الأمم المتحدة

CED/C/FRA/OAI/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

19 October 2021

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن المعلومات التكميلية المقدمة من فرنسا بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية *

ألف- مقدمة

1 - ترحب اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالمعلومات التكميلية التي قدمتها فرنسا عملا ً بالفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية ( ) تلبيةً لطلب اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الذي قدمته فرنسا في عام 2013 عملا ً بالفقرة 1 من المادة 29 ( ) .

2 - ترحب اللجنة بالمعلومات التكميلية المقدمة كتابةً رداً على الأسئلة التي طُرحت على الدولة الطرف في آذار/مارس 2021 ، وكذلك في الحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد تقني في جلستها 373 ( ) المعقودة في 20 أيلول/سبتمبر 2021 ، بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لامتثال التزاماتها بموجب الاتفاقية بخصوص المواضيع التالية: (أ) مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية؛ و(ب) منع حالات الاختفاء القسري؛ و(ج) التحقيق في حالات الاختفاء القسري وجبر الأضرار الناجمة عنها والمعاقبة عليها. وتشكر اللجنة كذلك الدولة الطرف على المعلومات الإضافية التي قدمتها إليها كتابةً بعد الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإشراكها المجتمع المدني في إعداد المعلومات التكميلية ، وذلك من خلال التشاور مع اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان ( ) .

4 - واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 378 المعقودة في 23 أيلول/ سبتمبر 2021 .

باء- الجوانب الإيجابية

5 - تعترف اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف ، عقب اعتماد ملاحظاتها الختامية السابقة ، من تدابير في مجالات متصلة بالاتفاقية ، ومنها الآتي:

(أ) اعتماد القانون رقم 2013 - 711 المؤرخ 5 آب/أغسطس 2013 الذي ينص على أحكام تكيّف مختلفة في مجال العدالة تطبيقا ً لقانون الاتحاد الأوروبي ولالتزامات فرنسا الدولية ، والذي يتضمن الفصل العاشر منه أحكاما ً تكيف القانون الجنائي والإجراءات الجنائية مع الاتفاقية؛ وتحيط اللجنة علما ً في هذا الصدد خاصة باعتماد جريمة اختفاء قسري مستقلة في المادة 221 - 12 من قانون العقوبات يعاقب عليها بالسجن المؤبد وتطبق ، وفقا ً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ، تطبيقا ً موافقا ً لاجتهادات اللجنة وللاتفاقية ما دام الاستبعاد من نطاق حماية القانون يعتبر نتيجة للجريمة؛

(ب) اعتماد القانون رقم 2019 - 222 المؤرخ 23 آذار/مارس 2019 المتعلق بالبرمجة القضائية للفترة 2018 - 2022 وبإصلاح العدالة ، الذي ينشئ نيابة وطنية معنية بمكافحة الإرهاب مختصة في أمور منها حالات الاختفاء القسري ، والذي ينص على أن الوحدة المتخصصة في محكمة الولاية العليا في باريس ستكون مختصة في التعامل مع قضايا الاختفاء القسري ( ) ، وفقا ً لما أوصت به اللجنة ( ) .

6 - وتحتفي اللجنة بالمعلومات التي وردت أثناء الحوار والتي جاء فيها أن سلطات الدولة الطرف القضائيةَ مارست ولايتها القضائية شبه العالمية أو الولاية القضائية القائمة على الشخصية الإيجابية أو الولاية القضائية القائمة على الشخصية السلبية في 23 دعوى تتعلق بحالات اختفاء قسري مزعومة بوصفها جريمة مستقلة وبوصفها جريمة ضد الإنسانية.

7 - وتكرر اللجنة الثناء على الدولة الطرف لدورها المحوري في مكافحة الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم وفي ترويج التصديق على الاتفاقية ( ) .

جيم- تنفيذ توصيات اللجنة وتطورات الوضع في الدولة الطرف

1- ملاحظات عامة

8 - تحيط اللجنة علما ً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ صدور الملاحظات الختامية السابقة لامتثال التزاماتها بموجب الاتفاقية. ومع ذلك ، ترى أنه يمكن زيادة توطيد الإطار التشريعي والمؤسسي القائم لمنع الاختفاء القسري والمعاقبة عليه بطريقة أفضل وضمان حقوق الضحايا بطريقة أفضل أيضا ً . ولهذا تدعو الدولةَ الطرف إلى إيلاء ما يلزم من اهتمام لتنفيذ التوصيات التالية ، التي اعتمدت بروح بناءة وتعاونية ، بحيث يكون الإطار التشريعي والمؤسسي القائم وكذلك جميع الأفعال الصادرة عن سلطات الدولة الطرف متوافقة تماما ً مع الاتفاقية.

2- مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية

الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية

9 - تعرب اللجنة مجددا ً عن ارتياحها إزاء إدراج الدولة الطرف الاختفاء القسري ضمن الأفعال التي قد تشكل جريمة ضد الإنسانية ( ) . وتحيط علما ً بتأكيد الدولة الطرف أثناء الحوار أن عبارة "في إطار خطة متفق عليها" الواردة في تعريف الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية تُعَدّ في القانون الوطني مكوِّنا ً سياقيا ً تندرج فيه الأفعال المرتكبة وليس ركنا ً تأسيسيا ً أو شرطا ً تكميليا ً . وتحيط علما ً أيضا ً بتأكيد الدولة الطرف أن العبارة تستوفي شرط دقة نص التجريم وتجسيد مفهوم الهجوم المعمم أو الممنهج. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بتأكيد أن هذه العبارة لم تُصعب الممارسة العملية في إجراءات المحاكم الفرنسية. بيد أنها تأسف لكون الدولة الطرف لم تنفذ توصيتها السابقة بحذف هذه العبارة من التشريعات الجنائية المنطبقة على الاختفاء القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية ( ) (المادة 5 ).

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف مجددا ً بإعادة النظر في تشريعاتها الجنائية المتعلقة بالاختفاء القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية وحذف عبارة "في إطار خطة متفق عليها" بحيث تتطابق هذه التشريعات مع المادة 5 من الاتفاقية ومع القانون الدولي الواجب التطبيق ويُتجنب إدراج شرط إضافي لمقاضاة مرتكبي أعمال الاختفاء القسري.

الظروف المخففة

11 - تلاحظ اللجنة أن القانون الوطني لا ينص على ظروف مخففة ، لكن المادة 132 - 78 من قانون العقوبات تتضمن أحكاما ً تنص على الإعفاء من العقوبات المطبقة على حالات محددة أو تخفيفها. غير أن اللجنة تلاحظ أن هذه المادة لا تنطبق على جريمة الاختفاء القسري وأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها الكتابية على أسئلة اللجنة تفيد بأن إدراج هذه الجريمة في النظام الذي يعطي الحق في التخفيضات والإعفاءات من العقاب لم يكن موضع مناقشة شاملة في الفريق العامل الذي أنشأته وزارة العدل لجعل آلية الإعفاء من العقوبات أكثر اتساقا ً وفعالية ، وأن استنتاجات هذا الفريق لم تسفر عن تغييرات تشريعية. وتلاحظ اللجنة باهتمام تأكيد الدولة الطرف أن المحاكم تأخذ في الحسبان ، وقت إصدار العقوبة ، جميع الملابسات الواقعية ومدى تعاون الفرد ، وأن التفكير مستمر في مواضيع منها الاختفاء القسري ، بغية توسيع نطاق الحصول على الحماية في إطار نطام التوبة ليشمل الأشخاص الذين يتبين أنهم ساهموا في الحد من آثار الجريمة (المادة 7 ).

12 - تدعو اللجنة الدولة الطرف مجددا ً ( ) إلى النظر في إدراج الظروف المخففة في التشريعات المتعلقة بالاختفاء القسري بوصفه تدبيرا ً يمكن أن يسهم في توضيح حالات اختفاء قسري معيّنة أو في التعرف على الجناة.

المحكمة العسكرية

13 - تلاحظ اللجنة بارتياح تأكيد الدولة الطرف ، كتابةً ( ) وأثناء الحوار ، أنه لا توجد ولاية قضائية عسكرية في وقت السلم في فرنسا. وفيما يخص أعمال الاختفاء القسري المقترفة في حالات الأزمة (حالة الحصار) أو الحرب ، تحيط اللجنة علما ً لتأكيد الوفد أثناء الحوار أنه حتى لو أعيد إنشاء الولايات القضائية العسكرية في مثل هذه الحالات ، فإن هذا النظام الاستثنائي لن يمس التنظيم القضائي وهذه المبادئ ، لا سيما مبدأ الاختصاص المشترك والمركزية المعتمدة لصالح الوحدة المتخصصة ل ل نيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب والهيئات القضائية الملحقة بها فيما يتعلق بالأفعال التي يجترحها عسكريون. ومع ذلك ، ترى اللجنة ، في ضوء المعلومات المختلفة الواردة عن الموضوع ، أنه ينبغي أن تستبعد من نطاق الولاية القضائية العسكرية صراحةً التحقيقات والملاحقات القضائية المرتبطة بأعمال الاختفاء القسري التي يرتكبها عسكريون في حالات الأزمة (حالة الحصار) أو الحرب (المادة 11).

14 - إذ تذكّر اللجنة ببيانها بشأن حالات الاختفاء القسري والولاية القضائية العسكرية ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بأن تستبعد من نطاق الولاية القضائية العسكرية صراحةً مهام التحقيق في أعمال الاختفاء القسري وملاحقة مقترفيها من العسكريين في حالات الأزمة (حالة الحصار).

التشريعات المتعلقة باختطاف الأطفال

15 - تحيط اللجنة علما ً بموقف الدولة الطرف القائل إن الأفعال المبيّنة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية يعاقب عليها أصلاً قانونُ العقوبات الفرنسي في إطار جرائم الخطف والحجز والاحتيال ( ) . وتحيط علما ً أيضا ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الجرائم التي يعاقَب أو يُحتمل أن يعاقَب عليها في إطار ممارسات التبني غير المشروعة. بيد أن اللجنة ترى أن هذه الأحكام لا تكفي لكي تشمل السلوك المحدد المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية وتعاقب عليه كما يجب. وتحيط اللجنة علما ، إضافة إلى ذلك ، بموقف الدولة الطرف إذ تشير في ردودها الكتابية على أسئلة اللجنة إلى أن اتخاذ تدابير محددة أخرى بشأن إعادة النظر في حكم تبن لناشئ عن اختفاء قسري لن يكون مناسبا بالنظر إلى وجود ثلاث آليات تمكّن أصلاً من الطعن في هذا الحكم. وتحيط اللجنة علما في هذا الصدد بالمعلومات التي وردت أثناء الحوار عن أن التماس إعادة النظر بمقتضى المادة 595 من قانون الإجراءات المدنية سيكون الأَوْجَهَ في حالة التبني الناشئ عن اختفاء قسري ، إذ يمكن الشروع فيه عندما يستند حكم التبني إلى وثائق يُعترف بأنها مزورة ، في جملة حالات أخرى. غير أن اللجنة ترى أنه لا يزال من الضروري أن تعتمد الدولة الطرف إجراءات قانونية محددة متوافقة مع الفقرة 4 من المادة 25 من الاتفاقية بحيث يعاد النظر في جميع حالات التبني التي يحتمل أن تكون ناشئة عن اختفاء قسري ، ويتقرر إبطالها عند الاقتضاء ، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى في المقام الأول في كل الحالات. وتحيط اللجنة علما أيضا بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار عن أن مشروع قانون قيد النظر حاليا ً لإصلاح بعض الأحكام المتصلة بالتبني (المادة 25 ).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير التشريعية اللازمة بهدف إدراج الأفعال المبينة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية بوصفها جرائم محددة في قوانينها وبأن تسنّ عقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان خطورتها البالغة. وتوصيها أيضا بأن تحرص على أن تضع التشريعات الوطنية إجراءات قانونية محددة ترمي إلى إعادة النظر في إجراء تبني الأطفال أو إيداعهم ، وأن تلغي ، عند الاقتضاء ، أي تبنّ أو أي إيداع للأطفال قد يكون نشأ عن اختفاء قسري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من مشروع القانون قيد النظر لوضع إجراءات قانونية محددة في هذا الصدد.

3- منع حالات الاختفاء القسري

عدم الإعادة القسرية

17 - تحيط اللجنة علما بتأكيد الدولة الطرف أثناء الحوار أن الحماية من الإعادة القسرية بموجب القانون الوطني واسعة بما يكفي لتشمل خطر الاختفاء القسري. لكنها تلاحظ بأسف أن حظر الإعادة القسرية لا يشير صراحة إلى هذا الخطر (المادة 16 ).

18 - تكرر اللجنة توصيتها الدولة الطرف بأن تُضمِّن تشريعاتها نصاً صريحاً يمنع إعادة شخص قسراً إن كان من المحتمل أن يتعرض لاختفاء قسري ( ) .

حق الأشخاص المسلوبة حريتهم في التواصل وحق من لهم مصلحة مشروعة في الحصول على المعلومات

19 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عما يلي: (أ) حق المحتجزين لدى الشرطة في أن يبلّغوا أحد أقاربهم وأرباب عملهم ، وعند الاقتضاء السلطات القنصلية ، وأن يتلقوا مساعدة محام؛ و(ب) حق المحتجزين قبل المحاكمة في أن يمنحوا فورا الحق في إبلاغ أسرهم في أقرب وقت ممكن ، وفي تلقي زيارات أو الاتصال هاتفيا ً بطرف ثالث بإذن من قاضي التحقيق؛ و(ج) إمكانية اطلاع ذوي المصلحة المشروعة على المعلومات المدرجة في سجلات السجن. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن القانون يمكن ، في ظروف استثنائية مرتبطة بأخطر الجرائم وبالمتطلبات الإجرائية ، أن يسمح لقاضي التحقيق بأن يحظر التواصل عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة. وإذ تحيط اللجنة علما بتأكيد الدولة الطرف أن المحامي موجود في جميع مراحل الإجراءات ويمكنه إمداد الأقارب بالمعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية ، فإنها تذكر بأن الاتفاقية تنص على حق من سُلبت حريتهم في التواصل مع أسرهم ، وحق الأُسر في تلقي معلومات عن سلب الحرية ، وعلى أن أي تقييد لهذه الحقوق يجب أن يكون استثنائيا ً وألا يُفرض إلا عند الضرورة فقط (المواد 17 و 18 و 20 ).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لضمان ما يلي: ‬

(أ) أن يتمتع ، في القانون وفي الممارسة ، كل من سُلبت حريته ، بصرف النظر عن الجريمة التي اتهم بارتكابها ، بجميع الضمانات التي تنص عليها الاتفاقية ، سِيَما في المادة 17؛

(ب) أن يحصل أي شخص له مصلحة مشروعة على المعلومات المعروضة في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية بشأن من سُلبت حريتهم ، وأن يكون له الحق ، وفقا ً للفقرة 2 من المادة 20 من الاتفاقية ، في الوصول إلى سبيل انتصاف قانوني سريع وفعال قصد الحصول على هذه المعلومات دون إبطاء ودون الحاجة إلى الادعاء بالحق المدني.

4- التحقيق في حالات الاختفاء القسري وجبر الأضرار الناجمة عنها والمعاقبة عليها

الحق في معرفة الحقيقة وفي جبر الأضرار

21 - تحيط اللجنة علما ً باهتمام باعتماد القانون رقم 2014 - 535 المؤرخ 27 أيار/مايو 2014 بشأن التوجيه 2012/13/UEالصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 22 أيار/مايو 2012 بشأن الحق في المعلومات في إطار الإجراءات الجنائية. وتحيط علما ً أيضا ً بما ذكرته الدولة الطرف في ردودها الكتابية على أسئلة اللجنة من أن حق الضحايا في الادعاء بالحق المدني ، ومن ثم في الحصول على معلومات عن القضية المتعلقة بهم ، وعلى نسخة من جميع الوثائق الواردة في الملف ، وكذلك في طلب إجراء تحقيقات وفي الطعن في قرارات معينة من شأنه أن يسمح لهم بممارسة حقهم في معرفة الحقيقة. غير أن اللجنة ترى أن هذه الأحكام لا يكفي أي منها لضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة ، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية ، ضمانا ً كاملا ً . وتحيط اللجنة علما ً ، إضافة إلى ذلك ، بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها الكتابية على أسئلة اللجنة ( ) وأثناء الحوار بخصوص الحق في الجبر. وتلاحظ في هذا الصدد أنه يمكن للضحايا ، إضافة إلى إمكانية حصولهم على تعويض مالي ، الاستفادة من دعم جمعية تقدم لهم المساعدة كي يحصلوا على خدمات منها المشورة والرعاية النفسية ، وأنه يجوز لهم أن يطلبوا إلى المحكمة تعويضا ً من الدولة عن الضرر الذي لحقهم. وإذ تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وبالتقييم الذي أجرته في تقريرها عن متابعة الملاحظات الختامية ( ) ، تعرب عن استمرار قلقها من عدم اتخاذ أي تدابير بحيث تضمن التشريعات الوطنية لضحايا الاختفاء القسري إمكانية الحصول على جميع أشكال الجبر المكرسة في الفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية (المادة 24 ).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لضمان حق جميع ضحايا الاختفاء القسري في معرفة الحقيقة وفي الجبر بغض النظر عن تاريخ اقتراف الجريمة وحتى في حالة عدم رفع دعوى جنائية. وتوصيها في هذا الصدد بما يلي:

(أ) أن تدرج صراحة في تشريعاتها حق الضحايا في معرفة الحقيقة ، وفقا للفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية؛

(ب) أن تعتمد التدابير اللازمة بحيث تنص التشريعات الوطنية على نظام للجبر الكامل ، يكون متماشيا مع الفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية ، وقابلا ً للتطبيق حتى إن لم تكن هناك أي إجراءات جنائية أو إن لم تحدَّد هوية الجناة المزعومين ، ويأخذ في الحسبان وضع الضحايا الخاص ، لا سيما نوع جنسهم أو ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجنسانية أو أعمارهم أو أصولهم الإثنية أو أوضاعهم الاجتماعية أو إعاقتهم.

دال- إنفاذ الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية ، والنشر ، والمتابعة

23 - تود اللجنة أن تذكّر بالالتزامات التي قطعتها الدول بانضمامها إلى الاتفاقية ، وتحث الدولةَ الطرف في هذا الصدد على أن تضمن اتفاق جميع ما تتخذه من تدابير ، أياً كانت طبيعتها والسلطة التي أصدرتها ، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها بانضمامها إلى الاتفاقية وإلى صكوك دولية أخرى متصلة بالموضوع.

24 - وتود اللجنة أيضا ً أن تؤكد ما للاختفاء القسري من أثر شديد القسوة على النساء والأطفال المعنيين. فالنساء اللواتي يخضعن لاختفاء قسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. أما النساء اللائي لديهن أقارب ضحايا اختفاء قسري فمعرّضات بوجه خاص لآثار اقتصادية واجتماعية ضارة وللعنف والاضطهاد والانتقام من جراء سعيهن إلى تحديد أماكن وجود أقاربهن. وأما الأطفال ضحايا الاختفاء القسري ، سواء أ كانوا هم أنفسهم خاضعين له شخصياً أم متضررين من عواقب اختفاء أحد أفراد أسرهم ، فمعرّضون بشدة للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان. لذلك تشدد اللجنة تشديدا ً خاصا ً على ضرورة أن تدمج الدولة الطرف بصورة منهجية منظورا ً جنسانيا ً وأن تأخذ في الاعتبار احتياجات النساء والأطفال الخاصة عند تنفيذها هذه التوصيات وإعمال مجمل الحقوق والالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية.

25 - والدولة الطرف مدعوة إلى نشر نص الاتفاقية على نطاق واسع ، وكذلك المعلومات الإضافية التي قدمتها بمقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية ، بهدف توعية جميع السلطات العامة وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وعامة الناس. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

26 - وعملا ً بالفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها ، بحلول 27 أيلول/سبتمبر 2024 ، معلومات دقيقة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 (التشريعات المتعلقة باختطاف الأطفال) و20 (حق الأشخاص المسلوبة حريتهم في التواصل وحق من لهم مصلحة مشروعة في الحصول على المعلومات) و22 (الحق في معرفة الحقيقة وفي جبر الأضرار) من هذه الملاحظات الختامية. وتشجعها على أن تعزز مشاركة المجتمع المدني في تجميع هذه المعلومات وتيسّرها. وتذكّر أيضا ً بأنه يجوز للجنة ، بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية ، أن تطلب إلى الدول الأطراف لاحقا ً معلومات تكميلية عن تطبيق الاتفاقية ، لا سيما عن التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.