الرسالة مقدمة من:

م.أ.م.ن (يمثلها المحامي ريتشارد تيميس)

الضحية المزعومة:

صاحبة الرسالة

الدولة الطرف:

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

تاريخ تقديم الرسالة:

8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أُحيلت إلى الدولة الطرف في 14 آذار/مارس 2019 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار:

6 تموز/يوليه 2020

الموضوع:

التمييز ضد المرأة؛ والحرمان من الجنسية على أساس الجنس

المسائل الإجرائية:

استنفاد سبل الانتصاف الداخلية؛ واستناد الرسالة بشكل ظاهر إلى أساس غير سليم؛ وتنافي الرسالة مع أحكام الاتفاقية

مواد الاتفاقية:

1، و 2 (و)، و 9

مادة البروتوكول الاختياري:

4 (1) و (2) (ب) و (ج)

* اتخذته اللجنة في دورتها السادسة والسبعين (29 حزيران/يونيه - 9 تموز/يوليه 2020).

** شارك في دراسة هذه الرسالة أعض اء اللجنة التالية أسماؤهم: غلاديس أكوستا فارغاس، وهيروكو أكيزوكي، وتماضر الرماح، ونيكول أميلين، وغونار بيرغبي، وماريون بيثيل، ولويزة شعلال، وإستير إيغوباميان - مشيليا، ونائلة محمد جبر، وهيلاري غبيديماه، ونهلة حيدر، وداليا لينارتي، وروزاريو ج. مانالو، وليا نادارايا، وأرونا ديفي نارين، وآنا بيلاييز نيرفاييز، وباندانا رانا، ورودا ريدوك، وإلغون سافاروف، ووينيان سونغ، وجينوفيفا تيشيفا، وفرانسلين توي - بودا.

معلومات أساسية

1-1 صاحبة الرسالة هي م.أ.م.ن، وهي مواطنة مصرية من مواليد عام 1976. وتدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المواد 1، و 2 (و)، و 9 من الاتفاقية. وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ بالنسبة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في 7 أيار/ مايو 1986 و 17 آذار/مارس 2005، على التوالي. ويُمثّل صاحبة الرسالة المحامي ريتشارد تيميس.

1-2 وقد أبدت الدولة الطرف، لدى التصديق على الاتفاقية، التحفظ التالي بشأن المادة 9: ” يستند قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، الذي بدأ نفاذه اعتباراً من كانون الثاني/يناير 1983، إلى مبادئ لا تسمح بأي تمييز ضد المرأة في نطاق مدلول المادة 1 فيما يتعلق باكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، أو فيما يتعلق بجنسية أطفالها. بيد أن قبول المملكة المتحدة للمادة 9 لا يجوز أن يؤخذ على أنه يبطل استمرار بعض الأحكام المؤقتة أو الانتقالية التي ستظل سارية بعد ذلك التاريخ “ .

1-3 وفي 23 تموز/يوليه 2019، وافقت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري، وبموجب المادة 66 من النظام الداخلي للجنة، على طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية الرسالة بمعزل عن أسسها الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة

2-1 صاحبة الرسالة مواطنة مصرية من مواليد الكويت عام 1976. وهي حفيدة س. و.، التي ولدت كإحدى الرعايا البريطانيين في المملكة المتحدة في عام 1905. وقد أنجبت س. و. والدَ صاحبة الرسالة خارج المملكة المتحدة والمستعمرات في عام 1944. وفي ذلك الوقت، لم يكن من الممكن منح الجنسية للأبناء عبر سلالة الأنثى، لذلك لم يصبح والد صاحبة الرسالة من الرعايا البريطانيين عند الولادة. وعلى الرغم من التغييرات الهامة التي أدخلت على قانون الجنسية البريطانية لعام 1948، وأصبحت نافذة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1949، لم يصبح والد صاحبة الرسالة من مواطني المملكة المتحدة والمستعمرات لأن الجزء ذي الصلة من القانون لم يكن يمنح الجنسية بالنسب إلا للشخص الذي يكون والده من الرعايا البريطانيين وقت ولادة ذلك الشخص ( ) .

2-2 وفي وقت ولادة صاحبة الرسالة، في الكويت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1976، كان قانون الجنسية البريطانية لعام 1948 لا يزال التشريع الخاص بالجنسية للمملكة المتحدة. ولذلك لم تصبح من الرعايا البريطانيين عند الولادة.

2-3 وفي 1 كانون الثاني/يناير 1983، دخل قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 حيز النفاذ، وسمح بنقل الجنسية من خلال سلالة الأم. وبموجب المادة 4 جيم من القانون، يحق للشخص التقدم بطلب للحصول على الجنسية إذا استوفى الشروط التالية: (أ) كان مولودا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1983؛ و (ب) كان سيصبح من مواطني المملكة المتحدة والمستعمرات بالنسب قبل 1 كانون الثاني/يناير 1983، لو كان متاحا للمرأة، قبل ذلك التاريخ، نقل الجنسية البريطانية للأبناء بالطريقة نفسها المتاحة للرجل؛ و (ج) لو كان من مواطني المملكة المتحدة والمستعمرات، لكان له حق الإقامة في المملكة المتحدة ولأصبح مواطنا بريطانيا في 1 كانون الثاني/يناير 1983؛ و (د) كان ذا سلوك حسن.

2-4 وفي 8 آذار/مارس 2016، تقدمت صاحبة الرسالة بطلب لتسجَّل كمواطنة بريطانية بموجب المادة 4 جيم من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981. ورفضت وزارة الداخلية طلبها في 25 أيار/مايو 2016. ولأغراض دراسة معايير التسجيل ذات الصلة، أشارت وزارة الداخلية إلى المادة 5 (1) من قانون الجنسية البريطانية لعام 1948، التي تنص على أن الشخص المولود بعد سريان القانون يصبح من مواطني المملكة المتحدة والمستعمرات بالنسب إذا كان والده (أو والدته لأغراض المادة 4 جيم) من مواطني المملكة المتحدة والمستعمرات عند الولادة. ولذلك خلصت الوزارة إلى أنه في حين كان يحق لوالد صاحبة الرسالة أن يتقدم بطلب للحصول على تلك الصفة بموجب هذا الحكم من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 ( ) ، فإن صاحبة الرسالة نفسها لا يحق لها ذلك، لأن والدها لم يكن وقت ولادتها يتمتع بصفة المواطنة التي يمكن أن تنقَل لها.

2-5 وفي 22 تموز/يوليه 2016، قدمت صاحبة الرسالة طلباً إلى وزارة الداخلية لإعادة النظر. واحتجت بأن المادة 4 جيم من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 لا تزال تميز ضد من ينحدر من جدة بريطانية مقارنة بمن ينحدر من جد بريطاني. وقد حافظت وزارة الداخلية على قرارها المؤرخ 25 أيار/مايو 2016، مبينة أن الدولة الطرف كانت تهدف عند وضعها المادة 4 جيم إلى السماح بمنح الجنسية البريطانية لمن كان سيحصل عليها تلقائياً في 1 كانون الثاني/يناير 1983 لو لم تكن المادة 5 من قانون الجنسية البريطانية لعام 1948 تميز ضد المرأة. وقد أدت المادة 4 جيم إلى تحقيق هذا الهدف، ولكن نصها لا يذهب إلى حد اعتبار الشخص (ذكرا كان أو أنثى) من مواطني المملكة المتحدة والمستعمرات وقت الولادة إذا كان ذلك الشخص لا يحق له الحصول على الجنسية إلا بموجب المادة 4 جيم.

2-6 ولم تلجأ صاحبة الرسالة إلى أي سبل انتصاف قانونية أخرى.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الرسالة أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقها بموجب المواد 1 و 2 (و) و 9 من الاتفاقية.

3-2 وتوضح صاحبة الرسالة أن نقل الجنسية عن طريق النسب إلى الجيل الأول المولود في الخارج كان قبل عام 1983 يجري تلقائياً من خلال سلالة الأب، وفي بعض الحالات، بصورة تلقائية أو مشروطة إلى الجيل الثاني والأجيال التالية المولودة في الخارج. وتدعي أن قوانين الجنسية ذات الصلة لو لم تكن تمييزية وقت ولادة والدها وكانت تنص على اكتساب الجنسية عن طريق النسب من خلال سلالة الأم على الأساس نفسه المطبق بالنسبة إلى سلالة الأب، لكان والدها قد اكتسب الجنسية البريطانية عن طريق النسب، وكان من الممكن أن تصبح هي أيضا من مواطني المملكة المتحدة والمستعمرات من خلال تسجيل ولادتها في قنصلية المملكة المتحدة.

3-3 وتدعي صاحبة الرسالة أن السلطات المحلية كان ينبغي أن تعاملها كما لو كانت تنحدر من شخص ذكر من الرعايا البريطانيين المولودين في المملكة المتحدة، وبالتالي من شخص مؤهل للحصول على الجنسية البريطانية من خلال النسب بموجب المادة 5 (1) من قانون الجنسية البريطانية لعام 1948. وكانت بذلك ستُخوَّل هي أيضا حق الإقامة في المملكة المتحدة بموجب المادة 2 من قانون الهجرة لعام 1971، وكانت ستستوفي الشرط الثالث من المادة 4 جيم. وهي تدفع بأن رفض طلبها ينطوي على تحيز مستمر ضدها ناشئ عن الأثر التمييزي لقوانين الجنسية قبل عام 1983، وهو أثر لم يصحَّح حتى الآن.

3-4 وتقول صاحبة الرسالة إنه لم يكن هناك أي سبيل انتصاف فعال للطعن في قرار وزارة الداخلية رفض طلبها الحصول على الجنسية بموجب المادة 4 جيم من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981. وهي تدفع بأنه لا يمكن لمحكمة محلية أن تفسر المادة 4 جيم من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 على نحو يتفق مع الحقوق الأساسية ويتفادى التمييز الجنساني غير المبرر. وتؤكد كذلك أنه حتى إذا خلصت محكمة محلية إلى عدم إمكانية تفسير الحكم المطعون فيه على نحو يتفق مع الحقوق الأساسية التي يحميها قانون حقوق الإنسان لعام 1998، فإن سبيل الانتصاف المتمثل في إعلان عدم التوافق لن يؤثر على صحة أو استمرار إنفاذ الحكم المعني ولن يكون ملزماً لأطراف الدعوى. وعندئذ سيكون من سلطة الوزير التقديرية إصدار أمر تصحيحي وإحالة المسألة إلى الحكومة لتعديل التشريع الأولي ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 9 أيار/مايو 2019، طعنت الدولة الطرف في الرسالة، محتجة بأنه ينبغي اعتبارها غير مقبولة بسبب استنادها بشكل ظاهر إلى أساس غير سليم، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتنافيها مع أحكام الاتفاقية من حيث الاختصاص الزمني .

4-2 وتوضح الدولة الطرف أن المبدأ العام الذي اعتمدته المملكة المتحدة في قانون الجنسية يتسق مع المبدأ العام لقانون الجنسية في معظم الدول، وهو أن حق الشخص (ذكرا كان أو أنثى) في اكتساب الجنسية عن طريق المولد أو النسب يتحدد بالرجوع إلى ظروف ذلك الشخص والقانون المنطبق وقت ولادته. وبموجب قانون الجنسية في المملكة المتحدة، كانت هناك ظروف، قبل 1 كانون الثاني/يناير 1983، يختلف فيها حق الشخص (ذكرا كان أو أنثى) في اكتساب الجنسية البريطانية إذا كانت ظروفه تشمل وجود أب بريطاني وأم غير بريطانية بدلاً من وجود أب غير بريطاني وأم بريطانية وقت ولادته.

4-3 وتقول الدولة الطرف إنه يبدو من الوقائع المبينة في الرسالة أن جدة صاحبة الرسالة لأبيها كانت من الرعايا البريطانيين بموجب القانون العام السائد وقت ولادتها في عام 1905. وفي وقت ولادة والد صاحبة الرسالة في مصر في عام 1944، كان قانون الجنسية المعني السائد في المملكة المتحدة هو المادة 1 (1) من قانون الجنسية البريطانية ومركز الأجانب لعام 1914. ولم يصبح والد صاحبة الرسالة من الرعايا البريطانيين عند الولادة لأنه لم يكن ممكنا منح الجنسية للأبناء من خلال الأم. غير أن الدولة الطرف تتفق مع القول بأنه لو كانت المادة 1 (1) (ب) تتضمن كلمة ” أم “ بالإضافة إلى كلمة ” أب “ لكان والد صاحبة الرسالة أصبح من الرعايا البريطانيين عند الولادة بموجب المادة 1 (1) (ب) ’1‘ ( ) .

4-4 وفي 1 كانون الثاني/يناير 1949، دخل قانون الجنسية البريطانية لعام 1948 حيز النفاذ، ولكن والد صاحبة الرسالة لم يصبح من مواطني المملكة المتحدة والمستعمرات، إذ لم تتضمن المادة 1 (1) (ب) من قانون الجنسية البريطانية ومركز الأجانب لعام 1914 ولا المادة 12 (2) من قانون الجنسية البريطانية لعام 1948 ( ) كلمة ” أم “ بالإضافة إلى كلمة ” أب “ . وتضيف الدولة الطرف أنه حتى لو كان والد صاحبة الرسالة أصبح مواطناً بالنسب، ما كانت صاحبة الرسالة لتكون مواطنة وقت ولادتها لأن قانون عام 1948 كان يقيد عموماً نقل الجنسية بالنسب إلى جيل واحد يولد خارج المملكة المتحدة ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن تطبيق هذا المبدأ مستقل عن القيود القائمة على الجنس المنصوص عليها في تشريعات سابقة. وتلاحظ الدولة الطرف أنه قد تكون هناك استثناءات لهذه القاعدة: فلو افترضنا أن والد صاحبة الرسالة كان مواطناً بالنسب، لكان تمكن من تسجيل ولادة صاحبة الرسالة في قنصلية للمملكة المتحدة. وقد أتاح مثل هذا الإجراء لأشخاص من جيل ثان مولودين خارج المملكة المتحدة الحصول على الجنسية شريطة استيفاء جميع الشروط الأخرى. ومع ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن ولادة صاحبة الرسالة لم تسجل في الواقع في قنصلية للمملكة المتحدة، ولم تثبت صاحبة الرسالة أن ولادتها كانت ستسجل على هذا النحو لو كان ذلك ممكنا.

4-5 وبناء على ذلك، فمن الواضح أن الآثار المستمرة المزعومة لقوانين الجنسية المطعون فيها لم تكن ناجمة عن التمييز الجنساني، الذي حدث في الجيل السابق.

4-6 وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن كون صاحبة الرسالة أنثى لا أهمية له على الإطلاق بالنسبة للشكوى التي قدمتها. فلو افترضنا وجود أخ توءم لها، لكان كلا الشقيقين في الوضع ذاته. وأي تمييز حدث على أساس الجنس كان تمييزا ضد جدة صاحبة الرسالة. وعلى الرغم من أن ذلك كان له بالفعل أثر على والد صاحبة الرسالة، فقد وفرت الدولة الطرف سبيل انتصاف لذلك الأثر من خلال الصيغة الحالية للمادة 4 جيم من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981. وتدفع الدولة الطرف بأن هناك أرضية مشتركة يحق من خلالها لوالد صاحبة الرسالة أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية بموجب المادة 4 جيم، وإن كان يبدو أنه لم يسع للحصول على حقه في ذلك. وعليه، فإن صاحبة الرسالة ليست ضحية للتمييز، ولذلك ينبغي الحكم على رسالتها بأنها مستندة بشكل ظاهر إلى أساس غير سليم.

4-7 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الرسالة تلقت قراراً برفض طلبها الحصول على الجنسية بموجب المادة 4 جيم من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981. وطلبت صاحبة الرسالة من الوزير إعادة النظر الإدارية في هذا القرار. وجرى تأييد القرار الأصلي لوزارة الداخلية. ومن القواسم المشتركة أن صاحبة الرسالة لم تتخذ أي خطوات لتقديم شكوى بشأن هذا القرار الذي تدعي أنه خاطئ أمام أي محكمة محلية، وذلك من خلال تقديم طلب إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية. واستناداً إلى السوابق القضائية للجنة، ترى الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة نظراً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

4 -8 وتدفع الدولة الطرف بأن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يمكن أن يُزاح إلا إذا استُوفي اختبار قوي لعدم الفعالية. غير أنه خلافاً لما أكدته صاحبة الرسالة، فالمحاكم المحلية مطالبة، بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998، بقراءة وتنفيذ التشريعات الأولية والتشريعات الثانوية بطريقة تتفق وأحكام ‎‎ اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏. وينبغي أن يُختبر أمام المحاكم تأكيد صاحبة الرسالة أن المحاكم المحلية لا يمكنها تفسير الحكم المطعون فيه من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 على نحو يتفق مع الحقوق الأساسية.

4-9 وإذا اقتنعت محكمة محلية عندئذ بأن التشريع الأولي لا يتفق مع اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بموجب المادة 4 (2) من قانون حقوق الإنسان لعام 1998، جاز لها أن تعلن عدم التوافق ( ) في تلك الحالة. وتعترض الدولة الطرف على الادعاء بأن إعلان عدم التوافق ينبغي أن يعتبر سبيل انتصاف فعالاً. ولدحض حجج صاحبة الرسالة فيما يتعلق بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية هيرست ضد المملكة المتحدة (رقم 2) Hirst v. United Kingdom (No. 2) ، تلاحظ الدولة الطرف أن لجنة وزراء مجلس أوروبا قد سجلت في 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 اقتناعها بأن الدولة الطرف قد اتخذت جميع التدابير اللازمة لتلبية المتطلبات الناشئة عن المادة 46 (1) من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقررت إنهاء الإشراف الذي تضطلع به فيما يتعلق بإنفاذ الحكم. وبالإضافة إلى ذلك، توضح الدولة الطرف أنه على الرغم من أن إعلان عدم التوافق ينقل المسؤولية المباشرة عن الإجراءات التصحيحية إلى الحكومة، فإن السبب في ذلك هو أن الحكومة هي المهيأة على أفضل وجه للبت في إمكانية اقتراح تشريعات أولية جديدة على البرلمان لتحل محل التشريع الذي تبين أن به خلل. وكبديل لذلك، وفي حال كانت هناك أسباب قوية تفرض على الحكومة تعديل التشريع الأولي المختل دون إشراك البرلمان إشراكاً كاملاً، فإن المادة 10 (2) من قانون حقوق الإنسان لعام 1998 تسمح للحكومة بأن تصدر أمرا تصحيحيا يعدل التشريع الأولي من أجل معالجة الخلل. ويتطلب الاختيار بين هذين الطريقين البديلين النظر في أسس كل منهما، ومنها على وجه التحديد ما إذا كان وقت البرلمان متاحا للنظر في تشريعات أولية جديدة وما إذا كانت هناك وسيلة مناسبة لذلك.

4-10 وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى قضية المدعي العام لاسكتلندا (مقدم الطعن) ضد رومين (المدعى عليه) (اسكتلندا) The Advocate General for Scotland (Appellant) v. Romein (Respondent) (Scotland) ، التي نظرت فيها المحكمة العليا في المملكة المتحدة في قضية المدعي الذي ولد خارج المملكة المتحدة لأم كانت تحمل الجنسية البريطانية في ذلك الوقت. غير أن الحالة في تلك القضية لم تكن هي نفسها حالة صاحبة الرسالة، لأن والدة المدعي، على خلاف والد صاحبة الرسالة، كانت في الواقع مواطنة بريطانية وقت ولادة المدعي. والسؤال المتعلق بإمكانية توسيع نطاق المنطق المطبق في ذلك القرار ليشمل الحالة في قضية صاحبة الرسالة هو سؤال ينبغي أن تنظر فيه أولاً محكمة محلية. وبما أن المحاكم المحلية لم تتح لها أي فرصة للقيام بذلك، تدعي الدولة الطرف أن صاحبة الرسالة لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية.

4-11 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه ينبغي اعتبار الرسالة غير مقبولة لأنها تتنافى مع أحكام الاتفاقية من حيث الاختصاص الزمني لأن الشكوى تتعلق بتمييز يسبق التاريخ الذي دخل فيه حيز النفاذ بالنسبة للمملكة المتحدة كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها (انظر الفقرة 1-1). وتفيد الدولة الطرف بأنها لا ترغب في الإيحاء بأنه لم يكن هناك أي تمييز بين الجنسين في صيغ سابقة من تشريعاتها المتعلقة بالجنسية. غير أن التاريخين ذوي الصلة اللذين أثرت فيهما الأحكام القانونية المعنية على وقائع قضية صاحبة الرسالة كانا 1944 و 1 كانون الثاني/ يناير 1949، ولا يمكن إثبات الاستمرارية. وفي هذا الصدد، تستند الدولة الطرف إلى قرار اللجنة بعدم المقبولية في قضية راغان سالغادو ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CEDAW/C/37/D/11/2006) التي نظرت فيها اللجنة في شكوى بشأن عدم تمكن امرأة من نقل جنسيتها البريطانية إلى ابنها الأكبر. وقد أثبتت اللجنة أن التمييز الذي ورد وصفه في الشكوى قد نشأ عند ولادة ابن صاحبة الرسالة وأن المادة 9 (2) من الاتفاقية تفرض التزاماً بعدم التمييز ضد المرأة، وهو التزام يستمر طوال الفترة التي يظل فيها طفل المرأة قاصراً. وفي حالة صاحبة الرسالة، كانت جدة صاحبة الرسالة هي الشخص الذي تعرض للتمييز. وانتهت الفترة ذات الصلة في عام 1965 عندما أصبح طفلها، أي والد صاحبة الرسالة، بالغاً. وفي الواقع، أصبحت صاحبة الرسالة نفسها بالغة في عام 1994، قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للمملكة المتحدة. وبما أن جميع هذه التواريخ تسبق بوقت طويل اعتماد البروتوكول الاختياري ودخوله حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة وفقاً للمادة 4 (2) (هـ) من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 تعترض صاحبة الرسالة، في رسالتها المؤرخة 17 حزيران/يونيه 2019، على الحجج التي ساقتها الدولة الطرف. وتدعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف، إذ تدفع بأنه لم يكن بوسعها اكتساب جنسية المملكة المتحدة في أي حال بسبب التقييد المطبق فيما يتعلق بنقل الجنسية عن طريق النسب، تسعى إلى إدراج أبعاد أخرى من قانون الجنسية في المملكة المتحدة. ورداً على ذلك، تدفع صاحبة الرسالة بأن والدها لم يكن مواطناً بريطانياً وقت ولادتها فقط لأنه ولد لامرأة من مواليد المملكة المتحدة وليس لرجل من مواليد المملكة المتحدة. وعدم تمكن والدها من تسجيل ولادتها في قنصلية بريطانية، الأمر الذي كان يمكن أن يعفيها من هذا التقييد، ينبع مباشرة من التمييز ضد جدتها. وكان لذلك أثر مستمر على حقوقها لأن قوانين الجنسية ذات الصلة لا تزال تستثنيها من اكتساب الجنسية البريطانية. وهي تدفع بأن الحماية التي توفرها الاتفاقية ستكون غير فعالة ووهمية إذا لم تتمكن من توفير الحماية من انتهاك حقوقها الذي تعود جذوره إلى التمييز ضد جدتها والذي لا يزال يؤثر على صاحبة الرسالة من خلال النسب.

5-2 وفيما يتعلق بوجهة نظر الدولة الطرف المتصلة باشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تكرر صاحبة الرسالة حججها التي قدمتها في رسالتها الأولى. وفيما يتعلق بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية هيرست ضد المملكة المتحدة (رقم 2) Hirst v. United Kingdom (No. 2) ، تضيف أن الأمر استلزم 13 عاما لكي تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة. وبالنظر إلى حالتها المالية الضعيفة، لا يمكنها أن تجبَر على اتباع سبيل انتصاف يرجح أن يكون غير فعال.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز للجنة، عملا بالمادة 66، أن تنظر في مقبولية الرسالة بمعزل عن أسسها الموضوعية.

6-2 ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُدرس من قبل وليست محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وبموجب المادة 4 (1) من البرتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي رسالة ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت إلا إذا استغرق تطبيق سبل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة، أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصافا فعالا.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف التي مفادها أنه على الرغم من أن صاحبة الرسالة قدمت طلباً للحصول على الجنسية لدى وزارة الداخلية في عام 2010، فإنها لم تطعن في رفض طلبها أمام المحكمة العليا رغم إمكانية طلب مراجعة قضائية بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998. ورداً على ذلك، دفعت صاحبة الرسالة بالقول إنه حتى في حال فسرت محكمة محلية المادة 4 جيم من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 على نحو يتفق مع الحقوق الأساسية، وهو أمر مستبعد للغاية في حد ذاته، فإن سبيل الانتصاف المتمثل في إعلان عدم التوافق ينبغي ألا يعتبر فعالاً. وأشارت صاحبة الرسالة أيضاً إلى وضعها المالي الضعيف كمبرر لعدم اللجوء إلى سبيل انتصاف قضائي.

6-5 وتلاحظ اللجنة أن هناك أرضية مشتركة هي أن مراجعة قضائية للرفض الإداري لطلب صاحبة الرسالة المتعلق بالحصول على الجنسية كانت في الحقيقة متاحة لصاحبة الرسالة أمام المحكمة العليا. وتحيط اللجنة علماً، في تقييمها لما إذا كان يمكن اعتبار سبيل الانتصاف هذا فعالاً، بالحالات المحلية التي ذكرتها الدولة الطرف، والتي تضمنت قراراً يتعلق على وجه الخصوص بأحكام قانون الجنسية البريطانية لعام 1981. ويبدو في تلك الحالات أن المحاكم المحلية أصدرت إعلانا بعدم التوافق، واتُخذت في نهاية المطاف خطوات تصحيحية.

6-6 وبالإضافة إلى ذلك، تتفق اللجنة مع ادعاء الدولة الطرف بأنه، كما في قضية المحامي العام لاسكتلندا (المستأنف) ضد رومين (المدعى عليه) (اسكتلندا) The Advocate General for Scotland (Appellant) v. Romein (Respondent) (Scotland) التي استُشهد بها، والتي تناولت فيها المحكمة العليا للمملكة المتحدة مسائل مماثلة ولكنها ليست مطابقة، لا بد من إتاحة الفرصة للمحاكم المحلية للنظر في مسألة من مسائل القانون المحلي قبل عرض المسألة على محفل دولي. وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة وتطبيق القانون الوطني في قضية معينة يعود عموما إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية، ما لم يمكن إثبات أن التقييم كان متحيزا أو يستند إلى قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزا ضد المرأة، وهو بذلك تعسفي بشكل واضح أو يبلغ حد إساءة تطبيق أحكام العدالة ( ) .

6-7 وفي ظل الظروف الراهنة، ترى اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تثبت أن تطبيق سبل الانتصاف أمام المحاكم في الدولة الطرف يستغرق أمدا طويلا بدرجة غير معقولة أو من غير المحتمل أن يحقق انتصافا فعالا. ولا يمكن أن يكون للوضع المالي الضعيف لصاحبة الرسالة في حد ذاته أثر على هذا التقييم، وهو لا يعفيها من الشرط المنصوص عليه في المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تستنفد كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وتعلن عدم مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري.

6-8 وحيث ارتأت اللجنة أن الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، فهي تقرر عدم النظر في أي من الأسس الأخرى لعدم المقبولية.

7 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة:

(أ) أن الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ الرسالة بهذا القرار.