بلاغ مقدم من

ر . س . أ . أ. وآخرون (تمثلهم المحامية ماري لويز فريدريكسن )

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحبة البلاغ وابنتاها س . أ و ه . أ.

الدولة الطرف:

الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ :

28 نيسان/أبريل 2015 (تاريخ أول تقديم)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 30 نيسان/أبريل 2015 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء :

15 تموز/يوليه 2019

معلومات أساسية

1-1 صاحبة البلاغ هي ر. س. أ. أ. ، وهي لاجئة فلسطينية من الجمهورية العربية السورية تحمل جواز سفر أردني، وهي من مواليد عام 1970. والبلاغ مقدم باسم صاحبة البلاغ وابنتيها س . أ . و ه . أ.، المولودتين في عامي 1998 و 2005، على التوالي. وتد ّ عي صاحبة البلاغ أن ترحيلهن من الدانمرك إلى الأردن سيشكل انتهاكا لحقوقهن بموجب المادتين 1 و 2 (د)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 (ه) و (و)، والمادة 15 ( 4) من الاتفاقية. وقد دخلت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ في الدانمرك في عامي 1983 و 2000 ، على التوالي. وتمثل صاحبةَ البلاغ المحاميةُ ماري لويز فريدريكسن .

1-2 وقد رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. وردَّ مجلس طعون اللاجئين استئناف هذا القرار في 21 كانون الثاني/يناير 2014 . وفي رسالة مؤرخة 9 تموز/يوليه 2014 ، طلبت صاحبة البلاغ من المجلس إعادة فتح إجراءات اللجوء. وفي 14 نيسان/أبريل 2015 ، رفض المجلس القيام بذلك. وفي 23 نيسان/أبريل، أ َ بلغت السلطات الدانمركية صاحبة البلاغ بأن ترحيلها إلى الأردن سيتم في غضون بضعة أسابيع.

1-3 وفي 30 نيسان/أبريل، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، أن تمسك عن ترحيل صاحبة البلاغ وابنتيها إلى الأردن ريثما تنظر اللجنة في حالتها، عملا بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والقاعدة 63 من النظام الداخلي للجنة. وفي 7 أيار/مايو، علّق مجلس طعون اللاجئين المهلة الزمنية المحددة لمغادرة صاحبة البلاغ وابنتيها الدانمرك حتى إشعار آخر بناءً على طلب اللجنة.

1-4 وفي 4 شباط/فبراير 2016 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، رفضت اللجنة طلب ين من الدولة الطرف ب رفعَ التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 صاحبة البلاغ هي فلسطينية عديمة الجنسية، و ُ لدت ونشأت في مخيم اليرموك للاجئين في دمشق، الذي تشرف عليه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وهي تحمل جواز سفر أردنيا منذ زواجها من مواطن أردني في عام 1990 . وبعد زواجها، أقامت في الجمهورية العربية السورية والأردن. ولصاحبة البلاغ خمسة أطفال، لا يزال ثلاثة منهم يقيمون في الزرقاء بالأردن. وقد مُنح والدا صاحب ة البلاغ وإخوتها صفة اللاجئ في الدانمرك في عام 1994 .

2-2 وقد أتت صاحبة البلاغ وابنتاها إلى الدانمرك في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 . وغادرت صاحبة البلاغ الأردن لأنها وابنتيها تعرضن للتهديد والاعتداء من زوجها وعائلته، الذين ينتمون إلى عشيرة لها نفوذ قوي في الأردن. وتزايدت الاعتداءات عندما عارضت صاحبة البلاغ تزويج ابنتها البالغة من العمر 20 سنة قسرا إلى رجل يكبرها سنا بكثير. وأثارت صاحبة البلاغ اعتراضات على ذلك الزواج، ونتيجة لذلك، تعرضت للضرب والتعذيب على يد زوجها.

2-3 وفي وقت لاحق، في بداية آب/أغسطس 2012 ، طلب رجل أكبر سنا الزواج من بنتهما الوسطى، التي كان عمرها آنذاك 15 عاما ( ) . و كان عمر ذلك الرجل حوالي 35 سنة. وتظاهرت صاحبة البلاغ بالموافقة على الزواج، ولكنها قررت الفرار إلى الدانمرك مع ابنتيها، فكذبت على زوجها قائلة أنها تسافر إلى هناك بدعوى زيارة أمها المريضة.

2-4 وكانت صاحبة البلاغ تحتاج إلى تصريح بالموافقة، يوقعه زوجها ويسجَّل لدى الشرطة في الزرقاء، من أجل السفر خارج الأردن دون أن يرافقها. ونجحت صاحبة البلاغ في إقناع زوجها بضرورة قيامها بزيارة الدانمرك واصطحاب بنتيها الشابتين في سفرها. وعرضت صاحبة البلاغ التصريح الموق َّ ع على السلطات في سياق عملية طلب التأشيرة وفي المطار قبل المغادرة.

2-5 وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، دخلت صاحبة البلاغ وابنتاها إلى الدانمرك بجوازات سفر أردنية وتأشيرات صالحة صادرة عن سفارة الدانمرك في الأردن.

2-6 وفي 16 آب/أغسطس 2013 ، قدمت صاحبة البلاغ طلب اللجوء ، الذي رفضته دائرة الهجرة الدانمركية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2014 ، أيد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي رفض طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ. وخلص المجلس إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ تفتقر إلى المصداقية، نظرا لما طبع تفسيراتها وسردها للوقائع من المراوغة وعدم الوضوح، ولأن بعض النقاط بدت غير متسقة ومفتعلة.

2-7 وفي آذار/مارس 2014 ، علمت صاحبة البلاغ أن زوجها وج َّ ه لها اتهاما باختطاف ابنتيهما اللتين رافق ت اها إلى الدانمرك. وسمع ابن صاحبة البلاغ الذي كان لا يزال يقيم في الأردن حديثا بين زوج صاحبة البلاغ وأفراد عائلته، أشير فيه إلى صدور أمر باعتقال صاحبة البلاغ. وبعد بضعة أسابيع، تمكن ابن صاحبة البلاغ من أخذ صورة لأمر الاعتقال، الذي ظهر فيه أن في 24 آب/أغسطس 2013 ، حُكم غيابيا على صاحبة البلاغ بسنتين سجنا لقيامها باختطاف ابنتيها.

2-8 وفي 9 تموز/يوليه 2014 ، طلبت صاحبة البلاغ إلى مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح قضية اللجوء المتعلقة بها بناء على أمر الاعتقال. وفي 14 نيسان/أبريل 2015 ، رفض المجلس ذلك الطلب بناء افتراض أن أمر الاعتقال وثيقة زُو ِّ رت بغية تأييد طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ.

2-9 وفي 23 نيسان/أبريل 2015 ، أ َ بلغت السلطات الدانمركية صاحبة البلاغ بأن ترحيلها إلى الأردن سيتم في غضون بضعة أسابيع.

2-10 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية وأن ب لاغها ليس قيد النظر بمقتضى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، بإعادتها هي وابنتيها إلى الأردن، تنتهك الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب المادتين 1 و 2 (د)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 12 (ه) و (و)، والمادة 15 (4) من الاتفاقية.

3-2 وفيما يتعلق بالمادتين 1 و 2 (د)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 (ه) و (و)، تدعي صاحبة البلاغ أنها وابنتيها، عند إعا دتهن إلى الأردن، سيتعرضن للمعاملة اللاإنسانية والمهينة والعنف المنزلي والاعتداء الخطير. وعلى وجه الخصوص، تخشى صاحبة البلاغ غضب زوجها لأنها مست شرفه، كما تخشى أنه سيقتلها وابنتيهما. وذكرت صاحبة البلاغ أنها عاشت طوال 25 سنة زواجا تعرضت خلاله هي وأطفالها للعنف والمعاملة المهينة، وخضعت معهم لسيطرة زوجها الدائمة، وأن ليس لها أمل في التماس الحماية من السلطات الأردنية، بالنظر إلى ممارساتها التمييزية وإلى قوة نفوذ عائلة زوجها، وتلك حقائق يمكن أن توصف مجتمعة بأنها تمييز وعنف مرتبطان بنوع الجنس. وتدعي صاحبة البلاغ أن سفرها إلى الدانمرك، والتهديدات التي تلقتها من زوجها في وقت لاحق، والأمر الصادر باعتقالها أمور لم تؤد إلا لتصعيد حدة النزاع بينها و بين زوجها. وترى صاحبة البلاغ أن على الرغم من طلباتها المتكررة في سياق إجراءات اللجوء، فإن سلطات الدولة الطرف لم تتبع نهجا يراعي المنظور الجنساني. وفي هذا الصدد، تشير صاحبة البلاغ إلى التوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة ، والتوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، الصادرتين عن اللجنة.

3-3 وتشير صاحبة البلاغ أيضا إلى أنها عند إعا دتها، لن تستطيع التماس الحماية من السلطات الأردنية بسبب التشريعات والممارسات القانونية والمعايير الثقافية التي تميز ضد المرأة في ذلك البلد ( ) . وتضيف صاحبة البلاغ أن على الرغم من أن لها جواز سفر أردني، فهي لاجئة فلسطينية عديمة الجنسية، وأن وضعها يزيد في حرمانها من سبل الدفاع عن نفسها أمام السلطات الأردنية.

3-4 وتدفع صاحبة البلاغ بأن ه بالنظر إلى صدور ال أمر باعتقالها والحكم عليها غيابيا بالسجن لمدة سنتين، سيُلقى عليها القبض فور إعا دتها إلى الأردن. وعندئذ سي ُ منح زوجها الحضانة الكاملة على بنتيهما، ولن تستطيع هي الدفاع عنهما. وعلاوة على ذلك، تدفع صاحبة البلاغ بأنها ستجب َ ر على الموافقة على الزواج القسري لابنتها من رجل أكبر منها سنا بكثير.

3-5 وتدفع صاحبة البلاغ أيضا أنه ينبغي إيلاء الاعتبار إلى أنها ليست لها روابط عائلية في الأردن وأنها عاشت حياة منعزلة خضعت فيها لسيطرة زوجها، ومن ثم ليست لها شبكة اجتماعية تدعمها هناك .

3-6 وتدفع صاحبة البلاغ أيضا بأن إلزامها بالحصول على إذن زوجها لمغادرة الأردن مع ابنتيها، وفقا للممارسة التي جرت عليها السلطات الأردنية، يشكل انتهاكا لحقوقها بموجب المادة 15 ( 4 ) من الاتفاقية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ودعت اللجنة إلى سحب طلبها بشأن تدابير الحماية المؤقتة.

4-2 وتذكّر الدولة الطرف بوقائع القضية ( ) ، وتقدم وصفا شاملا للهيكل التنظيمي لمجلس طعون اللاجئين وتكوينه وواجباته وصلاحياته واختصاصاته. وتراعي الدولة الطرف كذلك الضمانات التي تكفل الإنصاف في إجراءات اللجوء، بما فيها التمثيل القانوني ووجود مترجم شفوي والحق في الاستئناف. وتلاحظ الدولة الطرف أن للمجلس مجموعة شاملة من المعلومات الأساسية العامة بشأن سجلات البلدان الأصلية لملتمسي اللجوء في مجال حقوق الإنسان، يتم تحديثها بانتظام وتوضع في الاعتبار على النحو الواجب في عمليات صنع القرار.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن الاتفاقية، من حيث احتجاج صاحبة الرسالة بما لها من أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، لا تنطبق خارج حدود الولاية الإقليمية إلاّ إذا كانت المرأة المزمع إعادتها إلى وطنها ستواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً بأن تكون عرضة في شخصها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني ( ) . وبما أن صاحبة الرسالة لم ت ُ ثبت أنها تواجه هذا الخطر في حال أُجبرت على العودة إلى الأردن، فينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ باعتباره ي فتقر بشكل واضح إلى أساس سليم في إطار المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف، إذا رأت اللجنة أن البلاغ مقبول ونظرت في أسسه الموضوعية، أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية ادعاءها بأنها ستواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً بأن تكون عرضة في شخصها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني إذا أعيدت، هي وابنتاها، إلى الأردن. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات جديدة ومحددة عن حالتها غير المعلومات التي استند إليها مجلس طعون اللاجئين في رفض طلب اللجوء الذي قدمته.

4-5 وتذكر الدولة الطرف بأن أقوال صاحبة البلاغ أمام دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين لم تكن متسقة. فأثناء المقابلات التي أجريت أمام السلطات الدانمركية، أكدت صاحبة البلاغ أنها كانت تعيش علاقة قمعية وعنيفة ف ُ رضت عليها فيها الحراسة ولم يكن ي ُ سمح لها بمغادرة المنزل دون أن يرافقها رجل. وخلصت الدولة الطرف إلى أنه لو كان الأمر كذلك، فمن غير المرجح أن ي َ سمح زوج صاحبة البلاغ لها بالسفر إلى بلد آخر مع ابنتيهما دون أن يرافقهن أحد، لا سيما بالنظر إلى أن إحداهما كانت مقبلة على الزواج. و يزيد من الشك في ذلك ، بالنظر إلى أن صاحبة البلاغ اعترضت صراحة على الزواج القسري لابنتهما الأكبر سنا، أن موقفها بشأن هذه المسألة كان واضحا لزوجها وكان من شأنه أن يثير شكوك ه حول تفسير ها ل أسباب سفرها.

4-6 وترى الدولة الطرف أيضا أن ادعاء صاحبة البلاغ بأن زوجها لم يسمح لابنتيهما بمرافقتها إلى الدانمرك إلا لأنهما غير قادرتين على العناية بنفسيهما لصغر سنهما ادعاء غير موثوق. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ، حسب البيانات التي أدلت بها ذاتها، كانت تعيش مع عائلة زوجها في الأردن، وبالتالي فمن غير المعقول أنه لم يكن يوجد أحد يمكنه أن يعتني بالبنتين، اللتين و ُ لدتا في عامي 1998 و 2005.

4-7 وبالإضافة إلى ذلك، تشكك الدولة الطرف في أقوال صاحبة البلاغ التي تدعي أنها أقنعت زوجها بالسماح لها بالسفر إلى الدانمرك عن طريق مساعدته طوعا في أنشطته غير المشروعة. وتشكك الدولة الطرف أيضا في قول صاحبة البلاغ بأن زوجها قتل أحد أقاربها . وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ ذكر ت تلك المعلومات للمرة الأولى في اجتماعها مع محاميتها في 11 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، وكررتها خلال جلسة الاستماع أمام مجلس طعون اللاجئين في 21 كانون الثاني/ يناير 2014 ، لكنها لم تذكر أيا من ذلك في السابق رغم أهميته و رغم الفرص العديدة التي أتيحت لها للقيام بذلك، سواء في الطلب نفسه أو في وقت لاحق أثناء المقابلات ( ) . وترى الدولة الطرف أن حجة صاحبة البلاغ في هذا الصدد، التي مفادها أنها لم تكن قادرة على أن تكشف عن تلك المعلومات لأنها كانت تخشى انتقام عائلتها ليست حجة ذات مصداقية. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كان يجب عليها أن تدرك أهمية تلك المعلومات من منظور تقييم طلب اللجوء الذي قدمته، وأنها أُبلغت على النحو الواجب بالتزام السلطات الدانمركية بالحفاظ على السرية فيما يتعلق بجميع المعلومات التي ي كشف عنها أصحاب البلاغ ات في سياق الإجراءات. وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أَوْلى الأهمية أيضا للعديد من الإفادات المتناقضة ( ) .

4-8 وفيما يتعلق بطلب صاحبة البلاغ إعادة فتح إجراءات اللجوء، تلاحظ الدولة الطرف أن المصداقية العامة لصاحبة البلاغ تضعف لأن مجلس طعون اللاجئين لم يتمكن من قبول أقوالها بشأن الأسباب الأصلية لطلب اللجوء باعتبارها حقائق. وبالإضافة إلى ذلك، لم يقتنع المجلس ب قول صاحبة البلاغ أن أبناءها علموا ب ال أمر الصادر ب اعتقالها عن طريق الصدفة، إذ حدث أنهم سمعوا زوجها يتكلم عنه في أيار/مايو 2014 ، لا سيما بالنظر إلى أنها لم تقدم تفسيرا معقولا للكيفية التي أصبحت بها تلك الوثيقة بحوزة أبنائها. وتؤكد الدولة الطرف أنها تتفق مع الاستنتاج الذي خلص إليه المجلس بأن أمر الاعتقال تم تزويره لهذه المناسبة. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن ه في ضوء تقييم مصداقية صاحبة البلاغ، لا يوجد سبب لطلب التحقق من صحة الوثيقة ( ) . وت لاحظ الدولة الطرف أيضا أن صاحبة البلاغ لم تعرض وثائق إضافية تثبت ال إ جراءات المتخذة ضدها في الأردن بتهمة اختطاف ابنتيها.

4-9 وفيما يتعلق بحالة ضعف صاحبة البلاغ باعتبارها لاجئة فلسطينية أمام السلطات الأردنية، تلاحظ الدولة الطرف أن على الرغم من أنها وُلدت في أحد مخيمات اللاجئين، فإن صاحبة البلاغ مواطنة أردنية وتحمل جواز سفر أردني، وأنه ا بالتالي قادرة على الاستفادة من نفس حقوق المواطنين الأردنيين الآخرين. وبالنظر إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تتمكن من قبول ادعاءات صاحبة البلاغ باعتبارها حقائق تتعلق بإساءة معاملتها طيلة فترة زواجها أو احتمال تعرضها في المستقبل لسوء المعاملة، فإن الدولة الطرف لم تر أن من الضروري تقييم ما إذا كانت السلطات الأردنية قادرة على ضمان الحماية لصاحبة البلاغ وابنتيها لدى إعا دتهن.

4-10 وتشدد الدولة الطرف على أن كون مجلس طعون اللاجئين لم يشر صراحة إلى الاتفاقية في قراره لا يعني أنه لم يضع أحكامها في الاعتبار. ومن المعترف به في اجتهاد ا لمجلس في مجال القانون أن بعض أنواع الاعتداء على النساء التي يرتكبها الأفراد الخواص، بمن فيهم أزواج ه ن، قد يصل نطاقها أو شدتها إلى حد الاضطهاد إذا كانت السلطات غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية للمرأة المعنية. وقد ركزت سلطات الهجرة في الدولة الطرف على وجه التحديد على توضيح مخاوف صاحبة البلاغ من الاضطهاد المرتبط بنوع الجنس عند إعا دتها إلى الأردن.

4-11 وتشير الدولة الطرف إلى أنه تم إيلاء الاعتبار الواجب لكون صاحبة البلاغ لم تطلب اللجوء ( ) إلى بعد مرور خمسة أشهر عن رحيلها من بلدها الأصلي، وأنها قررت إحراق جواز سفرها ولم تقدم أي وثائق أخرى لإثبات أقوالها.

4-12 وترى الدولة الطرف أن الحالة العامة في الأردن لا يمكن أن تبرر لوحدها منح اللجوء. فقد وضعت الدولة الطرف في الاعتبار المعلومات الأساسية المتاحة عن الأردن ( ) ، والتي لا يمكنها أن تبرر طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ من حيث الادعاء بأنها تواجه خطر التعرض للاضطهاد.

4-13 وتخلص الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين، وهو هيئة جماعية ذات طابع شبه قضائي، أجرى تقييما شاملا لمصداقية صاحبة البلاغ وجميع المعلومات الأساسية المتاحة عن البلد المعني بالأمر والظروف المحددة لصاحبة البلاغ. وقد أدى ذلك إلى الاستنتاج بأن صاحبة البلاغ لم تبين أن من المحتمل أنها وابنتيها، لدى إعا دتهن إلى الأردن، سيتعرضن لما يبرر طلب اللجوء من اضطهاد أو سوء معاملة. فالبلاغ هو مجرد تعبير عن رفض صاحبته للتقييم الذي أجراه المجلس لحالتها، ولم تستطع صاحبة البلاغ تحديد أي خلل في عملية اتخاذ القرارات أو أي عامل خطر لم يأخذه المجلس على النحو الواجب في الحسبان. وتحاول صاحبة البلاغ اللجوء إلى اللجنة بوصفها هيئة استئناف لكي تعيد تقييم الظروف الوقائعية التي سردتها لدعم طلبها للجوء. وترى الدولة الطرف أنه يجب على اللجنة أن تولي أهمية كبيرة للنتائج التي توصل إليها المجلس، الذي هو في وضع أفضل لتقييم الملابسات الوقائعية في حالة صاحبة البلاغ. ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس، ناهيك عن عدم قبوله، وقد خلص فيه إلى أن صاحبة البلاغ لم تُثبت وجود أسباب كافية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تواجه احتمالا حقيقيا شخصيا ومتوقعا بالتعرض للاضطهاد إذا أعيدت مع ابنتيها إلى الأردن. ولذلك فإن إعادة صاحبة البلاغ وابنتيها إلى الأردن لن تشكل انتهاكا للمادتين 1 و 2 (د)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 12 (ه) و (و)، أو المادة 15 (4) من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 26 كانون الثاني/يناير 2016 ، اعترضت صاحبة البلاغ على حجج الدولة الطرف بشأن مقبولية قضيتها وأسسها الموضوعية على السواء.

5-2 وفيما يتعلق بمصداقية صاحبة البلاغ، فإنها تدفع أن عتبة قبول طلبات اللجوء يجب ألا تقاس باحتمال أن مقدمة الطلب لها ما يبرر بقوة خوفها من الاضطهاد أو من التعرض له عند إعا دتها، بل يجب أن تستند إلى أرجحية معقولة ل حدوث ذلك ( ) . وهي تقول أن الدولة الطرف، عند تقييم مصداقيتها، لم تعتمد نهجا يراعي الاعتبارات الجنسانية ولم تأخذ بالضمانات الإجرائية التي تراعي الاعتبارات الجنسانية. وهي تؤكد أن المعلومات الأساسية المقدمة في شكواها الأولية كان ينبغي أن تؤخذ في الحسبان بصرف النظر عن تقييم الدولة الطرف لمصداقيتها. وترى مقدمة البلاغ أن الدولة الطرف لم تنظر في الآثار التراكمية للوقائع المعروضة ولم تتناول مسائل هامة من قبيل : (أ) الأذى الذي لحقها طوال فترة زواجها في الماضي؛ (ب) خوفها على ا بنت ي ها، لا سيما ابنتها الوسطى، التي يواجهها الزواج القسري عند إعا دتها ( ) ؛ (ج) خوف صاحبة البلاغ من الإعادة إلى الأردن؛ (د) كونها تركت وراءها أطفالها الآخرين؛ () وضعها كلاجئة فلسطينية، الذي قد يجبرها على التماس اللجوء في أحد المواقع المخصصة للأشخاص المشردين داخليا أو أحد مخيمات اللاجئين عند إعا دتها، وذلك بسبب افتقارها إلى أي روابط عائلية أو شبكة اجتماعية في الأردن.

5 -3 وتكرر صاحبة البلاغ قولها أن ترحيلها وا ب نتيها إلى الأردن سيشكل انتهاكا للمادتين 1 و 2 (د)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 (ه) و (و)، والمادة 15 ( 4) من الاتفاقية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية.

6-2 وتتمسك الدولة الطرف بملاحظاتها المقدمة في تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، ردا على التعليقات المحددة التي أدلت بها صاحبة البلاغ بشأن غياب النهج الجنساني في تقييم قضيتها، وترى أن سلطات الدولة الطرف، أثناء النظر في قضية صاحبة البلاغ، ركزت تحديدا على توضيح مسألة الاضطهاد القائم على نوع الجنس، وهو بالضبط ما يهم صاحبة البلاغ في هذه القضية بالذات، ولذلك من الأرجح أن ذلك ا لتقييم كان له بعد جنساني.

6-3 وبالنسبة لادعاءات صاحبة البلاغ التي تجادل في قرار مجلس طعون اللاجئين القاضي بعدم طلب التحقق من صحة أمر الاعتقال، فإن الدولة الطرف تتمسك بحججها المبينة في ملاحظاتها السابقة.

6-4 وفيما يتعلق بادعاء تعرض صاحبة البلاغ لمخاطر باعتبارها لاجئة فلسطينية، تكرر الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تحمل جواز سفر أردني، وأن بصفتها مواطنة أردنية، فإن لها نفس حقوق المواطنين الأردنيين الآخرين. وتدحض الدولة الطرف قول صاحبة البلاغ أنها لم تضع في الاعتبار المعلومات الأساسية المقدمة في شكواها الأولية، وترى أن مجلس طعون اللاجئين أجرى تقييما شاملا لجميع الملابسات التي استندت إليها صاحبة البلاغ، إلى جانب جميع المعلومات الأساسية المتاحة عن الأردن، بما فيها تلك التي قدمتها صاحبة البلاغ.

6-5 وفي ضوء ما تقدم، وبالنظر إلى أن التعليقات الإضافية التي أدلت بها صاحبة البلاغ لا تؤدي إلى تقييم مختلف لقضيتها، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ باعتباره لا يستند إلى أدلة كافية. أما إذا نظرت اللجنة في القضية من حيث أسسها الموضوعية، فإن الدولة الطرف ترى أن ترحيل صاحبة البلاغ لا يشكل انتهاكا للاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 يجب على اللجنة أن تتخذ قر ا ر ا ، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، بشأن ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز للجنة، عملا بالمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

7-2 ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أن المسألة ذاتها لم تعرض وليست معروضة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ تؤكد أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على ذلك الأساس. وتشير اللجنة، وفقا للمعلومات المتاحة لها، إلى أن قرارات مجلس طعون اللاجئين غير قابلة للطعن أمام المحاكم الوطنية. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

7-4 وتحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة البلاغ حدوث انتهاكات بموجب المادتين 3 و 22 من اتفاقية حقوق الطفل. وفي غياب أي معلومات وجيهة أخرى مدرجة في الملف، ترى اللجنة أن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 ( 2 ) (ج) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7-5 وتلاحظ اللجنة أيضا مطالبات صاحبة البلاغ بموجب المادة 15 ( 4 ) من الاتفاقية فيما يتعلق ب أنها، وفقا لممارسات السلطات الأردنية، م ل زمة بالتماس إذن زوجها بمغادرة الأردن رفقة ابنتيهما. وترى اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ في هذا الصدد لا يندرج ضمن مسؤوليات الدولة الطرف، بل هو من مسؤوليات الأردن. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة غير مقتنعة بأن من شأن هذه الممارسة أن تكون شكلا خطيرا من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، ومن ثم، وفي غياب أي معلومات وجيهة أخرى مدرجة في الملف، ترى اللجنة أن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 ( 2 ) (ج) من البروتوكول الاختياري.

7-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي، بالاستناد إلى المادتين 1 و 2 (د)، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 (ه) و (و) من الاتفاقية، أن الدولة الطرف إذا أعادتها وابنتيها إلى الأردن ست ُ عر ّ ضهن شخصيا لمخاطر أشكال من العنف الجنساني الشديد. و تلاحظ اللجنة أيضا قول الدولة الطرف ب أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ في إطار المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري بسبب عدم كفاية الأدلة.

7-7 وتكرر اللجنة أنه استنادا إلى الاجتهاد القضائي للجنة، فإن الاتفاقية لا تنطبق خارج حدود الولاية الإقليمية إلاّ إذا كانت المرأة المزمع إعادتها إلى وطنها ستواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً بأن تكون عرضة في شخصها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني ( ) .

7-8 وتذكر اللجنة أن بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بالامتناع عن الإقدام علي أي فعل أو ممارسة للتمييز ضد المرأة، وبأن تكفل أن تتصرف السلطات والمؤسسات العامة وفقا لهذا الالتزام. و تحيل اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32 ، التي جاء في الفقرة 21 منها أن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يَفرض مبدأ عدم الإعادة القسرية واجبا على الدول بأن تمتنع عن إعادة أي شخص إلى ولاية قضائية قد يواجه فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأبرزها الحرمان التعسفي من الحياة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى أن على الدول الأطراف أن تتفادى حالات انعدام الجنسية بواسطة الأحكام التشريعية التي تجعل فقدان الجنسية أو التخلي عنها مشروطا بحمل جنسية أخرى أو اكتسابها، والسماح للمرأة التي أصبحت عديمة الجنسية، بسبب غياب تلك الضمانات ب استعادة ج نسي تها ( ) . وتحيل اللجنة أيضا إلى توصيتها العامة رقم 19 ، التي ذكرت في الفقرة 7 منها أن العنف الجنساني، الذي ينالُ من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي العام أو اتفاقيات حقوق الإنسان أو يُبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يُعتبر تمييزاً ضمن معنى المادة 1 من الاتفاقية، وأن هذه الحقوق تشمل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب. وقد زادت اللجنة في توضيح تفسيرها للعنف ضد المرأة باعتباره شكلا من أشكال التمييز الجنساني في توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19. ففي الفقرة 21 من تلك التوصية العامة، أكّدت اللجنة مجددا أن الدول الأطراف ملزمة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، بما فيها العنف الجنساني ضد المرأة، مشيرة إلى أن هذا الإلزام يشمل جانبين من تحمّل الدولة المسؤولية عن هذا النوع من العنف، يتمثلان في ما ينجم عن أفعال أو أوجه تقصير من كل من الدولة الطرف أو الجهات الفاعلة فيها، من جهة، ومن الجهات الفاعلة من غير الدول، من جهة أخرى. وبالتالي فمن شأن الدولة الطرف أن تنتهك الاتفاقية إذا أعادت شخصا إلى دولة أخرى يُ توقع أن يتعرض فيها إلى العنف الجنساني الخطير. و من شأن مثل تلك الانتهاكات أن يحدث أيضا عندما يتعذر توق ُّ ع أن سلطات الدولة التي يعاد إليها الشخص ستوفر له ال حماية من أشكال العنف الجنساني التي تم تحديدها . ويتوقف تحديد ما يرقى إلى أن يكون شكلا من أشكال العنف الجنساني الخطير على ملابسات كل قضية، ويجب أن تبت فيه اللجنة على أساس كل حالة على حدة في مرحلة النظر في الأسس الموضوعية، شريطة أن يقيم صاحب البلاغ دعوى ظاهرة الوجاهة بتقديم أدلة كافية ت ؤيد ادعاءاته ( ) .

7-9 وفي هذه القضية، تدفع صاحبة البلاغ ب أن الدولة الطرف، إذا أ عادتها وابنتيها إلى الأردن، ستعرضهن لأشكال خطيرة من العنف الجنساني على يد زوجها وعائلته. وفي ضوء المعلومات المقدمة، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ مشفوعة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبالتالي، فإنها تنتقل إلى النظر في ال أسس الموضوعية للبلاغ .

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها كل من صاحبة البلاغ والدولة الطرف، وفقا لأحكام المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علما بادعاءات صاحبة البلاغ القائلة أنها تعرضت للعنف الجنساني أثناء فترة زواجها، و أنها وابنتيها تعرضن للتهديد والاعتداء على أيدي زوج صاحبة البلاغ وعائلته. وتحيط اللجنة علما أيضا بأقوال صاحبة البلاغ فيما يتعلق باحتدام النزاع بينها وبين زوجها، وبخوفها من أنها وابنتيها، إذا تم ترحيلهن، سيتعرضن باستمرار للعنف الجنساني والاعتداء على أيدي زوجها وعائلته وس ي خضعن لسيطرتهم في ظل افتقارهن ل شبكة اجتماعية تقدم لهن الدعم هناك. وقد ذكرت صاحبة البلاغ أنها لن تكون لها إمكانية التماس الحماية من السلطات الأردنية بسبب الممارسات القانونية التمييزية القائمة في الأردن وبسبب قوة نفوذ عائلة زوجها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وضعها بصفتها لاجئة فلسطينية يحرمها من سبل الدفاع عن نفسها أمام السلطات الأردنية. وتحيط اللجنة علما كذلك بادعاء صاحبة البلاغ أنها أدينت في الأردن بتهمة اختطاف ابنتيها وأن أمرا بالاعتقال صدر ضدها. و تحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة البلاغ أن ابنتها الكبرى زُوجت قسرا وأن ابنتها الوسطى ستواجه الزواج القسري أيضا لدى إعا دتها.

8-3 وتشير اللجنة إلى دفع الدولة الطرف بأن سلطاتها المعنية بالهجرة درست جميع ادعاءات صاحبة البلاغ دراسة مستفيضة . وتلاحظ اللجنة أن تلك الادعاءات ر ُ فضت في مجملها لأن السلطات خلصت إلى أن رواية صاحبة البلاغ تفتقر إلى المصداقية بسبب عدد من أوجه عدم الاتساق من حيث الوقائع و على أساس عدم كفاية الأدلة ( ) . وبصرف النظر عن ادعاءات صاحبة البلاغ، فإن مجلس طعون اللاجئين خلص أيضا إلى أن أمر الاعتقال الصادر ضد صاحبة البلاغ، والذي طلبت على أساسه إعادة فتح قضيتها، وثيقة تم تزويرها لهذه الأغراض، بالنظر إلى الكيفية التي تمكنت بها صاحبة البلاغ من الحصول على تلك الوثيقة. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه استنادا إلى تقييم مصداقية صاحبة البلاغ، لم ير ال مجلس داعيا ليطلب التحقق من صحة الوثيقة.

8-4 وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه يعود عموما إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية تقييم ُ الوقائع والأدلة وتطبيق القانون الوطني في قضية معينة ( ) ، ما لم يثبت أن التقييم كان متحيزا، أو قائما على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزا ضد المرأة، أو أنه كان تعسفيا بشكل واضح أو يشكل حرمانا من العدالة. ومن ثم فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت هناك أية مخالفات أو تعسفات في عملية البت في طلب اللجوء المقدم من صاحبة البلاغ تصل إلى حد عدم قيام سلطات الدولة الطرف وفق الأصول بتقييم إمكانية تعرضها للعنف الجنساني الخطير في حال إعادتها وابنتيها إلى الأردن. وتؤكد اللجنة من جديد أن على الدول الأطراف، عند الاضطلاع بتقييماتها، أن تولي الأهمية الكافية للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يواجهه الشخص في حالة ترحيله.

8-5 وفي هذه القضية، ترى اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف أن تجري تقييما فرديا للمخاطر الحقيقية والشخصية والمتوقعة التي قد تواجهها صاحبة البلاغ بوصفها امرأة أقدمت عن علم على ترك زوجها العنيف وفرت من الأردن مع ابنتيهما القاصرين اللتين كانتا معرضتين لخطر الزواج القسري هناك ، بدلا من الاعتماد حصرا على عدد من الإفادات المتناقضة والاستنتاجات المتعلقة بعدم مصداقية صاحبة البلاغ. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية على التقرير المرحلي السادس ل لأردن (CEDAW/C/JOR/CO/6) ، الصادرة في عام 2017 ، والتي أعربت فيها عن القلق بشأن استمرار التصورات النمطية التمييزية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، التي تبالغ في التأكيد على الدور التقليدي للنساء كأمهات وزوجات، و ت نتقص بالتالي من المركز الاجتماعي للمرأة ومن استقلاليتها ومن الفرص التعليمية والمسارات المهنية المتاحة لها. و في تلك الملاحظات الختامية، ذكرت اللجنة بقلق أيضا أن المواقف الأبوية آخذة في التزايد ضمن نطاق سلطات الدولة والمجتمع، وأن مجموعات محافظة تطعن صراحة وبشكل متزايد في المساواة بين الجنسين . وتكتسي تلك الملاحظات أهمية خاصة لا في تقييم المخاطر التي تدعي صاحبة البلاغ نفسها أنها س تواجهها عند إعا دتها إلى الأردن فحسب، بل كذلك فيما يتعلق بتقييم المخاطر التي قد تواجهها ابنتاها، وهي مخاطر الزواج القسري على وجه التحديد. و تلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه لا يبدو أن هذا الادعاء الأخير المتعلق بابنتي صاحبة البلاغ قد أولي أي اعتبار محدد من جانب مجلس طعون اللاجئين أو غيره من السلطات.

8-6 وتلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين ، إذ اعتمد بقوة على تقييم مصداقية صاحبة البلاغ، قرر ألا يطلب التحقق من صحة أمر الاعتقال الصادر ضدها، و إذ افترض وجود تلك الوثيقة في الواقع ، لم يجر تقييما ل لمخاطر التي قد تواجهها صاحبة البلاغ بصفتها امرأة ومواطن ة من أصل فلسطيني إذا تمت محاكم تها بتهمة اختطاف ابنتيها .

8-7 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن ليس لها أمل في التماس الحماية من السلطات الأردنية، بالنظر إلى ممارساتها التمييزية وإلى قوة نفوذ عائلة زوجها. وتلاحظ اللجنة بيان الدولة الطرف المقدم ردا على ذلك الادعاء، والذي مفاده أن سلطات الدولة الطرف، بما أنها لم تتمكن من قبول ادعاءات صاحبة البلاغ باعتبارها حقائق تتعلق بإساءة معاملتها طيلة فترة زواجها أو احتمال تعرضها في المستقبل لسوء المعاملة، فإن الدولة الطرف لم تر أن من الضروري تقييم ما إذا كانت السلطات الأردنية عاجزة حقا على ضمان الحماية الكافية لصاحبة البلاغ وابنتيها لدى إعا دتهن. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة أن وفقا للفقرة 29 من توصيتها العامة رقم 32 ، فإن من وجهة القانون الدولي، تقع على عاتق سلطات الدولة في البلد الأصلي المسؤولية الأولى عن توفير الحماية للمواطنين، بما فيها ضمان تمتع المرأة بحقوقها بمقتضى الاتفاقية، ولا تُستدعى الحماية الدولية لصون حقوق الإنسان الأساسية المعرضة للخطر الشديد إلا في حالة عدم توافر تلك الحماية. وفي هذه القضية، ترى اللجنة أنه كان على سلطات الدولة الطرف ألا ترفض رفضا قاطعا ادعاء صاحبة البلاغ بأنها لم تكن تستطيع طلب الحماية من السلطات في الأردن قبل مغادرتها وأنها لن تكون قادرة على القيام بذلك عند إعا دتها، لا سيما بالنظر إلى مستوى التسامح إزاء العنف ضد المرأة في الأردن ، وخاصة استمرار ما يسمى ” جرائم الشرف “ ، على الرغم من التعديلات القانونية الحديثة، وأنماط عدم الاستجابة لشكاوى الاعتداء التي تقدمها النساء، واستمرار لجوء السلطات الأردنية إلى الاحتجاز الإداري أو ” الحجز بغرض الحماية “ للنساء والفتيات المعرضات لخطر الوقوع ضحايا لتلك الجرائم، على نحو ما يرد في الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري ل لأردن (المرجع نفسه، الفقرة 33) والمعلومات الإضافية التي قدمتها صاحبة البلاغ.

8 -8 وتعتبر اللجنة أيضا أن الدولة الطرف لم تضع في الاعتبار على النحو الواجب حالة ضعف صاحبة البلاغ بصفتها لاجئة فلسطينية، لا سيما في ضوء الملاحظات الختامية التي أدلت بها اللجنة بشأن التقرير الدوري ل لأردن وغير ه من التقارير، التي أ ُ عرب فيها عن القلق إزاء حالات سحب الجنسية الأردنية تعسفا من المواطنين المنحدرين من أصل فلسطيني، بمن فيهم النساء (المرجع نفسه، الفقرة 11 (ه)) . وتشدد اللجنة على أن سحب الجنسية في حالة صاحبة البلاغ سيجعلها عديمة الجنسية، وعلى أن اللجنة أعربت بالفعل عن قلقها إزاء ضعف حالة النساء عديمات الجنسية في الأردن، ولا سيما فيما يتعلق بالبعد الجنساني لأوضاعهن. وعليه، ترى اللجنة أن مقتضيات هذه الحالة كانت تتطلب تقييما أكثر شمولا للمخاطر.

8-9 وفي ضوء الاستنتاجات السالفة الذكر، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تول الاعتبار الكافي للمخاطر الحقيقية والشخصية والمتوقعة المتمثلة في تعرض صاحبة البلاغ وابنتيها لأشكال من العنف الجنساني الخطير في حال إعا دتهن إلى الأردن.

9 - وبناء على ذلك، تخلص اللجنة، متصرفة بموجب المادة 7 ( 3 ) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها ، وإلى أن من شأن ترحيل صاحبة البلاغ وابنتيها أن يشكل انتهاكا للمادة 2 (د) و (ه) و (و) من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من ها ، مع مراعاة التوصيتين العامتين رقم 19 و رقم 35 .

10 - و تقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) فيما يخص صاحبة البلاغ وابنتيها:

’1‘ إعادة فتح قضية طلب اللجوء الخاصة بهن ، مع مراعاة آراء اللجنة؛

’2‘ تفادي إعادتهن قسرا إلى الأردن، الذي يحتمل أن يواجهن فيه ال خطر ال حقيقي و ال شخصي و ال متوقع الم تمثل في أشكال خطيرة من العنف الجنساني.

(ب) توصيات عامة:

’1‘ اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكفالة أن ضحايا أشكال الاضطهاد القائم على نوع الجنس اللاتي هن في حاجة إلى الحماية، بغض النظر عن أوضاعهن أو أماكن إقامتهن، لا تتم إعادتهن في ظل أي ظرف من الظروف إلى أي بلد قد تتعرض فيه حياتهن للخطر، أو يحتمل أن يتعرضن فيه للعنف الجنساني أو التعذيب أو سوء المعاملة؛

’2‘ كفالة ألا تقاس عتبة قبول طلبات اللجوء باحتمال أن مقدم الطلب له ما يبرر بقوة خوفه من الاضطهاد أو من التعرض له عند إعا دته، بل تستند إلى أرجحية معقولة لذلك؛

’3‘ الحرص على تحصل النساء اللاتي تلتمسن اللجوء على معلومات في الوقت المناسب بشأن أهمية الاستجواب الأول وبشأن ما يشكل معلومات وجيهة في هذا السياق؛

’4‘ ضمان أن كلما دعت الضرورة، يستعين القائمون على الفحص بجميع الوسائل المتاحة لهم لاستخراج الأدلة الضرورية لدعم الطلب ات و/أو التحقق منها، ويشمل ذلك التماس وجمع معلومات عن حقوق الإنسان في ال بلد الأصلي من مصادر حكومية وغير حكومية موثوقة ، خاصة فيما يتعلق بأوضاع المرأة والفتاة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة في ذلك الشأن؛

’5‘ الحرص، عند تفسير جميع أسباب طلب اللجوء المعترف بها قانوناً، على تصنيف طلبات اللجوء القائمة على نوع الجنس ضمن الأسباب المرتبطة بالانتماء إلى فئة اجتماعية معينة عند الاقتضاء، والنظر في إضافة الجنس و/أو الهوية الجنس انية وغيرهما من الأوضاع إلى قائمة أسباب طلب مركز اللاجئ في التشريعات الوطنية المتعلقة باللجوء؛

11 - ووفقا للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، على الدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، إلى جانب توصياتها، و أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. كما يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وأن توزعها على نطاق واسع لتشمل كافة الشرائح المعنية من المجتمع.