بلاغ مقدم من:

ك.س (يمثلها المحامي إيرينويس س. كامينسكي)

الشخص المدعي أنه ضحية:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

بولندا

تاريخ البلاغ:

11 نيسان/أبريل 2017 (رسالة أولى)

المراجع:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 4 نيسان/أبريل 2018 (لم تصدر في شكل وثيقة (

تاريخ اعتماد القرار:

6 تموز/يوليه 2020

الموضوع:

عدم بذل الدولة الطرف العناية الواجبة لحماية صاحبة البلاغ من العنف العائلي

المسائل الإجرائية:

استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

مواد الاتفاقية:

2 (أ) و (ج)-(و) و 3 و 5 (أ) و 16

4 (1) و (2) (أ)

* اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والسبعين (29 حزيران/يو نيه - 9 تموز/يوليه 2020).

** شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: غلاديس أكوستا فارغاس، وهيروكو أكيزوكي، وتماضر الرماح، ونيكول أملين، وغونار بيرغبي، وماريون بيثيل، ولويزة شعلال، وإستير إيغوباميان - مشيليا، ونائلة محمد جبر، وهيلاري غبيديما، ونهلة حيدر، وداليا لينارتي، وروساريو مانالو، وليا نادارايا، وأرونا ديفي نارين، وآنا بيلاييز نيرفاييز، وباندانا رانا، ورودا ريدوك، وإلغون سافاروف، ووينيان سونغ، وجينوفيفا تيشيفا، وفرانسلين توي - بودا.

معلومات أساسية

1 - صاحبة البلاغ هي ك.س، وهي مواطنة بولندية ولدت في عام 1944. وهي تدعي أنها ضحية انتهاك بولندا لحقوقها بموجب المواد 2 (أ) و (ج)-(و) و 3 و 5 (أ) و 16 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 22 آذار/مارس 2004. ويمثل صاحبة البلاغ المحامي إيرينويس س. كامينسكي.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في 27 آذار/مارس 1989، تزوجت صاحبة البلاغ من إ.س. وكان لكل منهما أطفال من زواجهما السابق وعاشا معاً في منزل صاحبة البلاغ. وساعد زوج صاحبة البلاغ في إدارة مؤسستها التجارية. وبدأ بعد ذلك في تعاطي الكحول وأصبح عدوانياً وعنيفاً مع صاحبة البلاغ وبناتها ( ) .

2-2 وفي 14 تموز/يوليه 2005، أمرت محكمة الدائرة في وارسو بالطلاق بين صاحبة البلاغ وزوجها، وألقت باللوم على الزوج حصراً. واستأنف زوج صاحبة البلاغ هذا القرار. وفي 21 نيسان/أبريل 2006، أيدت محكمة الاستئناف في وارسو حكم الطلاق. وسلطت محكمة الاستئناف الضوء على سوابق الزوج في تعاطي الكحول، وعرضت بعض أعمال العنف العائلي التي ارتكبها.

الإجراءات الجنائية ضد زوج صاحبة البلاغ، بما في ذلك الشكاوى غير المجدية التي قدمتها

2-3 في 26 كانون الأول/ديسمبر 2003، هدد الزوج صاحبة البلاغ وبناتها، وهو تحت تأثير الكحول. وأُجبرت على دخول غرفة إحدى بنات صاحبة البلاغ، وكان الزوج على الجانب الآخر من الباب. ولم تتمكن صاحبة البلاغ من الاتصال بالشرطة في ذلك الوقت لأنه كان عليها الانتظار حتى يهدأ غضب زوجها، ولكنها قدمت شكوى إلى الشرطة في اليوم التالي. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2004، سحب زوج صاحبة البلاغ 000 200 زلوتي من صندوق استثمار صاحبة البلاغ دون إبلاغها. وقال لصاحبة البلاغ فيما بعد إنه لن يعيد المال إلا إذا سحبت شكواها. وسحبت صاحبة البلاغ شكواها، وفي 30 كانون الثاني/ يناير 2004، أوقف مكتب المدعي العام في مقاطعة بياسيكسنو الإجراءات.

2-4 وفي 15 آذار/مارس 2004، قدمت صاحبة البلاغ شكوى أخرى ادعت فيها أن زوجها هددها هي وبناتها وأنه سرق مبلغ 783 204 زلوتيا. وأثناء المقابلة التي أجرتها معها الشرطة، أوضحت صاحبة البلاغ أنها سحبت شكواها السابقة بسبب تهديدات زوجها. وفي 5 نيسان/أبريل 2004، رفضت شرطة المقاطعة في بياسيكسنو مباشرة إجراءات، مشيرة إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما يكفي ادعاءاتها بالتهديدات.

2-5 وفي 4 و 13 كانون الثاني/يناير 2005 ( ) ، قدمت صاحبة البلاغ شكوى أخرى إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة بياسيكسنو ادعت فيها أن زوجها كان من متعاطي الكحول وأنه هددها مراراً وتكراراً هي وبناتها بالقتل وهدد بحرق المنزل. وادعت أيضاً أنه أساء معاملتها نفسياً وجسدياً بمنعها من استخدام الماء الساخن والتدفئة والهاتف. وفي 7 شباط/فبراير 2005، أجريت مع صاحبة البلاغ مقابلة ذكرت فيها أنها قلقة على سلامتها. كما ذكرت للشرطة أنها لم تطلب قط شهادة طبية بعد تعرضها للاعتداء البدني من قبل زوجها لأنها كانت تشعر بالخجل من كونها ضحية للعنف العائلي. وفي 8 شباط/فبراير 2005، باشر مكتب المدعي العام في مقاطعة بياسيكسنو إجراءات جنائية.

2-6 وعلى الرغم من أن بنات صاحبة البلاغ أكدت ادعاءاتها أثناء مقابلة أجريت معهن في 3 آذار/مارس 2005، فقد أوقفت شرطة المقاطعة الإجراءات في 19 أيار/مايو 2005 لعدم كفاية الأدلة. وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار، وفي 12 تموز/يوليه 2005، ألغى مكتب المدعي العام في وارسو قرار شرطة المقاطعة.

2-7 وفي 19 آب/أغسطس 2005، قدمت صاحبة البلاغ شكوى أخرى ادعت فيها أن زوجها هدد حياتها وقال إنه سيحرق المنزل. وأجريت مقابلة مع صاحبة البلاغ في 7 أيلول/سبتمبر 2005 حيث أكدت وقائع شكواها الأولية. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2005، اتهم زوج صاحبة البلاغ باختلاس مبلغ 000 250 زلوتي من حسابه المصرفي المشترك مع صاحبة البلاغ، في انتهاك للمادتين 284 (1) و 294 (1) من القانون الجنائي، وبإساءة معاملتها من خلال تهديدها وتعنيفها في الفترة من 1 آذار/مارس 2003 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2005، في انتهاك للمادة 207 (1) من القانون الجنائي. وطلبت صاحبة البلاغ التعجيل بعقد جلسة الاستماع لأنها لا تزال تعيش مع زوجها وكانت تشعر بأنها مهددة بحكم تصرفه.

2-8 وفي 7 آذار/مارس 2006، طلبت صاحبة البلاغ مرة أخرى مباشرة إجراءات جنائية ضد زوجها بسبب العنف البدني الذي ارتكبه في حزيران/يونيه 2005، والتهديدات بالقتل التي وجهها في شباط/فبراير وآب/أغسطس 2005، والاعتداءات العامة التي جعلت من الصعب عليها العيش بشكل طبيعي. وأثناء المقابلة التي أجرتها معها الشرطة، ادعت أن زوجها أشار إلى فأس وقال إنه سيقطع رأسها ورؤوس بناتها. وإضافة إلى ذلك، ادعت أنه قد ألحق أيضاً أضراراً عمداً بسيارتها. وفي 26 نيسان/أبريل 2006، أوقفت شرطة المقاطعة التحقيق بسبب عدم وجود شهود موضوعيين، على الرغم من الإفادات التي أدلت بها بنات صاحبة البلاغ. وقد أيّد هذا القرار مكتب المدعي العام في المقاطعة في 28 نيسان/أبريل 2006، كما أيدته المحكمة المحلية في وارسو - موكوتو في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

2-9 وفي 8 آذار/مارس 2006، أمرت المحكمة المحلية في وارسو بإجراء خبيرين في الطب النفسي لفحص من أجل تحديد مدى أهلية الزوج للمحاكمة. وفي 13 نيسان/أبريل 2006، خلص الخبراء إلى أن اتخاذ قرار مستنير يستدعي فترة أطول من الملاحظة السريرية. وفي 19 نيسان/أبريل 2006، أمرت المحكمة المحلية بإيداع الزوج في مستشفى للأمراض النفسية لمدة ستة أسابيع.

2-10 وفي 4 أيار/مايو 2006، قبل إيداع زوج صاحبة البلاغ في مستشفى الأمراض النفسية، اندلع حريق في منزلهما المشترك وتوفي الزوج. ووجدت الشرطة رسالة انتحار تركها يلوم فيها صاحبة البلاغ وبناتها على ” عذاباته “ . وفي 30 أيار/مايو 2008، أوقف التحقيق الجنائي في هذه المسألة، وأفاد مكتب المدعي العام في المقاطعة أنه لا يوجد دليل يشير إلى ضلوع طرف ثالث في الحريق.

2-11 وترى صاحبة البلاغ، باختصار، أن السلوك العنيف لزوجها اعترفت به السلطات بدعوى ما يلي: (أ) اعترفت المحكمة الإقليمية في وارسو، في 14 تموز/يوليه 2005، بأن زوجها ارتكب أعمال عنف بدني ولفظي ضدها وضد بناتها طوال فترة الزواج؛ (ب) ورد في لائحة اتهام صادرة في 30 أيلول/سبتمبر 2005 اتهام لزوجها بارتكاب إساءات في الفترة من 1 آذار/مارس 2003 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2005؛ (ج) يشير إجراء المدعي العام في المقاطعة بوقف التحقيق في الحريق في 30 أيار/مايو 2008 إلى أن السلطات المحلية تعتقد أن زوج صاحبة البلاغ أشعل الحريق، وهو ما أكدته لاحقاً المحكمة الإقليمية في وارسو في 7 أيار/مايو 2010.

الدعوى المدنية ضد الدولة الطرف

2-12 في 20 حزيران/يونيه 2007، رفعت صاحبة البلاغ دعوى إضرار ضد الدولة الطرف تطالب فيها بتعويض عن قيمة المنزل (170 595 زلوتيا) وبتعويضات عن أضرار غير مالية (000 50 زلوتي). وادعت صاحبة البلاغ أن السلطات لم توفر لها الحماية الكافية من سلوك زوجها العنيف حتى ولو كانت على علم به.

2-13 وفي 7 أيار/مايو 2010، رفضت المحكمة الإقليمية في وارسو الشكوى، إذ خلصت إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت عدم شرعية إجراءات الدولة الطرف. وعلى الرغم من أن المحكمة رأت أن الشرطة أخطأت في قرارها بوقف الإجراءات في 19 أيار/مايو 2005 و 26 نيسان/أبريل 2006، فقد رأت أن صاحبة البلاغ لم تثبت وجود علاقة سببية بين تصرف الشرطة غير القانوني والحريق.

2-14 وقدمت صاحبة البلاغ طعناً في هذا القرار إلى محكمة الاستئناف في وارسو، لكنه رُفض في 5 أيار/مايو 2011. وأيدت محكمة الاستئناف استنتاجات المحكمة الإقليمية باستثناء التأكيد بأن زوج صاحبة البلاغ أشعل الحريق - وهو أمر مستحيل، لأنه كان قد مات عندما اندلع الحريق. ورأت محكمة الاستئناف أن طعن صاحبة البلاغ لم يكن له ما يثبته، وأنه لم تلحق بها أي أضرار معنوية.

2-15 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أي قبل الموعد النهائي لتقديم دعوى الطعن بالنقض ببضعة أيام، أخطر المحامي صاحبة البلاغ بأنه لن يقدم طعنا باسمها. وقال لها إنه يرى أن دعوى الطعن لن تكون مقبولة لأنه، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية، لا يمكن النظر في المسائل المتعلقة بمقبولية الأدلة أو بالوقائع في إطار طعن بالنقض ( ) . وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى أنه، وفقاً لمدونة قواعد السلوك الملزمة في بولندا في ذلك الوقت، لا يجوز لمحام تقديم طعن إذا كان ذلك من شأنه أن ينتهك بوضوح المقتضيات التنظيمية السارية على هذا النوع من الطعون. وتؤكد أن هذا يجعل بدوره القرار الذي يتخذه المحامي هو القرار النهائي عند البت فيما إذا كان من الممكن وما إذا كان ينبغي تقديم طعن - خاصة عندما تكون مساعدة المحامي واجبة قانوناً ( ) .

2-16 وفي 26 آذار/مارس 2012، قدّمت صاحبة البلاغ طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو طلب أعلنت المحكمة عدم مقبوليته في 30 آب/أغسطس 2016 ( ) . وخلصت المحكمة إلى أن الطلب قُدم في وقت متأخر جداً ورفضته وفقاً للمادة 35 (1) و (4) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم توفر لها الحماية الفعالة من زوجها، منتهكة بذلك المادة 2 (أ) و (ج)-(و)، المقروءة بالاقتران مع المادة 3 من الاتفاقية. وعلى وجه التحديد، لم تلق القبض على زوج صاحبة البلاغ ولم تفصله عنها ( ) ولم تحاكمه على الفور أمام محكمة ( ) . وتدعي أن السلطات كانت على علم بالعنف الذي تعرضت له منذ 10 آذار/مارس 2004، على الأقل، عندما قدمت شكواها الثانية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ صاحبة البلاغ أن السلطات المحلية أقرت في عدة مناسبات بالسلوك العنيف لزوجها. وعلى الرغم من علم السلطات بالوقائع، لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاك حقوق صاحبة البلاغ أو للتحقيق في أعمال العنف والمعاقبة عليها ( ) .

3-2 وتقول صاحبة البلاغ إن المادة 2 (ه)، المقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية، انتهكت عندما لم تعترف السلطات بمسؤوليتها عن حمايتها. وتؤكد أن هذا يثبته عدم تقديمها إياها تعويضا مدنيا رغم اعترافها بعدم شرعية بعض إجراءات الشرطة في 7 أيار/مايو 2010.

3-3 وتقول صاحبة البلاغ إن المادة 2 (د) و (ه)، المقروءة بالاقتران مع المواد 2 (و) و 5 (أ) و 16 من الاتفاقية، انتهكت بسبب عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة للقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس التي تؤثر سلباً على حماية الإناث من ضحايا العنف العائلي. وتدعي صاحبة البلاغ أن هذه المشكلة المنهجية ساهمت في الموقف التمييزي للسلطات تجاهها وفي عجزها عن توفير الحماية الفعالة لها من زوجها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 4 حزيران/يونيه 2018، لاحظت الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أولاً أن صاحبة البلاغ لم تقدم طعناً بالنقض أمام المحكمة العليا ضد حكم محكمة الاستئناف. وإضافة إلى ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ دعوى ضد شركة التأمين نظرا ل لتدمير الذي لحق بمنزلها. وكان منزل صاحبة البلاغ مؤمناً عليه ضد الحوادث، بما في ذلك الحرائق. ودفعت شركة التأمين لصاحبة البلاغ تعويضاً قدره 634 106 زلوتيا، وهو ما يشكل 50 في المائة من القيمة المقدرة. أما باقي التعويض فسيدفع بعد إتمام إجراءات قسمة الممتلكات بفعل طلاق صاحبة البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أنه إذا لم توافق صاحبة البلاغ على التعويض المدفوع لها، يمكنها أن تقدم دعوى مدنية ضد شركة التأمين بموجب المادتين 23 و 24 من القانون المدني. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحبة البلاغ لم تثر، أثناء الإجراءات المحلية، أي ادعاءات بالتمييز على أساس الجنس. وإذا رأت صاحبة البلاغ أنها ضحية للتمييز، كان بإمكانها رفع دعوى أمام المحاكم المحلية بموجب القانون المدني.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 20 تموز/يوليه 2018، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتلاحظ أن الدولة الطرف ترى أنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية إذ لم تقدم طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا ضد حكم محكمة الاستئناف. وتشير إلى أنها كانت ممثلة في الإجراءات القضائية بمحام من اختيارها في إطار المساعدة القانونية. وتم تقديم نسخة من حكم محكمة الاستئناف إلى ذلك المحامي في 26 آب/ أغسطس 2011. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، سألت محاميها عما إذا كان سيتقدم بطعن بالنقض في قضيتها. ورد المحامي في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بأنه لا توجد أسباب تبرر تقديم طعن بالنقض. وقد قُدم إليها هذا الرد في اليوم الأخير من مهلة الشهرين لتقديم الطعن بالنقض. وتحاجج صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير للكيفية التي يمكنها بها تقديم طعن بالنقض عند انقضاء المهلة المحددة للطعن. وتلاحظ أيضا أن الدولة الطرف، في ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى التي قدمتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأسسها الموضوعية، المؤرخة 17 حزيران/يونيه 2015 والمقدمة في إطار الإجراءات، اتخذت رأياً معاكساً بشأن إمكانية تقديم طعن بالنقض، مقارنة بالرأي الذي عبرت عنه في ملاحظاتها أمام اللجنة، إذ ترى أن شكوى النقض في قضية المدعية كانت ستتعلق بحكم نهائي وقابل للتنفيذ، وبالتالي كانت ستشكل انتصافا استثنائيا بالطعن. ولا ينبغي معاملة المحكمة العليا على أنها محكمة ثالثة، وتشكل شكوى النقض استثناء وليس قاعدة. وبموجب القانون البولندي، يقتصر تطبيقه على حالات استثنائية ولا يتسم إلا بطابع تكميلي فيما يتعلق بالإجراءات التي تقام أمام محاكم الدرجتين الأولى والثانية. ثم خلصت الحكومة إلى أن المدعية غير ملزمة بتقديم طعن بالنقض إلى المحكمة العليا. إذ نظرت محكمتان من الدرجة الأولى والثانية في قضيتها ( ) . وترى صاحبة البلاغ أن المدعي غير ملزم بتقديم طعن بالنقض عندما يكون محامي المساعدة القانونية أبلغ موكله بأنه لا توجد فرص للنجاح في المحكمة العليا.

5-2 وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أنه كان ينبغي لها أن ترفع دعوى قضائية على شركة التأمين للحصول على تعويضات عن تدمير المنزل بفعل الحريق الذي أشعله زوجها السابق. وتدفع بأن شكوى من هذا القبيل كانت لتوجه ضد وكيل قانوني خاص محدد وما كانت لتعالج أوجه التقصير وأوجه القصور من جانب وكالات الدولة المعنية.

5-3 وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أنه كان ينبغي لها أن ترفع دعوى تمييز. وتشير إلى أنها رفعت دعوى قضائية ضد الدولة بموجب المادة 417 من القانون المدني. وفي إطار هذه الإجراءات، لاحظت المحاكم بعض أوجه القصور والمخالفات في قيام سلطات الدولة بأعمال وتقصيرها في القيام بها؛ غير أنها لاحظت أنه لا توجد علاقة سببية بين تلك الأعمال وذلك التقصير وحقيقة أن زوج المدعية أضرم النار في المنزل. وبناء على ذلك، رُفضت شكواها. وهي تدفع بأن سبيل الانتصاف هذا ليس بالتالي فعالاً أو أنه زائد عن الحاجة نظراً لنتائج الإجراءات التي سبق لها أن اضطلعت بها. وتلاحظ أيضا أن التمييز جزء لا يتجزأ من العنف الجنساني. ولذلك، فإن اقتضاء اعتداد ضحايا العنف الجنساني صراحة بالتمييز في ادعاءاتهم أمر زائد عن الحاجة أو أمر يمثل من الناحية القانونية إفراطا في الجانب الشكلي. وتقول إنها في الدعوى القضائية التي رفعتها بوصفها ضحية للعنف العائلي القائم على نوع الجنس ضد الدولة عن المسؤولية عن الضرر، وكذلك في ادعاءاتها في هذا الصدد، أثارت ضمناً التمييز الناجم عن عدم توفير الحماية الواجبة، وبالتالي استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، وكررت ملاحظتها السابقة بأن البلاغ غير مقبول.

6-2 وقد وقعت الانتهاكات المزعومة للاتفاقية في الأعوام من 2004 إلى 2006. ومنذ ذلك الحين، وضعت الدولة الطرف إطاراً قانونياً شاملاً لضمان أوسع حماية ممكنة للمرأة من العنف العائلي. وأدخلت عدة تعديلات على القانون الجنائي وقانون الأسرة وعلى السياسات الاجتماعية. ومع ذلك، تدرك الدولة الطرف أنه حتى بدء نفاذ قانون مكافحة العنف العائلي لعام 2005، لم تكن هناك إجراءات قانونية من هذا القبيل في نظامها القانوني لمعالجة العنف العائلي.

6-3 وتؤكد الدولة الطرف أن التدخلات المنزلية في إطار ” البطاقات الزرقاء “ في حالات العنف العائلي كان ينظمها، في الفترة المعنية، الأمر رقم 21 الصادر عن القائد العام للشرطة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2002 ( ) . غير أنه إذا لم يكن هناك تدخل منزلي، وأبلغت ضحية العنف العائلي شخصيا عن العنف في مركز للشرطة، لا يتعين ملء استمارة ” البطاقة ألف “ . ولا يقع واجب التعاون مع الوكالات التابعة للدولة وهيئات الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني سوى على ضابط شرطة الحي المكلف بالقضية. وفي السنوات الخمس عشرة الماضية، عُدِّل إجراء البطاقات الزرقاء ليشمل جميع الإجراءات التي يباشرها وينفذها ممثلو وحدات الرعاية الاجتماعية واللجان البلدية المعنية بالتصدي للمشاكل المتعلقة بالكحول، والشرطة وموظفو التعليم والرعاية الصحية في الحالات التي توجد فيها أسباب معقولة للاشتباه في حدوث عنف عائلي.

6-4 ويعد قانون مكافحة العنف العائلي، الذي دخل حيز النفاذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 والذي عدّل في عام 2010، أول صك تشريعي أساسي ينظم بشكل شامل المسائل المتعلقة بمنع العنف العائلي. وتقدم الدولة الطرف وصفاً مفصلاً لنطاق القانون، وتعريفات العنف العائلي وأفراد الأسرة، وتنظيم نظام المنع، ومسؤوليات ومهام هيئات الحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلي، والدعم المقدم للأشخاص المتأثرين بالعنف العائلي. وعقب دخول تعديل القانون حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2010، يجوز أن يطلب أحد ضحايا العنف العائلي من المحكمة أن تأمر الجاني بمغادرة المسكن المشترك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة الجديدة 275 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تتيح اتخاذ تدابير وقائية تتمثل في إصدار أمر للمتهم بارتكاب جريمة عنف ضد أحد أفراد الأسرة المعيشية بمغادرة المسكن الذي يتقاسمه مع الطرف المتضرر.

6-5 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى تعديل قانون الشرطة الصادر في 6 نيسان/أبريل 1990، الذي يضيف المادة 15 (أ)، التي تنص على أنه يجوز لضابط شرطة أن يحتجز مرتكب العنف العائلي الذي يشكل تهديداً مباشراً لحياة وصحة ضحية من الضحايا.

6-6 وتحدد لائحة مجلس الوزراء الصادرة في 13 أيلول/سبتمبر 2011 بشأن إجراء البطاقات الزرقاء واستمارات البطاقات الزرقاء السارية منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ( ) نطاق أنشطة جميع الكيانات الخمسة المشاركة في الإجراء. وتوضح الدولة الطرف بالتفصيل خطوات وتدخلات ضباط الشرطة في إطار هذا الإجراء.

6-7 وترد جوانب تفعيل الأنشطة التي تندرج في إطار قانون مكافحة العنف العائلي في البرامج الوطنية لمنع العنف العائلي للفترتين 2006-2016 و 2014-2020.

6-8 وفي الفترة المعنية، كانت تسري أحكام عامة لحماية ضحايا العنف العائلي، ولا سيما في إطار الفصل السادس والعشرين من القانون الجنائي بشأن الجرائم المرتكبة ضد الأسرة والوصاية. وعلاوة على ذلك، ووفقا للمادة 58 (2) من قانون الأسرة والوصاية الساري في الفترة المعنية، يجوز للمحكمة، في إطار إجراءات الطلاق، وفي حالات استثنائية، حيث يجعل سلوك شائن للزوج المعاشرة أمرا مستحيلا، أن تأمر بالإخلاء بناء على طلب من الزوج الآخر. وتؤكد الدولة الطرف أن ملفات قضية الطلاق تشير إلى أن صاحبة البلاغ لم تطالب بطرد زوجها من الأسرة المعيشية المشتركة. وفي حكم الطلاق الصادر في 21 نيسان/أبريل 2006، لم تبت المحكمة في طلب من هذا القبيل. ولو كان قد قدم مثل هذا الطلب لكانت المحكمة ملزمة بالبت فيه. وتلاحظ الدولة الطرف أن محامياً محترفاً مثل صاحبة البلاغ أثناء إجراءات الطلاق.

6-9 وتؤكد الدولة الطرف أن تشريعها الحالي يوفر إطاراً معيارياً فعالاً للحماية من العنف العائلي، وأنه حتى في وقت حدوث الوقائع، كان هناك إطار قانوني عام يهدف إلى حماية ضحايا العنف العائلي. وعليه، تؤكد الدولة الطرف أنها لم تنتهك المادة 2 (أ)-(ج) و (ه)، المقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية.

6-10 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 (أ) و (ج) و (ه) و (و) والمادة 3، المقروءتين بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف أن السلطات تصرفت وفقاً للقانون. وحتى في حالة حدوث تقصير من جانب الشرطة في نطاق تطبيق الأمر رقم 21 الصادر عن القائد العام للشرطة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، فإن آثار هذا التقصير لم تتعلق بالضرر المالي (المال المسروق، الحريق في المنزل) ولم تكن مصدراً لضرر غير مالي. وفي هذا الصدد، تشاطر الدولة الطرف المحكمة الإقليمية في وارسو ومحكمة الاستئناف في وارسو رأيهما فيما يتعلق بالأسباب التي يستند إليها الحكمان الصادران في 7 أيار/مايو 2010 و 5 أيار/مايو 2011. وفي إطار الدعوى المدنية، رفعت صاحبة البلاغ دعوى للحصول على تعويض من خزانة الدولة (170 595 زلوتيا كتعويض و 000 50 زلوتي كجبر عن الأعمال غير القانونية التي ارتكبتها هيئات تابعة للدولة).

6-11 وقامت المحاكم المحلية بتحليل الملابسات على النحو الواجب، وأثبتت عدم وجود صلة سببية كافية بين إهمال الشرطة ومكتب المدعي العام والمحكمة المحلية في أداء واجباتهم، والخسائر المتكبدة. ولم تثبت صاحبة البلاغ أن سير الإجراءات في المحكمة المحلية كان غير قانوني. ففي جلسة الاستماع الأولى التي عُقدت في 8 آذار/مارس 2006، جرى الامتثال لشرط التصرف دون تأخير غير مبرر. وبناء على الرأي الفني الذي قدمه اثنان من الأطباء النفسيين، تم توجيه زوج صاحبة البلاغ للخضوع لملاحظة نفسية في 19 نيسان/أبريل 2006 عملا بالمادة 203 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت لديه القدرة على تحمل المسؤولية الجنائية عن الأفعال المرتكبة. وبما أن هذا القرار قابل للطعن لا يمكن للمحكمة المحلية إنفاذه ما دام لم يصبح نهائياً. ولم يعرقل زوج صاحبة البلاغ الإجراءات، وحضر جلستي الاستماع وخضع للتقييم النفسي. وذكرت المحكمة المحلية أنه خلال الدعوى الجنائية، لم تكن ثمة مخاوف مبررة من أنه سينفذ تهديداته.

6-12 غير أن المحاكم خلصت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة في المركز والإجراءات التي اتخذها المدعي العام المحلي في بياسيكسنو كانت مبررة جزئيا. وسحبت صاحبة البلاغ وبناتها طلبَ الملاحقة القضائية، وأوقف مكتبُ المدعي العام المحلي الإجراءات، ولم تطعن صاحبة البلاغ في هذا القرار. وعلاوة على ذلك، لاحظت المحاكم أن صاحبة البلاغ لم تطلب، في الشكوى التي قدمتها في 15 آذار/مارس 2004، تحريك الدعوى ضد زوجها بسبب التهديدات الجنائية، بل بسبب سرقة أموال. ولذلك، لم يتوفر للشرطة ولا المدعي العام الأساس اللازم لتحريك الدعوى ضده بسبب ارتكاب أفعال منصوص عليها في المادة 190 (1) من القانون الجنائي. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن الشرطة لم تطبق إجراء البطاقات الزرقاء، تؤكد الدولة الطرف أن المحاكم وسَّعت نطاقَ تفسير الأمر رقم 21. فقد وسَّعت المحاكم نطاقَ التزام ضباط الشرطة الناشئ عن الأمر بما يتجاوز معناه الحرفي، حيث قدمت تفسيرا مفاده أن الأمر كان ينبغي أن يُطبق على ظروف صاحبة البلاغ بهدف ضمان سلامة ضحية العنف العائلي في الحالات التي لا يحدث فيها تدخل من جانب الشرطة داخل المنزل.

6-13 ولم يترتب على قرار وقف التحقيق الصادر في 19 أيار/مايو 2005، الذي أكده المدعي العام المحلي في 23 أيار/مايو 2005، أثرٌ سلبي دائم على صاحبة البلاغ، لأن المدعي العام لمقاطعة وارسو ألغى هذا القرار في 12 تموز/يوليه 2005، واتُهم زوج صاحبة البلاغ بارتكاب عدة جرائم. وخلصت المحاكم إلى أن الحريق لا يمكن اعتباره أثرا عاديا لتقصير سلطات إنفاذ القوانين. فقد كان الحادث ذا طابع استثنائي ولم يكن من الممكن توقعه في إطار الترتيب الطبيعي للأحداث. وحتى لو تم في بداية الأمر وقف الإجراءات المقامة ضد زوج صاحبة البلاغ بتهمة سوء المعاملة والاختلاس، فقد ثبت أن الطعن الذي تقدمت به له ما يبرره وفعَّال، إذ ترتب عليه إلغاء قرار وقف الإجراءات، الذي اُعتبر غير صحيح.

6-14 وسعيا إلى حماية الحقوق الإجرائية للمتهم، واستناداً إلى الأدلة المقدمة من خبيري الطب النفسي، أُخضع زوج صاحبة البلاغ للملاحظة النفسية. ويثبت محضر جلسة الاستماع التي عُقدت في 8 آذار/مارس 2005 أن صاحبة البلاغ لم تكشف أن زوجها يعاني من الفصام المصحوب بجنون العظمة إلا عندئذ. وكما أكدت المحكمة الإقليمية في وارسو، لم تكن ثمة أسباب، أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، تبرر تطبيق تدبير وقائي على زوج صاحبة البلاغ، مثل الاحتجاز رهن التحقيق، لأنه استوفى واجباته الإجرائية ولم يعرقل سير الدعوى الجنائية بأي شكل من الأشكال. ولم يتسن للمحكمة أن تثبت بيقين كامل أن زوج صاحبة البلاغ أضرم النار في المنزل لأنه لم يكن على قيد الحياة لحظة اشتعال الحريق، وفقاً لنتائج تشريح جثته. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأنه ليست ثمة انتهاكات لحقوق صاحبة البلاغ المنصوص عليها في مواد الاتفاقية المذكورة أعلاه.

6-15 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها المنصوص عليها في المواد 2 (د) و (ه) و (و) و 5 (أ) و 16 من الاتفاقية، نظراً للتقصير في اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التي تؤثر سلباً على حماية حقوق الإناث ضحايا العنف العائلي، تؤكد الدولة الطرف أنها تولي أهمية كبيرة للتدابير الرامية إلى القضاء على أي قوالب نمطية سلبية لجميع الفئات المشمولة بحماية القانون من خلال تقديم الدعم والرعاية إلى المشاريع التي تنفذها منظمات غير حكومية. وتعدد الدولة الطرف أيضا الصكوك القانونية الدولية التي صدقت عليها، بما فيها اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول).

6-16 وتتخذ الشرطة إجراءات لضمان إعداد مهني شامل في مجال منع العنف العائلي. ويشمل التدريب المهني الأساسي الإلزامي لجميع ضباط الشرطة موضوعَ حقوق الإنسان. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أضيفت مسألة العنف العائلي إلى مناهج التدريب الأساسي والإداري للشرطة. وتضمن البرنامج الوطني للمساواة في المعاملة للفترة 2013-2016 أهدافاً وأولويات بشأن مكافحة العنف العائلي وضمان حماية الضحايا. وتم في كانون الأول/ديسمبر 2013 إعداد وتنفيذ كتيب لضباط الشرطة الذين يتدخلون في حالات العنف العائلي، وأدوات وإجراءات لتقييم المخاطر، وذلك عقب تدريب نُظم لأفراد الشرطة على نطاق البلد (تم تدريب 000 35 ضابط شرطة). وفي عامي 2013 و 2014، نظمت الوكالة الحكومية للوقاية من المشاكل المتعلقة بالمشروبات الكحولية دورات تدريبية بشأن مسألة العنف العائلي والجنسي المتصل بالمشروبات الكحولية. وخلال الفترة 2013-2015، نفذ المفوض الحكومي المعني بالمساواة في المعاملة مشروعاً بشأن حقوق ضحايا الجرائم الجنسية. كما نفذت الدولة الطرف مبادرات مختلفة من خلال وزارة الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية في الفترة 2014-2015.

6-17 وتدفع الدولة الطرف بأن مطالبة صاحبة البلاغ بالتعويض عن تدمير المنزل لا أساس لها، لأن الضرر الواقع لم يكن نتيجة للانتهاكات المزعومة للاتفاقية، كما لم يكن نتيجة أعمال قامت بها سلطات الدولة أو امتنعت عن القيام بها. وعلاوة على ذلك، فإن طلب صاحبة البلاغ الحصول على كامل قيمة المنزل ليس له ما يبرره، إذ لا يمكن اعتبارها المالك الوحيد. وكان المنزل مملوكاً ملكية مشتركة بينها وبين زوجها بحصتين متساويتين. ووفقاً لتشريعات الدولة الطرف المتعلقة بإنهاء الملكية المشتركة، تتحول الملكية المشتركة إلى ملكية مقتسمة تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالملكية المقتسمة الموروثة. ويمكن أن يكون حكمُ الطلاق النهائي الأساس لقيد الملكية المقتسمة في سجل الأراضي والرهون العقارية لصالح الزوجين السابقين. وفي حالة تقسيم الملكية المشتركة، لم تكن صاحبة البلاغ ستحصل سوى على نصف قيمتها أو كان سيتعين عليها أن تدفع لزوجها مبلغاً مساوياً لقيمة حصته.

6-18 ولا توجد أسباب تبرر اعتبار أن صاحبة البلاغ سيكون لها الحق الحصري في المنزل، لأنها ليست المالكة الوحيدة للمنزل حتى لو لم يتم تدميره. ولما كان زوجها إ. س قد توفي، فإن ولديه يصبحان، بحكم القانون، ورثته. وكما يتبين من ملفات القضية، فلا يبدو أنه ترك وصية، وبالتالي تنطبق أحكام الإراثة القانونية. ويرث الأولاد والزوج بحصص متساوية، حيث لا تقل حصة الزوج عن ربع التركة بأكملها. وأصبح طلاق صاحبة البلاغ من إ. س. نهائيا في 21 نيسان/أبريل 2006؛ وتوفي إ. س. في 4 أيار/مايو 2006. ولم تعد صاحبة البلاغ زوجته ولا تستطيع، بحكم القانون، أن ترث. وعلى الأرجح سيرثه ولداه. وعليه، لا يحق لصاحبة البلاغ المطالبة بتعويض يعادل قيمة المنزل بأكمله.

6-19 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن مطالبة صاحبة البلاغ باهظة، مع مراعاة القيمة التقديرية للممتلكات المحروقة التي قدمتها شركة التأمين. وتطعن صاحبة البلاغ في تقدير القيمة وترسل إلى الدولة الطرف المبلغ المتبقي من مطالبتها لتسديده. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أنها لم ترفع دعوى ضد شركة التأمين بشأن الأضرار الناجمة عن تدمير المنزل. وكان المنزل مؤمنا عليه، بما في ذلك ضد الحريق، بمبلغ 000 507 زلوتي. ودفعت شركة التأمين إلى صاحبة البلاغ تعويضا قدره 634,45 106 زلوتيا، وهو ما يمثل 50 في المائة من القيمة المقدرة، في حين أن بقية التعويض ستُدفع بعد إتمام إجراءات تقسيم الممتلكات. ولم تقدم صاحبة البلاغ أي مطالبات أخرى في هذا الصدد، رغم أن لها الحق في رفع دعوى ضد شركة التأمين أمام محكمة مدنية. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تطلب إلى اللجنة أن تمنحها تعويضاً كان ينبغي لها أن تطلبه من خلال إجراءات محلية. وعلاوة على ذلك، فهي لم تقدم أدلة لإسناد مبلغ الضرر، ولكي تحصل على الحق في كامل الممتلكات المشتركة، كان يتعين عليها تقديم حكم قضائي بشأن تقسيم الممتلكات المشتركة وتقسيم الميراث وإلغاء الملكية المشتركة، التي يكون فيها الأطراف ورثة إ. س. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تتخذ الخطوات المذكورة.

6-20 وتكرر الدولة الطرف التأكيد على موقفها بأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المنصوص عليها في المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، وغير مقبول بسبب وضوح استناده إلى أسس غير سليمة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 7 نيسان/أبريل 2019، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية.

7-2 وهي تدعي أنه على الرغم من إحراز تقدم كبير، فإن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير فعالة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، التي تؤثر سلباً على حقوق الإناث ضحايا العنف العائلي.

7-3 وقد انتهكت الدولة الطرف حقوقها المنصوص عليها في المادة 2 (أ) إلى (ج) و (ه)، المقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية، بسبب عدم تيسير سبل انتصاف قانونية فعالة للحماية من العنف العائلي. وأبلغت الشرطة عدة مرات بأنها كانت ضحية للعنف العائلي. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2003، أبلغت الشرطة أن زوجها آنذاك اعتدى عليها وهددها. وفي 15 آذار/مارس 2004، أخبرت الشرطة أنه سرق منها مالا وهددها هي وبناتها. وفي 18 آب/أغسطس 2005، أبلغت عن تهديدات زوجها بقتلها وحرق منزلهما. والشرطة إما أنها رفضت فتح تحقيق أو أوقفت التحقيق نتيجة لمسائل تقنية قانونية. ويجسد عدم استجابتها مثالا على التصور النمطي للمساواة، وهو تصور كان لزوج صاحبة البلاغ اليد العليا فيه على الرغم من سلوكه التعسفي. وقللت سلطات الشرطة من معاناة صاحبة البلاغ كضحية للعنف العائلي، مما تركها في حالة استضعاف ( ) .

7-4 وقد صدر أخيراً قرار باتهام زوج صاحبة البلاغ بعد سلسلة من الأحداث التي وقعت في عام 2004. غير أن الشرطة أوقفت التحقيق في البداية لعدم كفاية الأدلة. فاستأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار. وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، اضطرت إلى استعجال المحكمة لتحديد موعد لجلسة الاستماع الجنائية لزوجها آنذاك. وقد عقدت هذه الجلسة في 8 آذار/مارس 2006، وأُلزم زوجها بعد ذلك بالخضوع لتقييم نفسي.

7-5 وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف كانت تفتقر خلال الفترة المعنية إلى إطار قانوني لتوفير حماية قانونية فعالة من العنف العائلي. وقد دخل قانون مكافحة العنف العائلي حيز النفاذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وينص هذا القانون على أول تعريف قانوني للعنف العائلي.

7-6 ولم تكن ثمة أحكام قانونية تفرض على الشرطة التزاماً بفتح تحقيق بشأن البطاقات الزرقاء إذا واجه حاملوها العنف العائلي في سياق آخر بخلاف التدخل المنزلي. ولم تكن البلاغات التي قدمها ضحايا العنف العائلي بعد وقوع الحوادث تنطوي على إجراء البطاقات الزرقاء بأي شكل من الأشكال.

7-7 ولم تتخذ الدولة الطرف التدابير الوقائية المناسبة لحماية صاحبة البلاغ من العنف العائلي. وبلغ السلوك العنيف لزوجها ذروته بحرق منزلهما المشترك في 4 أيار/مايو 2006. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبولندا في 22 آذار/مارس 2004. ولذلك، فإن اللجنة مختصة بالنظر في هذا البلاغ بكامله تقريباً. وقد حدثت بعض المسائل الوقائعية قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري؛ ومع ذلك، يجوز للجنة أن تنظر في هذه الوقائع بقدر ما تُراعي الأحداث التي وقعت بعد 22 آذار/مارس 2004 في سياقها ( ) .

7-8 وتطعن صاحبة البلاغ في حجة الدولة الطرف التي مفادها أنه كان ينبغي لها أن تتقدم بطلب لطرد زوجها بموجب المادة 58 (2) من قانون الأسرة والوصاية ( ) . وتدفع بأن هذه الآلية غير فعالة. وتنص المادة على إمكانية أن تأمر المحكمة، في ظروف استثنائية، بطرد الزوج الآخر من المنزل المشترك. وتلاحظ صاحبة البلاغ أن أمر الطرد المذكور هو جزء من إجراءات الطلاق. ولا يعتبر نظاما قانونيا منفصلا ولا واجب النفاذ على الفور – فهو لا يكون واجب النفاذ إلا عندما يكون الطلاق نهائياً. وعلاوة على ذلك، فإن الطرد عملاً بالمادة 58 (2) ذو طابع مؤقت فقط. وتقرر المحكمة في دعوى منفصلة كيفية تقسيم الممتلكات بين الطرفين.

7-9 ودخل حيز النفاذ تعديلٌ على قانون مكافحة العنف العائلي في 1 آب/أغسطس 2010، ينص على إنشاء آليات جديدة للطرد يستفيد منها ضحايا العنف العائلي. ويسمح هذا الحكم للمدعي العام أو المحكمة بأن يأمر بأن يُطرد من المسكن المشترك الشخص الذي يرتكب عنفاً عائلياً. وتضمن التعديل حكماً آخر ينص على طرد شخص ارتكب عنفاً عائلياً خارج سياق الدعوى الجنائية. ولم تكن آلية القانون الجنائي ولا آلية القانون المدني متاحة لصاحبة البلاغ وقت وقوع الأحداث المذكورة أعلاه.

7-10 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المنصوص عليها في المادة 2 (أ) و (ج) إلى (و) والمادة 3، المقروءتين بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية، بعدم حمايتها حماية فعالة من زوجها. وفي وقت وقوع الأحداث، كان القانون يفتقر إلى التدابير اللازمة لتنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. ولم تدخل الأحكام القانونية المتعلقة بطرد أفراد الأسرة الذين يرتكبون العنف العائلي حيز النفاذ حتى 1 آب/أغسطس 2010.

7-11 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المنصوص عليها في المادة 2 (د) و (ه)، إلى جانب المادة 2 (و) والمادة 5 (أ) والمادة 16، المقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية. وانتهكت الدولة الطرف حقوقها نظرا لعدم اتخاذها تدابير فعالة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، التي تؤثر سلباً على حقوق الإناث ضحايا العنف العائلي. وتؤكد صاحبة البلاغ أنه لا تزال هناك أوجه قصور عديدة فيما يتعلق بالحصول على حماية فعالة للإناث ضحايا العنف العائلي.

7-12 والعنف العائلي منتشر في الدولة الطرف. وتشير البحوث إلى أن 19 في المائة من النساء في بولندا تعرضن لإيذاء بدني أو جنسي من شريك حالي أو سابق أو أفراد آخرين ( ) . وعلاوة على ذلك، تعرضت 37 في المائة من النساء لإيذاء نفسي على يد شريك حالي أو سابق ( ) .

7-13 وهناك نقاش مستمر بشأن اعتماد الدولة الطرف لاتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول) والتصديق عليها. وفي عام 2016، صاغت وزارة العدل طلباً أولياً للانسحاب من اتفاقية إسطنبول، التي لم يتم التصديق عليها إلا في عام 2015. وقد حاولت الهيئة التشريعية في الدولة الطرف سن تشريع لتعزيز زيادة الحماية المتاحة لضحايا العنف العائلي؛ إلا أن التشريع لم يُسن. وعلاوة على ذلك، فإن مدينة زاكوباني دأبت لسنوات على رفض تنفيذ برنامج لمنع العنف العائلي وتعيين فرقة عمل متعددة التخصصات على النحو الذي يقتضيه قانون مكافحة العنف العائلي. حتى أن المدينة طعنت في دستورية القانون، ولكن لم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع.

7-14 ولا يجرم القانون المحلي العنفَ العائلي على وجه التحديد. ولا يفي الإيذاء الجنائي كما هو معرف بموجب المادة 207 من القانون الجنائي، بجميع أركان العنف العائلي ولا يشمل الجرائم الأخرى التي تترتب عليها آثار العنف العائلي. وتشير المصنفات القانونية إلى أن الإيذاء الجنائي على النحو الوارد وصفه في المادة 207 لا يشكل أداة فعالة لمنع العنف العائلي لأن نطاقه ضيق للغاية ( ) . ولا تفي جميع أعمال العنف العائلي بأركان جريمة الإيذاء الجنائي.

7-15 وتطلب صاحبة البلاغ الحصول على سبل الانتصاف التالية: (أ) أن تُقدم لها تعويضات مالية وفقاً لنتائج الإجراءات المحلية ذات الصلة، وتعويضات غير مالية تتناسب مع انتهاكات حقوقها؛ (ب) أن تمتنع الدولة الطرف عن الانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول)؛ (ج) أن تكفل الدولة الطرف تنفيذ التشريع الرامي إلى منع العنف العائلي تنفيذاً كاملاً في جميع أنحاء البلاد؛ (د) أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لتفادي تكرار حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل؛ (ه) أن تقوم الدولة الطرف بإعادة النظر في التشريعات المحلية ذات الصلة وتعديلها، بما فيها القانون الجنائي، بتجريم العنف العائلي، وكذلك النظام المتعلق بالتدابير الوقائية (المادة 275 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 11 (أ) من قانون مكافحة العنف العائلي)؛ (و) أن تعزز الدولة الطرف تطبيق الإطار القانوني القائم لضمان أن تمارس السلطات المختصة العناية الواجبة وأن تستجيب على النحو اللازم وفي الوقت المناسب لحالات العنف العائلي؛ (ز) أن تشارك الدولة الطرف في حملات التوعية بهذه المسألة، وأن تعتمد سياسة عدم التسامح مطلقاً إزاء العنف ضد المرأة والعنف العائلي على السواء؛ (ح) أن تقوم الدولة الطرف بالملاحقة القضائية لمرتكبي العنف العائلي لتوصيل رسالة مفادها أن المجتمع بأسره يدين العنف العائلي، ولضمان استخدام سبل الانتصاف الجنائية والمدنية في الحالات التي يشكل فيها مرتكب العنف العائلي تهديداً خطيراً للضحية؛ (ط) أن تكفل الدولة الطرف إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة المرأة، مع التشديد على أن حقوق مرتكب الجريمة لا تبطل حقوق المرأة في الحياة والسلامة البدنية والعقلية؛ (ي) أن تكافح الدولة الطرف القوالب النمطية والأفكار السلبية الجنسانية التي تعزز التمييز المتعدد الجوانب ضد المرأة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

8-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويجوز للجنة، عملا بالمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. ويتعين عليها، عملاً بالمادة 72 (4)، أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

8-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. غير أن الطلب اعتبر غير مقبول لأنه قُدم بعد انقضاء الموعد المحدد بفترة كبيرة وبالتالي لم تنظر المحكمة في أسسه الموضوعية. ولذلك، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة ذاتها لم تُبحث من قبل وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ولا ترى ما يمنعها من النظر في المسألة بموجب المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري.

8-3 وتُذكّر اللجنة بأنه لا يمكنها، بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، النظر في البلاغ ما لم تتيقن من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أو من أن تطبيق سُبل الانتصاف تلك سيستغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة أو يكون من غير المرجح أن يوفر انتصافا فعالا ( ) . وتُذكّر اللجنة بسوابقها التي تفيد بأنه يجب على صاحب البلاغ أن يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ويجب أن يكون قد أثار على المستوى المحلي جوهر الادعاء المعروض على اللجنة، وذلك لإتاحة الفرصة للسلطات و/أو المحاكم المحلية لتناول هذا الادعاء ( ) .

8-4 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأنها: (أ) لم تقدم طعناً بالنقض أمام المحكمة العليا ضد حكم محكمة الاستئناف؛ (ب) لم ترفع دعوى ضد شركة التأمين؛ (ج) لم تثر أي ادعاءات بشأن التمييز على أساس الجنس أثناء الإجراءات المحلية. وتحيط اللجنة علماً بحجج صاحبة البلاغ ومفادها أنها رفعت في عام 2007 دعوى إضرار ضد الدولة الطرف للمطالبة بتعويض عن قيمة المنزل وتعويضات غير مالية عن تقصير الدولة الطرف المزعوم في تزويدها بالحماية الكافية من سلوك زوجها العنيف، وأن المحاكم المحلية رفضت هذا الادعاء؛ وأن محاميها كان ممثلاً لها وأنها لم تقدم طعناً بالنقض، إذ قرر محاميها أنه ليس أمامه فرص للنجاح، إذ إن مدونة قواعد السلوك للمحامين تنص على أنه لا يجوز لمحام تقديم طعن في حالة انتهاك المقتضيات التنظيمية في هذا الصدد. وفيما يتعلق بسبيل الانتصاف الثاني، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ بأنه لا يلبي مقتضيات شكواها المنظورة أمام اللجنة. غير أن اللجنة تلاحظ كذلك حجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ إذا لم توافق على التعويض المدفوع لها، كان بإمكانها أن ترفع دعوى مدنية ضد شركة التأمين بموجب القانون المدني.

8-5 كما تحيط اللجنة علماً بما جاء في رسالة الدولة الطرف من أن صاحبة البلاغ لم تثر خلال الإجراءات المحلية أي ادعاءات بالتمييز على أساس الجنس والقوالب النمطية الجنسانية التي أثرت سلباً عليها، وأنها لو كانت تشعر أنها ضحية للتمييز، لكان بإمكانها رفع دعوى أمام المحاكم المحلية بموجب القانون المدني، ومع ذلك لم تستفد من هذه الإمكانية. وتلاحظ اللجنة أن الادعاءات التي تثيرها صاحبة البلاغ أمامها بموجب الاتفاقية لم تُثر على المستوى المحلي، ومن ثم لم تتح للمحاكم الوطنية الفرصة للنظر فيها، واستيفائها إذا ما أُكِّدَت. وفي ظل خلو الملف من مزيد من المعلومات أو الإيضاحات ذات الصلة، تعتبر اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري.

9 - وبناء على ذلك، تُقرِّر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول في إطار المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) وأن تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار.