اسم العضو

بلد الجنسية

السيدة غالية محمد بن حمد آل - ثاني**

قطر

السيد جويس أليوش**

كينيا

السيدة أليسون أندرسون *

جامايكا

السيد جاكوب إغبيرت دوك*

هولندا

السيد كامل فيلالي*

الجزائر

السيدة مشيرة خطاب*

مصر

السيد حاتم قطران*

تونس

السيد لوتار فريدريش كرابمان*

ألمانيا

السيدة يانغي لي **

جمهورية كوريا

السيد نوربرتو ليفسكي*

الأرجنتين

السيدة روزا ماريا أورتيز *

باراغواي

السيدة آوا ندي ودراوغو*

بوركينا فاسو

السيد ديفيد برنت بارفيت**

كندا

السيد أويش بولار**

أوغندا

السيد كمال صديقي**

بنغلاديش

السيدة لوسي سميث**

النرويج

السيدة نيفينا فوكوفيتش - ساهوفيتش**

صربيا والجبل الأسود

السيد جان زرماتن**

سويسرا

المرفق الثاني

التكلم والمشاركة واتخاذ القرار - حق الطفل في أن يستمع إلى آرائه

المخطط العام ليوم المناقشة العامة التي ستجرى في عام 2006

1- ستكرس لجنة حقوق الطفل يوم المناقشة العامة السنوي الذي ستعقده في 15 أيلول/سبتمبر 2006 أثناء دورتها الحادية و الأربعين لموضوع "التكلم والمشاركة واتخاذ القرار- حق الطفل في أن يستمع إلى آرائه". ولقد قررت اللجنة تناول هذا الموضوع في دورتها الأربعين (12-30 أيلول/سبتمبر 2005) عملاً بالمادة 75 من نظامها الداخلي.

2- والغرض المنشود من يوم المناقشة العامة هو التشجيع على تف هم مضمون الاتفاقية والآثار المترتبة عليها تفهماً أكبر في سياق بعض المواد أو المواضيع المعينة. وتعتمد اللجنة توصيات بعد إجراء المناقشة آخذة في الاعتبار المسائل المطروحة. ويُدعى ممثلو الحكومات، وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة ووكالات ها المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن الأطفال والخبراء بصفتهم الشخصية، إلى حضور الاجتماعات.

نهج وأهداف يوم المناقشة العامة

3- ركزت اللجنة باستمرار، لدى النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بشأن إعمال اتفاقية حقوق ا لطفل، على أهمية حق الطفل في التعبير عن آرائه في جميع الأمور التي تمسه مع إيلاء تلك الآراء الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه. وعينت اللجنة هذا الحق بوصفه مبدأ من المبادئ العامة الأربعة المكرسة في الاتفاقية. وذلك يعني أن تنفيذ المادة 12 وتنفيذ المواد الأ خرى من الاتفاقية كلّ لا يتجزأ وأن الحق المكرس في تلك المادة هو حق من حقوق الطفل قائم بحد ذاته في نفس الوقت.

4- والغرض المنشود من يوم المناقشة العامة هو بناء عليه:

• بحث مغزى المادة 12؛ وصلتها بالمواد الأخرى (ولا سيما المواد 3 و9 و10 و11 و13 و15 و16 و19 و20 و22 و30 و31)؛ وبحث ما يترتب عليها من أثر في مشاركة الأطفال - مشاركة فردية وجماعية - في جميع جوانب حياة المجتمع؛

• التركيز على تعيين ما يوجد من نواقص وممارسات حميدة ومسائل تتسم بالأولية مما يجب تناوله لكي يتمتع الطفل بحقه في أن يستمع إلى آرائه وفي أن تؤخذ تلك الآراء في الاعتبار تمتعاً أكبر بصورة مطابقة لأحكام الاتفاقية؛

• تشجيع مشاركة الطفل وتعزيز الفرص المتاحة ل‍ـه على جميع المستويات، في البيت، والمدرسة، والمجتمع المحلي وعلى الصعيد الاجتماعي الأوسع، وكذلك في حالات الطوارئ ووقت نشوب النزاعات وبعد خمودها.

5- وقررت اللجنة، تيسيراً لمناقشة تلك المسائل مناقشة متعمقة، عقد فريقين عاملين يطلب إليهما التركيز على المواضيع الفرعية المبينة أدناه.

الفريق الأول: حق الطفل في أن يُستمع إلى آرائه في الإجراءات القضائية والإدارية

6- سيركز هذا الفريق على حق الطفل الفردي في أن يُستمع إلى آرائه في أي إجراءات قضائية أو إدارية تمسه على النحو المنصوص عليه في المادة 12. وقد تتخذ تلك الإجراءات في إطار دعاوى مدنية وجنائية أو مسائل تخص الأسرة والرعاية البديلة، والحماية، والصحة، وشؤون الهجرة، والدراسة. وسيتكفل الفريق العامل، بصفة خاصة، ت وضيح كيفية إعمال هذا الحق في الوقت الحاضر وتحديد العقبات الرئيسية التي تعوق إعماله، وتيقن ما إذا كان يجب وضع معايير خاصة. كما سيتناول مسائل من بينها تحديد ما يلي:

• ماهية الآليات والتدابير العملية التي ينبغي وضعها لإتاحة الفرصة للأطفال كي يُستمع إلى آرائهم بصورة ملائمة ومعقولة؟ ومعرفة التدريب اللازم والجهات المستهدفة؟

• مدى اشتمال حق الطفل في أن يُستمع إلى آرائه في الإجراءات القضائية أو الإدارية على حقه في أن يبلغ بالقرارات المتخذة وبإعمال تلك القرارات، وإمكانية تنازل الطفل عن حقه في أن يستمع إلى آرائه؟

• ا لجهة التي تحدد متى يمكن اللجوء لتلك الآليات لضمان حق الطفل في أن يستمع إلى آرائه. وكيفية إيلاء "آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه"، وعلى أيّ أساس؟

• مدى لزوم الإجراءات الخاصة والأحكام القانونية لضمان حق الطفل في أن يستمع إليه كشاهد في دعوى قانوني ة. وإذا كانت ضرورية، فما هي التدابير التي ينبغي الأخذ بها. وهل تختلف الأحوال في هذا الصدد إن كانت الدعوى مدنية أم جنائية؟ وإن اختلفت، فما هو وجه الاختلاف؟

• هل يجب تحديد معايير دنيا لممارسة حق الطفل في أن يستمع إلى آرائه في الإجراءات القضائية والإدارية، وك يف يمكن تطبيق تلك المعايير فـي حـالات الطوارئ ووقت نشوب النزاعات وبعد خمودها؟

الفريق الثاني: الأطفال كمشاركين نشطين في المجتمع

7- سيركز هذا الفريق على حق الطفل في التعبير عن رأيه في أطر شتى، كالأسرة والمدرسة والجمعيات والشؤون السياسية، وحقه في المشاركة بنش اط في عملية اتخاذ القرار في تلك الأطر. وتعد المادتان 13 و15 من اتفاقية حقوق الطفل هامتين بشكل خاص في هذا السياق. وسيعتبر الفريق العامل الطفل كفرد مستقل وكفرد ينتمي إلى جماعة معينة أيضاً. كما سيسعى لمعرفة الوضع الحالي لهذا الجانب الأوسع من جوانب مشاركة الطف ل في المجتمع، ولتعيين العقبات الرئيسية التي تعوق مشاركة الطفل بنشاط، وتحديد وسائل إحراز تقدم في هذا المجال. وسيأخذ في الاعتبار أثر الحركات الاجتماعية في تعزيز حق الطفل في أن يُستمع إلى آرائه. وتشمل المسائل التي ينبغي تناولها تحديد ما يلي:

• كيف شارك الأطفا ل بنشاط في المجتمع (أمثلة ملموسة) وما هو تقييمهم لهذه المشاركة؟

• كيف ومتى يمكن أن تتحول مشاركة الأطفال المباشرة من مجرد استشارة إلى شراكة نشطة؟ وكيف ومتى يمكن للأطفال المهتمين المبادرة باتخاذ إجراء أو بعث مشروع؟

• ما هي الآليات التي يمكن أن تُنشأ لتشجيع م شاركة الأطفال في المدارس والجمعيات والمجتمع؟

• كيف يمكن تقييم فعالية مشاركة الأطفال؟

• كيف يمكن خلق بيئة مؤاتية لتمكين الأطفال من المشاركة؟

• هل ينبغي منح المجموعات والمنظمات التي يترأسها الأطفال والشباب مركزاً قانونياً أو الاعتراف بها قانوناً؟

• هل يجب تم كين الأطفال من المشاركة في الإجراءات السياسية مشاركة تامة قبل بلوغ 18 عاماً من العمر؟

الأطفال كمشاركين نشطين في يوم المناقشة العامة

8- من الموصى به، القيام حيثما أمكن، بإشراك الأطفال ومنظماتهم/شبكاتهم كمساهمين في يوم المناقشة العامة.

المشاركة في يوم المنا قشة العامة

9- أيام المناقشة العامة هي اجتماعات سنوية عامة ترحب بممثلي الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، بما فيها الجماعات الشبابية وكذلك الخبراء بصفتهم الشخصية. وسيعقد الاجتماع خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (قصر ويلسون، جنيف) يوم 15 أيلول/سبتمبر 2006.

10- ويراد من شكل تنظيم يوم المناقشة العامة تمكين المشاركين من تبادل الآراء في إطار حوار صريح ومفتوح. لكن، وبسبب القيود الزمنية ال مفروضة، تطلب اللجنة إلى المشاركين تفادي الإدلاء ببيانات رسمية يوم المناقشة العامة. وترحب اللجنة بتقديم مساهمات خطية عن المسائل والمواضيع المشار إليها، ضمن الإطار المبين أعلاه. كما يهم اللجنة، بصفة خاصة، تلقي معلومات (من الأطفال أيضاً) بشأن الصعوبات الرئيسي ة، والممارسات الحميدة، والمجالات التي يمكن فيها اتخاذ إجراء بخصوص مشاركة الأطفال وكيفية اتخاذ هذا الإجراء في إطار الفريقين العاملين.

ترسل المساهمات إلكترونياً قبل حلول 30 حزيران/يونيه 2006 إلى العنوان التالي:

CRCgeneraldiscussion@ohchr.org

Secretariat, Committee on the Rights of the ChildOffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights,UNOG-OHCHRCH-1211 Geneva 10Switzerland

النتائج المتوقعة

11- ستعتمد لجنة حقوق الطفل توصيات على أساس العروض المقدمة عن الموضوع والمعلومات المتاحة من الفريقين العاملين. ويتوقع أن يسمح يوم المناقشة العامة والتوصيات التي ستتمخض عنه بتعيين مسائل محددة وشواغل رئيسية ينبغي التعمق في دراستها، كما يتوقع أن يتيح مدخلات يستفاد منها في صياغة تعليق عام على المادة 12، وهو ما تفعله الآن لجنة حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

الحصول على معلومات إضافية؟

12- للمزيد من المعلومات عن تقديم العروض والتسجيل، يرجى الاطلاع على المبادئ التوجيهية المبينة في صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت:

http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm .

-----