بلاغ مقدم من:

س.ن. و إ. ر. (يمثله م ا المحامي، آدم وايس، المركز الأوروبي لحقوق الروما)

الشخص ان المدّع ى أنه ما ضحي تان :

ص ا ح بتا البلاغ

الدولة الطرف:

مقدونيا الشمالية

تاريخ تقديم البلاغ:

27 تشرين الأول/أكتوبر 201 6 (تاريخ تقديم أول بلاغ)

الوثائق المرجعية :

أحيل ت إلى الدولة الطرف في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (لم ت صدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء:

24 شباط/فبراير 2020

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين ( 10-28 شباط/فبراير 2020 ).

** شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ: غلاديس أكوستا فارغاس، وهيروكو أكيزوكي، و تماضر الرماح، وغونار بيرغبي، وماريون بيثيل ، وإستر إيغوباميان - مشيليا،، ونائلة محمد جبر، ونهلة حيدر، و داليا لينارتي ، وروزاريو غ. مانالو، وليا ن ا دارايا، وأرونا ديفي نارين ، وآنا بيلاييث نارباييث، ورودا ريدوك، وإلغون سافاروف، ووينيان سونغ، وجينوفيفا تيشيفا، وفرانسيلين توي - بودا .

*** يرد في مرفق هذه الوثيقة رأي خاص ( مخالف) لعضو اللجنة غونار بيرغبي.

معلومات أساسية

1-1 صاحبتا البلاغ هما س.ن. و إ. ر. ( ) ، وهما من مواطن ي مقدونيا الشمالية ( ) تنتميان إلى طائفة الروما ، ولد ت ا في سكوبي ه في عامي 2001 و 2000، على التوالي. و كان تا ك لتاهما حام لين وقت تقديم البلاغ. و في 1 آب/ أغسطس 2016، تم إخلاؤهما من المستوطنة التي كان تا تعيشان فيها و أصبحتا مشردتين ، تفتقران إلى إمكانية الحصول على مأوى أو رعاية صحية. و ت دع يان أنهم ا ضح يتا انتهاك ل حقوقهم ا المكفولة بموجب الم واد 2 (د) و (و) ، و 4 (1) و (2) ، و 12 (1) و (2) ، و 14 (2) (ب) ) و (ح) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بسبب فشل الدولة الطرف في اتخاذ جميع التدابير الإيجابية المناسبة لحماية حقه م ا في الصحة، بما في ذلك حقه م ا في رعاية الأمومة، وحقه م ا في التمتع بظروف معيشية ملائمة، وحقهم ا في عدم التعرض للتمييز. ويمثلهم ا المحامي آدم وايس من المركز الأوروبي لحقوق الروما. و قد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في ا لدولة الطرف في 17 كانون الثاني / يناير 2004.

1-2 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016، عند تسجيل البلاغ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، من خلال فريقها العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا ب البروتوكول الاختياري، أن ت وفر ل صاحب تي البلاغ ال إقامة ال ملائمة الطارئة ، و ال تغذية، و ال مياه ال نظيفة، و إمكانية الحصول فور ا على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات رعاية صحة الأم، عملاً بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من النظام الداخلي للجنة.

ال وقا ئ ع كما قدم ت ها صاحبتا البلاغ

2-1 وقت تقديم البلاغ، كان ت صاحبتا البلاغ كلتاهما ق اصر تين و ت عيشان في موقع مسكنهما ال سابق مع شر يكي حياتهما . و كان تا كل تاهما حاملين بطفله م ا الأول.

2-2 و كانت س. ن. حاملا في شهر ها السادس. و لم يكن لديها أبدا أي وثائق هوية. ف على حد علمها، إن والدتها م ن مواطني مقدونيا الشمالية ولكن ها تفتقر إلى وثائق الهوية ، ونتيجة لذلك تعذر على س. ن. تأمين وثائق تثبت هويتها . و زارت س. ن. الطبيب مرتين أو ثلاث مرات أثناء حملها. واضطرت إلى دفع تكاليف المعاينات .

2-3 و كانت إ. ر. حاملا في شهر ها الثالث وتوقعت أن تلد في أحد المستشفيات . و كان ت لديها وثائق هوية وشهادة ميلاد، لكن ها فُقدت من جراء هدم السلطات م سكنها قبل سنتين . وتعذر عليها الحصول على وثائق هوية جديدة نظرا لما يترتب على ذلك من رسوم ست ضطر إلى دفعها. وقامت بزيارة واحدة فقط إلى أحد الأطباء أثناء حملها، أتاحتها منظمة غير حكومية.

2-4 و ل ا تستفيد صاحبتا البلاغ من ال تأمين ال صحي ال عام أو ال خاص، على حد علمهم ا ، وبالتالي لا يحق لهم ا الحصول مجانا على خدمات ال رعاية ال صحية ال أولية في المستشفيات العامة. و بموجب القانون الوطني، يحق لأي شخص مشمول بنظام التأمين الصحي العام الحصول مجانا على رعاية الأمومة، و هذه التغطية تشمل الأطفال حتى سن 18 عامًا في حال كان أحد ال والدي ن مشمولا بذلك النظام . و لا يبدو أن آباء صاحبتي البلاغ كانوا مشمولين بتلك التغطية . وبموجب قانون الحماية الاجتماعية، فإن الأشخاص المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية مشمولون أيضاً بنظام التأمين الصحي العام؛ إلا أن صاحبتي البلاغ غير مقيمتين في مثل هذه المؤسس ات ولا تحصلان على أي دعم اجتماعي. ووفقاً لقانون حماية الصحة، يجوز لأي امرأة جاءها المخاض الحضور إلى قسم الطوارئ في أي مستشفى عام؛ إلا أنه في حال كانت غير مشمولة بنظام التأمين الصحي العام، ستُضطر إلى دفع تكاليف الخدمات التي تتلقاها في المستشفى أثناء الولادة.

2-5 و حتى 1 آب/أغسطس 2016، كانت صاحبتا البلاغ تعيشان في مستوطنة تعرف باسم ”Polygon“ ، بالقرب من نهر فاردار ، في أسفل (قلعة ) ”كايل“ ، في بلدية سنتار ، في سكوبي ه . و كانت الجماعة تضم حوالي 130 شخصاً ينتمون إلى طائفة الروما ، بمن فيهم حوالي 70 طفلاً. و قد أقام معظم السكان في ذلك الموقع لمدة تراوح ت بين خمس وتسع سنوات. و ل ا يملكون أرضا وكانوا يعيشون في الغالب في مساكن بنوها ب أنفسهم مما كان متوفرا من مواد. و كانت الظروف المعيشية سيئة.

2-6 و كانت الأرض التي استقرت فيها جماعة الروما ملكا ل وزارة النقل والاتصالات سابقا . و في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ، تمت خصخصة الأرض وبيعها إلى شركة خاصة. و من وقت لآخر على مر السنين، كانت السلطات تزيل ممتلكات ال سكان و/أو ت دمر م ساكنهم وممتلكاتهم دون أن توفر لهم أي سكن بديل. وقام السكان، بمن فيهم صاحبتا البلاغ ، بإعادة بناء م ساكنهم باستخدام ما توفر من مواد. و قدم بعض السكان أحيانا طلبات إسكان اجتماعي، ولكن طلباتهم رُفضت . أما صاحبتا البلاغ، فلم تتقدما في أي وقت ب طلب إ سك ا ن اجتماعي نظرا لعدم حيازتهما ل وثائق هوية.

2-7 وفي 11 تموز/ يولي ه 2016 ، اتخذت مفتشية مدينة سكوبي ه قرار ” تنظيف “ المستوطنة، حيث كان يتوخى زعما بناء طريق في إطار التخطيط الحضري للمدينة . و لم يتلق أفراد الجماعة أبدا أي إشعار رسمي بإخلائهم من م ساكنهم ، على الرغم من أن بعضهم تلقوا تحذيرات شفوية كي ي نقل وا أمتعتهم خارج الموقع. و لم يتم توجيه أو تبليغ القرار الصادر في 11 تموز /يوليه إلى أي من أفراد ا لجماعة . وإن أي طعن في قرار المفتشية لم يكن سيترتب عليه تلقائيا أثر إيقافي ، أي أنه كان يجوز ل لسلطات المضي في عملية الإخلاء بغض النظر ع ما إذا قُدم طعن في القرار .

2-8 وفي صباح يوم 1 آب/ أغسطس 2016 ، دخلت الشرطة المستوطنة ، دون إشعار مسبق ، ودمرت مصدر الما ء الوحيد (مضخة مياه واحدة). و في وقت لاحق من ذلك اليوم، وصلت الجرافات ودمرت جميع الم ساكن . و لم ت وفر البلدية للضحايا أي سكن بديل وأحالتهم إلى بلدية شوتو أوريزاري، على الرغم من أن الضحايا لم يكن لديهم أي ممتلكات أو سند ات ملكية في تلك البلدية ( ) . وفي أعقاب عملية الهدم، عرض مركز العمل الاجتماعي المشترك بين البلديات ، وهو هيئة عامة تخدم مدينة سكوبي ه ، بشكل غير رسمي على بعض سكان الموقع الإقامة في شيشينو سيلو ، في مركز للاجئين و النازحين داخليا و المتشردين . إلا أن جميع الذين تلقوا هذا العرض رفضوا الإقامة في ذلك المأوى بسبب مخاوف أمنية وظروف المعيشة السيئة في ه . ولم يُوفر أي مكان إقامة لصاحبتي البلاغ ، على ما يبدو بسبب افتقارهم ا إلى وثائق الهوية .

2-9 و في أعقاب عملية الإخلاء ، بقيت صاحبتا البلاغ ومعظم أفراد الجماعة الآخرين في موقع مستوطنتهم السابقة ( ) . وظلوا بلا مأوى، ودون إمكانية الحصول على ماء، وبدون أي مكان يمكنهم اللجوء إليه . وقد شكل ذلك الوضع تهديدا مباشرا ل حياتهم وصحتهم. وعانى ال عديد منهم من مشاكل صحية، مثل التهاب الشعب الهوائية و ال أمراض ال جلد ية، بسبب ظروفهم المعيشية السيئة. وكان وضع النساء، ولا سيما الحوامل، بمن فيهن صاحبتا البلاغ ، في غاية الهشاشة و كنّ معرضات بشدة للأضرار التي قد تلحق بصحتهن . و حُرمن من إمكانية الحصول على الضروريات الأساسية أو على أي من مساعدات رعاية صحة الأم.

2-10 وتدفع صاحب ت ا البلاغ بعدم توفر أي سبل انتصاف محلي ة فعال ة من عملية الإخلاء التي تمت في 1 آب/أغسطس 2016. فقد استندت السلطات في عملية الإخلاء، الذي نفذت بشكل غير متوقع إطلاقا ، إ لى قرارتنظيف المستوطنة ال موجه إلى طرف ثالث. ولم يكن لدى صاحب تي البلاغ أي إمكانية ل لوصول إلى سبيل انتصاف من شأنه وقف عملية الإخلاء. و على وجه الخصوص، لم يكن قرار ” تنظيف “ ال مستوطنة موجهاً إلى صاحب ت ي البلاغ ولا ينص القانون الوطني على أي طعن في قرار من هذا النوع يترتب عليه تلقائيا أثر إيقاف ي.

2-11 و ت دفع صاحبتا البلاغ ب أن اللجنة لها اختصاص ا لنظر في الادعاء لأن صاحبتي البلاغ تفتقران إلى أي سبيل انتصاف آخر من الانتهاكات. وبما أنه يتعذر عليهما إثبات أنهما من مواطني مقدونيا الشمالية أو إثبات انتمائهما إلى أي فئة أخرى من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على ا لتأمين الصحي العام، ف لا يحق لهما الاستفادة من ذلك التأمين. و تشيران إلى عدم وجود أي لوائح أو إجراءات تنفيذية تضمن حق جميع مواطني مقدونيا الشمالية في الحصول على ا لتأمين الصحي، وبالتالي لا يكون ذلك الوضع قابلا للطعن أمام المحاكم المحلية. ولا علم ل صاحبت ي البلاغ بأي إجراءات قانونية كفيلة بتأمين الرعاية الطبية أو الإقامة مجانا ب أي وسيلة أخرى. و حتى في حال توفر تلك الوسائل من الناحية النظري ة ، فبما أن صاحبتي البلاغ كانتا حاملين ، و نظرا بالتالي إلى عنصر ضيق الوقت ، لا يُ توقع منهما التماس تلك السبل قبل اللجوء إلى اللجنة، نظرًا لعدم وجود أي ممارسة سابقة بتأمين جبر من أي نوع ل أشخاص في وضعهم ا . وبالإضافة إلى ذلك، تفتقران إلى وثائق الهوية ولا يسعهما مباشرة إجراءات قانونية في أي محكمة في الدولة الطرف.

2-12 وأخيراً ، تطلب صاحبتا البلاغ من اللجنة دعوة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير مؤقتة تكفل عدم تعرض صاحبتي البلاغ ل ضرر يتعذر إصلاحه وتوفر لهما ال إقامة الملائمة الطارئة ، و ال تغذية، و ال مياه ال نظيفة، و إمكانية الحصول فور ا على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك خدمات صحة الأم.

الشكوى

3-1 تدفع صاحب ت ا البلاغ بوجود انتهاك مستمر ل حقوقهما المكفولة بموجب المواد 2 (د) و (و) ، و 4 (1) و (2) ، و 12 (1) و (2) ، و 14 (2) (ب) (ح) من الاتفاقية، يُعزى إلى فشل السلطات في اتخاذ جميع التدابير المناسبة لاحترام وحماية وإعمال حقه م ا في الصحة، بما في ذلك رعاية الأم ومة ، وحقه م ا في التمتع ب ظروف معيشية ملائمة وحقه م ا في عدم التعرض للتمييز، أثناء عملية الإخلاء وبعدها.

3-2 وتدعي صاحب ت ا البلاغ أنهم ا تعرضتا للتمييز المتعدد الجوانب على أساس ال جنس و ال عرق و ال وضع الصحي. و تدفعان بأن عمليات الإخلاء القسري في الدولة الطرف نادرة نسبياً ، وأنه ا عندما ت حدث، تستهدف على ما يبدو مجتمعات الروما، وبالتالي فإن عملية الإخلاء التي تعرضت لها ص ا ح بتا البلاغ ترقى إلى درجة ال تمييز غير ال مباشر. و تدفعان أيضا بأن الدولة الطرف لم تراع وضعهما الضعيف وال أشكال المحددة للدعم الذي تحتاجان إليه ، في انتهاك لحقوقهم ا المكفولة بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية.

3-3 وتدعي صاحب ت ا البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2 (و) من الاتفاقية ب عدم السعي، بكل الوسائل المناسبة ، إلى اتباع سياسة تهدف إلى تعديل أو إلغاء أو معالجة عواقب التمييز إزاء الضحايا. و تدفعان بأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير مناسبة للقضاء على الممارسة التمييزية المتمثلة في عمليات ا لإخلاء القسري التي تستهدف مجتمعات الروما، بم ن في ها نساء الروما، وعلى أثرها التمييزي بشكل خاص على المراهقات الحوامل من طائفة الروما. وبالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحب ت ا البلاغ أن الدولة الطرف لم تتح لهما سبل انتصاف مناسبة من أي نوع، بما في ذلك التعويض أو الدعم الاجتماعي.

3-4 وتدعي صاحب ت ا البلاغ ك ذلك أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم ا المكفولة بموجب المادة 4 لأنها لم تتخذ أي تدابير خاصة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة ل لقاصرات الحوامل من طائفة الروما في حالة الإخلاء تحديدا . وتدفعان بأن طائفة السمات العديدة والمتنوعة التي تميزهم ا - كامرأتين من طائفة ال روما ح ا مل ين وق ا صر تين ومشردتين ت عيش ان في فقر وفي ظروف مماثلة لظروف النساء في المناطق الريفية – ترجح وقوعهما ضح ية أشكال ال تمييز العديدة والمتعددة الجوانب . ولذلك فهم ا بحاجة إلى تدابير خاصة لوقايتهما وحمايتهم ا من التعرض ل هذه الحالات، ولكن لم تُتخذ أي من هذه التدابير. و ترى صاحب ت ا البلاغ أنه ، عندما تكون اللجنة قد أشارت إلى ضرورة اتخاذ تدابير إيجابية محددة ( ) ، و تكون الدولة الطرف المعنية قد فشلت فشلا ذريعا في اتخاذ تلك التدابير، بما أفضى إلى وضع مثل الوضع الذي تواجهه صاحب ت ا البلاغ، يوجد انتهاك للمادة 4 (1) و (2) من الاتفاقية.

3-5 وتدعي صاحب ت ا البلاغ كذلك أن الدولة الطرف عرضتهم ا للتمييز من جراء الحد من فرص حصولهم ا على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية، في انتهاك لحقوقهم ا المكفولة بموجب المادة 12 (1) و (2) من الاتفاقية. و تشير صاحب ت ا البلاغ إلى أنهم ا ت فتقر ا ن إلى التأمين الصحي ووثائق الهوية و الإمكانيات المالية اللازمة لدفع تكاليف رعاية الأمومة، وأنهم ا لا تحصلان على أي مستحقات اجتماعية لتمكينهما من دفع جزء على الأقل من تكاليف الأدوية والعلاج أو شراء الأغذية اللازم ة لتلبية احتياجاتهم ا ال تغذوية أثناء الحمل.

3-6 وت رى صاحب ت ا البلاغ أن ظروف عيشهما والتحديات التي تصادفهما مطابقة لتلك التي تعاني منها النساء في المناطق الريفية. و ت دعي صاحب ت ا البلاغ أن الدولة الطرف، من جراء عدم مدهما ب خدمات ال رعاية ال صحية ال مجانية وسهلة المنال باعتبارهما من أ فراد جماعة مهمش ة تعيش في ظروف شبيهة ب بيئة ريفية، قد مي ّ زت ضدهم ا في انتهاك لحقوقهم ا المكفولة بموجب المادة 14 (2) (ب) من الاتفاقية ، وخاصة فيما يتعلق بظروفهم ا في أعقاب عملية الإخلاء.

3-7 وت دعي صاحب ت ا البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف، من جراء تعريضهما لعملية الإخلاء دون إتاحة سكن بديل لائق وفي الوقت المناسب، مما تسبب بعيشهما في حالة من ال خوف و ال قلق وعر ّ ضهما بشكل مباشر لأخطار الفيضانات المحددة ، وبفشله ا في ضمان حصولهم ا على ظروف معيشية ملائمة، و لا سيما فيما يتعلق بالسكن وال غذاء المناسبين ، والمياه النظيفة اللازمة للاستخدام الشخصي والمنزلي، والطاقة المستدامة و خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الكافية ، قد انتهكت حقوقهم ا المكفولة بموجب المادة 14 (2) (ح) من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 9 نيسان/أبريل 2019. وأشارت الدولة الطرف إلى أن وزارة العمل والسياسة الاجتماعية اتخذت تدابير لحماية الأسر، بم ن في ها صاحبتا البلاغ، ال مقيمة في أسفل (قلعة) ” كايل “ . و قام خبراء من مؤسسة عامة في سكوبي ه ، وهي مركز العمل الاجتماعي المشترك بين البلديات ، بزيارة الأسر في عدة مناسبات. و عُرضت على الأسر إمكانية ال إقامة في مركز للم ت شردين في سكوبي ه ، وأعطيت الأولوية للأسر التي تضم حوامل وأطفال. إلا أن جميع الأسر رفضت ذلك العرض.

4-2 ولاحظت الدولة الطرف أن عدد وتكوين الأسر المقيمة في المستوطنة غير الرسمية يتغير ان باستمرار، مما جعل من الصعب تتبع ا لوضع . و نظراً لانخفاض درجات الحرارة خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2017 ، قامت الوزارة بإيواء بعض الأسر في مأوى للم ت شردين ؛ و لكن بعد يومين تقريبًا غادر ت الأسر المأوى من تلقاء نفسها ، والبعض منها لم يقبل الإقامة فيه على الإطلاق.

4-3 وأوضحت الدولة الطرف أن ه، عقب الجلستين اللتين عقدتهما الحكومة يومي 5 و 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، كانت التدابير المتخذة لتوفير الإقامة العاجلة والمؤقتة تهدف إلى إعطاء الأولوية لل مجموعات التالية: (أ) الأسر التي تضم حوامل أو رضع ت صل أ عم ا رهم إلى 3 سنوات، مع إعطاء أولوية إضافية ل لأسر التي تضم العديد من الأطفال؛ و (ب) الأسر التي تضم أطفال ا تتراوح أعمارهم بين 4 و 7 سنوات وأطفال ا من ذوي الإعاقة؛ و (ج) الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة والمرضى أو الضعفاء. ولاحظت الدولة الطرف أن ا لتدابير المتخذة أسفرت عن إيواء حوالي 100 فرد في المرافق الاجتماعية.

4-4 وقُدمت إلى جميع الأفراد الذين تم إيواؤهم وجبة ساخنة وملابس وأحذية ومستلزمات النظافة الشخصية. وسُجل صغار الأطفال في مركز للرعاية النهار ية في شارع غازي بابا، كانت تنقلهم إليه يومياً سيارة تابعة لمركز العمل الاجتماعي المشترك بين البلديات. وشملت إجراءات الالتحاق بالعملية التعليمية في المدرسة الابتدائية لتعليم الكبار في سكوبي ه الأطفال الأكبر سنًا (الذين تراوح ت أعمارهم بين 15 و 18 سنة ) . و في عام 2016 ، قدمت الدولة الطرف معلومات عن امرأتين حاملين، ج. د ج. و س. م. ، بدعوى أن الأولى رفضت عرض إيوائها وباتت تُعد غير مقيمة في المستوطنة غير الرسمية في عام 2017، في حين أن الثانية ، وهي قاصر ة ، تم إيواؤها في مرفق للأطفال الذين يواجهون مشاكل تعليمية أو اجتماعية أو يعانون من مشاكل سلوكية ( ) .

4-5 وأوضحت الدولة الطرف كذلك أن جميع الأفراد الذين تم إيواؤهم مسجلون في برنامج لل معيشية ال مدعوم ة يهدف إلى تمكينهم من اكتساب مهارات الحياة والعمل لتيسير إعادة ادماجهم في المجتمع. وشاركت منظمتان غير حكوميتين تابعتين ل طائفة الروما في تحديد حالة واحتياجات كل أسرة من أجل القيام بأنشطة محددة على أساس خطط فردية.

تعليقات صاحبتي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 قدمت صاحب ت ا البلاغ تعليقاتهما في 14 حزيران/يونيه 2019. ويشير المحامي إلى أن رد الدولة الطرف جاء بعد انقضاء أكثر من عامين ، وهو ما يتجاوز مهلة الستة أشهر ل تقديم ا لرد المحدد ة في البروتوكول الاختياري. ولم تقدم الدولة الطرف أي ت عليل للتأخير. و يرى المحامي أن عدم التقيد ب المهلة المحددة يعني أنه ينبغي للجنة تجاهل الرد، وإلا ف إن ذلك قد يعني قبول ها تجاوزا ل لإجراء ات . وإن تأخر الدولة الطرف يتطلب استنتاجاً م نفصلا بوقوع انتهاك ل لمادة 6 من البروتوكول الاختياري. إذ أن إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء تتطلب أن تحترم الدول الأطراف الم هل المحددة . و بالإضافة إلى ذلك، فإن نوعية رد الدولة الطرف تدل أن السلطات لا تأخذ على ما يبدو التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري على محمل الجد بما فيه الكفاية.

5-2 ويرى المحامي أيضاً أنه لا يجدر باللجنة أن تتيح للدولة الطرف فرصة تقديم ملاحظات على هذه التعليقات، أما إذا فعلت ذلك، ف ي نبغي ألا تتجاوز مهلة تقديم الرد شهر ا واحد ا .

5-3 وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف لم توافق على طلب اللجنة ا تخاذ تدابير مؤقتة. و إن عدم احترام طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة يمثل انتهاك ا منفصل ا ل لمادة 5 من البروتوكول الاختياري من جانب ا لدولة الطرف.

5-4 ويشير المحامي إلى أن الدولة الطرف أكدت أن جميع الأسر المعنية رفضت عروض الإقامة. وهذا لا يتفق مع الحقائق، ب رأي المحامي، ويتناقض مع تأكيد الدولة الطرف على أن الضحايا قبلوا شكلاً من أشكال السكن. و هذه الملاحظة هي بكل بساطة مثال على الإشار ة ال تلقائية إلى المجازات النمطية لمعاداة الغجر، حيث أنها ت ُحمّل طائفة الروما المسؤولية عن حالة الحرمان التي تعاني منها .

5-5 ورداً على الملاحظات العامة للدولة الطرف، يشير المحامي إلى أن زملا ءه يزورون بانتظام ضحايا عملية ال إخلاء التي جرت في عام 2016. وإن التدابير التي اتخذتها السلطات تُطبق بشكل غير متسق ولا تزال غير فعالة. و لم يُبذل أي جهد لتوفير حل مستدام لمشاكل الأشخاص الذين تم إخلاؤهم. و في حين توجد خدمة ل نقل ا لأطفال إلى مركز الرعاية النهار ية في شارع غازي بابا، فإن السائق يقوم، على سبيل المثال، بمضايقة الأطفال بطريقة عنصرية. ويدعم المركز الأوروبي لحقوق الروما في الوقت الحالي الأسر في شكوى جنائية بشأن هذه المسألة ، لا تزال قيد نظر مكتب المدعي العام لدى المحاكم الابتدائية في سكوبي ه . و لا ت تاح ال خدمات للأفراد الذين تم إ خ لاؤهم و الذين يعيشون في موقع Polygon، و من بينهم بعض الضحايا في هذه ال قضية .

5-6 و تدعي الدولة الطرف أيضاً أن السلطات تعمل مع منظمتين غير حكوميتين لتحسين الوضع في موقع Polygon. و المحامي على اتصال بالمنظمتين الشعبيتينAmbrela و LIL ويؤكد أنهما ت عانيان من نقص في التمويل ولا يمكنهما التعامل مع المشاكل الأساسية التي ت واجهها ال جماعة ، بما في ذلك الافتقار إلى ما يكفي من الغذاء و انعدام إمكانية الحصول على الأدوية.

5-7 و ي لاحظ المحامي كذلك أن الدولة الطرف أشارت فقط إلى امرأتين حاملين أخريين ، ج. دج. و س. م. ، دون التطرق إلى حالة صاحبتي هذا البلاغ ، المعروف تين باسم س. ن. و إ. ر. ويوضح الم حامي أن س. ن. حصلت على إقامة مؤقت ة في مركز رانكا ميلانوفيك لمدة تراوحت بين ستة و سبعة أشهر. و كانت الظروف السائدة فيه سيئة للغاية وغير ملائمة ل لحوامل أو ل لنساء اللواتي وضعن حديثا . و كان الحمام الوحيد المتاح لتسع أسر يكاد يكون غير صالح للاستعمال ، و قامت الأسر، على نفقته ا وبأيديها ، بطليه وتركيب صنبور جديد فيه . كما أن ظروف النظافة الصحية في المركز جعلته غير صالح للعيش تقريبا . أما س. ن. و الآخرون ، فلم يحصلوا على أي طعام أو ملابس تقريبًا. ولم يُعرض على س. ن. أي سكن بديل. و كانت قنوات الصرف الصحي في ال مرفق مفتوح ة ، وبالتالي كانت تفوح فيه دائما رائحة كريهة. و بيئة المركز خط ي رة ل لأطفال: ف لا توجد أبواب، وثمة أسطح حادة و العديد من الع راقيل التي قد تتسب في وقوع الأطفال . و لا يوجد مطبخ أو مكان آخر للطهي. وحال حصول زوجها على وظيفة في أحد ال مص ا نع ، أُمرت س. ن. بمغادرة مركز رانكا ميلانوفيك. و نظرا إلى عدم توفر مكان آخر تلجأ إليه ، عادت إلى موقع Polygon.

5-8 وتم إيواء إ. ر. أيضًا في النهاية في مركز رانكا ميلانوفيك، وعاش ت في نفس الظروف التي عاش ت س. ن. فيها. واضطرت إلى مغادرة المركز لأنها لم تعد تشعر بالأمان نتيجة السرقات التي حصلت بين المقيمين في المركز . و عادت أيضا إلى موقع Polygon. و رفضت السلطات إعاد ة إيوائها لأنها غادرت مركز رانكا ميلانوفيك طوع ا .

5-9 و يوضح المحامي أن الضح يتين كانتا تعيشان في الشارع أثناء حملهم ا نتيجة عملية الإخلاء التي جرت في 1 آب/أغسطس 2016. ووضعت إحداهما طفلها أثناء العيش في العراء في موقعPolygon في أعقاب عملية الإخلاء؛ وأنجبت الأخرى في مركز رانكا ميلانوفيك. وفي كلتا الحالتين، إن الوضع الذي عرضتهما له السلطات في المراحل الأخيرة من الحمل وبعد الولادة مباشرة يمثل انته ا ك ا للاتفاقية .

5-10 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ، يوضح المحامي أن ص ا حب تي البلاغ لم تقدما أي شكوى محلية، بل قدمت ادعاءاتهما ب موجب الاتفاقية. ويشير المحامي إلى تعليقاته الأولية في هذا الصدد (انظر الفقرة 2-10) ويلاحظ أن اعتراض الدولة الطرف لم يكن على تلك الأسس. ويؤكد المحامي مرة أخرى أنه لم تكن أي سبل انتصاف فعالة متاحة لصاحبتي البلاغ أو أن سبل الانتصاف المتاحة لم يكن من المرجح أن توفر جبرا فعالا لصاحبتي البلاغ .

5-11 وفيما يتعلق بالحقوق الإنجابية للحوامل، يشير المحامي إلى أهمية عنصر ضيق الوقت. فمن حيث حماية الحقوق الم كرسة في الاتفاقية ، لا جدوى من التماس سبل انتصاف أمام المحاكم يستغرق إنفاذها أشهر أو سنوات. وبغية ضمان الحق في الحصول على الخدمات الم ناسبة فيما يتعلق بالحمل، والحق في التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة (المادة 12 (2) من الاتفاقية)، يجب أن يتوفر سبيل انتصاف في ذلك الوقت يمكن أن يوفر الجبر ؛ ف لن ينتظر الحمل والولادة ال إجراءات القضائية العادية. و لا يمكن أن يُعتبر من المرجح أن يؤدي أي سبيل انتصاف لاحق، مثل الدعوى المدنية، إلى جبر فعال. و لا يمكن توفير جبر لاحق ل لضرر الناجم عن عدم تقديم الخدمات المناسبة والتغذية الكافية أثناء الحمل.

5-12 ول م ي كن أي سبيل انتصاف متاح ا في هذه ا لقضية ، حيث تمت عملية الإخلاء دون أي إشعار أ و حق في الطعن : فقد أصبحت الضح يتان بلا مأوى، مما أضر بصحتهم ا الإنجابية وتغذيتهم ا أثناء فترة الحمل بشكل ي نتهك حقوقهم ا المكفولة بموجب مواد منها المادة 12 (2) من الاتفاقية. ومن خلال تنفيذ عملية الإخلاء بهذه الطريقة، حرمت السلطات الضح يتين من إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف يُحتمل أن يؤدي إلى توفير جبر فعال.

5-13 وي لاحظ المحامي أنه حتى وإن توفر سبيل انتصاف بعد عملية الإخلاء يمكن أن يُعتبر من المحتمل أن يؤدي إلى توفير جبر فعال، فلم يكن متاحا لصاحبتي البلاغ أي سبيل انتصاف يمكن التماسه لادعاء وقوع انتهاك ل حقوقهم ا المكفولة بموجب الاتفاقية. و لا ينص القانون المحلي في الدولة الطرف على أي إجراء يضمن ل لمرأة الحامل التي ت ُ نتهك حقوقها بموجب المادة 12 (2) من الاتفاقية إمكانية الحصول على وجه السرعة على الدعم الاجتماعي والطبي الذي تحتاج إليه . ولم تقدم الدولة الطرف أي بيان يفيد بخلاف ذلك. وعلى أي حال، يجب أن يأخذ هذا ال سبيل في الحسبان وضع الضحايا الضعيف للغاية: امرأتان حاملان من طائفة الروما تعيشان في فقر مدقع وتفتقران إلى إمكانية الحصول على دعم قانوني أو غير ذلك من أشكال الدعم.

5-14 وفي هذا الصدد، يشير المحامي أيضا إلى وجود قضية قيد نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ب خصوص عملية الإخلاء ذاتها التي جرت في 1 آب / أغسطس 2016، وهي قضية بكير وآخر و ن ضد مقدونيا الشمالية (الطلب رقم 46889/16). و ترفض المحكمة الغالبية العظمى من الطلبات المقدمة باعتبارها غير مقبولة دون أن تبلغ الدول المعنية بها . إلا أن سلطات مقدونيا الشمالية أُبلغت ب قضية بكير وآخر ون ، ومن المتوقع صدور الحكم قريباً. فلو أن مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية كانت محل خلاف في القضية، لما ترددت المحكمة في إعلان عدم م قبول ية الطلب. والمحامي واثق من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستوافق على عدم وجود سبل انتصاف فعالة يتعين استنفادها ، و على عدم وجود أي سبيل انتصاف كان من الممكن أن يوفر جبرا فعالا ل لضحايا.

5-15 وإن عدم امتثال الدولة الطرف لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة يدل أيضا عل ى أنه، من الناحية العملية، لا يوجد أي أمل في تأمين جبر فعال .

5-16 وفي ضوء تلك الاعتبارات ، يدعو المحامي اللجنة إلى الخلوص إلى استنتاج أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 5 و 6 من البروتوكول الاختياري ، لأنها لم تمتثل لطلب اللجنة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة و لم تحترم المهلة المحددة لتقديم ا لرد. ويطلب المحامي أيضاً أن تُ منع الدولة الطرف من إبداء أي اعتراض على المقبولية، لأنها لم تفعل ذلك في البداية، و أن يتم تجاهل رد الدولة الطرف المتأخر.

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

6-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية في مذكرة شفوية مؤرخة 10 أيلول/سبتمبر 2019 ( ) . و تكرر الدولة الطرف التأكيد أن وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، بالتعاون مع مركز العمل الاجتماعي المشترك بين البلديات في سكوبي ه ، عرضت على الأشخاص الذين تم إخلاؤهم الإقامة في مركز للم ت شردين في شيشينو سيلو ، و هو عرض رفضته جميع الأسر. وت دفع بأ ن الأسر فضلت، بدلاً من ذلك، الإقامة في مؤسسة ل وبينسي لل أطفال، أو في كالانوف، أو الحصول على ” شقق الرعاية الاجتماعية “ . وتذكر الدولة الطرف أن مؤسسة لوبين س ي ل لأطفال مرفق في حالة سيئة لا ت ت و فر فيه ال خدمات ال أساسية وأن وزارة العمل والسياسة الاجتماعية لا يمكنها توفير ” شقق الرعاية الاجتماعية “ ل لم ت شردين. بيد أن المركز في شيشينو سيلو يوفر الأدوية والفحوصات الطبية اللازمة دون أن يترتب على المقيمين فيه أي من مدفوعات السداد التشاركي . بالإضافة إلى ذلك، ي وفر المركز ثلاث وجبات يوميًا ، وأنشطة يومية ل لاندماج الاجتماعي و  ” خدمة حراسة منتظمة “ من أجل ضمان سلامة المقيمين فيه .

6-2 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن وزارة النقل والاتصالات هي المسؤولة عن تخصيص شقق الر عاية الاجتماعية من خلال دعوة عامة لتقديم الطلبات، وتتخذ القرارات في هذا الصدد لجنة معنية ب تخصيص شقق الر عاية الاجتماعية . وتدفع كذلك بأن مركز ا لعمل الاجتماعي المشترك بين البلديات في سكوبيه بذل جهوداً لتقديم الدعم للأسر المتضررة وأن عدداً كبيراً من الأسر استفاد من المساعد ات المالية.

6-3 وت ؤكد الدولة الطرف أنه، في 5 كانون الثاني/يناير 2017 ، تم إيواء 11 أسرة (60 شخصاً) في مرفقين من مرافق ا لحماية الاجتماعية، بينما رفضت 12 أسرة الإقامة في أي منهما . و في نهاية المطاف، بلغ عدد الأفراد الذين كانوا يقيمون سابقا في أسفل ( قلعة ) ” كايل “ و الذين تم إيواؤهم في المرفق ين 83 فردا . ووفر لهم الغذاء والمشروبات الساخنة وم ستلزمات النظافة الصحية والبطانيات و الأفرشة والملابس. و في 8 كانون الثاني/ يناير 2017 ، وفرت لهم فحوصات طبية وأدوية. و وفقا لمركز ا لعمل الاجتماعي المشترك بين البلديات ، كانت لدى غالبية الأفراد وثائق هوية، وبالنسبة إلى ا لذين كانوا يفتقرون إليها ، تم البدء في إجراءات الحصول على وثائق هوية بالتعاون مع منظمة غير حكومية تعرف باسم Ambrela. وعلاوة على ذلك، وفرت التغطية بالتأمين الصحي ل جميع الأفراد في إطار ال نظام الحكومي ل لرعاية الصحية.

6-4 وت ؤكد الدولة الطرف أنه ، عقب ا لجلسات التي عقدتها الحكومة يومي 5 و 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 و في 24 تموز / يوليه 2018، تم توفير إقامة مؤقتة لحوالي 120 فرداً ، استفادوا أيضاً من برنامج ان دماج اجتماعي لضمان المعيشة المدعومة وإعادة الإدماج (انظر الفقرة 4-5 أعلاه) ). وت ؤكد أيضاً إنه ، بحلول نهاية عام 2018، بلغت الأموال التي قدمتها الحكومة إلى ذلك البرنامج 000 200 1 دينار مقدوني (حوالي 000 19 يورو). علاوة على ذلك ، شارك الأطفال الذين تراوح ت أعمارهم بين 5 سنوات و 13 سنة في أنشطة ” مركز الرعاية النهاري ة لأطفال الشوارع “ ، وفي أيار/ مايو ( ) ، التحق الأطفال من الأعمار المناسبة ب مدرسة ” الشقيقان رامز وحميد “ الابتدائية . و في عام 2018، استفاد الأطفال أيضًا من ” العطل المدرسية الصيف ية والشتا ئية المجانية “ .

6-5 وت ؤكد الدولة الطرف كذلك أنه تم نقل 14 أسرة إلى ” مستوطنة حاويات “ لتوفير سكن مستقل بشكل مؤقت. و وقع ت الأسر عقدًا للإقامة في المستوطنة لمدة ستة أشهر مبدئيًا ، تم تمديدها لستة أشهر أخرى. ووقع على الأفراد التزام تعاقدي بالاعتناء بالمستوطنة بطريقة تدل على ” تدبير منزلي جيد “ ، وبناءً عليه، قام ال بعض بإصلاح جزء من الأضرار التي لحقت بالمراحيض والحمامات. كما طُلب منهم الحضور إلى وكالة التوظيف ب شكل منتظم ك باحثين نشطين عن ال عمل. إلا أن المقيمين في المستوطنة، للأسف، رفضوا حضور الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة. وفي 8 شباط/ فبراير 2019 ، كان 11 فردًا قد وجدوا عملا ، لكن 6 فقط من بين هم استمروا في وظائفهم ، في حين أن الخمسة الباق ي ن تركوها . و بالإضافة إلى ذلك، ونظرا إلى أن المقيمين كانوا م لزمين بكفالة ” التحاق الأطفال ب العملية التعليمية “ ، فإن الأطفال من الأعمار المناسبة حضروا فصولاً في المدرسة الابتدائية أو المسائية. و زودوا ب خدمات النقل واللوازم المدرسية والمساعدة الدراسية.

6-6 وتؤكد الدولة الطرف أن جميع الأفراد المقيمين في ” مستوطنة الحاوي ات “ استفادوا من خدمات ال رعاية ال صحية و حصلوا على بطاقات ال رعاية ال صحية التي تصدرها الحكومة ، وتم إصدار بطاقات التطعيم لأطفالهم. وتم توفير شهادات ال ميلاد و ال تأمين الحكومي الذي يغطي الرعاية الصحية ل لمواليد الجدد .

6-7 و في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 ، أجرت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية ومركز ا لعمل الاجتماعي المشترك بين البلديات في سكوبي ه إعادة مسح للمستوطنة غير الرسمية الواقعة في أسفل قلعة ” كا يل “ . و في كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، تم إيواء 85 فردا في مرفق للحماية الاجتماعية ، هو جزء من مؤسسة سكوب يه ل لرعاية العامة التي تهتم با لأطفال الذين يعانون من مشاكل تعليمية واجتماعية و اضطرابات سلوك ية . و في المجموع ، التحق 12 طفلاً تراوح ت أعمارهم بين 6 سنوات و 13 سنة ب مركز الرعاية النهاري ة لأطفال الشوارع. وأجرى موظفون طبيون فحوصات طبية للأسر ، وتم تطعيم الأطفال. و قامت ممرضة زائرة ل مراكز ا لرعاية النهارية بزيارة الأسر التي لديها مواليد جدد .

6-8 وت عترض الدولة الطرف على ال ادعاء بأنها لم تمتثل لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لأنها دأبت ، منذ عام 2016، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة العاجلة و حسنة التوقيت لحماية الأفراد ( من أسر الروما) ولا تزال تلك التدابير نافذة . وتدعو اللجنة إلى عدم اتخاذ قرار بوجود انتهاك للمادة 5 من البروتوكول الاختياري لل سبب السالف الذكر.

6-9 علاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف وجود سبل انتصاف لحماية حقوق المرأة بموجب قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لعام 2012 وبموجب قانون منع التمييز والحماية منه لعام 2010 ، الذي حدد آليات الحماية و ال إجراءات القضائية ذات الصلة. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى إمكانية اللجوء إلى مكتب أمين المظالم في مثل هذه الحالات ، باعتباره آلية من آليات ال حماية. وت ذكر الدولة الطرف تحديدا أن لجنة الحماية من التمييز ومكتب أمين المظالم ينظران في القضايا المعروضة عل يهما مجانا ، وأن بإمكان صاحب ت ي البلاغ استخدام ” آلية الحماية القضائية “ . و تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ وفقاً للمادة 4 من البروتوكول الاختياري.

6-10 وفيما يتعلق بالتأخير المفرط في تقديم الملاحظات إلى اللجنة، تعتبر الدولة الطرف أن الادعاءات غير مدعمة بأدلة، حيث لم ت ترتب أي عواقب على ال شخصين المعنيين نتيجة تأخر الرد على اللجنة.

تعليقات صاحبتي البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7-1 في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قدم ت صاحب ت ا البلاغ تعليقاتهما على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف ( ) . وتدعيان أن الملاحظات ” غير المطلوبة “ المقدمة من الدولة الطرف لا ت وفر تفاصيل محددة عن الحالة الشخصية للضح يتين ، بما في ذلك رداً على التفاصيل الواردة في ما سبق أن قدمته صاحب تا البلاغ . ولذلك ينبغي للجنة أن ت عتبر أن ما قدمته صاحبتا البلاغ من وقائع لا جدال فيه. و ت شيران أيضاً إلى تأخر الدولة الطرف في تقديم ادعاء جديد بأنها وفرت إقامة في ا لمأوى في شيشينو سيلو ل لذين دمرت م ساكنهم في 1 آب/أغسطس 2016. و ت د فع صاحب ت ا البلاغ ب أن هذا الادعاء ” غير معقول “ ، نظرا لعدم توفر ال أماكن في ذلك المأوى ، الذي كان ممتلئًا تقريبًا و كانت تتم ” إدارته بقدرة استيعابية محدودة بعد اندلاع حريق فيه “ ( ) . وفي هذا الصدد، ت حيط ص ا ح بتا البلاغ علماً برسالة الدولة الطرف المؤرخة 24 آب/ أغسطس 2016 الموجهة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، و التي تشير إلى أن 55 شخصاً يعيشون في ذلك المأوى. وتدفع صاحبتا البلاغ ب أنه حتى في حال توفر أماكن لاستيعاب المزيد من الأشخاص في ه ، فإن المأوى غير صالح لأن يعيش فيه أحد ، بم ن في ذلك صاحبتا البلاغ ( ) . و في عام 2013 ، وجد مكتب أمين المظالم أن الظروف المعيشية في ا لمأوى غير ملائمة ، مشيراً ، في جملة أمور ، إلى عدم كفاية الإمدادات الغذائية ، و تدني مستوى النظافة الصحية ، والمشاكل المتعلقة بجمع النفايات، والرعاية الصحية ، والسلامة الشخصية ، و إمكانية حصول أطفال الروما على التعليم. و تدفع ص ا حب تا البلاغ ب إن العصابات الإجرامية تمكنت من ال دخول إلى المأوى وارتكبت أعمال عنف ضد المقيمين فيه ، وأن السمعة السيئة للمأوى معروفة بسبب ما يُرتكب فيه من عنف عرقي يستهدف طائفة الروما، وأن الآباء يخشون تعرض بناتهم ل لاستغلال والانتهاك الجنسي ين في المأوى . و ت د فع ص ا حب تا البلاغ ب أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على أنها عرضت على ص ا حب تي البلاغ تحديدا الإقامة فيه .

7-2 و تدفع صاحب ت ا البلاغ ب أن الجهود التي تدعي الدولة الطرف أنها بذلت، بعد مرور أشهر وسنوات على عملية الإخلاء التي تعرضت لها صاحب تا البلاغ ، ليست ذات صلة ، نظرا لأهمية عنصر ضيق الوقت في هذه القضية. و تؤكدان مجددا على أنهما بقيتا بلا مأوى و دون أي إمكانية للحصول على مساعدة اجتماعية أو طبية. ولا يمكن اعتبار الجهود المتأخرة التي بذلتها الدولة الطرف لحماية صاحبتي البلاغ من ” الموت من شدة البرد بعد انقضاء ستة أشهر على عملية الإخلاء “ كافية لضمان حماية حقوقهم ا بموجب الاتفاقية. و ت دعي ص ا حب تا البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف، ب الإشارة إلى منح ا لأشخاص الذين تم إيواؤهم وثائق تأمين صحي، تعترف بأن ص ا حب تي البلاغ لم ت كن لديهم ا تغطية بال تأمين ال صحي أثناء ال حمل وبعد ه ، مما يشكل انتهاكاً للمادة 12 (2) من الاتفاقية.

7-3 و ت عترض صاحب ت ا البلاغ كذلك على تصريح الدولة الطرف بأنها امتثلت لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. و تؤكدان أن ا لتدبير الوحيد الذي اتخذته الدولة الطرف هو توفير الإقامة في الم أوى في شيشينو سيلو ، ال ذي كان يمكن أن يستوعب خمسة أو ستة أشخاص في 1 آب/أغسطس 2016. وعلاوة على ذلك، لا ت وجد إشارة إلى إعطاء الأولوية لصاحبتي البلاغ أو إلى أن ظروف المعيشة كانت مناسبة للحوامل أو ل لنساء ا للواتي وضعن حديثا.

7-4 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف ب أن صاحبتي البلاغ لم ت ستنفد ا سبل الانتصاف المحلية و ب أن أمين المظالم كان بإمكانه توفير جبر فعال، ت دفع صاحبتا البلاغ بأن أمين المظالم لا يملك سلطة القيام بأي شيء غير تقديم توصيات واقتراحات و إرشادات ( ) . وفيما يتعلق بمكتب مفوض الحماية من التمييز أو سبل الانتصاف القضائية، تدفع صاحبتا البلاغ ب أنه عندما تؤدي أي إجراء ات إيجابي ة تتخذها السلطات إلى النيل من الحقوق الإنجابية للمرأة ، فإن المادة 2 من الاتفاقية ت نص على إعادة النظر في الإجراء ات المعني ة - عملية الإخلاء في هذه القضية - قبل اتخاذها . ومع ذلك ، وبالنظر إلى أن السلطات لم توجه إلى صاحبتي البلاغ أي إشعار مسبق بالإخلاء، لم تتوفر أي سبل انتصاف كان بإمكانهما استنفادها . وفي هذا الصدد ، رأت اللجنة أنه عندما ت كون سبل الانتصاف غير فعال ة بسبب مرور الوقت، ” من غير ال محتمل أن تؤدي إلى توفير جبر فعال “ ، وبالتالي ، لا يتعين استنفادها ( ) . بالإضافة إلى ذلك ، أشارت اللجنة في الفقرة 11 من توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء إلى أن ه يقع على الدول الأطراف مزيد من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات، وهي كفالة وصول جميع النساء على قدم المساواة إلى سبل انتصاف ” فعالة و في الوقت المناسب “ . وبناءً على ذلك ، تؤ كد ص ا حب تا البلاغ أنه يجب على الدولة الطرف ضمان وصول النساء إلى سبل الانتصاف قبل القيام ب أي ” تدخل خطير ومقرر في حقوقه ن “ . و يعد ذلك أمرا ” ملحا للغاية “ عندما يتعلق الأمر بالحمل والولادة.

7-5 و ت د فع ص ا حب تا البلاغ ب أن ادعاء الدولة الطرف ب أنه لم تترتب عواقب على ال شخصين المعن يين نتيجة تأخر الرد على اللجنة يدل على عدم احترامها للجنة والبروتوكول الاختياري وصاحب ت ي البلاغ. و ت دعي ص ا حب تا البلاغ أنهما ، بعد انتظار دام سنوات عديدة للحصول على رد من الدولة الطرف، فقد تا ” الأمل في ضمان العدالة “ بموجب البروتوكول الاختياري.

7-6 وأخيراً ، وبالنظر إلى عدم احترامها المهلة المحددة ، يسقط حق الدولة الطرف في الادعاء بأن ص ا حب تي البلاغ لم ت ستنفدا سبل الانتصاف المحلية ، وفقاً للمادة 69 (6) من النظام الداخلي للجنة.

ال مسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في ال مقبولية

8-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. و عملاً بالمادة 72 (4) من النظام الداخلي للجنة، يتعين عليها أن ت قوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

8-2 ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة ذاتها لم تُبحث من قبل ول يست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وت ُذكّر اللجنة ب أنه لا يمكنها، بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، النظر في بلاغ ما لم تت يقن من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت أو من أن التماس تلك السبل قد يطول أمده بشكل غير معقول أو يكون من غير المحتمل أن ي ؤدي إلى توفير جبر فعا ل.

8-4 وفي هذا الصدد ، ت حيط اللجنة علما ب ادعاء ص ا حب تي البلاغ بأنه لم تتوفر ، في الوقت الفعلي، أي سبل انتصاف محلية فعالة ذات أثر إيقافي من شأنه أن يوفر جبرا فعالا في ظروف قضية ص ا حب تي البلاغ ، ولا سيما فيما يتعلق بعملية الهدم والإخلاء التي جرت في 1 آب/ أغسطس 2016 ، و ب أنه ، على أي حال، لم يتم إخطارهما ب عملية الهدم الم قررة . وت حيط اللجنة علما كذلك ب حجة ص ا حب تي البلاغ بأنه، على أي حال، و في ال مقابل ، ل يس لدى صاحب ت ي البلاغ إمكانية الوصول إلى أي سبيل انتصاف آخر من الانتهاكات التي أشارتا إليها بالنظر إلى أنه لا يسعهما إثبات أنهما من مواطني مقدونيا الشمالية أو إثبات انتمائهما إلى أي فئة أخرى من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على ا لتأمين الصحي العام . وتحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحب ت ي البلاغ أنه حتى في حالة وجود إجراءات قانونية لتأمين رعاية طبية مجانية أو إقامة من الناحية ال نظري ة ، بما أنهما حاملان وبالنظر إلى عنصر ضيق الوقت ، لا يُ توقع منهما التماس تلك السبل ؛ بالإضافة إلى ذلك ، ليس لديهما أي وثائق هوية و لن يكون بوسعهما مباشرة إجراءات قانونية في أي محكمة.

8-5 و تؤكد اللجنة من جديد دورها ال تكميلي من حيث النظم القانونية الوطنية. وبالتالي، يتعين على أي صاحب بلاغ استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية لاعتبار البلاغ مقبولا . وفي هذا الصدد ، ت حيط اللجنة علما ب ادعاء الدولة الطرف بوجود سبل انتصاف تكفل حماية حقوق المرأة بموجب قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لعام 2012 وقانون منع التمييز والحماية منه لعام 2010 ، لكن صاحب ت ي البلاغ لم ت قدم ا شكوى بموجبه م ا.

8-6 وترى اللجنة أن ه يتعين على ا لدول الأطراف في البروتوكول الاختياري تقديم أدلة تفيد بوجود س بل انتصاف م حددة ذات صلة بقضية معينة و بإنه كان من الممكن أن توفر الجبر الفعال في ا لظروف الخاصة للمشتكين . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تقدم أي تفاصيل أو سوابق قضائي ة ذات ص لة كان من الممكن تطبيقها على هذه القضية تحديدا للدلالة على أن سبل الانتصاف المحتج بها يمكن أن توفر بال فع ل ل صاحبتي البلاغ جبرا فعالا . وبدلاً من ذلك، ت كتفي الدولة الطرف بالإشارة إلى سبل الانتصاف الموجودة في القانون، ولا تقدم تفسيرات أو أمثلة تدل على أن ال سبل المذكورة ذات صلة ويمكن أن تكون فعالة في ظروف القضية.

8-7 وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف فيما يتعلق بفعالية سبل الانتصاف المحلية في هذه القضية، ترى اللجنة أنه، في السياق الخاص لعملية الإ خلاء التي تعرضتا لها ص ا حب تا البلاغ بينما كانتا حاملين، في الوقت الفعلي لانتهاك حقوقهم ا ، لم تقدم الدولة الطرف أدلة تثبت أن سبل ال انتصاف التي يمكن أن توفر لهم ا على الفور سكنا بديل ا و إمكانية الحصول على خدمات ال رعاية الصح ي ة الإنجابية والخدمات الاجتماعية الضرورية الأخرى، والتي يمكن اعتبارها فعالة ، كانت موجودة ولكن ها لم تُستنفد من جانب صاحبتي البلاغ.

8-8 وبناء على ذلك ، و في الظروف الخاصة لهذه القضية ، ترى اللجنة أ ن أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

8-9 وبالتالي، ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث أنه يثير مسائل مشمولة بأحكام المواد 2 (د) و (و) ، و 12 (1) و (2) ، و 14 (2) (ب) و (ح) من الاتفاقية ، وتشرع في النظر في أسس ه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاح ته ا لها صاحبتا البلاغ والدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 و تحيط اللجنة علما ب أن ص ا حب تي البلاغ في هذه القضية تدعيان أنهم ا عان تا من تمييز متعدد الجوانب على أساس نوع الجنس والعرق والسن والحالة الصحية في انتهاك للمادة 2 (د) و (و) من الاتفاقية. وتحيط علماً ب ادعائهما أن الدولة الطرف، من جراء تعريضهما لعملية الإخلاء دون اتخاذ تدابير لضمان ال سكن ال بديل ال مناسب و ال رعاية ال صحية ورعاية الأ مومة ، لم تراع وضعهما الضعيف للغاية و ما يترتب على ذلك من أثر تمييزي غير متناسب لا سيما على المراهقات الحوامل من طائفة الروما.

9-3 وت حيط اللجنة علما كذلك ب تأكيد ص ا حب تي البلاغ أن عمليات الإخلاء القسري نادرة نسبياً في الدولة الطرف وتستهدف عادة جماعات الروما بشكل غير متناسب. وت حيط اللجنة علما أيضاً ب ادعاء صاحب ت ي البلاغ ب أن الدولة الطرف ، إضافة إلى عدم الامتناع عن القيام بعمليات الإخلاء القسري، الذي يرقى إلى مستوى التمييز غير المباشر ضد مجتمعات الروما، لم تتخذ التدابير الإيجابية المناسبة للقضاء على الممارسة التمييزية المتمثلة في إخلاء مجتمعات الروما، بم ن في ذلك الحوامل من طائفة الروما ، وفشلت في توفير أي سبيل انتصاف مناسب لصاحب ت ي البلاغ. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة ب الفقرة 12 من توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، التي تشير فيها إلى ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة للقضاء على التمييز المتعدد ال أشكال ضد النساء اللاتي قد يعانين من التمييز القائم على أسباب من ها ال عنصر أو الهوية ال عرقية أو الدينية. و ت ذكر أيضا ب أنها أوصت ، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/MKD/CO/4-5، الفقرة 19)، بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة لا سيما في الحالات التي ت عاني فيها النساء المنتميات ل لأقليات العرقية من الحرمان . وتلاحظ اللجنة أنه على ا لرغم من كونهم ا قاصرتين وح املين ، فإن معاملة ص ا حب تي البلاغ لم تختلف عن طريقة التعامل مع غيرهم ا من الأشخاص الذين تم إخلاؤهم و بقوا بلا مأوى وفي حالة من الفقر المدقع. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الحق في عدم التعرض للتمييز لا ي ستتبعه معاملة الأشخاص على قدم المساواة عندما يكونون في أوضاع مماثلة فحسب ، بل أيضاً معاملتهم بشكل مختلف عندما يكونون في أوضاع مختلفة.

9-4 وت حيط اللجنة علما أيضاً بتأ كيد ا لدولة الطرف العام على أن وزارة العمل والسياسة الاجتماعية اتخذت تدابير ت ضمن ، على سبيل الاستعجال ، ال إقامة ال مؤقتة مع إعطاء الأولوية للأسر التي تضم حوامل أو رضاع تتراوح أعمارهم بين صفر و 3 سنوات. إلا أن اللجنة ت لاحظ أن الدولة الطرف تشير إلى أفراد آخرين م غفلي الهوية ولا تتناول ال حالة الفعلية ل صاحبتي البلاغ الحاملين . وفي غياب مزيد من المعلومات في الملف، تلاحظ اللجنة بالتالي أن الدولة الطرف فشلت في احترام أو حماية أو إعمال حق صاحبتي البلاغ في عدم التعرض ل لتمييز ولم تتخذ تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تلبية الاحتياجات ال ملحة ال خاصة بالحوامل القصر من طائفة الروما في حالة الإخلاء تحديدا ، و ت خلص إلى وجود انتهاك لحقوق صاحبت ي البلاغ المكفولة بموجب الماد ة 2 (د) و (و) من الاتفاقية.

9-5 وت حيط اللجنة علما كذلك ب ادعاءات صاح بتي البلاغ بأنهما واجهتا عقبات جسام في ضمان حقوقهما المتعلقة بالصحة الإنجابية أثناء حملهما، بالرغم من عنصر ضيق الوقت ، في انتهاك للمادتين 12 (1) و (2) و 14 (2) (ب) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة الحقيقة التي لا جدال فيها المتمثلة في أنه على الرغم من حالة ال فقر المدقع التي كانت تعيش فيها صاحبة البلاغ الأولى، اضطرت إلى دفع تكاليف المعاينات القليلة التي قام بها أحد الأطباء ، بينما أفادت صاحبة البلاغ الثانية من زيارة طبيب واحدة أتاحتها منظمة غير حكومية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن امتثال الدول الأطراف للمادة 12 من الاتفاقية أمر أساسي لصحة ورفاه المرأة وأنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات والحقوق الصحية للنساء المنتميات ل لفئات الضعيفة والمحرومة ، و ل لطفلة. و ينبغي أن ت قدم الدول الأطراف تقارير عن التدابير المتخذة لإزالة الحواجز التي تواجهها المرأة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية و عن التدابير التي اتخذتها لضمان حصول المرأة على هذه الخدمات في الوقت المناسب وب تكلفة معقولة، ولا سيما تلك المتعلقة بالصحة الإنجابية ( ) .

9-6 وت حيط اللجنة علما بافتقار ص ا حب تي البلاغ و آبائهم ا لوثائق هوية و بعدم تمتعهم بتغطية نظام التأمين الصحي العام (أو الخاص) في ا لدولة الطرف. وبما أن ص ا حب تي البلاغ تفتقران إلى وثائق الهوية وإلى تغطية ال تأمين الصحي ، فليس لديهم ا إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الملائمة ولا يحق لهم ا الحصول مجانا على ال رعاية ال صحية الأولية أو ال ثانوية أو رعاية صحة الأم . علاوة على ذلك، لم يكن لديهم ا ما يلزم من دخل أ و إمكانيات مالية لدفع تكاليف رعاية الأمومة والأغذية اللازمة لتلبية احتياجاتهم ا الغذائية خلال فترة الإنجاب. وت حيط اللجنة علما كذلك ب أن صاحب ت ي البلاغ كلتيهما أنجبتا في العراء في موقعPolygon أو في مركز رانكا ميلانوفيك ، وليس في مستشفى متخصص . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على هذه الوقائع ولم تقدم أي معلومات محددة بشأن ما إذا أتيحت ل ص ا حب تي البلاغ فرصة ال حصول على أي خدمات صحية وما إذا ا ُ تخذت تدابير مناسبة لضمان حصول ص ا حب تي البلاغ، بشكل خاص ، على خدمات رعاية الصحة الإنجابية. وفي غياب مزيد من المعلومات في الملف، تخلص اللجنة إلى استنتاج وجود انتهاك ل حقوق ص ا حب تي البلاغ المكفولة بموجب المادتين 12 (1) و (2) و 14 (2) (ب) من الاتفاقية .

9-7 أما فيما يتعلق بتمتع صاحب ت ي البلاغ بظروف معيشية ملائمة، فإن اللجنة تحيط علماً بادعاءاتهما بأنهما، عقب عملية الإخلاء، عاش ت ا أولاً في العراء أثناء حملهما. و بالإضافة إلى عدم حصولهم ا على سكن بديل مستدام بعد عملية الإخلاء، لم تقدم ا أبدا أي طلب من طلب ات الإسكان ال اجتماعي أو غيره من طلبات الدعم الاجتماعي ولم يتح لهما أي من ذلك ، على ما يبدو بسبب افتقارهم ا إلى وثائق الهوية. وت حيط اللجنة علما أيضاً ب أن صاحب ت ي البلاغ الحاملين عانتا ، خلال عملية الإخلاء وبعده ا ، من ظروف معيشية سيئة للغاية وافتقرتا إلى مياه الشرب والمياه اللازمة للحفاظ على النظافة الصحية الشخصية. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة أن جميع هذه العناصر أسهمت في تفاقم هشاشة وضع صاحب ت ي البلاغ المحفوف بالمخاطر ، مما عرضهما بشدة للأضرار التي قد تلحق بصحتهن .

9-8 وت حيط اللجنة علما بأن صاحب ت ي البلاغ تم إيواؤهما في النهاية بشكل مؤقت في مركز رانكا ميلانوفيك ، حيث كانت الظروف سيئة للغاية وغير ملائمة للحوامل. وت حيط اللجنة علما أيضا بأن س. ن. أُمرت بمغادرة مركز رانكا ميلانوفيك حال حصول زوجها على وظيفة ، بينما غادر ت إ . ر . المركز أيضًا لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب ت ي البلاغ كلتيهما لم يكن لديهما خيار سوى العودة إلى موقع Polygon، وأن السلطات رفضت إعادة إيواء إ . ر . لأنها غادرت مركز رانكا ميلانوفيك طو ع ا. علاوة على ذلك ، ت حيط الجنة علما ب أنه نتيجة لذلك ، كان ت صاحب ت ا البلاغ بحكم الواقع بلا مأوى أثناء حملهما وأنجب ت ا إما أثناء ال إقام ة في العراء في موقعPolygonأو في مركز رانكا ميلانوفيك.

9-9 وت حيط اللجنة علما أيضاً ب تأكيد الدولة الطرف العام بأنه تم توفير سكن بديل لحوالي 100 شخص، وب أن صغار الأطفال ا لتحقو ا بمرفق لل رعاية ال نهارية، و ب أنه تم ال بدء في إجراء لتوفير التعليم ل لأطفال الأكبر سناً. إلا أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات محددة فيما يتعلق بالظروف المعيشية لصاحب ت ي البلاغ أثناء عملية هدم مسكنهما وبعد ها ، و ب التدابير المتخذة للتخفيف من حدة المشكلة المتعلقة بسكنهما من خلال توفير بدائل مستدامة وملائمة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في عرض صاحبتي البلاغ للوقائع ولم تقدم معلومات محددة بشأن أي تدابير مناسبة اتخذت لضمان إمكانية وصول صاحبتي البلاغ إلى مرافق الرعاية الصحية الملائمة والتمتع بظروف معيشية ملائمة. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع كما عُرضت تكشف عن انتهاك لحقوق صاحبتي البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 (د) من الاتفاقية، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية.

9-10 وفي غياب مزيد من ال معلومات ذات ال صلة في الملف ، فإن اللجنة تولي ادعاءات صاحبتي البلاغ ما تستحقه من اعتبار .

10 - ووفقاً للمادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية ، ومع مراعاة الاعتبارات السا لفة الذكر ، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق ص ا حب تي البلاغ المكفولة بموجب الم واد 2 (د) و (و) ، و 4 (1) و (2) ، و 12 (1) و (2) ، و 14 (2) (ب) و (ح) من الاتفاقية، مع مراعاة توصياتها العامة رقم 24 (1999) ) بشأن المرأة والصحة، ورقم 25 و28 و 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية.

11 - و في ضوء الاستنتاجات ال واردة أعلاه ، تقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) بخصوص صاحبتي البلاغ:

’1‘ ت قديم تعويضات كافي ة ، بما في ذلك الاعتراف بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما بسبب عدم كفاية فرص الحصول على السكن والرعاية الصحية أثناء حملهم ا ، والتي تفاقمت من جرا ء عملية الإخلاء التي تعرضتا لها ؛

’ 2 ‘ توفير أماكن إقامة ملائمة وإمكانية الحصول على المياه النظيفة والتغذية السليمة والحصول فو را على خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

(ب) شكل عام:

’1‘ اعتماد و تنفيذ سياسات وبرامج م حددة وفعالة وتدابير هادفة ، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة ، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 ، لمكافحة أشكال التمييز المتعددة الجوانب ضد نساء وفتيات الروما؛

’ 2 ‘ ضمان إمكانية حصول نساء وفتيات الروما ع لى سكن لائق؛

’ 3 ‘ ضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية وخدمات الصحة الإنجابية بأسعار معقولة وعالية الجودة ومنع ممارسة فرض رسوم غير قانونية على نساء وفتيات الروما مقابل خدمات الصحة العامة والقضاء عليها ؛

’ 4 ‘ وضع برامج محددة للتخفيف من حدة الفقر والإدماج الاجتماعي ل نساء وفتيات الروما؛

’ 5 ‘ تعزيز تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة ، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والتي ت عاني فيها النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات عرقية ، ولا سيما نساء وفتيات الروما، من الحرمان ؛

’ 6 ‘ الانخراط بنشاط ، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي ، مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية التي تمثل نساء وفتيات الروما ، من أجل تعزيز الدعوة إلى مناهضة ال أشكال المتعددة الجوانب للتمييز على أساس جنس ي أو جنساني أو عرقي ، وتعزيز التسامح والمشاركة المتساوية لنساء الروما في جميع مجالات الحياة ؛

’ 7 ‘ ضمان وصول نساء وفتيات الروما ، كأفراد وجماعة ، إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهن المكفولة بموجب الاتفاقية وتمك ي نهن من المطالبة ب تلك الحقوق بشكل فعال؛

’ 8 ‘ ضمان إمكانية لجوء نساء وفتيات الروما إلى سبل انتصاف فعالة وميسورة التكلفة و متاحة و مناسبة التوقيت ، مع توفير المعونة و المساعدة القانونيتين عند الضرورة، على أن تتم التسوية في إطار محاكمة عادلة أمام محكمة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ، حسب الاقتضاء ، أو عن طريق المؤسسات العامة الأخرى؛

’ 9 ‘ ضمان عدم القيام بأي إخلاء قسري لنساء وفتيات الروما إذا لم يكن قد تم توفير سكن بديل للمتضرر ات .

12 - و وفقاً للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري ، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، وتقدم إلى اللجنة ، في غضون ستة أشهر، رداً كتابياً، بما في ذلك معلومات عن أي إجراء يتم اتخاذه في ضوء آراء وتوصيات اللجنة. و يُطلب من الدولة الطرف ترجمة آراء وتوصيات اللجنة إلى لغة الدولة الطرف ونشرها و تعميمها على نطاق واسع لتصل إلى كافة شرائح المجتمع.

مرفق

رأي خاص لعضو اللجنة غونار بيرغبي (مخالف)

1 - لا ي مكنني أن أوافق على رأي الأغلبية فيما يتعلق بالمقبولية.

2 - و في رأيي، كان ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية - ف في الواقع ، إن تلك السبل لم تلتمس على الإطلاق. أنا لا أوافق على أن تطبيق تلك السبل قد يطول أمده بشكل غير معقول أو يكون من غير المحتمل أن يؤدي إلى توفير جبر فعال.

3 - ثانياً ، أجد البلاغ غير مقبول أيضاً بموجب المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري على أساس أن عملية الإخلاء ذاتها التي جرت في 1 آب/أغسطس 2016 معروضة على نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( بكير وآخر و ن ضد مقدونيا الشمالية )، وإن لم تكن صاحب تا البلاغ رقم 107/2016 من أطراف القضية المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.