الأمم المتحدة

CCPR/C/KAZ/CO/1

Distr.: General

19 August 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

جنيف، 11-29 تموز/يوليه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

كازاخستان

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي الذي قدمته كازاخستان (CCPR/C/KAZ/1) في جلساتها 2810 و2811 و2812CCPR/C/SR.2810) و2811 و2812)، المعقودة يومي 14 و15 تموز/يوليه 2011، واعتمدت في جلس تها 2826 (CCPR/C/SR.2826) المعقودة في 26 تموز/يوليه 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم كازاخستان تقريرها الأولي، و إ ن ورد متأخراً بعض الشيء، وبالمعلومات المقدمة فيه. وتعرب عن ارتياحها للفرصة المتاحة للتحاور بشكل بناء مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام العهد، منذ التصديق عليه في عام 2006. وتعرب اللجنة عن ارتياحها إزاء الردود المكتوبة (CCPR/C/KAZ/Q/1/Add.1)، على قائمة المسائل المطروحة ، و التي استكملها الوفد من خلال تقديم ردود شفوية ومعلومات إضافية مقدمة خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف والواردة أدناه:

(أ) إنشاء لجنة وطنية معنية بشؤون المرأة والأسرة والسياسة الديمغرافية ؛

(ب) سنّ قانون بشأن ضمانات الدولة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، في عام 2009؛

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الواردة أدناه:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 27 شباط/فبراير 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 30 حزيران/يونيه 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

(د) البروتوكول الاختياري لمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 31 تموز/يوليه 2008؛

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم احتواء تقرير الدولة الطرف معلومات مناسبة عن الإطار الدستوري والنظام السياسي اللذين يكفلان الحقوق المنصوص عليها في العهد. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم بعد وثيقة أساسية (المادة 2 من العهد).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات إضافية عن الإطار الدستوري الذي يكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية عملاً بالمبادئ التوجيهية الموحدة للإبلاغ بموجب هيئات حقوق الإنسان الدولية ( HRI/GEN/2/ Rev.6 ، الفصل الأول) التي اعتمدها الاجتماع المشترك بين اللجان المنبثقة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

6- وفيما تأخذ اللجنة علماً بالحكم الوارد في المادة 4(3) من دستور الدولة الطرف الذي ينص على أسبقية المعاهدات الدولية على قوانين الدولة الطرف ووجوب تطبيقها فوراً ، يساورها القلق إزاء عدم وضوح مركز العهد في النظام القانوني المحلي بعد القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الذي أقر بهيمنة الدستور على قانون المعاهدات الدولية وأعلن عدم تطبيق أي حكم من أحكام المعاهدات يتعارض مع الدستور. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة مزيد ٌ من القلق إزاء الأثر الذي قد يترتب على تنفيذ العهد من جراء ممارسة رئيس الدولة صلاحيته بالنقض. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم الاحتكام بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية إلاّ فيما ندر (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان وضوح القانون بشأن مركز و تطبيق العهد والمعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير مناسبة لإذكاء الوعي بالعهد في صفوف القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية.

7- وفيما تأخذ اللجنة علماً بنوايا الدولة الطرف إسناد مهمة إضافية إلى مفوض حقوق الإنسان لكي يتصرف كآلية وطنية للوقاية من التعذيب في إطار مشروع أمين المظالم ، فإنها تشعر بالقلق لأن منصب مفوض حقوق الإنسان أنشئ بموجب مرسوم رئاسي دون أن يقدم المفوض طلباً للحصول على تفويض من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم استقلالية مفوض حقوق الإنسان وعدم كفاية الموارد المخصصة في الميزانية والموارد البشرية الموفرة له للاضطلاع بمهمته الحالية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لضمان تمتع مفوض حقوق الإنسان بالاستقلال الكامل. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن توفر له أيضاً الموارد المالية والبشرية عملاً بمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن يقدم مفوض حقوق الإنسان طلباً للحصول على تفويض من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأخيراً، ينبغي للدولة الطرف، عند إنشاء آلية الوقاية الوطنية على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن تكفل عدم المساس بتنفيذ مهامها الأساسية كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بل تحسينها تمشياً مع مبادئ باريس.

8- وفيما تدرك اللجنة حاجة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل مكافحة أعمال الإرهاب، بما في ذلك صياغة التشريعات الملائمة للمعاقبة على هذه الأعمال، فإنها تأسف لورود تقارير تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يستهدفون المجموعات المستضعفة مثل ملتمسي اللجوء وأفراد المجموعات الإسلامية، عند اضطلاعهم بأنشطة مكافحة الإرهاب. (المادتان 2 و26 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير لضمان عدم استهداف أنشطة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، في إطار مكافحة الإرهاب، الأفراد ل مجرد وضعهم أو معتقداتهم أو مظاهرهم الدينية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطابق أية تدابير لمكافحة الإرهاب، مع أحكام العهد والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بجمع بيانات شاملة، لإدراج ها في تقريرها الدوري المقبل، عن تنفيذ قوانين مكافحة الإرهاب وكيفية تأثيره ا على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

9- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المرأة لا  تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في كل من القطاعين العام والخاص ولا سيما في مناصب صنع القرار، على الرغم من أن النتائج التي تحققها المرأة فيما يتعلق بالتحصيل العلمي العالي هي أفضل بالمقارنة مع الرجل . كما تعرب عن قلقها لانتشار القوالب النمطية السلبية المتعلقة بدور المرأة في المجتمع. ومع ذلك، فإنها تلاحظ جهود الدولة الطرف المبذولة لتحسين المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ا ستراتيجية للمساواة بين الجنسين تنص على تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في جميع مجالات الحياة (المواد 2 و3 و26 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لزيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، وعن طريق اتخاذ تدابير مناسبة و مؤقتة وخاصة لتطبيق أحكام العهد إذا اقتضت الضرورة ذلك . وينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على القوالب النمطية السلبية المنتشرة ضد المرأة وأن تكفل أيضاً تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص بشكل يعكس التقدم المحرز لتحسين مستويات تعليمها.

10- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد المرأة ولأن قانون العنف المنزلي لا  يشجع المرأة على الإبلاغ عن حالات العنف الممارس ض دها. كما تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يتوفون نتيجة العنف المنزلي. ومع ذلك، فإنها ترحب بإصدار قانون العنف المنزلي لعام 2009 (المادتان 3 و7 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نهجاً شاملاً لمنع ومعالجة العنف ولا سيما العنف المنزلي ضد المرأة في جميع أشكاله ومظاهره بما في ذلك من خلال إذكاء الوعي بشأن آثاره الضارة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تراجع القانون المتعلق بالعنف المنزلي لضمان تشجيع المرأة ضحية العنف على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن أية حالة من حالات العنف. وينبغي لها أن تكفل التحقيق بصورة شاملة في حالات العنف ضد المرأة، و مقاضاة الجناة، وإنزال العقوبة المناسبة بهم ، في حال إدانتهم، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا.

11- ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار حالات الحمل في صفوف المراهقات وحالات الإجهاض السري التي تؤدي إلى الوفاة. وتأسف لعدم وجود برامج محددة مخصصة لمنع حمل المراهقات وتناول الأمور التي تظهر بسبب اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير القانونية (المادتان 6 و7 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير لمساعدة الفتيات على تجنب حالات الحمل غير المرغوب ة و تجنب اللجوء إلى عمليات الإجهاض المخالف ل لقانون ، الذي قد يعرض حياته ن للخطر. وينبغي لها أن تتخذ تدابير مناسبة لإذكاء الوعي وضمان سهولة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية في الدولة الطرف.

12- ويساور اللجنة القلق إزاء أوجه عدم الاتساق المتعلقة بأنواع الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام على النحو المنصوص عليه في الدست ور والقانون الجنائي. و تلاحظ ، بصفة خاصة، أن الدستور وإن كان ينص على جواز إنزال عقوبة الإعدام بموجب القانون بمرتكبي جرائم الإرهاب التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والجرائم الخطيرة المرتكبة زمن الحرب لا  غير، فإن القانون الجنائي ينص على قائمة موسعة من الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام. وتلاحظ اللجنة، أيضاً، أن الدولة الطرف وقعت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد لكنها لم تصدق عليه. وتأخذ اللجنة علماً بالوقف الاختياري لتطبيق عقوبة الإعدام فيما يتعلق ببعض الجرائم (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام و على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

13- وفيما تأخذ اللجنة علماً باعتراف الوفد بأن الضمانات الدبلوماسية التي قدمتها الدولة الطرف في إطار منظمة شنغهاي للتعاون لا  تعفيها من مراقبة سلوك الدولة مقدمة الطلب بعد عودة الأفراد، فإنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف قد ترغب في الاعتماد على مثل هذه الضمانات الدبلوماسية لإعادة الرعايا الأجانب إلى بلدان ربما يتعرضون فيها لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأفراد و لا  سيما الرعايا الأوزبكستانيين والصينيين من الذين ربما كانت طلباتهم الخاصة باللجوء أو الحصول على صفة لاجئين قُدِّمت وفقاً ل لقانون، لا  يتمتعون ب ال حماية بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية بسبب التزامات الدولة الطرف بموجب اتفاقية منسك بشأن المساعدة القانونية المقدمة للأشخاص الآتين من رابطة الدول المستقلة (المادتان 7 و13 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تمارس أقصى درجة من الحذر عند الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية المتعلقة بالنظر في إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدان من المحتمل أن ي تعرض وا فيها للتعذيب أو لا نتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مراقبة معاملة هؤلاء بعد عودتهم واتخاذ الإجراءات المناسبة عند عدم الوفاء بالضمان ات . وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل بالكامل ل مبادئ عدم الإعادة القسرية و أن تكفل تلقي جميع الأشخاص الذين هم بحاجة لحماية دولية، معاملة مناسبة وعادلة في جميع المراحل وفقاً للـ عهد .

14- وفيما تأخذ اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف خطة عمل للفترة 2010-2012 بشأن تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تزايد عدد التقارير عن التعذيب وانخفاض معدل عمليات التحقيق التي يجريها محامو الدولة في مزاعم التعذيب. ويساور اللجنة القلق لأن أقصى عقوبة (بالسجن لمدة 10 سنوات) يمكن فرضها بموجب المادة 347-1 من القانون الجنائي، على أفعال التعذيب الذي ينجم عنها الوفاة ، هي عقوبة مدتها قليلة للغاية (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ال تدابير ال مناسبة لوضع حد للتعذيب وذلك عن طريق أمور منها تعزيز ولاية محامي الدولة لكي يتمكن من التحقيق بصورة مستقلة فيما يزعم من سوء سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مواصلة تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التدريب على منع التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إدماج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، لعام 1999، في جميع برامج التدريب الموجّهة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف، وفقاً لذلك، أن تكفل إجراء تحقيق فعال في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم ، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانونها الجنائي لضمان تناسب العقوبات المفروضة على جريمة التعذيب، مع طبيعة هذه الجريمة وخطورتها .

15- وفيما تأخذ اللجنة علماً بوجود قانون لحقوق الطفل لعام 2002 وبحظر العقاب البدني في المدارس وبالنظام الجنائي فإنها تعرب عن قلقها لأن العقاب البدني مسموح به في المنزل وفي مؤسسات الرعاية البديلة حيث إنه لا  يزال يعدّ من الممارسات المقبولة كشكل من أشكال العقاب يوقعه الوالدان والأوصياء (المادتان 7 و24 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عملية لوضع حد للعقا ب البدني في المدارس والمؤسسات. كما ينبغي أن تشجع على اللجوء إلى أشكال تأديبية لا  تقوم على العنف كبدائل للعقاب البدني في داخل الأسرة وأن تنظم حملات إعلامية جماهيرية للتوعية بشأن الآثار الضارة لهذه الممارسة.

16- وتأسف اللجنة لارتفاع عدد الجرائم المبلغ عنها و المتعلقة بالاتجار بالبشر. وتأسف أيضاً لزيادة عدد الأطفال العاملين في حقول القطن والتبغ. وتأخذ علماً بجهود الدولة الطرف المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر، مثل إنشاء لجنة مشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالبشر (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر عن طريق ضمان توجيه الجهود نحو تحديد الأسباب الجذرية للاتجار ومعالجتها . وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية الأطفال من الآثار الضارة المترتبة على عمل الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعملون في حقوق القطن والتبغ. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة أن تكفل التحقيق الفعال في جميع حالات الاتجار بالبشر وعمل الأطفال، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم ، ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا.

17- ويساور اللجنة القلق لكون الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون لا  يزال يمثل مشكلة. كما تعرب عن قلقها إزاء زيادة عدد الحالات المبلغ عنها والمتعلقة بالعنف فيما بين السجناء، وحالات تشويه الذات والوفاة في السجون. وتأخذ اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف المبذولة لبناء مرافق سجن جديدة بغية تحسين الظروف داخل السجون (المادتان 6 و10 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز والسجون بوسائل منها اللجوء بشكل متزايد إلى الأشكال البديلة للعقاب، مثل المراقبة الإلكترونية، والإفراج المشروط والخدمات المجتمعية. وينبغي لها أن تضع حداً للتغاضي عن العنف فيما بين السجناء وأن تتخذ تدابير للتصدي للأسباب التي تحمل السجناء على التشويه الذاتي. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق الشامل في جميع حالات العنف فيما بين السجناء وحالات الوفاة ومقاضاة الجناة وإنزال عقوبة مناسبة ب هم. وفضلاً عن ذلك، ينبغي تمكين لجان المراقبة العامة من إجراء عمليات تفتيش مباغتة لجميع السجون ومرافق الاحتجاز.

18- ويساور اللجنة القلق إزاء الإجراء الذي يقضي بضرورة حصول الأفراد على تأشيرة خروج للسفر إلى الخارج وهو إجراء قيل إنّه مكلف وبيروقراطي. ويقلقها أيضاً احتفاظ الدولة الطرف بنظام إجباري لتسجيل عناوين الأشخاص ، وهو نظام من شأنه أن يتعارض مع تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من العهد (المادة 12).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي شرط الحصول على تأشيرة خروج وأن تكفل تطابق الشرط الذي يقضي بتسجيل عناوين الأشخاص، تطابقاً تاماً مع أحكام المادة 12 من العهد.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من صدور قانون وطني ل لاجئين في عام 2010، فإن تطبيقه لا  يكفل الحقوق التي يحميها العهد. كما تعرب عن قلقها لعدم تعاون الدولة الطرف مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إطار الولاية الممنوحة لها و المتمثلة في عملية تحديد صفة اللاجئ، التي تستثني في الواقع الحماية التي تقدمها المفوضية فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية (المادتان 7 و13 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريع ات ها المتعلق ة باللاجئين لكي ت ضمن تطابقه ا مع العهد والمعايير الدولية المتعلقة باللاجئين وقانون اللجوء. وينبغي لها أيضاً أن تكفل تعاونها على النحو الكافي مع مفوضية الأمم المتحد ة لشؤون اللاجئين لتمكينها من الا ضطلاع بولايتها ومهامها على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للمفوضية، وفي اتفاقية عام 1951 وغيرها من المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف، بغية ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

20- وتشعر اللجنة ب القلق إزاء التقارير التي تفيد بفرض قيود مجحفة على وصول الأفراد إلى محامين، ولا سيما في حالات تتعلق بأسرار الدولة حيث يتعين على المحامين التقيد بجملة أمور منها الحصول على إذن من الدولة قبل تمثيل عملائهم. كما تشعر بالقلق لأن القانون لا  يلزم ضباط الشرطة بإعلام المتهمين بحقهم في الحصول على المساعدة القانونية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ألا يترتب على أية تدابير تتخذها الدولة لحماية أسرارها ، فرض قيود مجحفة على حق الفرد في الوصول إلى محامٍ من اختياره. وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تكفل التزام ضابط التوقيف، في جميع حالات إلقاء القبض، وعند القيام بها، بإبلاغ المتهم بحقه في الاستعانة بمحام.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بانتشار الفساد في سلك القضاء. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء عدم استقلالية السلطة القضائية في الدولة الطرف وإزاء شروط تعيين وتسريح القضاة، مما لا  يكفل الفصل الصحيح بين السلطتين التنفيذية والقضائية. كما تعرب عن قلقها إزاء رد الدولة الطرف فيما يتعلق بدور رئيس الدولة " ك منسق" لفروع الحكومة الثلاثة. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن مكتب الادعاء العام يقوم بدور مهيمن في نظام القضاء، حتى أنه يتمتع بصلاحية إيقاف تنفيذ أحكام تصدر عن المحاكم. (المادتان 2 و14 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطو ات لضمان استقلال القضاء قانوناً وممارسة ً ، ودوره بصفته الجهة الوحيدة المسؤولة عن الفصل في القضايا ، وأن تكفل اختصاص واستقلالية وفترة ولاية القضاة. وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصة، أن تتخذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التدخل في القضاء وأن تكفل إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التدخل في القضاء، بما في ذلك عن طريق الرشوة، وأن تلاحق وتعاقب الجناة بمن فيهم القضاة الذين يُحتمل تواطؤهم. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع صلاحيات مكتب الادعاء العام لكي تكفل عدم تدخل المكتب في استقلالية القضاء.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الادعاء العام له تأثير لا  مسوغ له على القضاء، مما يؤثر على نتيجة القرارات القضائية، حتى أن نسبة أحكام البراءة في الحالات الجنائية ت ب لغ 1 في المائة وهي نسبة ضئيلة . كما تعرب عن قلقها لازدياد عدد التقارير التي تفيد بأن القضاة يقبلون كأدلة الإفادات التي يُحصل عليها نتيجة ل لتعذيب، كدليل (المادتان 2 و14 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري دراسة لتحديد الأسباب وراء تدني عدد أحكام البراءة في القضايا الجنائية بغية التأكد من ضمان وحماية حقوق المتهم بموجب العهد طوال عملية المحاكمة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تكفل وضع تدابير من شأنها ضمان عدم قبول القضاء للأدلة التي يُحصل عليها نتيجة التعذيب.

23- وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن القانون المتعلق بواجب خدمة العلم وأداء الخدمة العسكرية ينص على إعفاء المواطنين الذين يلتحقون بالأديرة للترّهب أو يعملون بصورة دائمة في جمعية دينية مسجلة من الخدمة العسكرية ، تأسف لأن هذا القانون لا  يعترف صراحة بحق الفرد في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية ولا ينص على بديل لها (المادة 18).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة تشريعاتها لكي ينص القانون على بديل للخدمة العسكرية . وينبغي لها أيضاً أن تضمن نصّ القانون صراحة على حق الأفراد في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية، وهو حق ينبغي لهم ممارسته قبل البدء بأداء الخدمة العسكرية وفي أي مرحلة أثناء أدائها.

24- وتشعر اللجنة ب القلق لأن قانون حرية الدين والجمعيات الدينية وقانون تسجيل الكيانات القانونية وتسجيل الفروع والمكاتب الممثلة لها لدى الدولة ينصان على تسجيل الجمعيات وا لجماعات الدينية بصورة إلزامية. كما يساور ها القلق لأن اعتناق أي دين وممارسة طقوسه دون تسجيله يخضع لعقوبات إدارية (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام قانونها المتعلق بتسجيل المنظمات الدينية ل حقوق الأشخاص في ممارسة وإظهار معتقداتهم الدينية بحرية، على النحو المنصوص عليه في العهد.

25- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لا  تحترم الحق في حرية التعبير. كما تعرب عن قلقها، بصفة خاصة، إزاء التقارير التي تفيد بأن التهديدات والهجمات والمضايقات وأعمال التخويف التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان تؤدي إلى الحد من ممارسة حرية التعبير إلى درجة كبيرة. وتشعر أيضاً ب القلق إزاء الأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بالتشهير بالمسؤولين العامين، والقانون الذي صدر مؤخراً بشأن زعيم الأمة، الذي ينص على مادة جديدة 317/1 في القانون الجنائي تحظر الشتائم الموجهة ضد رئيس الدولة وما إلى ذلك من الأمور التي تطعن في شرفه (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمكين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد من ممارسة الحق في حرية التعبير دون قيود ، ووفقاً للعهد. وفي هذا الصدد، ينبغي لها أن تراجع تشريعها بشأن التشهير والشتائم لكي يتطابق بالكامل مع أحكام العهد. وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تكف عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالتشهير وذلك لمجرد مضايقة أو تخويف الأفراد والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يتطابق أي قيد يفرض على ممارسة حرية التعبير، مع الشروط الدقيقة لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

26- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الحق في حرية تكوين الجمع يات غير محترم في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق، بصفة خاصة، إزاء التقارير التي تفيد بفرض قيود لا  داعي لها على الحق في حرية تكوين الجمعيات، مثل تخصيص أماكن لعقد اجتماعات الجمعيات، وهي أم ا كن توجد، عادةً ، في أطراف مراكز المدينة لكي لا  تستقطب اهتماماً كبيراً من جانب العامة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص بعقد اجتماعات الجمعيات، غالباً ما ترفض لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن القومي، ولكن الناس يواصلون تنظيم تجمعات غير مرخصة، مما يعرضهم لخطر الاعتقال والإدانة بسبب انتهاك عدد من اللوائح الإدارية، وبذلك يتم تقييد حقهم بصورة كبيرة في حرية تكوين الجمعيات. (المادة 21).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها، وأن تضمن تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها بحقوقهم على النحو الكامل بموجب المادة 21 من العهد. وينبغي لها أن تكفل خضوع ممارسة هذا الحق لقيود تتطابق مع الشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 21 من العهد.

27- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تطبيق القانون المتعلق بتسجيل الأحزاب السياسية، الذي يفرض قيوداً لا  داعي لها على تسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات العامة، مما يفضي إلى ظهور عقبات عملية هامة والتسبب في تأخيرات في تسجيل الأحزاب والمجموعات المعارضة (المادتان 22 و25 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على تطابق قانونها ولوائحها وممارساتها التي تنظم تسجيل الأحزاب السياسية مع أحكام العهد. وينبغي، بصفة خاصة، أن تكفل امتثال عملية التسجيل لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 والمادة 25 من العهد. وينبغي للدولة الطرف ألا تستخدم عملية التسجيل هذه للتجني على المجموعات التي تعتبرها ذات آراء سياسية مخال فة للحزب الحاكم .

28- وفي ما تلاحظ اللجنة أن الأقليات، بما فيها الأقليات الإثنية، ممثلة في مجلس الشعب ، فإنها تشعر بالقلق لمحدودية مشاركة الجمعيات في الهيئات الأخرى المعنية بصنع القرار، ولا سيما في غرفتي البرلمان أي مجلس الشورى (المجلس) ومجلس الشيوخ (المادتان 26 و27 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتشجيع الأقليات على المشاركة في الحياة السياسية وفي هيئات صنع القرار وذلك عن طريق أمور منها اعتماد تدابير مؤقتة خاصة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني بيانات مصنفة بحسب المجموعات الإثنية تتعلق بتمثيل الأقليات في الهيئات السياسية ومناصب صنع القرار.

29- وينبغي للدولة الطرف أن تعمّم على نطاق واسع نص التقرير الدوري والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة، على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً. وينبغي ترجمة هذا التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية الأخرى في الدولة الطرف.

30- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات مفيدة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و21 و25 و26 أعلاه.

31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحين موعد تقديمه في 29 تموز/يوليه 2014، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جمي ع توصيات اللجنة وعن العهد ككل. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تتشاور، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل ، على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.