الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للمكسيك *

أولاً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدمين من المكسيك (CRC/C/MEX/4–5) خلال جلستيها 1988 و1990 (انظر CRC/C/SR.1988 و1990)، المعقودتين يومي 19 و20 أيار/مايو 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية خلال جلستها 2024 (انظر CRC/C/SR.2024)، المعقودة في 5 حزيران/يونيه 2015 .

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/MEX/Q/4–5/Add.1)، مما أتاح فهما أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجري مع الوفد الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات في الدولة الطرف.

ثانيا ً- تدابير المتابعة المتخذة والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي أو انضمامها إليه :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2008؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2007 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2007 .

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية :

(أ) القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين ، في عام 2014 ؛

(ب) إصلاح القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه، الذي يشمل أحكام اً خاصة بالأطفال، في عام 2014 ؛

(ج) الإصلاح الدستوري المتعلق بالتعليم الذي يعترف بالحق في التعليم الجيد، في عام 2013.

5- وترحب اللجنة أيض اً بالتدابير المؤسسية وتدابير السياسة العامة التالية :

(أ) الاستراتيجية الوطنية لمنع حمل المراهقات، في عام 2015 ؛

(ب) البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2014-2018؛

(ج) البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2014-2018 ؛

(د) خطة التنمية الوطنية للفترة 2013-2018.

ثالثا ً- الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف- التدابير العامة للتنفيذ (المادتان 4 و 42 والفقرة (6) من المادة 44 من الاتفاقية )

ال توصيات السابقة للحنة

6- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات السابقة (CRC/C/MEX/CO/3) التي لم تنفذ بعد أو التي لم تنفذ بالقدر الكافي، و ب خاصة تلك المتعلقة بالرصد المستقل، وجمع البيانات، والتدريب، وتعميم الاتفاقية .

التشريعات

7- إذ ترحب اللجنة باعتماد القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، فإنها تشعر بالقلق إزاء تنفيذه الفعال وفي الوقت المناسب على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات والبلديات . ويساورها القلق بوجه خاص لأن اللائحة التنفيذية للقانون العام لم تعتمد بعد، ولأن العديد من القوانين الاتحادية المتعلقة بالأطفال ما زال يتعين مواءمتها مع القانون العام، ولأن العديد من الولايات لم تعتمد بعد التشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال على النحو المطلوب في القانون العام .

8 - وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تنفيذ القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات، بما في ذلك من خلال القيام بما يلي نحو عاجل :

(أ) اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون العام بالتشاور مع المجتمع المدني والأطفال؛

(ب) كفالة ا عتم ا د جميع الولايات ل لتشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال في إطار القانون العام؛

(ج) ضمان مواءمة جميع القوانين على الصعيدين الاتحادي وعلى صعيد الولايات مع الاتفاقية والقانون العام .

السياس ة والاستراتيجي ة الشاملة

9- في حين تلاحظ اللجنة أنه يتعين اعتماد البرنامج الوطني لحماية الأطفال والمراهقين بنهاية عام 2015 استنادا ً إلى القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، فإنها تشعر بالقلق إزاء اعتماده في الوقت المناسب وتنفيذه الفعال، ولا سيما بالنظر إلى ضعف تنفيذ برنامج العمل للفترة 2002-2010 المسمى"مكسيك لائق للأطفال". و تشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء اعتماد البرامج المحلية في الوقت المناسب على مستوى الولايات والبلديات . وتلاحظ اللجنة أن المجلس الوطني لتقييم سياسات التنمية الاجتماعية كُلف بتقييم السياسات المتعلقة بحقوق الأطفال على الصعيد الاتحادي . ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفر المعلومات التي سترتكز عليها الآليات لرصد السياسات المتعلقة بحقوق الطفل وتقييم ها على صعيد الولايات والبلديات .

10- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان ا عتم ا د البرنامج الوطني لحماية الأطفال والمراهقين والبرامج المحلية على مستوى الولايات والبلديات في الوقت المناسب، وأن تغطي جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكول ات ها الاختيار ي ة ، وتشمل المنظور الجنساني وأن يوفر لها ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتُنَفذ على نحو فعال . وينبغي أن يُنظر على النحو الواجب إلى آراء الأطفال والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان إنشاء هيئات الولايات والهيئات البلدية آلي ة ملائمة للرصد والتقييم من أجل تقييم السياسات المتعلقة بحقوق الطفل .

التنسيق

11- ترحب اللجنة بالنظام الوطني للحماية الشاملة، الذي س يرأسه رئيس الدولة الطرف، و الوارد في القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين . بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء إنشاء ذلك النظام على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات والبلديات في الوقت المناسب حتى يتسنى التصدي للعديد من الشواغل المتعلقة بعدم توفر أية آلية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية وبروتوكول اتها الاختياري ة حاليا ً.

12- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإنشاء نظام وطني للحماية الشاملة وكفالة أن يوف ر له ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية لكي يعمل بفعالية على المستوى الاتحادي، وعلى مستو ى الولايات والبلديات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة بالقيام بما يلي على وجه السرعة :

(أ) إنشاء أمانات تنفيذية على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات؛

(ب) إنشاء مكاتب حماية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات وضمان أن تعمل تلك المكاتب وفق اً للقانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين .

تخصيص الموارد

13- تلاحظ اللجنة أن الموارد المخصصة للأطفال قد زادت خلال الفترة قيد الاستعراض، وأن كيفية إنفاقها على الأطفال أصبحت أكثر وضوحا ً . ومع ذلك، ويساورها القلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم إدراج تحليل لتكاليف الميزانية في القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين لحد الآن؛

(ب) عدم كفاية الموارد المخصصة لحقوق الطفل، ولا سيما من أجل حماية الطفل ومشاركته، وعدم كفاية شفافية المعلومات المتعلقة بتخصيص الأموال الممنوحة من الصعيد الاتحادي إلى الولايات والبلديات؛

(ج) عدم تحديد الميزانيات الاتحادية والبلدية لنفقات الأطفال المتوقعة تحديدا ً كافيا ً ؛

(د) على الرغم من وجود مستوى عال من الإحساس بوجود الفساد ف ي الدولة الطرف، لم يُحتفظ ب سجلات متعلقة بحالات سوء إدارة الصناديق المخصصة لحقوق الطفل .

14- وفي ضوء يوم المناقشة العامة المنظم في عام 2007 بعنوان " موارد حقوق الطفل : مسؤولية الولايات " ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء تقييم للميزانية اللازمة لتنفيذ القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين وكفالة تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لتنفيذه الفعال؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى إجراء تقييمات شاملة لاحتياجات ميزانية الأطفال، وتخصيص ما يكفي من الموارد في الميزانية لإعمال حقوق الطفل، ولا سيما زيادة الميزانية المخصصة للتعليم والصحة، وحماية الطفل ومشاركته؛

(ج) مواصلة استخدام نهج حقوق الطفل عند إعداد الميزانية الاتحادية، بما في ذلك الميزانية الممنوحة للولايات والبلديات، وكفالة تقديم ميزانيات الولايات والبلديات موجز اً للنفقات المتوقع تخصيصها للطفل، وتحسين نظام تتبع تخصيص موارد الأطفال واستخدامها في الميزانية؛

(د) إجراء تقييم لطريقة أخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار في الاستثمارات أو في تخفيضات الميزانية في أي قطاع وضمان قياس الآثار المترتبة على ذلك الاستثمار أو على تخفيضات الميزانية على الفتيات والفتيان؛

(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك ما يتعلق بالقدرة المؤسسية على كشف الفساد وعلى ملاحقته بفعالية .

باء - المبادئ العامة (الم واد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية )

عدم التمييز

15- في حين تحيط اللجنة علما ً بالبرنامج الوطني للمساواة وعدم التمييز (للفترة 2014-2018) ، فإنها تشعر بالقلق إزاء انتشار التمييز ضد أطفال السكان الأصليين والأطفال المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال المهاجرين، والأطفال ذوي الإعاقة، و المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين من الأطفال، و أطفال الشوارع و الأطفال الذين يعانون من الفقر و الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية .

16- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد خريطة طريق تتضمن الموارد الكافية والجدول الزمني وأهداف اً قابلة للقياس تستلزم اتخاذ التدابير من قبل السلطات على الصعيدين الاتحادي والحكومي والمحلي، بما في ذلك التدابير الإيجابية، لمنع جميع أشكال التمييز بحكم الأمر الواقع ضد أطفال السكان الأصليين والأطفال المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال المهاجرين، والأطفال ذوي الإعاقة، و المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين من الأطفال، وأطفال الشوارع والأطفال الذين يعانون من الفقر والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والقضاء على جميع أشكال التمييز تلك؛

(ب) كفالة توعية السلطات وموظفي الخدمة المدنية، ووسائط الإعلام، والمدرسين، والأطفال وعامة الجمهور بالأثر السلبي للقوالب النمطية على حقوق الطفل واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تلك القوالب النمطية السلبية، وبخاصة من خلال تشجيع وسائط الإعلام على اعتماد مدونات لقواعد السلوك؛

(ج) إتاحة آليات تقديم الشكاوى الملائمة للأطفال في المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ومراكز احتجاز الأحداث، ومؤسسات الرعاية البديلة وفي أي مكان آخر، وكفالة فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي التمييز .

17- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواقف الأبوية و التنميط الجنساني المسببين لل تمي ي ز ضد الفتيات والنساء، مما يؤدي إلى انتشار واسع النطاق للعنف ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف .

18- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية قصوى للقضاء على المواقف الأبوية والتنميط الجنساني المسببين لل تمي ي ز ضد الفتيات والنساء، من خلال وسائل منها برامج التثقيف والتوعية .

مصالح الطفل الفضلى

19 - إذ تلاحظ اللجنة اعتراف الدستور بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى ‬ ، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هذا الحق ل ا يطبق دائم اً في الممارسة العملية .

20- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) ب شأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى ، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج هذا الحق على نحو مناسب وتطبيقه دائم اً في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وأيض اً في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي من شأنها أن تؤثر عليهم . وفي هذا الصدد، تشجع الدولة ُ الطرف ُ على وضع الإجراءات والمعايير لإرشاد جميع الأشخاص المعنيين في السلطة من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، وإيلائها الاهتمام الواجب بوصفها اعتبارا ً أولا ً .

الحق في الحياة والبقاء والنمو

21- يساور اللجنة بالغ القلق من أن حالة العنف المسلح والاتجار بالمخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة قد أسفرت عن مقتل العديد من الأطفال، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، مثل قضية تلاتلايا، وما زالت تهدد حق العديد من الأطفال في الحياة والبقاء والنمو . وهي تشعر ب القلق أيضا ً إزاء :

(أ) كثرة حالات اختفاء الأطفال، ولا سيما في صفوف الفتيات البالغات سن 10 سنوات أو أكثر ؛

(ب) كون الدولة الطرف لم تكفل بعد سبل الوصول الفعال إلى العدالة لأسر بعض الأطفال ضحايا الحوادث أو العنف، مثل الأطفال ضحايا الحريق الذي شب في روضة الأطفال في ولاية سونورا أو خوسي لويس تليهواتلي، وهو صبي من لا بويبلا؛

(ج) التقارير التي تفيد بارتفاع عدد حوادث قتل النساء والفتيات، والافتقار إلى بيانات مفصلة رسمية والإفلات من العقاب الذي يسود في هذا الصدد .

22- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) الإسراع باعتماد القانون العام بشأن حالات الاختفاء القسري وضمان تجريم الاختفاء القسري على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات وفق اً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري . وينبغي أن يتضمن القانون تدابير محددة لمعالجة حالات اختفاء الأطفال، و لا سيما الفتيات؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة للحيلولة دون موت الأطفال وآبائهم بسبب العنف والقتل والاختفاء، بوسائل منها معالجة الأسباب الجذرية لتلك الأفعال العنيفة، مثل العنف المسلح والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وعدم المساواة بين الجنسين والفقر والتهميش؛

(ج) ضمان إتاحة آليات ملائمة للأطفال للتحقيق في ادعاءات الموت بسبب العنف والقتل والاختفاء، والتحقيق في تلك الأعمال على وجه السرعة وبشكل شامل، وعرض الجناة المزعومين على العدالة، بما في ذلك عندما يكون الجاني المزعوم موظفا ً عاما ً ، كما هو الشأن في قضية تلاتلايا، وكفالة توفير الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الأطفال الضحايا وتعويضهم بشكل كاف؛

(د) تبسيط ومواءمة الإجراءات القائمة لتفعيل برنامج " الإنذار الأمريكي عن اختطاف الأطفال " على مستوى الولا يات بهدف الشروع في البحث عن الأطفال المختفين ووالديهم دون تأخير؛

(ه) كما أوصت بذلك اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (انظر الوثيقة CEDAW/C/MEX/CO/7-8 ، الفقرة 19 ( أ )) ، ضمان تجريم قتل الإناث في جميع القوانين الجنائية، على أساس عناصر موضوعية تتيح تصنيفه تصنيف اً مناسب اً وفق اً للمعايير الدولية، وتوح يد بروتوكولات تحقيقات الشرطة في ما يتعلق بقتل الإناث في جميع أنحاء البلد . وينبغي للدولة الطرف أيض اً ضمان الإنفاذ الفعال للأحكام التي تجرم قتل الإناث في القوانين الجنائية الاتحادية والولائية؛

(و) جمع البيانات المصنّفة بشأن عمليات القتل، بما في ذلك قتل الإناث، واختفاء الأطفال، وأيض اً بشأن الأمهات والآباء الذين قتلوا أو اختفوا وعدد ما خلفوا من أطفال .

23- و يساور اللجنة أيض اً القلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين قتلوا في حوادث المرور .

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير الرامية إلى منع حوادث المرور ومواصلة التوعية بشأن الوقاية من الحوادث ووضع العقوبات المناسبة وتنفيذها، ولا سيما بحق من يقومون بالقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو ال مخدرات ال أخرى .

احترام آراء الطفل

25- في حين تحيط اللجنة علما ً بالمبادرات المتخذة لتعزيز مشاركة الطفل، مثل منظمة " برلمان فتيات وفتيان المكسيك " ، فهي تأسف لعدم وجود منتديات دائمة ترمي إلى تعزيز مشاركة الأطفال . ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن آراء الأطفال لا تسمع دائما ً في الإجراءات القضائية والإدارية .

26- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12 (2009) ب شأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تمشيا ً مع المادة 72 والفقرة الثالثة من المادة 125 من القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، أن تكفل المشاركة الدائمة للأطفال في المنتديات المنشأة على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات وت َ رص ُ د َ بدقة تأثيرها على وضع وتنفيذ القوانين والسياسات ذات الصلة؛

(ب) أن تنفذ بفعالية القوانين التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القضائية والإدارية التي تهمه، بما في ذلك من خلال رصد تنفيذ بروتوكول إقامة العدل في القضايا المتعلقة بالأطفال .

جيم - الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 و المواد من 13 إلى 17 )

تسجيل المواليد

27- في حين ترحب اللجنة بالإصلاح الدستوري لعام 2014 الذي اعترف بالحق في تسجيل المواليد، فإنها تعرب عن قلقها من أن عدد الأطفال المسجلين عند الولادة من بين أطفال السكان الأصليين والأطفال المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال المهاجرين والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية ما زال منخفضا ً.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الجهود الرامية لضمان تسجيل جميع المواليد، بما في ذلك من خلال الاضطلاع بالإصلاحات القانونية اللازمة واعتماد ما يلزم من إجراءات على مستوى الولايات والبلديات . وينبغي أن تكون مكاتب التسجيل أو الوحدات المتنقلة للتسجيل متاحة في جميع وحدات الأمومة في النقاط الرئيسية لعبور المهاجرين أو مقصدهم، وفي المجتمعات المحلية حيث يولد الأطفال على أيدي القابلات التقليديات .

دال - العنف ضد الأطفال (المادة 19 والفقرة (3) من المادة 24 ، والفقرة (2) م ن المادة 28 ، والمادة 34 ، والفقرة (أ) من المادة 37 والما د ة 39)

العنف في سياق الجريمة المنظمة

29- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم تجريم تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة مثل جماعات الجريمة المنظمة . وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة للحيلولة دون استمرار تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة ولحماية الأطفال الضحايا وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم .

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) أن تجرم صراحة تجنيد الأطفال من قبل المجموعات المسلحة مثل جماعات الجريمة المنظمة؛

(ب) ضمان عدم تجنيد أي طفل من قبل الجماعات المسلحة، في جملة أمور، من خلال تحديد ورصد مختلف الجماعات المسلحة في البلد، بما فيها جماعات الجريمة المنظمة؛

(ج) كفالة الوصول إلى العدالة والحصول على التعويض بالنسبة للأطفال الذين جُندوا بصورة غير مشروعة؛

(د) استعراض استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة بهدف كفالة حماية الأطفال من العنف، والتنفيذ الفعال للبروتوكول المشترك من أجل حماية حقوق الأطفال أثناء العمليات الاتحادية التي تقوم بها الهيئات العسكرية وهيئات الأمن والعدالة وهيئات الرعاية الاجتماعية ضد جماعات الجريمة المنظمة .

عدم تعرض الأطفال للعنف بجميع أشكاله

31- في حين ترحب اللجنة بالأحكام الواردة في القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين بشأن اعتماد التشريعات والسياسات على الصعيدين الاتحادي وعلى صعيد الولايات من أجل منع العنف الممارس على الأطفال ومعالجته والمعاقبة عليه، فإنها شعر بالقلق إزاء التنفيذ الفعال لتلك الأحكام، ولأن الإفلات من العقاب على العنف الممارس على الأطفال يسود على نطاق واسع . و هي تشعر بقلق خاص إزاء :

(أ) انتشار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الأطفال، ولا سيما أطفال المهاجرين وأطفال الشوارع والأطفال الموجودين في عهدة الشرطة والذين هم رهن شكل آخر من أشكال الاحتجاز؛

(ب) ارتفاع عدد حالات العقاب البدني ضد الأطفال، والعنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس وعدم إتاحة الوصول إلى العدالة للأطفال الضحايا؛

(ج) زيادة العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، والترهيب في المدارس، وارتفاع نسبة المراهقين الذين يعانون من الاعتداء من خلال شبكة الإنترنت؛

(د) السلامة البدنية والعقلية للأطفال المشاركين في التدريب على مصارعة الثيران والعروض المرتبطة بها، وكذلك السلامة العقلية والعاطفية للأطفال المشاهدين المعرضين لعنف مصارعة الثيران .

32- وفي ضوء تعليق ي اللجنة العامين رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، و رقم 13(2011) ب شأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، فإنها تحث الدولة الطرف على اعتماد قوانين شاملة وسياسات رامية إلى منع جميع أشكال العنف والمعاقبة عليها وحماية الأطفال الضحايا ومساعدتهم، سواء على الصعيد الاتحادي أو على صعيد الولايات . وينبغي أن تقوم الدولة الطرف أيضاً بما يلي :

(أ) المواءمة بين تعاريف جميع الولايات لجريمة التعذيب، تماشي اً مع ا لمعايير الدولية، وكفالة إدماج منظور حقوق طفل في البروتوكولات المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة في قضايا التعذيب؛

(ب) كفالة الحظر الصريح للعقوبة البدنية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات وإلغاء " ا لحق في العقاب بالضرب " من القوانين المدنية للاتحاد وللولايات . وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تقوم بإذكاء الوعي بأشكال تربية الأطفال تربية إيجابية وغير عنيفة وقائمة على المشاركة؛

(ج) التنفيذ الفعال للقانون العام المتعلق بتمتع النساء بحياة خالية من العنف، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل للبرنامج الوطني لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه والقضاء عليه، وفق اً لتوصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (انظر الوثيقة CEDAW/C/MEX/CO/7-8 ، الفقرة 16 ( أ )) ؛

(د) ضمان إتاحة وصول الأطفال الضحايا إلى العدالة، بما في ذلك من خلال إنشاء الخدمات المتخصصة المقررة في مكتب المدعي العام، مع إتاحة آليات الشكاوى السرية و الملائمة للأطفال في المؤسسات والمدارس ومراكز الاحتجاز والمستشفيات والأماكن الأخرى ذات الصلة، وتوفير الدعم القانوني، ومقاضاة الجناة المزعومين وتأهيل الأطفال الضحايا ومنحهم التعويضات؛

(ه) إجراء دراسة بشأن نطاق العنف الممارس على الأطفال من خلال شبكة الإنترنت وتعزيز الجهود الرامية إلى منع الظاهرة والتصدي إليها ، مع استهداف الأطفال في المدرسة وخارجها؛

(و) وضع برامج للعب والراحة والترفيه والثقافة والفنون والرياضة، فضل اً عن إنشاء البنية التحتية والأماكن العامة الآمنة، من أجل التصدي للآثار السلبية للعنف، وتعليم مهارات التواصل غير العنيف وكفالة النمو الملائم للأطفال؛

(ز) اعتماد تدابير إنفاذ حظر مشاركة الأطفال في التدريب على مصارعة الثيران وفي العروض المتصلة بها بوصفها من أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتخاذ التدابير لحماية الأطفال كمتفرجين وإذكاء الوعي بالعنف البدني والنفسي المرتبط بمصارعة الثيران وبأثره على الأطفال .

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

33- إذ تحيط اللجنة علما ً باعتماد بروتوكول مساعدة الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف الجنسي ضد الأطفال، ولا سيما الفتيات . وتعبر اللجنة عن قلق ها ال بالغ إزاء إمكانية إفلات مرتكب ي الاغتصاب من العقاب إذا تزوج وا بالضح ا ي ا . ويساورها القلق أيض اً من كون الاقتراح الحالي بشأن إص لاح القانون الجنائي الاتحادي في ما يتعلق بتقادم جرائم الاعتداء الجنسي المرتكبة ضد الأطفال لا يوفر حماية كافية لحقوق الأطفال . كما تشعر بالقلق لعدم كفاية الجهود المبذولة لتحديد هوية الضحايا من الأطفال وحمايتهم وإعادة تأهيلهم، وإزاء زيادة عدد حالات العنف الجنسي في مراكز التعليم .

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) استعراض التشريعات على صعيد الاتحا د وعلى صعيد الولا يات لكفالة تجريم الاغتصاب وفق اً للمعايير الدولية وإزالة جميع الأحكام القانونية التي يمكن أن تستخدم لمسامحة مرتكبي الاستغلال الجنسي ل لأطفال؛

(ب) كفالة عدم تضم ي ن تقادم الجزاءات والإجراءات الجنائية ذات الصلة بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال في إصلاح القانون الجنائي الاتحادي ، وتطبيق تلك الجزاءات على كل من مرتكبي تلك الجرائم والمحرضين على ارتكابه ا، وينبغي اعتماد أحكام مماثلة في القوانين الجنائية ل جمي ع الولايات ؛

(ج) وضع الآليات والإجراءات والمبادئ التوجيهية من أجل الإلزام بالإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين وكفالة إتاحة آليات لتقديم الشكاوى تكون ملائمة للأطفال، ولا سيما في المدارس؛

(د) منع جميع حالات الاستغلال الجنسي للأطفال والتحقيق فيها ومقاضاتها ومعاقبة المدانين بشكل ملائم؛

(ه) توفير التدريب للقضاة والمحامين والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من الأشخاص المعنيين بشأن كيفية التعامل مع الأطفال ضحايا العنف الجنسي وعن كيفية تأثير التنميط الجنساني للجهاز القضائي على حق الفتيات في محاكمة عادلة في قضايا العنف الجنسي، ورصد المحاكمات التي تهم الأطفال رصد اً دقيقا ً ؛

(و) تنفيذ البروتوكول بشكل فعال لمساعدة الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، وضمان جودة الخدمات والموارد اللازمة لحمايتهم وتمكينهم من التعافي البدني والنفسي وإعادة إدماجهم على المستوى الاجتماعي ومنحهم التعويضات؛

(ز) إذكاء الوعي من أجل منع الاعتداء الجنسي على الأطفال، وإبلاغ عامة الجمهور بأن ذلك الاعتداء يعد جريمة، والتصدي لوصم ال ضحايا، ولا سيما عندما يكون الجناة المزعومون من الأقارب .

35- كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير المثبتة التي مفادها أن مئات الأطفال قد اعتدي عليهم جنسياً لسنوات عديدة من قبل رجال الدين بالكنيسة الكاثوليكية وغيرها من المؤسسات الدينية . ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء إفلات الجناة من العقاب حتى الآن، كما اعترف بذلك وفد الدولة الطرف، وإزاء انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والتواطؤ المزعوم لمسؤولي الدولة، وأيض اً إزاء الافتقار إلى آليات تقديم الشكاوى، والخدمات والتعويضات المتاحة للأطفال .

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على القيام بما يلي :

(أ) القيام فور اً باتخاذ التدابير لمقاضاة جميع رجال كنيسة الروم الكاثوليك وغيرها من المؤسسات الدينية الضالعين في الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسي اً أو المتواطئين في هذا الصدد ، وكفالة معاقبة من تثبت إدانتهم بما يتناسب مع خطورة الجرائم التي ارتكبوها؛

(ب) إتاحة جميع الخدمات اللازمة للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي حتى يتعافوا بدني اً ونفسي اً ويدمجوا في المجتمع، ودفع ال تعويض ات ال مناسب ة لهم؛

(ج) كفالة اتخاذ التدابير لجعل منع الاعتداء الجنسي من جانب رجال الدين جزء اً من جميع السياسات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال وضمان تمكين الأطفال من حماية أنفسهم من الاعتداء الجنسي وإعلامهم بالآليات التي يمكن أن يلجؤوا إليها في حالات الاعتداء المماثلة؛

(د) اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة الوعي بهذا النوع من الاستغلال حتى يتسنى جعل المجتمع يرفض تلك الجرائم والمحرمات ذات الصلة بها؛

(ه) جمع بيانات مصنفة عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال من جانب رجال الدين الروم الكاثوليك وتقديم معلومات مفصلة في تقرير الدولة الطرف المقبل عن الإدانات والأحكام الصادرة .

الممارسات الضارة

37- في حين تلاحظ اللجنة أنه وفق اً للمادة 45 من القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، ينبغي أن تحدد القوانين الاتحادية وقوانين الولايات الحد الأدنى لسن الزواج في 18 سنة بالنسبة لكل من الفتيان والفتيات، وأن القانون المدني الاتحادي قد عدل وفقا ً لذلك، يساورها القلق إزاء فعالية تنفيذ هذا الحكم على مستوى الولايات . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ارتفاع نسبة زواج الأطفال، وأيضا ً إزاء حالات الزواج القسري المبلغ عنها، ولا سيما تلك التي تهم الفتيات المنتميات إلى مجتمعات السكان الأصليين .

38- وفي ضوء التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة / التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بحقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014)، توصي اللجنة المعنية بحقوق الطفل الدولة الطرف بأن تكفل ال تنفيذ الفعال ل لمادة 45 من القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين من خلال ضمان تحديد السن الأدنى للزواج في 18 سنة لكل من الفتيات والفتيان في قوانين جميع الولايات . وينبغي أن تضطلع الدولة الطرف أيضا ً ببرامج للتوعية الشاملة بالنتائج السلبية لزواج الأطفال على الفتيات، توجه ب خاص ة ل لآباء والأمهات والمعلمين وقادة السكان الأصليين .

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 ، والم و اد من 9 إلى 11 ، والفقرة (1-2) من المادة 18 ، والم ادتان 20 و21 ، والمادة 25 والفقرة (4) من الماد ة 27)

ال أ طفال المحرومون من البيئة الأسرية

39- ترحب اللجنة بإدراج حظر فصل الأطفال عن أسرهم بسبب الفقر في القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين وتأمر بإنشاء مكاتب للحماية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات لحماية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، في جملة أمور . ومع ذلك فهي تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) غياب سياسات كافية لدعم الأسر في الوفاء بمسؤولياتها الوالدية؛

(ب) عدم تحديد العدد الإجمالي للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية ؛

(ج) استمرار منح الأولوية ل لإيداع في ال مؤسسات على الكفالة الحضانية؛

(د) عدم كفاية الإشراف على مؤسسات الرعاية البديلة، مما أسفر عن حالات مشهورة من حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، كما كان الحال في مؤسسات " كاسيتاس ديل سور " و " لا غران فاميليا " (ماما روسا) .

40- وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق ) ، وبخاصة :

(أ) اعتماد المزيد من السياسات لدعم الأسر عند وفائها بمسؤولياتها الوالدية لضمان عدم فصل الأطفال فعليا ً عن أسرهم بسبب الفقر أو لأسباب مالية؛

(ب) اعتماد استراتيجية لإخراج الأطفال من المؤسسات، وإنشاء نظام رعاية بديلة للأطفال في جميع الولايات، مع منح الأفضلية للرعاية من قبل الأقرباء؛

(ج) تدريب الأسر الحاضنة والموظفين العاملين في المؤسسات في مجال حقوق الطفل والاحتياجات الخاصة للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية؛

(د) جمع البيانات والقيام بالاستعراض الدوري لحالات إيداع الأطفال لدى الأسر الحاضنة والمؤسسات، ورصد نوعية الرعاية بوسائل منها تخصيص الموارد الكافية لمكاتب الحماية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات، وإنشاء سجل وطني لمؤسسات الرعاية البديلة على النحو المنصوص عليه في المادة 112 من القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين؛

(ه) التحقيق مع من يُدعى ارتكابهم للعنف ضد الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة ومقاضاتهم وتعويض الأطفال ضحايا ذلك العنف .

التبني

41- إذ تلاحظ اللجنة أن القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين يحدد إطار اً للتبني يطبق على الصعيدين الاتحادي والولائي، فإنها تشعر بالقلق لأن ذلك القانون لا يحظر صراحة ممارسة التبني الخاص الذي ما زال سائدا ً ، والذي ينطوي على خطر المكاسب المالية غير المشروعة أو غيرها من المكاسب، بما في ذلك خطر بيع الأطفال لأغراض التبني .

42- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حظر حالات التبني الخاص صراحة والمعاقبة عليها بموجب القوانين الجنائية الاتحادية والولائية . كما ينبغي أن تكفل التنفيذ الفعال لأحكام التبني في إطار القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين على الصعيدين الاتحادي والولائي، بما في ذلك من خلال إصلاح التشريعات اللازم وإنشاء نظام لتسجيل البيانات المصنفة بشأن التبني الوطني والدولي .

الأطفال الموجودون في السجون مع أمهاتهم

43- تلاحظ اللجنة أنه يمكن للأطفال حتى سن 6 سنوات أن يبقوا مع أمهاتهم في السجن وأن الدولة الطرف تقوم حاليا ً باستعراض المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم من أجل الحفاظ على حقوقهم . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما إذا كانت تلك المبادئ التوجيهية ستعتمد في الوقت المناسب، وإزاء عدم كفاية بدائل احتجاز الأمهات .

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في جميع البدائل الممكنة لاحتجاز الأمهات . وينبغي لها أيض اً استكمال استعراض المبادئ التوجيهية المتصلة بالأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجن وتنفيذها بفعالية لضمان ملاءمة ظروفهم المعيشية، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانيات الحصول على الغذاء والصحة والنظافة الصحية والتعليم، لنمو الأطفال البدني والعقلي والمعنوي والاجتماعي، وضمان حمايتهم من العنف .

واو - الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية ( المادة 6 ، والفقرة (3) من المادة 18 ، و المادت ان 23 و 24 و المادة 26 والفقرة (1-3) من المادة 27 و المادة 33 )

الأطفال ذوو الإعاقة

45- ترحب اللجنة بخطة التنمية الوطنية للفترة 2013-2018 ، التي تشمل هدف تحقيق التعليم الجيد والشامل . كما ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما في مجال النمو في مرحلة الطفولة المبكرة والكشف المبكر عن الإعاقات . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) ما زال العديد من الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل لا يحصلون على التعليم ويتعرضون للعنف والاستغلال؛

(ب) ارتفاع معدل التخلي عن الأطفال، وإيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، فضل اً عن التقارير التي تفيد بمعاناة هؤلاء الأطفال من العنف والاعتداء وبخضوع الفتيات ذوات الإعاقة للتعقيم القسري؛

(ج) محدودية فرص وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى العدالة، ولا سيما الفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف وسوء المعاملة؛

(د) وجود نموذج للتعليم الخاص يحول دون استحداث نظام تعليم شامل للجميع يستوعب احتياجات جم يع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذو و الإعاقة ؛

(ه) الافتقار إلى إتاحة المدارس ، والمواد التعليمية وتدريب الم درسين ، مما يؤثر على الأطفال ذوي الإعاقة الذين ينتمون إلى مجتمعات السكان الأصليين والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛

(و) يدير الجزء الأكبر من موارد الدعم المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة كيان من القطاع الخاص (تيليتون)، دون إشراف ملائم على المشاريع وعلى صورة الأطفال ذوي الإعاقة التي يقدمها ذلك الكيان .

46- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتمشي اً مع توصيات لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/MEX/CO/1) ، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتحمل مسؤوليتها الأولية عن ضمان حقوق جميع الأطفال ذوي الإعاقة، وتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان لمعالجة شؤون الإعاقة . وينبغي للدولة الطرف أن :

(أ) تضمن تمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة تمتع اً فعلي اً بحقوقهم في الصحة وخدمات إعادة التأهيل، والالتحاق بالمدارس وعدم تعرضهم للعنف والاستغلال . وينبغي اعتماد تدابير محددة للتصدي للتحديات الخاصة التي يواجهها أطفال السكان الأصليين في تلك المجالات؛

(ب) الحيلولة دون التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة، ودون إيداعهم في المؤسسات؛

(ج) الإشراف على المؤسسات التي يقيم فيها الأطفال ذوو الإعاقة والتحقيق في حالات التعقيم القسري للفتيات والمعاقبة عليها؛

(د) ضمان وصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة إلى العدالة وتعبيرهم عن آرائهم في سياق تحديد مصالحهم الفضلى، من خلال الإجراءات الملائمة لسنهم وللاحتياجات المرتبطة بالإعاقة، وتقديم المساعدة القانونية للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في ظل الفاقة أو في المؤسسات؛

(ه) تكثيف الجهود الرامية إلى إنشاء نظام تعليمي شامل لجميع الأطفال على جميع المستويات، على النحو المنصوص عليه في القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى المدارس والمواد التعليمية والمدرسين المدربين والنقل في جميع مناطق البلد؛

(و) الإشراف على الموارد والمشاريع التي تديرها المؤسسات الخاصة بفعالية من أجل ضمان استفادة جميع الأطفال ذوي الإعاقة من تلك الموارد دون تمييز، وضمان عدم تقديم الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك من قبل كيانات القطاع الخاص، على أنهم يطلبون الإحسان، بل على أنهم أصحاب حقوق؛

(ز) وضع نظام لجمع البيانات المصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك معلومات عن الأطفال الذين يعيشون في المؤسسات والأطفال الذين يتعرضون للعنف والأطفال المقيدين في التعليم / المدارس .

الصحة والخدمات المتصلة بها

47- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف للحد من وفيات الأطفال والأمهات . ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية بين جميع الأطفال بسبب وجود العديد من النظم الصحية التي توفر خدمات تختلف من حيث التغطية والنوعية . ويؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع النسبة المئوية للأطفال الذين لا يمكنهم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أو الذين بإمكانهم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات النوعية الرديئة فقط؛

(ب) ما زال ت معدلات وفيات الأطفال والأمهات في أوساط السكان الأصليين وسكان الأرياف أعلى من المتوسط؛

(ج) ما زال سوء تغذية الأطفال المزمن مستمرا ً ، ولا سيما في صفوف أطفال السكان الأصليين وأطفال المناطق الريفية؛

(د) الاندثار التدريجي ل لرضاعة الطبيعية الخالصة ؛

(ه) تزايد عدد الأطفال المصابين بزيادة الوزن أو السمنة .

48- وتثير اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) ب شأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان توفر إمكانية وصول جميع الأطفال إلى الخدمات الصحية الجيدة، ولا سيما في صفوف أطفال المناطق الريفية وأطفال السكان الأصليين، بوسائل منها تخصيص الموارد الكافية؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات والأطفال، بوسائل منها تنفيذ الإرشادات التقنية الصادرة عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في سياق تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات واعتلال الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها (A/HRC/27/31) ؛

(ج) تقييم المبادرات المتخذة للحد من عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وزيادة الوزن أو السمنة، وعلى أساس النتائج المتوصل إليها ، وضع مشروع استراتيجية وطنية بشأن التغذية يشمل أيض اً تدابير لضمان الأمن الغذائي، ولا سيما في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين؛

(د) زيادة الجهود الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال تنظيم حملات التثقيف وتدريب المهنيين وتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم ومبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال تنفيذا ً ملائما ً ؛

(ه) مواصلة إذكاء الوعي على الصعيد الوطني، وعلى الصعيدين الاتحادي والمحلي بشأن الآثار الصحية السلبية للأغذية المجهزة، وتعزيز أنظمة تقييد الدعاية للوجبات السريعة والأغذية السكرية والدسمة والمالحة وتسويقها وإتاحتها للأطفال .

صحة المراهقين

49- تلاحظ اللجنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع حمل المراهقات عام 2015 . ومع ذلك، يساورها القلق إزاء ما يلي :

(أ) تزايد معدل حالات الحمل في صفوف المراهقات من سن 12 عاما ً ، الناجمة في الكثير من الأحيان عن العنف الجنسي؛

(ب) ارتفاع معدل الوفيات النفاسية في صفوف المراهقات نتيجة لعدم كفاية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، فضل اً عن انخفاض مستوى استخدام وسائل منع الحمل؛

(ج) القو انين التي تقيد الإجهاض في أغلب الولايات، مما يجبر الفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون، معرضين بذلك صحتهم وحياتهم للخطر؛

(د) زيادة استخدام المخدرات في صفوف المراهقين الذين لا يتجاوز عمرهم 12 عاما ً ، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى مناخ العنف الاجتماعي السائد؛

(ه) ارتفاع معدلات الانتحار والاكتئاب في صفوف المراهقين .

50- وبالنظر إلى تعليقي اللجنة العامين رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ورقم  15 (2013) ب شأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ، توصي ا للجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) رصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع حالات حمل المراهقات بشكل فعال؛

(ب) الحد من الوفيات النفاسية في صفوف المراهقات من خلال ضمان تربية وخدمات صحية جنسية وإنجابية ملائمة وسرية، بما في ذلك إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل . وتشجّع ُ الدولة الطرف على النظر في الدليل التقني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحدّ من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها (A/HRC/21/22) ؛

(ج) استعراض ومواءمة تشريعات الاتحاد وتشريعات الولايات بهدف إلغاء تجريم الإجهاض وضمان إتاحة الإجهاض ال مشروع على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وفي حالة وجود خطر على حياة الفتاة وصحتها، وضمان إتاحة الإجهاض ال مشروع دون إذن خاص من القاضي أو من المدعي العام . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية الحصول على خدمات الرعاية بعد الإجهاض، بغض النظر عما إذا كان الإجهاض مشروعاً أم غير مشروع . وينبغي أن تَضمن أيض اً مصالحَ المراهقات الحوامل وتَضمن استماع العاملين في المجال الطبي لآراء الأطفال واحترامها من قبلهم دائم اً عند اتخاذ قرارات الإجهاض؛

(د) تقييم أنماط استهلاك المخدرات في صفوف المراهقين وتعزيز البرامج القائمة بهدف الوقاية من تعاطي المخدرات ومساعدة الأطفال الذين يتعاطونها . وينبغي أن توفر تلك البرامج للأطفال، ولا سيما في المدارس، المعلومات الدقيقة والموضوعية وكذلك تعليم المهارات الحياتية بشأن الوقاية من إساءة استعمال المواد المخدرة - بما في ذلك التبغ والكحول - واستحداث علاج لإدمان المخدرات يكون متاح اً وملائم اً للشباب وخدمات الحد من الأضرار؛

(ه) اتخاذ التدابير لتوفير وصول جيد النوعية إلى خدمات الصحة العقلية بهدف القضاء على انتشار حالات الانتحار والاكتئاب في صفوف المراهقين .

الصحة البيئية

51- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ ما يكفي من التدابير لمعالجة تلوث الهواء والماء والتربة والتلوث الكهرومغناطيسي، مما يؤثر تأثير اً خطير اً على صحة الأم والطفل . ومن أسباب قلق ها البالغ أيض اً استيراد واستخدام مبيدات الآفات أو المواد الكيميائية المحظور ة أو المقيد استخدامها في البلدان الأخرى، والتي تؤثر بوجه خاص على أطفال السكان الأصليين في ولاية سونورا .

52- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تقييم أثر تلوث الهواء والماء والتربة والتلوث الكهر و مغناطيسي على الأطفال وعلى صحة الأم باعتباره الأساس لوضع استراتيجية تتوفر على موارد كافية على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والمستوى المحلي، بالتشاور مع جميع المجتمعات المحلية، ولا سيما مع السكان الأصليين، من أجل تصحيح الوضع والتقليل إلى حد كبير من التعرض للملوثات؛

(ب) حظر استيراد واستخدام أية مبيدات للآفات أو مواد كيميائية تم حظرها أو تقييدها في البلدان المصدرة؛

(ج) مواصلة دراسة وملاءمة إطارها التشريعي لكفالة المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة التي لها أثر سلبي على البيئة، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 16 ( 2013 ) المتعلق بالتزامات الدولة بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل .

مستوى المعيشة

53- ما زال يساور اللجنة قلق بالغ إزاء انتشار فقر الأطفال الذي يؤثر على أكثر من نصف الأطفال، بمعدل أعلى من تأثيره على السكان البالغين . كما تعرب اللجنة عن قلقها من كون السكان الأصليين، والمكسيك يين المنحدرين من أصل أفريقي، وأطفال المهاجرين والأطفال المشردين، وأطفال الأسر المعيشية ذات العائل الواحد، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية هم الأكثر تأثر اً بفعل الفقر والفقر المدقع .

54- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على فقر الأطفال من خلال اعتماد سياسة عامة موضوعة بالتشاور مع الأسر والأطفال ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها تلك المنتمية إلى مجتمعات السكان الأصليين، ومجتمعات المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي ومجتمعات المشردين والمهاجرين والمجتمعات الريفية، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذها . وينبغي أن تشكل التدابير الرامية إلى تعزيز النمو في مرحلة الطفولة المبكرة وزيادة دعم الأسر جزء اً من تلك السياسة .

زاي - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (الم واد من 28 إلى 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

55- تحيط اللجنة علما ً بالإصلاح التعليمي الذي أجري في عام 2013 ، الذي يهدف إلى ضمان جودة التعليم من مرحلة التعليم قبل المدرسي إلى مرحلة المدرسة الثانوية العليا . ومع ذلك، يساورها القلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم التحاق ملايين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 17 سنة بالمدارس؛

(ب) التحديات المستمرة التي تواجه الأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة في سبيل الحصول على تعليم جيد؛

(ج) ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما في أوساط طلاب التعليم الثانوي، والمراهقات الحوامل والأمهات المراهقات؛

(د) انخفاض معدلات تغطية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والافتقار إلى السياسات العامة في هذا الصدد .

56- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، تعيد اللجنة تأكيد توصياتها ( انظر CRC/C/MEX/CO/3 ، الفقرة 57 (أ-ه)) وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة جهودها الرامية إلى تحسين نوعية التعليم وإتاحته وإمكانية الوصول إليه بالنسبة للفتيات، والأطفال المنحدرين من السكان الأصليين ومن أصل أفريقي والأطفال المشردين وأطفال المناطق الريفية والأطفال الذين يعانون من الفقر وأطفال الشوارع وأطفال المهاجرين على الصعيدين الوطني والدولي والأطفال ذوي الإعاقة، بالزيادة في ميزانية التعليم بصورة ملموسة واستعراض السياسات ذات الصلة؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى كفالة التعليم بالإسبانية وبلغات السكان الأصليين لأطفال السكان الأصليين وضمان توفر المدرسين المدربين؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الانقطاع عن الدراسة، مع أخذ الأسباب الخاصة لانقطاع الفتيان والفتيات عن الدراسة في الاعتبار؛

(د) تكثيف جهودها لضمان تلقي المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات الدعم والمساعدة لمواصلة تعليمهن في المدارس العامة؛

(ه) تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة منذ الولادة وتوسيع نطاقه، على أساس سياسة شاملة وكلية للرعاية والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة .

حاء - تدابير الحماية الخاصة (الماد ة 22 ، والماد ة 30 ، والم ادتان 32 و33 ، والم ادتان 35 و36 والفقرتان (ب) و (د) من المادة 37، والمواد من 38 إلى 40)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

57- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) انعدام التدابير الملائمة لتحديد هوية ملتمسي اللجوء واللاجئين من الأطفال ومساعدتهم وحمايتهم، بما في ذلك الافتقار إلى تمثيل قانوني للأطفال غير المصحوبين بذويهم؛

(ب) احتجاز الأطفال الذين يلتمسون اللجوء لفترة طويلة؛

(ج) عدم توفر بيانات عن عدد طلبات اللجوء التي يقدمها الأطفال والمعلومات التي أدلت بها الدولة الطرف والتي مفادها أن 18 طفلا ً فقط منحوا وضع اللاجئ في عام 2014.

58- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) بذل المزيد من ال جهود ل مساعدة وحماية ملتمسي اللجوء واللاجئين من الأطفال، بما في ذلك من خلال اعتماد التدابير التشريعية والإدارية واللوجستية الضرورية . وينبغي أن يكفل لهم الأوصياء القانونيون والتمثيل القانوني المجاني والترجمة الشفوية والمساعدة القنصلية؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للاحتجاز الإداري للأطفال ملتمسي اللجوء ووضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم على وجه السرعة في أماكن الإيواء المجتمعية المحلية، والأطفال المصحوبين بذويهم في المرافق المناسبة التي تكفل وحدة الأسرة وتتماشى مع الاتفاقية؛

(ج) جمع بيانات مصنفة بشأن اللاجئين و ملتمسي اللجوء من الأطفال؛

(د) إتمام سحب التحفظات المتبقية على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.

الأطفال في حالات الهجرة

59- ترحب اللجنة باعتماد بروتوكول متعلق ب المساعدة القنصلية للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، فضلا ً عن الاهتمام الذي توليه الدولة الطرف لمحنة الأطفال غير المصحوبين بذويهم على أراضيها، وبخاصة تعاونها المتزايد مع بلدان المنطقة لمساعدة هؤلاء الأطفال وحمايتهم من العنف . وهي مع ذلك قلقة إزاء :

(أ) أطفال المهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين والتقارير التي تفيد ب تعنيف الأطفال والاعتداء عليهم في تلك المراكز؛

(ب) أطفال المهاجرين الذين يتعرضون للقتل والاختطاف والاختفاء والعنف الجنسي والاستغلال والإيذاء، والافتقار إلى بيانات مصنفة في هذا الصدد؛

(ج) التقارير التي تفيد ب أن العديد من أطفال المهاجرين يجري ترحيلهم دون تحديد مصالحهم الفضلى أول ا ً ، على الرغم من الاعتراف القانوني بذلك المبدأ في القانون المتعلق بالهجرة وفي القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين؛

(د) عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان حقوق المهاجرين الوطنيين، فضلا ً عن حقوق الكثير من الأطفال المشردين نتيجة العنف المسلح .

60- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء الاحتجاز الإداري للمهاجرين من الأطفال والاستمرار في إنشاء أماكن الإيواء المجتمعية المحلية لهم، وفق اً للمادتين 94 و 95 من القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، وكفالة امتثال تلك المآوي للاتفاقية ورصدها بانتظام . وينبغي تنفيذ بروتوكول مساعدة أطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في مراكز الإيواء بفعالية وتقييمه بصورة منتظمة ؛

(ب) زيادة بذل الجهود لمنع أعمال القتل والاختطاف والاختفاء والعنف الجنسي والاستغلال والإيذاء التي يتعرض لها ا لأطفال المهاجرون، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، بما في ذلك عندما يكون مرتكب الجريمة من موظفي الدولة؛

(ج) استحداث عملية لتحديد المصالح الفضلى في سياق القرارات المتعلقة بأطفال المهاجرين والقيام دائم اً بتنفيذ الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية لتحديد الظروف الفردية للطفل، واحتياجاته ومصالحه الفضلى قبل ا تخ ا ذ قرار بشأن ترحيله . وينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى لم شمل الأسر؛

(د) كفالة إعلام أطفال المهاجرين بوضعهم القانوني، وفهمهم لوضعهم فهما ً كاملا ً ، وتقديم خدمات الدفاع العامة و / أو أولياء الأمور طوال أطوار هذه العملية . وينبغي أن يكون الأطفال على علم أيض اً بأنه يمكنهم الاتصال بخدماتهم القنصلية؛

(ه) كفالة تدريب جميع المهنيين العاملين مع أطفال المهاجرين، ولا سيما موظفي الحدود والهجرة، والعاملين الاجتماعيين، ومحاميي الدفاع، والأوصياء، وضباط الشرطة، تدريب اً ملائم اً و أن يتكلموا اللغة الأم للأطفال؛

(و) اعتماد تدابير شاملة لتقديم المساعدة إلى المهاجرين والأطفال المشردين وضمان حصولهم على التعليم والخدمات الصحية وحمايتهم من العنف؛

(ز) جمع بيانات مصنفة تتعلق بحالات العنف ضد المهاجرين والمشردين من الأطفال، ب ما في ذلك حالات الاختفاء و الاختفاء القسري .

الأطفال المنتمون إلى الأقليات أو إلى مجموعات السكان الأصليين

61- ما زال القلق يساور اللجنة لأن أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصل مكسيكي ما زالوا يتعرضون للتمييز والعنف، و ما زال و ا هم الأكثر تضررا ً بفعل الفقر المدقع، وسوء التغذية ووفيات الأمهات والأطفال، والزواج المبكر، وحمل المراهقات، والتلوث البيئي، وعدم إتاحة التعليم الجيد وخدمات التسجيل المدني .

62- وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 11 (2009) بشأن أطفال السكان الأصليين وحقوقهم بموجب الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير شاملة، بما في ذلك التدابير الإيجابية، وفق اً للمادة 40 من القانون العام المتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، لكفالة تمتع أطفال السكان الأصليين وأطفال المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي بحقوقهم في الممارسة العملية، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم، والتغذية، والوصول إلى العدالة وخدمات التسجيل المدني . وينبغي أن يكون بوسع أطفال السكان الأصليين وأسرهم أن يشاركوا بفعالية في جميع القرارات التي تهمهم؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية أطفال السكان الأصليين وأطفال المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي من الاستغلال والعنف، بما في ذلك في أماكن إيواء أطفال السكان الأصليين الملتحقين بالمدارس . وينبغي وضع تلك التدابير بالتشاور مع قادة السكان الأصليين و المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ج) جمع البيانات المصنفة عن أطفال السكان الأصليين وأطفال المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية .

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

63- تحيط اللجنة علما ً بالإصلاح الدستوري الذي يرفع السن الأدنى للتشغيل إلى 15 سنة . ومع ذلك، ما زال يساورها قلق بالغ لأن مئات آلاف ال أطفال، الذين لا يتجاوز عمرهم 5 سنوات في بعض الأحيان، يواصلون العمل، وتعمل نسبة مئوية عالية منهم في أسوأ أشكال عمل الأطفال، مثل التعدين والزراعة، ولا يحصلون على رواتب . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة عمل الأطفال في المنازل، الذي يهم الفتيات بشكل خاص، فضلا ً عن عمل الأطفال في الزراعة، وبخاصة أطفال العمال الزراعيين المهاجرين .

64- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) استعراض التشريعات لضمان مطابقتها للمعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182) وكفالة إدراج العمل المنزلي والعمل في الزراعة، وفي مصانع الطوب، من بين أعمال أخرى، بصراحة ضمن أشكال العمل الخطرة وحظرها على الأطفال دون سن 18 سنة، واتخاذ التدابير للقضاء عليه ا ؛

(ب) تعزيز نظام التفتيش لديها، وتطبيق العقوبات بشكل فعال في الممارسة العملية على من يستغلون الأطفال اقتصادي اً ويسيؤون معاملتهم، بمن فيهم الأطفال الذين يعملون في التسول، وفي العمل المنزلي، سواء كان مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، وفي الزراعة؛

(ج) توفير ما يكفي من الموارد من أجل التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه وحماية المراهقين العاملين، واعتماد تدابير محددة لمعالجة وضع الأطفال العاملين في المنازل، والأطفال العاملين في المناجم وفي مصانع الطوب وأطفال المهاجرين العاملين في الزراعة؛

(د) ضمان تصنيف البيانات التي جمعت بشأن عمل الأطفال وكونها تتضمن معلومات عن عمل الأطفال في التسول وفي العمل الزراعي المؤقت وفي العمل المنزلي في بيوتهم؛

(ه) التعجيل بعملية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل؛

(و) مواصلة التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي لمكتب العمل الدولي المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال.

أطفال الشوارع

65- تلاحظ اللجنة تنفيذ استراتيجية لمنع عيش الأطفال في الشوارع ومساعدتهم. ومع ذلك، يساورها القلق بشأن عدم كفاية تلك ا لجهود لمنع الظاهرة والتصدي لها، ولأن الاستراتيجية لم تنفذ إلا في بعض الولايات. ومما يثير قلق اللجنة أيض اً التقارير التي تفيد أن هؤلاء الأطفال ما زالوا يعانون من العنف ومن إساءة المعاملة ومن اعتبارهم كمجرمين. كما تشعر اللجنة ببالغ القلق لأن العديد من الفتيات يتعرضن للاستغلال والاعتداء الجنسيين، مما يعرضهن للحمل.

66- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات بشأن نطاق ظاهرة أطفال الشوارع وأسبابها الجذرية، مع جمع البيانات المصنفة، وتحديث المعلومات بصورة منتظمة؛

(ب) وضع سياسة يشارك في وضعها الأطفال والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة مشاركة كاملة، تكون شاملة وتتوفر على موارد كافية على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات والبلديات لمساعدة أطفال الشوارع، ومنع هذه الظاهرة والقضاء عليها. وينبغي أن تعالج تلك السياسة مختلف حاجات الفتيان والفتيات؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، وكفالة عدم اعتبارهم كمجرمين.

إدارة قضاء الأحداث

67- تلاحظ اللجنة مشروع إصلاح الدستور وإنشاء نظام شامل لقضاء الأحداث، الذي هو قيد المناقشة. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم مواءمة تشريعات قضاء الأحداث في جميع الولايات، إذ يمكن أن تصدر أحكام تتر او ح بين 5 سنوات و 20 سنة في حق الأطفال من أجل ارتكاب نفس الجريمة، حسب الولاية حيث يعيشون أو حيث ارتكبوا الجريمة؛

(ب) اتجاه الولايات حديث اً نحو الزيادة في العقوبات المفروضة وتوسيع نطاق الجرائم التي تنطبق عليها العقوبات الصارمة؛

(ج) عدم كفاية استخدام التدابير البديلة والتدابير غير الاحتجازية، وإعطاء الأولوية للاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز المؤقت؛

(د) وضع الأطفال في مراكز الاحتجاز في ظروف محفوفة بالمخاطر وكثرة حالات العنف ضد المراهقين.

68- وف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث بشكل تام مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي بصفة خاصة :

(أ) تكثيف جهودها من أجل مواءمة تشريعات قضاء الأحداث بين جميع الولايات من خلال تخفيض العقوبات، وتعزيز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل التقويم والوضع تحت المراقبة والوساطة وإسداء النصح أو الخدمة المجتمعية، حيثما كان ذلك ممكنا ً ، ومن خلال ضمان اعتبار الاحتجاز كحل أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وأن يجري استعراضه على أساس منتظم في انتظار إلغائه؛

(ب) كفالة توفير المساعدة القانونية المؤهلة والمستقلة للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراء وعلى مدى الإجراءات القانونية. وينبغي توفير الترجمة الشفوية و/أو المساعدة القنصلية حسب الاقتضاء لأطفال السكان الأصليين ولأطفال المهاجرين؛

(ج) وفي الحالات التي لا مناص فيها من الاحتجاز، ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما في ذلك في ما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال المحتجزين، بوسائل منها إتاحة آليات الشكوى الملائمة للأطفال في مراكز احتجاز الأحداث وضمان الإشراف المنتظم على تلك المراكز.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة وتوصياتها المتعلقة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلاله م في البغاء وفي المواد الإباحية

69- ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بالحماية من جرائم الاتجار بالبشر والمعاقبة عليها والقضاء عليها وحماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم عام 2012 وإنشاء لجنة ذ ات صلة مشتركة بين الأمانات عام 2013. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أنه لم يعالج معظم الشواغل التي أثيرت في ملاحظاتها الختامية السابقة. وهي تشعر بالقلق بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم دمج جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، مثل بيع الأطفال، دمج اً كامل اً في القوانين الجنائية الاتحادية والولائية؛

(ب) كون اللوائح المتعلقة بتأجير الأرحام في ولاية تاباسكو لا توفر ضمانات كافية للحيلولة دون استخدام تأجير الأرحام كوسيلة لبيع الأطفال؛

(ج) استمرار الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، ولا سيما أطفال المهاجرين وأطفال السكان الأصليين والفتيات، فضلا ً عن ارتفاع معدل انتشار الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك في السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والإفلات من العقاب الذي يتمتع به عامةُ مرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(د) عدم كفاية عدد البرامج المنفذة لمنع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتحديد هوية الضحايا من الأطفال وحمايتهم وتأهيلهم؛

(ه) عدم توفر البيانات المفصلة المتصلة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

70- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح قوانينها الجنائية الاتحادية والولائية ومواءمتها بشكل تام مع أحكام المادة 3 من البروتوكول الاختياري من خلال تجريم بيع الأطفال وغيره من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، حسبما أوصي به سابقا ً (انظر CRC/C/OPSC/MEX/CO/1 ، الفقرة 30 (أ-ه))؛

(ب) كفالة استعراض ولاية تاباسكو لتشريعاتها المتعلقة بتأجير الأرحام وتوفير ضمانات للحيلولة دون استخدامها لأغراض بيع الأطفال؛

(ج) كفالة التنفيذ الفعال للقانون المتعلق بالحماية من جرائم الاتجار بالبشر والمعاقبة عليها والقضاء عليها وحماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم على الصعيدين الاتحادي والولائي وفعالية عمل اللجنة المشتركة بين الأمانات ذات الصلة، بوسائل منها تخصيص الموارد الكافية؛

(د) تحديد الجرائم والتحقيق بشأنها وملاحقة مرتكبيها بطريقة ملائمة للأطفال بموجب البروتوكول الاختياري ومعاقبة مرتكبيها على نحو كاف؛

(ه) تعزيز الوقاية والحماية والتعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي وبرامج التعويض، وتخصيص ما يكفي من الموارد وكفالة موافقة برامج الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي للوثائق الختامية المعتمدة خلال المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين لأغراض تجارية؛

(و) مواصلة تعزيز التعاون الدولي من أجل منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ومحاكمة مرتكبيها؛

(ز) تحسين التدريب المقدم إلى الفئات المهنية التي تتعامل مع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ح) مواصلة تنظيم حملات إذكاء الوعي في صفوف المعنيين بصناعة السياحة وعامة الجمهور بشأن منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال؛

(ط) جمع بيانات مصنفة عن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وإجراء دراسة عن مدى انتشار الظاهرة تعالج أيض اً الأسباب الجذرية وعوامل الخطر، بما في ذلك الفقر، والصراعات والتمييز والعنف، بما فيه العنف القائم على نوع الجنس، وغياب رعاية الوالدين.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة وتوصياتها المتعلقة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات ا لمسلحة

71- ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف إعلانها التفسيري للمادة 4 من البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، يساورها بالغ القلق لأن معظم الشواغل التي أثيرت في ملاحظاتها الختامية السابقة لم تعالج. وهي ما زالت تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) استمرار السماح حاليا ً بالتجنيد الطوعي للأطفال دون سن 16 عام اً وتجنيدهم في الخدمة العسكرية الإلزامية في ظل ظروف معينة؛

(ب) عدم تجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال القتال، بما في ذلك من قبل الجهات المسلحة من غير الدول؛

(ج) إخضاع الأطفال الذين يدرسون في المدارس العسكرية لقانون القضاء العسكري، والسماح لهم بمغادرة المدارس وفقا ً لأنظمتها الداخلية فقط؛ وإدارة المدارس العسكرية من قبل وزارة الدفاع وحدها؛

(د) عدم كفاية التدابير المتخذة لتحديد هوية الأطفال الذين قد يكونون استخدموا في النزاعات في الدولة الطرف، وأطفال المهاجرين، وأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين قد يكونون جندوا أو استخدموا في أعمال عدائية في الخارج.

72- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إلغاء المادة 25 من قانون الخدمة العسكرية، ووقف تجنيد الأطفال البالغين من العمر 16 أو 17 عاما ً في الخدمة العسكرية، ورفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي إلى 18 عاما ً ، دون أي استثناء؛

(ب) التجريم الصريح لتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، بما في ذلك من قبل الجهات المسلحة من غير الدول، وإدراج تعريف المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية؛

(ج) ضمان تعليم الأطفال في المدارس العسكرية وفق اً لأحكام الاتفاقية، تحت إشراف وزارة التعليم وعدم مشاركتهم في مكافحة الاتجار بالمخدرات؛

(د) إنشاء آلية لتحديد هوية أطفال المهاجرين، وأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين قد يكونون جندوا أو استخدموا في أعمال عدائية، بما في ذلك من قبل الجهات المسلحة من غير الدول، واتخاذ التدابير الضرورية لحمايتهم وتعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم الاجتماعي؛

(ه) إنشاء نظام لجمع البيانات المصنفة عن الأطفال، بمن فيهم أطفال المهاجرين، وأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، الذين قد يكونون جندوا أو استخدموا في أعمال القتال في إقليم الدولة الطرف و/أو في الخارج، ولا سيما من جندوا أو استخدموا من قبل الجهات المسلحة من غير الدول.

طاء - التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، توخي اً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

74- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخي اً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية والاعتراف باختصاص اللجنة في ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري في تلقي البلاغات الفردية والمشتركة بين الد ول والبحث فيها بمقتضى المادتين 31 و 32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

كاف - التعاون مع الهيئات الإقليمية

75- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية في مجال تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية.

رابعا ً- التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر

76- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيض اً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، والردود الخطية على قائمة المسائل من قبل الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء - التقرير القادم

77- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الدوريين السادس والسابع بحلول 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وإلى أن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، الصادرة عن اللجنة، المعتمدة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) وينبغي أن لا يتجاوز 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز التقرير المقدم عدد الكلمات المحدد، سيطلب من الدولة الطرف اختصاره وفقا ً للقرار المذكور أعلاه. وإذا لم يكن بوسع الدولة الطرف استعراض التقرير وإعادة تقديمه، فلن تُكفل ترجمته لأغراض النظر فيه من قبل هيئة المعاهدة.

78- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية تتضمن آخر المستجدات، لا تتجاوز 400 42 كلمة، وفقا ً للمتطلبات المتعلقة بالوثائق الأساسية الموحدة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم الوثائق الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حق وق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 الفصل الأول). وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).