بلاغ مقدم من:

رحمة عبدي - عثمان (تُمثّلها المحامية غابرييلا تاو)

الضحية المزعومة:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ:

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (تاريخ البلاغ الأول)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 1 كانون الأول/ديسمبر 2017 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء:

6 تموز/يوليه 2020

الموضوع

الترحيل إلى إيطاليا؛ التمييز ضد المرأة؛ خطر الاتجار والاستغلال والبغاء

المسألة الإجرائية

من الواضح أنّ البلاغ لا يستند إلى أسس سليمة

مواد الاتفاقية

2 (د) و 3 و 6

مواد البروتوكول الاختياري

4 (2) (ج)

معلومات أساسية

1-1 صاحبة البلاغ هي رحمة عبدي - عثمان، مواطنة صومالية مولودة في 1 كانون الثاني/ يناير 1988 . تم ر فض طلب لجوئها ، وهي تواجه خطر ترحيلها إلى إيطاليا. وتدعي صاحبة البلاغ أنّ سويسرا، إذا رحّلتها، ستكون منتهكة للمادتين 2 (د) و 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية بالنسبة لسويسرا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008 . وصاحبة البلاغ ممثلةٌ من قبل المحامية غابرييلا تاو .

1-2 و في 1 كانون الأول/ديسمبر 2017، و بموجب المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من نظامها الداخلي، طلبت اللجنة، عن طريق فريقها العامل المعني بالرسائل المقدّمة عملا ب البروتوكول الاختياري، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا ما دام بلاغها قيد النظر. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2017، أبلغت الدولة الطرف اللجنةَ بأنّ وزارة الدولة لشؤون الهجرة قد طلب ت من السلطة المختصة عدم اتخاذ أي إجراءات من أجل ترحيل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا.

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

2-1 صاحبة البلاغ مولودة في البور، إقليم جلجدود، بالصومال. وفي عام 2008، انتزعها أحد أفراد حركة الشباب الصومالية من أسرتها وتزوجها قسرا. وقُتل والد ها رمياً بالرصاص بينما كان يحاول إنقاذها . وبعد ذلك، احتُجزت صاحبة البلاغ وأ ُ خضعت لمعاملة مهينة من قبل زوجها. وكانت تتعرض للضرب والاغتصاب بشكل منتظم . ونتيجة لعمليات الاغتصاب هذه ، أنجبت صاحبة البلاغ طفلاً تم انتزاعه منها عنوة وهي لا تعلم عنه شيئا. ثم حملت في مناسبتين أخريين، ولكنها أُجبرت على الإجهاض.

2-2 وقر ّ ر ت صاحب ة البلاغ الفرار عبر ليبيا وإيطاليا. في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، طلبت اللجوء في إيطاليا حيث تم منحها حماية ثانوية . وخلال إقامتها في إيطاليا، تزوجت عُرفيا من مواطن إيطالي من أصل صومالي يقيم في كانتون سانت غالن، ب سويسرا، ضمن إطار قبول مؤقت. وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وصلت صاحبة البلاغ إلى سويسرا ؛ وقدّمت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 طلباً من أجل الحصول على اللجوء . وات ّ صلت على الفور بزوجها الذي كان في كانتون سانت غالن. وأشارت صاحبة البلاغ، أثناء جلسة الاستماع، إلى أنها قد جاءت إلى سويسرا من أجل الالتحاق ب زوجها. وأفادت أيضاً بأنها تعاني من مشاكل صحية نسائية بسبب حالات الاغتصاب التي تعرضت لها ، وهي تحتاج إلى رعاية طبية. وتم توجيه صاحب ة البلاغ إلى كانتون فريبورغ. وبما أنّ الزوجين يعتمدان على المساعدة الاجتماعية، فإنهما لا يستطيعان تحم ّ ل تكاليف رؤية بعضهما البعض بانتظام.

2 -3 و طلبت السلطات السويسرية إلى إيطاليا إعادة استقبال صاحبة البلاغ بموجب لائحة دبلن الثالثة ( ) ، وقد قبلت إيطاليا بذلك في 26 كانون الثاني/يناير 2016. وفي 1 آذار/مارس 2016، قررت وزارة الدولة لشؤون الهجرة عدم النظر في طلب صاحبة البلاغ، وأمرت بترحيلها إلى إيطاليا. وفي 14 تموز/ يوليه 2016، اقتادت السلطات السويسرية بالسيارة صاحب ة البلاغ إلى الحدود الإيطالية. ولم يتم توجيه صاحبة البلاغ إلى السلطات الإيطالية المختصة ، كما لم تتم إحالة ملفها الطبي إلى إيطاليا. ولم يتمّ إبلاغ صاحبة البلاغ بأنّه كان يتعين عليها التوجّه إلى دائرة الشرطة في مدينة فلورنسا، التي هي بمثابة ا لسلطة المختصة المسؤولة عن قبولها داخل إيطاليا. وظلّت صاحبة البلاغ، التي لم يكن مبلغ المال الذي بحوزتها يزيدُ عن 30 فرنكا سويسريا، تتنقّل لمدة اثني عشر يوما بين حدائق كومو (Como) مع مهاجرين آخرين. وفي آب/أغسطس 2016، تمك ّ نت صاحبة البلاغ أخيراً من العودة إلى سويسرا واستقرت مع زوجها العرفي في سانت غالن لتكوّن معه أسرة.

2-4 وتد ّ عي صاحبة البلاغ أن حالتها النفسية قد تدهورت منذ ترحيلها ، وهو ما تشهد عليه تقارير من الطبيب النفسي ومن الأخصائي النفسي . وهناك تقرير بتاريخ 13 تموز/يوليه 2016 يؤكد أنها تعاني من اضطرابات شتى ومن اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة. ويشهد التقرير على أنّها قد تعرضت للاحتجاز لدى حركة الشباب في الصومال، التي استرقتها في الجنس لسنوات عديدة ، و على أنها قد تعرضت خلال السنتين اللتين قضتهما في إيطاليا إلى اعتدا ءات جنسية . وتؤكد التقارير الطبية أيضاً أنها كانت ضحية للعديد من الجرائم المصن ّ فة على أنها أعمال إرهابية وأنها قد تعرضت لأهوال الحرب والأعمال العدائية في الصومال.

2-5 وفي 12 آب/أغسطس 2016، قد ّ مت صاحبة البلاغ ، عن طريق محاميتها، طلباً جديداً للحصول على اللجوء في سويسرا ، وطلبا من أجل تغيير الكانتون الموجودة فيه . وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أصدرت وزارة الدولة ل شؤون ا لهجرة قراراً ثانياً بعدم النظر في القضية، وأمرت بترحيل صاحب ة البلاغ إلى إيطاليا. و في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016، رفض ت الوزارة طلب تغيير ال كانتون. وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وضمن إطار إجراءات الاستئناف، ألغت المحكمة الإدارية الاتحادية قرار وزارة الدولة لشؤون الهجرة وأمرت بمواصلة التحقيق في القضية. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2017، أصدرت وزارة الدولة ل شؤون ا لهجرة قراراً جديداً بعدم النظر في القضية وأمرت بترحيل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا. و في 19 تموز/يوليه 2017، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية ال استئناف التي تقدّمت به صاحب ة البلاغ.

2-6 وفي 16 آب/أغسطس 2017، طلب ت صاحب ة البلاغ من وزارة الدولة لشؤون الهجرة إعادة النظر في قرارها، لا سيما فيما يتعلق بترحيلها . وأدلت أيضا بوقائع جديدة مفادها أنّها حامل، ومن المتوقع لها أن تضع حملها في شهر شباط/فبراير 2018 ، وأنّها قد احتفلت بعقد زواج مدني في سويسرا مع زوجها في 7 نيسان/أبريل 2017. وفي 22 آب/أغسطس 2017، أصدرت وزارة الدولة ل شؤون ا لهجرة قرارا بعدم النظر في القضية . وقد أيدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا القرار في 29 أيلول/سبتمبر 2017 ضمن إجراءات الاستئناف، واعتبرت الاستئناف بمثابة استخفاف وتعسّف في استخدام الحقوق .

2-7 وفي 29 آذار/مارس 2018، قد ّ مت صاحبة البلاغ معلومات إضافية إلى وزارة الدولة لشؤون ا لهجرة، ذكرت فيها أنها قد أنجبت بنتا في 21 شباط/فبراير 2018، وأفادت أنه في ظلّ هذه الظروف، سيكون من غير المتصوَّر إعادتها إلى إيطاليا حيث ستجد نفسها وحيدة مع طفل حديث الولادة. وأكّدت أن ّ إكراهها على العودة إلى إيطاليا سيكون بمثابة انتهاك ل أحكام ا لاتفاقية . فهي قد تعرضت بالفعل للأذى بسبب وضعها كامرأة، بما في ذلك خضوعها ل لاسترقاق الجنسي والزواج القسري والإجهاض ؛ وهي من المحتمل أن تواجه، بسبب ترحيلها ، انتهاكات أخرى قد تنجم عن ضرورة قيامها، بمفردها وبعيداً عن زوجها ، ب مسؤولية تربية المولود الجديد ضمن ظروف صعبة من الناحتين ال نفسية والجسدية .

2-8 وتشير صاحبة البلاغ إلى العديد من التقارير التي تناولت السياق السائد في إيطاليا إزاء مواجهة أزمة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط ( ) ، و حالات الضعفاء من طالبي اللجوء، ولا سيما النساء ضحايا الاتجار والبغاء. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنّ الحصول على الرعاية الصحية أمر ممكن من حيث المبدأ في إيطاليا، إلا أنّ الدعم المالي الذي تقدمه الدولة بهذا الشأن لا يمكن الحصول عليه إلا جزئياً خلال الشهرين الأولين، وحصول صاحبة البلاغ على هذه الرعاية سيكون محدودا بسبب الاستبعاد الاجتماعي ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد في إيطاليا نظام لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر، كما أن مراكز الاستقبال الأو ّ ل ي لطالبي اللجوء لا توفّر خدمات الدعم النفسي ( ) .

2-9 وتستشهد صاحبة البلاغ بالاستنتاجات الواردة في تقرير ( ) أعدّه فريق الخبراء المعني بالعمل على مكافحة الاتجار بالبشر ، التابع لمجلس أوروبا، وأكد فيه أنّه يدرك المشاكل الهائلة التي تواجه ها إيطاليا من جراء التدفّق غير المسبوق ل لمهاجرين واللاجئين، وأعرب عن تقديره ل لجهود الكبيرة التي يبذلها البلد بمساعدة المنظمات الدولية والمجتمع المدني من أجل مواجهة ه ذه التحديات . ويكشف التقرير، الذي نُشر في أعقاب زيارة أُجريت في أيلول/سبتمبر 2016، عن ثغرات في الكشف عن ضحايا الاتجار من بين المهاجرين. وهو يولي اهتماما خاصا لحالة النساء والفتيات النيجيريات اللاتي يأتين إلى إيطاليا بأعداد متزايدة ، ومن المرجح أن يتم الاتجار ب الكثير منهن ل أغراض الاستغلال في أوروبا. وأعرب فريق الخبراء عن قلقه إزاء عدم التعرّف مبكرا على هؤلاء الأشخاص باعتبارهم ضحايا للاتجار ، وإزاء الطريقة التي تتم بها عمليات الترحيل القسري للأشخاص المتجر بهم نحو بلدانهم الأصلية. وحثّ أيضاً السلطات الإيطالية على تحسين عملية التعرّف على ضحايا الاتجار من بين المهاجرين وطالبي اللجوء ، وذلك ب وضع إجراءات واضحة وملزمة، وبالعمل منهجيا على تدريب أفراد شرطة الهجرة ، والموظفين العاملين في مراكز الاستقبال ، و في مجال تقديم المساعدات الأولية .

2-10 وتتناول صاحبة البلاغ بالوصف أيضا حالة أماكن استقبال المهاجرين في إيطاليا. ف على الرغم من إنشاء أماكن إضافية ، لم يكن من الممكن تجن ّ ب الانهيار الكلي لنظام الاستقبال خلال العامين الماضيين إلا بفضل الأعداد الكبيرة من المهاجرين الوافدين الذي اختاروا مغادرة مراكز الاستقبال الأولي الحكومية خوفا من إجراءات تحديد الهوية وتطبيق لائحة دبلن الثالثة ( ) . وأوضحت أنّ هناك إجراءات قبول لطالبي اللجوء، غير أنّه يتعين على المهاجرين الانتظار ل أسابيع أو حتى لشهور قبل التمكّن من تقديم طلبات اللجوء، ولا يكون بإمكانهم خلال هذه الفترات الحصول على سكن. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على من حصل على الحماية الدولية أو المركز الإنساني أن يغادر مرافق الاستقبال. وفيما يتعلق بالإيواء في مرافق الدولة، أكدت التحقيقات أنّ الأشخاص الضعفاء أنفسهم ، مثل ضحايا التعذيب، لا تتوفر لهم ضمانات للإقامة في مراكز إيواء طالبي اللجوء ، ولا يحصلون على خدمات الاستقبال المناسبة ( ) .

2-11 وتُشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى تقرير مشترك صادر عن المجلس الدانمركي للاجئين والمنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين بشأن حالة الأشخاص الضعفاء الذين نقلوا إلى إيطاليا بموجب لائحة دبلن الثالثة. ويستند هذا التقرير إلى ست درا سات حالة إفرادية، و يبي ّ ن أنّ هناك صعوبات كبيرة تواجه الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى إيطاليا، وأنّ هؤلاء معرضون لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، وأن ّ الطريقة التي تستقبل بها السلطات الإيطالية الأسر والأشخاص الضعفاء هي طريقة تعسفية للغاية ( ) .

مضمون الشكوى

3-1 تد ّ عي صاحبة البلاغ أن ّ الدولة الطرف ستكون في حالة انتهاك لالتزاماتها بموجب المادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية إ ذا ما أعادتها إلى إيطاليا .

3-2 وتقول صاحبة البلاغ إنّ وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية و ال سلطات الكانتونية، المسؤولة عن إعادتها إلى إيطاليا ، ملزمة ٌ بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية بالامتناع عن أي عمل تمييزي ضد المرأة. وتشير صاحبة البلاغ إلى التوصية العامة رقم 32 (2014) الصادرة عن اللجنة بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، التي لا يجوز للدول الأطراف بموجبها أن تتخذ قرارا بشأن شخص يخضع لولايتها القضائية ، تكون نتيجته الحتمية والمنظورة هي تعر ُّ ض حقوق هذا الشخص الأساسية، بموجب الاتفاقية ، للانتهاك داخل ولاية قضائية أخرى ( ) . وتضيف قائلة إنّ الدول الأطراف ملزمة بضمان عدم طرد أي امرأة أو إعادتها إلى دولة أخرى قد تتعرض فيها حيات ُ ها أو سلامتها الجسدية أو حريتها أو أمنه ا للخطر ، أو قد تواجه فيها أشكال ا جسيمة محتملة من الاضطهاد الجنساني أو العنف الجنساني ( ) . وتذكر صاحبة البلاغ أن ترحيلها إلى إيطاليا من شأنه أن يعرضها ” لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع “ في أن تصبح ضحية ل أشكال خطيرة من التمييز ض ّ د المرأة، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس. وهذا الش ّ كل الخطير من أشكال التمييز سيكون نتيجة ” ضرورية ومتوقعة “ لعملية إعادتها إلى إيطاليا.

3-3 وفيما يتعلق بالمادة 6، تقول صاحبة البلاغ إنّه من المحتمل جدا، في ضوء الوقائع الموث ّ قة أعلاه، أن ينتهي بها المطاف في الشوارع ، مشردة وعُرضة للبغاء، إذا ما أُبعدت إلى إيطاليا مرة أخرى. و هي تدعي بأنّ هذه المخاطر ق د تحق ّ ق ت بالفعل خلال فترتيْ إقامتها في إيطاليا، مثلما تؤكده استنتاجات التقارير المذكورة أعلاه. وتضيف صاحبة البلاغ قائلة إنّ التقييمات التي أجرتها الدولة الطرف لحالتها ليست كافية، ومن ثم فهي لا تدرك ا لظروف الاستثنائية التي تعيشها صاحبة الشكوى، وكذلك حاجتها الماسة إلى الحماية بوصفها ضحية للزواج القسري ولانتهاكات جنسية خطيرة . وتشير صاحبة البلاغ إلى التوصية العامة رقم 35 (2017) التي وضعتها اللجنة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، والصادرة تحديثا ل لتوصية العامة رقم 19، التي نصت فيها اللجنة على أن ّ الاغتصاب والاستعباد الجنسي قد يرق يان إلى مستوى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأوصت الدول الأطراف ” ب توفير آليات الحماية المناسبة والميسرة لمنع حدوث المزيد من العنف أو العنف المحتمل “ ضد المرأة ( ) .

3-4 وتقول صاحبة البلاغ إن ّ ه من المرجح جداً، في ضوء ما سبق، ألا ت ُ تاح لها، في حال إعادتها إلى إيطاليا، إمكانية الحصول على ال سكن أو ال رعاية ال طبية أو ال حماية ال كافية أو/و المتابعة من أجل إعادة تأهيلها بفعالية باعتبارها ضحية من ضحايا ا لزواج القسري و ا لعنف الجنسي، وأن ذلك سيكون له عواقب وخيمة بشكل خاص على صحتها البدنية والعقلية.

3-5 ووفقاً لصاحبة البلاغ، لم تأخذ السلطات السويسرية في الاعتبار الواجب جميع المعلومات المتعلقة بالجرائم الجنسية التي اشتكت منه ا . وفيما يتعلق بالعنف الذي تعرضت له في الصومال، اكتفت الدولة الطرف بالقول إنّ ه لا يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن ّ إيطاليا لن تكون قادرة على أن تهيء لها بيئة مواتية تتيح لها العلاج من الصدمات الناجمة عن تلك المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تعرضت لها . وفيما يتعلق بالعنف الجنسي الذي تعرضت له في إيطاليا، شك ّ كت السلطات السويسرية في أقوال صاحب ة البلاغ دون إجراء تحليل دقيق بهذا الشأن . وعلاوة على ذلك، ترى صاحبة البلاغ أنه من المؤسف أن تكتفي الدولة الطرف بالإشارة إلى اللائحة التوجيهية 2011/95/EU الصادر ة عن البرلمان الأوروبي وعن مجلس أوروبا ( ) ، التي تضمن لطالبي اللجوء الحصول على ال سكن و ال رعاية ال صحية دون تمييز ، ولا تنظر في ما إذا كانت إيطاليا تنفذ هذا الحكم من الناحية العملية، وذلك على الرغم من المعلومات التي تفيد بعكس ذلك، ومنها إفادات صاحب ة البلاغ و ال تقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمنظمات الدولية.

3-6 وتؤك ّ د صاحبة البلاغ أن ّ ه لا ينبغي مطالبة ا مرأة تعاني من صدمة نفسية بسبب الاسترقاق الجنسي بأن تنفصل عن زوجها وهي حامل ( ) ، وبأن تتوطّن في بلد آخر وحيدة مع مولودها المنتظر . وفي ضوء هذه الاعتبارات، لا يمكن وصف موقف الدولة الطرف إلا بأنه تمييزي تجاه صاحب ة البلاغ.

3-7 وبالنظر إلى ما تقدم، ترى صاحبة البلاغ أن ّ الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوعها مرة أخرى ضحية للصدمات والبغاء. وهناك خطر حقيقي في أن تتعرض ، إذا ما أ ُ عيدت إلى إيطاليا ، لأعمال تعد تمييزية بموجب نص الاتفاقية ، ومن ذلك العنف الجنسي. ومن ثم، فإنّ ترحيلها سيكون بمثابة انتهاك للمادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 29 أيار/مايو 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتشير الدولة الطرف إلى وقائع هذه القضية، ومنها بالأخص أن صاحبة البلاغ قد حصلت على حماية ثانوية في إيطاليا في عام 2013، وأنها نُقلت إلى صقلية و وُضعت في مخيم يسكنه رجال في الأغلب، حيث تعرضت للتحرش الجنسي. وفي حزيران/ يوني ه 2015، تزو ّ جت صاحبة البلاغ من مواطن صومالي يتمتع ب حماية ثانوية في سويسرا. ثم غادرت إيطاليا إلى سويسرا في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وتقدم ت بطلب لجوء في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وفي 1 آذار/مارس 2016، قررت وزارة الدولة لشؤون الهجرة عدم النظر في قضيتها وأمرت بترحيلها إلى إيطاليا. وفي 14  تموز/ يوليه 2016، تم ترحيل صاحب ة البلاغ إلى إيطاليا.

4-2 وت ُ شير الدولة الطرف إلى أن ّ وزارة الدولة لشؤون الهجرة قد أجرت مقابلة موجزة مع صاحبة البلاغ بشأن بياناتها الشخصية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وقد ثبت من فحص بصمات الأصابع بواسطة النظام الأوروبي لمضاهاة بصمات الأصابع ( يوروداك ) أن ّ صاحب ة البلاغ مسجلة بالفعل كطالب ة لجوء في إيطاليا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2015، أرسلت وزارة الدولة لشؤون الهجرة طلباً إلى وحدة دبلن ب وزارة الداخلية الإيطالية من أجل أن تستعيد السلطات الإيطالية صاحب ة البلاغ بموجب المادة 18 من لائحة دبلن الثالثة. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2015، أبلغت وحدة ُ دبلن وزارةَ الدولة لشؤون الهجرة بأن صاحب ة البلاغ تتمتع بالحماية الثانوية في توسكانا. وفي 6 كانون الثاني/ يناير 2016، أغلقت وزارة الدولة ل شؤون ا لهجرة إجراءات دبلن ، ومنحت صاحبة البلاغ حق إبداء الرأي في القرار القاضي بعدم النظر في قضيتها وبترحيلها إلى إيطاليا. و في 12 كانون الثاني/يناير 2016، طلب ت الوزارة إعادة صاحبة البلاغ إلى إيطاليا. و في 16 كانون الثاني/يناير 2016، اد ّ عت صاحبة البلاغ أنها قد أقامت في مخيم لإيواء الرجال دون غيرهم ، وأنها قد تعرضت للعنف، ولا سيما العنف الجنسي. وأفادت بأنّها قد حاولت دون جدوى تغيير المخيم، وبأنّها قد اضطرت إلى العيش في الشوارع. وفي 29 كانون الثاني/ يناير 2016، استجابت وزارة الداخلية الإيطالية ل طلب وزارة الدولة لشؤون الهجرة، وذلك على أساس أنّ صاحب ة البلاغ تتمتّع بحماية ثانوية في إيطاليا حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

4-3 وفي 1 آذار/مارس 2016، أصدرت وزارة الدولة قراراً بعدم النظر في طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ على أساس أنها تتمتع ب حماية ثانوية في إيطاليا، التي يعتبرها المجلس الاتحادي بلدا آمنا . وذكّرت الوزارة أيضا بأنّ إيطاليا ملتزمة باللائحة التوجيهية 2011/95/EUالصادرة عن البرلمان الأوروبي وعن مجلس أوروبا بشأن المعايير الدنيا للشروط التي يجب أن يستوفيها مقدمو الطلبات من ال بلدان ال ثالثة أو ال أشخاص عديمو الجنسية من أجل التمتع ب الحماية الدولية. ووفقاً لهذ ه اللائحة ، يتمتع الأشخاص الذين يحصلون على حماية ثانوية بنفس الحقوق التي يتمت ّ ع بها المواطنون الإيطاليون من حيث الوصول إلى الرعاية الصحية ، وسوق العمل، والتأمين الاجتماعي. وإذا كانت هذه الشروط غير مستوفاة، فعلى صاحبة البلاغ أن تطالب بحقوقها في إيطاليا. وأشارت وزارة الدولة لشؤون الهجرة أيضاً إلى أن إيطاليا دولة يسودها القانون، ولديها قوة شرطة مستعدة وقادرة على حماية صاحبة البلاغ، وهي تستطيع توفير الرعاية اللازمة لها .

4-4 وفي 14 آذار/مارس 2016، رفعت صاحبة البلاغ دعوى استئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية ، وقدمت شهادة طبية في 22 آذار/مارس 2016 ت ُ فيد بأن ّ ها تخضع ل لعلاج من قبل طبيب نفسي وإخصائي نفسي ، و ب أنها تعاني من أعراض اضطرابات نفسية حادة لاحقة للإصابة، وأن ترحيلها إلى إيطاليا قد تكون له عواقب وخيمة على صحتها العقلية. وفي 24 آذار/مارس 2016، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الاستئناف للأسباب التالية: النظر في العنف الذي تدعي أنّها قد تعرضت له في إيطاليا يقع ضمن اختصاص السلطات الإيطالية؛ وصاحبة البلاغ حاولت تضليل السلطات السويسرية بشأن وضعها في إيطاليا، وبالتالي فإن ّ أقوالها بشأن عدم وجود دعم من الدولة الإيطالية لا يمكن تصديقه ؛ وترحيل صاحبة البلاغ لن يشكل انتهاكا لأحكام المادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ؛ و صاحب ة البلاغ بإمكانها أن تطلب لم شمل ّ أسرتها انطلاقا من إيطاليا ؛ و النظام القضائي و جهاز الشرطة يعملان بشكل جيد في إيطاليا ، ولا توجد مؤشرات ملموسة على أن ّ صاحب ة البلاغ لم تتمتع بهذه الحماية من قبل ؛ وصاحبة البلاغ بإمكانها الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في إيطاليا، و حالتها الصحية لا يبدو منها أنّها من الضعفاء الذين قد تتعرض صحتهم أو حياتهم لل خطر بسبب ترحيلهم .

4-5 وفي 14 تموز/يوليه 2016، نُقل ت صاحب ة البلاغ إلى إيطاليا من خلال معبر بونتي شياسو الحدودي ، وتم تسليمها إلى الشرطة الإيطالية. وكانت وزارة الدولة ل شؤون ا لهجرة قد أبلغت السلطات الإيطالية ، في مراسلة بالفاكس مؤرخة 6 تموز/يوليه 2016 ، بأن ّ صاحبة البلاغ تعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة ، وأمّدت السلطات بالشهادة الطبية التي تثبت ذلك وبترجمة لهذه الشهادة إلى ا للغة الإيطالية.

4-6 وفي 12 آب/أغسطس 2016، عادت صاحبة البلاغ بشكل سري إلى سويسرا وتقد ّ مت بطلب لجوء، وأيضا بطلب لتغيير الكانتون حتى تتمكّن من العيش مع زوجها. وذكرت، على وجه الخصوص، أن ّ ها قد ت ُ ركت لوحدها على الحدود بعد ترحيلها إلى إيطاليا، وأن ّ ها قد ظلّت لمدة اثني عشر يوماً تُقيم في مدينة كومو ، حيث كانت تنام مع مهاجرين آخرين في الحدائق العامة، وأن ّ ملفها الطبي لم يُنقل إلى السلطات الإيطالية وأن حالتها الصحية وظروف الاستقبال في إيطاليا تجعل من عودتها إلى هذا البلد أمرا غير لازم . و قدمت تقريرا طبيا بتاريخ 13 تموز/يوليه 2016 وذكرت أنها قد تقد ّ مت في 7 تموز/يوليه 2016 بطلب للشروع في إجراء ات من أجل الدخول في عقد زواج. وفي 25 آب/أغسطس 2016، منحت وزارة الدولة للهجرة صاحب ة البلاغ حقّ إبداء موقفها ضمن جلسة استماع. وفي رسالة مؤرخة 5 أيلول/سبتمبر 2016، قد ّ مت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية، و ذكرت أنه لن ت ُ تاح لها في إيطاليا إمكانية الحصول على الرعاية الطبية التي تحتاج إليها. وقدمت شهادة طبية في 31 آب/أغسطس 2016 تُفيد بحدوث تدهور مفاجئ في أعراضها المرضية، وبأنّ ترحيلها إلى إيطاليا قد تسبب لها في صدمة جديدة.

4-7 و في 10 أكتوبر 2016، قرّرت وزارة الدولة لشؤون ا لهجرة عدم النظر في طلب اللجوء المقد ّ م من صاحبة البلاغ ، ولاحظت أنه لا يتّضح من الشهادة الطبية أن ّ العلاج والمتابعة المطلوبين يستدعيان مستوى من التخص ّ ص الذي لا يتوفر في إيطاليا ، وأنّ هذا البلد تتوفر فيه كل ال مرافق الطبية اللازمة لمعالجة جميع أنواع الأمراض. وفيما يتعلق بخطر الإقدام على الانتحار، أك ّ دت وزارة الدولة لشؤون الهجرة أنّ الجنوح نحو الإضرار بالذات، عند صدور الأمر بالإبعاد من سويسرا ، لا ينبغي أن يُشكّل سبباً لعدم جواز الإبعاد.

4-8 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016، رفعت صاحبة البلاغ دعوى استئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية . وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2016، أحالت المحكمة القضية إلى وزارة الدولة لشؤون الهجرة لعدم طلب الوزارة إبرام اتفاق مع إيطاليا. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2017، وافقت وزارة الداخلية الإيطالية على إعادة قبول صاحب ة البلاغ. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2017، قررت وزارة الدولة لشؤون الهجرة عدم النظر في القضية، وأكد ّ ت قرار ترحيل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا ؛ وأشارت إلى أنّه ليس هناك ما يثبت دعوى صاحبة البلاغ عدم استقبالها عندما تم نقلها إلى إيطاليا في 14 تموز/يوليه 2016 ، وأنّ صاحبة البلاغ تعلم أنّه كان عليها التوجّه إلى دائرة الشرطة في مدينة فلورنسا بعد تسليمها إلى السلطات الإيطالية. وأضافت وزارة الدولة لشؤون الهجرة أنه ليس هناك ما يثبت أن صاحبة البلاغ لم تتلق المساعدة التي طلبتها من السلطات الإيطالية، بما جعلها تضطر إلى مغادرة هذا البلد ، وأنه ليس هناك ما يشير إلى أن إيطاليا كانت سترفض رعايتها من الناحيتين الاجتماعية والطبية.

4-9 وفي 2 شباط/فبراير 2017، رفعت صاحبة البلاغ دعوى استئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية للطعن في قرار وزارة الدولة لشؤون الهجرة المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2017. وأرفقت دعواها بالكثير من ال شهادات ، وادعت وجود انتهاك ل لمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و ل لمواد 3 و 14 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واستندت إلى تقارير صادرة عن منظمة أطباء بلا حدود في الادعاء ب أن إيطاليا غير قادرة على تلبية احتياجاتها كشخص من الفئات الضعيفة . وفي 9 أيار/مايو 2017، قامت وزارة الدولة لشؤون الهجرة بتوجيه صاحب ة البلاغ إلى كانتون سانت غالن للبقاء فيه المدة اللازمة لتجهيز إجراءات النظر في طلب اللجوء . وبموجب قرار قضائي صادر في 19 تموز/يوليه 2017 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية استئناف صاحب ة البلاغ. في 16 آب/أغسطس 2017، طلبت صاحبة البلاغ إعادة النظر في قضيتها على أساس أنّها حامل وبسبب عقد زواجها المدني في سويسرا. وفي 22 آب/أغسطس 2017، رفضت وزارة الدولة لشؤون الهجرة هذا الطلب . و رفعت صاحبة البلاغ دعوى استئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية . وبموجب قرار قضائي صادر في 29 أيلول/سبتمبر 2017، رفضت المحكمة دعوى الاستئناف وارتأت أنها سعيٌ إلى المماطلة وتعسّفٌ في استخدام الحقوق ؛ وأنّ صاحبة البلاغ لم تأت بجديد سوى القول في وقت متأخر بأنّها حامل؛ وأنّ إجراءات إعادة النظر تهدف في الواقع إلى إعادة فحص عناصر وقائعية وقانونية سبق لوزارة الدولة لشؤون الهجرة وللمحكمة أن تناولتاها .

4-10 وتُفيد الدولة الطرف بأنّ الحجج المقد ّ مة أمام اللجنة قد جرى تقييمها قرينيا في عدة مناسبات ، وأن البلاغ لا ينطوي على أية عناصر أو أدوات إثباتية جديدة من شأنها تغيير الحيثيات الواردة في قرارات وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية. وتلاحظ الدولة الطرف أن الشكوى الجديد ة الوحيد ة هي التظلّم من ا لاتجار بالأشخاص ، دون تقديم تفسيرات محددة بهذا الشأن. ومن خلال جملة من القرارات والأحكام، اتخذت وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية موقفاً من هذه الشكوى وقامتا بالتحقيق في المظالم التي أثار ت ها صاحب ة البلاغ. وعلى وجه الخصوص، قامت الدولة الطرف بالتحقيق في ما إذا كانت صاحبة البلاغ ستتعرض ، بسبب وضعها الخاص ، إلى خطر التعر ّ ض في إيطاليا إلى معاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أو مع المواد 3 و 14 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، أو مع المادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونظرت المحكمة الإدارية الاتحادية أيضا في مسألة احترام مبدأ وحدة الأسرة و مسألة احترام حماية الحياة الأسرية.

4-11 وتُذكّر الدول الطرف ب أن ّ الأمر يعود إلى سلطات الدول الأطراف في تقدير عناصر الإثبات أو في تحديد كيفية تطبيق القانون الوطني على الحالات، وذلك ما لم يكن من الممكن إثبات أن التقييم كان متحيزاً أو قائماً على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزاً ضد المرأة، أو كان بمثابة تعسف واضح أو بمثابة حكمٍ بغير العدل ( ) .

4-12 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لا تقتصر في بلاغها على الادعاءات العامة والنمطية، بل تورد أيضاً عناصر متناقضة ؛ فهي تدعي في البداية أنها قد ا ُ قتيدت بالسيارة إلى الحدود الإيطالية أين تم التخلي عنها ؛ ثم تضيف بأنّه في حال ضمنت لها السلطات الإيطالية التكفل برعايتها، سوف تفكر ربما في البقاء في إيطاليا ضمن ظروف ملائمة تأخذ في الاعتبار الصدمات المحددة التي عانت منها.

4-13 وفيما يتعلق بالإقامة والحصول على الرعاية الطبية المتخصصة في إيطاليا، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت وجود تمييز على أساس نوع الجنس، ولم تثبت أية صلة بين عدم توفير السلطات الإيطالية لظروف استقبال ملائمة لها وبين ما تدّعيه من انتهاكات لأحكام ا لاتفاقية. وهي لا تثبت أيضا بشكل موثوق اتصالها بالسلطات الإيطالية من أجل الحصول على حماية كافية .

4-14 وترى الدولة الطرف أنّ ادعاءات صاحبة البلاغ تهدف، من حيث الجوهر، إلى الطعن في الطريقة التي قيّمت بها السلطات السويسرية وقائع قضيتها، وطب ّ قت بها أحكام القانون ، وتوصلت بها إلى النتائج . و قد خل ُ صت السلطات السويسرية إلى أن رواية صاحب ة البلاغ تفتقر إلى المصداقية وإلى الدعائم الكافية. ف المعلومات المحدودة التي قد ّ متها لدعم بلاغها لا تسمح بالخروج باستنتاجات أخرى . وبالنظر إلى ما تقدم، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى الإعلان، بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ، عن عدم مقبولية البلاغ لعدم إقامة الدليل .

4-15 ولكن إذا ارتأت اللجنة أن ّ المواد التي احت ّ ج ت بها صاحب ة البلاغ واجبة الانطباق من جانب سويسرا، فإن سويسرا تعتبر أن ها لم تنتهك أحكام الاتفاقية للأسباب المبينة أدناه.

4-16 ف فيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، ت ُ ذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة كانت قد خلص إلى وجود انتهاكات لهذه المادة ضمن حالات أخرى غير الحالات التي تنطوي على عدم الإعادة القسرية ( ) . وعلاوة على ذلك، ارتأت اللجنة ، في مذكرتين ق ُ دمتا مؤخراً بشأن الدانمرك وتناولتا مسألة عدم الإعادة القسرية ، أيْ ترحيل أصحاب البلاغ إلى الصومال ، أنّ سلطات الدولة الطرف قد أولت اهتماماً كاملاً لطلبات اللجوء التي قدّمها أصحاب البلاغ، وذلك دون أن تكون قد قلّلت من شأن بواعث القلق التي يمكن الإعراب عنها بحق في ما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في الصومال . وبذلك، فهي قد اعتبرت أنّ سلطات الدولة الطرف قد درست طلب ات اللجوء المقدم ة من أصحاب البلاغ في إطار من الامتثال للالتزامات العائدة عليها بموجب الاتفاقية ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن السلطات السويسرية قد قامت ، في قضية الحال ، بدراسة طلب اللجوء المقد ّ م من صاحب ة البلاغ ة دراسةً تحترم الالتزامات العائدة على السلطات بموجب الاتفاقية.

4-17 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن ّ الشكاوى المتعل ّ قة بعدم توفير الرعاية الكافية لطالبي اللجوء الضعفاء في إيطاليا بوجه عام، وأثر أزمة البحر الأبيض المتوسط بوجه خاص ، و مسألة الحصول على العلاج في إيطاليا وشروط الإيوا ء، التي سبقت أن ساقتها صاحب ة البلاغ كحجج أمام المحكمة الإدارية الاتحادية ، هي مسائل تمسّ مجموع السكان ولا تدخل ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ليس من مهام السلطات السويسرية أن تكفل ، بعد الترحيل، حصول الأشخاص المتمتعين بحماية دولية على سبل عيش كافية. وقد خل ُ صت السلطات السويسرية المختصة ، بعد استعراض مظالم صاحبة البلاغ، إلى أنه لا يوجد دليل على أن ّ صاحبة البلاغ معرضة لخطر العنف الجنساني الخطير في إيطاليا أو أن ّ السلطات الإيطالية لن توف ّ ر لها حماية فع ّ الة من احتمال التعرض إلى العنف القائم على نوع الجنس. ولم تقدم صاحبة البلاغ أدلة في بلاغها تنقض هذا الاستنتاج.

4-18 وتشير الدولة الطرف إلى أن ّ إيطاليا ملزمة بتطبيق الاتفاقية و البروتوكول الاختياري بحكم أنّها طرف فيهما. وإيطاليا ملزمة أيضاً ب أحكام ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وبشتى المعاهدات والأنظمة الأخرى للحقوق الأساسية، ومنها اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واللائحة التوجيهية 2011/95/EU الصادرة عن البرلمان الأوروبي وعن مجلس أوروبا . وهي بذلك ملزمة بالحرص على سلامة طالبي اللجوء، وعليها، في جملة أمور، التأكد من حصول المتمتعين ب الحماية الدولية على فرص التمتع ب الرعاية الصحية والسكن والعمل بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنوها. وعلاوة على ذلك، يوجد في إيطاليا نظام قضائي فعال قادر على إثبات الوقائع، ومعاقبة مرتكبي العنف إذا لزم الأمر. وبذلك، ترى الدولة الطرف أنّها لم تنتهك أحكام المادة 2 من الاتفاقية.

4-19 و تشير الدولة الطرف بعد ذلك إلى دعوى صاحبة البلاغ بأنّ سويسرا ستكون منتهكة للمادة 3 من الاتفاقية إن هي قامت بترحيل صاحبة البلاغ، ضحية ا لزواج القسري والعنف العائلي، إلى بلد لا تستطيع فيه الحصول على العلاجات المتخصصة اللازمة، وإن هي قامت ب فصلها عن زوجها ووالد طفلها. وقد أثار ت صاحب ة البلاغ بالفعل هذه المظالم على الصعيد الوطني، و تم الن ّ ظر فيها بعناية. وتؤكّد الدولة الطرف أنّ صاحبة البلاغ ستتمك ّ ن في إيطاليا من الحصول على العناية المطلوبة ، بما في ذلك إذا اقتضى الأمر العلاج من الاضطرابات العقلية، ومن الاستمرار في تلقي المداواة. ودون التقليل من أهمية الحالة الصحية لصاحبة البلاغ، ترى الدولة الطرف أنّ هذه الحالة لم تشهد تحسّنا منذ صدور حكم المحكمة الإدارية الاتحادية في 29 أيلول/سبتمبر 2017، وأنّ إيطاليا قائمة بالتزاماتها في مجال توفير الرعاية الخاصة للأشخاص الضعفاء الذين يتمتعون بحماية دولية ( ) . وبالتالي، ليس ه ن اك ما يثبت أن إيطاليا لن تكون قادرة على تهيئة بيئة مواتية تتيح لصاحبة البلاغ العلاج من الصدمات التي تعرضت لها . وسيكون من واجب السلطات السويسرية أن تبلغ نظراءها الإيطاليين بالحالة الطبية لصاحبة البلاغ أثناء تنفيذ عملية الترحيل، وهي قد قامت بذلك فعلا خلال عملية الترحيل السابقة .

4-20 وفيما يتعل ّ ق بدعوى صاحبة البلاغ أنّ ترحيلها غير ممكن لما فيه من فصل لها عن زوجها، تلاحظ الدولة الطرف أن السلطات الوطنية قد نظرت في ذلك بالفعل، وخل ُ صت إلى أنّ الزوجين لديهما خيار إقامة بديل في إيطاليا. وعلاوة على ذلك، يستطيع الزوج أن يشرع في إجراء ات لم شمل أسرته ، فيما تبقى صاحبة الإبلاغ بانتظار النتيجة في إيطاليا ؛ وهي بدورها تستطيع انطلاقا من إيطاليا أن تشرع في هذه الإجراءات من أجل لمّ شملها من زوجها هناك . أما التعقيدات التي تكتنف هذا الإجراء ومسألة عدم التأك ّ د من مدته فكلاهما ليس بالعقبة المستحيلة أمام تحقيق الحياة الأسرية للزوجين في نهاية المطاف، سواء في سويسرا أو في إيطاليا. وبالتالي، فليس هناك أي انتهاك للمادة 3 من المعاهدة.

4-21 وأخيراً، تذهب الدولة الطرف إلى أنّه لا وجود ل انتهاك للمادة 6 من الاتفاقية لأن ّ السلطات الوطنية قد نظرت بعناية في هذه الشكوى وتبيّن لها أن صاحبة البلاغ لم تُفد قط ّ ب أنها قد تعرضت للعنف الجنسي خلال الفترة الفاصلة بين ترحيلها في 14 تموز/يوليه 2016 و بين عودتها إلى سويسرا. وفيما يتعلق بادعاءات العنف الجنسي ال ذي تعرضت له صاحبة البلاغ أثناء إقامتها الأولى في إيطاليا، ترى السلطات السويسرية أنّ الأمر يعود إلى صاحبة البلاغ في إعلام السلطات الإيطالية بما قد تكون تعرضت له من عنف جنسي ويعود إليها أيضا في طلب المساعدة منها ( ) . ورأت السلطات السويسرية أن الجهاز القضائي وجهاز الشرطة في إيطاليا يعمل ان بشكل جيد ولا يوجد دليل على أن صاحب ة البلاغ لم تتمتع بهذه الحماية في الماضي. وعلاوة على ذلك، لم تُثر صاحبة البلاغ بالمرّة مسألة الاتجار بالأشخاص أمام السلطات السويسرية أثناء إجراءات اللجوء.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 ففيما يتعلق بانطباق أحكام الاتفاقية في سويسرا، تُشير صاحبة البلاغ إلى أنّ اللجنة قد لاحظت بقلق عدم وضوح التطبيق المباشر لهذه الأحكام، وحث ّ ت الدولة الطرف على تقديم توضيحات بشأن مسألة التطبيق المباشر للاتفاقية ضمن النظام القانوني الوطني ( ) . وعلاوة على ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها من أنّ قرار التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية يخضع، وفقا لمبدأ تو حيد القوانين الدولية والمحلية، للسلطة التقديرية للمحكمة الاتحادية و ل لسلطات القضائية الأخرى على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الكانتونات ( ) . وقد أوصت اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان الإعمال الفعّال ل لحقوق الواردة في الاتفاقية، و ب أن تتيح للمرأة س ُ بل الانتصاف الملائمة أمام المحاكم فيما يخـص ّ انتهاكات الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية ( ) .

5-3 وتُفنّد صاحبة البلاغ حجة الدولة الطرف بأن ّ البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية، وتكرر ادعاءاتها بموجب المادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية. وهي تُذكّر ب أنها طالبةُ لجوء مرفوضةٌ و ضعيف ة وأمٌّ لرضيع ، و ضحية ٌ سابقة للاعتداء الجنسي، وت ُ شد ّ د على أنها تواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً في أن تجد نفسها على قارعة الطريق دون مأوى وعُرضةً للبغاء في حال ترحيلها إلى إيطاليا. وتؤكّد أنّ السلطات السويسرية قد تجاهلت ادعاءاتها لمجرد أنّها تتمتّع ب حماية ثانوية في إيطاليا. وتؤك ّ د من جديد أنها قد رُحِّلت إلى إيطاليا دون أن تكون السلطات الإيطالية على علم بحالتها الصحية . وأوضحت أنّه قد ورد صراحة في الفاكس الذي أرسلته الدولة الطرف في 6 تموز/يوليه 2016 أن ّ الوثيقة لم تصل إلى السلطات الإيطالية ( ) ؛ وت ُ ضيف صاحبة البلاغ أنه سواء ٌ تلقت السلطات الإيطالية الوثيقة أم لم تتلقها، فإن الدولة الطرف ملزمة بالتأكّد من وصول هذه المعلومات بشكل سليم.

5-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة مناهضة التعذيب ، التي خل ُ صت في عام 2018 إلى أن ّ النظام الحالي لتقديم العلاجات المتخصّصة إلى طالبي اللجوء ممن يعانون من الصدمات النفسية وغيرها من الحالات العقلية في إيطاليا غير كاف ( ) . وترى صاحبة البلاغ أنّ الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في إيطاليا، ولا سيما ا لأشخاص الضعفاء الذي يعانون من مشاكل نفسية على غرار صاحبة البلاغ ، ينبغي أن تُعتبر بمثابة ظروف لا يمكن تحمُّلها . و ظروف الاستقبال السيئة هذه تؤكدها العديد من المصادر، التي ورد ذكرها في البلاغ الأوّلي . ومن قراءة هذه التقارير، تقول صاحبة البلاغ أنّها لن تتمكّن في إيطاليا من الحصول على خدمات إعادة التأهيل المناسبة لها بوصفها ضحية ً من ضحايا ا لعنف الجنسي وسوء المعاملة. وهي ترى أنّ معاملتها بهذا الشأن ست ؤدي إلى القلق وس تكون له ا عواقب وخيمة بشكل خاص على صحتها العقلية والبدنية. وهي بحكم ضع ف ها ووضعها الحالي، ترى أنّ ظروف الحياة التي ستُواجهها في حال إبعادها إلى إيطاليا تنمّ عن عدم احترام ل كرامتها وسوف تشكّل نوعا من أنواع المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

5-5 وتذهب صاحبة البلاغ إلى أنّ ملاحظات الدولة الطرف ، التي مفادها أنّ المدعية لم تطلب المساعدة من السلطات الإيطالية ، لا أساس لها من الصحة. إذ في واقع الأمر لم تتم مرافقتها إلى السلطات الإيطالية المختصة، ولم يتم توجيهها إلى المكان الذي ينبغي أن تقصده. وتُفيد بأنّها كضحية لصدمات شديدة اضطرّت، بعد أن تم التخلّي عنها على الحدود وداخل دولة قد تواجه فيها خطر التعرض مجددا للعنف الجنسي، إلى السير مع مهاجرين آخرين طمعا في أن يتم إرشادها و أملها الوحيد في ذلك هو الالتحاق بزوجها في سويسرا. وقد كانت إقامته ا في الحدائق العامة بمدينة كومو تتم في ظروف لا إنسانية ومهينة.

5-6 وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد أهملت بذلك التزامها بموجب الاتفاقية لأنّها استنتجت أنّ ترحيلها قابل للإنفاذ بسبب التمتع بحماية ثانوية في إيطاليا . ولو أنّ الدولة الطرف أجرت تقييما فرديا كافيا لقضية الحال، لكانت أدركت الظروف الاستثنائية التي تعيشها صاحبة البلاغ و ضرورة تزويدها بالحماية باعتبارها ضحية للزواج القسري ولاعتداءات جنسية خطيرة .

5-7 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها بحاجة ماسّة إلى بيئة مستقرة يمكن التمتع بها في سويسرا حيث يعيش زوجها الذي أنجبت منه طفلا ، وبحاجة أيضا إلى حياة أ ُ سرية فعلية . ثم تشير صاحبة البلاغ مرة أخرى إلى السوابق القضائية للجنة مناهضة التعذيب ، التي خل ُ صت فيها اللجنة إلى أن فصل الشخص الضعيف عن الدعم الأسري الذي يتلقاه وحرمانه من علاجات بعينها يؤدي إلى انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب ( ) . وفيما يتعلق بما ذكرته الدولة الطرف من أنّ صاحبة البلاغ تستطيع الاستقرار في إيطاليا مع زوجها وطفلها، تؤكد صاحبة البلاغ أنّها لا تملك أية مرافق تستطيع إيواءهم في إيطاليا ، وأنها لن تحصل على أية مساعدة من الدولة هناك على الرغم من الحماية الثانوية التي تتمتع بها. وت ُ ضيف صاحبة البل ا غ أن ّها وزوجَها منخرطان في النظام السويسري ، أين يمارس الزوج نشاطاً مدرًّا للدخل . وتؤكد أنه من غير الم عقول مطالبة زوجين بالاستقرار مع طفلهما الحديث السنّ في إيطاليا التي تحمل عنها صاحبة البلاغ ذكريات مريرة، والتي ترتبط في ذهنها بصدمات مماثلة لتلك التي عاشتها في الصومال.

5-8 وتدعي صاحبة البلاغ أنها قد أثبتت بما فيه الكفاية الصدمات التي تعرضت لها، وهي تذكّر مرة أخرى بمضامين شهاداتها الطبية، ومنها الإشارة إلى خطر الإقدام على الانتحار في حالة إبعادها. وفي معرض الإشارة إلى الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السابع لإيطاليا، التي خلصت فيها اللجنة إلى وجود نقص في الخدمات للاجئين، ولا سيما النساء ذوات الاحتياجات ومواطن الضعف الخاصة ( ) ، تستنتج صاحبة البلاغ أن ّ الدولة الطرف لم تتخذ ما يلزم من التدابير التي تحول دون وقوعها مجددا ضحيةً للصدمات و ل لاتجار بالأشخاص، وأن ّ هناك خطرا حقيقيا في أن تتعرّض، في حال ترحيلها، لأعمال تمييز بالمعني الوارد في الاتفاقية ، وهو ما س يشكل انتهاكا للمادتين 2 (د) و 6 من مواد الاتفاقية .

5-9 وفيما يتعلق بتطبيق المادة 2 (د) من الاتفاقية، تكر ّ ر صاحبة البلاغ أن ّ الدولة الطرف ، وبخلاف ما تؤكده، تعمل على تعريضها لخطر التمييز بتعلّة أنّ مجموع السكان متأثرين بنفس الوضع. غير أن صاحبة البلاغ تذكّر بأن ه من واجب الدولة الطرف اتخاذ كل ما يلزم من التدابير التي تحول دون تعرض المدعية لأيّ نوع من أنواع التمييز. وكانت اللجنة قد لاحظت أنّه لا يوجد في إيطاليا إطار شامل ومتناسق، بما في ذلك إجراءات ومبادئ توجيهية ومعايير واضحة، لتحديد هوية الأفراد من ذوي الاحتياجات وأوجه الضعف الخاصة ، ومنهم بالأخص النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء، ولتزويد هؤلاء الأفراد ب المساعدة . كما لاحظت بقلق العدد غير الكافي من مراكز الاستقبال ، و حالة ال اكتظاظ داخل المراكز القائمة التي تعاني أيضا من ظروف رثّة بسبب تزايد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يدخلون البلد؛ و عدم توفير الخدمات لل اجئين و ل طالبي اللجوء المحتجزين إداريا، ومنهم بالأخص النساء ذوات الاحتياجات وأوجه الضعف الخاصة؛ و عدم كفاية الدعم المالي المقد َّ م إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع اللاجئات وطالبات اللجوء ( ) .

5-10 وفيما يتعلق بمسألة العنف القائم على نوع الجنس، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في إيطاليا ؛ والنقص في الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد النساء وتدني معدلات المقاضاة والإدانة على ذلك ، الأمر الذي يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب؛ و الأثر التراكمي للأفعال العنصرية والمتعلقة بكراهية الأجانب والمتحيزة جنسيا ضد المرأة وتقاطع تلك الأفعال؛ و التفاوتات على مستوى الأقاليم والمجتمعات المحلية في مدى توافر خدمات المساعدة والحماية وجودتها ، ومنها بالأخص توفير المأوى لفائدة النساء ضحايا العنف، وكذلك الأشكال المتقاطعة للتمييز ضد نساء الأقليات ضحايا العنف ( ) .

5-11 وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، لاحظت اللجنة بقلق ما يلي: عدم وجود قانون شامل بشأن الاتجار بالأشخاص يراعي الفوارق بين الجنسين؛ وتدني معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالأشخاص؛ و عدم وجود آليات كافية لمعرفة وتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية ؛ و عدم توافر ال موارد ال كافية لتفعيل نظام الحماية، لا سيما بالنسبة ل لمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء من ضحايا الاتجار بالأشخاص أو من المعرضات لخطر الاتجار ؛ و عدم وجود تدابير منهجية للتأهيل وإعادة الإدماج ( ) .

5-12 ونظراً لهذه الشواغل، فإن ّ الافتراض القائل بأنّ سلامة طالبي اللجوء مضمونة في إيطاليا هو افتراض لا يصح في حالة صاحبة البلاغ. ووجود نظام قضائي شرط غير كاف لأنّ الضرورة تقتضي أن يكون هذا النظام فعالا. وفي قضية الحال، يظل تعطّل دواليب عمل هذ ا النظام أمرا قائما. وبذلك تكون الدولة الطرف قد أخلّت بواجبها بالمعنى الوارد في الاتفاقية، بعد أن قبلت بهذه المخاطرة.

5-13 وفيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، تدحضُ صاحبة البلاغ الحجج التي ساقتها الدولة الطرف فيما يتعلّق بقدرات إيطاليا في مجال مساعدة طالبي اللجوء من ضحايا للتعذيب، حيث جاء في تقارير المنظمات غير الحكومية أنّ فُرص الحصول على الرعاية الصحية لضحايا الصدمات النفسية تكاد تكون منعدمة، وقد أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري السابع لإيطاليا، عن شعورها بالقلق إزاء تقليص الأموال العامة المخصصة للرعاية الصحية، وذلك يؤث ّ ر سلبا على صحة النساء، ومنهن بالأخص المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهم ّ شة ( ) .

5-14 وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، تدحض صاحبة البلاغ حج ّ ة الدولة الطرف في القول ب أنّ الأمر كان يعود إلى صاحبة البلاغ في إعلام السلطات الإيطالية بأنّها تحتاج إلى المساعدة بسبب الانتهاكات الجنسية التي تعرضت إليها. لكنّ الواقع هو أنّ إمكانية القيام بذلك غير مضمونة في إيطاليا ، لا سيما وأن اللجنة قد أعربت ، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري السابع لإيطاليا، عن قلقها إزاء ما تواجهه المرأة من صعوبات في المطالبة بحقوقها بسبب قلة معرفتها بالأمور القانونية ، و إزاء تكاليف وطول الإجراءات، وعدم كفاية المساعدة القانونية، والتحيز الجنساني داخل سلك القضاء ، وغياب التعويضات ( ) .

5-15 وفي ضوء ما تقدم، تُفيد صاحبة البلاغ بوجود خطر حقيقي في أن تتعرّض، في حال تم ترحيلها إلى إيطاليا، لأعمال تمييز بالمعنى الوارد في الاتفاقية، وهي تستنتج أنّ عملية ترحيلها ستكون بمثابة انتهاك للمادتين 2 (د) و 6 من مواد الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 اللجنة مدعوّةٌ ، بموجب أحكام ا لمادة 64 من نظامها الداخلي، إلى أن تتخذ قرار بشأن ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز للجنة، عملا بالمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

6-2 ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، تأكّدت اللجنة من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث ضمن إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية. وبناء عليه ، ليس هناك في الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ما يمنع اللجنة من إعادة النظر في هذا البلاغ .

6-4 وتشير اللجنة أيضا إلى أنّ اجتهاداتها القضائية تُبيّن أنّ أثر الاتفاقية لا يتجاوز حدود الولاية الإقليمية إلاّ عندما تكون المرأة المزمع ترحيلها تواجه خطر ا حقيقي ا ومتوقع ا في أن يتعرّض شخصها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني ( ) .

6-5 و فيما يتعلق بالمادة 3، تُلاحظ اللجنة أنّ صاحبة البلاغ تدعي أن الدولة الطرف لن تضمن لها، في حال ترحيلها إلى إيطاليا، بلوغ إمكاناتها على الوجه الأكمل الذي يجعلها تمارس حقوق الإنسان وتتمتع بها. وتُلاحظ اللجنة أنّ هذه الادعاءات ليست مدعومة بما يكفي من الأدلة والإثباتات ضمن ما قدمته المدعية من بلاغ وتعليقات. لذلك، ولخلو ملف القضية من أية م علومات أخرى بهذا الشأن ، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 ( 2 ) (ج) من البروتوكول الاختياري.

6-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تستند إلى المادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية في القول بأنّها ستكون عرضة لأشكال خطيرة من العنف الجنساني وعرضة للبغاء في حال قامت الدولة الطرف بترحيلها إلى إيطاليا . وتلاحظ اللجنة بأنّ الدولة الطرف قد طالبت ب إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ، وذلك لعدم إقامة الدليل .

6-7 وتسجّل اللجنة ما ادعته صاحبة البلاغ من أنها كانت ضحية للاسترقاق الجنسي و ل سوء المعاملة في الصومال، و ضحيةً لاعتداءات جنسية خلال إقامتها الأولى في إيطاليا. وتسجّل اللجنة أيضاً ما أبدته الدولة الطرف من قلق إزاء عدم وجود أساس لادعاءات صاحبة البلاغ، حيث أفادت بأنّه كان بإمكان صاحبة البلاغ اللجوء إلى السلطات الإيطالية في الحصول على الحماية؛ وتسجّل كذلك أنّ صاحبة البلاغ لم تقدّم ما يثبت أن ّ السلطات الإيطالية لم توف ّ ر لها الحماية . وتذكّر اللجنة بأنه يجب على الدول الأطراف أن تأخذ بمزيد المرونة في تطبيق مبدأ الإثبات ضمن حالات النساء ضحايا العنف، وذلك لأنّ بعض النساء لا يمتلكن في الكثير من البلدان الوسائل الكافية لجمع كلّ الأدلة. وبذلك، تخلص اللجنة إلى أن المطالبة المقدّمة من صاحبة البلاغ مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وليس هناك بالتالي ما يمنع النظر في أسسها الموضوعية على ضوء المادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية.

فحص الأسس الموضوع

7-1 عملا بأحكام المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري ، نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي تلقتها من صاحبة البلاغ ومن الدولة الطرف .

7-2 وتلاحظ اللجنة أن ّ صاحبة البلاغ تفيد بأنّها قد تعرضت للاحتجاز ول لمعاملة ال مهينة على يد أحد أفراد حركة الشباب في الصومال، ليتم تزويجها منه قسراً ؛ و ب أنها كانت تتعرض بانتظام للضرب والاغتصاب خلال فترة احتجازها؛ و ب أنّها قد أنجبت طفلاً نتيجة لعمليات الاغتصاب ، وأن ّ الطفل قد انتزع منها، وأنها قد حملت في مناسبتين أخريين أُجبرت فيهما على إسقاط الجنين . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أفادت بأنّها قر ّ رت الفرار عبر ليبيا إلى إيطاليا أين قدمت طلب لجوء في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وتم منحها حماية ثانوية . وتذكُر صاحبة البلاغ أنها قد تعرضت أثناء إقامتها في إيطاليا لاعتداء ات جنسية في أحد مخيمات اللاجئين ، وأنّها قد عاشت في الشوارع لبعض الوقت. وتفيد بأنّ طلب اللجوء الذي قدّمته لم يخضع للتقييم على أساس الأدلة التي قدمتها، وبأنّه لم يؤخذ في الاعتبار كونها معرضة لخطر حقيقي وشخصي ومتوق ّ ع في أن تتعرض لأشكال خطيرة من التمييز ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنساني ، و في أن تتعرض للبغاء، نظراً لأزمة المهاجرين في إيطاليا ولغياب الهياكل التي يمكن أن توفر لها الحماية.

7-3 وتلاحظ اللجنة أنّ الدولة الطرف قد أفادت في ردّها ب أن ّ صاحبة البلاغ لم تُقدّم أسبابًا وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها قد تواجه خطر التعرض لعنف جنساني جسيم في حال ترحيلها إلى إيطاليا التي حصلت فيها على حماية ثانية في عام 2013؛ وبأنّه لا وجود ل أدلة ملموسة على أنّ صاحبة البلاغ لم تكن تتمتع سابقا بالحماية في إيطاليا؛ وبأنّ صاحبة البلاغ سيكون بوسعها الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في إيطاليا وأن ّ حالتها الصحية لا تخوّل لها الحصول على وضع الشخص الضعيف الذي قد تتعرض صحته أو حياته للخطر في حال الترحيل ؛ وأن ّ سلطات الدولة الطرف قد قامت، ضمن إطار التقيّد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، باستعراض طلب اللجوء المقد َّ م من صاحب ة البلاغ. كما تلاحظ اللجنة تأكيدات الدولة الطرف أنّ للزوجيْن إقامةٌ بديلة في إيطاليا ؛ وأنّ الزوج ، الذي يمارس نشاطاً مدرًّا للدخل ، بإمكانه الشروع في إجراءات لم ّ شمل أسرته في سويسرا ، فيما تبقى صاحبة الإبلاغ بانتظار النتيجة في إيطاليا؛ وأنّ التعقيدات التي تكتنف هذا الإجراء و عدم التأكّد من مدته ليستا بالعقبات المستحيلة أمام تحقيق الحياة الأسرية للزوجين في نهاية المطاف .

7-4 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ، من حيث الجوهر، موج ّ هة نحو الطعن في الأسلوب الذي اعتمدته الدولة الطرف في تقييمها لظروف قضيتها، وفي طريقة تطبيقها لأحكام القانون الوطني وخروجها ب الاستنتاجات. وتشير اللجنة إلى أنّ مسألة تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني على قضية من القضايا هي مسألة ت عود بشكل عام إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية ( ) ، ما لم يتم إثبات أنّ التقييم كان متحيزاً أو مستندا إلى قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزاً ضد المرأة، أو كان بمثابة تعسّف واضح أو بمثابة حُكمٍ بغير العدل ( ) . وتلاحظ اللجنة أن لا شيء في ملف القضية يثبت أن أيا من هذه الشوائب قد اعترى نظر السلطات في ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن مخاوفها من المخاطر التي قد تتعرض لها حال عودتها إلى إيطاليا . وتلاحظ اللجنة أنه رغم الإفادات العمومية الطابع التي قدّمتها صاحبة البلاغ بشأن ما اعتبرته عيوبا في إجراءات اللجوء المتبعة في الدولة الطرف، لا يبدو أنّ هذه العيوب قد بلغت مستوى التمييز أو كانت سببا في التمييز، وأنّ ال قرارات التي اتخذتها السلطات بهذا الخصوص إزاء صاحبة البلاغ لا تُشكّل تعسفاً . وعلاوة ً على ذلك، يعود الأمر إلى كل دولة من الدول الأطراف ذات السيادة في ضبط طبيعة الإجراءات التي تتبعها بشأن اللجوء، ما دامت الضمانات الإجرائية الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي محترمة.

7-5 وفي ضوء ما تقد ّ م، ومع عدم التقليل من شأن الشواغل التي قد تُثار بحقّ إزاء الحالة العامة لل خدمات المقد ّ مة إلى طالبي اللجوء و إلى الأشخاص الضعفاء في إيطاليا، ترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد أولت العناية الواجبة لمطالب اللجوء التي قد ّ متها صاحبة البلاغ، وأنّها قد عرضت على صاحبة البلاغ بدائل معقولة. وعليه، ترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاقية في دراسة مطالب اللجوء التي تقدّمت بها صاحبة البلاغ. وتُذكّر اللجنة مع ذلك بأنّ الدولة الطرف مدعوّة إلى إطلاع السلطات الإيطالية على الحالة الصحية والنفسية التي تعيشها صاحبة البلاغ جراء الصدمات التي تعر ّ ضت لها، وذلك من أجل أن تتلقى صاحبة البلاغ العناية اللازمة بهذا الشأن من ا لدوائر المختصة.

8 - و اللجنة، إذ تتصر ّ ف بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، تستنتجُ أنّ الإجراءات التي اتُّبعت في تناول طلب اللجوء المقدّم من صاحبة البلاغ، وقرار َ ترحيلها إلى إيطاليا ، لا يشكلان انتهاكاً للمادتين 2 و 6 من مواد ا لاتفاقية.