الأمم المتحدة

CRPD/C/5/2

Distr.: General

15 June 2011

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الخامسة

11-1 5 نيسان/أبريل 2011

صفحة معلومات بشأن إجراءات تقديم البلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية

1- دخل البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ في 3 أيار/مايو 2008. و بموجب هذا البروتوكول، تتمتع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي هيئة مؤلفة من 18 خب ي را ً مستقل اً ، باختصاص تلقي بلاغات من أفراد أو مجموعات من ال أفراد ، أو بالنيابة عن هم، يدعون فيها أنهم ضحايا انتهاك ل لحقوق التي تعترف بها الاتفاقية وتحميها، والنظر في تلك البلاغات.

2- و البلاغات المقدمة من أفراد أو مجموعات من ال أفراد ال خاضعين للولاية القضائية لدولة طرف في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، أو بالنيابة عنهم، تخضع للأحكام الواردة في المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري والمادة 55 وما يليها من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- وبموجب الفقرة 2 من المادة 1 من البروتوكول الاختياري والفقرة 4 من المادة 55 من النظام الداخلي للجنة، لا تتلقى اللجنة أي بلاغ ي تعلق بدولة طرف في الاتفاقية ولكنها ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري.

4- وبموجب الفقرة 3 من المادة 55، مقروءةً بالاقتران مع المادة 24 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم البلاغات خطياً أو بأي شكل آخر بديل يتيح إحالة نسخة مقروءة من مضمونها إلى الدولة الطرف.

5- ولغات عمل الأمانة هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية؛ و ينبغي تقديم كل البلاغات بإحدى هذه اللغات.

6- وبموجب الفقرة 2 من المادة 68 من النظام الداخلي للجنة، تطبق اللجنة المعايير المنصوص عليها في المادة 12 من الاتفاقية، التي تعترف لصاحب البلاغ أو الشخص المدعى أنه ضحية بالأهلية القانونية أمام اللجنة، بصرف النظر ع ن اعتراف الدولة الطرف الموجه ضدها البلاغ به ذه الأهلية أو عدم اعترافها بها .

7- و تنظر اللجنة في البلاغات المقدمة من الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) أو من أي شخص يملك (أشخاص يملكون) توكيلا ً للتصرف نيابة عنه أو عنهم (يرجى تقديم نسخة من رسالة التوكيل، ولا يشترط لذلك أي شكل محدد). وأي شخص يقدم بلاغا ً نيابةً عن أفراد أو مجموعات من الأفراد دون تقديم دليل على موافقتهم، فعل يه أن يقدم تبريراً خطياً لسبب عدم قدرة الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) على تقديم البلاغ بنفسه (بأنفسهم) وسبب عدم تقديم نسخة من رسالة التوكيل .

8- وبموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول في الحالات التالية:

(أ) إذا كان البلاغ مجهول المصدر ؛

(ب) أو إذا شكّل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم هذه البلاغات أو كان متعارضاً مع أحكام الاتفاقية؛

(ج) أو إذا كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت أو ما زالت محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(د) أو إذا ل م ت ُ ستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ولا تسري هذه القاعدة إذا كان ت الإجراءات ل إعمال سبل الانتصاف تطول على نحو غير معقول أو إذا كان من غير المرجح أن يحصل ت فضي إلى انتصاف فعال؛

(ه ‍( أو إذا كان البلاغ يستند بشكل واضح إلى أسس واهية أو إذا لم يكن مسنودا ً بأدلة كافية؛

(و‌) أو إذا كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.

9- ودون الإخلال بأحكام المادة 2 من البروتوكول الاختياري، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بلاغ يقدم إليها على الدولة الطرف ، عملا ً ب المادة 3 من البروتوكول الاختياري والفقرة 1 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة.

10- ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري والنظام الداخلي للجنة في الموقع الشبكي التالي:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx .

11- ولتقديم أي بلاغ، يرجى اتباع المبادئ التوجيهية المبينة أدناه. ويرجى تقديم، إضافة إلى جميع المعلومات ذات الصلة بالبلاغ المتاحة وقت تقديمه، أي ة معلومات يتم الحصول عليها في وقت لاحق، من قبيل الوثائق التي تثبت استنفاد سبل الانتصاف المحلية والوثائق التي تتضمن معلومات ذات صلة بالقضية (كقرارات المحاكم المحلية، والتشريعات الداخلية، وما إلى ذلك ).