والنفسي، والاستغلال الاقتصادي . ولا يمكن الاحتجاج بالممارسات الضارة استناداً إلى تفسيرات أبوية للثقافة لتبرير العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة . وبالإضافة إلى ذلك، تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة على نحو خاص الخطر المرتبط بمسألة " اختبار العذرية " ( ) ، وخطر " اغتصاب العذارى " ( ) المرتبط بالمعتقدات الخاطئة عن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز .

باء - حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، بما  في ذلك احترام البيت والأسرة ( المادتان 23 و 25 )

38- القوالب النمطية الخاطئة المتعلقة بالإعاقة ونوع الجنس شكل من أشكال التمييز الذي له تأثير خطير، بصفة خاصة، على التمتع بالصحة، والحقوق الجنسية والإنجابية، والحق في تأسيس أسرة . وتشمل القوالب النمطية المضرة بالنساء ذوات الإعاقة الاعتقاد بأنهن لا  غريزة جنسية لهن، أو  لسن مقتدرات، أو  غير عاقلات، أو لا  يمكن السيطرة عليهن، أو  أنهن يعانين من فرط الرغبة الجنسية . وعلى غرار جميع النساء، للنساء ذوات الإعاقة الحق في اختيار عدد أطفالهن، والمباعدة بين ولاداتهن، فضلاً عن الحق في أن يُدرن ويقررن بحرية ومسؤولية المسائل ذات الصلة بحياتهن الجنسية، بما  في ذلك صحتهن الجنسية والإنجابية، دون إكراه أو  تمييز أو  عنف ( ) .

39 - وتواجه النساء ذوات الإعاقة عوائق متعددة تحول دون تمتعهن بالصحة، وبالحقوق الجنسية والإنجابية، والاعتراف بهن على قدم المساواة أمام القانون، وتمكينهن من الوصول إلى القضاء وبالإضافة إلى مواجهتهن عوائق بسبب التمييز المتعدد القائم على نوع الجنس والإعاقة، تواجه بعض النساء ذوات الإعاقة، مثل اللاجئات والمهاجرات وطالبات اللجوء، عوائق إضافية لأنهن يحرمن من الحصول على الرعاية الصحية . وقد تواجه النساء ذوات الإعاقة أيضاً قوالب نمطية ضارة تتعلق بتحسين النسل تفترض أنهن يلدن أطفالاً معاقين؛ ومن ثم، يُثبطن أو يُمنعن من تحقيق أمومتهن ( ) .

٤٠ - وقد تُمنع النساء ذوات الإعاقة أيضاً من الوصول إلى المعلومات ومن التواصل، بما في ذلك التثقيف الجنسي الشامل، استناداً إلى قوالب نمطية ضارة تفترض أنهن عديمات الغريزة الجنسية، وأنهن لا يحتجن هذه المعلومات على قدم المساواة مع الآخرين، وقد لا تكون هذه المعلومات متاحة في أشكال يسهل الاطلاع عليها . ‬ وتتضمن معلومات الصحة الجنسية والإنجابية معلومات بشأن جميع جوانب الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الصحة النفاسية ، ووسائل منع الحمل، وتنظيم الأسرة، والأمراض المنقولة جنسياً، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، والإجهاض المأمون، والرعاية بعد الإجهاض، وخيارات العقم والخصوبة، وسرطان الأعضاء التناسلية ‬ ( ) .

٤١ - ومن شأن عدم حصول النساء ذوات الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة الذهنية، والنساء المصابات بالصمم والمصابات بالصمم والعمى على المعلومات الصحية الجنسية والإنجابية، أن تزيد من خطر تعرضهن للعنف الجنسي ( ) .

٤٢ - ولا تستفيد النساء ذوات الإعاقة من مرافق ومعدات الرعاية الصحية، بما في ذلك آلات تصوير الثدي بالأشعة، وأسِرة فحص أمراض النساء، لأنه يتعذر عليهن في الغالب الوصول إليها ( ) . وقد لا يكون النقل الآمن للنساء ذوات الإعاقة لحضور برامج الفحص في مرافق الرعاية الصحية متاحاً، أو يكون باهظ التكاليف، أو يتعذر الوصول إليه .

٤٣ - ومن شأن العوائق التي تثيرها مواقف موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من الموظفين المعنيين أن تمنع النساء ذوات الإعاقة من الوصول إلى موظفي الرعاية الصحية و / أو الخدمات، لا سيما النساء ذوات الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، المصابات بالصمم والعمى، والنساء اللائي لا يزلن داخل مؤسسات الرعاية ( ) .

٤٤ - وفي واقع الممارسة العملية، غالباً ما تُطرح جانباً خيارات النساء ذوات الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، لتقررها في الغالب أطراف ثالثة بدلاً عنهن، بما في ذلك الممثلون القانونيون، ومقدمو الخدمات، والأوصياء، وأفراد الأسرة، وفي ذلك انتهاك لحقوقهن بموجب المادة 12 من الاتفاقية ( ) . ولا بد من تمكين جميع النساء ذوات الإعاقة من ممارسة أهليتهن القانونية باتخاذ قراراتهن بأنفسهن، ومن الحصول على دعم، إن رغبن في ذلك، فيما يتعلق بالمعاملة الطبية و / أو العلاجية، بما في ذلك اتخاذ قراراتهن بشأن الاحتفاظ باستقلاليتهن الإنجابية وبخصوبتهن، وممارسة حقهن في اختيار عدد مواليدهن والمباعدة بين ولاداتهن، وأن يرضين ويقبلن ببيان الأبوة، ويمارسن حقهن في إقامة العلاقات . ومن شأن تقييد أو إلغاء هذه الصفة القانونية أن ييسر التدخلات القسرية، مثل التعقيم، والإجهاض، ومنع الحمل، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعمليات الجراحية أو العلاجية على الأطفال حاملي صفات الجنسين دون موافقتهم المستنيرة، وإيداعهم قسراً في المؤسسات ( ) .

٤٥ - ومن شأن منع الحمل القسري والتعقيم القسري أيضاً أن يفضيا إلى عنف جنسي دون عواقب الحمل، لا سيما ما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، والنساء في مؤسسات العلاج النفسي، أو مؤسسات أخرى، أو النساء قيد الاحتجاز. ولهذا السبب، من الأهمية بمكان التأكيد مجدداً على أنه ينبغي الاعتراف بالأهلية القانونية للنساء ذوات الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ( ) ، وأن لهن الحق في تأسيس أسرة، وتوفير المساعدة الملائمة لهن لتربية أطفالهن .

٤٦ - ومن شأن القوالب النمطية الجنسانية و / أو الإعاقة الضارة التي تستند إلى مفاهيم مثل العجز والقصور أن تفضي إلى نشأة أمهات ذوات إعاقات يواجهن تمييزاً قانونياً؛ وهذا هو السبب الذي يجعلهن ممَثلات تمثيلاً مفرطاً في إجراءات حماية الطفل، ويفقدن بقدر غير متناسب التواصل مع أطفالهن وفرصة حضانتهن خلال فترة إجراءات التبني و / أو الإيداع في مؤسسة . ‬ وبالإضافة إلى ذلك، يمكن منح الزوج حق الانفصال أو الطلاق على أساس أن زوجته مصابة بإعاقة نفسية اجتماعية . ‬

جيم - التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة في مواد أخرى من الاتفاقية ‬

إذكاء الوعي ( المادة 8)‬‬‬

٤٧ - تتعرض النساء ذوات الإعاقة لقوالب نمطية مركبة قد تكون ضارة بشكل خاص . وتتضمن القوالب النمطية عن نوع الجنس والإعاقة التي تمس النساء ذوات الإعاقة ما يلي : إرهاق الآخرين ( أي أنهن يحتجن الرعاية، ويتسببن في المشقة، وأنهن بلاء ومسؤولية، أو يتطلبن الحماية ) ؛ وأنهن ضعيفات ( أي أنه يُنظر إليهن بأنهن غير محميات، أو غير مستقلات، أو عالة، أو غير آمنات ) ؛ وأنهن ضحايا ( أي أنهن يعانين، أو سلبيات، أو عاجزات ) أو في وضع دوني ( أي أنهن غير قادرات، أو قاصرات، أو ضعيفات، أو عديمات القيمة ) ؛ أو أنهن ذوات شذوذ جنسي ( من قبيل أنهن عديمات الغريزة الجنسية، أو خاملات، أو مفرطات النشاط، أو عاجزات، أو منحرفات جنسياً ) ؛ أو شريرات أو منحوسات ( من قبيل أنهن ملعونات، ويسكنهن الجن، ويمارسن الشعوذة، ويسببن الضرر، ويجلبن حسن الحظ أو الشؤم ). وقوالب التنميط الجنساني و / أو الإعاقة ممارسة تلصق بفرد معين فكرة نمطية محددة؛ ويكون التنميط الجنساني جوراً عندما يفضي إلى انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن الأمثلة على ذلك أن النظام القضائي فشل في مساءلة مرتكبي العنف الجنسي ضد النساء ذوات الإعاقة لأنه نظام يستند إلى آراء نمطية إزاء الحياة الجنسية لهذه النساء أو مصداقيتهن كشاهدات.

إمكانية الوصول ( المادة 9)

٤٨ - أمور من قبيل عدم مراعاة نوع الجنس و / أو الجوانب المتصلة بالإعاقة في السياسات المتصلة بالبيئة المادية المحيطة، وبوسائل النقل، والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات، وبالمرافق والخدمات الأخرى المتاحة للجمهور أو المقدمة إليه في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء كلها أمور تمنع النساء ذوات الإعاقة من العيش المستقل، والمشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة على قدم المساواة مع الآخرين . ‬ وهذا هام بشكل خاص بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة في الحصول على مساكن آمنة، وخدمات الدعم، والإجراءات التي تتيح لهن الحماية المجدية والفعالة من العنف والإيذاء والاستغلال أو من حيث توفير الرعاية الصحية، لا سيما الرعاية الصحية الإنجابية ( ) .

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية ( المادة 11) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤٩ - تتعرض النساء ذوات الإعاقة في حالات النزاع المسلح، واحتلال الأراضي، والكوارث الطبيعية، والطوارئ الإنسانية، بصورة متزايدة، لخطر العنف الجنسي وتقل احتمالات حصولهن على خدمات التعافي، أو إعادة التأهيل أو الوصول إلى العدالة ( ) . ومن شأن النساء اللاجئات والمهاجرات وطالبات اللجوء ذوات الإعاقة أن يواجهن أيضاً ازدياد خطر العنف بسبب حرمانهن من الحق في الوصول إلى نظم الصحة والعدالة لأنهن غير مواطنات .

٥٠ - وتتعرض النساء ذوات الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية لخطر مضاعف للعنف الجنسي، على النحو المبين في الفقرة السابقة . ‬ وبالإضافة إلى ذلك، يزيد ضعف مرافق الصرف الصحي من عدد العوائق التي تواجه النساء ذوات الإعاقة وتحول دون حصولهن على المعونة الإنسانية . وعلى الرغم من أن للنساء والأطفال الأولوية عند توزيع الإغاثة الإنسانية، إلا أن النساء ذوات الإعاقة لا يتمكَّن دائماً من الحصول على معلومات عن مشاريع الإغاثة لأن هذه المعلومات غالباً ما تكون غير متاحة في أشكال يتيسر الاطلاع عليها . وعندما تحصل النساء ذوات الإعاقة على هذه المعلومات، قد لا يستطعن الوصول إلى نقاط توزيع الإغاثة بأنفسهن . ‬ وحتى عندما يستطعن ذلك، فقد يفشلن في التواصل مع الموظفين. وبالمثل، إذا تعرضت النساء ذوات الإعاقة للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، قد لا تكون المعلومات ووسائل الاتصال وخطوط المساعدة الهاتفية المباشرة متاحة . ‬ وغالباً ما تفتقر مخيمات اللاجئين إلى آليات لحماية الأطفال ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تنعدم المرافق الصحية لضمان نظافة الحيض الشهري، الأمر الذي من شأنه أن يفضي بدوره إلى زيادة تعرض النساء ذوات الإعاقة للعنف. وتواجه الأمهات العازبات ذوات الإعاقة عوائق خلال عمليات الإجلاء في حالات الطوارئ أو الكوارث، لا سيما عندما يكن برفقة أطفالهن وقت الإجلاء . ‬ وهذا الأمر يؤثر بشكل غير متناسب على النساء ذوات الإعاقة المشردات داخلياً اللائي لا يرافقهن أفراد بالغون من أسرهن، أو أصدقاء، أو مقدمو الرعاية. وتواجه الفتيات ذوات الإعاقة المشردات عوائق إضافية في الوصول إلى التعليم النظامي وغير النظامي، لا سيما في سياقات الأزمة . ‬

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون ( المادة 12(

٥١ - النساء ذوات الإعاقة محرومات أكثر من الرجال ذوي الإعاقة والنساء غير المعاقات من حقهن في الأهلية القانونية . فحقوق النساء ذوات الإعاقة في التحكم في صحتهن الإنجابية، بما في ذلك على أساس موافقة حرة ومستنيرة ( ) ، وفي تأسيس أسرة، وفي اختيار مكان عيشهن، ومع من يرغبن العيش، وفي سلامتهن البدنية والنفسية، وفي حيازة ووراثة الممتلكات، وفي إدارة شؤونهن المالية، وإمكانية حصولهن على قدم المساواة على قروض مصرفية، وعلى رهون عقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي ( ) ، حقوق كثيراً ما تُنتهك من خلال نظم أبوية تنتزع منهن أهلية اتخاذ قراراتهن.

إمكانية اللجوء إلى القضاء ( المادة 13) ‬ ‬

٥٢ - تواجه النساء ذوات الإعاقة عوائق في الوصول إلى العدالة، بما في ذلك ما يتعلق بالاستغلال، والعنف، والاعتداء بسبب القوالب النمطية الضارة، والتمييز، وانعدام الترتيبات الإجرائية والتيسيرية المعقولة، وكلها أمور تفضي إلى التشكيك في مصداقيتهن، ورفض اتهاماتهن ( ) . ومن شأن المواقف السلبية في تنفيذ الإجراءات أن تخيف الضحايا أو تثنيهم عن السعي إلى التماس العدالة. وإجراءات الإبلاغ المعقدة أو اللاإنسانية، وإحالة الضحايا إلى الخدمات الاجتماعية بدلاً من توفير سبل الانتصاف القانونية لهن، والمواقف الرافضة للشرطة أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون أمثلة على هذه المواقف السلبية. ويمكن أن تفضي هذه الأمور إلى الإفلات من العقاب وإلى إغفال هذه المسألة، الأمر الذي يمكن أن يتسبب بدوره في عنف يدوم فترة طويلة ( ) . وقد تتردد النساء ذوات الإعاقة أيضاً في الإبلاغ عن العنف أو الاستغلال أو الإساءة لخوفهن من فقدان الدعم الذي يتيحه مقدمو الرعاية ( ) .

حرية الشخص وأمنه وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( المادتان 14 و 15) ‬ ‬

٥٣ - تؤثر الانتهاكات المتعلقة بالحرمان من الحرية بشكل غير متناسب على النساء ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، أو المودعات في مؤسسات . والنساء المحرومات من حريتهن في أماكن مثل مؤسسات الطب النفسي، على أساس إعاقة فعلية أو متصورة، يعانين من العنف على مستويات أعلى، ومن معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ( ) ، ومن العزل، ويتعرضن لخطر العنف الجنسي والاتجار داخل مؤسسات الرعاية والتعليم الخاص ( ) . ويشمل العنف ضد النساء ذوات الإعاقة في المؤسسات ما يلي : خلع الموظف ملابس المرأة المودعة في المؤسسة دون رضاها أو إرادتها؛ وإجبارها على تناول أدوية الأمراض النفسية؛ والإفراط في وصف الأدوية التي من شأنها أن تحد من قدرتها على وصف و / أو تذكر العنف الجنسي . وقد يفعل الجناة ما يشاؤون ويفلتوا من العقاب لأنهم يدركون أنهم لن يُكتشفوا ولن يعاقبوا إلا نادراً لأن الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية محدودة للغاية، وأن النساء ذوات الإعاقة ضحايا هذا العنف لن يستطعن الحصول على خطوط المساعدة الهاتفية، أو غير ذلك من أشكال الدعم للإبلاغ عن هذه الانتهاكات .

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحماية السلامة الشخصية ( المادتان 15 و 17 )

٥٤ - النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة للتدخلات القسرية مقارنة بالنساء الأخريات عموماً والرجال ذوي الإعاقة . وتُبرَّر هذه التدخلات القسرية خطأ بنظريات العجز، وبضرورة العلاج، وتُضفى عليها الصبغة الشرعية بموجب القوانين الوطنية، ولربما حظيت بدعم جماهيري واسع لأنه يُزعم بأنها تخدم المصالح الفضلى للشخص المعني ( ) . وتنتهك التدخلات القسرية عدداً من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وهي : الحق في المساواة في الاعتراف أمام القانون؛ والحق في عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء ‬ ؛ والحق في تأسيس أسرة؛ والحق في السلامة الشخصية ‬ ؛ والحق في الصحة الجنسية والإنجابية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ؛ والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ‬ ( ) .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع ( المادة 19) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٥٥ - من شأن حق النساء ذوات الإعاقة في اختيار مكان إقامتهن أن يتأثر سلباً بالمعايير الثقافية، والقيم الأسرية الأبوية التي تحد من استقلالهن الذاتي وتجبرهن على العيش ضمن إطار معيشي معين . ‬ ومن ثم، يمكن أن يمنع التمييز المتعدد الأشكال المساواة في التمتع الكامل بالحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع. ومن شأن السن والإعاقة، منفردين أو مجتمعين، أن يزيدا من خطر إيداع المسنين ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، جرى على نطاق واسع توثيق أن من شأن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات أن يعرضهم للعنف والاعتداء، لا سيما النساء ذوات الإعاقة ( ) .

التعليم ( المادة 24) ‬ ‬ ‬

٥٦ - تتضافر القوالب النمطية الجنسانية الضارة والإعاقة فتعزز المواقف التمييزية والسياسات والممارسات من قبيل إيلاء قيمة أفضل لتعليم الأولاد مقارنة بالبنات، واستخدام مواد تعليمية تكرس قوالب نمطية خاطئة بشأن نوع الجنس والإعاقة، ما يشجع على زواج البنات ذوات الإعاقة، والاضطلاع بالأنشطة الأسرية على أساس نوع الجنس، وإسناد أدوار تقديم الرعاية إلى النساء والفتيات دون إتاحة فرص الوصول إلى المرافق الصحية في المدارس لضمان نظافة الحيض الشهري . ‬ وفي المقابل، تفضي هذه الأمور إلى ارتفاع معدلات الأمية والإخفاق المدرسي، وتفاوت المعدلات اليومية للحضور المدرسي، والتغيب، والانقطاع عن الدراسة كلياً . ‬

الصحة وإعادة التأهيل ( المادتان 25 و 26) ‬ ‬

٥٧ - تواجه النساء ذوات الإعاقة حواجز تحول دون الحصول على الخدمات الصحية والتأهيلية . ‬ ومن بين هذه العوائق : قلة التعليم والمعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ ووجود حواجز وممرات غير مناسبة للوصول إلى خدمات أمراض النساء والولادة وعلم الأورام؛ ووجود مواقف سلبية من الخصوبة والعلاجات الهرمونية. وبالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون خدمات إعادة التأهيل البدني والنفسي، بما في ذلك تقديم المشورة في أعقاب أعمال العنف القائم على نوع الجنس، متوافرة أو قد لا تكون شاملة للجميع، أو قد لا تراعي مسألتي السن والفوارق بين الجنسين . ‬

العمالة ( المادة 27)

٥٨ - إلى جانب العوائق العامة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة عندما يحاولون ممارسة حقهم في العمل، تواجه النساء ذوات الإعاقة أيضاً عوائق فريدة على طريق مشاركتهن على قدم المساواة في مكان العمل، بما في ذلك التحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجر، وانعدام إمكانية التماس تعويضات بسبب المواقف التمييزية التي ترفض مطالباتهن، فضلاً عن العوائق المادية ذات الصلة بالمعلومات والاتصالات ( ) .

الحماية الاجتماعية ( المادة 28)

٥٩ - تمثل النساء، بسبب التمييز، نسبة غير متكافئة من فقراء العالم؛ وتفضي هذه الحالة إلى قلة الخيارات والفرص المتاحة لهن، لا سيما تحصيل دخل من عمل قار . وينطوي الفقر على عامل مركب وهو نتيجة للتمييز المتعدد الأشكال. وتواجه النساء المسنات ذوات الإعاقة على الأخص العديد من الصعوبات في الحصول على سكن لائق، ومن المحتمل جداً أن يودعن مؤسسات للرعاية، وليس لهن فرص متكافئة للحصول على خدمات الحماية الاجتماعية، وبرامج الحد من الفقر ( ) .

المشاركة في الحياة السياسة والحياة العامة ( المادة 29) ‬ ‬

٦٠ - لما كانت أصوات النساء والفتيات ذوات الإعاقة قد أُسكتت تاريخياً، فإنهن ممَثلات تمثيلاً ناقصاً وبقدر غير متناسب في صنع القرارات العامة . ‬ ونظراً إلى تفاوت توازن القوى والتمييز المتعدد الأشكال، فقد حصلن على فرص أقل لإنشاء منظمات تمثل احتياجاتهن نساء وأطفالاً وأشخاصاً ذوي إعاقة، أو للانضمام إلى هذه المنظمات.

خامساً - التنفيذ على الصعيد الوطني ‬ ‬

٦١ - لاحظت اللجنة خلال دراسة تقارير الدول الأطراف أن الدول الأطراف تواجه عدداً من التحديات المتواترة من أجل ضمان تمتع النساء ذوات الإعاقة بالكامل بجميع حقوقهن دون تمييز، وعلى قدم المساواة مع الآخرين بناء على المادة 6 ومواد الاتفاقية الأخرى ذات الصلة . ‬

٦٢ - وفي ضوء المضمون المعياري والالتزامات المبينة أعلاه، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ الخطوات المبينة أدناه لكفالة التنفيذ الكامل للمادة 6 ، ولتوفير الموارد الكافية في هذا الصدد . ‬

٦٣ - وينبغي للدول الأطراف مكافحة التمييز المتعدد عن طريق جملة أمور منها : ‬

( أ ) إلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية التي تمنع النساء ذوات الإعاقة من التمتع بجميع حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية؛ وحظر التمييز القائم على نوع الجنس وعلى الإعاقة بمختلف أشكاله وجوانبه؛ وتجريم العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة؛ وحظر جميع أشكال التعقيم القسري والإجهاض القسري وتحديد النسل غير الطوعي؛ وحظر جميع أشكال العلاج الطبي القسري القائم على نوع الجنس و / أو الإعاقة؛ واتخاذ جميع الخطوات التشريعية المناسبة لحماية النساء ذوات الإعاقة من التمييز؛ ‬

( ب ) اعتماد قوانين وسياسات وإجراءات ملائمة للتأكد من أن حقوق النساء ذوات الإعاقة مدرجة في جميع السياسات، لا سيما في السياسات المتعلقة بالمرأة عموماً، والسياسات المتعلقة بالإعاقة؛ ‬

( ج ) التصدي لجميع العوائق التي تمنع أو تقيد مشاركة النساء ذوات الإعاقة، وضمان إدراج النساء ذوات الإعاقة، فضلاً عن وجهات نظر وآراء الفتيات ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهن، في تصميم وتنفيذ ورصد جميع البرامج التي تؤثر على حياتهن؛ وإدراج النساء ذوات الإعاقة في جميع فروع وهيئات النظام الوطني للرصد؛ ‬

( د ) جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحالة النساء ذوات الإعاقة في جميع المجالات ذات الصلة بهن، بالتشاور مع منظمات النساء ذوات الإعاقة بغية توجيه عملية تخطيط السياسات المتعلقة بتنفيذ المادة 6 ، والقضاء على جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز المتعدد الأشكال والجوانب، وتحسين نظم جمع البيانات لأغراض الرصد والتقييم الملائمة؛ ‬

( هـ ) التأكد من أن جميع أشكال التعاون الدولي تراعي بالكامل مسائل الإعاقة ونوع الجنس، وتتضمن بيانات وإحصاءات تتعلق بالنساء ذوات الإعاقة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، بما فيها أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها، فضلاً عن الأطر الدولية الأخرى . ‬

٦٤ - ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطور النساء ذوات الإعاقة والنهوض بهن وتمكينهن، عن طريق جملة أمور منها : ‬

( أ ) إلغاء أي قوانين أو سياسات تمنع النساء ذوات الإعاقة من المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في تكوين المنظمات والانضمام إليها، وشبكات النساء عموماً والنساء ذوات الإعاقة بوجه خاص؛ ‬

( ب ) اعتماد تدابير العمل الإيجابي من أجل تطور النساء ذوات الإعاقة والنهوض بهن وتمكينهن، بالتشاور مع منظمات النساء ذوات الإعاقة، وذلك بهدف معالجة أوجه التفاوت على الفور، وضمان أن تكون للنساء ذوات الإعاقة فرص متساوية مع الآخرين . وينبغي اعتماد هذه التدابير، لا سيما ما يتعلق بالوصول إلى العدالة، والقضاء على العنف، واحترام حرمة البيت والأسرة، والصحة الجنسية والحقوق الإنجابية، والصحة، والتعليم، والعمالة، والحماية الاجتماعية . ‬ وينبغي أن تتاح بالكامل الخدمات العامة والخاصة والمرافق التي تستخدمها النساء ذوات الإعاقة، امتثالاً لأحكام المادة 9 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول؛ وينبغي تدريب مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص وتثقيفهم على معايير حقوق الإنسان المنطبقة، وعلى تحديد ومكافحة الأعراف والقيم التمييزية ليتمكنوا من إتاحة الاهتمام المناسب، وتقديم الدعم والمساعدة إلى النساء ذوات الإعاقة؛ ‬

( ج ) اعتماد تدابير فعالة تتيح للنساء ذوات الإعاقة الوصول إلى الدعم الذي قد يحتاجونه لممارسة أهليتهن القانونية، تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن المساواة في الاعتراف أمام القانون، وإعطاء موافقتهن الحرة والمستنيرة، واتخاذ قراراتهن بشأن حياتهن بأنفسهن؛

( د ) دعم وتشجيع إنشاء منظمات وشبكات للنساء ذوات الإعاقة، ودعم وتشجيع النساء ذوات الإعاقة على الاضطلاع بأدوار قيادية على جميع المستويات في الهيئات العامة لصنع القرار؛ ‬

( هـ ) تعزيز إجراء بحوث محددة عن حالة النساء ذوات الإعاقة، وبخاصة البحوث بشأن العوائق التي تعترض طريق تطور النساء ذوات الإعاقة والنهوض بهن وتمكينهن في جميع المجالات المتصلة بهن؛ وإدراج النساء ذوات الإعاقة في عمليات جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء بشكل عام؛ وتوجيه جميع التدابير على النحو المناسب لكفالة تطور النساء ذوات الإعاقة والنهوض بهن وتمكينهن؛ وإشراك النساء ذوات الإعاقة ومنظماتهن في عمليات التصميم، والتنفيذ، والرصد، والتقييم، والتدريب، وجمع البيانات؛ وإنشاء آليات للتشاور من أجل إنشاء نظم قادرة بالفعل على تحديد واستيعاب مختلف التجارب التي تعيشها النساء ذوات الإعاقة من أجل تحسين السياسات والممارسات العامة؛ ‬

( و ) ‬ دعم وتعزيز التعاون والمساعدة الدوليين بما يتفق مع جميع الجهود الوطنية للقضاء على العوائق القانونية والإجرائية والعملية والاجتماعية التي تحول دون تطور النساء ذوات الإعاقة والنهوض بهن وتمكينهن على صعيد مجتمعاتهن المحلية، وعلى الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية، وإدماج النساء ذوات الإعاقة في تصميم وتنفيذ ورصد مشاريع التعاون الدولي والبرامج التي تؤثر على حياتهن .

٦٥ - وينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار توصيات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تتناول المساواة بين الجنسين، وأن تطبقها على النساء والفتيات ذوات الإعاقة ( ) .