معلومات أساسية
1 - صاحبة البلاغ هي د. ب.، المواطنة السلوفاكية المولودة في عام 1964. وتدعي أنها وقعت ضحية انتهاك من دولة سلوفاكيا لحقوقها بموجب المادة 2 (ج) و (ه)، المقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و 16 (1) (ح) من الاتفاقية. وبالنسبة للدولة الطرف، فقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 27 حزيران/يونيه 1993 ودخل البروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ في 17 شباط/فبراير 2001. ويمثل صاحبةَ البلاغ المحاميةُ فاندا دورباكوفا.
الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ
2-1 تقول صاحبة البلاغ إنها تزوجت بـ ش. ب. في عام 1987. ووُلد من زواجهما أربعة أولاد، ومنهم م. الذي هو من ذوي الإعاقة. وتقوم صاحبة البلاغ حاليا بـرعاية م. بنفسها. وهي عاطلة عن العمل ومصدر دخلها الوحيد هو الاستحقاقات الاجتماعية، بمبلغ شهري يناهز 220 يورو، بما فيه مبلغ 26 يورو الذي يدفعه ش.ب. على سبيل نفقة الأولاد. وهذا الدخل يقصر دون تلبية احتياجاتها. وولدها البكر يدعمها ماليا.
2-2 وتقول صاحبة البلاغ إنه قد خُصص لها، باعتبارها مشاركة في تعاونية إسكانية، شقةً في كوشيتسه. وكان عليها أن تدفع للتعاونية الإسكانية حصة مشاركتها فيها بمبلغ يناهز 707 يورو، كانت قد اقتضرته بدون فوائد. وفي وقت سكن صاحبة البلاغ مع ش.ب. في مسكن واحد، كان ش. ب. يعرضها لإساءة المعاملة لمدة طويلة، حيث كان يعتدى عليها مرارا وتكرارا، بدنيا ولفظيا، ويهينها ويهددها بالقتل. فاضطرت غير ما مرة إلى ترك بيت الزوجية بمعيَّة الأولاد وإلى الإقامة في مكان آخر، بما في ذلك في الفترة من تموز/يوليه 2004 إلى شباط/فبراير 2005. وأدين ش. ب. بتهمة الاعتداء على زوجه في 4 نيسان/ أبريل 2007 ثم في 1 آب/أغسطس 2008. ولا تزال صحة صاحبة البلاغ متأثرة من جراء الضغط الذي كانت عرضةً له. فهي تعاني من ألم حاد في الظهر ومن التهاب المفاصل ومشاكل في الجهاز الهضمي والقلق والاضطراب الاكتئابي، وهي تخضع للعلاج النفسي الطويل الأمد.
2-3 وتقول صاحبة البلاغ إن المحكمة المحلية في كوشيتسه أمرت، في 23 أيار/مايو 2006، بتطليق صاحبة البلاغ من ش.ب. وفي 25 آذار/مارس 2008، أمرت المحكمة المحلية بعدم دخوله الشقة لفترة مؤقتة. وبسبب سوء السلوك الذي ارتكبه ش. ب. أنهت المحكمة المحلية في 10 آذار/مارس 2010 إيجار الشقة وقررت أن تظل صاحبة البلاغ المستأجر الوحيد والحائز الوحيد لحصة المشاركة في التعاونية الإسكانية. وقضت المحكمة أيضا بأنه لا يحق لـ ش.ب. الحصول على سكن بديل.
2-4 وتقول صاحبة البلاغ إنه نظرا لعدم وجود اتفاق مع صاحبة البلاغ بشأن تقسيم الممتلكات الزوجية المشتركة، طلب ش.ب. إجراء التقسيم بقرار قضائي. ونظرت المحكمة المحلية في كوشيتسه في طلبه استنادا إلى قيمة حصة المشاركة في التعاونية الإسكانية. وبعد خصم تكلفة أعمال إعادة البناء، قُدرت قيمة الشقة بمبلغ 200 53 يورو. وخلصت المحكمة المحلية إلى أن صاحبة البلاغ قد ساهمت في اكتساب حيازة الشقة لأن حصة المشاركة كانت قد خُصصت لها وأنها كانت تسدد القرض الذي مُنح لها لدفع مقبل تلك الحصة. وأقرت المحكمة المحلية بأنها حصلت على ميراث قدره 158,74 5 يورو وأنها تكفلت بنفقات الأسرة وبالإنفاق على الأولاد بمفردها، منذ عام 2003، وذلك بمساعدة أصدقائها وأقاربها. وأخذت المحكمة أيضا في الاعتبار أن ش.ب قد دبَّر أمر سكنه الخاص. وأخذت المحكمة في الحسبان أيضا العنف الذي ارتكبه ش. ب. ضد صاحبة البلاغ. فقررت تخصيص نسبة 65 في المائة من الممتلكات الزوجية لصاحبة البلاغ ونسبة 35 في المائة لـ ش.ب. وفي 2 حزيران/يونيه 2015، أمرت المحكمة المحلية صاحبة البلاغ بدفع مبلغ 814,14 16 يورو إلى ش.ب. تعويضا له عن فقدانه حصته التشاركية في التعاونية الإسكانية.
2-5 وتقول صاحبة البلاغ إنها استأنفت قرار المحكمة المحلية، مؤكدة أن المحكمة قد جانبت الصواب من حيث الوقائع والقانون. ودفعت بأن المحكمة انتهكت حقها في محاكمة عادلة بإصدارها قرارا بتعليل غير مقنع بشأن تقسيم الممتلكات الزوجية. ذلك أن الحصة المخصصة لها لم تتجاوز 15 في المائة. ولم تفسر المحكمة رفضها تطبيق الاجتهاد القضائي الذي كان ينبغي أن يؤدي بها إلى أن تأمر الزوجين السابقين بتسوية المنازعة دون إلزام صاحبة البلاغ ماليا ( ) . وردت المحكمة الإقليمية في كوشيتسه دعوى الاستئناف في 8 حزيران/يونيه 2016، مؤكدة من جديد التعليل الذي بنت عليه المحكمة المحلية قرارها.
2-6 وتقول صاحبة البلاغ إنها قدمت من بعدُ شكوى إلى المحكمة الدستورية، معتدة فيها بأن المحكمتين الأدنى درجة توصلتا إلى استنتاجات تعسفية لأنهما أصدرتا حُكميهما دون تناول دفوع صاحبة البلاغ بشكل كامل ولم تبنيا الحكمين على تعليل مقنع، وأن تفسيرهما للقانون تسبب في إلحاق ظلم بها. وادعت صاحبة البلاغ أن حقوقها في عدم التعرض للتمييز، بما فيه التمييز على أساس الجنس، وفي عدم التدخل في تمتعها السلمي بالممتلكات، وكذلك حقوقها في محاكمة عادلة، وتكافؤ وسائل الدفاع، وملكية الممتلكات، والمساواة في الحقوق بين الزوجين، والحق في عدم التمييز فيما يتعلق بالحقوق المذكورة أعلاه قد انتُهكت. وادعت أيضا أنه قد تم انتهاك المادتين 2 (ج) و (ه) و 16 (1) (ح) من الاتفاقية.
2-7 وتقول صاحبة البلاغ إن المحكمة الدستورية ردَّت، في قرارها الصادر في 12 تشرين الأول / أكتوبر2016، دعوى استئنافها، حيث قضت بأن المحكمتين الأدنى درجة قد فسرتا التشريعات ذات الصلة وطبقتاها تفسيرا وتطبيقا صحيحين، وأن حكميهما لم يكونا تعسفيين ولم ينتهكا الحق في محاكمة عادلة أو أية حقوق أخرى. وخلصت المحكمة الدستورية إلى أن المحكمتين الأدنى درجة قد نفذتا المبادئ القانونية المتعلقة بتقسيم الممتلكات الزوجية بما يتمشى والتشريعات الوطنية.
الشكوى
3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2 (ج) و (هـ) من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و 16 (1) (ح)، بعدم حمايتها من التمييز الجنساني من جانب المحاكم. وقالت إن الدولة الطرف قد قصرت دون اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات الزوجية المشتركة. فإعمال المحكمتين الأدنى درجة للمادة 150 من القانون المدني، بشأن المبادئ الأساسية لتقسيم الممتلكات، بما في ذلك مبدأ الإنصاف، قد جعل ذلك التقسيم خاليا من المعنى ومن الغرض. وتقول صاحبة البلاغ إنه لا يمكن اعتبار قرارات المحاكم الوطنية عادلة، نظرا لكون التقسيم تعلق بقيمة حصة المشاركة في التعاونية الإسكانية وليس في شقة في مليكة خاصة، ولم يراع كون ش.ب. قد أساء معاملتها ولم يشارك في تربية أولادهما، ولم يسهم في اكتساب حق تلك المشاركة أو في استبقائه، وأنه كان يفرط في تعاطي المُسكرات حتى فقد وظيفته. وترى صاحبة البلاغ أن تلك القرارات قد عرضتها للتمييز الجنساني فيما يتعلق بحقها في الملكية وفي معاملتها على قدم المساواة مع زوجها بعد فسخ زواجهما.
3-2 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك بأن جميع الشروط اللازمة لتخصيص حصة المشاركة في التعاونية الإسكانية لها دون إلزامها بتسوية مالية مع ش. ب. كانت شروطا مستوفاة. وتقول إن المحكمتين الأدنى درجة لم تعللا رفضهما الأمر بذلك التخصيص رغم أنه كان يجوز لهما اختيار ذلك الخيار القانوني، ورغم كون صاحبة البلاغ قد طلبت ذلك. وتستنتج صاحبة البلاغ بأن التعليـل الذي استندت إليه تيْنَك المحكمتين لم يتناول المسائل القانونية والوقائعية كاملة. وتزيد قائلة إن الإجراءات استمرت لمدة ثماني سنوات، مما أطال أمد انعدام الأمن القانوني.
3-3 وتحاجج صاحبة البلاغ بأن القرارات لا تعكس بشكل كاف وضعها كامرأة في المجتمع، كما لا تعكس حالتها الشخصية ووضعها المالي. فأولا، لم تنظر المحاكم في الأوجه العامة لعدم المساواة بين الجنسين المتعلقة بتقسيم ممتلكات الزوجية. وثانيا، لم تعترف بالآثار المحددة لما تعرضت له من عنف جنساني. وثالثا، تجاهلت المحاكم أوجه التفاوت بين الرجل والمرأة عند فسخ الزواج، وأعطت الأفضلية لحق ش. ب. في تسوية مالية رغم ملابسات القضية.
3-4 وتحاجج صاحبة البلاغ أيضا بأن التشريعات الوطنية لا تنظم بشكل كاف تقسيم الممتلكات الزوجية في حالات العنف بين الزوجين، وهو أمر متروك لتقدير المحاكم ولا يستند البت فيه إلى قواعد خاصة بهذه الحالات. وعلاوة على ذلك، لا يأخذ القانون في الاعتبار التمييز الذي تواجهه المرأة في سوق العمل في الدولة الطرف ولا الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، التي كانت نسبتها، في عام 2015، تبلغ 22,1 في المائة في الفئة العمرية لصاحبة البلاغ. وفي سلوفاكيا في عام 2015، بلغ مؤشر المساواة بين الجنسين الخاص بالمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين 52,4، مما يعني أن ظروف تحقيق الإمكانات في البلد هي أسوأ بنسبة تناهز 50 في المائة للنساء مقارنة بالرجال. ولذلك يجب النظر إلى انتهاكات حقوق صاحبة البلاغ في ضوء الآثار الاقتصادية التي يخلفها الطلاق على المرأة، ولا سيما المرأة التي تتعرض للعنف الجنسني. وتقول صاحبة البلاغ إن اللجنة أعربت عن قلقها في هذا الصدد في ملاحظاتها الختامية الواردة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع للدولة الطرف (CEDAW/C/SVK/CO/4).
3-5 وتؤكد صاحبة البلاغ أنه كان من غير المنصف إلزامها بدفع مبلغ 814,44 16 يورو للرجل الذي أساء معاملتها ولم يساهم في تربية أولادهما أو في اكتساب حيازة الممتلكات واستبقائها. فهي تسكن الشقة فقط، ولا تمتلكها. وعلاوة على ذلك، فإن المبلغ يعرّض سبل معيشتها للخطر؛ وقد تضررت صحتها إلى حد كبير نتيجة تعرضها لإساءة المعاملة حتى صارت غير قادرة على العمل في وظيفة دائمة. وهي تعوّل على المساعدة المالية التي تتلقاها من أولادها البالغين ومن أقاربها، وبدونها لن تتمكن من تغطية حتى احتياجاتها الأساسية. وبذلك فإنها تفتقر إلى دخل يمكّنها من دفع المبلغ الذي أُلزمت به.
3-6 وتؤكد صاحبة البلاغ أيضا أن الدولة الطرف تجاهلت، في قضيتها تحديدا، التوصيات التي قدمتها اللجنة في توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة (HRI/GEN/1/Rev.8، الصفحة 302) و توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية (CEDAW/C/GC/29) وفي ملاحظاتها الختامية المتعلقة بتقرير سلوفاكيا الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/SVK/CO/5-6).
3-7 وتطلب صاحبة البلاغ أن يُطلب إلى الدولة الطرف أن تمنحها تعويضات مناسبة، بما في ذلك التعويض المناسب عن انتهاك حقوقها بموجب الاتفاقية. وتطلب أيضا أن توصَى الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق التشريع المتعلق بتقسيم الممتلكات الزوجية وفقا للاتفاقية وبطريقة تكفل حماية المرأة من التمييز الجنساني. وعلاوة على ذلك، تطلب صاحبة البلاغ أن توصَى الدولة الطرف باعتماد تشريع محدد يكفل مراعاة إمكانات العمل بأجر والآثار الاقتصادية وغيرها من الآثار الناجمة عن العنف الجنساني في تقسيم الممتلكات الزوجية. وأخيرا، تطلب صاحبة البلاغ أن توصَى الدولة الطرف بأن تكفل قيام محاكمها وهيئاتها القضائية بتوفير تدريب محدد ومتعمق ومستمر بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة بشأن العنف الجنساني وآثاره الاقتصادية، وأن تنشر على نطاق واسع آراء اللجنة.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4 - في 7 كانون الأول/ديسمبر 2018، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية، معتدة بكون إطارها التشريعي كاف وملائم ويكرس حقوقا متساوية للمرأة والرجل وفقا لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتقول إن مبدأ عدم التمييز قد نُفذ وفقا للمادة 2 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية (CEDAW/C/GC/28). فالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية منصوص عليها في القانون، بما يتمشى مع المادة 16 من الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم 29. ويُكفَل لكلا الزوجين نفس الحقوق المتعلقة بالزواج والطلاق وتقسيم الممتلكات الزوجية المشتركة، ويجوز للسلطة القضائية أن تأخذ العنف بين الزوجين في الاعتبار. وقالت الدولة الطرف إن محاكمها قد أكدت الموقف الذي جاء في صالح صاحبة البلاغ فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات. وتؤيد الدولة الطرف قرار المحكمة الدستورية الصادر في 12 آذار/مارس 2016 وتخلص إلى أنه ينبغي، استنادا إلى ما تقدم، أن يُـعتبَر البلاغ غير مقبول. وقالت الدولة الطرف إنها تتفق مع كون صاحبة البلاغ قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.
تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
5 - في 7 شباط/فبراير 2019، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف، مؤكدة أن الدولة الطرف لم تعرض أي أسباب تبرر عدم المقبولية، على النحو المبين في المواد من 2 إلى 4 من البروتوكول الاختياري. وتدفع صاحبة البلاغ بأن محاميتها قدمت بلاغا موقعا بالنيابة عنها، وأن سلوفاكيا دولة طرف في الاتفاقية، وأن صاحبة البلاغ لا تجادل في أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وهي ترى أيضاً أن البلاغ متوافق مع الاتفاقية وأنه ليس فيه ما يظهر أنه غير مستند إلى أساس قانوني.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
6-1 في 22 آب/أغسطس 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، وطلبت إلى اللجنة أن ترد البلاغ لعدم حدوث أي انتهاك لحقوق صاحبته.
6-2 وترفض الدولة الطرف، في معرض إشارتها إلى تشريعاتها الوطنية، بما في ذلك المواد من 143 إلى 151 من القانون المدني، ادعاء صاحبة البلاغ بأن القانون غير كافٍ وتمييزي. فالقانون المدني وقانون الأسرة يكفلان الحقوق المتساوية لكلا الزوجين فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات الزوجية. وبموجب القانون المدني، يُعتبر تشارك الزوجين في الملكية المعيار الأساسي لإقامة علاقات الملكية بينهما. وتنظم المادة 151 تقسيم تلك الممتلكات، حيث تنص على أن تُقسم الممتلكات الزوجية المشتركة بالتساوي بين الزوجين (مبدأ المساواة في الحصص). وفي الوقت نفسه، يجوز للمحاكم، عند البت في مسألة التقسيم، أن تنظر في مدى رعاية كل من الزوجين المطلقين لعياله وأسرته، لا سيما فيما يتعلق باحتياجات الأولاد، وفي مدى تلبيته الاحتياجات المشتركة، وفي نصيب كل منهما من الممتلكات الفردية المستخدمة في اكتساب الممتلكات المشاعة واستبقائها. ويجب أيضا أن يؤخذ في الاعتبار أن المرأة قد لا تكون قادرة على إثبات أن دخلها من العمل يماثل دخل زوجها في المساهمة في شراء ممتلكات الزوجية واستبقائها، نظرا لأن المرأة في سلوفاكيا عادة ما تظل خارج سوق العمل لعدة سنوات بعد الولادة. وهكذا، يجوز للمحاكم أن تحيد عن مبدأ التكافؤ مع الالتزام بمبدأ الإنصاف بالنسبة للزوج الآخر، الذي يكون صاحب ملكية مشتركة أثناء الزواج، ويكون قد ساهم في معظم الحالات بشيء في اكتساب الممتلكات واستبقائها. وفيما يتعلق بتقسيم الممتلكات الزوجية، فإن رعاية الأولاد وإدارة الأسرة من جانب المرأة، تُمنح، قانونا، نفس القيمة التي يمنحها عمل زوجها المدفوع الأجر، مما يضمن لهما بحكم الواقع وضعا متساويا في حقوق الملكية.
6-3 وتقول الدولة الطرف كذلك إن المادة 705 (1) من القانون المدني تنص على أنه إذا لم يوافق الزوجان المطلقان بشأن شقة مستأجرة، تقرر المحكمة، بناء على اقتراح الزوجين، إلغاء الإيجار المشترك وتحديد من سيواصل السكن في الشقة. وإذا اكتسب أحد الزوجين الحق في إبرام عقد لاستئجار شقة مشتركة قبل الزواج، ينتهي الحق المشترك في الإيجار بمجرد الطلاق، ويظل الحق في استخدام الشقة مع الزوج الذي اكتسب هذا الحق بدايةً (المادة 705 (2) و (3)). وفي حالات أخرى من الاشتراك في الإيجار، في حال عدم موافقة الزوجين المطلقين، يجب على المحكمة أن تقرر، لدى إنهاء العضوية المشتركة، باقتراح من أحد الطرفين بشأن إلغاء حق الإيجار فسيصبح ذلك الطرف المستأجر الوحيد. وبموجب المادة 712 (أ) (8)، يجوز للمحكمة أن تقرر أن الزوج السابق لا يحق له إلا الحصول على سكن بديل، وليس الحصول على تعويض عن السكن، بما في ذلك في حالات العنف بين الزوجيين. ويستجيب هذا الحكم لضرورة حماية ودعم النساء ضحايا العنف العائلي حتى يتمكنَّ من مواصلة عقد الإيجار وحتى لا يُحمَّلهن عبء الالتزام بتوفير السكن للزوج السابق.
6-4 وقالت الدولة الطرف أيضا إنه يوجد في سلوفاكيا نظام للمساعدة الاجتماعية لمنعدمي الدخل وذوي الدخل المحدود. وتقدَّم المساعدة المتعلقة بالاحتياجات المادية في شكل إعانات. وبموجب المادة 6 من قانون العمل، يتمتع المرأة والرجل بالحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحصول على فرص العمل، والأجر، والترقية، والتدريب المهني، وظروف العمل. ويوافق معدل عمالة المرأة في سلوفاكيا متوسطه في الاتحاد الأوروبي. وتتصدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة للمشاكل التي تواجهها الأمهات في سوق العمل بتقديمها دعما خاصا لهن، يشمل الأمهات ممن لهن أولاد صغار. وقالت الدولة الطرف إن تشريعاتها والتدابير التي تتخذها مؤسساتها، باختصار، تتفق والتزاماتها بموجب الاتفاقية.
6-5 وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن البلاغ غير مقبول على أساس أن المحاكم حكمت لصالح صاحبة البلاغ بشكل غير متناسب، وبالتالي فهي لم تعرّضها للتمييز. وتقول إن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.
6-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 16 (1) (ح) من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف بأن القوانين التي تنظم تقسيم الممتلكات الزوجية المشتركة بعد الطلاق تتفق مع الفقرات 45 إلى 47 من التوصية العامة رقم 29. فالهدف من التشريع هو مراعاة دخل كل من الزوجين السابقين ومساهمتهما غير المادية في الأسرة وفي الممتلكات المشتركة عند تقسيم الممتلكات. ويشكل ذلك تعويضا معينا للمرأة التي تتخذ قرارات تتعلق بعملها استنادا إلى خططها الأسرية. وهذه القضية تتصل بمسألة غير مألوفة من حيث أن صاحبة البلاغ قد جلبت للزوجية حصة أكبر من الممتلكات. ولذلك، فإن نهج المحاكم قد يبدو في غير صالحها. لكن الحكم الصادر عنها، إذ منح نسبة 65 في المائة من الممتلكات لصاحبة البلاغ، قد أمر بما يتعدى مبدأ التكافؤ. وتدفع الدولة الطرف بأن التشكيك في مبدأ تساوي حصة الزوجين عند تقسيم الممتلكات في الحالات الفردية قد يشكل سابقة خطيرة من شأنها أن تضر بمعظم النساء وتخالف المادة 13 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 29.
6-7 وفيما يتعلق باعتداد صاحبة البلاغ بأن المحاكم لم تأخذ مسألة عدم المساواة بين الجنسين في الاعتبار في قضيتها، تلاحظ الدولة الطرف أن حكم محكمة مقاطعة كوشيتشه الأول استند إلى مبدأ المساواة في حصص الزوجين، مما يسمح بالنظر في استثناءات تستند إلى عوامل مثل البطالة وإدمان المُسكرات، وإدارة الممتلكات المشتركة، والعنف العائلي، والسجن. وفي حين أن اكتساب الممتلكات واستبقائها أمران هامان، فإن مجرد اكتساب أحد الزوجين لدخل أعلى والمحافظة عليه لا يبرر وجود تقسيم غير متكافئ. وتحاجج الدولة الطرف بأن التقسيم، في قضية صاحبة البلاغ تحديدا، يُستمد من نظر المحاكم في الجوانب المحددة لقضيتها، بما في ذلك المساهمات المالية في الأسرة وإدمان ش. ب. على المُسكرات والعنف العائلي والسجن. وخلافا لما ادعته صاحبة البلاغ بأن المحاكم لم تبت وفقا للقواعد، فإن المحاكم قد خرجت عن مبدأ التكافؤ بسبب عوامل تسبب فيها ش.ب. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن صاحبة البلاغ عملت لمدة سنة واحدة فقط أثناء الزواج، وأنه، لو لم تعترف المحكمة المحلية برعايتها للأولاد والأسرة كمساهمة مماثلة لمساهمة ش. ب.، الذي عمل خلال معظم فترات الزواج ووفر لها دخلا لإعالة الأسرة، لكان على المحكمة أن تقيم تفاوتا في الحصة لصالح ش.ب. وعلى عكس ما ادعته صاحبة البلاغ بأن المحاكم لم تأخذ في الاعتبار عدم المساواة بين الجنسين، تخلص الدولة الطرف إلى أن المحاكم طبقت الإطار القانوني ذي الصلة لصالح صاحبة البلاغ.
6-8 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 (ج) و (ه)، المقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية، بأن المحاكم لم تأخذ في الاعتبار آثار العنف العائلي الذي تعرضت له بسبب جنسها، تلاحظ الدولة الطرف أن محكمة مقاطعة كوشيتشه أمرت احتياطيا ش.ب.، في 25 آذار/مارس 2008، بعدم دخول الشقة على أساس أن صاحبة البلاغ والأولاد معرضون لخطر الإساءة الفوري بسبب عنف الزوج. وفي قرارها الصادر في 10 آذار/مارس 2010، ألغت المحكمة المحلية عقد الإيجار المشترك وعينت صاحبة البلاغ بوصفها المستأجرة الوحيدة للشقة والحائز الوحيد لحصة المشاركة في التعاونية الإسكانية. وقد طبقت القانون، الذي يروم حماية مصالح المرأة التي تتعرض للعنف العائلي، فقررت أيضا عدم تمتيع ش. ب. بالتعويض عن السكن. وكان قد توبع قضائيا وأدين بسبب سلوكه. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ قد حُميت من العنف الجنساني الذي ارتكبه السيد ش .ب في حقها.
6-9 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ بأن القرار الذي ألزمها بأن تدفع مبلغ 814,44 16 يورو قرار غير منصف ويشكل تمييزا على أساس الجنس. ووفقا للقانون وعلى نحو ما أكدته المحكمة الدستورية، فإن هذا القرار لا ينافي المبادئ الأخلاقية لمجرد عدم ملائمته لحالتها الاجتماعية والاقتصادية، وهذا لا يشكل في حد ذاته تمييزا جنسانيا ضدها.
6-10 وترفض الدولة الطرف أيضا حجة صاحبة البلاغ بشأن عدم كفاية حماية المرأة من الفقر. فصاحبة البلاغ لم تتجاوز مدة عملها سنة واحدة خلال فترة زواجها التي دامت 22 سنة، واختارت تأمين سبل عيشها بوسائل أخرى غير العمل. وتؤكد الدولة الطرف أن القيام بأنشطة مدرة للدخل هو أفضل شكل من أشكال الحماية من الفقر.
تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
7-1 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وبالإشارة إلى ملاحظاتها السابقة، تطعن صاحبة البلاغ في حجة الدولة الطرف بشأن المقبولية، مؤكدة من جديد أنها تعاني من التمييز لأن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان جعل تشريعاتها المتعلقة بتقسيم الممتلكات المشتركة بين الزوجين تحمي النساء اللاتي يعانين من العنف الجنساني، وذلك بإلزام المحاكم تحديدا بأن تأخذ في حسبانها هذا العنف وآثاره، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية تحقيق الكسب. ورغم ظاهر الأمور، لا يمكن اعتبار قرارات المحاكم في صالحها من الناحية الحسابية. وتشريعات سلوفاكيا تتيح حماية غير كافية للنساء اللاتي يتعرضن للعنف الجنساني. ولا صلة للمادة 705 (1) و 712 (أ) (8) من القانون المدني بقضيتها لأنها لا تتعلق بتقسيم الممتلكات الزوجية المشتركة؛ ولا تتضمن المادة 150 صراحة العنف الجنساني أو نتائجه باعتبارها ظروفا يتعين على المحاكم أن تراعيها. وعلاوة على ذلك، فإن الأثر السلبي لقرارات المحاكم ناتج عن كون صاحبة البلاغ ليست حتى مالكة الشقة، بل هي مجرد مستأجر، وهو ما لا تتناوله الدولة الطرف في ملاحظاتها.
7-2 وتطعن صاحبة البلاغ في إفادة الدولة الطرف بأن عمل صاحبة البلاغ لمدة سنة واحدة فقط أثناء زواجها كان من محض اختيارها، وأن ذلك أدى إلى عجزها عن دفع التعويض المالي لـ ش.ب. وتبين ادعاءات الدولة الطرف سوء فهمها لأثر العنف الجنساني على حالتها المادية، وتجاهلا منها للعمل غير مدفوع الأجر الذي تقوم به المرأة بصفتها أُمّا، وعدم اعتراف من الدولة الطرف بالتمييز الذي تواجهه المرأة في سوق العمل. وقالت صاحبة البلاغ إنها كانت تربي أربعة أولاد، من بينهم ولد من ذوي الإعاقة، بينما تعاني من إساءة المعاملة الجسدية والنفسية الشديدة، بما في ذلك الإساءة المادية والعزلة والتحكم. فتدهورت صحتها بسبب إساءة المعاملة تلك. ومن ثم، فإن فرصها لتأمين دخل لنفسها ظلت محدودة.
7-3 وأخيرا، ردّا على إشارة الدولة الطرف إلى التدابير التي اتخذتها لحماية المرأة من العنف الجنساني والتمييز والفقر، تؤكد صاحبة البلاغ أن قضيتها توضح أن هذه التدابير لا تنفَّذ بفعالية في الممارسة العملية.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
8-1 يتوجب على اللجنة، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 72 (4)، يتعين عليها أن تفعل ذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.
8-2 وفيما يتعلق بالمادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على كون صاحبة البلاغ قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعلية. وتلاحظ أيضا أن صاحب البلاغ ادعت بوقوع انتهاك للاتفاقية أمام المحكمة الدستورية. ولذلك لا ترى اللجنة ما يمنعها، بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، من النظر في هذا البلاغ.
8-3 ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
8-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بانتهاك المادة 2 (ج) و (ه) من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادتين 1 و 16 (1) (ح) من الاتفاقية. ووفقا لصاحبة البلاغ، فإن قرارات المحاكم، ولا سيما ما أمرت به من تسوية مالية مع ش.ب.، تشكل تمييزا ضدها على أساس جنسها لأن المحاكم لم تعترف على نحو كاف بوضعها كامرأة في المجتمع وبآثار إساءة المعاملة التي تعرضت لها. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدفع أيضا بأن القرارات القضائية ليست منصفة، نظرا لأن التقسيم تعلق بقيمة حصة في المشاركة وليس بشقة في ملكيتها الخاصة، وأن ش.ب. أساء معاملتها، ولم يسهم في تربية الأولاد أو في الحصول على حق المشاركة في التعاونية الإسكانية واستبقائه، وأنه فقد وظيفته. وتلاحظ اللجنة أيضا أن صاحبة البلاغ تدفع بأن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان جعل تشريعاتها المتعلقة بتقسيم الممتلكات المشتركة بين الزوجين تحمي النساء اللاتي يعانين من العنف الجنساني، وذلك بإلزام المحاكم تحديدا بأن تأخذ في حسبانها العنف الجنساني وآثاره، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية كسب سبل العيش.
8-5 وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة استنتاجات الدولة الطرف التي تفيد بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، حيث أنه من الواضح أن البلاغ غير مستند إلى أساس صحيح. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف تدفع بأن المرأة والرجل يتمتعان، بموجب القانون، بحقوق متساوية في مسائل الزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك تقسيم الممتلكات الزوجية المشتركة. وعلاوة على ذلك، ووفقا للدولة الطرف، فإن قوانينها تسمح للسلطة القضائية بالنظر في العنف بين الزوجين عند الفصل في تقسيم الممتلكات المشتركة بين الزوجين، وقد فعلت المحاكم ذلك في هذه القضية، حيث خصصت، لهذا السبب، نسبة 65 في المائة من الممتلكات الزوجية المشتركة لصاحبة البلاغ ونسبة 35 في المائة لزوجها السابق.
8-6 وتشير اللجنة إلى أن ادعاء صاحبة البلاغ يرمي، من حيث الأسس الموضوعية، إلى الطعن في أسلوب تقييم المحاكم لملابسات قضيتها وتطبيقها القانون الوطني. وتشير اللجنة إلى أنها لا تحل محل السلطات الوطنية في تقييم الوقائع ( ) . وترى اللجنة أنه يؤول عموما إلى المحاكم في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيِّم الوقائع والأدلة وتطبق القانون الوطني في قضية بعينها ما لم يثبت للجنة أن ذلك التقييم كان متحيزا أو مستندا إلى قوالب نمطية جنسانية ضارة تشكل تمييزا ضد المرأة، أو كان متعسفا تعسفا سافرا أو يبلغ درجة إساءة تطبيق أحكام العدالة. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن نظر محاكم الدولة الطرف في قضية صاحبة البلاغ قد شابَهُ أي عيب من هذا القبيل. وتلاحظ اللجنة أن قرار المحاكم بتخصيص نسبة 65 في المائة من الممتلكات الزوجية المشتركة لصاحبة البلاغ ونسبة 35 في المائة لـ ش.ب. استند صراحة إلى أن ش.ب. أساء معاملتها، وأنه لم يساهم بما فيه الكفاية في الإنفاق على الأسرة، وأنه فقد وظيفته. وتلاحظ اللجنة أيضا أن المحكمة الإقليمية لكوشيتشه قد أحاطت علما باعتداد صاحبة البلاغ بأن ش. ب. ينبغي ألا يحصل على أي تعويض مالي، ولكنها قررت أن خروج المحكمة المحلية عن مبدأ التكافؤ لصالحها يكفي لمراعاة إساءة ش. ب. معاملةَ صاحبة البلاغ، ورعايتها للأولاد، ووضعها المالي. وعلى ضوء ما تقدم، وفي غياب أي معلومات أخرى تكون وثيقة الصلة بهذا الجانب من ملف القضية، ترى اللجنة أن البلاغ غير مشفوع بأدلة كافية، لأغراض المقبولية، ومن ثم فهو غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.
9 - وبناء على ذلك، تُقرِّر اللجنة:
(أ) أنَّ البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛
(ب) أنْ يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.