بلاغ مقدم من:

ك . ك .

الشخص المدعى أنه ضحية :

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ:

7 كانون الأول/ديسمبر 2015 ( تاريخ الرسالة الأول ى )

الوثائق المرجعية:

أُحيلت إلى الدولة الطرف في 18 كانون الثاني / يناير 2016

تاريخ اعتماد القرار:

25 شباط / فب ر اير 2019

معلومات أساسية

1 - صاحبة البلاغ هي ك. ك.، وهي مواطنة روسية وُلدت في عام 1983. ‬ وهي تدعي انتهاك ال حقوق المكفولة لها بموجب الفقرات ( ب ) و ( د ) و ( ه ) من المادة 2 والفقرة ( أ ) من المادة 5 والفقرة ( ج ) من المادة 7 من الاتفاقية . وقد صد ّ ق الاتحاد الروسي على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في 23 كانون الثاني / ينا ير 1981 و 28 تموز/يوليه 2004، على التوالي.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 دُعيت صاحبة البلاغ، وهي من النشطاء الم د ا فع ين عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية و تعمل مستشارة قانونية متطوعة لدى منظمة Vykhod، إلى المساعدة في تنظيم مهرجان QueerFestل عام 2013 . ويوم 19 أيلول/سبتمبر 2013 ، عند مدخل المبنى الذي ن ُ ظم فيه المهرجان ، رأت نائب اً في الجمعية التشريعية لسانت بطرسبرغ، فيتالي ميلونوف ، يرافقه أفراد من  الشرطة وعدة رجال آخرين تبي ّ نت أنهم اعتدوا من قبل على مدافعين عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وبتعليمات من السيد ميلونوف ، طلب أفراد الشرطة من منظمي المهرجان الإدلاء بوثائق تثبت تأجير مكان إقامة الحدث . فتدخلت صاحبة البلاغ لاستيضاح الجوانب القانونية للطلب. وفي تلك الأثناء، قاطع السيد ميلونوف المحادثة ، قائلاً إن صاحبة البلاغ ومن معها من المشاركين في هذا الحدث ليسوا روساً وإنهم يخضعون لدبلوماسيين أجانب ويستجدون هم طمعا في المال. ثم استرسل هو ومرافقوه في كيل التهديدات والشتائم ل زوار المهرجان ومتطوعيه . وكان يتلفظ خاصة بكلمات من قبيل spidozny“ و petukh“ وpetushatnik“ . أما النساء فكان يخاطبهن بعبارات مثل ” قصي شعرك، يا حيوان “ و ” بهيمة “ ، ونعت امرأة بأنها ” زوج “ امرأة أخرى. وخاطب صاحبة البلاغ بكلمتيstukachka“ وkovyryalka“ ، لما رأت أحد رجال ه يهمّ بت عنيف أحد المشاركين في المهرجان و طلبت من ضباط الشرطة أن يتدخلوا. غير أن أفراد الشرطة لم ي تخذ وا أي إجراء ردا على السلوك المسيء إلى صاحبة البلاغ .

2-2 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2013 ، قدمت صاحبة البلاغ طلب تحريك دعوى ضد السيد ميلونوف لدى مكتب المدعي العام في سانت بطرسبرغ ولدى مكتب المدعي العام في مقاطعة بريمورسكي ، بموجب المادتين 5-61 ( القذف ) و 5-62 (التمييز) من قانون الاتحاد الروسي المتعلق بالجرائم الإدارية. ورفض مكتب المدعي العام في مقاطعة بريمورسكي الطلب في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013 وجاء في تعليل الرفض أن قانون الجرائم الإدارية لا يتضمن قواعد تنظيمية فيما يتعلق بمسؤولية النواب الإدارية، لأن نواب الجمعية التشريعية يتمتعون بالحصانة ولأن مقاضاتهم يجب أن تخضع لأحكام قانون اتحادي خاص لم يكن قد اعتُمد. وقدمت صاحبة البلاغ طعنا إلى محكمة بريمورسكي المحلية في سان ت بطرسبورغ في 30 كانون الثاني/يناير 2014 ، طلبت فيه إبطال قرار مكتب المدعي العام لمقاطعة بريمورسكي . وفي 20 آذار/مارس 2014 ، قضت محكمة بريمورسكي المحلية في سانت بطرسبرغ برفض الطعن .

2-3 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، رفعت صاحبة البلاغ دعوى مدنية ضد السيد ميلونوف لدى محكمة أوكتيابرسكي المحلية في سانت بطرسبرغ والتمست من المحكمة أن تحمي شرفها وتصون كرامتها وأن تقر بأن حقوقها المعنوية قد انتُهكت ( ) . و قد أحيلت القضية إلى محكمة كيروفسكي المحلية لأنها صاحبة الاختصاص. وفي 29 نيسان/أبريل 2014 ، رُفضت الدعوى، وجاء في الحكم الصادر أن لا أدلة تثبت تلفُّظ المدعى عليه بعبارات مسيئة .

2-4 وفي 28 أيار/مايو 2014 ، قدمت صاحبة البلاغ طعنا لدى محكمة مدينة سانت بطرسبرغ ضد قرار محكمة كيروفسكي المحلية. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، رفضت محكمة مدينة سانت بطرسبرغ الطعن .

2-5 وفي تاريخ لم يذكر على وجه التحديد، رفعت صاحبة البلاغ دعوى نقض لدى هيئة رئاسة محكمة مدينة سانت بطرسبرغ. وفي 27 شباط/فبراير 2015 ، رفضت هيئة الرئاسة الطعن، مصرحة بأن إلغاء حكم صادر عن محكمة بموجب دعوى النقض أو تعديل ه ي جب أن يكون معللا ب حدوث انتهاك مادي لمعايير القانون الموضوعية والإجرائية، وهو ما ينتفي في هذه القضية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تتح لها أدوات حماية قانونية فعالة ولم تعترف بانتها ك حقوقها ول م ت قدم لها أي تعويض أو تتخذ أي إجراءات أخرى تهدف إلى رد الاعتبار لحقوقها .

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوقها بموجب الفقرات (ب) (د) و (ه) من المادة 2 من الاتفاقية، جراء المس بشرفها وكرامتها وشتمها بسبب ميلها الجنسي وهويتها الجنسانية، وبسبب انتسابها إلى جماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أيضا انتهاك حقوقها بموجب الفقرة (أ) من المادة 5 من الاتفاقية، لأنها تعرضت للإهانة والشتم بسبب عدم تقيدها بالقوالب النمطية المتعلقة بالدور التقليدي للمرأة في العلاقات الجنسانية والأدوار الاجتماعية للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية .

3-4 و بالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة البلاغ انتهاك الفقرة (ج) من المادة 7 من الاتفاقية، بسبب ما تعرضت له من تمييز و موقف عدواني نتيجة نشاطها في مناصرة منظمة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في 6 أيار/مايو 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وجاء في تلك الملاحظا ت أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب ته لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، فهي لم تطعن في قرار محكمة كيروفسكي لدى محكمة الاتحاد الروسي العليا في إطار دعوى النقض. وتشير الدولة الطرف إلى أنه يجوز، وفقا لقانون الإجراءات المدنية، تقديم طعن بالنقض في غضون ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ قرار صادر عن محكمة، وأنه يجوز للطرف المستأنف في حال تخلفه عن تقديم الطعن في تلك المهلة أن يلتمس تمديدها من المحكمة. وتشير الدولة الطرف إلى قضية آبراميان ضد الاتحاد الروسي ( ) ، التي قضت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن على الطرف المستأنف، قبل تقديم شكواه إلى المحكمة، أن يستنفد طعون النقض، أي اللجوء إلى محكمة النقض الإقليمية ومحكمة الاتحاد الروسي العليا .

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ كان في وسعها أيضا أن تقدم شكوى إلى أمين المظالم الاتحادي أو الإقليمي. ذلك أن أمين المظالم مستقل في إجراءاته وليس تابعا لأي سلطة من سلطات الدولة، ومن ثم بوسعه أن ينظر في شكوى صاح بة البلاغ بموضوعية.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن شكوى صاحبة البلاغ ليست مقبولة أيضا لأنها لا تستند إلى أدلة. ‬ وترى الدولة الطرف أن الوثائق المقدمة تبين أن السلطات الوطنية قدمت في الوقت المناسب ردودا قانونية على شكاوى صاحبة البلاغ معللةً بأسانيد منطقية وأن المحاكم أقامت العدالة استنادا إلى نهج الاختصام لدى هيئة قضائية ومبدأ المساواة بين الأطراف. وقد خلصت المحكمة الابتدائية إلى أن الألفاظ التي صدرت عن المدعى عليه لا يمكن أن تفسر بأنها شتائم، وأن هذا القرار أيدته محكمتا الاستئناف والنقض معاً. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمتين فحصتا الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ، بما في ذلك شهادات الشهود ومواد الفيديو، فحصا تاما وموضوعيا، وأن ذلك تجلى في قراريهما .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 11تموز/يوليه 2016، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ‬ وأقرت بأن قانون الإجراءات المدنية في الاتح اد الروسي يجيز لها تقديم طعن بالنقض إلى محكمة الاتحاد الروسي العليا. بيد أن المادة 387 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن قرارات المحاكم الأدنى درجة لا يجوز تعديلها أو إلغاؤه ا بموجب إجراء الطعن إلا في حال حدوث انتهاكات جسيمة لقواعد القانون المادي أو لقواعد القانون الإجرائي تؤثر على مآل القضية. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن دعواها المدنية رُفضت لأن المحكمة لم تعترف بأن المدعى عليه مس بكرامتها، أو بأن العبارات التي خاطبها بها يمكن أن تصنف في عداد الشتائم. وكما يتبين من القرار الصادر في 27 شباط/فبراير 2015 عن محكمة مدينة سانت بطرسبورغ، التي نظرت في الطعن بالنقض الذي قدمته صاحبة البلاغ، فقد سعت صاحبة البلاغ من خلال ال حجج التي دفعت بها في الطعن المقدم إلى إعادة تقييم أساس استنتاجات المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، و لذلك لا يمكن أن يُنظر فيها أمام محكمة الطعن . وبناء على ذلك، لم يكن اللجوء إلى المحكمة العليا ليتيح سبيل انتصاف قادر على تحقيق النتيجة المرجوة فضلا عن تعذر ذلك.

5-2 وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن كل طعن بالنقض يجب أن يعرض بدايةً، قبل أن تنظر فيه المحاكم، على قاضٍ وحيد بمحكمة الطعن هو من يحدد إن سيعرض على نظر هيئة المحكمة ، وهو ما يجعل هذه الإجراءات خاضعة للسلطة التقديرية .

5-3 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن الموعد الأقصى لتقديم طعن بالنقض، في قضيتها، قد انقضى في 15 نيسان/أبريل 2015 (أي ستة أشهر منذ إصدار قرار محكمة الاستئناف)، وأن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أبراميان ضد الاتحاد الروسي اعتُمد في 15 أيار/مايو 2015. وقبل تلك القضية، كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهيئات معاهدات الأمم المتحدة تدرج المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في عداد سبل ال انتصاف ال قانونية ال فعالة في إطار الإجراءات المدنية للاتحاد الروسي، في حين لا يسري ذلك على المحاكم الأعلى درجة و إجراء ات الإشراف القضائي ذي الصلة ( ) . وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة، بعد الحكم في قضية أبراميان ، عدلت قانون الإجراءات المدنية المحلية بإعادة تسمية هيئة الطعن بمحكمة الاستئناف، وهيئة الإشراف القضائي بمحكمة الطعن. وفي أثناء تقديم الرسالة الأولى في هذا البلاغ، اعتمدت صاحبة البلاغ على النهج القائم الذي يقضي بأن محكمة الاستئناف تشكل وحدها سبيل انتصاف قانوني فعال. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة سبق أن أقرت عدم فعالية إجراءات النقض والطعن أمام هيئة الإشراف القضائي في إطار قانون الإجراءات المدنية المعدل للاتحاد الروسي ( ) .

5-4 وفيما يتعلق بتقديم الطعن إلى أمين المظالم في الاتحاد الروسي، تدفع صاحبة البلاغ بأن هذا النوع من الطعن لا يشكل سبيل انتصاف فعال محلي ولا تعتد به أي هيئة دولية. وعملاً بالمادة 27 من القانون الدستوري الاتحادي بشأن أمين مظالم حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، يُلزم أمين المظالم، استناداً إلى مآل الشكاوى المقدمة، بأن يحيل استنتاجات مشفوعة ب توصيات إلى تلك السلطات التي انتهكت أفعال ُ ها حقوق المواطنين وحرياتهم. ولا تعيد تلك الاستنتاجات الحقوق المنتهكة ولا يعتد بها للاعتراف بحدوث انتهاك من جانب الدولة، ما دامت تلك السلطات لا تُمنح إلا للمحاكم والهيئات الإدارية. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت إلى أن اللجوء إلى أمين المظالم لا يشكل سبيل انتصاف محلي فعال في نطاق المعنى المقصود في المادة 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

5-5 وتشير صاح بة البلاغ إلى أن البلاغات التي قدمها أمين مظالم حقوق الإنسان في سانت بطرسبرغ إلى السلطات المحلية، على غرار البلاغات التي يقدمها أمين المظالم الاتحادي، لم تلق أي اهتمام ولم تترتب عليها أي نتائج قانونية على مرتكبي الانتهاكات. وعلى سبيل المثال ، في أيلول/سبتمبر 2014، راسل أمين ُ مظالم سانت بطرسبرغ رئيس َ الجمعية التشريعية في سانت بطرسبرغ في موضوع قضية مجموعة أفراد تحت إمرة السيد ميلونوف كانوا قد أغلقوا مداخل القاعة التي اح تضن ت مهرجان QueerFestل عام 2014، و احتجزوا ب داخل ها ما يزيد عن 100 فرد، وقاموا برش غاز غير معروف ومادة ملونة في الموقع. ولم تلق تلك الرسالة أي تجاوب يذكر .

5-6 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي تفنِّد وجود تعريض للسباب ، تشير صاحبة البلاغ إلى الاستنتاج الذي خلصت إليه الخبرة الجنائية اللغوية في قضية أخرى، في الفترة 2015-2016، في محكمة مقاطعة كيروفسكي في سانت بطرسبرغ ، ع ُ رضت فيها قضية مدنية ضد السيد ميلونوف رفعها مدافع و ن محلي و ن عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، من الذكور والإناث، بعد أن شتمهم بعبارات تنم عن كرهه للمثليين. و قد قال الخبير الجنائي في تلك القضية أثناء شهادته بأن كلمة kovyryalka “ ، عندما يخاطب بها شخص معين، تستخدم كشتيمة وتحتفظ بمعناها القدحي تقريباً في كل سياق. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن استنتاجات الخبير الجنائي لا تختلف عن الاستنتاجات التي قدمها مختص فيما يتعلق بقضيتها، لكن الادّعاءات في كلتا القضيتين رفضت . وتدفع صاحبة البلاغ بأن ذلك يؤكد أن الاتحاد الروسي يفتقر تماماً إلى سبل انتصاف قانونية محلية من الأفعال التمييزية التي ارتكبها النائب في الجمعية التشريعية ل سانت بطرسبرغ ، السيد ميلونوف ، ضد مجموعات من فئات السكان المستضعفين اجتماعياً ، مثل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمدافعين عن حقوقهم .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في 6 أيار/مايو 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وأشارت إلى أن محكمة مقاطعة كيروفسكي ، لدى بتها في دعوى صاحبة البلاغ ضد السيد ميلونوف ، استندت في قرارها إلى دستور الاتحاد الروسي وقانون الإجراءات المدنية وقرارات المحكمة العليا وخلصت إلى انتفاء سند ي ستدعي الحماية القضائية لحقوق صاحبة البلاغ، لأن السيد ميلونوف كان يعبر عن رأيه الشخصي. وتدفع الدولة الطرف بأن محكمة مقاطعة كيروفسكي ، لدى تحليلها للأدلة المجمَّعة، بما فيها صور الفيديو لأحداث 19 أيلول/سبتمبر 2013، واستنتاجات الطبيب النفسي والخبراء اللغويين وشهادات الشهود، لم تستنتج أن عبارات المدّعى عليه قدحية أو أنها تحط من شرف وكرامة صاحبة البلاغ، لأن تلك الكلمات والعبارات ليست موجهة إلى شخص صاحبة البلاغ، ولا تتضمن أي كلمات قدحية أو مهينة وأنها تعبر ببساطة عن الرأي الذاتي للمدّعى عليه إزاء ما حدث، وهو حر في التعبير عن رأيه بموجب الدستور والقانون الدولي. وقالت المحكمة إن مجرد تعبير المدّعى عليه عن رأيه المنتقد وعدم احترامه لصاحبة البلاغ بمخاطبتها بمفردة ”ti“ المتجردة من الكلفة ، لا يمكن أن يعتد به ل وصف كلماته بأنها قدحية أو بأنها تحط من شرف وكرامة أو سمعة صاحبة البلاغ. وتصرف المدّعى عليه يمكن أن يعزى إلى حالة توتر أو بدافع عوامل أخرى ، بيد أن أفعاله لا تشي بأي شعور بالتعصب للوطنية أو كره الجانب أو كره النساء، كما جاء في الدعوى .

6-2 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن ادعاء صاحبة البلاغ بأن صور الفيديو تظهر الطريقة التي خاطبها بها مباشرة السيد ميلونوف ووصفه إياها بعبارة kovyryalka “ ، وهي كلمة عامية تشير إلى علاقات ها الحميمية ، إنما هو تخمين لا تؤيده الأدلة المقدمة. وقدم كلا الطرفين إلى المحكمة استنتاجات خبراء لغويين مختصين بشأن معنى تلك الكلمة. وادّعت صاحبة البلاغ أنها تعني ” مثلية “ واستخدمت بما يفيد أقدح كلمة عامية تستخدم في سجون النساء. بيد أن المحكمة الابتدائية خلصت إلى أن معنى الكلمة الذي ذهبت إليه صاحبة البلاغ في ادعائها ، لم يكن شائعاً تداوله بين عامة الناس و أنها لا ترى سندا للاعتقاد بأن السيد ميلونوف يعرف ذلك المعنى المحدد للكلمة. وأخذت المحكمة في اعتبارها استنتاج خبير لغوي مختص قال في شهادته إن لفظة kovyryalka “ تحمل معانٍ متعددة ليست جميعها قدحية، و إنها ترد في مختلف ال قواميس المتاحة بمعان أبعد ما تكون عن ال قدح. وخلصت المحكمة إلى أن المدّعى عليه تلفظ بالكلمة همساً ودون أن يعبر عن أي انفعال. وقال ممثله إنه لم يتذكر حتى تلفظه بتلك الكلمة، وإن فعل ذلك فإنه لا يقصد بها المعنى الذي ذهبت إليه صاحبة البلاغ .

6-3 وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، فإن التمييز ضد المرأة يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية. وقد خلصت المحاكم الوطنية في استنتاجاتها إلى أنه لم يحدث أي انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ الشخصية وغير المادية، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتمييز. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن تقييم الأدلة وتطبيق القانون الوطني يدخلان ضمن اختصاص السلطات الوطنية، بما فيها المحاكم. وبذلك فإنها ترى عدم وجود أي انتهاك ل لاتفاقية في هذه القضية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 كررت صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 موقفها بأنها تعرضت، خلال حدث عام بشأن حقوق الإنسان، للتمييز من ممثل للسلطات الحكومية، جاء إلى مكان الحدث وأدلى بتصريحات تعتبرها صاحبة البلاغ مسيئة ومهينة. وتشدّد صاحبة البلاغ على أن إهانة شرفها و المس ب كرامتها وتعريضها للشتائم على أساس ميلها الجنسي تشهد على التمييز ضدها بسبب انتمائها إلى فئة ضعيفة، أي فئة المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، وبسبب ميلها الجنسي وهويتها الجنسانية وان خراطها في الدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وتصرح صاحبة البلاغ أيضاً أنها تعرضت للإهانة والشتم بسبب عدم تقيدها بالقوالب النمطية المتعلقة بالدور التقليدي للمرأة في العلاقات الجنسانية وفي الأسرة وفيما يتعلق بالدور الاجتماعي للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية. وتدّعي بأن الكلمات المستخدمة ضدها، والتي ينحصر سياق تداولها في بيئة إجرامية في مرافق الاحتجاز، كانت موجهة لربطها بسياق تلك البيئة الإجرامية بغرض تهميشها وإعطاء الانطباع بأن أسلوب حياتها إجرامي .

7 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن السلطات رفضت ادّعاءاتها رغم لجوئها إلى السلطات الوطنية طلباً ل حماية حقوقها في المساواة وعدم التمييز واحترام حياتها الخاصة وشرفها وكرامتها، ولم توفر لها سبيل انتصاف قانوني فعال. وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن مبادئ عدم التمييز والمساواة تقتضي إعمال المساواة الفعلية، لا المساواة القانونية أو الرسمية فقط. وتقتضي المساواة الفعلية اتباع نهج فردي إزاء الاحتياجات الخاصة لفئات ضعيفة بعينها والقضاء على كل الحواجز التي قد تواجهها هذه الفئات. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها معرضة بوجه خاص للتمييز المحظور بموجب الاتفاقية بالنظر إلى أنها تنتمي إلى فئة المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية ولأنها من المدافعين عن حقوق الإنسان. ووفقاً لصاحبة البلاغ، يرتبط التمييز ضد النساء على أساس جنسهن وهويتهن الجنسانية ارتباطاً وثيقاً بعوامل أخرى تؤثر على النساء، من قبيل مركزهن الاجتماعي وميلهن الجنسي. ولذلك فإن على الدولة الطرف أن تقرّ وتحظر قانون ي اً هذه الأشكال المتداخلة من التمييز وتأثيراتها السلبية المتراكمة على النساء. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن لجنة حقوق الإنسان خلصت إلى أن الإشارة إلى ” الجنس “ في الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشمل الميل الجنسي ( ) . وعلى ضوء ما تقدم، ترى صاحبة البلاغ أنها كانت ضحية تمييز في نطاق المعنى المقصود في المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

7 - 3 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الهيئات الدولية دأبت بانتظام على التعبير عن قلقها إزاء تقارير عن حالات التمييز واستخدام خطاب الكراهية بما في ذلك ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية. وتشير إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثامن للاتحاد الروسي (CEDAW/C/RUS/CO/8)، حيث أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن التمييز والتحرش وخطاب الكراهية، استناداً إلى القوالب النمطية السلبية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحثت الدولة الطرف على تقديم الحماية اللازمة من التمييز لأولئك النساء (المرجع نفسه ، الفقرتان 41 و42). وتشير صاحبة البلاغ إلى أن تعرضها بوجه خاص لشتى أنواع التمييز يفرض على الدولة الطرف التزاماً لا يقتصر على الكف عن تلك الأفعال بل أيضاً التحقيق بعناية في تقارير التمييز ضد صاحبة البلاغ باعتبارها عضواً من فئة ضعيفة. وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز بأسباب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية ( ) والاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) باعتبارها خطوات تتخذها هيئات دولية أخرى لمكافحة التمييز على أساس الم يل الجنسي أو الهوية الجنسانية. وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم لها سبل انتصاف قانونية فعالة إزاء التمييز الذي تعرضت له من شخص يعمل بصفة مسؤول حكومي وأنها لم تعترف بانتهاك حقوق ها ولم تدنه ول م ت قدم لها أي تعويض أو تتخذ أي إجراءات أخرى ترمي إلى استعادة الحقوق المنتهكة لصاحبة البلاغ. وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن السيد ميلونوف يعمل حالياً عضواً في مجلس النواب ” الدوما “ ، وهي الغرفة السفلى في البرلمان الفدرالي للاتحاد الروسي .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8 - 1 يجب على اللجنة، عملا بالمادة 64 من نظامها الداخلي، أن تبتّ فيما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري. ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أن المسألة ذاتها لم تعرض وليست معروضة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية .

8 - 2 وتذكر اللجنة بأنه يُمنع عليها، بموجب المادة 4-1 من البروتوكول الاختياري، أن تنظر في بلاغ ما لم تتيقن من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت أو أن التماس تلك السبل قد استغرق وقتاً طويلاً غير معقول أو من غير المرجّح أن يحقق انتصافاً فعالاً ( ) ‬ . وف ي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي إعلانه غير مقبول بموجب ذلك الحكم، لأن صاحبة البلاغ لم تقدم طعناً بالنقض لدى المحكمة العليا ضد قرار المحكمة الأدنى الصادر في 29 نيسان/أبريل 2014 وقرار محكمة الاستئناف الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بإشارة الدولة الطرف إلى قضية أبراميان ضد الاتحاد الروسي ( ) ، التي قضت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجوب استنفاد طعون النقض، قبل تقديم شكوى بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ كان بوسعها أيضا أن تقدم شكوى إلى أمين المظالم الاتحادي أو الإقليمي .

8 - 3 وت حيط اللجنة علماً ب أن المادة 387 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن قرارات المحاكم الأدنى درجة لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها بموجب إجراء الطعن إلا في حال حدوث انتهاكات جسيمة لقواعد القانون المادي أو لقواعد القانون الإجرائي تؤثر على مآل القضية. وتحيط اللجنة علما بأن صاحبة البلاغ تشير إلى أن دعواها المدنية رُفضت لأن المحكمة لم تقر بأن المدّعى عليه حط من كرامتها أو ب أن العبارات التي خاطبها بها يمكن أن تصنف في عداد الشتائم. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحبة البلاغ بأن طعن النقض الذي قدمته إلى محكمة مدينة سانت بطرسبرغ لا يطعن في قانونية المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بل في استنتاجاتهما، التي يتعذر النظر فيها لدى محكمة للنقض، وأن الاستمرار في تقديم طعن إلى المحكمة العليا ليس سبيل انتصاف قانوني يمكنه أن يحقق النتيجة المرجوة .

8 - 4 وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة ( ) التي قضت فيها بأن إجراءات النقض تنظر في المقام الأول في مدى قانونية الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة. وبالنظر إلى أن صاحبة البلاغ، في هذه القضية، التمست من المحاكم الأعلى درجة أن تعيد تقييم الأدلة والوقائع المقدمة، فإن اللجنة ترى أن الانتقال إلى الطعن بالنقض لن يشكل سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ كان بوسعها تقديم شكاوى إلى أمين المظالم الإقليمي أو الاتحادي، تشير اللجنة إلى اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، اللتين ذهبتا إلى أن مؤسسة أمين المظالم لا تشكل سبيل انتصاف فعال. ولا ترى اللجنة سبباً في الانتهاء إلى استنتاج مختلف في المسألة المعروضة في هذه القضية .

8- 5 وتحيط اللجنة علما بأن صاحبة البلاغ تدعي انتهاك حقوقها المكفولة بموجب الفقرات (ب) و (د) و (ه) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 5 والفقرة (ج) من المادة 7 من الاتفاقية. ووفقاً لصاحبة البلاغ، لم تقر الدولة الطرف بما تعرضت له من تمييز وإهانة بسبب ميلها الجنسي وهويتها الجنسانية. وت حيط اللجنة علماً أيضا ب أن للدولة الطرف دفعت، على إثر النظر في دعوى صاحبة البلاغ، بأن المحاكم الوطنية لم تستنتج أن عبارات المدّعى عليه قدحية أو أنها تحط من شرف وكرامة صاحبة البلاغ، لأن تلك الكلمات والعبارات ل يست موجهة إلى شخص صاحبة البلاغ، ولا تتضمن أي كلمات قدحية أو مهينة وأنها تعبر ببساطة عن الرأي الشخصي للمدّعى عليه إزاء ما حدث، وهو حر في التعبير عن رأيه بموجب الدستور والقانون الدولي. وتحيط علما كذلك بأن الدولة الطرف أشارت إلى أن المحاكم الوطنية خلصت في استنتاجاتها أنه لم يحدث أي انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ الشخصية وغير المادية، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتمييز .

8- 6 وتشير اللجنة إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ ترمي، من حيث الجوهر، إلى الطعن في أسلوب تقييم المحاكم الوطنية لملابسات قضيتها وتطبيقها القانون الوطني. وتشدّد اللجنة على أنها لا تحل محل السلطات الوطنية في تقييم الوقائع، ولا تبت في المسؤولية الجنائية للجاني المدّعى عليه ( ) . وترى اللجنة أنه يؤول عموماً للمحاكم في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيِّم الوقائع والأدلة وتطبق القانون الوطني في قضية بعينها ما لم يثبت لديها أن ذلك التقييم كان متحيزاً أو مستنداً إلى قوالب نمطية جنسانية ضارة تشكل تمييزاً ضد المرأة، أو كان متعسفاً تعسفاً سافراً أو ي رتقى إلى إنكار العدالة. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أن ما من شيء في المواد المعروضة عليها يدل على عناصر يرجّح أن تثبت أن نظر المحاكم في قضية صاحبة البلاغ، سواء فيما يتعلق بادعاءات تعرضها للشتم أو التمييز، قد شابته تلك العيوب. وتلاحظ اللجنة أن كلا طرفي الدعوى تمكنا من عرض آراء الخبراء الذين لج آ إليهم بشأن معنى الكلمات المستخدمة إزاء صاحبة البلاغ، وبعضها تعددت معانيه، بما في ذلك انطواؤها على معان مسيئة، و أن المحكمة خلصت إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن تعرضها للتمييز والإهانة بسبب ميلها الجنسي لم تكن مدعومة بما يكفي من الأدلة. وعلى ضوء ما تقدم، وفي غياب أي معلومات أخرى بخصوص هذا الجانب من ملف القضية، ترى اللجنة أن البلاغ غير مشفوع بأدلة كافية، لأغراض المقبولية، ومن ثم فهو غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري. ‬

9 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ البلاغ بهذا القرار.