رسالة مقدمة من:

منظمة برومو - ليكس

الضحية المزعومة:

ف. س. (متوفاة)

الدولة الطرف:

جمهورية مولدوفا

تاريخ تقديم الرسالة:

20 تموز/يوليه 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أُحيلت إلى الدولة الطرف في 24 شباط/فبراير 2016 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء:

9 تموز/يوليه 2020

الموضوع:

العنف الجنساني وعدم توفير سبل الانتصاف

المسائل الإجرائية:

موافقة صاحبة الرسالة

المسائل الموضوعية:

وفاة صاحبة الرسالة من جراء العنف الذي تعرضت له على يد زوجها وعدم توافر سبل انتصاف فعالة

مادتا الاتفاقية:

1 و 2 (أ) و (ج) و (ه) و (و)

مادة البروتوكول الاختياري:

2

معلومات أساسية

1 - صاحبة الرسالة هي منظمة برومو - ليكس التي تتصرف بموافقة من ب.، منفّذة وصيّة ف. س ( ) . وتدّعي صاحبة الرسالة أن جمهورية مولدوفا قد انتهكت، بموجب المادة 2 (أ) و (ج) و (ه) و (و) المقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية، حقوقَ ف. س.، وهي مواطنة مولدوفية متوفاة من مواليد عام 1961. وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لجمهورية مولدوفا في 31 تموز/يوليه 1994 ودخل بروتوكولها الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لها في 28 أيار/مايو 2006.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة

2-1 في عام 2008، تزوجت ف. س. بِـــــ س. ولم يكن لهما أولاد وكانا يعيشان في كيشيناو، في شقة صغيرة تملكها ف. س.، التي لم يكن لها قرابات أسرية أو أقرباء ( ) ، وكانت تعتمد بشدة على زوجها نظرا لكونها امرأة ذات إعاقة ( ) .

2- 3 وتدهورت علاقة ف. س. بزوجها في عام 2013، وخلال تلك الفترة، تعرضت بانتظام للعنف العائلي والعزلة. فقد كان زوجها يضربها ويعنّفها، ويجرها من شعرها ويرمي عليها الأغراض. وقد دأب على منعها من مغادرة الشقة ومن تجاذب أطراف الحديث مع جيرانها. وقد تعرضت أيضا للإساءة اللفظية والعاطفية. وكان سلوكه مرتبطاً، في كثير من الأحيان، بتعاطيه المفرط للكحول وكان ” دافعه المحرّك “ هو ترددها في شراء الكحول له.

2 - 3 وفي الفترة الواقعة بين كانون الأول/ديسمبر 2013 وكانون الثاني/يناير 2014، اتصلت ف. س. بخدمات الطوارئ الشرطيّة وبضابط الشرطة المسؤول عن منطقتها، د. ب.، خمس مرات، للإبلاغ عن اعتداءات زوجها عليها. كما اتصل جيرانها بالشرطة نيابة عنها.

2 - 4 وكان د. ب. يزور شقة الزوجين بانتظام لمناقشة العنف الذي يرتكبه س. ولم يتلق س.، خلال تلك الزيارات، سوى إنذار ا ت شفهية بشأن ” سلوكه غير ال مقبول “ . ولم تلجأ الشرطة في أي وقت من الأوقات في عام 2013 إلى التدابير الحمائية المتاحة لحماية ف. س. فلم يعرضوا عليها الحماية ولم يبلغوها بحقها في رفع دعوى للحصول على أمر حماية.

2 - 5 وفي 9 كانون الثاني/يناير 2014، اتصلت ف. س. بالشرطة للإبلاغ عن العنف البدني والنفسي الذي تعرضت له من زوجها، إلى جانب تماديه في تعاطي الكحول بإسراف. وأُرسل رجال شرطة إلى الشقة، ووُجّه إلى س. تهمة السلوك غير المنضبط بموجب المادة 354 من قانون المخالفات لجمهورية مولدوفا. وأقر بالتهمة الموجهة إليه، وفُرضت عليه غرامة قدرها 200 ليو (أي ما يعادل حوالي 15 دولارا) ( ) . غير أن هذه التهمة لم تعكس بالكامل مدى خطورة الشكوى أو الإساءة التي تعرضت لها ف. س ( ) . ولم يُنظَر، على ما يبدو، فيما إذا كان يمكن أو ينبغي أن يحاكم س. بموجب أحكام القانون الجنائي المتعلقة على وجه التحديد بجرائم العنف العائلي. وعقب الهجوم الذي وقع في 9 كانون الثاني/يناير 2014، انتقلت ف. س. للعيش مع إحدى الجيران، ب.، لأنها كانت تخاف من البقاء في شقتها بسبب تهديداتٍ أطلقها زوجها.

2 - 6 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2014، وُجّه إلى س. إنذار خطي وسُجِّل اسمه في سجل ” مرتكبي الاعتدا ءا ت العائلية “ في كيشيناو، ووُضعت ” خطة فردية لمنع العنف العائلي “ بهدف الحيلولة دون تعرض ف. س. للمزيد من العنف العائلي. وتضمنت الخطة ست نقاط عمل. غير أنه لا يوجد أي دليل على أنه اتُّخذت تدابير عملية لتنفيذ نقاط العمل المذكورة أو لمتابعتها؛ كما لم تُقدَّم إلى ف. س. أي خدمات للحماية أو الدعم.

2 - 7 وفي 14 كانون الثاني/يناير 2014، شرعت ف. س. في إجراءات الطلاق.

2 - 8 وفي 19 كانون الثاني/يناير 2014، عادت ف. س. إلى شقة الزوجية وأخبرت زوجها بأنها تعتزم الطلاق منه طالبةً منه الانتقال إلى مكان آخر. وفي اليوم نفسه، وبعد مشادة كلامية، أقدم س. على مهاجمة س. ف. باستخدام فأس مطبخ، وضربها به على رأسها عدة مرات. وفقدت الوعي على الفور. وبعد سماع ضوضاء وصخب من داخل الشقة، اتصلت ب. بالشرطة. وعند وصول هؤلاء وجدوا الباب مفتوحاً ووجدوا ف. س. ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء. وبسبب الهجوم، أصيبت ف. س. بالشلل وبصعوبة في الكلام. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2014، احتُجز س. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2014، توفيت ف. س. نتيجة لمضاعفات ناجمة عن جراحها ( ) .

2 - 9 وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2015، أدانت محكمة القطاع المركزي في كيشيناو س. بتهمة القتل العمد لزوجته. ويقضي حاليا حكما بالسجن لمدة ثماني سنة. وأيدت محكمة الاستئناف في كيشيناو هذا الحكم. وتدّعي صاحبة الرسالة أن إدانة س. لا تكفي لنفي مسؤولية الدولة الطرف عن الأفعال أو الإغفالات التي حدثت قبل وفاة ف. س.، بما في ذلك ارتكاب العنف الجنساني الخطير والمتكرر في حقها داخل محيط عائلي ( ) .

الصفة القانونية لمنظمة برومو - ليكس

2 - 10 أشارت صاحبة الرسالة إلى أنه يجوز طبقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري تقديم الرسائل من قِبل، أو نيابة عن، الأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتدفع صاحبة الرسالة بأن من المبرر والمناسب أن تقدم منظمة برومو - ليكس هذه الرسالة بالنيابة عن ف. س.، التي لا يمكنها أن تعطي موافقتها عليها نظرا لوفاتها. فقد وكَّلت ف. س. في إجراءات طلاقها محامية تعمل مع منظمة برومو - ليكس هي س. وبما أن ف. س. كانت يتيمة ولم تترك وراءها أسرة بيولوجية أو بالتبني ولم يكن لها أطفال، لا يوجد أي أقرباء يمكن لصاحبة الرسالة أن تلتمس منهم الموافقة على النحو الملائم. ومع ذلك، حصلت منظمة برومو - ليكس على موافقة خطية من ب. جارة ف. س. التي كانت إحدى أقرب صديقاتها والتي عينتها ف. س. منفذة لوصيتها، ووجدت في منزلها، في 9 كانون الثاني/ يناير 2014، مأوى حماها من العنف الذي تعرضت له من زوجها.

2 - 11 وبالتالي، ترى صاحبة الرسالة أن شروط المادة 2 من البروتوكول الاختياري قد استُوفيت. وترى صاحبة الرسالة أن اشتراط موافقة الضحية في جميع الحالات يتعارض مع كل من روح المادة 2 من البروتوكول الاختياري ونصها الصريح الذي ينص على جواز تقديم رسائل فردية نيابةً حتى عمَّن لا يتمتعون، لسبب أو لآخر، بالقدرة على إعطاء موافقتهم، وذلك في الحالات التي يكون فيها هذا الإجراء مبرراً. ويجب أن تشمل هذه الحالات تلك التي تسعى فيها منظمات حقوقية مرموقة مثل منظمة برومو - ليكس إلى التصرف نيابة عن ضحية متوفاة أو غير قادرة على إعطاء موافقتها لأسباب أخرى، أو عن ضحية لا يمكن حماية حقوقها والدفاع عنها بسبل أخرى. وترى صاحبة الرسالة أن هذه القراءة تزيد إلى أقصى حد من قدرة اللجنة على إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء لمن لا يستطيعون اللجوء إليه بأنفسهم.

2 - 12 وعلاوة على ذلك، تحتج صاحبة الرسالة بأن ضمان ” صفة قانونية توكيلية “ من هذا النوع في أعقاب وفاة إحدى ضحايا العنف الجنساني نتيجة لهذا العنف أمر مهم لضمان توفير حماية شاملة لحقوق المرأة بموجب الاتفاقية ولضمان حق المرأة في التحرر من العنف والعيش في مأمن من الخوف والعنف وعلى أساس من المساواة.

استنفاد سبل الانتصاف الداخلية

2 - 13 وتذكر صاحبة الرسالة أن ف. س. لم تتقدم بطلب الحصول على ” أمر حماية الضحية “ الذي ينص عليه القانون ( ) ، لأنها لم تكن تعلم، ولم تبلغها السلطات، بإمكانية اللجوء إلى هذا الإجراء. ورغم أنها قدمت شكاوى عديدة إلى الشرطة من سلوك زوجها العنيف، فإنها لم تحصل قط على حماية فعالة. وبما أنها متوفاة الآن، لا توجد سبل انتصاف أخرى متاحة يمكن أن توفر لها انتصافاً فعالاً.

2 - 14 وعليه، تدعي صاحبة الرسالة أن مطالبة الضحية باستنفاد سبل الانتصاف المحلية التي لم تكن على علم بها بسبب إخفاقات سلطات الدولة الطرف، ولا سيما في الحالات التي تشكل فيها هذه الإخفاقات جزءاً من شكوى الضحية، من شأنها أن تقوض مقاصد البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، تشير صاحبة الرسالة إلى أن حالات العنف العائلي تتسم بخصائص معينة وأن مرتكبيها يمارسون في كثير من الأحيان على الضحايا سلطة قهرية بدنية ونفسية ( ) . ومن ثم، فإن سبل الانتصاف التي تتوقف على إجراءات يتخذها الضحايا لا يمكن التعويل عليها في كثير من الأحيان لتوفير الانتصاف الفعال ( ) .

الشكوى

3-1 تدّعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف، بتقاعسها عن بذل العناية الواجبة ( ) لحماية ف. س. من تهديد معروف بارتكاب العنف العائلي ضدها، قد انتهكت حقوقها بموجب المادة 2 (أ) و (ج) و (ه) و (و) مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية.

عدم التنفيذ

3-2 تدفع صاحبة الرسالة بأن انتهاكات الاتفاقية في هذه القضية ناجمة أساساً عن أوجه القصور التي شابت تنفيذ الدولة الطرف لإطارها القانوني القائم ( ) . وقد تجلت أوجه القصور هذه بوضوح من العنف المستمر الذي تعرضت له ف. س. في عام 2013، ومن طريقة تجاوب السلطات مع الحادث الذي وقع في 9 كانون الثاني/يناير 2014.

3-3 وتدّعي صاحبة البلاغ أن الحالة في جمهورية مولدوفا تعكس ما يلي: (أ) تقاعس السلطات باستمرار عن التعامل مع العنف العائلي باعتباره مسألة جنائية خطيرة ( ) ؛ و (ب) عدم وعي سلطات الدولة، ولا سيما أفراد الشرطة، بالالتزامات التي تقع على عاتقها في حالات العنف العائلي. وتستشهد صاحبة الرسالة بصفة خاصة بقضية إيريميا وآخرين ضد جمهورية مولدوفا ، التي قررت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات ردا على أعمال العنف العائلي المتكررة ضد المدعية ” لم تكن مجرد تقصير “ ، بل ” ارتقت إلى درجة التغاضي المتكرر عن هذا العنف ومثلت سلوكا تمييزيا “ ضد المدعية بصفتها امرأة ( ) .

عدم إجراء تحقيق

3-4 تدّعي صاحبة الرسالة أنه لم يُجرَ تحقيقٌ رسمي ( ) في أعقاب أي من الشكاوى التي قدمتها ف. س. وجيرانها وأن الإجراء الوحيد الذي اتخذته السلطات اقتصر على توجيه ” إنذار ا ت “ غير رسمية إلى س. وإجراء ” حوارات “ معه بالرغم من عدم حدوث أي تغير في سلوكه. وتضيف صاحبة الرسالة أن عدم التحقيق قد حدث على الرغم مما تنص عليه أحكام القانون الوطني التالية: (أ) المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية مولدوفا ( ) ؛ و (ب) المادة 8 (6) من القانون رقم 45-سادس عشر، الصادر في 1 آذار/مارس 2007، بشأن منع ومكافحة العنف العائلي (قانون مكافحة العنف العائلي) ( ) . وبالاستناد إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تدّعي صاحبة الرسالة أنه في هذه القضية، بما أن السلطات كانت على علم بادعاءات ف. س. المتعلقة بالعنف العائلي، كان يقع على عاتقها التزام بالتحقيق التلقائي في ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع وقوع هذا العنف ( ) . وتدّعي صاحبة الرسالة على وجه الخصوص أن عدم متابعة الادعاءات بالتحقيق فيها في الوقت المناسب وعلى النحو المناسب يشكل انتهاكا للمادة 2، مقروءةً بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية ( ) .

عدم تقديم معلومات عن خدمات الحماية والدعم و/أو عدم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم هذه الخدمات

3-5 في عام 2013، وحتى في أعقاب الحادث الخطير جداً الذي وقع في 9 كانون الثاني/يناير 2014، لم تقم الشرطة تلقائيا بإبلاغ ف. س. بإمكانية الحصول على أمر حماية الضحية أو بإمكانية رفع دعوى للحصول عليه. وعلاوة على ذلك، لم يتم إخبار ف. س. ولا س. عن المنظمات التي تقدم خدمات المشورة أو خدمات إعادة التأهيل التي ربما كان من المحتمل أن تساعد س. في التغلب على مشكلة تعاطيه للكحول بإسراف وما ينجم عنه من سلوك عنيف، كما أنه لم يُوفَّر لِــــ ف. س. أي مأوى مؤقت. ومن ثم، لم تمتثل الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المواد 8 و 10 و 11 من قانون مكافحة العنف العائلي.

3-6 وتدّعي صاحبة الرسالة أن عدم إبلاغ ف. س. بإمكانية الحصول على أمر حماية، وعدم تقديم طلب لاستصدار هذا الأمر نيابة عنها، وغموض الشرطة في هذا الصدد، كلها مخالِفة للتوصية العامة للجنة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة (الفقرة 24 (ب) و (ر)).

3-7 وتدفع صاحبة الرسالة بأن قانون مكافحة العنف العائلي لا يتضمن أحكاما تضمن فعليا توفير الحماية الفورية لضحايا العنف العائلي ولا يبين بوضوح من يحق له تقديم طلبات للحصول على أوامر الحماية. وتدّعي صاحبة الرسالة أن هذا القانون لا يتضمن توضيحا صريحا للإجراءات المتبعة للحصول على أوامر الحماية بناء على طلب الضحية أو بناء على مبادرة من الشرطة أو الأخصائيين الاجتماعيين أو المدعين العامين. ولا يتضمن القانون أيضا معلومات عن الآليات والالتزامات المحددة المتصلة بإنفاذ هذه الأوامر. وتدّعي صاحبة الرسالة أن هذه الإخفاقات ترقى إلى درجة انتهاك الدولة الطرف لالتزامها بضمان أن توفر قوانين مكافحة العنف الجنساني حماية ملائمة لجميع النساء، وبأن تحترم سلامتهن وكرامتهن، والتزامها باتخاذ جميع التدابير القانونية والتدابير الأخرى اللازمة لتوفير حماية فعالة للنساء من العنف الجنساني.

سبل الانتصاف المقترحة

3-8 فيما يتعلق بسبل الانتصاف الممكنة، توصي صاحبة الرسالة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلي: (أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول النساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف العائلي على خدمات الحماية والدعم المناسبة؛ و (ب) تعزيز تنفيذ القوانين القائمة وتعزيز رصدها من خلال بذل العناية الواجبة لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له؛ و (ج) توفير تدريب إلزامي لموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة، على تطبيق القوانين القائمة، مع التركيز على ضمان إبلاغ النساء بسبل الانتصاف والحماية المتاحة لهن.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية من خلال مذكرة شفوية مؤرخة 6 نيسان/أبريل 2017. وتفيد الدولة الطرف بأن الشرطة تدخلت خلال الفترة 2012-2014 في حل ثلاث شكاوى مقدمة من ف. س. تتصل بأعمال عنف عائلي. وسُجلت هذه الأفعال في ” سجلات المعلومات الأخرى المتصلة بالجرائم والحوادث “ في مفتشية الشرطة المركزية التابعة لإدارة شرطة كيشيناو، وجرى البحث فيها في حدود اختصاص الشرطة، وأُبلغت ف. س. بنتائج عمليات البحث تلك. وجرى البحث في إحدى القضايا في إطار المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) ، مما أدى إلى فتح دعوى جنائية ضد س. قُدّمَت إلى المحكمة في 31 آذار/مارس 2014.

4 -2 وتذكر الدولة الطرف أيضا أنه، بغية منع أعمال العنف التي قد تصدر عن س. ورصد سلوكه، جرى في 10 كانون الثاني/يناير 2014 تسجيل ضبط بحقه واتخاذ تدابير وقائية فردية وفقاً للفقرتين 90 و 91 من التعليمات المنهجية لتدخلات شُعب الشؤون الداخلية في منع ومكافحة حالات العنف العائلي، التي أقرتها وزارة الداخلية في الأمر رقم 275 الصادر عنها في 14 آب/أغسطس 2012.

4 -3 وتفيد الدولة الطرف بأن إدارة المساعدة الاجتماعية في القطاع المركزي أُبلغت هاتفياً، في 3 نيسان/أبريل 2014، بأن ف. س. كانت في حالة بالغة السوء. ونتيجة لذلك، أُجري فحص في الموقع. وتبين أن ف. س. خرجت من المستشفى في حالة خطيرة، إذ كانت مشلولة وتعاني من صعوبات في الكلام وغير قادرة على التعبير عن نفسها. وكانت تقوم على رعايتها ب. التي أبلغت عن الخلاف الذي نشب بين ف. س. و س. وتصاعد إلى استخدام القوة، ونُقلت ف. س. على إثره بسيارة إسعاف إلى مستشفى للطوارئ وهي تعاني من إصابات خطيرة، وألقي القبض على س.

4-4 وتوضح الدولة الطرف أن ب.، التي كانت تتولى رعاية ف. س.، أُبلغت أثناء التحقيق بضرورة الحصول على تمثيل قانوني، وبالخدمات والمنافع الاجتماعية التي تقدمها إدارة المساعدة الاجتماعية، وبالحق في طلب مساعدة طبية. وفي الوقت نفسه، أُخطرت الجمعية الطبية الإقليمية من أجل توفير الخدمات الطبية اللازمة، وفي 4 نيسان/أبريل 2014، أُدخلت ف. س. المستشفى. وبعد خروجها من المستشفى، واصلت ب. الاعتناء بها.

4 -5 وعلاوة على ذلك، أصدرت محكمة القطاع المركزي في كيشيناو في 31 كانون الثاني/يناير 2014 أمر حماية ( ) للضحية ف. س. يفرض على المعتدي س. قيودا محددة ينص عليها القانون. وبموجب قانون مكافحة العنف العائلي، نفذ أفراد الشرطة الأمر، وأبلغوا س. بالقيود التي فرضتها المحكمة عليه، وأصدروا له تحذيرا مذيلا بتوقيعه من المسؤولية القانونية المترتبة على عدم الامتثال للأمر. وفي الوقت نفسه، بدأ أحد أفراد الشرطة تطبيق إجراءات الإشراف على إنفاذ القيود التي فرضتها المحكمة. وتضيف الدولة الطرف أن عنصر الشرطة لم يبلغ عن أي انتهاكات للتدابير خلال الفترة المشمولة بالأمر. وتذكر الدولة الطرف أيضا أن مفتشية الشرطة المركزية أفادت بأنها كانت تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات النزاع وأعمال العنف العائلي.

4 -6 وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف أيدت في 22 نيسان/أبريل 2016 الحكم الصادر بحق س. بالسجن لمدة ثماني سنوات.

التغييرات التشريعية

4 -7 تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنها اعتمدت في 28 تموز/يوليه 2018 القانون رقم 196 الذي يعدل ويكمل مختلف المسائل المتعلقة بمنع العنف العائلي ومكافحته، وذلك بهدف مواءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية. وبموجب القانون الجديد، جرى تنقيح بعض التعاريف الواردة في قانون العنف العائلي، وإنشاء ” أمر زجري جديد لحالات الطوارئ “ في إطار آلية حماية الضحايا، بوصفه تدبيرا مؤقتا لحماية الضحايا، تطبقه الشرطة لمدة تصل إلى 10 أيام، ويتم من خلاله إبعاد المعتدي فوراً عن منزل الأسرة، وفرض مجموعة من إجراءات الحظر لمنع أعمال العنف. وتبلغ الدولة الطرف اللجنة أيضا بأنها وقعت في 6 شباط/فبراير 2017 على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 في تعليقات مؤرخة 22 آب/أغسطس 2017، تركز صاحبة الرسالة على أن الدولة الطرف لا تعترض على مقبولية الرسالة؛ ولا تطعن في الوضع القانوني لصاحبة الرسالة ولا في استنفاد سبل الانتصاف الداخلية.

5 -2 وتدّعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف لا ترد على الشكاوى الأساسية التي قدمت فيما يتعلق بانتهاك المادة 2 (أ) و (ج) و (ه) و (و)، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية.

5 -3 وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف قبل الاعتداء على ف. س. في 19 كانون الثاني/يناير 2014 الذي أدى إلى وفاتها، تدعي صاحبة الرسالة أنها لم تكن كافية لإعفاء الدولة الطرف من التزامها ببذل العناية الواجبة لحماية ف. س. من مصدر تهديد معروف للعنف العائلي. وتدعي صاحبة الرسالة، على وجه الخصوص، أن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع العنف العائلي. وتؤكد ملاحظات الدولة الطرف أن الشرطة كانت على علم تام بأن ف. س. كانت ضحية لحالات متكررة من العنف العائلي، ولكنها لم تبلغ قط الدوائر الاجتماعية المعنية بتلك الحقيقة، مما يؤكد وجود عيوب خطيرة في الآليات الوطنية لرصد حالات العنف وتقديم الدعم بشأنها. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تقول إن الشرطة قد نظرت في شكاوى ف. س. في حدود اختصاصها، فإنها لم تقدم أي معلومات أو أدلة تناقض التأكيد بأن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة اقتصرت على مجرد تحذيرات ومناقشات غير رسمية مع س.، مما يعزز حقيقة أن هذه الإجراءات لم يكن لها أي أثر لحماية ف. س. بشكل فعال من تكرار أعمال العنف الخطيرة. وترى صاحبة الرسالة أيضاً أن الدولة الطرف تؤكد أنها لم توفر إمكانية الحصول على خدمات المشورة وإعادة التأهيل للمدعو س. وخدمات الحماية والدعم لـ ف. س. وبالإضافة إلى ذلك، تسلط صاحبة الرسالة الضوء على أن الدولة الطرف لم تحدد أو تقدم أدلة بشأن كيفية تنفيذ التدابير الوقائية الفردية المتخذة في 10 كانون الثاني/يناير 2014 أو رصدها أو إنفاذها، كما لم تقدَّم معلومات عن وجود أي أمر حماية لصالح ف. س. بعد حادثة العنف العائلي الخطيرة التي وقعت في 9 كانون الثاني/يناير 2014.

5 -4 وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف بعد الاعتداء الذي وقع في 19 كانون الثاني/ يناير 2014، تدعي صاحبة الرسالة أنها لا تستجيب للادعاءات المتعلقة بعدم تأمين الحماية. وحقيقة أنه لم يتم إبلاغ ف. س. و ب. بخدمات المساعدة والخدمات الاجتماعية المتاحة إلا بعد أن تعرضت ف. س. لاعتداء على يد زوجها أدى في نهاية المطاف إلى وفاتها، ليست إلا شاهدا على الفشل الصارخ في القيام بذلك في وقت سابق. وتدعي صاحبة الرسالة أيضاً أن الدولة الطرف لا تقدم نسخة من أمر الحماية الذي يُزعم أنه صدر لصالح ف. س. في 31 كانون الثاني/يناير 2014، وأنه لا يوجد أي دليل على وجود هذا الأمر في ملف الدعوى الجنائية ضد س.، وأن مفتشية الشرطة المركزية لم تقدم نسخة منه بناء على طلب صاحبة الرسالة. ومن الأهمية بمكان، أن مثل هذا الأمر، حتى وإن كان قد صدر، فلن يكون له أي فائدة عملية، نظراً لأن س. اعتُقل في 20 كانون الثاني/يناير 2014 وظل محتجزاً منذ ذلك التاريخ.

5-5 أما فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ضد س.، فقد بدأت في 20 كانون الثاني/يناير 2014، وكان ذلك بعد الاعتداء المميت. ولذلك، تدعي صاحبة الرسالة أن الدعوى الجنائية الوحيدة ذات الصلة ضد س. لم تبدأ إلا فيما يتعلق بالاعتداء ذاته الذي لم تتخذ الدولة الطرف خطوات كافية لمنعه، والذي أدى في نهاية المطاف إلى وفاة ف. س. وتخلص صاحبة الرسالة إلى أنه لو كان قد جرى اتخاذ المزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالاعتداءات السابقة، ربما لم يكن الاعتداء الذي أودى بحياة الضحية ليقع أبداً. وتكرر صاحبة الرسالة تأكيد أن الملاحقة القضائية اللاحقة لا تنفي مسؤولية الدولة الطرف.

5 -6 وفيما يتعلق بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التطورات القانونية، تدعي صاحبة الرسالة أنها لا ترد على الادعاءات المقدمة، وأنها لم تكن لتكفي للوفاء بالتزامات الدولة الطرف. وترحب صاحبة الرسالة بالتزام الدولة الطرف بالوقاية من العنف العائلي ومكافحته ومواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية. ومع ذلك، تبين صاحبة الرسالة أن هذه التطورات القانونية حدثت بعد سنوات من وفاة ف. س.، وبالتالي فليس لها صلة على الإطلاق بمسألة ما إذا كانت الدولة الطرف قد امتثلت لالتزاماتها تجاه ف. س. خلال حياتها. وأخيراً، تدعي صاحبة الرسالة أن هذه التطورات لا تتناول مسائل بالغة الأهمية مثل الفجوة الواضحة بين الأحكام التقنية للقوانين السارية وقدرة السلطات المعنية على إنفاذها ورغبتها في ذلك.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 -1 يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. وعملاً بالمادة 72 (4)، يتعين عليها أن تفعل ذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للرسالة.

6 -2 وتلاحظ اللجنة أن هذه الرسالة قُدِّمت دون موافقة محددة من الضحية المزعومة للتصرف باسمها. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تثر أي اعتراض على هذا الأساس.

6 -3 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مبدئيا أن صياغة الجملة الثانية من المادة 2 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية تنص صراحة على جواز تقديم رسائل دون موافقة الضحية، شريطة أن يستطيع صاحب الرسالة أن يبرر تصرفه نيابة عنها دون الحصول على تلك الموافقة. وترى اللجنة أن رفض تسجيل حالات مثل هذه الحالة على أساس عدم وجود موافقة صريحة من شأنه أن يمنع اللجنة من تقييم أسس الرسالة، ومن المحتمل أن يرقى، في ضوء خطورتها، إلى منح الحصانة من العقاب. وترى اللجنة أنه يجوز تقديم الرسائل دون موافقة الضحية عندما (أ) يستحيل على الضحية تقديم رسالة أو تعيين ممثل عنها، كما في حالة شخص متوفى؛ أو (ب) عندما يكون بوسع صاحب الرسالة أن يبرر القيام بذلك باسم الضحية، دون الحصول على موافقة صريحة. وفي الحالة الأخيرة، يجب على صاحب الرسالة أن يبرر خطياً أسباب التصرف دون الحصول على موافقة.

6 -4 واللجنة على علم بالنهج الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا مماثلة. فعلى سبيل المثال، قُدّم الطلب في قضية مركز الموارد القانونية نيابة عن فالنتين كامبانو ضد رومانيا ( Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania ) ( ) ، من قبل منظمة غير حكومية باسم المدعي المتوفى بعد أكثر من أربع سنوات على وفاته. وأشارت المحكمة في حكمها، في جملة أمور، إلى السوابق القضائية للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة عملاً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي يجوز بموجبها لطرف ثالث، في حالات استثنائية، أن يقدم رسالة باسم الضحية. ولا يمكن النظر في هذه الرسالة إلا إذا كان بوسع الطرف الثالث أن يبرر التصرف باسم الضحية. ويجوز للضحية أن تأذن لممثل بأن يقدم رسالة باسمها أو باسمه. ووفقاً للنظام الداخلي للجنة، يجوز أيضاً قبول الرسالة المقدمة باسم الضحية عندما يبدو أن الشخص المعني غير قادر على تقديم الرسالة شخصياً. وأشارت المحكمة إلى أن الأمثلة النموذجية لمثل هذه الحالات تشمل حالات الاختفاء القسري، عندما يزعم اختطاف الضحية، أو اختفاؤها، أو عندما يستحيل معرفة مكان وجود الضحية، أو عندما تكون الضحية رهن الاحتجاز أو في مرفق للأمراض النفسية. ويجوز لطرف ثالث (عادةً ما يكون قريبا) أن يقدم رسالة باسم شخص متوفٍ ( ) .

6 -5 ولاحظت المحكمة أيضا أن منظومة البلدان الأمريكية لحماية حقوق الإنسان قد اعتمدت نهجا مماثلا، حيث قبلت قضايا مقدمة من أطراف ثالثة، مثل حالات الاختفاء القسري أو الأشخاص المحتجزين.

6-6 وخلصت المحكمة إلى أنه في ضوء الظروف الاستثنائية للقضية وخطورة الادعاءات، يجب الاعتراف بحق المنظمة غير الحكومية في التصرف بوصفها ممثلا للسيد كامبانو، على الرغم من أنها لم تتلق إذناً صريحاً بالتصرف باسمه وأنه توفي قبل تقديم الطلب بموجب الاتفاقية. ولاحظت المحكمة أن التوصل إلى استنتاج معاكس سيكون بمثابة الحيلولة دون النظر على الصعيد الدولي في هذه الادعاءات الخطيرة المتعلقة بانتهاك الاتفاقية، وما يترافق مع ذلك من احتمال تهرب الدولة المدعى عليها من مسؤوليتها بموجب الاتفاقية نتيجة عدم قيامها بتعيين ممثل قانوني للتصرف باسم الضحية، عدا عن التزاماتها بموجب القانون المحلي. ووفقا للمحكمة، فإن السماح للدولة بالتهرب من مسؤوليتها بهذه الطريقة كان سيتعارض مع الروح العامة للاتفاقية والالتزام بموجب المادة 34 منها، التي لا يجوز بموجبها للأطراف المتعاقدة السامية أن تعرقل بأي شكل من الأشكال الممارسة الفعلية للحق في تقديم التماس إلى المحكمة.

6 -7 وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن صاحبة الرسالة لم يكن بإمكانها الحصول على موافقة ف. س. بسبب وفاتها، وبما أنها كانت يتيمة ولم تترك وراءها أسرة بيولوجية أو متبنية ولم يكن لها أطفال، فليس هناك أي أقارب لتلتمس صاحبة الرسالة الموافقة منهم على النحو المناسب. وتلاحظ اللجنة أن محامياً يعمل لدى صاحبة الرسالة مثّل ف. س. في الدعوى أمام السلطات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، وفي غياب أقارب مقربين، حصلت صاحبة الرسالة على موافقة أقرب أصدقاء ف. س. ومنفذة وصيتها، المدعوة ب.، دعماً لهذه الرسالة، وبذلك فقد بذلت جهوداً معقولة لضمان تمتعها بأهلية كافية للتصرف. وعليه، ترى اللجنة أن صاحبة الرسالة، في الظروف الخاصة بهذه القضية، قد بررت على النحو المناسب التصرف باسم ف. س. دون الحصول على موافقتها الصريحة. وترى اللجنة أنه في ضوء وقائع القضية، وضعف الضحية المزعوم، ولا سيما بعد اعتداء زوجها عليها في 19 كانون الثاني/يناير 2014، الذي أصابها بالشلل وتسبب في وفاتها، وخطورة الادعاءات، كان من المستحيل موضوعياً أن تمنح الضحية الموافقة على التصرف باسمها، وأن من مصلحة العدالة ومنع الإفلات من العقاب قبول إمكانية أن تتصرف المنظمة غير الحكومية برومو - ليكس بصفتها صاحبة هذه الرسالة. وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن المادة 2 من البروتوكول الاختياري لا تحول دون نظرها في الرسالة.

6 -8 وفيما يتعلق بالمادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تطعن في مقبولية الرسالة فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية. وتلاحظ أيضاً أنه نظراً لكون ف. س. متوفاة الآن، فإنه لا توجد أي سبل انتصاف أخرى متاحة يمكن أن توفر لها انتصافاً فعالاً. ولذلك، ترى اللجنة أن المادة 4 (1) لا تحول دون نظرها في الأسس الموضوعية للرسالة.

6 -9 وفيما يتعلق بالمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة لم تُبحث من قبل وليست قيد البحث في إطار إجراءٍ آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 -10 وليس لدى اللجنة أي سبب يدعوها إلى اعتبار الرسالة غير مقبولة لأي سبب آخر، ولذلك تعلن أنها مقبولة وتشرع في النظر فيها بناء على الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 -1 نظرت اللجنة في هذه الرسالة في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الرسالة والدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

7 -2 وتؤكد صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق ف. س. بموجب المادة 2 (أ) و (ج) و (ه) و (و)، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية. ولذلك، فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي البت في ما إذا كانت الدولة الطرف، من خلال هيكلها بأكمله، بما في ذلك سلطاتها ومسؤولوها ومؤسساتها وممارساتها وتشريعاتها، قد بذلت العناية الواجبة، وقامت بما يكفي لمعالجة شكاوى العنف العائلي المتكررة التي قدمتها ف. س. والتحقيق فيها، ووفرت لها خدمات فعالة في مجال الحماية القانونية والمشورة وإعادة التأهيل. ويجب على اللجنة أن تبت في ما إذا كانت الدولة الطرف قد وفت بالتزاماتها الإيجابية بموجب الاتفاقية بحماية ف. س. من التمييز، وفهم العنف العائلي بوصفه مظهراً صارخاً وواضحاً للتمييز ضد المرأة ( ) .

7 -3 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب المادة 2 (أ) و (ج) و (ه) و (و) من الاتفاقية، باحترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وحماية المرأة حماية فعالة وقانونية، واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدها، بسبل منها تغيير أو إبطال لا القوانين والأنظمة القائمة فحسب، بل كذلك الأعراف والممارسات التي تُشكِّل تمييزاً ضد المرأة. وتؤكد اللجنة من جديد أن هذه الالتزامات تقع على عاتق جميع أجهزة الدولة ( ) ، بما في ذلك موظفو إنفاذ القانون.

7 -4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لتوفير الحماية من العنف العائلي بموجب قانون مكافحة العنف العائلي، الذي يتضمن إمكانية إصدار أوامر حماية، ولكن هذه التدابير لم تتخذ إلا بعد وفاة ف. س.

7-5 ولكن اللجنة تلاحظ في هذه القضية أنه على الرغم من وجود القانون المذكور أعلاه، فإن اتصالات ف. س. المتكررة بالشرطة خلال عام 2013، للإبلاغ عن الإيذاء البدني والنفسي الذي تتعرض له من قبل زوجها، لم تؤدّ إلا إلى توجيه الشرطة إنذارات شفوية إلى س. وإجراء مناقشات غير رسمية معه بشأن ” سلوكه غير المقبول “ (انظر الفقرتين 2-3 و 2-4 أعلاه). وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تطعن في صحة أي من هذه الوقائع.

7-6 وتلاحظ اللجنة أيضا أنه في 9 كانون الثاني/يناير 2014، وبعد مكالمة ف. س. التي أبلغت فيها عن إيذاء تعرضت له من قبل زوجها، أُرسل أفراد الشرطة إلى منزلها. ونتيجة لذلك، تم تغريم زوجها بسبب سلوكه غير المنضبط، وقررت ف. س. الانتقال إلى منزل جارتها خوفا من عنف زوجها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في هذه النقطة، ولم توضح السبب الذي دفع الشرطة، في تلك المرحلة، إلى ما يلي: (أ) عدم تقييم خطورة الحالة إلى جانب الشكاوى السابقة المقدمة من ف. س. التي كانت مسجلة بالفعل في ” سجلات المعلومات الأخرى المتصلة بالجرائم والحوادث “ التي تمكلها مفتشية الشرطة المركزية التابعة لإدارة شرطة كيشيناو (انظر الفقرة 4-1 أعلاه)، في الوقت المناسب، من أجل حماية ف. س. حمايةً فعالةً بموجب التشريعات ذات الصلة؛ (ب) عدم النظر في طلب إجراء تحقيق في الادعاءات ضد س. بموجب أحكام القانون الجنائي لجمهورية مولدوفا التي تتناول على وجه التحديد جرائم العنف العائلي، نظرا إلى تكرار أعمال العنف المرتكبة ضد ف. س.

7-7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم توضح أيضا السبب الذي حال، في ذلك الوقت، دون تقديم المشورة أو خدمات إعادة التأهيل أو المأوى أو مكان إقامة للحماية الفورية إلى ف. س.، أو سبب عدم تزويد س. بخدمات الدعم وإعادة التأهيل لمعالجة مشكلة تعاطي الكحول التي كان يعاني منها، وذلك عملا بتشريعات الدولة الطرف لمكافحة العنف العائلي. وتلاحظ اللجنة أيضا ادعاء صاحبة الرسالة بأن الشرطة لم تتخذ تدابير حماية لصالح ف. س.، ولم تبلغها بحقها في إقامة دعوى للحصول على أمر حماية بنفسها بموجب قانون مكافحة العنف العائلي. وتلاحظ كذلك ادعاء صاحبة الرسالة بأن القانون لا يتضمن توضيحا صريحا للإجراءات المتعلقة بالحصول على أوامر الحماية بناء على طلب الضحية أو بناء على مبادرة من الشرطة أو الأخصائيين الاجتماعيين أو المدعين العامين.

7-8 وتحيط اللجنة علما بتأكيد الدولة الطرف أنه في 10 كانون الثاني/يناير 2014، وبهدف منع أعمال العنف التي تصدر عن س. ورصد سلوكه، سُجِّلَ ضبط بحقه واتُّخِذت تدابير وقائية فردية (انظر الفقرة 4-2 أعلاه). غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة الرسالة تشير إلى أن الدولة الطرف لم تحدد أو تقدم أدلة بشأن كيفية تنفيذ هذه التدابير الفردية عمليا، ولا بشأن كيفية رصدها أو إنفاذها (انظر الفقرة 5-3 أعلاه).

7-9 وتلاحظ اللجنة أيضا أن س. اعتدى بشكل عنيف في 19 كانون الثاني/يناير 2014 على ف. س. فضربها عدة مرات على رأسها. ونتيجة لذلك، أصيبت بالشلل وبات يصعب عليها التحدث، وتوفيت في 16 أيلول/سبتمبر 2014 بسبب مضاعفات ناجمة عن إصاباتها. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2014، احتُجز س. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2015، أُدين بقتل زوجته وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات. وتلاحظ اللجنة ما ذُكِر في بيان الدولة الطرف بأن محكمة القطاع المركزي في كيشيناو أصدرت في 31 كانون الثاني/يناير 2014 أمر حماية لصالح ف. س.، فُرِضَت بموجبه قيود معينة على س. ولكن، تلاحظ اللجنة أيضا ادعاء صاحبة الرسالة أنه ما من دليل يثبت وجود هذا الأمر، وأنه لم تدرج نسخة منه في ملف قضية س. الجنائية، وأن صاحبة الرسالة لم تتمكن من الحصول على نسخة منه على الرغم من الطلبات المقدمة بهذا الشأن، وأنه حتى لو كان الأمر قد صدر لم يكن ليساهم في تحقيق أي غرض عملي، نظرا إلى أن س. كان قد اعتُقل بالفعل وبقي قيد الاحتجاز منذ تاريخ اعتقاله، في 20 يناير/ كانون الثاني 2014.

7-10 وفي هذه القضية، يجب تقييم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المواد 2 (أ) و (ج) و (ه) و (و) من الاتفاقية في ضوء مستوى العناية الواجبة ومراعاة الاعتبارات الجنسانية المطبقين في تعامل الشرطة مع قضية ف. س. والتدابير الوقائية وتدابير الحماية المطبقة.

7-11 وترى اللجنة أنه كان ينبغي أن تعترف الشرطة بالفعل بخطر استمرار العنف ضد ف. س.، وهي امرأة ذات إعاقة، بعد أن أبلغت عن تعرضها لحوادث عنف عائلي متكررة، ولا سيما بعد الحادث الذي وقع في 9 كانون الثاني/يناير 2014. وتشير الدولة الطرف في رسالتها إلى تلك الحوادث على أنها ” أعمال عنف عائلي “ (انظر الفقرة 4-1). وترى اللجنة أن هذا الاعتراف اقتضى من الشرطة أن تفهم ما انطوى عليه العنف العائلي وما يقع عليها من مسؤوليات بموجب قانون مكافحة العنف العائلي فيما يتعلق بخطر حصول مزيد من العنف، وأنه يتعين تدريب أفراد الشرطة على كيفية الاستجابة بشكل ملائم وشامل لحوادث العنف العائلي.

7-12 وترى اللجنة كذلك أن إخضاع س. للعقاب فقط بسبب سلوكه غير منضبط بعد حادث 9 كانون الثاني/يناير 2014 وعدم النظر في الحادث في إطار التشريعات القائمة ذات الصلة بمنع ومكافحة العنف العائلي، يبيّنان أن الشرطة كانت تفتقر إلى القدرة على فهم نطاق العنف العائلي ضد المرأة وجسامته والتصرف وفقا لذلك، عن طريق تزويد ف. س. بخدمات الدعم وإعادة التأهيل والمعلومات المتعلقة بإمكانية الحصول على أمر حماية. وتشير اللجنة إلى أن عدم توفر الحماية الفورية، ولا سيما في شكل ملاجئ مؤقتة، يمكن أن يشكل انتهاكا لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2 (ج) و (ه) من الاتفاقية ( ) .

7-13 وتلاحظ اللجنة أنه لم تقدم أي معلومات تقريبا عن الإنفاذ الفعلي للتدابير الوقائية المتخذة في 10 كانون الثاني/يناير 2014، وقُدِّمَت معلومات أقل حتى بشأن وجود وفعالية أمر الحماية الوحيد الذي يُزعَم أنه صدر لصالح ف. س. في 31 كانون الثاني/يناير 2014. وترى اللجنة أن هذا الأمر لم يكن ليخدم أي غرض على أي حال، لأن س.، الشخص الذي كان مصدر التهديد بممارسة مزيد من العنف ضد ف. س.، كان قد حُرم بالفعل من حريته في وقت صدور ذلك الأمر، في حين أن ف. س. كانت تعاني بالفعل من إصابات مميتة في ذلك الوقت.

7-14 وأخيرا، توافق اللجنة على تقييم صاحبة الرسالة بأن الدعوى الجنائية الوحيدة ذات الصلة المرفوعة ضد س. بدأت فيما يتعلق بالاعتداء الذي ارتكبه في 19 كانون الثاني/يناير 2014 فقط، وأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لمنع حصوله، وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى وفاة ف. س.، وأن محاكمة س. وسجنه في وقت لاحق لم ينفيا المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة الطرف.

7-15 وتشير اللجنة إلى أن العنف الجنساني الذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العام أو اتفاقيات محددة لحقوق الإنسان، أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يعتبر تمييزا في إطار معنى المادة 1 من الاتفاقية ( ) . وفي إطار الالتزام ببذل العناية الواجبة، يجب على الدول الأطراف أن تعتمد وتنفذ تدابير متنوعة للتصدي للعنف الجنساني ضد المرأة الذي ترتكبه جهات فاعلة من غير الدول، بما في ذلك وضع قوانين وإنشاء مؤسسات ونظام للتصدي لذلك العنف، والتأكد من أنها تعمل بشكل فعال على صعيد الممارسة العملية، وأن يدعمها جميع موظفي الدولة وهيئاتها الذين يعملون بجد لإنفاذ تلك القوانين. وعدم قيام الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف الجنساني ضد المرأة في الحالات التي تكون فيها السلطات على علم بخطر ذلك العنف أو ينبغي لها أن تعلم به، أو عدم إجراء التحقيق ومقاضاة ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات إلى الضحايا والناجيات من تلك الأعمال، يوفر الإذن الضمني بارتكاب أعمال العنف الجنساني ضد المرأة أو التشجيع على ارتكابها. وتشكل حالات عدم القيام بتلك التدابير والإجراءات أو التقصير فيها انتهاكات لحقوق الإنسان ( ) .

7-16 ورغم أن اللجنة تعرب عن تقديرها لاعتماد الدولة الطرف قانونا جديدا لمكافحة العنف العائلي في عام 2018 والجهود المبذولة لمعالجة مشكلة العنف العائلي، ترى اللجنة أن هذه التدابير لم تُضع موضع التنفيذ بما يكفي في ظروف هذه القضية ( ) . ولم يكن رد فعل الشرطة طوال فترة إدارة قضية ف. س. مواتيا لمنع العنف العائلي أو حمايتها منه. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن التشريعات المحددة للدولة الطرف كان ينبغي أن تنفذها جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك موظفو إنفاذ القانون، الملزمة بالتقيّد بالتزامات الدولة الطرف.

7-17 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع، كما هي مقدّمة، تبيّن أن الطريقة التي عالجت بها السلطات في الدولة الطرف قضية ف. س. تُشكل انتهاكا لحقوقها بموجب المادة 2 (أ) و (ج) و (ه) و (و) من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 منها.

8 - وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، وفي ضوء جميع الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى أن الدولة الطرف تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها وأنها بذلك قد انتهكت حقوق ف. س. المنصوص عليها في المادة 2 (أ) و (ج) و (ه) و (و) من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 منها.

9 - وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) على المستوى الفردي: منح ف. س.، بطريقة ملحوظة وسليمة، اعترافا بعد الوفاة بوضعها كضحية للعنف العائلي؛

(ب) بصفة عامة:

’ 1‘ التحقيق على الفور وبصورة شاملة وبحياد وجدية في جميع ادعاءات العنف الجنساني ضد المرأة، وكفالة إقامة دعاوى جنائية في جميع هذه القضايا، وإخضاع المتهمين بارتكاب ذلك العنف لمحاكمة عادلة ونزيهة وعاجلة وفي الوقت المناسب، وفرض العقوبات الملائمة؛

’ 2‘ تمكين ضحايا العنف العائلي من اللجوء الآمن والفوري إلى القضاء، بما في ذلك توفير المعونة القضائية المجانية حيثما لزم ذلك، بُغية كفالة وصولهنّ إلى سُبل الانتصاف وإعادة التأهيل التي تتسم بالفعالية والكفاءة، تماشيا مع التوجيهات الواردة في التوصية العامة للجنة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء؛ وكفالة تلقي ضحايا العنف العائلي وأطفالهن دعما فوريا وملائما، بما في ذلك توفير الملاجئ والمساندة النفسية لهم؛

’ 3‘ توفير التدريب الإلزامي لموظفي إنفاذ القانون، بما يشمل الشرطة، بشأن تطبيق الإطار القانوني فيما يتعلق بمنع ومكافحة العنف العائلي، بما في ذلك التدريب على تعريف العنف العائلي وعلى تحديد القوالب النمطية الجنسانية، وكذلك التدريب المتعلق بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والسوابق القضائية والتوصيات العامة للجنة، ولا سيما التوصيات العامة رقم 19، ورقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، ورقم 33، ورقم 35.

10 - ووفقا للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، مشفوعة بتوصياتها، وتقدّم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء تلك الآراء والتوصيات. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر هذه الآراء والتوصيات وأن توزعها على نطاق واسع يشمل جميع الشرائح المعنية من المجتمع.

المرفق

رأي مشترك لأعضاء اللجنة هيروكو أكيزوكي، وغونار بيرغبي، وماريون بيثيل، وليا نادارايا، وأرونا ديفي نارين، وباندانا رانا، ووينيان سونغ (مخالف)

1 - لا يسعنا للأسف مشاطرة الاستنتاج الذي توصلت إليه أغلبية أعضاء اللجنة، ومفاده أن الرسالة رقم 105/2016 مقبولة.

2 - وعدم طعن الدولة الطرف في المقبولية، كما في هذه القضية، لا يعفي اللجنة من واجبها الإعلان عن عدم مقبولية الرسالة إذا استوفي أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

3 - وينبغي ألا تُفسَّر الخلاصة التي توصلنا إليها على أنها إحجام عن الاعتراف، أو عدم اعتراف، من جانبنا بالمساهمة الهامة للمنظمات غير الحكومية في النهوض بحقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقية، بصورة عامة، وفي صياغة الرسائل بموجب البروتوكول الاختياري، بصورة خاصة. وعلاوة على ذلك، إن ضعف المرأة يفسر الحكم الوارد في المادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 68 من النظام الداخلي للجنة بشأن إمكانية تقديم الرسائل من قبل أطراف ثالثة أو أشخاص غير الضحايا بموجب الاتفاقية، وهو ما لا ينطبق بموجب صكوك أخرى مختلفة متعلقة بحقوق الإنسان. ووضعنا في اعتبارنا أيضا التوصية العامة رقم 33 للجنة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، التي توصي فيها اللجنةُ الدولَ الأطراف بكفالة أن تسمح قواعد تقديم الدعاوى للجماعات ومنظمات المجتمع المدني، المهتمة بقضية من القضايا، بتقديم التماسات وبالمشاركة في إجراءات الدعاوى (CEDAW/C/GC/33، الفقرة 16 (ج)).

4 - ولكننا نرى أن قيام طرف ثالث بتقديم رسالة ينبغي أن يبقى استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 2 من البروتوكول الاختياري، ما يعني أنه ينبغي للضحية أن تقدم الرسالة بنفسها. ولا يمكن أن تُقَدَّم الرسالة من دون موافقة الضحية إلا بصورة استثنائية، ولذلك لا ينبغي للجنة أن تمارس السلطة التقديرية للسماح لطرف ثالث بتقديم الرسالة باسم الضحية إلا في ظروف استثنائية ومبررة. ونوصي بتوخي الحذر، على وجه التحديد، في السماح بإجراء ” دعوى الحِسبة “ تحت غطاء رسالة مقدمة باسم ضحية بموجب البروتوكول الاختياري.

5 - وفي هذه القضية، يُزعم أن الرسالة قد قدمتها منظمة برومو - ليكس، وهي منظمة غير حكومية ( ” صاحبة الرسالة “ )، باسم ف. س.، وهي شخص متوفٍّ ( ” الضحية “ ). وليس للضحية أي قريب من الأقرباء المقربين أو أي وريث كان يمكن أن يقدم الرسالة باسمها بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري أو أن يأذن لصاحبة الرسالة بالتصرف باسم الضحية.

6 - ولا تتمتع صاحبة الرسالة بالأهلية القانونية ولا بالصلاحية القانونية للتصرف باسم الضحية. فليست لديها مصلحة كافية لتبرير رفع دعوى باسم الضحية من دون موافقتها. ولم تتلق تعليمات للتصرف باسم الضحية قبل وفاتها. وقد مثَّل أحد المحامين العاملين مع صاحبة الرسالة، لا صاحبة الرسالة نفسها، الضحية في قضية طلاقها. ومن المحتمل أن تكون مسألة العنف الجنساني قد ذُكِرَت في قضية الطلاق، ولكن لا يوجد دليل على ذلك.

7 - ولا تتمتع الجهة التي تنفذ الوصية أيضا بصلاحية التصرف باسم الضحية في هذا الصدد ولا منح صاحبة الرسالة صلاحية تقديم رسالة باسم الضحية. ولا يمكننا أن نخمن أن الضحية كانت ستوافق على تقديم هذه الرسالة.

8 - ونظرنا أيضا في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية مركز الموارد القانونية باسم فالنتين كامبانو ضد رومانيا (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania) (الطلب رقم 08/47848)، الذي يتضمن ملاحظات مثيرة للاهتمام بشأن الصفة القانونية. فإلى جانب الأحكام المختلفة المتعلقة بالصفة القانونية في المادة 25 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يمكن التمييز بين تلك القضية وهذه الرسالة لأن تلك القضية كانت تتعلق بضحية ذات إعاقة عقلية، الأمر الذي أثار مسائل محددة تتعلق بالأهلية. أما في هذه القضية، فكانت لدى الضحية إعاقة ولكن لا توجد معلومات عما إذا كانت تلك الإعاقة بدنية أو عقلية وما إذا كانت الأهلية موضع نظر. والأهم من ذلك، أكدت المحكمة الأوروبية، في قضية السيد كامبانو، أنه لم يتمّ الطعن في الصفة القانونية لمركز الموارد القانونية للتصرف باسم الضحية في الدعوى المحلية. ولذلك، إن السمات الاستثنائية التي احتجت بها المحكمة الأوروبية لتبرير الصفة القانونية غير موجودة في هذه القضية.

9 - وقد قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، من خلال عدد من القرارات بشأن المقبولية، أنه لا يمكن النظر في رسالة مقدمة من طرف ثالث باسم ضحية مزعومة إلا إذا برر صاحب الرسالة صلاحيته لتقديم الرسالة.

10 - ونخلص إلى أن صاحبة الرسالة في هذه القضية لم تكن لديها مصلحة كافية لتبرير رفع دعوى باسم الضحية من دون موافقتها، لأغراض المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

11 - وعلاوة على ذلك، الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لم تستنفد، سواء عندما كانت الضحية على قيد الحياة أو بعد وفاتها. ولذلك لم تُمنح الدولة الطرف فرصة النظر في الادعاءات الحالية والرد عليها أمام المحاكم المحلية، ولم يثبت أن هذا الإجراء لم يكن لينتج عنه أي انتصاف فعال.

12 - وأخيرا، نرى أن الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 4 (2) (د) من البروتوكول الاختياري باعتبارها إساءة لعملية تقديم الرسائل. فلم تعرب الضحية عن أي رغبة في أن تكون صاحبة رسالة، ولا يوجد أي سبيل انتصاف فردي موثوق به توصي به اللجنة في هذا الصدد. ونعتقد أن الدولة الطرف لن تفلت من المساءلة عن أي انتهاك للاتفاقية من جانبها، لأن التوصيات التي قُدِّمَت بغالبيتها في الفقرة 9 (ب) كان يمكن أن تُقَدَّم في الملاحظات الختامية (انظر، على سبيل المثال، الفقرة 23 من الوثيقة CEDAW/C/MDA/CO/6)، بعد إجراء حوار بنّاء مع الدولة الطرف بموجب المادتين 2 و 5 من الاتفاقية، ويمكن رصد تنفيذها من خلال الاستخدام الفعال لآلية المتابعة. وبدلا من ذلك، كان بإمكان صاحبة الرسالة أن تباشر الإجراءات بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، بحجة أن وفاة الضحية ووفاة ضحايا آخرين في ظروف مماثلة تشكل انتهاكا جسيما أو منهجيا لحقوق المرأة في الدولة الطرف.

13 - ونظرا إلى أن صاحبة الرسالة، التي ليست ضحية مباشرة أو غير مباشرة، لم تتمكن من تبرير حقها أو أهليتها للتصرف باسم الضحية من دون موافقتها، فإن الرسالة ترقى إلى إساءة استعمال عملية تقديم الرسائل وهي غير مقبولة.

14 - ولذلك نخلص إلى أن الرسالة غير مقبولة لجميع الأسباب المذكورة أعلاه.