رسالة مقدمة من:

ر. ر. وم. ر. (يمثلهما المحاميات كيفيت نوسياينن وميريا بنتيكاينن وماريو رانتالا)

الأشخاص المدعى أنهن ضحايا:

م. م.، و ك. م.، و س. م. (متوفيات)

الدولة الطرف:

فنلندا

تاريخ تقديم الرسالة:

23 كانون الأول/ديسمبر 2016 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

أحيلت إلى الدولة الطرف في 26 كانون الثاني/يناير 2017 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء:

17 شباط/فبراير 2020

معلومات أساسية

1 - مقدما الرسالة ( ) هما المواطنان الفنلنديان ر. ر. و م. ر. وهما يقدمان شكواهما بالنيابة عن ابنتهما م. م.، وهي مواطنة فنلندية من مواليد عام 1967، وابنتيها ك. م. و س. م.، وهما مواطنتان فنلنديتان من مواليد عام 2003 و 2006 على التوالي، وجميعهن توفين في عام 2011. ويدعي مقدما الرسالة أن فنلندا انتهكت حقوق الأشخاص المدعى أنهن ضحايا بموجب المادتين 1 و 2 (أ)-(ز) و 3 و 5 و 16 (1) من الاتفاقية. وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ بالنسبة لفنلندا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1986 و 29 آذار/مارس 2001 على التوالي. ويمثل مقدمَي الرسالة المحامياتُ كيفيت نوسياينن وميريا بنتيكاينن وماريو رانتالا.

الوقائع كما عرضها مقدما الرسالة

2 - 1 تعرضت م. م. للعنف على يد زوجها ج. م. الذي أساء أيضاً معاملة ابنتيه. وقد أقدم على قتلهن جميعا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي ذلك الوقت، كانت الابنتان تبلغان من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات.

2 - 2 وكانت م. م. مصابة بمتلازمة كاتش-22 (المعروفة أيضا بمتلازمة دي جورج). وقد التقت ج. م. في مركز للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في فانتا في أواخر التسعينات ثم تزوجا. وكان ج. م. مصابًا بشلل دماغي وكان يتلقى الدعم من دوائر الرعاية البلدية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. وقد توقف عن تلقي تلك الرعاية عندما توفيت والدته في عام 1998. وكان كل من م. م. و ج. م. يتلقيان الدعم الاجتماعي. وقدّمت مدينة فانتا لـ م. م. وظيفة تأهيلية، وظلت تعمل إلى أن حملت بابنتها في عام 2002.

2 - 3 وبعد ولادة ك. م. في عام 2003 ( ) ، عُرضت على م. م. و ج. م. خدمات المساعدة الأسرية، ولكن ج. م. رفضها. وقُدمت سبعة إخطارات بشأن رعاية الطفل بين عامي 2003 و 2011، وسُجل آخر إخطار قبل شهرين من وفاة ك. م. وكانت هذه الإخطارات تتعلق بنقص الرعاية، وإهمال احتياجات ك. م. اليومية، وعدم قدرة والديها على رعايتها، وأخيرا، الاشتباه في تعرضها للاعتداء الجنسي من جانب والدها. والتحقت ك. م. بمركز للرعاية النهارية تابع للبلدية وبدأت الدراسة في عام 2009.

2 - 4 وولدت س. م. في عام 2006 ( ) . وتم تشخيصها بمتلازمة كاتش-22 وأدخلت المستشفى لمدة أكثر من سنة بعد ولادتها بسبب إصابتها بالسرقوم ( ) . وفي آب/أغسطس 2010، بدأت ترتاد أحد مراكز الرعاية النهارية الخاصة المدعومة التابعة للبلدية، وذلك رغما عن إرادة والديها. وفي الفترة من 15 حزيران/يونيه 2007 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قُدمت خمسة إخطارات بشأن رعاية الطفل فيما يتعلق بـ س. م.

2 - 5 ولم تبدأ سلطات رعاية الطفل أي تحقيق في حالة الأسرة حتى خريف عام 2011، عندما قصدت م. م.، بمساعدة والدتها، مأوى لتمكث فيه مع ابنتيها ك. م. و س. م. وكشف التحقيق أن الموظفين في مركز الرعاية النهارية الذي ترتاده س. م. لاحظوا أن م. م. و ك. م. و س. م. كنّ خائفات من ج. م. وأن م. م. كانت تطلب إذنه في كل شيء. وبدت على وجنة س. م. ذات مرة آثار كدمة، وعندما سئلت عنها أوضحت أن والدها قام بضربها. وفي حين كان الموظفون قلقين إزاء الحالة في الأسرة، فإنهم لم يبلغوا سلطات رعاية الطفل ولا الشرطة بذلك. وذكر الموظفون أيضا أنهم كانوا يحرصون على إغلاق أبواب مركز الرعاية النهارية عندما كانت س. م. موجودة فيه خوفاً من ج. م.

2 - 6 وأعرب أيضا موظفون في المستشفى الذي كانت تتلقى س. م. فيه العلاج عن قلقهم للمسؤولين المعنيين برعاية الطفل. وكان المسؤولون على اعتقاد بأن ج. م. يتحكم بـ م. م. فخلال زياراتهم للأسرة، كان ج. م. يمسك بزمام الحديث وكانت م. م. تطلب الإذن للكلام. ووفقا لطبيب نفسي، فإن م. م. لم تكن قادرة على تقييم ما هو في مصلحتها الفضلى وكانت تعتمد على زوجها.

2 - 7 ولم تؤد أي من الملاحظات التي أبداها مختلف المسؤولين على مر السنين إلى إجراء تحقيق من جانب الشرطة أو إجراء تقييم للمخاطر فيما يتعلق بالحالة المتصلة بـ م. م. و ك. م. و س. م.

2 - 8 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2011، وصلت م. م. و ك. م. و س. م. إلى أحد المآوى. وقُدم في اليوم نفسه إخطار بشأن رعاية الطفل. واتصلت والدة م. م. بمركز فانتا للطوارئ والأزمات الاجتماعية، مدعية أن ك. م. تعرضت لاعتداء جنسي من جانب والدها. وقدم المركز أيضا إخطارا بشأن رعاية الطفل. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2011، طلبت دوائر رعاية الطفل إجراء تحقيق من جانب الشرطة في الاعتداء الجنسي المبلغ عنه.

2 - 9 وأفادت م. م. لموظفي المأوى بأنها خائفة من ج. م. وبعد بضعة أسابيع قضتها في المأوى، أصبحت أكثر استقلالا فقدمت طلبا للحصول على الطلاق.

2 - 10 وفي أيلول/سبتمبر 2011، عقدت الدوائر الاجتماعية اجتماعها الأول بشأن الأسرة. وخلص موظفان في المأوى، ومسؤول معني برعاية الطفل، و م.م ووالداها ر. ر. و م. ر. أن ج. م. ينبغي ألا يتصل بابنتيه عبر الهاتف إطلاقا في ضوء الاعتداء الجنسي المشتبه فيه. وأُبلِغت م. م. بأن ج. م. ينبغي ألا يكون على اتصال بالفتاتين على الإطلاق. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أبلغت م. م. الشرطة بالعنف النفسي الذي تعرضت له لسنوات وادعت أن ج. م. كان يلمسها هي وابنتيهما على نحو غير لائق.

2 - 11 وواصل ج. م. الاتصال بـ م. م. في المأوى، فتسببت المكالمات بإزعاج لها. والتقى ج. م. و م. م. مرة واحدة على الأقل في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وشاهد موظفو المأوى ك. م. وهي تتحدث إلى ج. م. على الهاتف وتبكي في مناسبات عديدة.

2 - 12 وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011، عقدت الدوائر الاجتماعية اجتماعا ثانيا. وأفاد المسؤولون بأن م. م. ليست قادرة على كفالة سلامة ابنتيها لأن ج. م. كان يتحكم بها. وعثر على مكان خارج المنزل مخصص لإيداع الفتاتين في حالات الطوارئ. وجرى تقييد حقوق الزيارة الممنوحة لـ ج. م. وبحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أرادت م. م. سحب شهادتها ضد ج. م. فأعيد منحه الحق في الزيارة، ولكن الزيارات كانت خاضعة للمراقبة. ولم تتم إحالة تحقيق الشرطة في الاعتداء الجنسي المزعوم إلى المدعي العام.

2 - 13 وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، اجتمع مسؤولان معنيان برعاية الطفل بـ م. م. و ج. م. في منزلهما. وشاركت في الاجتماع أيضا شقيقة ج. م. فأبلغهما المسؤولان بأنه تقرر عدم السماح لـ م. م. و ج. م. برؤية ابنتيهما إلا بحضور طرف ثالث. وعُيِّنت شقيقة ج. م. الطرف الثالث. وكان من المقرر أن تقضي الفتاتان عيد الميلاد مع شقيقة ج. م.، على أن يسمح للوالدين بزيارتهما هناك. وأُبلغ ج. م. أيضا بأن مدفوعات بدل إعالة الطفل التي تُدفع عادة للوالدين ستُدفع منذ ذلك الحين فصاعدا إلى منزل الأسرة الحاضنة.

2 - 14 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2011، وصلت الفتاتان ظهرا إلى منزل والديهما برفقة مسؤولين معنيين برعاية الطفل في زيارة استغرقت ساعتين. ثم قال ج. م. و م. م. للمسؤولَين إن بإمكانهما مرافقة الفتاتين إلى السيارة على اعتبار أنهما خارجان من المنزل أيضا. فخرج المسؤولان لكنهما قررا الانتظار، ثم بعد فترة، طرقت أحدهما الباب، لكن أحدا لم يُجب. فطلب ج. م. منها عبر الهاتف أن تنتظر قليلا. ثم سمع المسؤولان صراخا. وفي الساعة 15 : 01 ، اتصل المسؤولان بالشرطة؛ وفي الساعة 15 : 31 ، وصلت دورية للشرطة إلى المكان. فعثرت على م. م. وك. م. و س. م. مطعونات حتى الموت في الحمام، إلى جانب ج. م. الذي ألحق الأذى بنفسه.

2 - 15 وفي 20 تموز/يوليه 2012، أدانت المحكمة المحلية لفانتا ج. م. بتهمة قتل م. م. و ك. م. و س. م. مع تخفيف المسؤولية الجنائية. ولم يُستأنف الحكم. وفي أيار/مايو 2014، قُتل ج. م. في السجن على يد سجينين.

الشكوى

3 - 1 يفيد مقدما الرسالة بأنه لم تكن هناك سبل انتصاف محلية متاحة قابلة للتطبيق في القضية كان يمكن أن تمنع على نحو فعال انتهاكات حقوق الضحايا، وأنه حتى لو كانت هناك سبل انتصاف متاحة، لم يكن بإمكان الضحايا الاستفادة منها بمفردهن. ومنذ ولادة ك. م. في عام 2003 وحتى أيلول/سبتمبر 2011، عندما التمست م. م. المساعدة في المأوى، قُدم عدد من الإخطارات إلى سلطات رعاية الطفل. ولم تراعِ السلطات حالة م. م. الضعيفة ولم تزودها بخدمات الدعم التي كانت تحتاجها لكي تتخذ إجراءات. وكانت السلطات مكُلفة بالشروع في اتخاذ تدابير حمائية مختلفة ولكنها لم تفعل ذلك.

3 - 2 ويدعي مقدما الرسالة أن الضحايا تعرضن للعنف الجنساني. وعانين من إساءة المعاملة والعنف، بما في ذلك الأذى البدني والنفسي والجنسي والتهديدات والإكراه. ولم توفِّر لهن الدولة الطرف حماية فعالة. وكانت السلطات على علم بالظروف الصعبة التي عاشتها الأسرة لسنوات. فعلى مر السنين، كانت الأسرة على اتصال في مناسبات عديدة بدوائر الرعاية البلدية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وسلطات الرعاية الصحية العامة، ومسؤولي الرعاية الاجتماعية ورعاية الطفل التابعين للبلدية، والموظفين في أحد المراكز العامة للرعاية النهارية. وقد لاحظ الموظفون في هذه السلطات السلوك العدواني والمتسلط لـ ج. م. وكان من الواضح، أو كان ينبغي أن يكون واضحا، أن ج. م. مارس العنف النفسي والبدني، بل حتى العنف الجنسي المزعوم، في حق زوجته وابنتيه. ومن المعروف أنه هدد م. م. بقتل ابنتيهما. وعلى الرغم من ذلك، لم تقدم السلطات أي مساعدة، ولم تُتَّخذ أي إجراءات ملموسة أو فعالة لحمايتهما. ولم تهتم السلطات بضعف الأسرة الشديد ولم تطلب إصدار أمر زجري ضد ج. م.، وهو ما كان يمكن فرضه بموجب القانون المتعلق بالأوامر الزجرية من أجل حماية م. م. و ك. م. و س. م. وقد أدى عدم اتخاذها إجراءاتٍ جدية إلى وفاة م. م. و ك . م. و س. م. في كانون الأول/ديسمبر 2011. وترقى هذه الإغفالات العديدة من جانب السلطات إلى انتهاك لحقوق الضحايا بموجب المواد 1 إلى 3 من الاتفاقية. ويدعي مقدما الرسالة أيضاً أن الدولة الطرف لم تفعِّل الحقوق الواردة في الاتفاقية من خلال التشريعات الوطنية، وذلك في انتهاك للمادة 2 من الاتفاقية.

3 - 3 ويدعي مقدما الرسالة أن حقوق م. م. بموجب المادة 16 (1) قد انتُهكت لأن السلطات قبلت بأن يتصرف ج. م. بالنيابة عن م. م. في المسائل المتعلقة بالأسرة بأكملها. وكانت السلطات على علم بالرقابة الصارمة التي مارسها ج. م. على أسرته. ومع ذلك، فقد قبلت رفضه المتكرر لتلقي المساعدة. ولم تتمكن م. م. من التمتع بحقوقها ومسؤولياتها المتساوية كزوجة ووالدة. وحُمّلت مسؤولية عدم قدرتها على حماية طفلتيها من والدهما، وُوضعت الطفلتان قيد الوصاية على حساب حقوقها الوالدية.

3 - 4 ويدفع مقدما الرسالة بأن القضية تثبت عدم تصرف الدولة الطرف وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية. وتكشف إغفالات السلطات عن وجود تصورات جنسانية إشكاليّة وعن عدم فهم للعنف الجنساني. فهذا العنف يُنظر إليه على أنه مشكلة اجتماعية أو رعائية أو صحية أو منزلية، بدلا من أن يُنظر إليه على أنه قضية خطيرة من قضايا حقوق الإنسان تتعلق بانعدام الحماية من العنف الذي يرتكبه الأشخاص العاديون، ولم يُعتمد أي نموذج شامل للتصدي للعنف الجنساني.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 27 آذار/مارس 2017، طعنت الدولة الطرف في مقبولية الرسالة. وفي إطار الدفع الابتدائي، تلاحظ الدولة الطرف أن ر. ر. و م. ر.، وفقاً ” لخطاب تفويض “ وقّعاه في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أذنا لكيفيت نوسياينين وميريا بنتيكاينن وماريو رانتالا بتقديم رسالة فردية بالنيابة عنهما إلى اللجنة. والواقع أن ر. ر. و م. ر. هما الوالدان البيولوجيان لـ م. م.، وهما جدّا ك. م. و س. م. ولم تُعَيَّن م. م. بوصفها وصيا عاما. وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة لم تذكر هوية الأفراد الذين سيتم اعتبارهم مقدمِي الرسالة.

4 - 2 وفيما يتعلق بالوقائع، قَتَل ج. م. زوجته م. م. وابنتيه ك. م. و س. م. في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2011. وفي 30 أيار/مايو 2012، وجّه المدعي العام إلى ج. م. تهمة القتل. وفي 20 تموز/ يوليه 2012، أدانت المحكمة المحلية ج. م. بثلاث تهم قتل مع تخفيف المسؤولية الجنائية وحكمت عليه بالسجن لمدة 14 عاما. وأُمر ج. م. بدفع مبلغ 000 24 يورو لـ ر. ر. وم. ر. وب. ر. (شقيق م. م.) كتعويض نقدي عن المعاناة والنفقات المتكبدة. وتوفي ج. م. في السجن في أيار/مايو 2014.

4 - 3 ولا يزال من المشكوك فيه ما إذا كانت الرسالة تشكل ممارسة صحيحة للحق في تقديم الالتماسات بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. فلم يكن ر. ر. وم. ر. الوصيين أو الممثلَين الشرعَيين في المنزل لـ م. م. أو ك. م. أو س. م. ومعظم الانتهاكات المزعومة تتعلق فقط بـ م. م.، ومن المستحيل تقييم ما إذا كانت م. م. ستوافق على تقديم الرسالة.

4 - 4 وبموجب المادة 68 (2) و (3) من النظام الداخلي للجنة، ” يجوز تقديم الرسائل بالنيابة عن الضحايا المزعومين بدون موافقتهم عندما يكون بمقدور مقدم الرسالة تبرير هذا العمل “ و ” عندما يسعى مقدم الرسالة إلى تقديم رسالته وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب أن يقدم تبريرا كتابيا لذلك “ ( ) . ولم يوضح ر. ر . و م. ر. أسباب تقديمهما رسالةً بالنيابة عن م. م. و ك. م. و س. م. ولم يشرعا في أي إجراءات تتعلق بجوهر الرسالة أمام السلطات والمحاكم المحلية عقب صدور الحكم النهائي في 20 تموز/يوليه 2012 في القضية المرفوعة ضد ج. م. ولم يوقعا ” خطاب تفويض “ إلا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات. وتُبرِز الدولة الطرف أهمية الشروط الإجرائية المعقولة، مثل تقديم الرسائل في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تعلن اللجنة عدم مقبولية الرسالة لهذه الأسباب دون غيرها.

4 - 5 والواقع أن ر. ر. و م. ر. ليسا في حد ذاتهما ضحية أي انتهاك بموجب الاتفاقية. ومع ذلك، يبدو أنها يعتبران نفسيهما مقدمي الرسالة. وقد شاركا، بوصفهما طرفين متضررين، في الإجراءات المحلية التي انتهت في 20 تموز/يوليه 2012، ولكنهما لم يستأنفا حكم المحكمة المحلية أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. ولذلك، فإن الرسالة تتنافى من حيث الاختصاص الشخصي مع أحكام الاتفاقية وهي غير مقبولة.

4 - 6 وقد أحيلت إلى اللجنة عدة ادعاءات جديدة، ومع ذلك لم تحدَّد في الرسالة سبلُ الانتصاف المحلية التي جرى استنفادها. وتلاحظ الدولة الطرف أن المواد 1 و 2 (أ)-(ز) و 3 و 5 و 16 ( 1 ) من الاتفاقية قد استُند إليها في الرسالة، غير أن أياً من هذه الأحكام لم يستُند إليه قط أمام المحاكم المحلية. وعليه، ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 7 ولم تشرع م. م. في أي إجراءات تتعلق بمضمون الرسالة ولم تستند إلى أي مادة من مواد الاتفاقية أمام المحاكم المحلية أو غيرها من السلطات. وقد لاحظت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ” قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية ... تُلزِم كل من يسعى لرفع قضيته ضد الدولة أمام جهاز قضائي أو تحكيمي دولي بأن يستخدم أولا سبل الانتصاف التي يتيحها النظام القانوني الوطني. ونتيجة لذلك، فإن الدول تعفى من المساءلة أمام الهيئات الدولية على أفعالها قبل أن تتاح لها الفرصة لمعالجة المسائل عن طريق النظام القانوني الخاص بها “ ( ) . وليس من مهام اللجنة العمل كمحكمة ابتدائية. وفي أعقاب أحداث 21 كانون الأول/ديسمبر 2011، لم يشرع أي فرد مذكور في الرسالة في أي من الإمكانيات المتاحة المنصوص عليها في التشريعات المحلية.

4 - 8 وتؤكد الدولة الطرف أن ” لكل شخص انتُهكت حقوقه أو تكبد خسارة مستمرة من جراء فعل أو إغفال غير مشروع من جانب موظف مدني أو أي شخص آخر يؤدي مهمة عامة الحق في أن يطلب الحكم على الموظف المدني أو أي شخص آخر مسؤول عن مهمة عامة بعقوبة وأن تتحمل المنظمة العامة أو المسؤول العام أو أي شخص آخر مسؤول عن مهمة عامة المسؤولية عن الأضرار، على النحو المنصوص عليه في القانون “ ( ) . وعلاوة على ذلك، توضح الدولة الطرف بالتفصيل دور أمين المظالم والإجراءات المعروضة على تلك المؤسسة ( ) . وتفيد أيضا بأن كل موظف عام يخل بأداء واجب رسمي يُحكم عليه بدفع غرامة أو السجن لمدة سنة واحدة على الأكثر وكل موظف عام يخل، نتيجة للإهمال، بأداء واجب رسمي يعاقب بإنذار أو بدفع غرامة ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأنه لم يُقدَّم ضد الأخصائيين الاجتماعيين اللذين كانا حاضرين في 21 كانون الأول/ديسمبر 2011 أي تقرير بشأن ارتكاب جريمة، ولكن أُجريت معهما مقابلات بوصفهما شاهدين أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. ومن الممكن أيضا تقديم شكوى إدارية ( ) أو شكوى بشأن إجراءات السلطات الاجتماعية وسلطات الرعاية الاجتماعية إلى الوكالة الإدارية الحكومية الإقليمية ( ) . وعليه، لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية على النحو المطلوب بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري.

4 - 9 وتشير الدولة الطرف إلى أنه كان بإمكان ر. ر. و م. ر. اللجوء إلى المحكمة وأن المحكمة المحلية نظرت بشكل مستفيض في ادعاءاتهما للحصول على تعويض. وهما لم يستأنفا الحكم أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. وينبغي رفض مطالبتهما أمام اللجنة للحصول على تعويض، وذلك على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 10 وذكرت المحكمة المحلية في حكمها أنها حصلت على معلومات مهمة عن الأسرة قبل الأحداث المأساوية التي وقعت في 21 كانون الأول/ديسمبر 2011، ولكن هذه المعلومات، التي استقيت من وجهات نظر عديدة، لم تكن مرتبطة ارتباطا مباشرا بأحداث 21 كانون الأول/ديسمبر. فعلى سبيل المثال، لم تعتبر المحكمة أن رفض ج. م. لجميع عروض المساعدة الخارجية التي قدمت للأسرة أو التدخل في شؤونها، على نحو ما أفاد به بعض الشهود، له صلة مباشرة بجرائم القتل. ولم يتم الطعن في الحكم، وعليه فقد أصبح نهائيا. وبذلك تكون المسألة قد حُلَّت على الصعيد المحلي.

4 - 11 وفيما يتعلق بادعاءات مقدمَي الرسالة المتصلة بالعنف الجنساني وعواقبه بوجه عام، وعواقبه بالنسبة لـ م. م. بوجه خاص، والمتصلة بعدم كشف الدولة الطرف عن حالات عنف ضد المرأة وعنف المنزلي، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه الادعاءات لم يُستند إليها أمام المحاكم المحلية ويبدو أنها ذات طابع عام أساسا ولا تتصل بالوقائع المتعلقة بالقضية الخاصة بـ م. م. و ك. م. وس. م. وهي لا تستند إلا إلى حكم المحكمة المحلية الصادر في 20 تموز/يوليه 2012 وتقرير التحقيق السابق للمحاكمة. ويتضح من الاجتماع المعقود في 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 اعتزام الباحثات (كيفيت نوسياينن، وميريا بنتيكاينن، وماريو رانتالا) إيجاد قضية وتقديم رسالة إلى اللجنة، وعليه فإن طابع دعوى الحِسبة للرسالة يتضح من اجتماع عقد في 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 من أجل مناقشة تفاصيل الرسالة كما يتضح من مقالة ذات صلة بالرسالة ( ) . وتخلص الدولة الطرف إلى أن الرسالة لا تستند إلى أُسس سليمة بالمعنى الوارد في المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، ولذلك ينبغي إعلان عدم مقبوليتها بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 26 تموز/يوليه 2017، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية.

5-2 وتحتج الدولة الطرف بأن آلية تقديم الشكاوى الفردية لا يمكن أن يكون الغرض منها السماح، بعد مرور سنوات عديدة على وفاة الأشخاص المعنيين بجوهر المسألة، لأي أشخاص آخرين بأن يقدموا، على أساس المواد المحدودة المتاحة لهم، ادعاءاتٍ تتعلق بالحياة الخاصة لأولئك لأشخاص المتوفين. وتؤكد الدولة الطرف مرة أخرى أن الرسالة تنتمي بطبيعتها إلى دعوى الحِسبة .

5-3 وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد وفقا للمادة 4 من البروتوكول الاختياري وأن الرسالة غير مقبولة لهذا السبب، بالإضافة إلى أنها لا تستند إلى أساس سليم واضح بالمعنى المقصود في المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.

5-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف أنها لا تتفق مع أي من الادعاءات المذكورة في الرسالة.

5-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن بعض الوثائق الرسمية تخضع لأحكام السرية ( ) . فالرسالة تدور حول معلومات حساسة متعلقة بعدة أفراد يتعين أن تبقى سرية لمدة 50 عاماً بعد وفاة الشخص المعني بالوثيقة ذات الصلة (معلومات عن مستخدمي الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك عن تدابير الدعم وخدمات الرعاية الاجتماعية التي تلقوها، بالإضافة إلى معلومات عن حالتهم الصحية أو حالتهم من حيث الإعاقة أو الرعاية الطبية أو العلاج الذي تلقوه). ولهذا السبب، لم تتمكن الباحثات ولا ر. ر. أو م . ر. من الاطلاع على تلك المعلومات عندما قاموا بتقديم الرسالة، وحسب فهم الدولة الطرف لا يحق لهم الاطلاع عليها.

5-6 ويجوز لسلطة تنظر في قضية ما أن تأذن، لمقدم التماس أو لأي شخص آخر له حق أو مصلحة أو التزام في تلك القضية، بالاطلاع على وثائق غير متاحة لعامة الجمهور، إذا كان من المحتمل أن تؤثر تلك الوثائق على النظر في القضية. ومع ذلك، لا تتمتع الباحثات ولا ر. ر. أو م . ر. بصفة الطرف لأنهم لم يستخدموا سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة لمعالجة جوهر الرسالة. وتحمي تشريعات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية في الدولة الطرف أيضا الحياةَ الخاصة للأفراد المتوفين. ولا يمكن للدولة الطرف أن تتيح للباحثات ولا لِــ ر. ر. أو م. ر. إمكانية الاطلاع على معلومات الرعاية الاجتماعية أو الرعاية الصحية المتعلقة بكل من م. م. وك. م. وس. م. كما لا يمكن للدولة الطرف أن تتخذ موقفاً بشأن الخدمات أو تدابير الدعم التي تلقَّيْنَها أو بشأن حالتهن الصحية أو حالتهن من حيث الإعاقة، أو بشأن التدابير الفردية التي اتخذتها سلطات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، لأن تلك الأمور لا تزال سرية. وعلاوة على ذلك، لم تنظر أي محكمة محلية في هذه التدابير. وقد وافقت المحكمة المحلية، في 20 تموز/يوليه 2012، على الطلب الذي قدمه المدعي العام والأطراف المتضررة بإبقاء وثائق المحاكمة سرية لمدة 60 عاماً نظرا لأنها تتضمن معلومات عن الحياة الخاصة للأسرة وعن مسائل الصحة أو الإعاقة أو الرعاية الاجتماعية.

5-7 ورغم قرارات المحكمة بشأن السرية، شاركت الباحثات، في سياق الرسالة، في مناسبات نظمتها منظمات غير حكومية وأجرين مقابلات بشأنها. ولم يعتمدن إلا على التقرير السابق للمحاكمة والحكم الصادر عن المحكمة المحلية، بخلاف الدولة الطرف التي اطلعت على جميع الوثائق. وتخلص الدولة الطرف إلى أن الباحثات يستندن في ادعاءاتهن إلى وثائق محدودة، وأن تفسيرهن لها يشوبه التحيز.

5-8 وتحتج الدولة الطرف بأن الادعاءات المذكورة في الرسالة عامة وغامضة وغير مدعّمة بأدلة ولا تعكس الملابسات المحددة المتعلقة بكل من م. م. وك. م. وس. م. فالادعاءات تستند إلى وثائق محدودة، وبالتالي هي مجرد افتراضات. والادعاءات بأن م. م. وك. م. وس. م. ” كنَّ ضحايا للعنف الجنساني ضد المرأة، وأنهن عانين من الإيذاء والعنف بما في ذلك الأذى البدني والنفسي والجنسي “ هي ادعاءات غير مدعّمة بأدلة.

5-9 وتذكّر الدولة الطرف بأن م. م. لم تشرع، قبل وفاتها، في أي إجراءات تتعلق بجوهر الرسالة ولم تحتج بأي من أحكام الاتفاقية على الصعيد المحلي. ولا تتضمن الاتفاقية ولا البروتوكول الاختياري أحكاماً تتعلق بالتعويض النقدي الذي يطلبه مقدما الرسالة. وتوضح الدولة الطرف أن هناك شبكة شاملة من مكاتب المعونة القضائية العامة التي تضمن حق الأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط في الاستعانة بمحام تُدفَع أتعابه جزئياً أو كلياً من أموال الدولة.

5-10 وتقدم مختلف السلطات والمنظمات المساعدة المناسبة لضحايا الجريمة في الوقت المناسب، وذلك بفضل وضع ممارسات جيدة تُتَّبع فيما بينها. وعلى سبيل المثال، يؤدي التعاون بين محامي الضحية والأخصائيين الاجتماعيين ومنظمة دعم الضحايا في فنلندا إلى مساعدة الضحايا. ويُوفَّر لموظفي مكاتب المعونة القضائية العامة بانتظام دورات تدريبية وحلقات عمل بشأن حالة الضحايا وكيفية التواصل معهم، والتواصل الاجتماعي مع السلطات المحلية، والوساطة.

5-11 وفي حال عجز ضحايا الجريمة عن تدبير شؤونهم بأنفسهم، يجوز تعيين وصي يساعدهم، بما في ذلك في تدبير شؤونهم المالية والشخصية. ويجوز للضحية أو لأحد أقاربه أن يطلب من السلطات المختصة بالوصاية أو من المحاكم تعيين وصي. كما يجوز لأي شخص يساوره القلق إزاء حالة ضحية ما أن يتصل بالسلطات المختصة بالوصاية لإبلاغها بتلك الضحية وبحاجتها إلى الوصاية.

5-12 وتقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة في الفترة 2008-2016 لمكافحة العنف ضد المرأة. ففي إطار وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، أعد فريق عامل شامل لعدة قطاعات ومعني بمنع عنف العشير والعنف العائلي خطةَ عمل للحد من العنف ضد المرأة تغطي الفترة 2010-2015، وتتضمن حوالي 70 تدبيرا وتتناول بشكل منفصل العنف ضد النساء ذوات الإعاقة والنساء اللواتي يعانين من حالة ضعف.

5-13 وسُنّ تشريع واسع النطاق يحظر العنف ضد المرأة في جميع قطاعات المجتمع، ويولي اهتماما خاصا للنساء ذوات الإعاقة. وينص قانون وضع وحقوق مستخدمي الرعاية الاجتماعية ( 812/2000 ) على أنه، لدى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، يجب إيلاء الاهتمام الأول لرغبات المستخدم ولرأيه فيما يتعلق بحقه في تقرير المصير. والخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة اختيارية. وفي هذه القضية، حاولت السلطات المسؤولة عن رعاية الطفل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية تقديمَ الدعم والمساعدة للأسرة بطرق مختلفة كثيرة، لكن م. م. وج. م. رفضا تلقي أي دعم. وفي نظر السلطات، كانت م. م. تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لاتخاذ القرارات التي تخصها ولم يؤد تشخيص إصابتها بإعاقة ذهنية إلى تقييد أهليتها القانونية. وفي المأوى، قُدم لـ م. م. الدعم والمساعدة لكي تتمكن من العيش باستقلالية ورعاية طفلتيها. وعندما قررت العودة للعيش مع ج. م. قُدمت لها نصائح بشأن كيفية التصرف في حال حدوث أي مشاكل منزلية. وعُرضت على ج. م. كذلك خدمات لدعمه ولدعم رفاه الأسرة بأكملها. وتعرب الدولة الطرف عن أسفها لعدم إمكانية الكشف، لأسباب تتعلق بالسرية، عن المعلومات المتعلقة بالدعم والخدمات المقدمة.

5-14 ويهدف قانون رعاية الطفل إلى ضمان نمو الأطفال ونمائهم ودعم والديهم. وينص على أن مصالح الطفل تسمو على كل ما عداها في جميع أنشطة رعاية الطفل والرعاية الاجتماعية، ويُسمح بإيداع الطفل، في حالات الطوارئ، دون موافقة الوالدين أو موافقة الطفل إذا ما استُوفيت المعايير القانونية. ويمكن إيداع الأطفال تحت الرعاية إذا كانت صحتهم أو نموهم عرضة لخطر شديد، وإذا لم تكن أي تدابير أخرى كفيلة بمعالجة وضع الطفل، أو إذا كانت هذه التدابير غير كافية. كما يمكن الإيداع في حالات الطوارئ إذا كان الطفل يواجه خطرا وشيكا. وتحتج الدولة الطرف بأن ضمان رفاه الأطفال، في هذه القضية، كان أمرا مناسبا وضروريا. فقد كفلت السلطات الأمن القانوني للوالدين بإسداء المشورة إليهما وإحالتهما إلى خدمات المعونة القضائية.

5-15 وفيما يتعلق بالتحقيق الجنائي، تشير الدولة الطرف إلى أن الشرطة سجلت، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، شكوى جنائية تتعلق بحادثتين من حوادث الاعتداء الجنسي على طفل. وأُجريت مقابلة مع م. م. بصفة شاهد مرتين، في 5 و 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بينما استُجوب ج. م. بصفة مشتبه به في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وأجريت مقابلات مع الطرفين ومع ثلاثة شهود بشأن هذه المسألة بعد فترة وجيزة جداً من طلب التحقيق. وهكذا، أُجري التحقيق في غضون فترة زمنية معقولة. وقد أثرت وفاة مقدمتَي الشكوى ووالدتهما في 21 كانون الأول/ديسمبر 2011 بشكل حاسم في تقدم سير التحقيق. وخلافاً لادعاءات مقدمي الرسالة، أحيل سجل التحقيق (رقم 8060/R/34818/11) إلى المدعي العام لكي ينظر في التهم التي يتضمنها بالاقتران مع سجل التحقيق (رقم 8060/R/44271/11) المتعلق بجريمة قتل م. م. وك. م. و س. م. التي وقعت في 21 كانون الأول/ديسمبر 2011.

5-16 وتبدو فترة 20 دقيقة التي فصلت بين المكالمة الهاتفية مع الشرطة ووصول الدورية أمرا معقولا. فقد اعتبرت الشرطة أن المكالمة عاجلة وأرسلت فورا دوريتين من دورياتها.

5-17 وفيما يتعلق بإصدار أمر زجري، تلاحظ الدولة الطرف أن الشرطة، على ضوء المعلومات المتاحة لها، لم تكن لديها أسباب وجيهة لفرض مثل هذا الأمر المؤقت على ج. م. وتلاحظ أن الأمر الزجري، على أية حال، لم يكن ليحدث فرقاً كبيراً من الناحية العملية لأن م. م. قررت لاحقا أن تعود للعيش مع ج. م. أما الطفلتان فكانتا تقيمان في مأوى، وقد أودعت هما سلطات رعاية الطفل لاحقا في دار حضانة.

5-18 وتؤكد الدولة الطرف أنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية وأن التشريع الفنلندي يتوافق مع متطلباتها. ويتناول القانون الجنائي عنف العشير بالتحديد. وعدم إصدار أي أمر زجري في هذه القضية لا يعني أن نظام الأوامر الزجرية لا يحمي أيا من ضحايا العنف.

5-19 وتذكُر الدولة الطرف أنها زادت من تمويل خدمات المساعدة المقدمة إلى الضحايا. ودخل القانون المتعلق بتعويض الضحايا ( 669/2015) حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2016. وجرى تعزيز التمويل الحكومي للخدمات المقدمة للضحايا، على سبيل المثال، من خلال خط المساعدة الهاتفي الجديد المسمى نولاينيا (Nollalinja)، المخصص لضحايا عنف العشير والعنف ضد المرأة.

تعليقات مقدمي الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف

6-1 في 16 ديسمبر/كانون الأول 2017، أكدت الباحثات أنهن مقدمات الرسالة. وأوضحن أنهم فقيهات في القانون وذوات خبرة في مجال حقوق المرأة، وأن ر. ر. وم. ر. طرفان مهتمان لأن م. م. كانت ابنتهما وك. م. و س. م كانتا حفيدتيهما الوحيدتين. وقد اعتُرف في القضية بأن ر. ر. وم. ر. طرفان متضرران. وحصلت الباحثات منهما على موافقة بشأن متابعة القضية، وذلك باعتبار أنهما أقرب أقارب الضحايا وقد تسبب فقدانهن المأساوي في معاناتهما.

6-2 وتؤكد مقدمات الرسالة أنهن لا يدعين أن الدولة الطرف لم تقم بمقاضاة ومعاقبة مرتكب جرائم القتل، بل يعترضن على تقاعس الدولة الطرف عن منع العنف الجنساني ضد المرأة وحماية ضحاياه.

6-3 ويؤكدن من جديد أنه، بسبب أحكام السرية، لم يتمكن أي طرف ثالث، بما في ذلك والدا م. م. والباحثات، من الحصول على معلومات بشأن التدابير التي اتخذها المسؤولون العموميون، حتى يكون بالإمكان تقييم سبل الانتصاف التي يُحتمل أن تكون جرى اللجوء إليها حين كانت الضحايا على قيد الحياة. وبموجب القانون المحلي، لا تتمتع الباحثات بالصفة القانونية للتقاضي في هذه القضية، وقد تقلّصت، بحكم الأمر الواقع، سبل الانتصاف المتاحة أمام ر. ر. وم. ر. نتيجة لغموض التشريعات المتعلقة بالالتزامات الواقعة على عاتق السلطات في حالات الاشتباه في وقوع عنف جنساني ضد المرأة. وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية لأغراض المقبولية، ترى مقدمات الرسالة أن المهم هنا هو النظر فقط في سبل الانتصاف المتاحة لهن بعد وفاة الضحايا. فلم يتلق ر. ر. وم. ر. التعويض الذي أمرت به المحكمة التي أدانت ج. م. بارتكاب جرائم القتل العمد، وينبغي اعتبار أن لهما الحق في الحصول على تعويض بوصفهما طرفين مهتمين أمام اللجنة.

6-4 وتؤكد مقدمات الرسالة أن الدستور يفرض على السلطات التزاماً بحماية حقوق الإنسان بصورة نشطة. ويسهر أمين المظالم البرلماني على احترام مبدأ القانونية، لكنه لا يتمتع بصلاحية توفير سبل الانتصاف للضحايا.

6-5 وفيما يتعلق بإمكانية رفع دعوى، بموجب القانون الجنائي، على الأخصائيتين الاجتماعيتين اللتين كانتا حاضرتين في يوم جريمة القتل، بتهمة الإخلال بأداء واجب رسمي أو بتهمة الإخلال به نتيجة للإهمال فيما يتعلق بالزيارة الخاضعة للمراقبة، تؤكد مقدمات الرسالة أن تلك الأحكام غير قابلة للتطبيق في القضية. إذ لم تكن توجد أية أحكامٍ أو أنظمة يُعتد بها تتعلّق بالواجبات الرسمية الأساسية وتنص على أن من واجب الأخصائيين الاجتماعيين مراقبة اجتماع الوالدين بأطفالهما. ولم تعترض الدولة الطرف على ادعاء مقدمات الرسالة بعدم وجود أية أحكام وأنظمة ذات شأن في هذا الصدد. وينص قانون المساواة بين المرأة والرجل على التعويض، لكن الضحية وحدها هي التي يمكنها المطالبة به. ولذلك، لا ينطبق القانون في الحالات التي تتوفى فيها الضحية نتيجة للعنف الجنساني. وتؤكد مقدمات الرسالة أن أمين المظالم المعني بالمساواة يشير، في البيان الذي أشارت إليه الدولة الطرف، إلى أنه لا يتمتع بالاختصاص في المسائل المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة.

6-6 وتنفي مقدمات الرسالة عدم استناد الرسالة إلى أساس سليم واضح، وهن يعترضن على ما ادعته الدولة الطرف من أنها تنتمي بطبيعتها إلى دعوى الحِسبة ويعتبرن ذلك أمرا محيّرا. فالرسالة تسلط الضوء على الأحداث، بما في ذلك العنف الجنساني الذي تعرضت له ثلاث ضحايا لفترة طويلة، وانتهى بجريمة قتلهن عمدا. وبالتالي، يُسترعى انتباه اللجنة إلى المشاكل الهيكلية التي تعاني منها التشريعات المحلية والممارسات المطبقة، في انتهاك للمواد 1، و 2 (أ)-(ز)، و 3، و 5، و 16 (1) من الاتفاقية.

6-7 وقد حُرم الضحايا من إمكانية اللجوء إلى القضاء. ولم تعترض الدولة الطرف على كون الضحايا ضعيفات، ويبدو أنها تتفق مع القول بأن قرار الحضانة الطارئة اتُّخذ على أساس أن م. م. كانت تعتبر نفسها غير قادرة على حضانة طفلتيها بمفردها. ولم تشر الدولة الطرف أيضا إلى أن م. م. كانت ستُعرض عليها، بصورة تلقائية، مساعدة قانونية أو تقييم لمخاطر السلامة. وعندما قُتلت، كانت عملية وضع طفلتيها تحت رعاية الدولة لا يزال جاريا. ومع أخذ ذلك كله في الاعتبار، ترى مقدمات الرسالة أن من غير المعقول أن يتوقع المرء أن م. م. كان باستطاعتها أن تطالب بحقوقها وحقوق بنتيها أمام المحافل الوطنية أو الدولية.

6-8 والشكاوى الإدارية المختلفة التي تحتج بها الدولة الطرف لا توفر سوى سبيل رسمي للطعن في قرارات السلطات العامة، لكنها لا تتيح للضحايا إمكانية اللجوء الفعلي إلى القضاء. ولأن جميع المعلومات المتعلقة بقرارات مسؤولي الخدمات الاجتماعية لم يجر الكشف عنها، فإن إجراء تقييم قانوني أعمق يبدو أمرا مستحيلا. ولا تقدم الدولة الطرف أي تفسير لعدم اتخاذ أي تدابير تلقائيا لحماية م. م. وك. م. و س. م. ولم يؤد قانون تقديم الرعاية الخاصة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ولا قانون تقديم الخدمات والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضمان توفير الحماية لِـ م. م. وك. م. وس. م.

6-9 وبموجب قانون رعاية الطفل، يتعين على بعض الموظفين إخطار السلطات المعنية برعاية الطفل إذا كان الطفل بحاجة إلى الرعاية. غير أن القانون لا يلزم صراحة بضرورة أخذ العنف العائلي المرتكب ضد طفل أو ضد أحد الوالدين في الاعتبار عند اتخاذ القرار. ويصدق الأمر نفسه على قانون الرعاية الاجتماعية. ولذلك، فإن الأحكام القانونية التي كان بالإمكان أن تحول دون قتل م. م. وك. م. وس. م. وتحميهن من العنف كانت إما منعدمة أو مهملة.

6-10 وتشير مقدمات الرسالة إلى أن الدولة الطرف لم توضح سبب عدم فرض أمر زجري تلقائيا، لأنه ما كان من المعقول أن يُنتظر من م. م. أن تقوم بتقديم طلب الحصول عليه. وقد صارت الأحكام الواردة في قانون الشرطة وقانون وضع وحقوق مستخدمي الرعاية الاجتماعية عديمة الفائدة. ولم تؤد المعلومات التي سجلتها السلطات بشأن م. م. وك. م. وس. م. إلى اتخاذ أي إجراء. وتفتقر الأحكام القانونية المتعلقة بالإخطارات إلى الوضوح فيما يتعلق بحالات العنف ضد المرأة.

6-11 ولم يكن بإمكان م. م. أن تحتج بقانون المساواة بين المرأة والرجل أو بقانون عدم التمييز في حال تعرضها للتمييز من المسؤولين الحكوميين. فهذان القانونان لا ينصان على أي سبيل انتصاف، وتثبت القضية الراهنة الكيفية التي ترقى بها المشاكل الهيكلية الأساسية في الدولة الطرف وتقاعس صانعي القرار فيها إلى مستوى التمييز غير المباشر ضد المرأة. ولا تنفذ الدولة الطرف التزاماتها ببذل العناية الواجبة لمنع ارتكاب العنف ضد الضحايا الخاضعات لولايتها ولحمايتهن من العنف الجنساني ضد المرأة.

6-12 ووفقاً لمقدمات الرسالة، لم توفر الدولة الطرف الحماية للضحايا نتيجة لعدم وجود نموذج شامل لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، بما في ذلك تشريعات وممارسات فعالة للحماية من العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما في سياق العنف العائلي ( ) . وكان ينبغي إيلاء اهتمام خاص لـ م. م، نظرا لكونها امرأة ذات إعاقة، لضمان إمكانية لجوئها إلى القضاء. وكانت الضحايا بحاجة إلى أن تُوفَّر لهن استجابات قانونية وسياساتية تراعي ضعفهن الناجم عن تقاطع عدة أسباب للتمييز.

6-13 وجميع الوقائع المعروضة مستمدة من وثيقتين عامتين - تقرير التحقيق السابق للمحاكمة والحكم الصادر - وبالتالي يمكن الكشف عنها للجنة، مع استثناء أسماء الضحايا وأقاربهن والجاني. واستناداً إلى المعلومات المتاحة، لم تقم السلطات بجميع الأمور التي كان من المعقول توقُّع أن تقوم بها لتجنب تعرض حقوق الإنسان الواجبة للضحايا لخطر حقيقي ووشيك. وإذا كانت الدولة الطرف ترى أن الوثائق السرية تتضمن معلومات من شأنها أن تحدث تغييرا بالغا في الاستنتاجات المستخلصة من المعلومات المتاحة، فإنه ينبغي لها أن تكشف عن المعلومات الواردة في تلك الوثائق السرية لمقدمات الرسالة بناءً على مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع.

6-14 وقد تحلّت مقدمات الرسالة بحذر شديد أثناء مداخلاتهن العامة تجنباً للكشف عن معلومات محددة بشأن القضية أو للكشف عن أسماء الضحايا أو عن تفاصيل أخرى تتعلق بالأسرة. والمناسبات التي شاركن فيها هي مناسبات نظمتها منظمات غير حكومية وطنية بارزة تعمل في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، ولها دور هام في التقاضي في مجال حقوق الإنسان.

6-15 وفي رسالة مؤرخة 27 كانون الثاني/يناير 2017، ذكرت مقدمات الرسالة أن أخصائية اجتماعية في فانتا أشارت إلى أن تقييمها المهني لسلوك ج. م. المثير للقلق ولضرورة حماية م. م. وك. م. وس. م. تمّ تجاهله رغم قيامها بتقديم عدة إخطارات بهذا الشأن. وفي رأيها، فإن وحدة رعاية الطفل في هاكونيلا تجاهلت الإجراءات المعمول بها بسبب إعاقات الوالدين.

6-16 ولأن النظام القانوني في الدولة الطرف يتّبع نموذجا ثنائيا في تطبيق القانون الدولي، فإنه يتعين في فنلندا إدماج معايير حقوق الإنسان في القوانين والممارسات الوطنية لكي يتمكن الضحايا من الاحتجاج بها مباشرة على الصعيد المحلي.

6-17 وفيما يتعلق بالفترة الزمنية الفاصلة بين الأحداث التي وقعت على الصعيد الوطني (بما في ذلك الإجراءات الجنائية المحلية المتعلقة بجرائم القتل) وتقديم هذه الرسالة، تلاحظ مقدمات الرسالة أن معايير المقبولية الواردة في البروتوكول الاختياري لا تتضمن أي متطلبات زمنية.

ملاحظات إضافية من الطرفين

7-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 30 أيار/مايو 2018، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وأشارت إلى أن الباحثات، رغم تلقيهن خطابَ تفويض، يشرن إلى ر. ر. وم. ر. على أنهما مجرد ” طرفين مهتمين “ . وهي تعترض على الرسالة لأنها تنتمي بطبيعتها إلى دعوى الِحسبة ، وتكرر التأكيد على أن الباحثات لسن ضحايا لأي انتهاك بموجب الاتفاقية. ولذلك، فإن الرسالة تتنافى من حيث الاختصاص الشخصي مع المادة  ض 4 من البروتوكول الاختياري وهي غير مقبولة بموجبها. وقد تشكّل أيضا إساءة لاستعمال الحق في تقديم رسالة. وتعيد الدولة الطرف التأكيد مجددا على أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد.

7-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدعي الدولة الطرف أن السلطات العامة ملزَمة، بموجب قانون رعاية الطفل، باتخاذ تدابير إذا كان رفاه الطفل على المحك. وخلافاً لادعاءات مقدمات الرسالة، اتخذت السلطات العامة مجموعة واسعة من التدابير ترمي إلى الحد من العنف ضد المرأة، مع الاحترام الكامل لمبدأ بذل العناية الواجبة، وترمي إلى تطوير الخدمات المقدمة للضحايا، وتحسين التعاون بين مختلف السلطات.

7-3 وفي 20 آب/أغسطس 2018، أكدت مقدمات الرسالة مجددا أن سلطات الدولة الطرف لم تتصرف وفقاً لما يقتضيه بذل العناية الواجبة لا في السنوات العديدة التي سبقت مقتل الضحايا ولا في اليوم الذي وقعت فيه جريمة قتل الإناث. وهن يوضحن أنهن يتصرفن نيابة عن م. م. وك. م. وس. م. وأنه يشار إلى ر. ر. وم. ر بصفة ” طرفين مهتمين “ . وتؤكد مقدمات الرسالة أنه جرى إنشاء لجنة في عام 2016 بنوايا حسنة، لكنها لا تتمتع إلا بسلطة مستقلة محدودة وبموارد شحيحة جدا لمكافحة العنف ضد المرأة. وأخيراً، تشير مقدمات الرسالة إلى ملاحظاتهن السابقة بشأن حالة الاتفاقية على الصعيد المحلي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. ويتعين عليها، عملاً بالمادة 72 (4)، أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للرسالة.

8-2 وفيما يتعلق بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تثير دفعا ابتدائيا بشأن تمتع مقدمات الرسالة بالصفة القانونية اللازمة لتقديم الرسالة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مقدمات الرسالة لم يكن بوسعهن أن يحصلن على موافقة من م. م. بسبب وفاتها. غير أن والدَي م. م.، أي ر. ر. و م. ر، اللذين هما أقرب الأقرباء إليها اللذين يمكن لمقدمات الرسالة أن يلتمسن منهما الموافقة على النحو اللائق، أذنا لمقدمات الرسالة بالتصرف نيابة عنهما. وترى اللجنة أن مقدمات الرسالة قد برّرن، في هذه القضية، ما قمن به من التصرف بالنيابة عن م. م. دون موافقتها الصريحة، بما أنهن حصلت على موافقة والدَيها. وبالإشارة إلى المادة 68 (2) من نظامها الداخلي، وبالنظر إلى أنه في الحالات التي يكون فيها بمقدور مقدم الرسالة تبرير هذا العمل، يجوز تقديم الرسائل بالنيابة عن ضحية مزعومة دون موافقتها، تذكّر اللجنة بأن الرسائل لا يجوز أن يقدمها الضحايا المزعومون فحسب، بل يجوز أن يقدمها أيضاً، حين يوجد ما يبرر ذلك، ممثلوهم دون موافقة صريحة من الضحايا. وبالنظر إلى الملابسات الخاصة لهذه القضية، تخلص اللجنة إلى أن المادة 2 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذه الرسالة.

8-3 وتُذكّر اللجنة بأن المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري تحظر عليها النظر في أي رسالة ما لم تتأكد من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت، أو أن تطبيق سُبل الانتصاف تلك يستغرق أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة أو من غير المحتمل أن يحقق انتصافاً فعالاً. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بما احتجت به مقدمات الرسالة وهو أنه لا توجد سبل انتصاف محلية فعالة متاحة للضحايا أو لمقدمات الرسالة فيما يتعلق بدعاواهن المتصلة بالعنف الجنساني والعنف العائلي اللذين عانت منهما الضحايا طوال سنوات، ونجم عنهما وفاتهن. وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف التي مفادها أن م. م. كانت تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لاتخاذ القرارات التي تخصها؛ وأن تشخيص إصابتها بإعاقة ذهنية لم يؤد إلى تقييد أهليتها القانونية؛ وأن م. م قُدم لها الدعم والمساعدة، أثناء وجودها هي وبناتها في المأوى، لكي تتمكن من العيش باستقلالية ورعاية طفلتيها؛ وأنها شُجّعت وقُدم لها الدعم لكي تتخلى عن العيش مع ج. م.؛ وأنها بعد أن قررت العودة للعيش مع ج. م. قُدمت لها نصائح بشأن كيفية التصرف في حال حدوث أي مشاكل منزلية.

8-4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بملاحظة الدولة الطرف التي مفادها أنه لم تُرفَع أية دعاوى متعلقة بالتمييز الجنساني، لا من الضحايا ولا من ر. ر. وم. ر.، أمام السلطات والمحاكم المحلية قبل تقديم شكوى إلى اللجنة. وذكرت الدولة الطرف أيضاً أن ر. ر. وم. ر. تمكّنا من اللجوء إلى محكمة بصفة طرفين متضررين، وقد نظرت المحكمة المحلية بصورة شاملة في مطالباتهما المتعلقة بالتعويض، وكان بوسعهما استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، لكنهما لم يفعلا ذلك. وعلاوة على ذلك، لم يشرع ر. ر. وم. ر. في أي إجراءات جنائية أو إدارية أخرى ضد أفراد الشرطة أو الأخصائيين الاجتماعيين الذين تعاملوا مع القضية، وبالتالي لم تستعرض أي محكمة محلية أو هيئة استئناف الأعمال التي قامت بها السلطات. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظة الدولة الطرف التي مفادها أنه، في سياق التحقيق الجنائي في الشكوى المؤرخة 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بشأن حوادث الاعتداء الجنسي على طفل، أجريت مقابلات فورا مع الأطراف والشهود، وأُجري التحقيق في غضون فترة زمنية معقولة، لكن وفاة مقدمتي الشكوى وأمهما في 21 كانون الأول/ديسمبر 2011 أثرت بشكل حاسم في تقدم سير التحقيق.

8-5 وتذكّر اللجنة بأن على مقدمي الرسائل، بموجب المادة 4 (1) من البرتوكول الاختياري، أن يستخدموا جميع سبل الانتصاف المتاحة لهم في النظام القانوني المحلي. وتشير أيضاً إلى سوابقها القضائية، التي يتعين بموجبها على مقدمي الرسائل أن يكونوا قد أثاروا على المستوى المحلي، من حيث الجوهر، جميع الدعاوى التي يودون رفعها إلى اللجنة ( ) ، وذلك حتى تتاح للسلطات والمحاكم المحلية فرصة تصحيح الوضع ( ) .

8-6 وترى اللجنة أنه في ملابسات هذه القضية، لم تُمنح سلطات الدولة الطرف فرصة النظر في دعاوى مقدمات الرسالة المتعلقة بالتمييز الجنساني غير المباشر والعنف الجنساني، اللذين يشكلان محور الرسالة المقدمة إلى اللجنة، وهو ما حرم هذه السلطات من فرصة تقييم تلك الدعاوى. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذه الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري.

8-7 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر في أي من أسباب عدم المقبولية الأخرى.

9 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

(أ) عدم مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ هذا القرار إلى الدولة الطرف ومقدمات الرسالة.