الأمم المتحدة

CAT/C/ISL/CO/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

9 June 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لآيسلندا *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع لآيسلندا ( ) في جلستيها 1879 و 1882 ( ) ، المعقودتين في 20 و 21 نيسان/أبريل 2022 ، واعتمدت في جلستها 1903 ، المعقودة في 9 أيار/ مايو 2022 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها قبولَ الدولة الطرف الإجراء المبسط لتقديم التقارير وتقديمها تقريرها الدوري في إطاره، لأن ذلك يسمح بإجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة، بيد أنها تأسف لتقديم التقرير بعد تأخير دام ستة أعوام.

3 - وتقدّر اللجنة فرصة الحوار مع وفد الدولة الطرف والمعلومات والتوضيحات الإضافية التي قدمها.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2021 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2019 ؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، في عام 2018 ؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016 ؛

(هـ) معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، في عام 2012 ؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2012 ؛

(ز) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2010 .

5 - وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في الميادين المرتبطة بالاتفاقية، ومن بينها ما يلي:

(أ) إدراج اتفاقية حقوق الطفل في قانون آيسلندا، في عام 2013 ؛

(ب) إدراج أحكام جديدة بشأن التعقب والحماية من العنف الجنسي الرقمي ورفع مستوى الحماية القضائية لضحايا الاتجار بالبشر في قانون العقوبات العام، في عام 2021 ؛

(ج) اعتماد القرار البرلماني بشأن خطة تدابير مكافحة العنف وعواقبه، للفترة 2019 - 2022 ؛

(د) اعتماد القرار البرلماني بشأن إجراءات وقاية الأطفال والشباب من العنف الجنسي والجنساني ، للفترة 2021 - 2025 ؛

(هـ) تعديل قانون أمين المظالم البرلماني، في عام 2018 ؛

(و) اعتماد قانون خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب الاحتياجات من الدعم الطويلة الأجل، في عام 2018 ؛

(ز) تعديل قانون العقوبات العام فيما يخص تعريف الاغتصاب، في عام 2018 ؛

(ح) اعتماد قانون تنفيذ الأحكام، في عام 2016 ؛

(ط) التعديلات التي أدخلت على قانون المواطنين الأجانب في عامي 2010 و 2016 ؛

(ي) تعديل قانون العقوبات العام لكي يشمل جريمة العنف العائلي كجريمة محددة، في عام 2016 ؛

(ك) تعديل قانون النقل الجوي، في عام 2015 ؛

(ل) تعديل قانون العقوبات العام لتشديد العقوبة القصوى على جريمة الاتجار بالبشر، في عام 2011 ؛

(م) اعتماد القانون رقم 85 / 2011 بشأن الأوامر الزجرية والطرد من المنزل، في عام 2011 ؛

(ن) تعديل قانون العقوبات العام لكي يجرّم على وجه التحديد المستفيدين من الاتجار والدعارة ومرتكبيهما، في ع ام 2009 .

6 - وتثني اللجنة على المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وإجراءاتها قصد توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان، ومن أجل تطبيق الاتفاقية، ومنها بالأخص ما يلي:

(أ) اعتماد مبادرة "التركيز على إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر وغيره من أشكال الاستغلال"، في عام 2019 ؛

(ب) اعتماد خطة العمل للتعامل مع الجرائم الجنسية، للفترة 2018 - 2022 ؛

(ج) إنشاء لجنة توجيهية معنية بالتدابير الشاملة لمكافحة العنف الجنسي، في عام 2018 ؛

(د) إنشاء اللجنة التوجيهية لحقوق الإنسان، في عام 2017 ؛

(هـ) إنشاء لجنة مراقبة الشرطة، في عام 2017 ؛

(و) اعتماد خطة العمل الخاصة بالهجرة، للفترة 2016 - 2019 ؛

(ز) إنشاء مركز تدريب الشرطة وتطويرها المهني داخل مكتب مفوض الشرطة الوطنية لآيسلندا، في ع ام 2016 ؛

(ح) إنشاء مجلس طعون الهجرة واللجوء، في عام 2015 ؛

(ط) اعتماد قواعد جديدة بشأن الإجراءات المتعلقة بحالات العنف العائلي التي تُخبَر بها الشرطة وتسجيل هذه الحالات، في عام 2014 ؛

(ي) اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، للفترة 2013 - 2016 .

7 - وترحب اللجنة بتعيين أمين المظالم البرلماني بوصفه الآلية الوقائية الوطنية عقب التعديلات التشريعية لعام 2018 . وتلاحظ أنه يمكن أمينَ المظالم البرلماني إجراء زيارات رصد لجميع أماكن سلب الحرية، وقد أجرى بالفعل تسع زيارات، ويمكنه أيض اً تلقي شكاوى من الأفراد بشأن العنف وتقديم توصيات غير ملزمة إلى السلطات الوطنية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

8 - طلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن تنفيذها توصيات اللجنة بشأن الحبس الانفرادي والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة والفتاة ( ) . وإذ تلاحظ مع التقدير ردود الدولة الطرف في 22 كانون الأول/ديسمبر 2009 في إطار إجراءات المتابعة ( ) ، وإذ تشير إلى الرسالة المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 التي وجهتها مقررة اللجنة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية إلى الممثل الدائم لآيسلندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ترى أن المعلومات الواردة من الدولة الطرف لا تكفي لتقييم واستنتاج أن توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة قد نُفذت تنفيذاً كاملاً. وتشتمل الفقرات 13 - 14 و 21 - 22 و 19 - 20 من هذه الوثيقة على هذه المسائل.

تعريف التعذيب وتجريمه

9 - تحيط اللجنة علم اً بالحكم الدستوري القائم الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، وبالتشريعات التي تعاقب على جميع أشكال العنف البدني بموجب قانون العقوبات العام، إضافة إلى مبدأ تفسير المحاكم الوطنية الحظرَ الدستوري في ضوء الاتفاقية، غير أنها تأسف لكون الدولة الطرف لم تجرم بعد التعذيب بوصفه جريمة محددة في تشريعاتها الوطنية وفق اً للمادة 4 ( 2 ) من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من استمرار خلوّ تشريعات الدولة الطرف الوطنية من تعريف للتعذيب يتسق مع المادة 1 من الاتفاقية. وتحيط علم اً في هذا الصدد بالتزام الدولة الطرف بإعادة النظر في التشريعات القائمة لمواءمتها مع الاتفاقية. وأخير اً، تأسف أيض اً لكون الدولة الطرف لم تمدّها بمعلومات عن الحالات التي فسرت فيها المحاكم الوطنية، عملي اً، الحظر الدستوري للتعذيب في ضوء الحظر الذي تفرضه الاتفاقية (المواد 1 و 2 و 4 ).

10 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) إلى الدولة الطرف، وتحثها على أن تتخذ تدابير تشريعية فعالة لإدراج التعذيب في القوانين المحلية بوصفه جريمة محددة يعاقَب عليه بعقوبات مناسبة تراعي طبيعته الخطيرة وأن تعتمد تعريفاً له يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وتلفت من جديد الانتباه إلى تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2 الذي جاء فيه أن التناقضات الكبيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية والتعريف الوارد في القانون المحلي تُحدث ثغرات فعلية أو محتملة تفتح الباب للإفلات من العقاب ( ) .

الضمانات القانونية الأساسية

11 - تحيط اللجنة علم اً بالضمانات الإجرائية لمنع التعذيب وسوء المعاملة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية واللائحة رقم 651 / 2009 ، بما في ذلك توفير صحيفة بيانات لمَن سُلبت حريتهم تتناول بالتفصيل حقوقهم بلغات عديدة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لكون المادة 1 من اللائحة رقم 651 / 2009 تجيز للموظفين المناوبين أو الموظفين المسؤولين عن التحقيق أن يؤخروا بصورة استثنائية الإخطار بالاحتجاز، رغم تأكيدات الوفد أن القرار بشأن تأجيل حق المعتقلين في الاتصال بأقاربهم أو غيرهم من الأشخاص الذين يختارونهم لكي يخبرونهم باحتجازهم هو قرار لا يجوز أن يتخذه إلا موظف لم يجر التحقيق (المواد 2 و 11 و 16 ).

12 - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حصول جميع الموقوفين أو المحتجزين، في القانون وفي الممارسة، على جميع الضمانات القانونية الأساسية التي تحميهم من التعذيب منذ اللحظة الأولى من سلبهم حريتهم، بما في ذلك الحق في إخطار أفراد الأسرة أو أي شخص من اختيارهم باحتجازهم. وينبغي أيض اً أن تعمل على تعديل اللائحة رقم 651/2009 تعديلاً يُشترط معه بوضوح أن يأذن بالإخطار المتأخر أحد كبار ضباط الشرطة غير مرتبط بالتحقيق أو مدع عام، وأن يُشترط بوضوح أيض اً أن يكون أي تأخير في الإخطار بالاحتجاز لأقصر فترة ممكنة ( ) .

الحبس الانفرادي في إطار الاحتجاز السابق للمحاكمة

13 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الإطار القانوني الذي يبيح الحبس الانفرادي مدةً تصل إلى أربعة أسابيع في إطار الاحتجاز السابق للمحاكمة ، وحتى ل فترة أطول فيما يخص المتهمين بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن 10 سنوات أو أكثر. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن الحبس الانفرادي في إطار الاحتجاز السابق للمحاكمة قد استخدم فترات طويلة تتراوح بين 9 أيام و 33 يوم اً في عام 2020 ، وما يصل إلى 37 يوم اً في عام 2021 . وترحب اللجنة في هذا الصدد باستعداد الدولة الطرف لمواصلة دراسة الإطار التشريعي وإطار العمل الإجرائي. وتحيط علم اً بتأكيد وفد الدولة الطرف أن 2 في المائة فقط من المقبوض عليهم محتجزون في إطار الاحتجاز السابق للمحاكمة وأن الحبس الانفرادي يخضع لتدقيق شديد من المدعين العامين والقضاة ولا يستخدم إلا عند الضرورة القصوى، غير أنها تلاحظ بقلق أن حوالي 54 في المائة - وربما أكثر- من المحتجزين رهن المحاكمة أُودعوا الحبسَ الانفرادي بين عامي 2012 و 2021 ، ووافق القضاة على 98 , 77 في المائة من طلبات الحبس الانفرادي في إطار الاحتجاز السابق للمحاكمة بين عامي 2016 و 2018 . ويساور اللجنة القلق بوجه خاص بشأن التقارير التي تفيد بأن الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية، والأطفال -بصورة استثنائية - قد يكونون من بين من يخضعون للحبس الانفرادي (المواد 2 و 11 و 16 ).

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بالحبس الانفرادي مع المعايير الدولية. وينبغي أن تضطلع بالأخص بما يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية وبوصفه آخر ملاذ، بالاستناد إلى أسس محددة وتقييم لكل حالة على حدة، وفقط عندما يكون ضروري اً للغاية من أجل مصلحة التحقيقات الجنائية وحفظ الأمن أو النظام، ولأقصر فترة ممكنة (لا تتعدى 15 يوم اً متتاليا ً )، وضمان أن يكون مصحوب اً بضمانات إجرائية صارمة وفق اً للقواعد 43-46 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وأن يشمل إمكانية توكيل محامي دفاع لديه القدرة الكاملة على الدفاع الفعال عن موكله ضد طلب تطبيق تدبير من هذا القبيل؛

(ب) التقيد بحظر فرض الحبس الانفرادي والتدابير المماثلة على القاصرين؛ وضمان الفحص الطبي الشامل وإيلاء الاعتبار الكافي لظروف الشخص المعني الصحية بحيث يُحظر إيداع ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية أو البدنية الحبسَ الانفرادي إذا كان من شأن هذه التدابير أن تؤدي إلى تفاقم حالتهم (انظر القاعدة 67 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، والقاعدة 45(2) من قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ج) إخبار اللجنة بالتقدم المحرز في أي مراجعة تشريعية بشأن الحبس الانفرادي احتياطياً، وبنتائجه، وكذلك برصد هذه العملية على المستوى المتعدد القطاعات؛ وتجميع بيانات شاملة ومصنفة، لا سيما عن الطلبات المقدمة والحبس الانفرادي المفروض، وعن عدد المحتجزين رهن المحاكمة الذين وضعوا في الحبس الانفرادي، ك نسبة مئوية من العدد الإجمالي للمحتجزين رهن المحاكمة.

ظروف الاحتجاز

15 - ترحب اللجنة بإصلاح السجون الجاري وبالجهود المبذولة لتدعيم فرص الحصول على الرعاية الصحية في السجون، بما فيها الفحوص الطبية عند الدخول، والتنفيذ الجاري لخطة العمل الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية النفسية في السجون، لكنها تظل تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن أن علاج متعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من الضرر، وذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية، لا يزال غير كاف. وترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت في عام 2011 على قانون تنفيذ الأحكام والتي وسعت نطاق تطبيق التدابير غير الاحتجازية ، بيد أنها تشعر بالقلق لكون القانون المعدل لا يقتضي وضع خطة فردية لكل سجين محكوم عليه ( ) . وترى أن ذلك يؤثر سلب اً في تطور السجناء وإمكانية حصولهم على العمل وغيره من الأنشطة في السجون وقد يعرقل إعادة تأهيلهم الاجتماعي التام لاحق اً (المواد 2 و 11 و 16 ).

16- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز بدائل الاحتجاز القائمة وتطبيقها بفاعلية؛

(ب) زيادة فرص حصول جميع من سُلبت حريتهم على برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي وتمكينهم من المشاركة، في القانون وفي الممارسة، في تصميم خطة عقوباتهم الفردية لإعادة تأهيلهم بالكامل؛

(ج) مواصلة تدعيم جهودها المستمرة لزيادة الرعاية الصحية في السجون، بما فيها الفحوص الطبية عند الدخول إلى السجن، إضافة إلى رعاية الصحة النفسية والنفسانية، وضمان استمرار تقديم العلاج الطبي في السجون، بالتعاون مع دوائر الصحة العامة، سِيّما لفائدة من يعانون إدمانَ المخدرات والكحول ولفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعترافات المنتزعة بالتعذيب

17 - نظر اً إلى عدم وجود جريمة تعذيب منفصلة، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تَخْط أي خطوات في تشريعاتها الوطنية لكي تستبعد صراحةً أي أدلة يُحصل عليها بالتعذيب (المادة 15 ).

18- ينبغي أن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها لكي تحظر صراحة استخدام الأدلة المنتزعة بواسطة التعذيب، ما عدا إذا كانت أدلة ضد الشخص المتَّهم بممارسة التعذيب.

العنف الجنسي والجنساني ، بما في ذلك العنف العائلي وغيره من أشكال الاعتداء

19 - ترحب اللجنة بخطوات تشريعية عديدة خَطَتها الدولة الطرف، من بينها التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات العام، إضافة إلى التقدم المحرز على صعيدي السياسات والمؤسسات لمنع العنف الجنسي والجنساني ومكافحته، وحماية الضحايا وتمكينهم من الحصول على الخدمات الطبية والمأوى والمشورة وغير ذلك من أشكال الدعم، وذلك أيض اً أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدد حالات العنف الجنسي والجنساني المبلّغ عنها المرتفع، وزيادة التمويل المقدم إلى أقسام الشرطة لتدعيم التحقيقات والملاحقات القضائية بخصوص الجرائم الجنسية ورسم خطة رقمية في نظام سجلات الشرطة. ومع ذلك، لا يزال يساورها القلق إزاء أوجه القصور التالية المبلغ عنها:

(أ) عدد حالات العنف العائلي والجنسي، بما فيها الاغتصاب، الذي لا يزال مرتفع اً، بما في ذلك بالنسبة إلى الأطفال والنساء المهاجرات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة ونساء الأقليات ( ) ؛ وعدد الملاحقات القضائية، بالنظر إلى عدد الحوادث المبلغ عنها، الذي يبدو محدود اً. ولا يزال عدد حالات إسقاط التهم في قضايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي مرتفعا؛ ويُفتقر إلى معلومات عن التحليل المتعمق لعدد أحكام البراءة الكبير، مثلاً في قضايا العنف الجنسي ( ) . وتأسف اللجنة أيض اً لعدم وجود أحدث الإحصاءات عن الحالات التي لوحق فيها الجناة قضائي اً بخصوص جميع أشكال العنف الجنساني ، ونتائج هذه الملاحقات، ومعلومات عن جبر أضرار الضحايا؛

(ب) تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي للعنف الجنساني والتحرش الجنسي بالشرطيات أثناء تأدية عملهن، وتلاحظ أن المجلس المهني لمفوض الشرطة الوطنية أُخبر ب ـ 24 حالة بين عامي 2014 و 2020 ، غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن الإجراءات التصحيحية المتخذة. ومع ذلك، فإنها ترحب بالبحث المزمع الاضطلاع به لدراسة ثقافة العمل داخل الشرطة (المادتان 2 و 16 ).

20- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تدعيم الجهود المبذولة حالي اً التي تتوخى التحقيق الشامل في جميع حالات العنف الجنسي والجنساني ، خاصة ما ينطوي منها على فعل أو امتناع عن فعل من جانب سلطات الدولة أو كيانات أخرى يستتبع مسؤولية الدولة الطرف الدولية بموجب الاتفاقية، ومحاكمة الجناة المزعومين، وإنزال العقوبات المناسبة بهم إن ثبتت إدانتهم، وجبر ما أصاب الضحايا من أضرار جبر اً تام اً، بما في ذلك منحهم تعويضاً كافياً وإعادة تأهيلهم؛

(ب) تجميع بيانات إحصائية، مصنفة حسب عمر الضحايا وإثنياتهم أو جنسياتهم، عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المسجلة في حالات العنف الجنسي والجنساني ، وكذلك عن التدابير المعتمدة لضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة وجبر ما أصابهم من أضرار، ورصد فعالية آليات الشكاوى، بما في ذلك متابعة الحوادث المبلغ عنها؛

(ج) إبلاغ اللجنة بالإجراءات التصحيحية المتخذة للتصدي للعنف الجنساني والتحرش الجنسي داخل قوات الشرطة وبأي تقدم أحرز في ثقافة العمل فيها؛

(د) الاستمرار في توفير التدريب الإلزامي بشأن مقاضاة مرتكبي العنف الجنسي والجنساني وأساليب إجراء المقابلات مع الضحايا، لجميع موظفي العدالة وموظفي إنفاذ القانون، إضافة إلى تدريب الموظفين الاجتماعيين والمهنيين الطبيين على كيفية تحديد مؤشرات الاتجار وتوفير الحماية الفعالة لضحايا العنف الجنسي والجنساني ، ومواصلة حملات التوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة.

الاتجار بالبشر

21 - ترحب اللجنة بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف وبنهجها المتعدد القطاعات للتصدي للاتجار بالبشر، وبالبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف بشأن تعديلات عام 2021 على قانون العقوبات العام الرامية إلى توفير مزيد من الحماية القضائية لضحايا الاتجار. وتتطلع إلى تلقي الصيغة الكاملة للأحكام الجديدة المتعلقة بالتعريف القانوني للاتجار بالبشر، الذي يشمل جميع أنواع الاستغلال لجميع الأغراض، تمشي اً مع التزامات الدولة الطرف الدولية الأخرى. وتحيط اللجنة علم اً بالضمانات المدعَّمة في سوق العمل، غير أنها تشعر بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بضرورة توفير مزيد من الحماية للعمال المهاجرين من الاستغلال ( ) . وتحيط علم اً أيض اً مع القلق بقلة القضايا التي قوضي فيها من ارتكبوا جريمة الاتجار مقارنة بعدد الحالات المحتملة التي أبلغ عنها خلال الفترة المشمولة بالتقرير ( ) (المادتان 2 و 16 ).

22- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تخصيص ما يكفي من تمويل للإجراءات الرامية إلى منع الاتجار ومكافحته، ورصد تنفيذها وتقييم نتائجها؛

(ب) تأكيد أن التغييرات التشريعية التي أدخلت مؤخر اً على قانون العقوبات العام تتضمن تعريف اً قانوني اً للاتجار بالبشر يشمل على النحو المناسب جميع أشكال الاستغلال، بما فيها الرق والممارسات الشبيهة بالرق والعبودية؛

(ج) الاستمرار في تدعيم معايير تقييم ضعف شخص تعرض للاتجار بالبشر، وإجراء تحقيق شامل في حالات الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله، ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة إن ثبتت إدانتهم، وتمكين الضحايا من الحصول على الحماية والجبر الفعالين، بما في ذلك التعويض العادل والمناسب، وإعادة التأهيل التام قدر الإمكان؛

(د) الاستمرار في توفير التدريب المتخصص لموظفي إنفاذ القانون، وحرس الحدود، وموظفي الهجرة، والمدعين العامين، ومفتشي العمل، والمهنيين الطبيين، وغيرهم من الجهات الفاعلة المعنية، بشأن الكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر وتحديد هوياتهم، مع التركيز بوجه خاص على من يعيشون في ظروف هشة؛

(هـ) مواصلة تنظيم حملات وقائية وطنية تكشف الطبيعة الإجرامية للاتجار بالبشر.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

23 - تأسف اللجنة لتأخر الدولة الطرف الطويل في امتثال التزامها الذي سبق أن أعربت عنه خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2016 ( ) ، لكنها تحيط علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تأسيس فريق عامل في عام 2021 بهدف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ووضع خطة لتقديم مشروع القانون لهذا الغرض في عام 2023 (المادة 2 ).

24- تذكّر اللجنة بتوصيتها ( ) بأن تسرع الدولة الطرف جهودها الجارية بغية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تسند إليها ولاية واسعة النطاق لحماية حقوق الإنسان وتُزوَّد بالموارد البشرية والمالية الكافية، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

أمين المظالم البرلماني بوصفه الآلية الوقائية الوطنية

25 - يساور اللجنة القلق إزاء ما ورد في التقارير عن قلة عدد الموظفين العاملين مع أمين المظالم البرلماني ، الأمر الذي يحد من قدرته على أداء ولايته بوصفه الآلية الوقائية الوطنية على أكمل وجه، بما في ذلك الزيارات المتكررة وزيارات المتابعة بانتظام. وتعرب اللجنة عن تقديرها المعلومات المقدمة عن الخطوات التي خَطَتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيات عديدة قدمها أمين المظالم البرلماني بوصفه الآلية الوقائية الوطنية عقب زيارات الرصد التي أجراها، وتتطلع إلى الحصول على مزيد من المعلومات عن تنفيذ جميع توصياتها. وإضافة إلى ولاية أمين المظالم البرلماني الوقائية، تحيط اللجنة علم اً باختصاصه بتلقي الشكاوى الفردية، لكنها تأسف للافتقار إلى مزيد من التفاصيل عن متابعة هذه الشكاوى، بما في ذلك نتائجها (المادتان 2 و 11 ).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الجهود التي تبذلها حالي اً لمؤازرة أمين المظالم البرلماني، بما في ذلك توفير الموارد البشرية الكافية التي التمسها، لتمكينه من تنفيذ ولايته تنفيذ اً تام اً وفق اً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية، ولا سيما كي يتسنى له متابعة زياراته أماكنَ سلب الحرية متابعة مناسبة. وينبغي أيض اً أن تستمر الدولة الطرف في العمل على تنفيذ توصيات أمين المظالم البرلماني الناتجة عن زياراته بوصفه الآلية الوقائية الوطنية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعمل على معالجة الشكاوى الفردية التي يتلقاها أمين المظالم البرلماني وتحال إلى السلطات الوطنية معالجة مناسبة، وجبر أضرار الضحايا وتمكينهم من الحصول على تعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي الاجتماعي، والاحتفاظ بسجل لجميع الشكاوى الواردة واتخاذ إجراءات بشأنها، بما في ذلك نتائجها.

مؤسسات الطب النفساني والاستشفاء غير الطوعي

27 - تحيط اللجنة علم اً بالتنقيح الجاري لقانون حقوق المرضى، حيث يوفر مشروع القانون الذي لم يبت فيه بعد إطار اً قانوني اً أوضح وضمانات قانونية كي تكون العناية والرعاية آمنتين، كما تحيط علم اً بالمراجعة المقررة لقانون الاختصاص القانوني، بيد أنها تأسف لأوجه القصور القائمة في الضمانات القانونية المتصلة بحالات الاستشفاء غير الطوعي التي لاحظتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ( ) . وتشمل المسائل المثيرة للقلق ما يلي: لا يزال قانون حقوق المرضى ينص على الحرمان الإجباري من الأهلية القانونية في حالة تمديد الاستشفاء غير الطوعي إلى ما بعد الأسابيع الــ 12 التي تأمر بها المحكمة في الأصل. ويفتقر الإيداع الأولي للمرضى المدنيين والمرضى الـمُودَعين بناء على قرار قضائي واستمرار إدخالهم المشافي رغم اً عنهم إلى المعايير المناسبة للضرورة المطلقة. ولا يُطلب إجراء مراجعة قضائية تلقائية، على فترات منتظمة، للحاجة إلى استمرار الاستشفاء غير الطوعي فترةً غير محددة (أو الإيداع الذي يتجاوز ستة أشهر). ويساور اللجنة القلق أيض اً بشأن التقارير التي تفيد بأن المرضى في بعض مؤسسات الطب النفساني لا يتمكنون من ممارسة التمارين الرياضية اليومية في الهواء الطلق وأن الاستعانة بالشرطة للتعامل مع المرضى المكروبين غير منظمة تنظيم اً كافي اً (المواد 2 و 11 و 16 ).

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مواصلة إصلاحاتها التشريعية الجارية، وخاصة بذل مزيد من الجهود لتنقيح التشريعات التي تنظم الاستشفاء غير الطوعي، من الإيداع الأولي إلى استمراره، لكي تشمل معايير محددة وضمانات وآراء طبية إضافية لامتثال مبدأ الضرورة المطلقة عند سلب شخص ما حريته، وإخضاع أوامر هذا الإيداع للمراجعة القضائية في كل وقت وحين؛

(ب) الشروع في خطتها لإصلاح مؤسسات الطب النفساني وزيادة جهودها ل توفير الأنشطة العلاجية والتأهيلية للمرضى ولتطوير الرعاية المجتمعية الطبية النفسانية؛

(ج) الحد، بصرامة، من الاستعانة بالشرطة في التعاطي مع المرضى في مؤسسات الطب النفساني وضمان استمرار تدريب جميع الموظفين الطبيين وغير الطبيين بانتظام على تدابير الرعاية غير العنيفة وغير القسرية وأساليبها.

الإفراط في استخدام القوة ولجنة الإشراف على الشرطة

29 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن لجنة الإشراف على الشرطة عالجت 30 حالة من حالات سوء المعاملة المزعومة بين عامي 2017 و 2019 . وتلاحظ أن معظم الادعاءات تتعلق بإفراط الشرطة في استخدام القوة أثناء الاعتقالات. ويساورها القلق إزاء قلة الملاحقات القضائية. فمن بين الحالات الـ 30 المذكورة أعلاه، وُجهت اتهامات في قضيتين وأحيلت 5 قضايا إلى مفوض الشرطة المختص للمتابعة الداخلية. وإضافة إلى ذلك، تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الشكاوى المسجلة منذ عام 2019 ، وعن الحالات المحالة ونتائجها، وعن استحالة تصنيف البيانات المتاحة حسب نوع الجريمة، بما في ذلك التعذيب، بسبب الثغرة التشريعية المحددة في الفقرتين 9 و 10 أعلاه (المواد 2 و 12 و 13 و 16 ).

30- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التحقيق الفوري والشامل والنزيه في جميع الادعاءات التي تتحدث عن إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة، ومحاكمة الجناة المزعومين وفق الأصول، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم معاقبة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وجبر ما أصاب الضحايا من أضرار جبر اً كافيا ً ؛

(ب) الحرص، في حالات ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة، على توقيف المشتبه فيهم عن العمل فوراً وطوال مدة التحقيق، مع افتراض براءتهم، لا سيما إن كان استمرارهم في العمل قد يتسبب في تكرار الفعل المدعى ارتكابه أو الانتقام من المجني عليه المزعوم أو عرقلة التحقيق؛

(ج) مواصلة جهودها لتوفير تدريب منتظم لجميع موظفي إنفاذ القانون بشأن استخدام القوة، وخاصة بشأن منع استعمال العنف أثناء الاعتقالات والحد منه، مع المراعاة الواجبة للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(د) تجميع معلومات إحصائية مصنفة شاملة مرتبطة بجميع الشكاوى والتقارير الواردة عن الإفراط في استخدام القوة ونشرها، بما فيها معلومات عما إن كانت هذه الشكاوى قد أفضت إلى تحقيقات، وما هي السلطة التي تولت هذه التحقيقات إن كان الأمر كذلك، وما إن كانت التحقيقات قد أدت إلى فرض تدابير تأديبية أو إلى ملاحقات قضائية، وما إن كانت الأضرار التي لحقت بالضحايا قد جُبرت.

ضمانات عدم الإعادة القسرية

31 - تحيط اللجنة علم اً بالمراجعة الشاملة لقانون المواطنين الأجانب التي جرت في عام 2016 ، وإنشاء المجلس الإداري لطعون الهجرة واللجوء في عام 2015 الذي يعيد النظر في قرارات مديرية الهجرة. وتحيط علم اً أيض اً بزيادة معدل حالات الحماية الدولية في الدولة الطرف (في عام 2021 ، منحت الحماية ل ـ 354 مقدّم طلب من أصل 872 )، بيد أنها تشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بأن إجراء الطعون المعروض على المجلس له عموم اً أثر إيقافي، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة من بلدان أصلية " آمنة" التي تعتبر واضحة البطلان. وليس لإجراءات المحكمة اللاحقة أي أثر إيقافي تلقائي. ويحق للمجلس أن يقضي بهذا الوقف لأسباب "تعتبر مبرَّرة"، وهو ما يبدو أنه متروك لتقديره، ولا ينظر فيه إلا بناء على طلب مقدم الطلب في غضون مهلة زمنية قصيرة وبعد إجراء محدد. وإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير بأن مشروع المقترح التشريعي المنتظر صدوره لتعديل قانون المواطنين الأجانب يبقي على مهلة قصيرة مدتها خمسة أيام للطعون المتعلقة بقضايا القادمين من بلدان أصلية " آمنة" التي تعتبر واضحة البطلان (المواد 2 و 3 و 12 و 13 ).

32- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية المكرس في المادة 42 من قانون المواطنين الأجانب مع الاحترام التام لمبدأ عدم الإعادة القسرية المكرس في المادة 3 من الاتفاقية، وضمان أن تحترم أي تعديلات تشريعية مقبلة هذا المبدأ احترام اً تاما ً ؛

(ب) ضمان استفادة جميع المواطنين الأجانب المعرضين للإبعاد، بمن فيهم القادمون من بلدان أصلية "آمنة"، من إجراءات عادلة تشمل خاصة مقابلة مفصّلة وشاملة لتقييم خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في بلدانهم الأصلية في ضوء ظروفهم الشخصية؛

(ج) ضمان أن يتمكن جميع المعرضين للإبعاد من التماس مراجعة قضائية فردية لأمر الإبعاد وأن يكون لذلك أثر إيقافي؛

(د) ضمان التحديد السريع والمناسب لهوية الأشخاص في أوضاع هشة، بمن فيهم الناجون من التعذيب وسوء المعاملة ومن العنف الجنسي والجنساني ، وتوفير فرص كافية لهم للحصول على الرعاية الصحية وخدمات الرعاية النفسية؛

(هـ) تقديم معلومات عن القضايا المرتبطة بعدم الإعادة القسرية لضحايا التعذيب المحتملين التي نظر فيها مجلس طعون الهجرة واللجوء منذ إنشائه، وعن عدد القضايا المقدمة له وتلك التي بت فيها ونتائجها، بما في ذلك عدد تلك التي انتهت بالإبعاد، وعن عدد تلك التي تكللت بالنجاح وأفضت إلى إلغاء أمر الإبعاد، وعن عدد الطعون ونتائجها.

الأطفال ملتمسو اللجوء

33 - تقر اللجنة بقلة عدد الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين ( 10 في عام 2022 و 16 في عام 2021 )، غير أنها تشعر بالقلق بشأن المعلومات الواردة عن وضعهم في مرفق استقبال مخصوص (Baejarhraun) تديره مديرية الهجرة حيث يستقبلون قبل إيداعهم أسرةً حاضنة أو مركزَ استقبال للبالغين. وتلاحظ اللجنة أن سلطات حماية الطفل مسؤولة عن رعايتهم في هذا المرفق، لكن التقارير تشير إلى أن هذا المرفق غير صالح للأطفال لأنه يفتقر إلى أماكن ملائمة لهم أو مناطق للاستجمام وإلى إجراءات سلامة واضحة، ولا يلبّي تمام اً احتياجات الأطفال (المادتان 11 و 16 ).

34- ينبغي أن تنتهج الدولة الطرف نهج اً شامل اً لاستقبال الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين وأن توفر ترتيبات استقبال ورعاية ملائمة لهم، بما فيها أماكن إقامة آمنة ومناسبة تتكيف مع احتياجاتهم، وأن تكفل لهم الرعاية الصحية المناسبة والدعم التعليمي والنفسي الاجتماعي. وينبغي أيض اً أن ترصد بانتظام ظروف الأطفال في مراكز الاستقبال واحتياجاتهم.

إجراءات المتابعة

35 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 13 أيار/مايو 2023 ، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن الحبس الانفرادي في إطار الاحتجاز السابق للمحاكمة ، والعنف الجنسي والجنساني ، وضمانات عدم الإعادة القسرية، على النحو الوارد في الفقرات 14 (ج) و 20 (أ) و 32 (أ) على التوالي من هذه الوثيقة.

مسائل أخرى

36 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، ومنها بالأخص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

37 - ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

38 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الخامس، بحلول 13 أيار/مايو 2026 . ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الخامس بموجب المادة 19 من الاتفاقية.