بلاغ مقدم من:

ل.ا . وأخريات (يمثلهن مستشار قانوني، المركز الأوروبي لحقوق الروما )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا:

صاحبات البلاغ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الدولة الطرف:

مقدونيا الشمالية

تاريخ تقديم البلاغ:

21 كانون الأول/ديسمبر 2016 (تاريخ البلاغ الأول)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 29 كانون الأول/ديسمبر 2016 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء:

24 شباط/فبراير 2020

معلومات أساسية

1-1 صاحبات البلاغ هن ل. ا.، ود. س.، ور. ا.، ول. ب.، وهن مواطنات من طائفة الروما في مقدونيا الشمالية، ولدن في الأعوام 1990، و 1999، و 1996، و 1994، على التوالي. وهن يدعِين أنهن ضحايا انتهاكات من جانب مقدونيا الشمالية لحقوقهن بموجب المواد 2 (د) و (و)، و 4 (1) و (2)، و 12 (1) و (2)، و 14 (2) (ب) و (ح) من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 17 كانون الثاني/يناير 2004. ويمثل صاحبات البلاغ مستشار قانوني، المركز الأوروبي لحقوق الروما .

1-2 وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2016، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، من خلال فريقها العامل المعني بالرسائل المقدمة عملاً بالبروتوكول الاختياري، أن توفر لصاحبات البلاغ سكناً طارئاً مناسباً والتغذية والمياه النظيفة والوصول الفوري لخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية للأمهات، عملاً بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من النظام الداخلي للجنة.

الوقائع كما عرضتها صاحبات البلاغ

2-1 يبلغ عمر السيدة ل. ا. 26 عاماً، وهي أم عزباء بلا مأوى وفي شهرها الرابع من الحمل. وهذا الحمل هو حملها الرابع ولها ثلاثة أطفال قاصرين. ولم يسبق لها أن زارت طبيب أمراض النساء أثناء حملها، لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف النقل إلى أقرب مركز لأمراض النساء. وهي عاطلة عن العمل وتتلقى إعانة اجتماعية شهرية لأطفالها قدرها 000 8 دينار من دينارات مقدونيا الشمالية (زهاء 130 يورو). وهي غير قادرة على الحفاظ على ممارسات النظافة الصحية الأساسية بسبب عدم الحصول على المياه النظيفة.

2-2 أما د. س. فتبلغ من العمر17 عاماً وهي أم في الشهر الأول من حملها الثاني. وهي تعيش حاليا في الشارع مع طفلها. وهي لا تتلقى دعماً اجتماعياً، ولم يسبق لها أن زارت طبيب أمراض نساء أثناء حملها، لأنها لا تستطيع تحمل الرسوم الطبية أو الأدوية. وهي لا تحصل على المياه النظيفة، وبالتالي لا يمكنها الحفاظ على ممارسات النظافة الصحية الأساسية.

2-3 ويلغ عمر ر. ا. 20 عاماً وهي في الشهر الأول من حملها. وهي تعيش في الشارع مع شريكها وأقاربها. وهي عاطلة عن العمل ولا تتلقى دعماً اجتماعياً. وقد زارت طبيب أمراض النساء مرتين، بما في ذلك في أقرب عيادة لأمراض النساء في بلدية شاير، حيث دفعت 200 دينار من من دينارات مقدونيا الشمالية (زهاء 3,25 يورو) لإجراء فحص طبي أساسي و 500 دينار من دينارات مقدونيا الشمالية (زهاء 8,10 يورو) لتغطية تكاليف النقل. وهي تعيش في فقر مدقع ولا تستطيع الحصول على المياه النظيفة للحفاظ على ممارسات النظافة الصحية الأساسية.

2-4 أما ل. ب. فهي أم لخمسة أطفال قُصَّر. وقد أنجبت طفلاً في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولم تزر طبيب أمراض النساء إلا في اليوم الذي أنجبت فيه. وتعاني ل. ب. وطفلها من مشاكل صحية، بسبب تعرضهم لدرجات حرارة منخفضة للغاية وانعدام التغذية السليمة أو الحصول على المياه النظيفة.

2-5 وحتى 1 آب/أغسطس 2016، كانت صاحبات البلاغ يعشن في مستوطنة تعرف باسم ” بوليغون “ بالقرب من نهر فاردار تحت (قلعة) كالي في سكوبيه. وتتألف هذه الجماعة من نحو 130 شخصاً أصولهم من الروما ، من بينهم نحو 70 طفلاً، يعيش معظمهم هناك لمدة تتراوح بين خمس وتسع سنوات، ولكن دون حيازة الأرض. وكان معظمهم يعيشون في منازل شيدوها من المواد المتاحة، وكانت الظروف المعيشية سيئة.

2-6 وكانت وزارة النقل والاتصالات في الدولة الطرف تملك في السابق الأرض التي توجد فيها هذه الجماعة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قامت الوزارة بخصخصة الأرض، وهي مملوكة الآن لشركة خاصة. ومن وقت لآخر على مر السنين، كانت السلطات تزيل ممتلكات السكان و/أو تدمر منازلهم، دون أن توفر لهم أماكن إقامة بديلة. وقد أعاد سكان الجماعة، بمن فيهم صاحبات البلاغ، بناء منازلهم باستخدام المواد المتاحة. وقد تقدم بعض السكان بطلبات للحصول على سكن اجتماعي، ولكن طلباتهم رُفضت. ولم تتقدم صاحبات البلاغ قط بطلب للحصول على سكن اجتماعي، نظراً لعدم امتلاكهن للوثائق المطلوبة بموجب القانون للقيام بذلك.

2-7 وفي 11 تموز/يوليه 2016، اتخذت مفتشية مدينة سكوبيه قراراً ” بتنظيف “ المستوطنة، حيث زُعِم أنه، بموجب الخطة الحضرية القائمة، فإن من المتوخى تشييد طريق في المنطقة. ولم يتلق أفراد الجماعة أي إشعار رسمي بأنهم سيطردون، على الرغم من أن بعضهم تلقى تحذيرات شفوية بأنه يتعين عليهم نقل أمتعتهم من الموقع. ولم يوجه القرار المؤرخ 11 تموز/يوليه أو يسلم إلى أي فرد من أفراد الجماعة. ولم يكن للطعن في قرار المفتشية أن يكون له أثر إيقافي تلقائي، مما يعني أنه كان بإمكان السلطات أن تمضي قدماً في عملية الإخلاء على الرغم من تقديم أي طعن.

2-8 وفي صباح يوم 1 آب/أغسطس 2016، دخلت الشرطة المستوطنة دون إشعار مسبق، ودمرت مصدر مياهها الوحيد. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، وصلت جرافات البولدوزر ودمرت جميع المنازل. ولم تقدم البلدية لصاحبات البلاغ أماكن إقامة بديلة وأحالتهن إلى بلدية سوتو أوريزاري . وعقب الإخلاء، وفر مركز العمل الاجتماعي، وهو كيان عام يخدم مدينة سكوبيه، بصورة غير رسمية لبعض الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم أماكن إقامة في مأوى تشيشينو سيلو للاجئين والمشردين داخليا والمتشردين. ولم يقبل أي فرد من أفراد الجماعة الإقامة في المأوى بسبب الشواغل الأمنية وسوء الأحوال المعيشية فيه.

2-9 وظلت صاحبات البلاغ وكثيرون آخرون في موقع منازلهم السابقة، دون مأوى ودون مياه. وشكل هذا الوضع تهديدا مباشرا لحياتهم وصحتهم. وقد عانى العديد من أفراد الجماعة من التهاب الشعب الهوائية وغيره من الأمراض الناجمة عن سوء الأحوال المعيشية. إن النساء، ولا سيما الحوامل، بمن فيهن صاحبات البلاغ، في وضع هش للغاية ومعرضات لخطر شديد يضر بصحتهن وصحة أطفالهن. ولا تتاح لهن إمكانية الحصول على المساعدة في مجال الرعاية الصحية للأمهات.

2-10 وصاحبات البلاغ مشمولات بنظام التأمين الصحي الإلزامي في الدولة الطرف. غير أنهن يجادلن بأنهن لا يتمتعن بالتأمين إلا من الناحية النظرية وليس من الناحية العملية. والخدمات الصحية الإلزامية ليست مجانية تماماً، ويجب على المؤمن عليه أن يدفع ما يصل إلى 20 في المائة من السعر المرجعي كدفعة مشتركة للعلاج، وهو ما لا تستطيع صاحبات البلاغ تحمله. كذلك يدعين عدم كفاية فرص حصولهن على خدمات أمراض النساء، ولا سيما بسبب هويتهن التي تعود لطائفة الروما ؛ وهناك حالات رفض فيها أطباء أمراض النساء تسجيل نساء الروما كمريضات، بسبب سوء الفهم والقوالب النمطية والوصمة التي تحيط بمجتمعات الروما . ويجب على النساء غير المسجلات لدى طبيب أمراض النساء، حتى وإن كن مشمولات بالتأمين الصحي الإلزامي، أن يدفعن الثمن الكامل لجميع العلاجات الطبية (أي 100 في المائة من التكلفة، بدلا من السداد التشاركي بنسبة 20 في المائة). ولذلك، ونظرا ً لعدم تسجيلهن لدى طبيب أمراض نساء، سيتعين على ل. ا.، و د. س.، و ل. ب. دفع التكلفة الكاملة للعلاج عند زيارتهن لطبيب أمراض النساء.

2-11 وتدعي صاحبات البلاغ أن السلطات لم تخصص، على مدى السنوات الثماني الماضية، أموالاً كافية لبرامج الرعاية الصحية للأم والطفل، ولا سيما لنساء الروما . ومن الناحية العملية، فإن فرص حصول العديد من نساء الروما على خدمات الصحة الإنجابية محدودة. فعلى سبيل المثال، لم يكن هناك طبيب أمراض نساء على مدى السنوات التسع الماضية في شوتو أوريزاري ، على الرغم من أن السلطات حاولت توظيف أخصائي، دون جدوى ( ) . وتؤكد صاحبات البلاغ أيضاً أن السكن هو المشكلة الرئيسية التي يواجهها الروما وأن العديد منهم يعيشون في مساكن مؤقتة بدون كهرباء أو تدفئة أو مياه أو مرافق صحية ملائمة ( ) .

2-12 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدعي صاحبات البلاغ أنه لا توجد سبل انتصاف محلية فعالة متاحة ضد الإخلاء في 1 آب/أغسطس 2016. وقد نُفذ الإخلاء على أساس قرار ” تنظيف “ المستوطنة، الذي كان موجهاً إلى طرف ثالث. ولم تكن صاحبات البلاغ قادرات على الوصول إلى سبيل انتصاف من شأنه أن يوقف تنفيذ القرار. وعلى وجه الخصوص فإن قرار ” تنظيف “ المستوطنة لم يوجه إلى صاحبات البلاغ، كما أن القانون الوطني لا ينص على الطعن في هذا القرار بأثر إيقافي تلقائي. إضافةً إلى ذلك، تؤكد صاحبات البلاغ أنه لا توجد إجراءات قانونية لضمان الرعاية الطبية أو السكن مجاناً، وأنه حتى لو كانت هذه الوسائل موجودة نظرياً، فإنه نظراً لأنهن حوامل، وبالتالي فإن الوقت أمر جوهري، فإنه لا يمكن أن يتوقع منهما اللجوء إلى سبل الانتصاف هذه قبل اللجوء إلى اللجنة. ويزعمن أيضا ً أن الأشخاص الذين كانوا في نفس الوضع لم يحصلوا في الماضي على أي مساعدة من أي نوع.

2-13 وتشير صاحبات البلاغ إلى أن مقيمين سابقين آخرين في المستوطنة قدموا شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ادعوا فيها أن الإخلاء في 1 آب/أغسطس 2016 وعدم توفير الدولة الطرف لسكن بديل لهم أو أي شكل آخر من أشكال الدعم يشكلان انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وبما أن صاحبات هذا البلاغ لسن من المدَّعِين في ذلك الطلب فإنهن يزعمن أن المسألة نفسها ليست معلقة أمام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبات البلاغ أنهن ضحايا لانتهاك مستمر من جانب الدولة الطرف للمواد 2 (د) و (و)، و 4 (1) و (2)، و 12 (1) و (2)، و 14 (ب) و (ح) من الاتفاقية. ويدعين أنهن عانين من أشكال تمييز متداخلة على أساس نوع الجنس والأصل الإثني والعمر والطبقة والحالة الصحية.

3-2 وتدفع صاحبات البلاغ بأن عمليات الإخلاء القسري في الدولة الطرف نادرة نسبياً، وأنها عندما تحدث فيبدو أنها تستهدف جماعات الروما ، وأن طردهن يرقى بالتالي إلى مستوى التمييز غير المباشر ضد جماعات الروما . علاوةً على ذلك، لم تنظر الدولة الطرف في حالة ضعف صاحبات البلاغ بوصفهن أمهات شابات وعازبات وحوامل أو في أشكال الدعم المحددة التي يحتجن إليها، مما يشكل انتهاكاً للمادة 2 (د) من الاتفاقية ( ) .

3-3 وتدعي صاحبات البلاغ أن الدولة الطرف لم تتبع أيضاً سياسة من شأنها أن تعدل أو تلغي أو تعالج أي قانون أو لائحة أو عرف أو ممارسة تشكل تمييزاً ضدهن، مما يشكل انتهاكاً للمادة 2 (و) من الاتفاقية ( ) . ولم تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة للقضاء على الممارسة التمييزية المتمثلة في عمليات الإخلاء القسري التي تستهدف جماعات الروما ، بمن فيهم نساء الروما ، وأثرها التمييزي بوجه خاص على الشابات الحوامل من الروما . إضافةً إلى ذلك، لم توفر الدولة الطرف لصاحبات البلاغ سبل الانتصاف المناسبة، بما في ذلك التعويض أو الدعم الاجتماعي.

3-4 وتدفع صاحبات البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقهن بموجب المادة 4 (1) و (2) من الاتفاقية بعدم اتخاذها تدابير خاصة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المحددة للشابات الحوامل من الروما في سياق عمليات الإخلاء. ولأن صاحبات البلاغ هن من نساء الروما ، وهن حوامل، ومشردات، ويعشن في فقر وفي ظروف تعادل ظروف النساء في المناطق الريفية فإن ذلك يشير إلى أنهن من المرجح أن يصبحن ضحايا لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز، وبالتالي فإنهن بحاجة إلى تدابير وقائية وحمائية خاصة، غير أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير من هذا القبيل. وعلى الرغم من توصيات اللجنة في هذا الصدد ( ) ، فإن عدم قيام الدولة الطرف، في جملة أمور، بضمان حصول نساء الروما على السكن وخدمات الرعاية الصحية قد أدى إلى الحالة الراهنة لصاحبات البلاغ.

3-5 وتدعي صاحبات البلاغ أن الدولة الطرف قد أخضعتهن للتمييز عن طريق الحد من إمكانية حصولهن على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، مما يعد انتهاكاً للمادتين 12 (1) و (2) من الاتفاقية ( ) . وعلى الرغم من أن صاحبات البلاغ معرضات للخطر بوجه خاص، حيث إنهن مشردات وشابات وحوامل من الروما ولا يحصلن على استحقاقات اجتماعية، فإنهن لا يحصلن على خدمات صحية مجانية. وأدى الإخلاء إلى زيادة تفاقم حالتهن، مما تسبب في المزيد من التوتر والقلق، وتعريض صحتهن لخطر شديد. كذلك تدهورت حالتهن التغذوية بسبب الإخلاء، لأنهن أقل قابليةً للحصول على إمدادات غذائية مناسبة. وتشير صاحبات البلاغ إلى أنهن لم يتلقين قط التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ولم يشاركن قط في برامج تنظيم الأسرة أو منع الحمل، التي كان من الممكن أن تحسن حالتهن بدرجة كبيرة بالنظر إلى أعمارهن ( ) .

3-6 وترى صاحبات البلاغ أن ظروف معيشتهن والتحديات التي يواجهنها مماثلة لظروف النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية ( ) . وبعدم توفير إمكانية حصولهن على خدمات الرعاية الصحية المجانية، باعتبارهن أفراداً من جماعة مهمشة تعيش في ظروف شبيهة بالبيئة الريفية، ولا سيما في الظروف التي أعقبت الإخلاء، فقد انتهكت الدولة الطرف حقوقهن بموجب المادة 14 (2) (ب) من الاتفاقية.

3-7 إضافةً إلى ذلك، تدعي صاحبات البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 14 (2) (ح) من الاتفاقية، من خلال طردهن دون توفير سكن بديل ملائم في الوقت المناسب وعدم ضمان حصولهن على الغذاء والمياه النظيفة للاستخدام الشخصي والمنزلي والطاقة المستدامة والمرافق الصحية والنظافة الصحية الملائمة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 20 أيار/مايو 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبات البلاغ كن موجودات تحت (قلعة) كالي وأن وزارة العمل والسياسات الاجتماعية اتخذت تدابير لتزويدهن على وجه السرعة بأماكن إقامة مؤقتة ملائمة لضمان حمايتهن.

4-2 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن التدابير قُسِّمت إلى أنشطة محددة تهدف إلى توفير السكن للفئات المستهدفة التالية: الأسر التي بها نساء حوامل ورضّع حتى سن 3 سنوات، حيث تُمنح أولوية إضافية للأسر التي لديها أكثر من ثلاثة أطفال؛ والأسر التي فيها أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 7 سنوات وأطفال يعانون من إعاقات في النمو؛ وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً الذين ” يعانون من المرض والعجز “ .

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أنه نتيجة لذلك، تم توفير السكن في مراكز الرعاية الاجتماعية العامة لـ 123 شخصاً، بمن فيهم صاحبات البلاغ. وجميع من ذكروا مسجلون في برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي، ” المعيشة المدعومة “ ، الذي أنشئ ونُفذ بدعم من منظمتين غير حكوميتين من طائفة الروما .

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبات البلاغ ظللن في مراكز الرعاية الاجتماعية حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وبعد ذلك عُرضت عليهن إقامة بدون دعم في مستوطنة حاويات. وتلاحظ الدولة الطرف أن ل. ا ور. ا. استمرتا في الإقامة هناك ولكن، وفقاً لمنظمات الجماعة المنخرطة في قضاياهن، فإن د. س. ول. ب. غادرتا الدولة الطرف وهما تعيشان حالياً خارجها.

تعليقات صاحبات البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في رسالة مؤرخة 14 حزيران/يونيه 2019، قدمت صاحبات البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 وتشير صاحبات البلاغ إلى أنه على الرغم من الموعد النهائي الأولي المحدد في 29 حزيران/ يونيه 2017، لم تقدم الدولة الطرف ملاحظاتها إلا في 20 أيار/مايو 2019 ولم تقدم أي سبب لهذا التأخير. وهن يؤكدن أنه ينبغي للجنة أن تتجاهل هذه الملاحظات، لأن القيام بخلاف ذلك يعني أن اللجنة تقبل إساءة استخدام الدولة الطرف للإجراء.

5-3 وتدعي صاحبات البلاغ أن تأخر الدولة الطرف يتطلب استنتاجاً منفصلاً عن انتهاك المادة 6 من البروتوكول الاختياري. إن حصول الضحايا على العدالة يستلزم أن تحترم الدول الأطراف المواعيد النهائية. علاوةً على ذلك فإن نوعية رد الدولة الطرف يدل فيما يبدو على أنها لا تأخذ التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري مأخذ الجد.

5-4 وتشير صاحبات البلاغ كذلك إلى أنه لا ينبغي للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من الملاحظات بشأن هذه التعليقات. وإذا قررت اللجنة القيام بذلك فإنه ينبغي ألا يتجاوز الإطار الزمني المحدد شهرا واحدا.

5-5 وتدعي صاحبات البلاغ أن الدولة الطرف مُنعت من إبداء اعتراضات على مقبولية هذا البلاغ، نظراً إلى أنها لم تثر حججاً بشأن المقبولية في ملاحظاتها المؤرخة 20 أيار/مايو 2019 وضمن الإطار الزمني الأولي البالغ ستة أشهر ( ) .

5-6 وتدعي صاحبات البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تستجب لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، وأن هذا الفشل يشكل انتهاكاً منفصلاً لحقوق الإنسان ( ) . ويؤكدن أنه ينبغي للجنة بناءً على ذلك أن تخلص إلى أن هناك انتهاكاً منفصلاً من جانب الدولة الطرف للمادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5-7 وتقدم صاحبات البلاغ معلومات مستكملة عن أوضاعهن. وقد وُفِّر للسيدة ل. ا مكان إقامة في مركز رانكا ميلانوفيك ، حيث كانت الظروف المعيشية سيئة للغاية وغير ملائمة للنساء الحوامل والنساء اللاتي وضعن حديثا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، انتقلت إلى مستوطنة حاويات في فيزبيغوفو ، حيث كانت الظروف سيئة أيضاً. ولا يُسمح للمقيمين في هذه الحاويات بتلقي الزيارات، وتشترك 14 أسرة في حمَّامَين، ولا يتم توفير الطعام إلا أيام الأحد. إضافةً إلى ذلك، تسببت مشكلة في الصرف الصحي في تسرب مياه الصرف الصحي، مما أدى إلى انبعاث روائح ضارة. ورفضت السلطات دفع تكاليف الإصلاحات اللازمة، التي كانت ستكلف 000 4 يورو. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء زار المستوطنة في الربع الأول من عام 2019 ووعد بتوفير السكن الاجتماعي، فإن صاحبات البلاغ وغيرهن لديهن توقعات منخفضة. وقد تعرضت السيدة ل. ا. وطفليها حالياً للتهديد بالإخلاء بحلول 15 حزيران /يونيه 2019 بسبب تعاطي زوجها للكحول. ولا تُعرض عليها مساكن بديلة وستُجبر على العودة إلى موقع بوليغون ، حيث كانت تعيش قبل الإخلاء. ويدعم المستشار القانوني السيدة ل. ا. في الحصول على أمر قضائي لوقف طردها.

5-8 كذلك بقيت السيدة ر. ا. في مركز رانكا ميلانوفيك حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عندما انتقلت إلى مستوطنة الحاويات في فيزبيغوفو ، حيث لا تزال تقيم. إن هذه السيدة غير قادرة على زيارة طبيب أمراض النساء لأنها لا تستطيع تحمل تكلفة ركوب سيارة أجرة، وهي الطريقة الوحيدة للوصول إلى أقرب طبيب لأمراض النساء.

5-9 وتشير صاحبات البلاغ إلى أن السيدة د.س. والسيدة ل. ب. طلبتا اللجوء إلى فرنسا لأنهما تعتقدان أنهما تواجهان الاضطهاد على أساس ا نتمائهما العرقي في الدولة الطرف.

5-10 وتدعي صاحبات البلاغ أنهن كن بلا مأوى أثناء حملهن، نتيجة للإخلاء في 1 آب/أغسطس 2016. وقد أنجبن إما أثناء إقامتهن في المساحات المفتوحة في موقع بوليغون أو في مركز رانكا ميلانوفيك . وفي كلا السيناريوهين ، عرَّضت الدولة الطرف صاحبات البلاغ، خلال مرحلة متأخرة من الحمل أو في فترة ما بعد الولادة، لحالة تتنافى مع الاتفاقية.

5-11 وتؤكد صاحبات البلاغ من جديد أنهن لم يقدمن أي دعوى على الصعيد الوطني فيما يتعلق بادعاءاتهن بموجب الاتفاقية (انظر الفقرة 2-13 أعلاه). ويلاحظن أيضاً أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ.

5-12 وتؤكد صاحبات البلاغ أنه إما أنه لا توجد سبل انتصاف فعالة متاحة لهن أو أن السبل التي كانت متاحة لم تكن لتوفر على الأرجح انتصافاً فعالاً. ولا يمكن حماية الحقوق الإنجابية للنساء الحوامل من خلال إجراءات محاكم القضاء العام، بالنظر إلى أن الوقت بالغ الأهمية. ويجب أن يكون هناك سبيل انتصاف عاجل من أجل حماية الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 (2) من الاتفاقية في الحصول على خدمات مناسبة قبل الولادة والتغذية الملائمة أثناء الحمل وفترة الرضاعة. إن أي سبيل انتصاف بأثر رجعي، مثل المطالبات المدنية، لا يمكن اعتباره فعالاً، لأن الأضرار في هذا السياق لا يمكن إصلاحها. وفي هذه القضية، حرمت السلطات صاحبات البلاغ من الحصول على سبيل انتصاف فعال، نظراً إلى أن عملية الإخلاء تمت دون إشعار مسبق أو الحق في الطعن. وقد تُركت صاحبات البلاغ بلا مأوى، مما يعرض صحتهن الإنجابية وتغذيتهن للخطر أثناء الحمل، وهذا يشكل انتهاكاً لحقوقهن بموجب المادة 12 (2) من الاتفاقية، ضمن صكوك أخرى.

5-13 وتدفع صاحبات البلاغ كذلك بأنه لا توجد إجراءات على الصعيد الوطني لضمان أن تتمكن المرأة الحامل من الحصول على الدعم الاجتماعي والطبي اللازم على وجه السرعة عند انتهاك حقوقها بموجب المادة 12 (2) من الاتفاقية. ويلاحظن أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أي رسالة مخالفة لذلك وأن عدم امتثالها لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة يدل على أنه لم يكن هناك، من الناحية العملية، أي أمل في تأمين انتصاف فعال لصاحبات البلاغ.

5-14 وتلاحظ صاحبات البلاغ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تعلن عدم مقبولية القضية المعروضة عليها، التي تتعلق بنفس قرار الإخلاء الذي يمس صاحبات البلاغ، وأن ذلك يشير إلى أن المحكمة لم تجد أي إشكال فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 10 أيلول/سبتمبر 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وهي تؤكد من جديد أن وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، بالتعاون مع المركز المشترك بين البلديات للعمل الاجتماعي في سكوبيه، وفرت أماكن إقامة في مركز المشردين، تشيشينو سيلو، في سكوبيه، وهو ما رفضته جميع الأسر. وتدفع الدولة الطرف بأن الأسر كانت ترغب بدلاً من ذلك في أن يتم إيواؤها في مؤسسة الأطفال في لوبينسي أو في كالانوفو ، أو أن تتلقى ” شقق رعاية “ . وتلاحظ الدولة الطرف أن مؤسسة الأطفال في لوبينسي هي مرفق متهاك لا تتوفر فيه الخدمات الأساسية وأن وزارة العمل والسياسات الاجتماعية لا تملك أي ” شقق رعاية “ للمشردين. وعلى النقيض من ذلك، يقدم مركز تشيشينو سيلو الأدوية اللازمة والفحوص الطبية ولا يطلب الدفع المشترك من السكان. إضافةً إلى ذلك، يقدم المركز ثلاث وجبات يوميا، وأنشطة يومية للإدماج الاجتماعي، و ” خدمة حراسة منتظمة “ لسلامة سكانه.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن وزارة النقل والاتصالات هي المسؤولة عن تخصيص شقق الرعاية، ويتم ذلك من خلال دعوة عامة لتقديم الطلبات التي تبت فيها لجنة معنية بتوزيع شقق الرعاية. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن المركز المشترك بين البلديات للعمل الاجتماعي في سكوبيه بذل جهوداً لتقديم الدعم للأسر المتضررة وأن عدداً كبيراً من الأسر استفاد من المساعدة المالية.

6-3 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه في 5 كانون الثاني/يناير 2017، جرى إيواء 11 أسرة (60 شخصاً) في مرفقين للحماية الاجتماعية، في حين رفضت 12 أسرة هذا السكن. وفي نهاية المطاف بلغ عدد الأفراد الذين كانوا يقيمون في السابق تحت (قلعة) كالي وتم إيواؤهم في هذين المرفقين 83 شخصا. وجرى توفير الأغذية والمشروبات الساخنة ومنتجات النظافة الصحية والبطانيات والملابس لهم. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2017، خضع هؤلاء لفحوص طبية وقُدمت لهم أدوية. ووفقا للمركز المشترك بين البلديات للعمل الاجتماعي فإن غالبية الأفراد لديهم وثائق هوية، أما أولئك الذين ليست لديهم وثائق هوية فقد شُرع في إجراءات حصولهم على هوية بالتعاون مع منظمة غير حكومية تدعى أمبريلا . علاوةً على ذلك فإن جميع من ذُكروا مؤمن عليهم بموجب نظام الرعاية الصحية الحكومي.

6-4 وتدفع الدولة الطرف بأنه في أعقاب جلستي الحكومة اللتين عقدتا في يومي 5 و 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 و 24 تموز/يوليه 2018، جرى توفير أماكن إقامة مؤقتة لنحو 120 فرداً استفادوا أيضاً من برنامج الإدماج الاجتماعي ” برنامج المعيشة المدعومة وإعادة إدماج الأشخاص الذين تلقوا الرعاية “ (انظر الفقرتين 4-2 إلى 4-3 أعلاه). وتضيف أنه بحلول نهاية عام 2018، بلغت الأموال التي قدمتها الحكومة لهذا البرنامج 000 200 1 دينار من من دينارات مقدونيا الشمالية (نحو 000 19 يورو). علاوةً على ذلك، تلاحظ الدولة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 13 سنة شاركوا في أنشطة المركز اليومي لأطفال الشوارع، وأن الأطفال في الأعمار المناسبة التحقوا في أيار/مايو ( ) بمدرسة ابتدائية يشار إليها باسم ” الأخوان رامز وحميد “ . وتضيف أن الأطفال استفادوا أيضاً من ” العطلات الصيفية والشتوية المجانية “ في عام 2018.

6-5 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن 14 أسرة نُقلت إلى مستوطنة حاويات بوصفها سكناً مستقلاً مؤقتاً. ووقعت هذه الأسر عقدا للإقامة في المستوطنة لمدة ستة أشهر في البداية، ثم مُددت لمدة ستة أشهر أخرى. ويقع على عاتق الأفراد التزام تعاقدي بالحفاظ على المستوطنة على طريقة ” مدبرة منزل جيدة “ ، وبناءً على ذلك أصلح بعضهم بعض الأضرار التي لحقت بالمراحيض والحمامات. وطُلب منهم كذلك أن يقدموا تقارير منتظمة إلى وكالة التوظيف بوصفهم باحثِين نشطِين عن عمل. ولسوء الحظ، لم يقبل السكان الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة. وحتى 8 شباط/فبراير 2019، كان 11 فرداً قد وجدوا عملاً، ولكن 6 منهم فقط واصلوا عملهم، في حين ترك 5 أفراد العمل. إضافةً إلى ذلك، ونظراً لأن المقيمين ملزمون ” بإدماج الأطفال في العملية التعليمية “ ، فإن الأطفال في السن مناسبة التحقوا بالفصول الدراسية في المدارس الابتدائية أو المسائية. وجرى توفير خدمات النقل واللوازم المدرسية والمساعدة في الدراسة.

6-6 وتدفع الدولة الطرف بأن الرعاية الصحية تقدم لجميع الأفراد المقيمين في مستزطنة الحاويات وأنهم مُنحوا بطاقات الرعاية الصحية الحكومية وبطاقات تطعيم أطفالهم. وأعطِي المواليد الجدد شهادات ميلاد وتأمين حكومي للرعاية الصحية.

6-7 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أجرت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية والمركز المشترك بين البلديات للعمل الاجتماعي في سكوبيه إعادة رسم لخرائط المستوطنة العشوائية الواقعة تحت (قلعة) كالي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، جرى إيواء 85 شخصاً في مرفق للحماية الاجتماعية هو جزء من المؤسسة العامة لرعاية الأطفال الذين يعانون من مشاكل تعليمية واجتماعية واضطرابات التصرف في سكوبيه. والتحق بالمركز النهاري لأطفال الشوارع اثنا عشر طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 13 سنة. وخضعت الأسر لفحوص طبية أجراها موظفون طبيون، وجرى تطعيم الأطفال. وزارت ممرضة رعاية نهارية زائرة الأسر التي لديها مواليد.

6-8 ولا توافق الدولة الطرف على الادعاء بأنها لم تمتثل لطلب اتخاذ تدابير مؤقتة، نظراً إلى أنها اتخذت منذ عام 2016 جميع التدابير العاجلة والمناسبة التوقيت اللازمة لحماية أسر الروما ، كما أن التدابير لا تزال جارية. وتدعو الدولة اللجنة إلى عدم إثبات حدوث انتهاك للمادة 5 من البروتوكول الاختياري للسبب المذكور أعلاه.

6-9 علاوةً على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن سبل الانتصاف لحماية حقوق المرأة موجودة بموجب قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لعام 2012، وقانون منع التمييز والحماية منه لعام 2010، الذي تُحدَّد فيه آليات الحماية والإجراءات القضائية ذات الصلة. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى مكتب أمين المظالم، وهو آلية حماية يمكن استخدامها في هذه الحالات. وتشير الدولة الطرف بالتحديد إلى أن كلا الإجراءين أمام لجنة الحماية من التمييز ومكتب أمين المظالم مجانيان وأنه يمكن لصاحبات البلاغ أيضاً استخدام ” آلية الحماية القضائية “ . وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ، وفقاً للمادة 4 من البروتوكول الاختياري.

6-10 وفيما يتعلق بتأخر الدولة الطرف الشديد في تقديم ملاحظاتها إلى اللجنة، فإنها تعتبر الادعاءات غير مدعومة بأدلة وأنه لا تترتب على ذلك أي آثار بالنسبة للأشخاص من تأخر الرد على اللجنة.

تعليقات صاحبات البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019، قدمت صاحبات البلاغ تعليقاتهن على الملاحظات الإضافية من الدولة الطرف. وهن يدَّعين أن رسالة الدولة الطرف ” غير المرغوب فيها “ لم تقدم تفاصيل محددة عن الحالة الشخصية للضحايا، بما في ذلك رداً على التفاصيل المقدمة في الرسالة السابقة لصاحبات البلاغ. ولذلك ينبغي للجنة أن تعتبر الدفوع الوقائعية لصاحبات البلاغ غير مطعون فيها. ويُشِرن أيضاً إلى تأخر الدولة الطرف في تقديم ادعاء جديد، بأنها عرضت الإقامة في مأوى تشيشينو سيلو لأولئك الذين دُمرت منازلهم في 1 آب/أغسطس 2016. وتدعي صاحبات البلاغ أن هذا الادعاء ” غير قابل للتصديق “ ، لأنه لم تكن هناك أماكن متاحة في ذلك المأوى، الذي كان ممتلئاً تقريباً وكان ” يدار بقدرات محدودة بعد اندلاع حريق “ . وفي هذا الصدد، تحيط صاحبات البلاغ علماً برسالة الدولة الطرف المؤرخة 24 آب/ أغسطس 2016 الموجهة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تشير إلى أن 55 شخصاً يعيشون في ذلك المأوى. وحتى لو كان هناك مجال لاستيعاب المزيد من الناس، فإن المأوى غير مناسب لأي شخص بما في ذلك صاحبات البلاغ. وفي عام 2013، وجد مكتب أمين المظالم أن الظروف المعيشية للمأوى غير ملائمة، مشيراً، في جملة أمور، إلى عدم كفاية الإمدادات الغذائية، وتدني مستوى النظافة الصحية، ومشاكل جمع النفايات، والرعاية الصحية، والسلامة الشخصية، وحصول أطفال الروما على التعليم. وتدعي صاحبات البلاغ أن العصابات الإجرامية استخدمت المأوى واستهدفت سكانه لأغراض العنف، وأن العنف بين الإثنيات الذي يستهدف الروما كان سيئ السمعة وأن الآباء يخشون أن تتعرض بناتهم لخطر الاعتداء والاستغلال الجنسيين في المأوى. ولم تقدم الدولة الطرف أي دليل على أنها عرضت على صاحبات البلاغ على وجه التحديد أي إقامة من هذا القبيل.

7-2 وتدفع صاحبات البلاغ بأن الجهود التي تزعم الدولة الطرف أنها بذلتها بعد أشهر وسنوات من الإخلاء ليست ذات جدوى، لأن الوقت كان جوهرياً في هذه القضية. ويؤكدن من جديد أن جميع صاحبات البلاغ أصبحن بلا مأوى، ولم يحصلن على المساعدة الاجتماعية أو الطبية. وعندما أصبح الجو بارداً بشكل لا يطاق، غادرت اثنتان من صاحبات البلاغ مقدونيا الشمالية لطلب اللجوء في فرنسا، بينما عاشت الاثنتان المتبقيتان في ظروف سيئة وغير صحية في مركز رانكا ميلانوفيك . ولا يمكن اعتبار الجهود المتأخرة التي تبذلها الدولة الطرف لمنع صاحبات البلاغ من ” التجمد حتى الموت بعد ستة أشهر من الإخلاء “ كافية لضمان حماية حقوقهن بموجب الاتفاقية. وتدعي صاحبات البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف، عندما ذكرت أن ” وثائق التأمين الصحي قُدمت لجميع الأشخاص المقيمين “ ، تعترف بأن صاحبات البلاغ لم يكن لديهن تأمين صحي أثناء الحمل وبعده، مما يشكل انتهاكاً للمادة 12 (2) من الاتفاقية.

7-3 وتعترض صاحبات البلاغ كذلك على ما ذكرته الدولة الطرف بأنها امتثلت لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. ويؤكدن أن التدبير الوحيد الذي اتخذته الدولة الطرف هو توفير الإقامة في مأوى تشيتشينو سيلو، الذي يتسع لخمسة أو ستة أشخاص اعتباراً من 1 آب/أغسطس 2016. علاوةً على ذلك، لا يوجد ما يدل على أن صاحبات البلاغ قد أعطِين الأولوية أو أن ظروف المعيشة كانت ملائمة للنساء الحوامل أو اللاتي وضعن حديثاً.

7-4 أما فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحبات البلاغ لم يستنفدن سبل الانتصاف المحلية وأن مكتب أمين المظالم كان بإمكانه توفير سبيل انتصاف فعال، فإن صاحبات البلاغ يدفعن بأن أمين المظالم ” لا يملك السلطة لفعل شيء بخلاف تقديم التوصيات والمقترحات والمؤشرات “ ( ) . وفيما يتعلق بلجنة الحماية من التمييز أو سبل الانتصاف القضائية، تدفع صاحبات البلاغ بأنه عندما يعرِّض إجراء إيجابي من جانب السلطات الحقوق الإنجابية للمرأة للخطر، فإن المادة 2 من الاتفاقية تقتضي إعادة النظر في الإجراء قيد النظر - أي الإخلاء في هذه الحالة - قبل تنفيذه. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن السلطات لم تقدم إخطاراً مسبقاً بالإخلاء إلى صاحبات البلاغ فإنه لم يكن هناك سبيل انتصاف كان بإمكانهن استنفاده. وفي هذا الصدد، رأت اللجنة أنه عندما يكون سبيل الانتصاف غير فعال بسبب مرور الوقت، فإنه ” من غير المرجح أن يحقق انتصافاً فعالاً “ وبالتالي فإنه لا يتعين استنفاده ( ) . إضافةً إلى ذلك، أشارت اللجنة، في الفقرة 11 من توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، إلى أن الدول الأطراف عليها التزامات أخرى بموجب المعاهدة لكفالة حصول جميع النساء على قدم المساواة على سبل انتصاف ” فعالة وفي الوقت المناسب “ ( ) . بناءً على ذلك، تؤكد صاحبات البلاغ أنه يجب على الدولة الطرف أن تكفل حصول المرأة على سبل الانتصاف قبل أي ” تدخل خطير ومخطط له في حقوقها “ . وهذا أمر ” ملح بشكل خاص “ عندما يتعلق الأمر بالحمل والولادة.

7-5 وتدفع صاحبات البلاغ بأن ما جاء في بيان الدولة الطرف بأنه ” لا توجد عواقب على الأشخاص نتيجة لتأخر الرد على اللجنة “ يدل على عدم احترامها للجنة والاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ولصاحبات البلاغ. وبعد أن انتظرت صاحبات البلاغ عدة سنوات للحصول على رد من الدولة الطرف فإنهن يدعين أنهن فقدن ” الأمل في ضمان العدالة “ بموجب البروتوكول الاختياري.

7-6 وبما أن الدولة الطرف لم تراعِ الموعد النهائي فقد مُنعت من الادعاء بأن صاحبات البلاغ لم يستنفدن سبل الانتصاف المحلية، وفقاً للمادة 69 (6) من النظام الداخلي للجنة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. وعملاً بالمادة 72 (4) من النظام الداخلي للجنة فإنه يتعين عليها أن تفعل ذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

8-2 ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

8-3 وتُذكّر اللجنة بأنه لا يمكنها، بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، النظر في البلاغ ما لم تتيقن من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أو من أن تطبيق سُبل الانتصاف تلك سيستغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة أو يكون من غير المرجح أن يوفر انتصافا فعالا.

8-4 وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبات البلاغ أنه لم تكن هناك في ذلك الوقت سبل انتصاف محلية فعالة متاحة ذات أثر إيقافي يمكن أن توفر مساعدة فعالة في ظروف قضية صاحبات البلاغ، ولا سيما ضد الهدم والإخلاء في 1 آب/أغسطس 2016، وأنهن لم يُخطَرن، على أي حال، بالهدم المزمع. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة صاحبات البلاغ بأنه بخلاف ذلك، على أي حال، وبصرف النظر عن الإخلاء، لا يمكن لهن الحصول على أي تعويض آخر عن الانتهاكات التي يشتكين منها، نظراً إلى أنهن لا يستطعن إثبات أنهن مواطنات في الدولة الطرف أو أنهن يندرجن ضمن أي فئة أخرى من الأشخاص المؤهلين للحصول على تأمين صحي عام. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحبات البلاغ أنه حتى لو كانت الإجراءات القانونية لتأمين الرعاية الطبية أو السكن مجاناً موجودة نظرياً فإنهن ونظراً لكونهن حوامل وعامل الوقت في غاية الأهمية بالنسبة لهن، لا يمكن أن يتوقع منهن أن يلجأن إلى سبل الانتصاف هذه. إضافةً إلى ذلك، فهن لا يملكن وثائق، ولن يكنَّ قادرات على الشروع في إجراءات قانونية في أي محكمة.

8- 5 وتؤكد اللجنة من جديد دورها الفرعي فيما يتعلق بالنظم القانونية الوطنية. وبالتالي، فإن صاحب البلاغ مطالب باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية لكي يكون البلاغ مقبولاً. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن سبل الانتصاف لحماية حقوق المرأة موجودة بموجب قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لعام 2012، وقانون منع التمييز والحماية منه لعام 2010، ولكن صاحبات البلاغ لم يقدمن شكوى بموجب هذا القانون.

8- 6 وترى اللجنة أن الأمر متروك للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لتقديم أدلة تفيد بأن سبل انتصاف محددة هي ذات جدوى لقضية معينة وأنه كان بإمكانها توفير انتصاف فعال في الظروف الخاصة لأصحاب الشكوى. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تقدم أي تفاصيل أو سوابق قضائية ذات صلة كان يمكن تطبيقها على هذه القضية المحددة، لإظهار أن سبل الانتصاف المستشهد بها يمكن أن توفر لصاحبات البلاغ انتصاف فعالاً. وبدلاً من ذلك، اكتفت الدولة الطرف بتوضيح أن سبل الانتصاف موجودة في القانون، ولكنها لا تقدم تفسيرات أو أمثلة تبين أن سبل الانتصاف المعنية كانت ذات جدوى وكان يمكن أن تكون فعالة في ظروف القضية.

8- 7 وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، وفي غياب أي معلومات إضافية ذات أهمية مقدمة بشأن فعالية سبل الانتصاف المحلية في هذه القضية، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، في السياق الخاص بطرد صاحبات البلاغ وحملهن، وفي الوقت الفعلي لانتهاك حقوقهن، لم تقدم أدلة تثبت أنه كانت هناك سبل انتصاف يمكن اعتبارها فعالة، كان من الممكن أن توفر لهن فوراً مساكن بديلة وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية الإنجابية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الضرورية، ولكن صاحبات البلاغ لم يستنفدنها .

8- 8 بناءً على ذلك، ترى اللجنة، في ظل الظروف الخاصة لهذه القضية، أن مقتضيات المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

8- 9 ولذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول، من حيث إنه يثير مسائل في إطار المواد 2 (د) و (و)، و 12 (1) و (2)، و 14 (2) (ب) و (ح) من الاتفاقية، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء المعلومات التي أتاحتها لها كل من صاحبة البلاغ والدولة الطرف، كما هو منصوص عليه في المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 والأسئلة المطروحة على اللجنة هي كما يلي: ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت التدابير اللازمة للتصدي للتمييز الذي واجه ت ه صاحبات البلاغ بوصفهن جزءاً من مجموعة أقلية إثنية مهمشة في سياق طردهن في 1 آب/أغسطس 2016؛ وما إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بواجبها المتمثل في ضمان حصول صاحبات البلاغ على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية.

9-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبات البلاغ كن، وقت الإخلاء، في وضع ضعيف بوجه خاص، نظراً لكونهن عازبات و/أو شابات و/أو قاصرات من طائفة الروما كن حوامل أو قد وضعن حديثاً، وكان لدى بعضهن أطفال قصَّر. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبات البلاغ بأن السلطات قررت، على الرغم من هذه الظروف، هدم منازلهن، ولم تبلغهن بهذا القرار مسبقاً، ودمرت مصدرهن الوحيد للمياه، وطردتهن دون أن توفر لهن مسكناً بديلاً. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمتها صاحبات البلاغ بأنه، على الرغم من أنهن عُرض عليهن في وقت لاحق وبعد الإخلاء، الإقامة في مأوى مصمم للاجئين والمشردين داخليا والمتشردين فقد رفضن هذا العرض بسبب الشواغل الأمنية وسوء الأحوال المعيشية، واخترن بدلاً من ذلك العيش في المساحات المفتوحة في موقع المستوطنة. وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تشير إلى ما يلي: أنه فيما بعد جرى توفير سكن لصاحبات البلاغ في مركز اجتماعي وفي مستوطنة حاويات؛ وصنفت الدولة الطرف المتضررين إلى مجموعات حسب احتياجاتهم؛ وأدرجت النساء الحوامل في الفئات المستهدفة (انظر الفقرة 4-2 أعلاه). بيد أن اللجنة تلاحظ أن الظروف المعيشية في المركز الاجتماعي ومستوطنة الحاويات تظل غير ملائمة بسبب مشاكل الصرف الصحي وعدم كفاية مرافق المراحيض وندرة الغذاء.

9-4 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تولِ الاعتبار الواجب لظروف صاحبات البلاغ التي كانت سائدة قبل الإخلاء لكي تمتنع عن ممارسة التمييز ضدهن في سياق الإخلاء الذي نُفذ في 1 آب/أغسطس 2016. وبدلاً من ذلك، نفذت الدولة الطرف قراراً بطرد الجماعة بأكملها دون تقديم الإخطار الواجب، مما أدى إلى حدوث ولادة صاحبات البلاغ في الشارع أو أثناء الإاقمة في مركز اجتماعي، حيث لم تعالَج بصورة كافية احتياجاتهن الخاصة كشابات حوامل من نساء الروما .

9-5 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحبات البلاغ بموجب المادتين 12 (1) و (2) و 14 (2) (ب) و (ح) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 24 وتشير إلى التزام الدول الأطراف بضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، ومنح الخدمات المجانية إذا لزم الأمر، فضلاً عن التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة. وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها حددت، في سياق ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (انظر الفقرتين 37 و 38 من CEDAW/C/MKD/CO/6 )، الحواجز التي تواجهها نساء الروما عندما يسعين إلى الحصول على الخدمات الصحية وأوصت بأن تكفل الدولة الطرف الحصول على الرعاية الصحية الميسورة التكلفة والعالية الجودة ومنع الوصم ضد نساء الروما بين الممارسين الطبيين.

9-6 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبات البلاغ بأنه لا يزال يتعين عليهن، بموجب خطة التأمين الإلزامي في الدولة الطرف، دفع جزء كبير من الرسوم الطبية، وهو مبلغ لا يستطعن تحمله. إضافةً إلى ذلك، يتوقف المبلغ الذي ينبغي أن يدفعنه على ما إذا كان الطبيب قد اختار تسجيلهن كمريضات، وقد رفض أطباء أمراض النساء تسجيل نساء الروما كمريضات. وقبل الإخلاء وبعده، لم تتمكن معظم صاحبات البلاغ من زيارة طبيب. وخلال فترة الحمل، لم تزر ل. ا. ود. س. أبداً طبيب أمراض نساء، بينما تمكنت ر. ا. من زيارة طبيب أمراض نساء مرتين وزارت ل. ب. الطبيب مرة واحدة فقط للولادة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الإخلاء أدى إلى تفاقم الظروف الصحية الصعبة التي واجهت صاحبات البلاغ بوصفهن شابات حوامل في هذا السياق، نظراً إلى أن حصولهن على الغذاء والمياه النظيفة والتغذية أصبح أصعب من ذي قبل. إضافةً إلى ذلك، تدعي صاحبات البلاغ أنهن لم يتلقين قط تثقيفاً بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وهو ما لم تطعن فيه الدولة الطرف.

9-7 وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة، عملاً بالمادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها وبالتالي انتهكت حقوق صاحبات البلاغ بموجب المواد 2 (د) و (و)؛ و 12 (1) و (2)، و 14 (2) (ب) و (ح) من الاتفاقية.

9-8 وبالتالي توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) فيما يتعلق بصاحبات البلاغ:

’ 1 ‘ تقديم تعويض كافي، بما في ذلك الاعتراف بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهن بسبب عدم كفاية فرص الحصول على السكن والرعاية الصحية أثناء الحمل، مع ازدياد هذا الوضع سوءاً بسبب طردهن؛

’ 2 ‘ توفير السكن المناسب، والحصول على المياه النظيفة والتغذية السليمة، والوصول الفوري إلى خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

(ب) توصيات عامة:

’1‘ اعتماد وتطبيق سياسات وبرامج وتدابير محددة وفعالة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، لمكافحة أشكال التمييز المتداخلة ضد نساء وفتيات الروما ؛

’2‘ ضمان حصول نساء وفتيات الروما على السكن اللائق على نحو فعال؛

’3‘ ضمان الحصول على الرعاية الصحية وخدمات الصحة الإنجابية الميسورة التكلفة والعالية الجودة ومنع ممارسة فرض رسوم غير قانونية على نساء وفتيات الروما نظير خدمات الصحة العامة، والقضاء على هذه الممارسة؛

’4‘ وضع برامج محددة لتخفيف وطأة الفقر والإدماج الاجتماعي لفائدة نساء وفتيات الروما ؛

’5‘ تعزيز تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة، تمشياً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تعاني فيها النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الإثنية، ولا سيما نساء وفتيات الروما ، من الضرر؛

’6‘ المشاركة بنشاط، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي، مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات النسائية التي تمثل نساء وفتيات الروما ، من أجل تعزيز الدعوة ضد أشكال التمييز المتعددة الجوانب على أساس الجنس والنوع الجنساني والأصل الإثني وتعزيز التسامح ومشاركة نساء الروما على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة؛

’7‘ ضمان حصول نساء وفتيات الروما ، على مستوى الفرد والجماعة، على المعلومات المتعلقة بحقوقهن بموجب الاتفاقية وضمان قدرتهن على المطالبة بهذه الحقوق بفعالية؛

’8‘ ضمان لجوء نساء وفتيات الروما إلى سبل انتصاف فعالة وميسورة التكلفة ومتاحة وفي الوقت المناسب، مع توفير المعونة والمساعدة القانونيتين حسب الاقتضاء، على أن يُبَتَّ فيها في محاكمة عادلة أمام محكمة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة، حسب الاقتضاء، أو من جانب مؤسسات عامة أخرى؛

’9‘ ضمان عدم تنفيذ أي إخلاء قسري لنساء وفتيات الروما إذا لم يتم توفير سكن بديل للمتضررات.

9-9 ووفقا للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، إلى جانب توصياتها، وتقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب إلى الدولة الطرف ترجمة آراء اللجنة وتوصياتها إلى لغة الدولة الطرف، ونشرها، وتعميمها على نطاق واسع، لكي تصل إلى كافة قطاعات المجتمع.

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة غونار بيرغبي (رأي مخالف)

1 - لا يسعني أن أتفق مع رأي الأغلبية فيما يتعلق بالمقبولية.

2 - وفي رأيي أنه كان ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية - والواقع أن سبل الانتصاف هذه لم تسلكها صاحبات البلاغ على الإطلاق. ولا أوافق على أن تطبيق سبل الانتصاف هذه سيكون مطولا ًبشكل غير معقول أو أنه من غير المرجح أن يحقق انتصافاً فعالاً.

3 - ثانياً، أرى أن البلاغ غير مقبول أيضاً بموجب المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، على أساس أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظر في نفس الإخلاء المنفذ في 1 آب/أغسطس 2016 بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (بكير وآخرون ضد مقدونيا الشمالية)، على الرغم من أن صاحبات البلاغ رقم 110/2016 لسن أطرافاً في القضية المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.