بلاغ مقدم من:

ناتاليا سيوبانو (لا يمثلها محام)

الضحية المزعومة:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

جمهورية مولدوفا

تاريخ البلاغ:

3 أيار/مايو 2016 (رسالة أولى)

المراجع:

أُحيلت إلى الدولة الطرف في 15 حزيران/يونيه 2016 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء:

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

معلومات أساسية

1 - صاحبة البلاغ هي ناتاليا سيوبانو ، وهي مواطنة مولدوفية من مواليد عام 1956 . وتدعي أن جمهورية مولدوفا انتهكت حقوقها بموجب المادة 3 والمادة 11 ( 2 ) (ج) من الاتفاقية. وعلى الرغم من أنها لا تحتج بالمادة 11 ( 1 ) (ه) من الاتفاقية على وجه التحديد، فإن الرسالة يبدو أنها تثير أيضاً مواضيع تندرج في إطار ذلك البند. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لجمهورية مولدوفا في 31 أيار/مايو 2006 . ولم تستعن صاحبة البلاغ بمحامٍ يمثلها.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1كانت صاحبة البلاغ تعمل بأجر منذ عام 1973 . وفي 9 كانون الثاني/يناير 1992 ، أنجبت ابنةً شُخِّصت في 11 أيار/مايو 1993 بوصفها مصابة بإعاقة من الدرجة الأولى ( ) . ونظراً لحالتها الصحية غير المستقرة، ولأنها عانت من نوبات وتشنجات متكررة، فإن ابنة صاحبة البلاغ كانت تحتاج إلى مساعدة ورعاية دائمتين من صاحبة البلاغ. وعلى الرغم من أن الأطباء حثوا صاحبة البلاغ على وضع طفلتها في مؤسسة رعاية تستقبلها بشكل دائم، فإنها قررت أن توفر لها الرعاية بنفسها. وبعد ذلك بوقت قصير، استقالت صاحبة البلاغ من وظيفتها. وخلال الفترة التي كانت ترعى فيها ابنتها، لم تقدم الدولة الطرف أي بدائل لإيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية.

2 - 2 توفيت ابنة صاحبة البلاغ في 22 شباط/فبراير 2012 ، قبل وقت قصير من بدء سريان نظام الخدمة الاجتماعية المقدمة عن طريق ” مساعد شخصي “ في جمهورية مولدوفا بموجب القانون رقم 60 المؤرخ 30 آذار/مارس 2012 بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيا.

2 - 3 وفي 18 حزيران/يونيه 2013 ، قدمت صاحبة البلاغ وثائق إلى فرع المكتب الوطني للضمان الاجتماعي في مقاطعة بويواكاني في تشيسيناو ( ) تؤكد مساهماتها في صندوق الضمان الاجتماعي وتطلب دفع معاشها التقاعدي (معاش الشيخوخة) ( ) . وبلغ معاشها الشهري 590 . 22 ليو، وفقا للحسابات التي أجراها الفرع ( ) . ورداً على استفسار صاحبة البلاغ عن سبب انخفاض معاشها التقاعدي إلى هذا الحد، تلقت من الفرع رسالة مؤرخة 12 أيار/مايو 2014 تشرح أن فترة اشتراكها لا تشمل الفترة التي قضتها في رعاية طفلتها اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999 ، وهو تاريخ بدء نفاذ رقم 156 -XIV المؤرخ القانون 14 تشرين الأول/أكتوبر 1998 المتعلق بمعاشات الضمان الاجتماعي العام ( ) . وفي حالة صاحبة البلاغ، لم تؤخذ في الاعتبار سوى الفترة من 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 .

2 - 4 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، بادرت صاحبة البلاغ وامرأتان أخريان كانتا قد قدمتا أيضاً الرعاية لأطفالهما المصابين بإعاقات شديدة، إلى تقديم شكوى إلى مجلس منع التمييز والقضاء عليه وضمان المساواة (مجلس المساواة)، بزعم أنهن يتعرضن للتمييز غير المباشر بسبب ارتباطهن بأطفالهن المصابين بإعاقات شديدة ويطلبن تعديل قانون معاشات الضمان الاجتماعي العام. وفي 13 شباط/ فبراير 2014 ، خلص مجلس المساواة إلى أن الوقائع المبينة في الشكوى ” تمثل تمييزاً غير مباشر، بسبب ارتباط المشتكيات بأطفالهن ذوي الإعاقات الشديدة، في نيل الحق في معاش الضمان الاجتماعي “ ، على النحو المحدد في المادة 1 ( 1 ) و ( 2 )، بمفهوم المادة 8 (ج) من القانون رقم 121 المؤرخ 25 أيار/مايو 2012 بشأن ضمان المساواة. وأوصى المجلس بأن تقوم الوزارة التي كانت تسمى حينئذ بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة (وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية حاليا) بوضع الأحكام المناسبة اللازمة لوضع تدابير انتقالية إيجابية لمن قدموا الرعاية لأشخاص ذوي إعاقة شديدة في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 1999 حتى تاريخ بدء نفاذ قانون الخدمة الاجتماعية التي يقدمها ” المساعد الشخصي “ (انظر الفقرة 2 - 2 أعلاه)، بحيث تدرج المدة بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 1999 في حساب مدة الاشتراك في نظام معاشات الضمان الاجتماعي. ولم تتخذ الوزارة أي تدابير لتنفيذ توصية المجلس.

2 - 5 وفي 26 أيار/مايو 2014 ، رفعت صاحبة البلاغ دعوى قضائية ضد الوزارة والمكتب الوطني للضمان الاجتماعي والفرع المحلي لذلك المكتب أمام محكمة مقاطعة سنترو في تشيسيناو، ملتمسة إقرارا بتعرضها للتمييز في الحصول على الضمان الاجتماعي وخدمات الحماية الاجتماعية مقارنة بالآباء والأمهات الذين قرروا وضع أطفالهم ذوي الإعاقة في مؤسسات للرعاية واستطاعوا بالتالي مواصلة العمل وضمان مدة مشاركتهم في صندوق المعاشات ( ) . وفي 12 أيلول/سبتمبر 2014 ، ردت المحكمة الدعوى باعتبارها تفتقر إلى أساس قانوني. وأيدت محكمة الاستئناف في تشيسيناو الحكم في 14 أيار/مايو 2015 . وخلصت محكمة العدل العليا في 2 كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى عدم مقبولية طعن صاحبة البلاغ في ذلك القرار. ولذا تدفع صاحبة البلاغ بأنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3 - 1 تزعم صاحبة البلاغ أن حقوقها المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية قد انتُهكت، لأن نظام الضمان الاجتماعي القائم حالياً في جمهورية مولدوفا تمييزي ضد النساء اللاتي يقدمن الرعاية لأطفال ذوي إعاقة شديدة. ولذا، وفقاً للتشريعات الوطنية، فإن الأشخاص الذين قدموا الرعاية لأطفال أو لأقرباء آخرين من ذوي الإعاقات الشديدة منذ 1 كانون الثاني/يناير 1999 ، عندما دخل قانون معاشات الضمان الاجتماعي العام حيز النفاذ، لا يحصلون على أي معاش تأمين اجتماعي عن الفترة المذكورة. وحيث إن المرأة في المجتمع المولدوفي تعتبر مقدمة الرعاية الرئيسية للطفل ذي الإعاقة، فإن المرأة هي التي تستبعد عادة من نظام الضمان الاجتماعي. ولذا فإن أولئك النساء يعتمدن على أزواجهن، ليس خلال الفترة التي يقدمن فيها الرعاية للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة فحسب، بل أيضا بعد توقفهن عن تقديم الرعاية لهم، لأنهن لا يستفدن من معاش الضمان الاجتماعي عن المدة التي قضينها في تقديم الرعاية. وعلاوة على ذلك، كثيرا ما يهجر الأزواج أسرهم ” حين يرون صعوبة العيش مع طفل مصاب بإعاقة شديدة وتقديم الرعاية له “ .

3 - 2 وفي هذا السياق، تحتج صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تكفل وجود إطار قانوني يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للنساء اللاتي يقدمن الرعاية لأطفال ذوي إعاقات شديدة. وتعاني أولئك النساء وأطفالهن من الإقصاء الاجتماعي، نظرا لعدم وجود بدائل اجتماعية لتقديم الرعاية، وعندما يصلن إلى سن التقاعد لا يحصلن على موارد كافية لتغطية احتياجاتهن الأساسية. وبحسب الإحصاءات، فإن الحد الأدنى للكفاف في جمهورية مولدوفا هو 700 1 ليو شهرياً ( ) ، في حين أن معاش صاحبة البلاغ هو 590 . 22 ليو. وبالتالي، لا يقتصر الأمر على كون أولئك النساء غير قادرات على العمل أثناء تقديمهن الرعاية لأطفالهن ذوي الإعاقات الشديدة بسبب عدم وجود بدائل توفرها السلطات، بل إنهن محكوم عليهن أيضاً بالعيش تحت خط الفقر حين يبلغن سن التقاعد ( ) . وعلى غرار آلاف النساء الأخريات في المجتمعات الأبوية، لم تستطع صاحبة البلاغ أن تعمل بأجر لأنها كانت ترعى طفلتها. ولم تتخل عن طفلتها وأعفت الدولة من نفقات الرعاية المرتبطة بإرسالها إلى مؤسسة رعاية، وبعد 20 عاماً من تقديم الرعاية لها رفضت الدولة الطرف الاعتراف بهذا العمل بوصفه عملا في حد ذاته وحرمتها من حقها في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي عن الفترة التي قضتها في تقديم الرعاية.

3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن حقوقها بموجب المادة 11 ( 2 ) (ج) من الاتفاقية قد انتُهكت، لأن الدولة الطرف لم تقدم خدمات الدعم الاجتماعي للنساء اللواتي لديهن أطفال ذوي إعاقة شديدة، حتى تتاح لهن فرصة العمل وجمع معاشٍ كافٍ من الضمان الاجتماعي لعيش حياة كريمة. وعلى عكس الرجال، الذين تتاح لهم عادة فرصة العمل حتى لو كان لديهم طفل ذو إعاقة، تضطر النساء إلى رعاية هؤلاء الأطفال أو إرسالهم إلى مؤسسات رعاية. ولكن النساء اللواتي يخترن، على غرار صاحبة البلاغ، تقديم الرعاية لأطفالهن لا يستطعن الاستفادة من معاش تأمين اجتماعي يتناسب مع الحد الأدنى للمعيشة.

3 - 4 وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف رفضت الاعتراف بأهمية العمل المنزلي ورعاية الأطفال، وذلك بعدم إدراجها في حساب مدة الاشتراكات المدة التي قضتها في تقديم الرعاية لطفلتها. وتضيف قائلة إن المجتمع ينظر إلى الأطفال المعوقين، ولا إلى سيما والديهم، باعتبارهم من ” مستهلكي الإكراميات والاستحقاقات “ . غير أن صاحبة البلاغ تحتج بأن الدولة الطرف قد وفّرت سنوياً ما بين 000 35 و 000 85 ليو ( ) نتيجة لقرارها عدم إرسال طفلتها إلى مؤسسة رعاية. ووفقاً للتقديرات، فإن إقامة شخص في مؤسسة رعاية يكلف ما بين 000 50 و 000 100 ليو ( ) ، في حين لا تمنح الدولة الطرف سوى 000 15 ليو ( ) كبدلات ومدفوعات أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يُرسلون إلى مؤسسات الرعاية. ونظراً لعدم وجود سبل بديلة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة من عام 1999 إلى عام 2013 ( ) ، كانت أمهاتهم يقدمن الرعاية اللازمة. ومقدمات الرعاية، في هذا السياق، لم يستطعن العمل لأن الدولة الطرف لم تكفل وجود مساعدين شخصيين لأطفالهن، وهن لا يستفدن من معاش الضمان الاجتماعي عن المدة التي قضينها في تقديم الرعاية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 في 27 آذار/مارس 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأنه وفقاً للمادة 5 ( 2 ) من قانون معاشات الضمان الاجتماعي العام، تدخل في حساب الضمان الاجتماعي المدد التالية التي لا يكون المرء فيها قد سدد اشتراكات في نظام التأمين: (أ) مدة الخدمة العسكرية الكاملة أو المخفضة؛ (ب) مدة رعاية الأطفال دون سن الثالثة التي يقوم بها أحد الوالدين أو الوصي في حالة وفاة كلا الوالدين؛ (ج) المدة التي حصل فيها الشخص المؤمَّن عليه على تعويض عن عجز مؤقت عن العمل أو استحقاقات بطالة أو أي بدل للإدماج أو إعادة الإدماج في القوة العاملة. وعملاً بالمادة 50 ( 1 ) (د) من القانون، تشمل مدة الاشتراكات أيضاً فترات تقديم الرعاية لمعاق من الدرجة الأولى لطفل ذي إعاقة حتى بلوغه سن 16 عاماً قبل 1 كانون الثاني/يناير 1999 .

4 - 3 وتذكر الدولة الطرف أن تحسين نظام الضمان الاجتماعي القائم هو إحدى الأولويات الرئيسية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة. ولذا، في سياق إصلاح نظام معاشات الضمان الاجتماعي، يتعين تعديل قانون معاشات الضمان الاجتماعي العام وغيره من النصوص المعيارية بمبادرة من الوزارة لكي تُدرج الفترات التي كُرِّست لرعاية شخص ذي إعاقة شديدة، بعد 1 كانون الثاني/يناير 1999 ، في مدة الاشتراك في نظام المعاشات لفائدة الفرد الذي قدم هذه الرعاية في الأسرة.

4 - 4 وفي سياق الحماية الاجتماعية لآباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة الذين بلغوا بالفعل سن الثامنة عشرة، شرعت الوزارة في تطوير الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، وبموجب قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، أنشئت خدمة ” المساعد الشخصي “ للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة الذين يحتاجون إلى رعاية ممرضين وإلى البقاء برفقة شخص آخر وتحت إشرافه بصفة دائمة، في إطار عملية إدماجهم في المجتمع. ويمكن توظيف أي شخص كمساعد شخصي، بما في ذلك أفراد أسرة الشخص ذي الإعاقة أو أقاربه.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 في 15 آب/أغسطس 2017 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وذكرت أنه منذ تقديم هذه الملاحظات، تغير الإطار القانوني المتعلق بمعاشات الضمان الاجتماعي في جمهورية مولدوفا، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الوالدين اللذين يقدمان الرعاية لأطفالهما ذوي الإعاقة الشديدة، وهي أن الأمهات والآباء الذين يقدمون الرعاية لأطفالهم ذوي الإعاقات الشديدة يحصلون اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2017 على معاش تقاعدي حتى بلوغ الطفل سن 18 عاماً.

5 - 2 وتذكر صاحبة البلاغ أن التعديلات المذكورة أعلاه ليس لها أثر رجعي. ولذا فإنها لا تنطبق على من يقدمون الرعاية لأطفالهم ذوي الإعاقة إلا اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2017 ، ولا تحسب الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير 1999 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 في مدة الاشتراك لأغراض حساب معاش الضمان الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، يقتصر تطبيق ذلك النص على الآباء والأمهات الذين يقدمون الرعاية لأطفالهم ذوي الإعاقة إلى أن يبلغ الطفل سن الثامنة عشرة، ولا تُحسب مدة الرعاية المقدمة بعد ذلك.

5 - 3 وتذكر صاحبة البلاغ أن التعديلات لم تعالج حالتها الخاصة أو حالة آلاف النساء الأخريات اللاتي وجدن أنفسهن في وضع مماثل في جمهورية مولدوفا. ولتوضيح خطورة هذا الوضع، تذكر صاحبة البلاغ أن البيانات الواردة من المكتب الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى وجود 401 4 طفل يحتاجون إلى رعاية وإشراف دائمين في المنزل في جمهورية مولدوفا، فضلا عن وجود 530 12 شخصاً تزيد أعمارهم على 18 سنة يحتاجون أيضا إلى الرعاية المنزلية الدائمة. وتشير صاحبة البلاغ إلى وجود نحو 000 6 امرأة قدمن رعاية مستمرة لأطفالهن ذوي الإعاقات الشديدة ولم تعترف سلطات الدولة الطرف بعملهن لأغراض حساب معاش الضمان الاجتماعي. ولذلك، تحتج صاحبة البلاغ بأن جمهورية مولدوفا تفتقر إلى سياسات ضمان اجتماعي خاصة بآباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة باستثناء منحهم، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2017 ، حق الحصول على حد أدنى من معاش الضمان الاجتماعي للفترات التي قدموا فيها الرعاية لأطفالهم القصر ذوي الإعاقة.

5 - 4 وتكرر صاحبة البلاغ حجتها الأولية بأن عدم وجود سياسات للضمان الاجتماعي لأمهات وآباء الأطفال ذوي الإعاقة يؤثر في المرأة بشكل غير متناسب. وتضيف أن العوامل الثقافية تجعل المرأة هي مقدمة الرعاية الرئيسية لأطفالها في مجتمعات أوروبا الشرقية التي تتسم بأنماط أبوية عميقة. وإنجاب أطفال ذوي إعاقة يقوض فرص المرأة في تحقيق إمكاناتها مدى الحياة بدرجة أكبر مما هو عليه الحال بالنسبة للرجل. وعلى الرغم من أن السلطات ملزمة بالقضاء على هذه الاختلافات التي تشكلت تاريخياً وثقافياً، فإن جمهورية مولدوفا لم تتخذ أي تدابير لتعزيز المساواة في سياق رعاية الطفل. وتذكر صاحبة البلاغ أيضاً أن النساء في جمهورية مولدوفا يتعرضن إلى التمييز بسبب ارتباطهن بأطفالهن ذوي الإعاقة، ويواجهن إضافة إلى ذلك وصمة اجتماعية باعتبارهن مسؤولات عن إعاقة أطفالهن.

5 - 5 وتذكر صاحبة البلاغ أن إنجاب طفل ذي إعاقة يؤثر على صحة المرأة البدنية والعقلية وكذلك على حياتها الخاصة. وتتوفر للرجال فرص تحقيق إمكاناتهم المهنية والاستفادة من معاش تقاعدي أكثر ملاءمة، في حين تضطر المرأة إلى أن تعيش حياتها كمقدمة لخدمات الرعاية أو كمساعدة شخصية لطفلها ذي الإعاقة، مع عدم وجود آفاق للتطوير الشخصي أو المهني. وإن عدم وجود برامج تعليمية خاصة وعدم كفاية عدد المساعدين الشخصيين الذين يتلقون دعماً مالياً من الدولة بدفع أجور لتوفير الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة يدلان على أن سلطات الدولة الطرف تمارس التمييز ضد المرأة لمجرد أنها أنجبت طفلا ذا إعاقة شديدة، وأنها تتركها فعلياً على هامش إطار سياساتها. وتضيف صاحبة البلاغ أن نظام المساعد الشخصي في شكله الحالي لا يلبي بشكل مناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأهلهم، ولا سيما أمهاتهم، لأن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم مستمر يفوق 10 أضعاف عدد المساعدين الشخصيين الذين يتلقون دعما ماليا من الدولة. ولذا فإن النساء اللاتي يقدمن الرعاية لأطفالهن ذوي الإعاقة مجاناً يملأن الفجوة القائمة في خدمات الرعاية التي تدعمها الدولة.

5 - 6 وفي ضوء ما تقدم، تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تنظر في البلاغ من حيث أسسه الموضوعية وأن تقرر ما يلي: (أ) أن الدولة الطرف قد انتهكت الاتفاقية؛ (ب) أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان تجاه النساء اللاتي يقدمن الرعاية لأطفالهن ذوي الإعاقات الشديدة منذ 1 كانون الثاني/يناير 1999 وحتى الآن؛ (ج) أن على الدولة الطرف أن تعالج نتائج انتهاك حقها في عدم التعرض للتمييز، وذلك عن طريق إدراج كامل المدة التي قدمت فيها الرعاية لابنتها المصابة بإعاقة شديدة لغرض حساب معاش الضمان الاجتماعي.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري. وعملاً بالمادة 72 ( 4 )، يتعين عليها أن تفعل ذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

6 - 2 وفيما يتعلق بالمادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة تأكيد صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. وفي غياب ملاحظات من الدولة الطرف تفيد بخلاف ذلك، تقر اللجنة بأن صاحبة البلاغ قد استنفدت جميع سبل الانتصاف وترى أن مقتضيات المادة 4 ( 1 ) لا تمنعها من النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

6 - 3 ووفقاً للمادة 4 ( 2 ) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم تُدرس ولا تُدرس حاليا في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بالمادة 4 ( 2 ) (ه) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع التي يستند إليها هذا البلاغ قد بدأت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري على الدولة الطرف في 31 أيار/مايو 2006 ، ولكن بعد بدء نفاذ الاتفاقية على الدولة الطرف في 31 تموز/يوليه 1994 . ومع ذلك، وحيث إن هذه الوقائع استمرت بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري على الدولة الطرف، ومع مراعاة أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية قد حدث أيضاً بعد بدء نفاذه على الدولة الطرف، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ استنادا إلى المادة 4 ( 2 ) (ه) من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ. وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ لم تحتج بالمادة 11 ( 1 ) (ه) من الاتفاقية على وجه التحديد، فإن الوقائع المعروضة في البلاغ يبدو أنها تثير بعض المسائل التي تندرج في نطاق تلك المادة. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول باعتباره يثير مسائل تندرج في نطاق المادة 3 والمادة 11 ( 1 ) (ه) و ( 2 ) (ج) من الاتفاقية، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء المعلومات التي قدمتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادة 3 والمادة 11 ( 2 ) (ج) من الاتفاقية، بعدم مراعاتها، لغرض حساب معاش الضمان الاجتماعي، كامل المدة التي قدمت فيها الرعاية الدائمة لابنتها المصابة بإعاقات شديدة في المنزل بدلا من وضعها في مؤسسة للرعاية المستمرة، اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ قانون معاشات الضمان الاجتماعي العام في 1 كانون الثاني/يناير 1999 حتى تاريخ وفاة ابنتها في 22 شباط/فبراير 2012 . وتقول بوجه خاص إنه كان ينبغي للدولة الطرف، نظراً للأدوار التي تُسند تقليدياً إلى المرأة في المجتمع المولدوفي بوصفها مقدمة الرعاية الرئيسية لأطفالها ذوي الإعاقة، أن تكفل وجود إطار قانوني يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للنساء اللاتي لديهن أطفال يعانون من إعاقات شديدة ويقدمن الرعاية لهم، بما يسمح لها بالجمع بين التزامات رعاية الطفل ومسؤولياتهن المتعلقة بعملهن.

7 - 3 ولذا فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 3 والمادة 11 ( 1 ) (ه) والمادة ( 2 ) (ج) من الاتفاقية، باستبعادها من مدة الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، لأغراض حساب معاش الضمان الاجتماعي، الفترة التي تبدأ في تاريخ بدء نفاذ قانون معاشات الضمان الاجتماعي العام في 1 كانون الثاني/يناير 1999 ، عندما كانت صاحبة البلاغ توفر الرعاية الدائمة لابنتها في المنزل، نظراً لأنها تُركت عملياً دون أي مرفق بديل يمكن أن يقدم الرعاية لطفلتها ويسمح لها بالجمع بين واجباتها حيال رعاية الطفلة ومسؤوليات عملها، باستثناء إيداعها في مؤسسة للرعاية المستمرة.

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحبة البلاغ أنها كانت تتوقع بشكل معقول أنها ستحصل، في شيخوختها، على معاش تأمين اجتماعي كافٍ بعد 20 عاماً من تقديم الرعاية لابنتها في المنزل بدلاً من وضعها في مؤسسة للرعاية المستمرة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تُبلّغ إلا في 12 أيار/مايو 2014 ، بعد استفسارها لدى الفرع المحلي للمكتب الوطني للضمان الاجتماعي عن سبب انخفاض معاشها التقاعدي إلى هذا الحد، بأن مدة اشتراكها لم تشمل الفترة التي قضتها في رعاية طفلتها المصابة بإعاقة من الدرجة الأولى اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999 ، عندما دخل قانون معاشات الضمان الاجتماعي العام حيز النفاذ. وكما يتبين من المعلومات المتاحة في الملف، لم تكن صاحبة البلاغ على علم في الفترة بين عامي 1999 و 2014 بالتغيير المذكور أعلاه في التشريعات، الذي أثر على الطريقة التي حُسبت بها مدة اشتراكها في نظام الضمان، مما أثر سلباً على مبلغ معاشها التقاعدي الشهري.

7-5وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف قد أقرت بأن تحسين نظام الضمان الاجتماعي القائم لا يزال إحدى الأولويات الرئيسية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة. غير أنها تلاحظ أيضاً أن التغييرات الإيجابية في الإطار القانوني الناظم لمعاشات الضمان الاجتماعي، مثل إنشاء خدمة توفير مساعد شخصي بتمويل من الدولة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة، التي ستتيح اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2017 إدراج الفترات التي قدم فيها الوالدان الرعاية لأطفالهم ذوي الإعاقة في حساب معاش الضمان الاجتماعي للوالدين، هي تغييرات لم تشمل تدابير انتقالية لفائدة الأشخاص، مثل صاحبة البلاغ، الذين قدموا هذه الرعاية في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 1999 حتى بدء نفاذ التطورات التشريعية المذكورة أعلاه.

7 - 6 وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الحق في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك في حالات معاش الضمان الاجتماعي (الشيخوخة)، له أهمية مركزية في ضمان كرامة الإنسان. وتترتب على الحق في الضمان الاجتماعي آثار مالية كبيرة بالنسبة للدول، ولكن ينبغي للدول أن تكفل، على أقل تقدير، الوفاء بالمستويات الأساسية الدنيا لهذا الحق. ويتعين عليها، في جملة أمور، أن تكفل إمكانية الاستفادة من نظام للضمان الاجتماعي يوفر الحد الأدنى الأساسي من الاستحقاقات، دون تمييز من أي نوع. وينبغي للدول أن توفر استحقاقات الشيخوخة والخدمات الاجتماعية وغيرها من أشكال المساعدة غير القائمة على الاشتراكات لجميع كبار السن الذين لم يكملوا، عند بلوغهم سن التقاعد المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، مدة الاشتراك اللازمة التي تؤهلهم للاستفادة منها أو لا يحق لهم لأسباب أخرى الحصول على معاش تأمين في الشيخوخة أو أي استحقاقات أو أشكال مساعدة أخرى من الضمان الاجتماعي وليس لديهم أي مصدر آخر للدخل. ويجب في مخططات الضمان الاجتماعي غير القائمة على الاشتراكات أن تأخذ أيضا في الحسبان أن النساء أكثر عرضة من الرجال لخطر العيش في براثن الفقر؛ وأنهن يتحملن وحدهن في كثير من الأحيان مسؤولية رعاية الأطفال؛ وأن النساء هن اللائي ليس لديهن، في كثير من الأحيان، معاشات تقاعدية مستندة إلى نظام الاشتراكات.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف تتم ت ع بهامش تقديري كبير في اعتماد التدابير التي تراها ضرورية لضمان تمتع كل فرد بالحق في الضمان الاجتماعي، بغية تحقيق جملة أمور منها ضمان أن تتسم نظم المعاشات التقاعدية بالكفاءة والاستدامة وأن تكون متاحة للجميع. ولذلك يجوز للدول أن تضع المتطلبات أو الشروط التي يجب أن يستوفيها المطالبون لكي يكونوا مؤهلين للاستفادة من نظم الضمان الاجتماعي أو للحصول على معاش تقاعدي أو أي استحقاقات أخرى، على أن تكون الشروط معقولة ومتناسبة وشفافة. وبوجه عام، ينبغي إبلاغ الجمهور بهذه الشروط في الوقت المناسب وعلى نحو يكفي لضمان إمكانية التنبؤ بالحصول على المعاشات التقاعدية، ولا سيما حين تكون التدابير التي تعتمدها الدول الأطراف ذات طابع تنازلي وحين لا توجد ترتيبات انتقالية للتخفيف من العواقب السلبية المترتبة عليها.

7 - 8 وتلاحظ اللجنة كذلك أن على الرغم من أن لكل فرد الحق في الضمان الاجتماعي، فإن الدول ينبغي لها أن تولي اهتماما خاصا للأفراد والجماعات الذين يواجهون عادة صعوبات في ممارسة هذا الحق، مثل النساء. وتذكّر اللجنة بأن الاتفاقية تحظر أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية. ويشير التمييز غير المباشر إلى القوانين أو السياسات أو الممارسات التي تبدو محايدة في ظاهرها، ولكن لها أثراً غير متناسب على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية حين تتسم بأسباب التمييز المحظورة.

7 - 9 ولذلك ترى اللجنة أنه يجب على الدول أن تتخذ تدابير فعالة وأن تنقحها دورياً عند الضرورة لإعمال حق جميع الأشخاص في الحصول على الضمان الاجتماعي دون أي تمييز، بما في ذلك معاش الضمان الاجتماعي. ويجب عليها أيضا أن تتخذ خطوات لضمان تمتع الرجل والمرأة، من الناحية العملية، بحقوقهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية على قدم المساواة؛ وبالتالي، يجب أن تراعي سياساتها وتشريعاتها العامة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعاني منها المرأة في الممارسة العملية. ولذلك يجب على الدول في بعض الأحيان أن تتخذ تدابير لصالح المرأة من أجل تخفيف أو إزالة الظروف التي تديم التمييز.

7 - 10 وتؤكد اللجنة أنه يجب على الدول أن تعيد النظر في القيود المفروضة على الوصول إلى نظم الضمان الاجتماعي للتأكد من أنها لا تنطوي على تمييز ضد المرأة في القانون أو في الممارسة العملية. وعلى وجه الخصوص، يجب على الدول أن تضع في اعتبارها أن استمرار القوالب النمطية وغيرها من الأسباب الهيكلية يفرض على المرأة قضاء وقت أطول بكثير من الوقت الذي يقضيه الرجل في العمل غير المدفوع الأجر، بما في ذلك توفير الرعاية للأطفال المعوقين وغير المعوقين على حد سواء. وينبغي للدول أن تتخذ خطوات للقضاء على العوامل التي تمنع المرأة من المساهمة على قدم المساواة في نظم الضمان الاجتماعي التي تربط الاستحقاقات بالاشتراكات أو تكفل مراعاة هذه النظم لتلك العوامل عند تصميم صيغ الاستحقاقات وذلك، على سبيل المثال بالنظر في الفترات التي يقضيها المستفيدون، ولا سيما النساء، في رعاية أطفالهم من ذوي الإعاقة أو أطفالهم غير المعوقين، ومعاليهم البالغين.

7 - 11 وتلاحظ اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن صاحبة البلاغ سيدة مسنة في حالة اقتصادية حرجة بعد أن قدمت الرعاية لمدة 20 عاماً لابنتها المصابة بإعاقة شديدة (توفيت بعد ذلك)، وأن نقطة الالتقاء بين الادعاء بالتمييز بين الجنسين والتمييز بسبب ارتباطها بطفلتها المعوقة يجعلها عرضة بوجه خاص للتمييز مقارنة بعامة السكان في جمهورية مولدوفا.

7 - 12 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ (انظر الفقرات 3 - 1 و 3 - 2 و 5 - 4 أعلاه) التي مفادها أن عدم وجود سياسات للضمان الاجتماعي لفائدة أمهات وآباء الأطفال ذوي الإعاقة يؤثر بشكل غير متناسب على النساء. وتحتج صاحبة البلاغ بأن ” عوامل ثقافية تجعل النساء الفئة الرئيسة التي تقدم الرعاية للأطفال في مجتمعات أوروبا الشرقية التي تتسم بالأنماط الأبوية العميقة “ ، وفي جمهورية مولدوفا على وجه الخصوص. وتقول أيضا إن إنجاب أطفال ذوي إعاقة ” يقوض آفاق المرأة في تحقيق إمكاناتها في حياتها بقدر أكبر مما هو عليه الحال بالنسبة للرجل “ . ولذا فإن ” أولئك النساء يعتمدن على أزواجهن، ليس خلال الفترة التي يقدمن فيها الرعاية لأطفالهن ذوي الإعاقات الشديدة فحسب، بل أيضا بعد توقفهن عن تقديم الرعاية لهم، لأنهن لا يستفدن من معاش الضمان الاجتماعي عن المدة التي قضينها في تقديم الرعاية “ .

7 - 13 وترى اللجنة أنه عندما تُقدَّم في بلاغٍ ما معلومات ذات صلة تشير، بصورة أولية، إلى وجود نص قانوني مكتوب بصيغة محايدة ولكنه يمكن في الواقع أن يؤثر في النساء بنسبة تفوق بكثير تأثيره في الرجال، فإن الدولة الطرف هي التي تتحمل عبء إثبات أن مثل هذه الحالة لا تشكل تمييزاً غير مباشر قائماً على نوع الجنس. وتبين المعلومات المتوفرة عن الدولة الطرف في مصادر الإعلام العامة أن من بين الأشخاص الموجودين خارج سوق العمل رغم كونهم في سن العمل، لا يكاد يوجد في صفوف العاملين حصراً في أعمال الرعاية المنزلية غير المدفوعة الأجر، بما في ذلك رعاية الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال غير المعوقين، سوى الإناث ( ) .

7 - 14 وفي هذه القضية، تشير الدولة الطرف إشارة غير مباشرة في ملاحظاتها إلى أن قانون معاشات الضمان الاجتماعي العام ذا طابع محايد من الناحية الجنسانية، حيث إنه يتضمن قائمة بفترات عدم الاشتراك في النظام التي تؤخذ في الاعتبار عند حساب استحقاقات الضمان الاجتماعي، ويبدو ذلك محايدا للوهلة الأولى (انظر الفقرة 4 - 2 أعلاه). ومع ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي تفسير أو مبرر للأسباب التي دعت، عملاً بالمادة 50 ( 1 ) (د) من القانون، إلى إدراج مدة تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال حتى سن 16 عاماً، في حساب الضمان الاجتماعي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 فقط. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة باهتمام خاص أن مدة الخدمة العسكرية الكاملة أو المخفضة، التي لا تزال إلزامية بالنسبة للرجال في جمهورية مولدوفا، لا تزال تؤخذ في الاعتبار لحساب الضمان الاجتماعي حتى بعد 1 كانون الثاني/يناير 1999 ، عندما استُبعد الأشخاص الذين يقدمون الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة الشديدة، مثل صاحبة البلاغ، من نظام الضمان الاجتماعي المنشأ بموجب القانون نفسه.

7 - 15 ولذلك ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن استبعاد الأشخاص الذين يقدمون الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة الشديدة من نظام الضمان الاجتماعي، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999 ، لا يشكل تمييزا غير مباشر ضد المرأة بسبب كونها، على غرار حالة صاحبة البلاغ، مقدمة الرعاية الرئيسية لأطفالها ذوي الإعاقة وعدم وجود خدمات اجتماعية داعمة لتمكينها من الجمع بين التزامات رعاية الطفل ومسؤوليات العمل. وبسبب عدم تحقيق دخل شهري شخصي، فإن المرأة التي تقدم الرعاية لأطفالها ذوي الإعاقة، على غرار صاحبة البلاغ، تُحرم فعلياً من فرصة المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي، فتظل عرضة للفاقة في سن الشيخوخة. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن ما تعاني منه صاحبة البلاغ من حالة ضعف وانعدام أمن بسبب استبعادها، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1999 ، من معاش الضمان الاجتماعي خلال المدة التي قدمت فيها الرعاية لطفلتها قد أدى إلى تقييد استقلالها الاقتصادي وإلى منعها من التمتع بفرص اقتصادية على قدم المساواة وفي الوقت المناسب. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد حرمت صاحبة البلاغ من الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي في حالات التقاعد والشيخوخة على قدم المساواة، ولم توفر لها أي وسيلة أخرى من وسائل الأمن الاقتصادي أو أي شكل من أشكال الجبر المناسب، وأنها أخفقت بالتالي في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 والمادة 11 ( 1 ) (ه) من الاتفاقية.

7 - 16 وعلاوة على ذلك، وفي ضوء الاعتبارات السالفة الذكر وعدم تقديم الدولة الطرف تفسيرات كافية تدحض ادعاءات صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك من خلال التشريعات، لضمان النماء والنهوض الكاملين للمرأة التي تقدم الرعاية لأطفالها ذوي الإعاقة في مجتمع تلقي تقاليده مسؤوليات تقديم الرعاية على عاتق المرأة، وأن ذلك قد أضر بصاحبة البلاغ لذا فإنه يشكل تمييزاً غير مباشر على أساس نوع الجنس ضدها وانتهاكاً لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة 11 ( 2 ) (ج) من الاتفاقية، بضمان ممارسة المرأة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجال.

8 - وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 7 ( 3 ) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، فإنها ترى في ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها وبالتالي فإنها انتهكت حقوق صاحبة البلاغ المنصوص عليها في المادة 3 و المادة 11 ( 1 ) (ه) و ( 2 ) (ج) من الاتفاقية. ولذلك، تقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ:

’ 1 ‘ إعادة حساب معاش الضمان الاجتماعي لصاحبة البلاغ، مع مراعاة كامل المدة من تاريخ بدء نفاذ قانون معاشات الضمان الاجتماعي العام في 1 كانون الثاني/يناير 1999 وحتى وفاة ابنتها المصابة بإعاقة شديدة في 22 شباط/فبراير 2012 ، التي كانت خلالها تقدم الرعاية الدائمة لها في المنزل،

’ 2 ‘ منح صاحبة البلاغ تعويضاً كافياً عن الانتهاكات التي تعرضت لها خلال الفترة التي حُرمت فيها من حقها في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، بما يتناسب مع الفترات التي لم تدفع فيها اشتراكات في نظام الضمان التي كان ينبغي حسابها ضمن مدة الاشتراك في الضمان الاجتماعي؛

’ 3 ‘ منح صاحبة البلاغ تعويضا كافيا عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها بسبب عدم تقديم خدمات الدعم لها بوصفها أمّاً ترعى طفلتها المعاقة واضطرت إلى إنهاء أنشطتها في سوق العمل؛

’ 4 ‘ أن تسدد لصاحبة البلاغ التكاليف القانونية المتكبدة على نحو معقول في تجهيز هذا البلاغ؛

(ب) فيما يتعلق بالجوانب العامة للقضية: إن الدولة الطرف قد عدَّلت بالفعل قانون معاشات الضمان الاجتماعي العام، وحرصت على أن تدرج، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2017 ، المدد التي يقضيها الوالدان في توفير الرعاية للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة في حساب مقدار معاش الضمان الاجتماعي الذي يدفع لهما، مما يحول دون تكرار حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولكن القانون لم ينص على تعويض لفائدة النساء، مثل صاحبة البلاغ، اللاتي قدمن الرعاية لأطفالهن ذوي الإعاقات الشديدة في المنزل في الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير 1999 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 . وبالتالي، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الكفيلة بمعالجة حالة هؤلاء النساء، بما في ذلك التدابير التشريعية، في غضون فترة زمنية معقولة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى ضمان توافر خدمات الدعم الكافية لتمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة من متابعة العمل.

9 - ووفقاً للمادة 7 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، يجب على الدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لآراء اللجنة وتوصياتها، وأن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها في هذا الشأن. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وأن تعممها على نطاق واسع لإيصالها إلى جميع القطاعات المعنية في المجتمع.