بلاغ مقدم من:

س. أ. أ. (يُمثِّلها المحامي نيلز - إيريك هانسن) ‬

الضحية المزعومة:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ:

٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ (البلاغ الأول)

الوثائق المرجعية:

أُحيلت إلى الدولة الطرف في ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٦ (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار:

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨

١-١ مقدمة البلاغ هي س. أ. أ.، وهي مواطنة صومالية من مواليد عام 1989. وقد التمست اللجوء في الدانمرك في عام ٢٠١٤، ولكن طلبها رفض، وهي تواجه خطر الترحيل إلى الصومال. وهي تدعي أنه إذا مضت الدانمرك في ترحيلها، فسيكون ذلك انتهاكا للمواد 2 (د) و 12 و 15 و 16 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع مبدأ عدم الإعادة القسرية على النحو المنصوص عليه في التوصية العامة رقم ٣٢ (٢٠١٤) للجنة بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية. وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 21 أيار/مايو 1983 و 22 كانون الأول/ديسمبر 2000 على التوالي. وصاحبة البلاغ يمثلها محام.

١-٢ وطلبت صاحبة البلاغ من اللجنة في بلاغها الأول المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2015 أن تلتمس من الدانمرك وقف ترحيلها ريثما يتم النظر في قضيتها. وعند تسجيل البلاغ في ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٦، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بذلك. وفي ١١ آب/أغسطس ٢٠١٦، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي قام، في ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٦، بتعليق المهلة المحددة لترحيل صاحبة البلاغ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢-١ بعد وفاة والد صاحبة البلاغ في عام 2005، انتقلت إلى العيش مع أسرة عمها في بارطيري بمنطقة غيدو في الصومال. ولديها شقيقة أصغر سنا، لكنها لم تتصل بها منذ وصولها إلى الدانمرك. وكانت أسرة عمها تضربها، وتتكلم معها بفظاظة، وتعاملها معاملة الرقيق. وكانت تحب المدعو س. الذي كانت تلتقيه في متجره. وكانت ترغب في الزواج منه، لكن أسرة عمها عارضت ذلك ورتبت لزواجها من رجل أكبر سنا يدعى ف.، لم تكن تعرفه، لكنها تقول إنه ينتمي إلى عشيرة في بارطيري وهو شقيق زوجة عمها.

٢-٢ وفي يوم حفل الزفاف، لم يسمح لصاحبة البلاغ بحضور الاحتفال في المسجد. وعندما علمت أن الحفل قد انتهى، زارت المدعو س. ولكن عمها وزوجته وصلا وضرباها. وهددا برجمها، لأنها أصبحت الآن امرأة متزوجة، ومن ثم لا يمكن أن يكون لها صديق. وتدعي صاحبة البلاغ أنه لم يكن هناك أي أفراد شرطة، ولم يكن في المنطقة سوى قوة تابعة لحركة الشباب، ولكنها لم تشتك لهم لأن ذلك كان سيسبب وقوع مشاكل.

٢-٣ وحُبست صاحبة البلاغ في غرفة في منزل العائلة لمدة يومين. وفي وقت لاحق، وصل زوجها. وتفيد صاحبة البلاغ أن زوجة عمها هددتها قائلة إنها إذا لم تقبل المدعو ف. زوجا لها، فإنها ستبلغ حركة الشباب بذلك. وقد ضرب المدعو ف. صاحبة البلاغ بعصا. وقالت صاحبة البلاغ إنها وافقت على الزواج من أجل أن يسمح لها بمغادرة المنزل. وقد أُفرج عنها ولكنها كانت تراقَب عن كثب. وبدأت الأسرة الأعمال التحضيرية لحفل الزفاف في اليوم التالي. وزُيّن المنزل وأُعدّ حيوان للذبح. وأرسل المدعو س. أحد أصدقائه الذي طلب من صاحبة البلاغ أن تكون مستعدة لأن س. سيُرسل لها سيارة في وقت لاحق من المساء لمساعدتها على الفرار.

٢-٤ وقد دفع تكاليف سفر صاحبة البلاغ المدعو س. وأمه وعمة صاحبة البلاغ. وكان على المدعو س. أن يفر أيضا، بدافع الخوف، لكن رحلته تأخرت لأنه كان عليه انتظار أن يُردَّ له بعض المال.

٢-٥ وتدعي صاحبة البلاغ أنها لو لم تكن قد فرت على الفور، لكان عمها احتجزها. وسافرت أولا إلى إثيوبيا، حيث أبلغتها والدة المدعو س. أنه قد قبض عليه على أساس الاتهامات التي وجهها له عمها.

٢-٦ وتوضح صاحبة البلاغ أنها طلبت إلى مجلس طعون اللاجئين الدانمركي أن يأخذ في الاعتبار حاجتها إلى الحماية من منظور الاتفاقية. وحسب أقوالها، لم يأخذ المجلس الاتفاقية في الاعتبار على الإطلاق، على الرغم من أن القضية تتعلق بامرأة عازبة في واحد من أخطر البلدان على النساء. وكذلك فإن صاحبة البلاغ تنتمي إلى أقلية من عشيرة الأشراف، مما يزيد في تعقيد قضيتها. وكان من المهم للمجلس أن ينظر في ما إذا كانت ستتعرض لخطر العنف الجنساني في حال إعادتها القسرية. بيد أن المجلس بنى قراره على اعتبارات تتعلق بالمصداقية، ولم يتناول مسألة الحاجة إلى الحماية.

٢-٧ وفي ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، رفضت أغلبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين الدانمركي طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ، وخلص إلى أن الإيضاحات التي قدمتها صاحبة البلاغ غير دقيقة ومتباينة. وخلص المجلس إلى أن ” أغلبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين لا ترى أن مقدمة الطلب معرضة للخطر لدى عودتها إلى الصومال دون شبكة من الذكور، ولا ترى أنها ستكون بالتالي معرضة لخطر الاعتداء بموجب الفقرة ٧ (٢) من قانون الأجانب، مثلما أن زعمها الاضطرار إلى السفر من مقديشو إلى بارطيري لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مختلفة “ . ووفقا لصاحبة البلاغ، فعلى الرغم من أن أقلية من المجلس خلصت إلى أنها قد تكون معرضة لخطر الاضطهاد، فإن الأغلبية رفضت طلبها، قائلة إنها لا تستطيع أن تثق في روايتها، وإن كونها امرأة عازبة تخشى الاضطهاد في الصومال ليس سببا للجوء في الدانمرك.

٢-٨ وتضيف صاحبة البلاغ أنها تعرضت لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الماضي، وأنها كانت تتعرض للاضطهاد طوال حياتها باعتبارها امرأة في الصومال. ولم تتح لها الفرصة لطلب المساعدة من السلطات في مجتمع يهيمن عليه الذكور. وقد حرمت من الرغبة والحق في اختيار الزوج، لأن عمها أراد تزويجها قسرا إلى رجل غير معروف. وكون حركة الشباب لم تعد تسيطر على المنطقة لا يغير حقيقة أن المجتمع الصومالي هو مجتمع أبوي إلى حد بعيد ويقمع النساء اللاتي يسعين إلى الاستقلال، من خلال تدابير عنيفة من قبيل القتل دفاعا عن الشرف.

٢-٩ ووفقا لصاحبة البلاغ، وبصرف النظر عن أي مسائل تتعلق بالمصداقية، فمن الثابت أنها امرأة عازبة تنتمي إلى واحد من أشد البلدان قمعا وتمييزا ضد المرأة. وفي عرضها لأسباب طلب اللجوء الذي تقدمت به، ذكرت أنها ستكون عرضة لخطر العنف الجنساني في الصومال، الذي يشمل خطر التعرض للاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنساني. ولا يمكن للمرأة أن تسافر وحدها في الصومال بدون شبكة حماية من الذكور. فالجماعات المختلفة تراقب الطرق وستستغل هيمنة الذكور من أجل اضطهاد النساء العازبات.

٢-١٠ وتخشى صاحبة البلاغ أيضا من الاضطهاد في بلدتها على يد أسرتها. وعلى الرغم من سيطرة القوات الحكومية على المنطقة، لا توجد سلطات فاعلة في بارطيري قادرة على حماية صاحبة البلاغ من العنف الجنساني. ومن ثم فإنها لن تعاني من العنف الجنساني فحسب، بل لن تحصل أيضا على أي حماية من الشرطة أو من غيرها.

٢-١١ وتدعي صاحبة البلاغ أن السلطات لم تقيّم طلب اللجوء الذي قدمته في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الرغم من أن محاميها قد دعا تلك السلطات إلى القيام بذلك على وجه التحديد.

٢-١٢ وتدعي صاحبة البلاغ أيضا أن الدانمرك ستنتهك المواد ٢ (د) و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الاتفاقية ومبدأ عدم الإعادة القسرية على النحو المبين في التوصية العامة رقم ٣٢ للجنة في حالة إعادتها قسرا إلى الصومال.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسها الموضوعية

٣-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة ١١ آب/أغسطس 2016. وأبلغت اللجنة مبدئيا أن مجلس طعون اللاجئين قام، في ٢٢ شباط/ فبراير ٢٠١٦، بتعليق المهلة المحددة لترحيل صاحبة البلاغ بناء على طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. وتذكّر الدولة الطرف بالوقائع: دخلت صاحبة البلاغ، وهي مواطنة صومالية الجنسية ولدت في عام 1989، الدانمرك في 15 آب/أغسطس 2014 من دون وثائق سفر صالحة وطلبت اللجوء. وفي 20 آب/أغسطس 2015، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبها. وفي ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، أكد المجلس ذلك الرفض.

٣-٢ وتحلل الدولة الطرف كذلك المنطق الذي استند إليه قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥. وذكرت صاحبة البلاغ كسبب لطلب اللجوء خوفها من عائلتها وزوجها لأنها قاومت الزواج. وادعت أنه في أوائل عام ٢٠١٣، رتب عمها زواجها من شقيق زوجته. وبعد أسبوع، عُقد الزواج، في غياب صاحبة البلاغ. وفي يوم الزفاف، زارت متجر صديقها المدعو س.، ولكن عمها وزوجته دخلا عنوة، وضرباها واحتجزاها في منزل الأسرة لمدة يومين. وفي وقت لاحق اتصلت بالمدعو س.، الذي رتب لفرارها بعد بضعة أيام.

٣-٣ ولم يتمكن مجلس طعون اللاجئين من قبول البيان الذي أدلت به صاحبة البلاغ بشأن الأسباب المسوّغة في رأيها لمنحها اللجوء، حيث أنه يبدو غير معقول وملفقا من أجل المناسبة؛ ولا يبدو أن البيان الذي أدلت به أمام المجلس يعكس تجربتها. وأكدت أغلبية أعضاء المجلس أنه يبدو من غير المعقول، سواء يوم حفل زفافها المزعوم، ومرة أخرى بعد بضعة أيام، أن تكون قد زارت المدعو س. في متجره، ولا أن يكون المدعو س. قد بقي في الصومال على الرغم من تعرض حياته للخطر وفقا لما زُعم. وتفسير عدم تمكن المدعو س. من مغادرة الصومال كان يفتقر أيضا إلى المصداقية، لا سيما وأنه تمكن، بالتعاون مع عمة صاحبة البلاغ من جمع الأموال اللازمة لهروب صاحبة البلاغ إلى أوروبا.

٣-٤ وبالنظر إلى أنه لم يمكن تصديق الأسباب التي ساقتها صاحبة البلاغ للحصول على اللجوء، لم تتمكن أغلبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين من تصديق أن صاحبة البلاغ ستكون بدون شبكة من الذكور في الصومال، وأنها لذلك، ولهذا السبب وحده، ستكون عرضة لخطر سوء المعاملة وتدخل في نطاق المادة ٧ من قانون الأجانب؛ كما أن اضطرارها إلى السفر إلى بارطيري لا يمكن أن يؤدي إلى استنتاج مختلف. وبناء على ذلك، خلص المجلس إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم مبررات مقنعة أنها ستواجه خطر الاضطهاد على نحو محدد وشخصي في الصومال.

3-5 وتقدم الدولة الطرف أيضا معلومات مفصلة عن تنظيم المجلس، وولايته القضائية، وتشكيلته، واختصاصاته، وعمله، واستقلاله، والأساس القانوني لقراراته وعملية اتخاذ القرار فيه، وعن تقييم الأدلة وتوافر المعلومات الأساسية .

3-6 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تعتقد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن دعواها ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية لدى اللجنة . وبناء على ذلك، لم يثبت بما فيه الكفاية أنها ستواجه خطرا حقيقيا وشخصيا ومتوقعا بأن تتعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني في الصومال . ومن ثم ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لاستناده بوضوح إلى أسس واهية بموجب المادة 4 (2) من البروتوكول الاختياري .

3-7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف أولا إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم في بلاغها هذا أي معلومات جديدة غير تلك التي قدمتها إلى السلطات المعنية بالهجرة ومجلس طعون اللاجئين . ولن يشكل ترحيلها انتهاكا للاتفاقية . ودعما لذلك، تلاحظ الدولة الطرف فيما يتعلق بمصداقية صاحبة البلاغ أن تقدير المجلس لمصداقية طالبي اللجوء يستند إلى تقييم شامل يضم أمورا منها تقييم إفادات طالبي اللجوء وسلوكهم في جلسة المجلس بالاقتران مع المعلومات الأخرى المتوفرة بشأن القضية، بما فيها البيانات والمعلومات الأساسية القطرية التي تُجمَع لأغراض القضية المعنية . فإذا بدت إفادات طالبي اللجوء متسقة، يقبلها المجلس عادة كوقائع . أما إذا كانت الإفادات غير متناسقة ومتغيرة، وتنطوي على زيادة أو نقصان، فإن المجلس يطلب إيضاحات بشأنها .

3-8 واستنادا إلى قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ ١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٥، رأى غالبية أعضاء هذا المجلس أن إفادات صاحبة البلاغ بشأن أسباب طلب اللجوء لا يمكن قبولها كوقائع . وأكدوا بشكل خاص أنه يبدو من غير المعقول أن صاحبة البلاغ قامت، سواء يوم الزواج أو مرة أخرى بعد أيام قليلة، بزيارة المدعو س . في متجره، في مكان غير بعيد عن منزل الأسرة . وشددت الغالبية أيضا على أن مسألة بقاء المدعو س . في الصومال رغم تلقّيه تهديدات بالقتل تفتقر إلى المصداقية . ولم يُقدِّم هذا البلاغ معلومات جديدة فيما يتعلق بمصداقية صاحبته، وبالتالي، لا يمكن للدولة الطرف أن تقبل إفادات صاحبة البلاغ كوقائع . إضافة إلى ذلك، لم تعترض صاحبة البلاغ، في بلاغها المقدم إلى اللجنة، على تقييم المصداقية الذي أجراه المجلس .

3-9 وفيما يتصل بتقييم المصداقية عموما، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما بخصوص قضية ر. س. ضد السويد ( ) ، التي أعلنت المحكمة بشأنها ما يلي: ” تلاحظ المحكمة، منذ البداية، أن هناك نزاعا بين الطرفين بشأن وقائع هذه القضية، وأن الحكومة قد شككت في مصداقية مقدم الطلب وأشارت إلى بعض أوجه عدم الاتساق في روايته . وتقرّ المحكمة بأنه كثيرا ما يصعب تحديد الوقائع ذات الصلة بدقة في حالات مثل الحالة الراهنة . وتقبل، كمبدأ عام، أن السلطات الوطنية هي الأقدر ليس على تقييم الوقائع فحسب، بل على الأخص، تقييم مصداقية الشهود، لأن تلك السلطات هي التي أُتيحت لها فرصة لرؤية الفرد المعني والاستماع إليه وتقييم سلوكه “ .

3-10 وفيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في الصومال، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تزعم أنها بصفتها امرأة عزباء مجردة من شبكة اجتماعية تدعمها، ولهذا السبب وحده ونظرا لانتمائها العشائري، فإنها ستكون عرضة لمواجهة خطر الاضطهاد القائم على نوع الجنس في الصومال . وتلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات التي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موقفها بشأن عمليات الإعادة إلى جنوب الصومال ووسطها (حزيران / يونيه ٢٠١٤) كانت معروفة لدى مجلس طعون اللاجئين عندما أصدر قراره بشأن الطعن في ١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٥ وأخذها المجلس في الاعتبار في تقييمه، وكذلك الحال بالنسبة لوثائق المعلومات الأساسية الأخرى . ولم تُقدَّم مبررات مقنعة بوجود نزاع بين صاحبة البلاغ وعمها وأنها ستظل بدون شبكة من الذكور تدعمها في الصومال . وتقع المسؤولية على عاتق صاحبة البلاغ لتقديم مبررات مقنعة بأسباب طلب اللجوء، بيد أنها لم تفِ بمطلب عبء الإثبات في هذه القضية . ومن ثم، فإنه من غير الممكن أن يُقبَل كحقيقة أن صاحبة البلاغ هي امرأة عزباء دون شبكة اجتماعية تدعمها .

3-11 وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكمها الصادر بشأن قضية ر. ه. ضد السويد ( ) ، قدمت التعليل التالي: ”ترى المحكمة أنه يجوز الاستنتاج أن امرأة عزباء تعود إلى مقديشو دون أن تتوفر لها حماية من شبكة من الذكور تدعمها ستواجه خطرا حقيقيا من أن تعيش في ظروف تشكل ضربا من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 3 من الاتفاقية “ . بيد أن هذا الحكم، في رأي الدولة الطرف، لا يمكن أن يؤدي إلى تقييم مختلف في هذه القضية، لأن الملابسات الوقائعية تختلف اختلافا كبيرا . فالأوضاع العامة في الصومال ومنطقة غيدو ليست أوضاعا قد تتعرض فيها أي امرأة تعود هناك للإيذاء . وتشير الدولة الطرف كذلك إلى البيانات الأساسية المستمدة مؤخرا من وزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (٢٠١٦) والمكتب الاتحادي للهجرة في النمسا (٢٠١٥) التي تبين أن بلدة صاحبة البلاغ أصبحت الآن تحت سيطرة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والتحالف الوطني الصومالي . وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن السوابق القضائية لمجلس طعون اللاجئين لا تشترط وجود شبكة من الذكور لدعم النساء اللواتي يُعَدْنَ إلى مقديشو . ويمكن لصاحبة البلاغ، عند عودتها إلى مقديشو، أن تتصل بأسرتها وتطلب المساعدة للسفر إلى بلدتها .

3-12 وفيما يتصل بخطر العنف الجنساني القائم في الصومال، تكرر الدولة الطرف تأكيد أن صاحبة البلاغ لم تقدم حجة مقنعة بأنها ستكون معرضة لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع في حال إعادتها . ونظرا إلى أنه لا يمكن اعتبار إفادات صاحبة البلاغ بشأن أسبابها لطلب اللجوء كوقائع، بما أنه من غير الممكن أن يُقبل كحقيقة أنها زُوِّجت قسرا برجل أكبر سنا منها وبأنها كانت على علاقة برجل آخر قبل زواجها، ترى الدولة الطرف أن هذه الملابسات لا يترتب عليها أن صاحبة البلاغ ستواجه خطرا حقيقيا وشخصيا ومتوقعا بأن تتعرض لأشكال خطيرة من العنف أو الإيذاء الجنساني من قبل أسرتها أو السلطات أو أطراف أخرى في الصومال . وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن تعرض صاحبة البلاغ لتشويه أعضائها التناسلية لا يبرر في حد ذاته طلب اللجوء ولا يؤدي إلى عنف جنساني فعلي في المستقبل .

3-13 وتلاحظ الدولة الطرف بعد ذلك أنه فيما يتعلق بالانتماء العشائري لصاحبة البلاغ، لا يمكن لانتمائها إلى عشيرة الأشراف، وهي من الأقليات، أن يؤدي في حد ذاته إلى تقييم مختلف لملابسات قضيتها . وتشير البيانات الأساسية المستمدة من وزارة الداخلية في المملكة المتحدة (٢٠١٥) إلى أنه في ” مناطق في جنوب الصومال ووسطها، خارج مقديشو، قد تحتفظ العشائر المهيمنة بالقدرة على توفير الحماية لأفرادها وأفراد الأقليات التي أنشأت علاقات / صلات معها “ .

3-14 وتضيف الدولة الطرف أن عدم إشارة مجلس طعون اللاجئين بشكل صريح إلى الاتفاقية في قراره الصادر في ١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٥ لا يعني أنه لم يأخذ في الاعتبار ما إذا كانت صاحبة البلاغ عرضة للإيذاء، بما يتعارض مع الحق في الحماية بموجب الاتفاقية . ويشير الجزء الأكبر من قرار المجلس إلى أحكام قانون الأجانب فقط وليس إلى الاتفاقيات الأساسية التي تستند إليها الحماية المنصوص عليها في أحكام القوانين الدانمركية والتي يلزم على الدانمرك التقيد بها ( ) .

3-15 وترى الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين قد راعى في هذه القضية جميع المعلومات ذات الصلة . ولم يكشف هذا البلاغ عن معلومات جديدة تثبت أن صاحبته قد تكون عرضة لخطر الاضطهاد أو الإيذاء بما يبرر منحها اللجوء . وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن قضية ب . ت . ضد الدانمرك ( ) ، التي أفادت بما يلي: ”تشير اللجنة إلى ما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف، ما لم يتبين أنه كان واضح التعسف أو أنه بلغ حدّ إنكار العدالة، وبأنه يقع عموما على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد دراسة الوقائع والأدلة أو تقييمها بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر موجودا أم لا “ . وتشير الدولة الطرف أيضا إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في آرائها بشأن قضية السيد فلان والسيدة فلانة ضد الدانمرك ( ) ، لاحظت ما يلي: ” إن سلطات الدولة الطرف قيّمت طلبات اللجوء التي قدمها صاحبا البلاغ تقييما شاملا، ورأت أن أقوالهما بشأن الدافع إلى التماس اللجوء وروايتهما للأحداث التي أدت إلى خوفهما من التعرض للتعذيب أو القتل تفتقر إلى المصداقية .

٣-١٦ وتفيد الدولة الطرف بأن نفس الضمانات المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة تنطبق في هذه الحالة. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان في قضية ن. ضد الدانمرك ( ) الذي جاء فيه ما يلي: ”تشير اللجنة إلى أنه يعود عموما إلى أجهزة الدول الأطراف النظر في الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية ما، ما لم يمكن إثبات أن هذا التقييم كان تعسفيا أو يشكل خ طأ واضحا أو إنكارا للعدالة. ولم يوضح صاحب البلاغ لماذا يتعارض قرار مجلس طعون اللاجئين مع هذا المعيار، ولم يقدم أسبابا وجيهة تؤيد ادعاءه بأن ترحيله ... سيعرضه لضرر لا يمكن إصلاحه في انتهاك للمادة ٧ من العهد. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعائه بانتهاك المادة ٧ لأغراض المقبولية وترى أن بلاغه غير مقبول “ .

٣-١٧ وتشدد الدولة الطرف على أن مجلس طعون اللاجئين، وهو هيئة جماعية شبه قضائية، أجرى تقييما كافيا وافيا لمصداقية صاحبة البلاغ وللمعلومات الأساسية المتاحة والظروف الخاصة بصاحبة البلاغ، وخلص إلى أنها لم تقدم أدلة مقنعة على احتمال تعرضها للاضطهاد أو الإيذاء في الصومال. و تقر الدولة الطرف هذا الاستنتاج.

٣-١٨ وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف أيضا إلى ما خلصت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية ز. ضد الدانمرك ( ) على النحو التالي: ”في حالة عدم وجود أدلة تثبت أن قرارات مجلس طعون اللاجئين غير معقولة أو تعسفية بشكل جلي فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تبين أن ترحيل صاحب البلاغ ... س يعرضه لخطر معاملة مخالفة للمادة ٧ من العهد“ .

٣-١٩ وتذكِّر الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم، في هذا البلاغ، معلومات جديدة ومحددة عن حالتها. بل إنها تحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف لإعادة تقييم الظروف الوقائعية التي تم استعراضها. وتشير الدولة الطرف بأن اللجنة يجب عليها أن تولي وزنا كبيرا للنتائج الوقائعية التي توصل إليها مجلس طعون اللاجئين، الذي هو أقدر على تقييم الملابسات الوقائعية للقضية. وترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس، ناهيك عن عدم قبوله، وهو تقييم مؤداه أن صاحبة البلاغ لم تثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستتعرض، في حال إعادتها إلى الصومال، لخطر اضطهاد حقيقي وشخصي ومتوقع، وأن النتيجة الحتمية والمتوقعة لإعادتها هي انتهاك حقوقها بموجب الاتفاقية. وبالتالي، فإن عودة صاحبة البلاغ إلى الصومال لن تؤدي إلى انتهاك للمو اد ٢ (د) و ١٢ و ١٦ من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ قدم محامي صاحبة البلاغ تعليقات في هذا الشأن في 24 شباط/فبراير 2017. ويشير أولا إلى ملاحظة الدولة الطرف على إثبات البلاغ ويدعي أن هذه المسألة تبدو مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأسس الموضوعية للقضية. وفي جميع الأحوال، فإن صاحبة البلاغ امرأة عازبة تتعرض لخطر الترحيل إلى بلد ليس طرفا في الاتفاقية، بالاقتران مع المعلومات الأساسية التي تؤكد خوفها من العودة إلى هناك وتبين أن لقضيتها وجاهة بموجب المواد ١ و ٢ (د) و ١٢ و ١٥ من الاتفاقية ( ) . ويؤكد مجددا أنه طُلب إلى مجلس طعون اللاجئين أن يتناول تحديدا مسألة الاتفاقية في قراره، ولكنه لم يفعل ذلك. وإضافة إلى ذلك، صوت بعض أعضاء المجلس ضد القرار السل بي الصادر في قضية صاحبة البلاغ.

٤-٢ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يعترض المحامي بأنه، حتى ولو قُبل أن رواية صاحبة البلاغ تفتقر إلى المصداقية، فإن صاحبة البلاغ، مع ذلك، امرأة عازبة تنتمي إلى منطقة في الصومال لم تعد تستطيع العودة إليها. وإضافة إلى الاضطهاد الذي تخشى أن تتعرض له من أسرتها، فإنها تخشى أيضا من أشكال الاضطهاد الجنساني الأخرى التي ستواجهها من المجتمع الذي يهيمن عليه الذكور في الصومال. فالمجتمع الأبوي القوي يظلم المرأة التي تسعى إلى الاستقلال ويستخدم وسائل عنيفة ضدها، منها القتل دفاعا عن الشرف. وكون صاحبة البلاغ امرأة عازبة في أوروبا إشارةٌ واضحة إلى أنها، بمجرد الهروب وحدها، قد تمردت. وفي هذا الصدد، يشير إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر . ه. ضد السويد (انظر الفقرة 3-11 أعلاه). وقال إنه لا يوافق على حجج الدولة الطرف في هذا الشأن ويشير إلى أن مجلس طعون اللاجئين لم يخلص إلى أن بإمكان صاحبة البلاغ أن تلتمس من مقديشو الحماية اللازمة للسفر عند عودتها. بيد أنه لما كانت صاحبة البلاغ تخاف من أفراد أسرتها، فلن يتسنى لها الحصول على هذا الدعم اللازم. ويذهب كذلك إلى أن الحكومة وبعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال تسيطران على بعض المناطق الحضرية، إلا أن الطرق تسيطر عليها حركة الشباب والجماعات الإجرامية. والاحتجاج بأن أحد الأقرباء الذكور سيسافر إلى مقديشو لمرافقة صاحبة البلاغ يوحي بأن الذكر المعني سيعرض حياته للخطر.

٤-٣ ويضيف محامي صاحبة البلاغ أنها أُجبرت على الزواج في الصومال ولكنها رفضت الزواج وفرت. ويوجد في البلد خطر واسع النطاق من العنف الجنساني، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج القسري، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنساني. وأفادت صاحبة البلاغ بأنها تعرضت للعنف الجنساني قبل مغادرتها البلد. وادعت بوضوح أنها، عند عودتها، ستتعرض لمعاملة تتنافى مع الاتفاقية. غير أن مجلس طعون اللاجئين لم يشر إلى ادعاء صاحبة البلاغ بش أن خطر العنف الجنساني في قراره.

٤-٤ ويؤكد أن المادتين ١٢ و ١٥ من الاتفاقية قد انتُهكتا. وفيما يتعلق بالمادة ١٢، يؤكد أن صاحبة البلاغ قد عرضت ندوبا ناجمة عن حروق وأنها تخشى التعرض لهذه المعاملة مرة أخرى، دون أن يقدم مزيدا من التوضيح. ويقال إن المادة ١٥ قد انتُهكت لأن صاحبة البلاغ ”لم تحصل على محاكمة عادلة“ وأن ”شيئا من هذا القبيل لا يمكن أن يحد ث لرجل/فتى في النظام القانوني“.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٥-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية في ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠١٧. وتشير اللجنة إلى أن ادعاء صاحبة البلاغ بأنها امرأة عازبة تخشى التعرض للاضطهاد على أيدي أسرتها لا يمكن أن يعتبر معلومات جديدة، حيث إنها قد ادعت أمام مجلس طعون اللاجئين وفي بلاغها أنها امرأة عازبة. بل إن الادعاء يبين أنها لا تتفق مع قرار المجلس السلبي. وبالإشارة إلى القرار الذي اتخذه المجلس في ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ وإلى ملاحظاته السابقة، تشير الدولة الطرف إلى أنه، نتيجة للتقييم الذي أجراه المجلس، لا يمكن للدولة الطرف أن تعتبر أمرا واقعا أن صاحبة البلاغ ستكون امرأة عازبة ليست لها شبكة من الذكور في الصومال، ولا أن صاحبة البلاغ كانت في نز اع مع أسرتها عندما غادرت البلد.

٥-٢ وفيما يتعلق بإشارة محامي صاحبة البلاغ إلى قضية ر. ه. ضد السويد والحجج التي ساقها بشأن قدرة صاحبة البلاغ على التماس المساعدة من الأقارب الذكور لرحلتها إلى بلدتها، تشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين أضاف إلى ملاحظاته المؤرخة ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٦، وفقا لممارسته المعتادة. وبالتالي، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير بشأن قرار المجلس. ولا تتطلب السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي شبكة من الذكور للنساء في مقديشو. ونظرا لعدم وجود معلومات جديدة مقدمة من صاحبة البلاغ عن الروابط الأسرية، لا تزال الدولة الطرف ترى أن لصاحبة البلاغ شبكة من الذكور يمكن أن توفر لها الحماية.

٥-٣ وفيما يتعلق بالادعاء القائل إن مجلس طعون اللاجئين لم يأخذ الاتفاقية بعين الاعتبار في تقييمه، إذ لم يشر صر ا حة إلى أحكام الاتفاقية في قراره، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه المسألة قد نظرت فيها اللجنة في عدد من القضايا التي رفعها نفس المحامي ( ) . وتستشهد بقرار اللجنة في قضية ك. س. ضد الدانمرك ، الذي جاء فيه أن اللجنة تحيط علما أيضا بادعاءات صاحبة البلاغ أن سلطات الهجرة الدانمركية لم تدرس حالتها من منظور الاتفاقية ولم تذكر الاتفاقية في قرارها، رغم أن محاميها قد أثار هذه المسألة شفويا وخطيا خلال جلسة مجلس طعون اللاجئين. وتحيط اللجنة علماً برد الدولة الطرف أن الاتفاقية هي مصدر من مصادر القانون في الدانمرك وتشكل جزءا لا يتجزأ من التقييمات التي يقوم بها المجلس في قضايا اللجوء. وتلاحظ اللجنة أن محامي صاحبة البلاغ طلب إلى سلطات الهجرة النظر في طلب اللجوء في ضوء الاتفاقية، دون الإشارة إلى أحكام بعينها من الاتفاقية، ودون إثبات ادعاءاتها بمقتضى أ ي مادة معينة من مواد الاتفاقية.

٥-٤ وفيما يتعلق بحجة محامي صاحبة البلاغ التي مؤداها أن أقلية من أعضاء مجلس طعون اللاجئين لم تقبل القرار السلبي الذي اتخذته دائرة الهجرة الدانمركية، تشير الدولة الطرف إلى الفقرة 6-3 من قرار اللجنة في قضية ك. س. ضد الدانمرك التي جاء فيها ما يلي: بشأن الملاحظات المتعلقة بالأقلية من أعضاء المجلس، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تكهنت مرارا وتكرارا بشأن الوقائع والنتائج التي استند إليها رأي أعضاء المجلس المخالفين. وتلاحظ أنه، عملا بالمادة 40 من النظام الداخلي للمجلس، يتخذ المجلس قراراته بأغلبية بسيطة من الأصوات، ومداولات المجلس سرية. وعملا بالمادة 41 من النظام الداخلي للمجلس، يجب إعداد مذكرة بالقضية بشأن نتيجة المداولات التي جرت فورا بعد نهاية المداولات وهذه المذكرة ليست سرية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه لا يوجد أي التزام بموجب الاتفاقية بنشر رأي الأقلية من أعضاء المجلس؛ وليس هناك أي التزام من هذا القبيل أيضا بموجب القانون الدانمركي.

٥-٥ وتلاحظ الدولة الطرف أن الوضع العام في الصومال، بما في ذلك وضع المرأة، لا يُعتبر من النوع الذي يجعل جميع العائدين عرضة لخطر الاعتداء عليهم بالمعنى الوارد في المادة ٧ (2) من قانون الأجانب. وتشير الدولة الطرف إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ر. ه. ضد السويد وإلى المعلومات الأساسية الواردة مؤخرا، بما في ذلك تقرير أعدته دائرة الهجرة الدانمركية والمجلس الدانمركي للاجئين بعنو ا ن ”جنوب ووسط الصومال: الحالة الأمنية ووجود حركة الشباب، والفئات المستهدفة“. ويتبين من هذه المعلومات أن بلدة صاحبة البلاغ تقع تحت سيطرة بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

٥-٦ وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ احتجت، في تعليقاتها المؤرخة ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٧، بأن الدانمرك انتهكت المادة ١٢ من الاتفاقية، حيث إنها سبق أن كشفت عن آثار حروق في جسدها وذكرت أنها تخشى التعرض لمزيد من الإيذاء إذا أعيدت إلى الصومال. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات عن آثار الحروق سواء طوال سير إجراءات اللجوء الخاصة بها أو في بلاغها الأولي إلى اللجنة. ولم ترد أي معلومات تفيد بأن آثار الحروق لها علاقة بالنزاع في الصومال، كما تزعم صاحبة البلاغ، أو تفيد بأنها تخشى التعرض لمزيد من الإيذاء. وبناء على ذلك، ترفض الدولة الطرف هذا الجزء من البلاغ.

٥-٧ وفيما يتعلق بإشارة محامي صاحبة البلاغ إلى المادة ١٥ في مذكرته السابقة، تلاحظ الدولة الطرف أن هذا الادعاء لم يسبق تقديمه. ولم تقدم صاحبة البلاغ أيضا أدلة تثبت بها الادعاء بأنها لم تتمتع بنفس ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة التي تمتع بها طالبو اللجوء من الذكور أثناء سير إجراءات اللجوء. ولذلك ترى الدولة الطرف أن أي تعليق بعد ذلك على هذا الجزء من البلاغ سيكون في غير موضعه، حيث ينبغي أن يُعتبر هذه الجزء غير مقبول لأنه يستند بوضوح إلى أسس واهية.

٥-٨ وتكرر الدولة الطرف تأكيدها على أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٤ (٢) من البروتوكول الاختياري، لأنه يستند بوضوح إلى أسس واهية. أما إذا اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولاً، فإن الدولة الطرف تؤكد أنه لن يحدث أي انتهاك للمواد 2 (د) و 12 و 15 و 16 من الاتفاقية على أساس الوقائع الموضوعية إذا أُعيدت صاحبة البلاغ قسراً إلى الصومال.

المسائل والإجراءات

النظر في المقبولية

٦-١ يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز لها، عملا بالمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

٦-٢ ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، اطمأنت اللجنة إلى أن المسألة نفسها لم تُبحث من قبل وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي وقوع انتهاك لحقوقها المكفولة بموجب المادتين ٢ (د) و ١٦ من الاتفاقية وأنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على هذه الأسس. وتلاحظ اللجنة أنه بموجب القانون الدانمركي، لا يمكن تقديم أي طعون في قرارات مجلس طعون اللاجئين أمام المحاكم الوطنية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في المسألة.

٦-٤ وتحيط اللجنة علما بالادعاءات اللاحقة التي قدمتها صاحبة البلاغ بموجب المادتين ١٢ و ١٥، حيث تدعى أنها كشفت عن آثار حروق أصيبت بها في الماضي وأعربت عن خشيتها التعرض لإيذاء مماثل في الصومال، وأنها لم تحصل على محاكمة عادلة ولم تتمتع بنفس الضمانات التي تمتع بها طالبو اللجوء من الذكور (انظر الفقرة 4-4 أعلاه). وفي غياب أي توضيحات أو معلومات أخرى في هذا الصدد، تعتبر اللجنة أن ذلك الجزء من البلاغ غير مدعوم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وأنه لذلك غير مقبول بموجب المادة ٤ (٢) (ج) من البروتوكول الاختياري.

٦-٥ وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحبة البلاغ أن السلطات الدانمركية المعنية باللاجئين لم تُقيّم قضيتها من منظور الاتفاقية رغم أن محاميها طلب منها أن تفعل ذلك تحديدا، وأن إعادتها القسرية إلى الصومال ستشكل انتهاكا من جانب الدانمرك للمواد ٢ (د) و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الاتفاقية. فهي تخشى أن تضطهدها أسرتها لأنها رفضت أن تتزوج قسرا من رجل يكبرها سناً وأقامت علاقة مع أحد معارفها، وأنها ستتعرض للاضطهاد والإيذاء القائمين على نوع الجنس باعتبارها امرأة عازبة في مجتمع أبوي، وأنها لن تستطيع السفر بأمان من مقديشو إلى بلدتها الأصلية لأن الطرق تسيطر عليها حركة الشباب أو الجماعات الإجرامية.

٦-٦ وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32، التي تنص على أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يفرض مبدأ عدم الإعادة القسرية واجبا على الدول بأن تمتنع عن إعادة أي شخص إلى ولاية قضائية قد يواجه فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأبرزها الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الفقرة 21). وتشير على وجه التحديد إلى أن طلبات حصول المرأة على اللجوء استنادا إلى نوع الجنس قد تتقاطع مع غيرها من الأسباب المستند إليها في وقوع التمييز، ومنها السن والعنصر والعرق/الجنسية والديانة والحالة الصحية والطبقة والطائفة وكونها مثلية أو مزدوجة الميل الجنسي أو مغايرة الهوية الجنسية أو غير ذلك من أشكال الميل (الفقرة 16). وتشير اللجنة كذلك إلى توصيتها العامة رقم ١٩ (1992) بشأن العنف ضد المرأة، التي تذكر فيها أن العنف الجنساني، الذي ينالُ من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي العام أو بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان أو يحبطُ تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يعتبر تمييزاً في إطار معنى المادة 1 من الاتفاقية، وأن هذه الحقوق تشمل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب (الفقرة 7). وقد قدمت اللجنة المزيد من التفاصيل عن تفسيرها للعنف ضد المرأة بوصفه شكلا من أشكال التمييز الجنساني في توصيتها العامة رقم ٣٥ (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم ١٩، التي تكرر فيها تأكيد التزام الدول الأطراف بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنساني، الناتج عن أفعال أو أوجه تقصير الدولة الطرف أو الجهات الفاعلة فيها، من ناحية، والجهات الفاعلة من غير الدول، من ناحية أخرى (الفقرة ٢١).

٦-٧ وفي القضية قيد النظر، تلاحظ اللجنة أنه لم يُقدّم أي ادعاء بأن الدولة الطرف قد انتهكت بشكل مباشر أحكام الاتفاقية، إنما قدم ادعاء بأن الانتهاك سيحدث إذا أعادت الدولة الطرف صاحبة البلاغ إلى الصومال، على اعتبار أن عودتها ستعرضها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني.

٦-٨ وتحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة البلاغ بأن مجلس طعون اللاجئين لم يُشر إلى الاتفاقية في القرار الذي أصدره بشأن قضية اللجوء الخاصة بها رغم أن محاميها دعاه إلى النظر فيها من منظور الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي أجرته سلطات الدولة الطرف، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم المذكور كان واضح التعسف أو كان فيه إنكار للعدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا أن محامي صاحبة البلاغ لم يقم، عند مخاطبة المجلس، بصياغة أي ادعاء واضح بموجب أحكام محددة في الاتفاقية، إنما دعا السلطات إلى أن تأخذ الاتفاقية في الاعتبار، بصورة عامة، عند النظر في قضية صاحبة البلاغ. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن كون المجلس لم يشر إلى اتفاقية معينة في القرار لا يعني، في حد ذاته، أنه قام بتقييم حالة معينة دون إيلاء اعتبار للاتفاقية المعنية. وفي ضوء ذلك، وفي بالنظر إلى عدم وجود أي دليل في ملف القضية يبرهن على أن قرار المجلس يبدو بوضوح غير معقول أو متعسفا فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول، لأنه يستند بوضوح إلى أسس واهية بموجب المادة ٤ (٢) (ج) من البروتوكول الاختياري.

٦-٩ وتحيط اللجنة علما أيضا بأن الدولة الطرف دفعت بأن مزاعم صاحبة البلاغ كلها فُحصت بدقة من جانب دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين، اللذين رفضا هذه المزاعم برمتها بعد أن خلصا إلى نتيجة سلبية مفادها أنها تفتقر إلى المصداقية على نحو يبطل الادعاء من أساسه. وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني في قضية ما يعود عموما إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية ( ) ، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم كان متحيزا أو قائما على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزا ضد المرأة، أو كان واضح التعسف أو بلغ حد إنكار العدالة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تطعن، من الناحية الموضوعية، في الأسلوب التي اتبعته سلطات الدولة الطرف المعنية باللجوء في تقييم الملابسات الوقائعية لقضيتها وفي تطبيق التشريعات الوطنية والخلوص إلى استنتاجات مفادها أنه لا يمكن منحها حق اللجوء في الدانمرك. ومن ثم، فإن المسألة التي تناقشها اللجنة هي ما إذا كانت عملية البت في طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ قد انطوت على أي مخالفة تدل على أن سلطات الدولة الطرف لم تقم على النحو الملائم بتقييم خطر تعرضها لعنف جنساني جسيم إذا أُعيدت إلى الصومال.

٦-١٠ وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف استنتجت أن رواية صاحبة البلاغ تفتقر إلى المصداقية لأنها تشتمل على تناقضات في الوقائع وتفتقر إلى الأدلة، ولا سيما فيما يتعلق بزواجها القسري واضطهاد أسرة عمها لها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف أخذت في اعتبارها أيضا الحالة العامة لحقوق الإنسان في الصومال على الرغم من الاستنتاجات التي خلصت إليها بشأن مصداقية صاحبة البلاغ، على النحو المبين أعلاه.

٦-١١ وفي ضوء ما تقدم، ومع عدم التقليل من شأن الشواغل التي قد يكون الإعراب عنها مشروعا فيما يتعلق بالتمييز الجنساني في الصومال والحالة العامة لحقوق الإنسان، فإن اللجنة تعتبر أن صاحبة البلاغ لم تثبت، لأغراض المقبولية، أن تقييم سلطات اللجوء الدانمركية، بما في ذلك تقييم مجلس طعون اللاجئين وعدم الإشارة إلى الاتفاقية في قرار البت في طلب اللجوء، نتج عنه أي تمييز قائم على نوع الجنس في هذه القضية وأنها ستعاني من الاضطهاد في حالة إعادتها قسرا إلى الصومال. ولا يوجد أيضا أي عنصر في الملف يسمح للجنة بأن تستنتج أن سلطات الدولة الطرف لم تولِ الاعتبار الكافي لطلب اللجوء الذي تقدمت به صاحبة البلاغ، أو أن النظر في القضية - بوصفها قضية امرأة تلتمس اللجوء - يشوبه أي خلل إجرائي أو تعسف.

٧ - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُبلَّغ الدولةُ الطرف وصاحبةُ البلاغ بهذا القرار.