رسالة مقدمة من:

ل. أ وآخرون (تمثلهم المحامية كاثرين هايني)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا:

صاحبة الرسالة وابنتاها وابنها

الدولة الطرف:

سويسرا

تاريخ تقديم الرسالة :

31 كانون الأول/ديسمبر 2017 (تاريخ التقديم الأولي)

الوثائق المرجعية:

أُحيلت إلى الدولة الطرف في 5 كانون الثاني/يناير 2018 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار:

6 تموز/يوليه 2020

الموضوع:

الترحيل إلى منغوليا

المسائل الإجرائية :

استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إقامة الدليل

مواد الاتفاقية:

1 و 2 (ج) إلى (و) و 3

مواد البروتوكول الاختياري:

4 (1) و 2 (ج)

معلومات أساسية

1-1 صاحبة الرسالة هي ل. أ.، وهي مواطنة منغولية، وُلِدت في عام 1974. والرسالة مقدمة باسم صاحبة الرسالة وابنتيها ك. ب. و م. أ. المولودتين في عامي 2002 و 2015 على التوالي، وابنها ك. ب. المولود في عام 2004. وقد رُفض طلب اللجوء الذي تقدمت به صاحبة الرسالة، وهي تواجه خطر الترحيل مع أبنائها . وتدعي صاحبة الرسالة أن ترحيلهم إلى منغوليا سيشكل انتهاكا لحقوقهم بموجب المواد 1 و 2 (ج) إلى (و) و 3 من الاتفاقية. وقد دخلت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ في سويسرا في عامي 1997 و 2008، على التوالي. وصاحبة الرسالة ممثلة بالمحامية كاثرين هايني .

1-2 وفي 5 كانون الثاني/يناير 2018، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق فريقها العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري، أن تُحجم عن ترحيل صاحبة الرسالة وأبنائها إلى منغوليا ريثما تنظر اللجنة في قضيتها، عملا بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من النظام الداخلي للجنة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة

2-1 وُلدت صاحبة الرسالة في أولان باتور. وعملت كمدرسة روضة أطفال وطباخة، وكانت تعمل في وظائف مؤقتة أخرى. وفي عام 1996، التقت بقرينها، ب. ي. وفي عام 2000، ازداد استهلاك ب. ي. للكحول وأصبح يسيء معاملتها، لفظياً وجسدياً على حد سواء. وعندما كان يشرب حتى السكر، كانت صاحبة الرسالة تقيم في بيت والدتها. وعندما توفيت والدتها في عام 2004، بدأ قرينها يسيء معاملتها على نحو مطرد. وبدأ أيضا يضرب ابنتها. وتوضح صاحبة الرسالة أنه ليس لها أي أشقاء.

2-2 وتزعم صاحبة الرسالة أن ب. ي. كان يعتدي عليها جسدياً بصورة متكررة، بمعدل أربع أو خمس مرات في الأسبوع. وأنه اغتصبها عدة مرات. كما كان يسيء جسدياً إلى الطفلين . وتقدم سردا لحالات عنف عديدة . ففي إحدى المناسبات، كسر قرينها يد ابنته. وعندما كانت ابنته في الثامنة من عمرها، منعها من دخول البيت في فصل الشتاء في درجات حرارة أدنى بكثير من درجة التجمد، ولم تكن ترتدي ملابس دافئة. وتُركت في الخارج لعدة ساعات فعانت من قضمة الصقيع. وكثيراً ما هدد ب. ي. صاحبة الرسالة والطفلين بسكين، وفي عدة مناسبات طعن صاحبة الرسالة وطفليها أو جرحهم. وألقى ذات مرة على صاحبة الرسالة سكيناً جرحتها في زاوية عينها. وفي مناسبة أخرى، حاول طعنها. وعندما حاولت حماية نفسها، شرّح أصابعها. وانتهى بها المطاف في المستشفى واحتاجت إلى غرز جراحية. وفي حادث آخر، هددها بسمل عينيها؛ فحمت عينيها بيديها فطعنها فيهما. وفي مناسبة أخرى، حاول قطع لسانها، فأحدث شرخا في شفتها. وحاول أيضا مهاجمة ابنهما البالغ من العمر ست سنوات بسكين. وهبت ابنتهما ك. ب. التي كانت تبلغ في ذلك الوقت الثامنة من عمرها، لحماية شقيقها، فشرّح ب. ي. يدها، واحتاجت إلى غرز جراحية. وبعد شهرين، اعتدى قرينها على ك. ب. مرة أخرى، فأصابها في بطنها ( ) .

2-3 وعندما كانت صاحبة الرسالة حاملاً بطفلها الأصغر، عاد قرينها إلى المنزل مع أحد أصدقائه. وكان ثملاً إلى درجة أنه غط في النوم. فحاول صديقه اغتصاب صاحبة الرسالة . فبدأت بالصراخ مما أيقظ قرينها. ولما أخبرته بما حدث، لم يصدقها . فاتصلت بالشرطة التي اعتقلت قرينها. وأُطلق سراحه في اليوم التالي، وبعد هذه الحادثة، أصبح أكثر عنفاً. ولم تعد ابنة صاحبة الرسالة قادرة على الذهاب إلى المدرسة في أولان باتور لأن والدها كان يتردد على مدرستها وهو في حالة سكر، ويصرخ في وجهها ويأمرها بإرشاده إلى مكان صاحبة الرسالة حتى يحصل منها على النقود. وأخيراً، أبلغت المدرسة الابنة أن هذا الوضع يشكل خطورة كبيرة جدا على الأطفال الآخرين في المدرسة، ولهذا السبب لم يعد يُسمح لها بالحضور.

2-4 وعندما كانت صاحبة الرسالة حاملاً في الشهر السادس بطفلها الأصغر، اعتدى عليها قرينها بشدة بنية قتل الجنين. فأُصيبت بنزيف شديد مما اضطرها إلى الذهاب إلى المستشفى ( ) . وبعد شهر، اعتدى عليها مرة أخرى. وبعد ذلك بوقت قصير، حاول أحد أصدقاء ب. ي. اغتصاب ابنتها، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 12 عاماً. فاتصلت بالشرطة التي رفضت التدخل، لأن صاحبة الرسالة تمكنت من منع الاغتصاب. وعندما وصل الأمر بصاحبة الرسالة إلى هذا الحد، قررت مغادرة منغوليا لأنها لم تعد تأمن على نفسها وعلى طفليها فيها .

2-5 والتمست صاحبة الرسالة المساعدة من ملجأ للنساء في أولان باتور في عام 2009. وأمضت الليلة هناك، ولكن في الصباح، طُلب منها العودة إلى بيتها لأنها لم تكن بحوزتها أي تقارير من الشرطة عن الاعتداءات. وفي عام 2014، اعتدى ب. ي. مرة أخرى على صاحبة الرسالة وابنتها بسكين، وبإبرة كانت صاحبة الرسالة تستخدمها للحقن ضد الحساسية. وحاولت صاحبة الرسالة مرة أخرى الاحتماء بالملجأ، لكن رفض تقديم أي مساعدة إليها بسبب عدم توفر غرفة شاغرة فيه. وبعد ذلك، لم تحاول من جديد طلب المساعدة من الملجأ . وكانت صاحبة الرسالة تقيم أحياناً في بيت إحدى صديقاتها؛ ولكن في إحدى المناسبات، ذهب ب. ي. إلى بيت الصديقة وتشاجر مع زوجها. وإثر ذلك، لم يعد بإمكان صاحبة الرسالة البقاء في ذلك المنزل، لأن صديقتها كانت خائفة من ب. ي. وفي عام 2014، فرّت صاحبة الرسالة إلى مدينة دارهان للاختباء من ب. ي. بيد أنه عثر عليها بعد ثلاثة أشهر، وأجبرها على العودة إلى أولان باتور.

2-6 واتصلت صاحبة الرسالة بالشرطة عدة مرات لتقديم شكاوى بشأن الإساءات التي كانت تتعرض لها. غير أن الشرطة لم تبد رغبة في تقديم المساعدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن صاحبة الرسالة و ب. ي. لم يكونا متزوجين، ولم تُعتبر شكاواها ” وجيهة “ . وكانت الشرطة تحتجز ب. ي. من حين لآخر لبضع ساعات ثم تطلق سراحه. وبعد الإفراج عنه، كانت الاعتداءات على صاحبة الرسالة وطفليها تزداد حدة. ونتيجة لذلك، توقفت صاحبة الرسالة عن إخطار السلطات.

2-7 وفي أيلول/سبتمبر 2015، غادرت صاحبة الرسالة، التي كانت حاملا في شهرها السابع، منغوليا مع طفليها. وفرت قاصدة الاتحاد الروسي، ومنه سافرت برفقة طفليها إلى سويسرا بمساعدة مهرّب أشخاص. وفي 5 أيلول/سبتمبر 2015، قدمت صاحبة الرسالة طلباً للجوء في سويسرا وأجرت مقابلتها الأولى . وذكرت، خلال المقابلة، أنها فرت من منغوليا بسبب العنف العائلي الذي مارسه قرينها السابق، وعدم حماية الشرطة لها ولطفليها . وفي 14 تموز/يوليه 2016، أجرت مقابلتها ثانية، أضافت فيها أن ملجأ النساء رفض مساعدتها وتوفير الحماية لها على المدى الطويل.

2-8 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2017، طلبت أمانة الدولة للهجرة من مكتب السفارة السويسرية في أولان باتور التحقق من أقوال صاحبة الرسالة . وفي 27 نيسان/أبريل 2017، أبلغت أمانة الدولة صاحبة الرسالة بالنتائج، مشيرة إلى أن التقرير سري بغرض حماية الحكومة أو الأطراف التي يُزعم أنها أجرت التحقيق في منغوليا. وذكرت أن ما تلقته من معلومات يتناقض مع أقوال صاحبة الرسالة، إذ تعذر العثور على معلومات تتعلق بقرينها أو بطفليها في سجلات الهيئة العامة للتسجيل الرسمي في منغوليا؛ كما تعذر العثور على شهادتي وفاة والديها في السجلات؛ ولم تكن الأسرة تعيش في العنوان الذي أشارت إليه صاحبة الرسالة في المقابلتين؛ ولم يرد اسم ب. ي. قط في أي من سجلات مراكز الشرطة أو أي مؤسسة أخرى باعتباره من مرتكبي العنف العائلي. وتدفع صاحبة الرسالة بأن لهجة الرسالة كانت مهينة للغاية، لأنها تشير بوضوح إلى أن أمانة الدولة خلصت إلى أنها تكذب.

2-9 وفي 8 أيار/مايو 2017، قدمت صاحبة الرسالة رداً مفصلاً إلى أمانة الدولة، مشيرة إلى أنها لا تعرف ما إذا كان اسم قرينها السابق، ب. ي.، وليس ي. ب. كما أبلغت الدولة الطرف، قد أُدرج أصلا في سجلات الهيئة العامة للتسجيل الرسمي في منغوليا. وأبلغت أمانة الدولة أيضا بأن لديه لقباً آخر لا تعرفه، وأن التسجيل لم يصبح إلزامياً إلا في عام 1990، وأن 000 160 شخص في منغوليا لا يزالون غير مسجلين. وأبلغت أمانة الدولة كذلك بأن تسجيل الأطفال لا يكون إلزاميا إلا بعد بلوغهم سن السادسة عشرة. وذكرت أيضا أن أ . س. هو اسم والدها وليس اسم والدتها، كما ذكرت الدولة الطرف، وأن والدتها تدعى ب. د.؛ وأن والدها توفي في عام 1978، عندما كانت تبلغ من العمر أربع سنوات فقط؛ وأنها لم تكن تعرف شيئا عن شهادة وفاته أو مكان دفنه. وقالت إنها لا تستطيع أن توضح سبب عدم العثور على شهادة وفاة والدتها، وكررت تأكيد تاريخ وفاة والدتها، وهو 9 نيسان/أبريل 2004. وقدمت أيضاً، مرة أخرى، عنوانها في منغوليا، بما في ذلك رقم هاتف مالك بيتها السابق ومبلغ الإيجار الشهري للأسرة.

2-10 وفيما يتعلق بعدم وجود تقارير من الشرطة، أشارت صاحبة الرسالة إلى أنها اتصلت هاتفيا بالشرطة عدة مرات، لكن الشرطة كانت تكتفي بأخذ ب. ي. واحتجازه ريثما يصحو من سكره ثم إعادته إلى بيته. وقدمت رقم هاتف إحدى صديقاتها وعنوان الملجأ. وأوضحت أنه من أجل الحصول على دليل على إقامتها في الملجأ، ينبغي للممثل السويسري تقديم طلب رسمي.

2-11 وفي 9 حزيران/يونيه 2017، رفضت أمانة الدولة طلب اللجوء الذي قدّمته صاحبة الرسالة . وخلصت إلى أن أقوالها لا تستوفي معايير المصداقية، فكون طفليها يحملان جواز ي سفر لا يعني بالضرورة أنهما مسجلان في منغوليا. وتلاحظ صاحبة الرسالة أن تسجيل الأطفال ليس ضروريا لحصولهم على جوازات سفر، لأن بإمكان الوالدين التقدم بطلب للحصول على جوازات السفر بالنيابة عن الأطفال القُصّر. وتبين لأمانة الدولة كذلك أن صاحبة الرسالة لم تكن تعيش في العنوان الذي قدمته، وانتقدتها بسبب عدم قدرتها على تقديم شهادتي وفاة والديها وتقارير الشرطة عن الاعتداء العائلي. وفي هذا الصدد، تشير صاحبة الرسالة إلى أن أمانة الدولة لم تتصل بمالك بيتها السابق.

2-12 ورأت أمانة الدولة أن منغوليا نفذت بفعالية قانوناً لمكافحة العنف العائلي كان سارياً منذ عام 2005. ولاحظت كذلك أن صاحبة الرسالة، وفقاً لأقوالها، أخطرت الشرطة في عدة مناسبات، وأن الشرطة ردت على مكالماتها. ووجدت أمانة الدولة أن هذا الرد يثبت قدرة الشرطة على توفير الحماية. وأعربت أمانة الدولة عن رأي مفاده أنها كانت تتوقع أن تطلب صاحبة الرسالة المساعدة من أحد الملاجئ، وأشارت إلى أنها لم تفعل ذلك، رغم أنها ذكرت أنها التمست المساعدة من أحد ملاجئ النساء. وانتقدتها أمانة الدولة أيضا لعدم تقديمها أي وثائق، متجاهلة تصريحها بأن مهرب الأشخاص أخذ جميع وثائقها الرسمية.

2-13 وفي 14 آب/أغسطس 2017، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعن صاحبة الرسالة .

الشكوى

3-1 تؤكد صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف، بإعادتها هي وأبنائها إلى منغوليا، تنتهك التزاماتها بموجب المواد 1 و 2 (ج) إلى (و) و 3 من الاتفاقية.

3-2 وتدعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف، بنقلها هي وأبنائها إلى منغوليا، ستعرّضهم لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع بالتعرض لأشكال خطيرة من التمييز ضد المرأة، حيث سيتعرضون للعنف العائلي على يد قرينها السابق، ولن يكون بمقدورهم الاعتماد على حماية السلطات. وتدعي أن أمانة الدولة والمحكمة الإدارية الاتحادية لم تتخذا نهجاً يراعي الاعتبارات الجنسانية عند النظر في طلب اللجوء الذي قدمته، إذ ذكرتا أنه كان ينبغي لها أن تعرف اللقب الثاني لقرينها، وأنه كان ينبغي لها أن تلتمس الحماية من أحد ملاجئ النساء وأن الشرطة استجابت بشكل كافٍ في قضيتها. وتدفع بأنها أثبتت وجود خطر حقيقي وشخصي ومتوقع بالتعرض لأشكال خطيرة من التمييز إذا عادت إلى منغوليا. وقدمت تفاصيل كافية عن الاعتداءات، مثل اسم قرينها، واسم مركز الشرطة، وصور لإصاباتها هي وطفليها، وعنوان ملجأ النساء، وهي معلومات تحتج بأن السلطات السويسرية كان بإمكانها التحقق منها. وتدفع أيضاً بأن الدولة الطرف لم تبذل جهوداً كافية لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها هي وأبناءها سيتعرضون لأشكال خطيرة من التمييز لدى عودتهم إلى منغوليا.

3-3 وتحتج صاحبة الرسالة أيضاً بأن المعلومات القطرية المتاحة تدل على وجود نمط من العنف المستمر والمُتطرَف الموجَّه ضد المرأة في منغوليا، مع انتشار العنف العائلي والاغتصاب على نطاق واسع. وأعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدم من منغوليا، عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف العائلي، وإزاء عدم وجود سوى ملجأ وحيد مخصص لضحايا العنف تديره الدولة (انظر CEDAW/C/MNG/CO/8-9، الفقرة 18). وأعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية الخامس والسادس والسابع المقدم من منغوليا، عن قلقها لأن وتيرة حوادث العنف العائلي لا تزال مرتفعة، ولأن العنف العائلي لا يزال يعتبر من الشؤون الخاصة، بما في ذلك في أوساط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأن معدل المحاكمات بموجب القانون المتعلق بمكافحة العنف العائلي ما زال ضعيفا جدا (انظر CEDAW/C/MNG/CO/7، الفقرة 25). وتذكر صاحبة الرسالة أن المحاكم لم تنظر سوى في 20 قضية منذ سن القانون في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008. وتحيل كذلك إلى تقرير صادر عن منظمة ” مناصرو حقوق الإنسان “ ، وهي منظمة غير حكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدفع بأن السلطات المنغولية كثيراً ما لا ترغب في التدخل في قضايا العنف العائلي التي تعتبرها تافهة وناجمة عن حالات سكر، حيث يُحتجز الجاني طوال الليل ويُطلق سراحه في اليوم التالي، بعد أن يصحو من سُكره. وتحيل أيضا إلى تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان في منغوليا لعام 2012، الذي جاء فيه:

لا يوجد قانون يحظر تحديداً الاغتصاب الزوجي الذي لا تعترف به عادة السلطات أو تلاحق مرتكبيه . وكثيراً ما يُوصَم الضحايا ويُتهمن بعدم أداء واجباتهن الزوجية. ونتيجة لذلك تلقي منظمات غير حكومية كثيرة باللائمة على المسؤولين عن إنفاذ القانون بشأن صمت الزوجات ضحايا الاغتصاب.

ووفقاً للمنظمات غير الحكومية، تحيل الشرطة عدداً قليلاً من حالات الاغتصاب إلى الملاحقة الجنائية، مدعيةً عموماً عدم كفاية الأدلة. وبالإضافة إلى ذلك، تزعم المنظمات غير الحكومية عدم الإبلاغ عن العديد من حالات الاغتصاب، وتدعي أن الشرطة والإجراءات القضائية تمارس ضغوطا على الضحايا وتنحو إلى تثبيط عزائمهن في الإبلاغ عن الجريمة. ويشكل الوصم الاجتماعي أيضا عامل ردع يمنع الإبلاغ ( ) .

3-4 وتحيل صاحبة الرسالة كذلك إلى تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان في منغوليا لعام 2014، الذي جاء فيه:

لا يزال العنف العائلي مشكلة كبيرة ومنتشرة. إذ لا يوجد نص محدد في القانون الجنائي بشأن العنف العائلي، مما يجعل من الصعب بذل أي جهد لإحصاء الحالات المبلغ عنها. وينص قانون مكافحة العنف العائلي (2004) غير الجنائي على تدبير لحماية ضحايا العنف العائلي، بما في ذلك إمكانية الحصول على أوامر بعدم التعرض، ولكن عدداً من العوائق الإجرائية وحواجز الإنفاذ تجعل من الصعب الحصول على هذه الأوامر وتنفيذها ... ولا يمكن الإبلاغ عن العنف العائلي دون الكشف عن هوية الجهة القائمة بالإبلاغ، وكثيراً ما يتعين على المتصلات بالهاتف أن يفصحن عن أسمائهن وعناوينهن، مما يثني الأفراد عن الإبلاغ عن الاعتداء العائلي خوفاً من تسريب هويتهن إلى الجاني. ووفقا للمنظمات غير الحكومية، إن الأوامر بعدم التعرض نادراً ما تصدر في حالات العنف العائلي، ولا تخضع، حتى عندما تصدر، لمراقبة لصيقة وإنفاذ جيد.

...

وفي بعض الأحيان، إن الأفراد الذين يُزعم ارتكابهم العنف العائلي يحتجزون بموجب أحكام القانون الإداري وليس بموجب أحكام القانون الجنائي. وبموجب القانون الإداري، تُفرض عادة على المحتجزين في مثل هذه الحالات غرامة تبلغ 000 15 توغروغ (ثمانية دولارات) ويفرج عنهم بعد فترة احتجاز أقصاها 72 ساعة ( ) .

3-5 وتدعي صاحبة الرسالة أن المعلومات القطرية تدعم بوضوح مصداقية سردها للوقائع . وخوفها من التعرض للعنف العائلي على يد قرينها إن عادت إلى بلدها يستند إلى أسباب وجيهة بالنظر إلى أفعاله السابقة وفي ضوء المعلومات القطرية المتاحة. وتدفع بأن أبناءها قد يتعرضون أيضاً إلى عنف مماثل انتقاماً منهم لفرارهم. وتدفع بأن أبناءها، ولا سيما بنتاها، يتأثرون أيضاً تأثرا مباشرا بعواقب الاضطهاد الجنساني. وتدفع بأن العنف العائلي يعتبر مسألة عائلية في منغوليا وأن نظام العدالة الجنائية يشوبه انعدام الرغبة في تنفيذ القوانين التي يُفترض أن تحمي المرأة. وتشير إلى أنها أبلغت الشرطة مراراً وتكراراً عن قرينها، ولكن لم يصدر أي أمر بعدم التعرض ولم يجر تحقيق في ادعاءاتها. وتدفع بأن نظام العدالة المنغولي إما لا يرغب في حمايتها هي وأبنائها من الاضطهاد الجنساني أو لا يستطيع تأمين تلك الحماية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 29 حزيران/يونيه 2018، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الرسالة وأسسها الموضوعية.

4-2 ففيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الأحكام التي احتج بها أصحاب الرسالة تشكل حقوقاً بالمعنى المقصود في المادة 2 من البروتوكول الاختياري، والتي يمكن أن تشكل عندئذ أساساً لتقديم شكوى فردية، تشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها الصادرة في 29 أيار/مايو 2018 في قضية أخرى معروضة على اللجنة. وترى أن الأحكام المستند إليها تشكل قواعد عامة وليست حقوقا فردية. وبناء عليه، فإن الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-3 وفي هذه القضية، تستند صاحبة الرسالة إلى المادة 3 من الاتفاقية دون أن تثبت ادعاءها بنفس الطريقة التي أثبتت بها ادعاءها من حيث صلته بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري. ومن ثمة، فإن الادعاء بموجب المادة 3 غير مقبول.

4-4 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 2 من الاتفاقية، ترى الدولة الطرف أيضاً أن الادعاءات غير مدعومة بأدلة كافية. وتدفع بأن اللجنة قدمت، في مناسبات عدة، عند النظر في رسائل مقدمة من أفراد، آراء بشأن احترام مقتضيات الاتفاقية فيما يتعلق بعملية طلب اللجوء. وقد أكدت اللجنة أنها لا تحل محل السلطات الوطنية في تقييم الوقائع ( ) .

  4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن أمانة الدولة عقدت جلستي استماع مع صاحبة الرسالة في 15 أيلول/ سبتمبر 2015 و 14 تموز/يوليه 2016، وأن الفرصة أُتيحت لها في الجلسة الثانية لشرح أسباب طلب اللجوء بالتفصيل. وللتحقّق من ادعاءاتها، اتصلت أمانة الدولة بمكتب السفارة السويسرية في أولان باتور، الذي أجرى عملية تحقق مع محام موثوق به. ولم يتم العثور على اسم ب. ي ( ) . ولا على اسمي الطفلين الأكبر سنا في سجلات الهيئة العامة للتسجيل الرسمي في منغوليا. ولم تتضمن السجلات معلومات بشأن وفاة والدي صاحبة الرسالة . وعلاوة على ذلك، يبدو أن صاحبة الرسالة وطفليها وب. ي. لم يعيشوا قط في العنوان المذكور. وميدانيا أيضاً، لم يستطع أحد أن يؤكد أنهم كانوا يعيشون في ذلك العنوان. وأخيراً، يبدو أن اسم ب. ي. لم يرد قط في سجلات الشرطة أو غيرها من المؤسسات باعتباره من مرتكبي العنف العائلي.

4-6 وأُبلغت صاحبة الرسالة، وفقاً للحق في الاستماع إلى أقوالها، بهذه المعلومات في 27 نيسان/ أبريل 2017. وقدمت صاحبة الرسالة رداً مفصلاً في 4 أيار/مايو 2017. فأوضحت أن ثمة دوائر رسمية عديدة في منغوليا يمكن التسجيل فيها. ولدى مدينة أولان باتور ما لا يقل عن 17 سجلاً من سجلات المناطق دون الإقليمية . ووفقاً للرد، توجد سجلات مماثلة في مناطق أو أقاليم (أيماغ) (وحدات إقليمية مماثلة للكانتونات) أخرى. وللتحقق من أن ب. ي. مسجل، يلزم فحص جميع السجلات. فمن الناحية النظرية، إن جميع المعلومات مجمعة مركزيا في الهيئة العامة للتسجيل الرسمي. غير أن هذا التجميع المركزي هو، في الواقع، ناقص أو منعدم، على حد قول صاحبة الرسالة . ففي منغوليا، وفقا لصاحبة الرسالة، لا يسجل الأطفال ولا يحصلون على وثائق الهوية إلا حين يبلغون سن السادسة عشرة، مما يفسر سبب عدم تسجيل طفليها بعد. وينبغي أن تكون شهادتا ميلادهما، وفقاً لصاحبة الرسالة، لدى السجل المدني في منطقة بايانزورخ دون الإقليمية . أما ب. ي.، فهو من أصل كازاخستاني، ولد في عام 1974. ولدى الكازاخستانيين لقبان، واسم أول واسم ثان. فـ ” ب. “ هو الاسم الأول لقرينها السابق و ” ي. “ هو أحد لقبيه. ووفقاً لرد السفارة، لم تكن صاحبة الرسالة تعرف اللقب الثاني نظرا إلى عدم زواجها من ب. ي. وأفادت صاحبة الرسالة بأنها لم تكن تعرف مكان تسجيل ب. ي.، وبأن العثور على وثائق التسجيل يتطلب التحقق من جميع السجلات الرسمية. وعلاوة على ذلك، قالت صاحبة الرسالة إن سجلات عديدة ضاعت أو أهملت منذ تغير النظام في عام 1990. ولهذا السبب، فإن زهاء 000 160 شخص في منغوليا غير مسجلين.

4-7 وفيما يتعلق بشهادتي وفاة والديها، ذكرت صاحبة الرسالة أنه تم عكس اسمي والديها. فوالدها توفي عندما كانت في الرابعة من عمرها. أما والدتها فقد توفيت في أولان باتور في عام 2004. ويلزم إجراء بحوث في جميع السجلات. وذكرت صاحبة الرسالة أنها عاشت مع ب. ي. وطفليها في العنوان المحدد لمدة 11 عاماً، من تشرين الأول/أكتوبر 2004 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2015. وبوجه عام، يجري استئجار الشقق والغرف وخيم اليورت بصورة غير رسمية، دون تقديم إقرار إلى السلطات بشأن عقد الإيجار، لأسباب ضريبية. وبما أن الضوابط قليلة والناس كثيرو الترحال، فإنه من الممكن تماما، وفقا لما جاء في الرد، ألا يتمكن أحد من تأكيد أن الأسرة قد عاشت هناك. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتردد السكان المحليون في تقديم معلومات إلى الأجانب، خوفا من تعريض أنفسهم للخطر أو من إيذاء الآخرين. وقالت صاحبة الرسالة إنّ التحقق قد يكون ممكنا عن طريق الاتصال برقم الهاتف الذي قدمته، على ألا يكون مالك العقار قد تغير.

4-8 وكما توجد عدة سجلات مدنية في أولان باتور، توجد أيضا عدة مراكز للشرطة. ووفقاً لردها، كانت صاحبة الرسالة قد قدمت شكاوى متعددة ضد ب. ي.، الذي احتُجز وغرِّم بسبب تعاطيه الكحول. وفي إحدى المرات، حاول الانتحار. ويمكن الاطلاع على جميع هذه الحوادث في سجلات مراكز الشرطة. غير أنه نظراً لأن ب. ي. كان ضابط شرطة لفترة من الوقت، فمن الممكن، وفقاً لما جاء في الرد، أن تكون ملفات الشرطة قد ” ضاعت “ . وعلى حد قول صاحبة الرسالة، فقد فرت من منزل الأسرة في عدة مناسبات وبإمكانها أن تعطي اسمي عائلتين كانت قد لجأت إليهما. ثم إنها طلبت المساعدة أيضا من ملجأ للنساء والأطفال. وعندما وصلت إلى سويسرا، خضعت صاحبة الرسالة لفحص أجراه طبيب، رأى كدمات على بطنها، نتيجة تعرضها للضرب على يد ب. ي. ووفقاً لما جاء في الرد، يمكن الاتصال بالطبيب والتأكد من هذه المعلومات.

4-9 وفي 9 حزيران/يونيه 2017، رفضت أمانة الدولة طلب اللجوء الذي قدّمته صاحبة الرسالة . وفيما يتعلق بتفسيرات صاحبة الرسالة بشأن تسجيل ب. ي. وطفليهما، أكدت أمانة الدولة أن صاحبة الرسالة أشارت أثناء جلسة الاستماع الأولى إلى أن كلا من الطفلين الأكبر سناً لديه شهادة ميلاد وجوا سفر صادرين في عام 2013 احتجزهما في موسكو مهرب الأشخاص. وبما أن كل من الطفلين حصل على وثيقة هوية ، فلا بد من أن يكونا مسجلين لدى السلطات. ورأت أمانة الدولة أيضاً أنه من غير المعقول أن لا تكون صاحبة الرسالة على علم بالاسم الكامل لقرينها السابق، الذي كانت تربطها به علاقة منذ عام 1996 وهو والد أبنائها الثلاثة. ولاحظت أيضاً أن صاحبة الرسالة ذكرت أنها قدمت شكوى إلى الشرطة ضد ب. ي. في عدة مناسبات وأن تدابير مختلفة قد اتخذت ضده دون أن تتمكن من تقديم أي دليل داعم .

4-10 ورأت أمانة الدولة أنه على الرغم من البيان المفصل الذي تقدمت به صاحبة الرسالة ، لا يمكن تجاهل أوجه التضارب فيه ، وأن ادعاءاتها لا تفي بمقتضيات المصداقية في قضية اللجوء. وخلصت أمانة الدولة ، لدى النظر في جميع المعلومات المتاحة، إلى أن الوضع العائلي لأصحاب الشكاوى وترتيبات عيشهم، فضلاً عن الظروف المذكورة، تختلف عن الظروف الواردة في سرد الوقائع الذي قدمه أصحاب الشكوى. وأشارت أمانة الدولة إلى أن المخاطر المتعلقة بالطرف الثالث لا تؤخذ في الاعتبار في طلبات اللجوء، إلا إذا لم تؤد الدولة مهمتها في توفير الحماية أو لم تتمكن من أدائها . وبوجه عام، تُمنح الحماية عندما تتخذ الدولة التدابير المناسبة لتفادي الاضطهاد، وذلك مثلاً من خلال أجهزة الشرطة والهيئات القضائية الفعالة، التي تكون في وضع أفضل للنظر في هذه الحالات والبت فيها والمعاقبة عليها من خلال اتخاذ تدابير الملاحقة القضائية، وللتأكد مما إذا كان الأشخاص المعنيون يحصلون على هذه الحماية. ونظراً للممارسة التي تتبعها السلطات السويسرية، ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد، بوجه عام، بأن السلطات المنغولية لديها الإرادة والقدرة على اتخاذ تدابير الحماية، وأن الهياكل الأساسية المتوفرة لاتخاذ هذه التدابير كافية. ومن هذا المنطلق ، ووفقا لقرار من المجلس الاتحادي، تُعتبر منغوليا دولة آمنة من حيث الحق في اللجوء. وهذا الوضع يفترض مسبقا وجود شرطة ونظام قانوني فعالين. ففي عام 2005، دخل قانون مكافحة العنف العائلي حيز النفاذ في منغوليا، وجرى تطبيقه. وعلاوة على ذلك، فإن إمكانية الاتصال بالشرطة مكفولة، خاصة وأن صاحبة الرسالة اتصلت بالشرطة في عدة مناسبات وأن الشرطة اتخذت إجراءات في هذا الصدد. وبالتالي ، فقد أبدت الشرطة استعدادها لتوفير الحماية ووفت بالتزاماتها في هذا الصدد. ونظرت أمانة الدولة أيضاً في تأكيد صاحبة الرسالة أنها عانت من العنف على مدى عدة سنوات؛ فذكرت أنه كان بإمكانها، في هذه الظروف، أن تلتمس المساعدة من منظمة ميدانية متخصصة. فالمركز الوطني لمكافحة العنف، على وجه الخصوص، يدير عدة مساكن آمنة وخط اتصال مباشر للتدخل في حالات الأزمات. ويدعم المركز أيضا النساء اللائي يبحثن عن مسكن أو وظيفة، أو اللائي يحتجن إلى مساعدة قانونية. وبالنظر إلى جميع المعلومات المتاحة، وإلى عدم وجود أي وثائق في حوزة صاحبة الرسالة تدعم طلب اللجوء الذي قدمته، فقد رفضت أمانة الدولة طلب صاحبة الرسالة .

4-11 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة ال رسالة قدمت طعناً أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في 18 حزيران/يونيه 2017. وذكرت صاحبة ال رسالة أن مهرِّب الأشخاص أخذ جميع وثائقها وأنها أنهت كل صلة لها بمنغوليا، خوفاً من عثور قرينها عليها. وقد أنشأت، بناءً على مشورة ممثلها، حساباً مجهول الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي، استطاعت من خلاله الاتصال بأسرة إحدى صديقاتها . وتمكنت هذه الأسرة من الحصول على رسالة من مالك بيتها السابق أكد فيها عقد الإيجار وإدمان ب. ي. ا لكحول. ولا يزال بالإمكان الوصول إلى المالك عن طريق الرقم المقدَّم، وبالتالي يسهل التأكد من المعلومات. وفيما يتعلق بسجلات الشرطة المتعلقة بالشكاوى ضد ب. ي.، قالت إنه من الصعب العثور على الملفات، لا سيما من سويسرا.

4-12 وخلصت المحكمة الإدارية الاتحادية، في قرارها المؤقت الصادر في 28 حزيران/يونيه 2017، بعد دراسة الملف والطعن، إلى ضعف فرص قبول الادعاءات. وبالتالي ، رفضت طلب المساعدة القانونية المجانية. ورأت المحكمة أيضاً أن المعلومات التي جمعتها أمانة الدولة ينبغي أن تظل سرية بما يتيح للمحكمة التعليق عليها، وأنه ينبغي إطلاع صاحبة ال رسالة على الأجزاء الرئيسية من المعلومات فحسب.

4-13 وأضافت المحكمة الإدارية الاتحادية أن تفسيرات صاحبة ال رسالة بشأن عدم تسجيل طفليها في منغوليا لم ت وضح سبب عدم التمكُّن من العثور على وثائق التسجيل المتعلقة ب ـ ب. ي. وترى المحكمة أن التفسير الذي قدمته صاحبة ال رسالة بشأن المعلومات التي جُمعت ميدانيا لم تُغيِّر شيئاً من الوضع، إذ لا يوجد ما يدعو إلى اعتبار أن استنتاجات أمانة الدولة استندت إلى معلومات غير صحيحة. ولم تُغيِّر الرسالة الواردة من مالك العقار شيئاً في تحليل الوضع، إذ يمكن على الأرجح اعتبارها صادرة عن شخص متواطئ في القضية. والصور الموجودة في الملف، التي تُظهر ندوباً، لا تتيح استخلاص أي استنتاجات عن أصل الندوب. ويبيِّن ال نقص في الأدلة بشأن العنف المرتكب انعدام مصداقية الوقائع المزعومة، لا سيما في ضوء ما ذكرته صاحبة ال رسالة عن ذهابها إلى الشرطة في مناسبات عدة. والصعوبات المزعومة التي واجهتها صاحبة ال رسالة في الحصول على وثائق الشرطة ليست معقولة، إذ أنها قدمت الشكوى شخصياً. ولذا رأت المحكمة أن ادعاءات صاحبة ال رسالة بشأن العنف العائلي والمشاكل ذات الصلة ليست معقولة. واعتبرت أنه حتى لو كانت الادعاءات صحيحة، فإنه ليس بوسع صاحبة ال رسالة عكس افتراض قدرة منغوليا على منح الحماية من العنف ال ذي ي رتكب ه شخص ثالث، لا سيما في ضوء ما زُعم عن احتجاز ب. ي. في مناسبات عدة. ولاحظت المحكمة أن صاحبة ال رسالة ناقضت نفسها بشأن سنة وفاة والدتها، حيث ذكرت حدوث الوفاة في عام 2000 أثناء جلسة الاستماع الأولى وفي عام 2004 أثناء جلسة الاستماع الثانية، ولم يتسنَ ال تأكد من وضعها الشخصي والعائلي. وحيث إنها ذكرت أيضاً أنها كانت دوماً قادرة على تلبية احتياجات الأسرة، فإنه سيكون بمقدورها مواصلة القيام بذلك في حالة عودتها إلى منغوليا.

4-14 وفي 14 آب/أغسطس 2017، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طعن صاحبة ال رسالة . ورأت المحكمة أن صاحبة ال رسالة بإمكانها ، حتى مع وجود طفل ثالث ، إعالة أبنائها إذ أن ها تمكنت ، وفقاً ل ما صرحت به نفسها ، من العودة إلى العمل بعد أربعة شهور من ولادة طفلها الثاني. وخلصت المحكمة إلى عدم وجود أسس للاعتقاد بأن صاحبة الرسالة وأ بناءها سيواجهون مصاعب وجودية عند عودتهم، لا سيما وأن صاحبة ال رسالة لديها أصدقاء في منغوليا، وهم أصدقاء لجأت الأسرة إليهم في الماضي، و أن الابنة الأكبر سنا ، التي يقارب عمرها 15 عاماً الآن، ستتمكن من الاعتناء بالطفلة الأصغر سنا . وذهب تحليل المحكمة أيضاً إلى أن الحالات الطبية للأطفال يمكن علاجها في المرافق الطبية القائمة في منغوليا. ورأت المحكمة ، مع مراعاة المصالح الفضلى للأطفال، أن الطفلين الأكبر سناً طالبان جيدان وأنهما أظهرا ما يلزم من مرونة للتكيُّف من جديد مع الحياة في منغوليا حتى لو كان من المحتمل أن يواجها صعوبات من حيث إعادة الان دماج لدى عودتهما، وأنه سيكون بوسعهما الاعتماد على ما اكتسباه من خبرات خلال الوقت الذي قضياه في سويسرا.

4-15 وتشير الدولة الطرف إلى أنه يمكن الخلوص مما سبق إلى أن صاحبة ال رسالة تمكنت من التعبير عن نفسها بشكل كامل أثناء عملية طلب اللجوء. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة الاستماع بشأن أسباب اللجوء قادتها امرأة وأن الترجمة الشفوية قدمتها امرأة أيضاً.

4-16 وحيث إن صاحبة ال رسالة لم تتمكن من تقديم وثائق تدعم قضيتها ، فقد اضطلعت أمانة الدولة بعمليات تحقق ميدانية من خلال السفارة في أولان باتور. ولم يُفسَّر النقص في الوثائق لغير صالح صاحبة ال رسالة . بل سعت أمانة الدولة، على العكس، إلى التحقق مما إذا كان بالإمكان تأكيد ادعاءات صاحبة ال رسالة ، وذلك عن طريق الاستعانة بمحامٍ جدير بالثقة. وبعد عمليات التحقق هذه ، أبلغت أمانة الدولة صاحبة ال رسالة بالنتائج للتعليق عليها.

4-17 ولا ت شاطر الدولة الطرف رأي صاحبة ال رسالة بأن لهجة رسالة أمانة الدولة المؤرخة 27 نيسان/أبريل 2017 كانت مهينة. فالرسالة ت ورد موجزا مقتضبا لل حجج التي ساقتها صاحبة ال رسالة ، ثم توفر معلومات بطريقة موضوعية عن عمليات التحقق التي أجريت ونتائجها. ف الرسالة غنية بالمعلومات ومحايدة من حيث طابعها .

4-18 ورُفِض طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة ال رسالة على أساس كل الأدلة، ولا سيما نتيجة عمليات التحقق التي أجريت ميدانيا وأوجه التضارب ال تي تم الوقوف عليها في سردها للوقائع . و نتيجة الإجراءات لا صلة لها بجنس صاحبة الشكوى أو بكون الادعاءات تتعلق بدوافع فرار تخص النساء. فالسلطات المختصة تعترف بوجود أوجه تضارب يمكن أن تظهر بالتساوي في جميع قضايا اللجوء، بغض النظر عما إذا كانت القضية تتعلق برجل أو امرأة. كما أن الصعوبات المزعومة التي واجهتها صاحبة ال رسالة في الحصول على وثائق لم تكن عاملاً حاسماً؛ فالسلطات اعتبرت النقص في الوثائق عاملاً واحداً من بين عوامل أخرى.

4-19 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه، وفقاً للممارسة المتبعة في اللجنة، يتعين على صاحبة الرسالة، لكي ت كون ال رسالة مقبول ة، أن تقدم معلومات كافية بشأن ما إذا كانت ستكون عُرضة لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع بالتعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني في حالة العودة ( ) . ويبدو أن اللجنة، في قراراتها بشأن هذه المسألة، تولي أهمية كبيرة لنظر السلطات الداخلية في دوافع طلب اللجوء. وبناء على ذلك ، أُعلن عن عدم م قبول ية رسائل أو عن رفضها بناء على الأسس الموضوعية. وتشير الدولة الطرف ، بوجه الخصوص، إلى الفقرة 6-7 من ال رسالة، ن. ضد هولندا (CEDAW/C/57/D/39/2012)، ال تي تتعلق بامرأة منغولية ادعت أنها تعرَّضت للعنف على يد رب عملها السابق. وأُعلن عدم م قبول ية ال رسالة لأنه ا غير مدعوم ة بأدلة كافية.

4-20 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة ال رسالة أرفقت برسالتها إلى اللجنة عدة وثائق لم تكن مت احة للسلطات السويسرية عند نظرها في طلب اللجوء المقدَّم من صاحبة ال رسالة . وحيث إن الوثائق لم تكن متاحة وقت اتخاذ القرارات من قِبَل السلطات الوطنية، ترى الدولة الطرف أن صاحبة ال رسالة لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد. وترى أنها لا تستطيع الحكم على صحة هذه الوثائق لأنه ليس لديها نسخ منها. وليست هذه الوثائق، على أي حال، ذات طبيعة من شأنها أن تغير تقييم الدولة الطرف لطلب صاحبة ال رسالة .

4-21 وتشير الدولة الطرف إلى أن قانون مكافحة العنف العائلي في منغوليا تمت مراجعته في 1 شباط/فبراير 2017 وأن العديد من التدابير ذات الصلة اتُّخذت في ذلك العام ( ) . وأفيد بأن تلك التدابير أفضت إلى انخفاض بنسبة 19,6 في المائة في عدد حالات العنف العائلي في الشهور الثمانية الأولى من عام 2017، مقارنةً بنفس الفترة من ال عام السابق . وكانت توجد في مختلف أنحاء البلد تسعة مراكز جامعة للخدمات و 16 د ارا من دور ال إيواء ال مؤقت في عام 2017، وكان يُخطَّط لتشييد عشرة مراكز جامعة للخدمات في عام 2018.

تعليقات صاحبة ال رسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 9 كانون الثاني/يناير 2019، قدمت صاحبة ال رسالة ملاحظاتها على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 وتدفع صاحبة ال رسالة بأن اللجنة نظرت في حالات عديدة تضمنت ادعاءات بموجب المواد 1 و 2 و 3 من الاتفاقية ( ) . ولذلك فإن المواد التي احتجت بها يمكن تأكيدها في رسالة مقدَّم ة من فرد عملاً بالبروتوكول الاختياري.

5-3 وترفض صاحبة ال رسالة دفع الدولة الطرف بأنها لم ت قدم أدلة كافية تدعم ادعا ءها حدوث انتهاك بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتشير إلى أن اللجنة، في الفقرة 24 من توصيتها العامة رقم 32 بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق ب صفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية (CEDAW/C/G/32) ، تذكر أن المواد من 1 إلى 3 و 5 (أ) و 15 من الاتفاقية تنشئ التزاما على الدول الأطراف بأن تضمن عدم تعرض النساء للتمييز خلال كامل عملية اللجوء، وبأن يعاملن بدون تمييز وباحترام وكرامة في جميع الأوقات خلال إجراءات اللجوء. وتوضح صاحبة ال رسالة أنها أشارت إلى المادة 3 بالاقتران مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية.

5-4 وفيما يتعلق با لحجة التي ساقتها الدولة الطرف وهي أن صاحبة الرسالة لم تفسر كيف أن نطاق المادة 3 يتجاوز نطاق ا لمادة 2 الأكثر تحديداً وأن ادعا ءها حدوث انتهاك للمادة 3 لم يُدعم بأدلة كافية، فإنها تدفع بأنها وصفت ب كثير من ال تفصيل الإيذاء الذي ت ع رضت له على مدى سنوات وأن سردها للوقائع لم ي تغير طوال إجراءات اللجوء. وتضيف أن العنف العائلي يجري في أغلب الحالات خلف أبواب مغلقة ولا  يتوفر دليل غير أقوال الضحية، إلا إن وُجِد شهود. وحتى في حالة تدخُّل الشرطة، فإنه لا يمكن تأكيد الواقعة إلا من قِبَل الضحية، وتقبل الشرطة عموماً تلك الأقوال. أما في حالتها، فقد تم تجاهل أقوالها. واكتفت سلطات الدولة الطرف بأن تطلب منها تقديم المزيد من الأدلة ، ولم تستطع إثبات أنها على خطأ على الرغم من محاولاتها للقيام ب ذلك، متجاهلة بذلك الأعراف الثقافية والتمييزية في منغوليا و متصرفة فعلا بطريقة تمييزية إزاء صاحبة ال رسالة . وقد أخفقت السلطات في تقديم أي دليل ملموس يثبت أن أقوالها غير صحيحة. ويبرهن هذا على أن السلطات في الدولة الطرف ميَّزت ضد صاحبة ال رسالة ، في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

5-5 وتدفع صاحبة ال رسالة بأن السلطات السويسرية، ولا سيما المحكمة الإدارية الاتحادية ، لم تأخذ المعلومات التي قدمتها بشأن الوضع العام فيما يتعلق بالعنف العائلي ضد المرأة في منغوليا في اعتبار ها .

5-6 وتشير صاحبة ال رسالة إلى الفقرة 25 من التوصية العامة رقم 32 التي تنص على ما يلي: ” تقتضي المادة 2 (ج) من الاتفاقية أن تُتيح إجراءات اللجوء التي تتخذها الدولة للمرأة تقديم طلب اللجوء ثم تقييم الطلب على أساس المساواة وبطريقة نزيهة ومحايدة وفي التوقيت الملائم. وينبغي تطبيق نهج يراعي الجانب الجنساني في كل مرحلة من مراحل عملية اللجوء “ . وتدفع صاحبة ال رسالة بأن تولي امرأة مقابلة اللجوء التي أجريت معها و قيام امرأة بتوفير الترجمة الشفوية غير كافيين لتشكيل نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية ولا يعني ان أن الالتزام النا شئ عن الاتفاقية قد احتُرم. وليس هناك ما يدل على تلقي الامرأتين تدريب على التعامل مع ضحايا الإيذاء أو على إدراكهما للطريقة التي تتصرف بها عادةً ضحايا الإيذاء ، لا سيما في الحالات التي تكون السلطات ضالعة فيها. وتؤكد صاحبة ال رسالة أن آثار الإيذاء المت واصل والخطير ، مثل العنف العائلي ، لا تختفي بين ليلة وضحاها حال ابتعاد الضحية عن مثل هذا الوضع . بل أن آثار الضرر ال ذي لحق بالضحية ت ستمر وتهمين وتسيطر على سلوكيا تها إلى حد كبير ل عدة سنوات. وقد اتخذت صاحبة ال رسالة قراراً بالغ الصعوبة و شجاعا للغاية بالخروج من دوامة الإيذاء الذي كانت هي و طفلاها يتعرضون له. وقد استجوبتها سلطات الدولة الطرف بشأن أسوأ التجارب التي مرت بها في حياتها بعد بضعة أيام فقط من وصولها.

5-7 وتدفع صاحبة ال رسالة بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقها الإجرائية، ولا سيما حقها في الاستماع إلى أقوالها عملاً بالمادة 29 من الدستور الاتحادي. ووفقاً للمادة 26 (1) (ب) من قانون الإجراءات الإدارية الاتحادي، يحق لأي طرف فحص جميع الوثائق التي تُستخدم كأدلة. وتشير صاحبة ال رسالة إلى أنها أفادت، في طعنها المقدم إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، بأنه تعيَّن عليها الرد على استنتاجات أمانة الدولة دون أن يكون بوسعها الاطّلاع على تقرير مكتب السفارة السويسرية في أولان باتور. وادعت أمانة الدولة أن التقرير ي تضمَّن معلومات كان على الحكومة أن تحافظ على سريتها من أجل حماية نفسها والأطراف التي أجرت التحقيق. ورأت المحكمة أن ” الشكوى لن يُعتد بها على الأرجح. وأن الشكوى من الانتهاك المزعوم للحق في الا س ت ماع إلى الأقوال لا ينبغي اعتبارها سليمة “ .

5-8 وتؤكد صاحبة ال رسالة أنه بينما يجوز تقييد حق الاطلاع على الملفات، لا سيما إذا كانت مصالح ع امة هامة للكونفدرالية تقتضي ذلك، يجب أن يكون مثل هذا الرف ض متناسباً ويجب السماح بالفحص بقدر الإمكان دون الكشف عن المصالح الواجب حمايتها. وكان من الممكن تحقيق ذلك عن طريق حجب الفقرات المتعلقة بتلك المصالح، مثل هوية صاحبة ال رسالة والشخص الذي يتولى توزيع النسخ، أو المنهجية المستخدمة من قِبَل السفارة. وتحتج بأنه، في هذه الحالة، ” يصعب تصديق “ وجود مصلحة ع امة هامة تعين حمايتها.

5-9 وتدفع صاحبة ال رسالة بأنه ليس من الواضح كيف توصَّل المحامي المكلف بصياغة ذلك التقرير إلى الاستنتاج القائل بأن الأسرة لم تعش قط في العنوان المذكور وبأنه لم يتسن العثور على أي من تقارير الشرطة، أو ما إذا كان المحامي قد نظر في أسباب عدم العثور على أسماء طفليها وقرينها السابق في سجلات الهيئة العامة للتسجيل الرسمي. وتوضح أن أحداً لا يمكنه الحصول على معلومات بشأن طرف ثالث من الهيئة العامة ما لم تكن لديه موافقة ذلك الطرف الثالث. وحيث إن أمانة الدولة لم توضح كيف تم الحصول على المعلومات، فإنه يستحيل عليها الرد بطريقة مناسبة. وتذهب إلى أن التحقق الذي أُجري في الموقع هو ، على ما يبدو ، غير دقيق وينطوي على الكثير من الأخطاء . وقد استند تقييم سلطة الدولة الطرف فقط على الوثائق المفقودة وعلى ما قدمته السفارة من إيضاحات، وبالتالي فهي لم تدرس القضية بما فيه الكفاية .

5-10 وأضافت أن أمانة الدولة لم تتصل بمالك بيتها السابق في أي مرحلة، وأنها ذكرت أنه يتعين على صاحبة ال رسالة توفير الأدلة. وتدفع بأن المحكمة الإدارية الاتحادية لم تُجرِ استعراضاً شاملاً لجميع العناصر في القضية، إذ إنها لم تتناول المعلومات التي قدمتها صاحبة ال رسالة بشأن العنف العائلي في منغوليا أو كون حملها ب طفلها الثالث كان نتيجة اغتصاب ها من جانب قرينها ، و تجاهلت رسالة مالك البيت، معتمدةً فقط على تقرير السفارة. وتحتج بأن السلطات ميّزت ضدها عن طريق وصف أقوالها ، وهي أقول ضحية إيذاء خطير في شكل عنف عائلي، بأنها غير جديرة بالثقة وغير متسقة مع ال استنتاجات التي خلصت إليها السلطات، و التي استندت إلى تحقيقات غير كافية في الموقع و ا ف ت ر ا ضات خاطئة. وبالتالي ، فقد انتهكت سلطات الدولة الطرف التزامها باتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية عملاً بالمادة 2 (ج) من الاتفاقية ، دون أن تجري تقييماً شاملاً لخطر أن تقع صاحبة ال رسالة ضحية للعنف العائلي من جديد لأنها لن تحصل على الحماية اللازمة من الدولة في حالة عودتها إلى منغوليا. وترى أن تقييم قضيتها اتسم بالتعسف والتحيز.

5-11 وتدفع صاحبة ال رسالة بأن قضيتها تختلف عن قضية ن. ضد هولندا لأن الجاني المزعوم في تلك القضية كان رب عمل صاحبة ال رسالة وليس قرينها. وأكدت أن ب. ي. كان قرينها وهو والد أبنائها الثلاثة. وفي حالة إعادتها، سيبحث عنها من جديد لأنه يعتبرها ملكاً له، وحيث إنه مدمن كحول فسوف يتوقع أن تزوده من جديد بالمال. وكونه بحث عنها حينما فرت إلى مدينة د ا رهان يوفر إشارة واضحة إلى أنه سيبحث عنها مرة أخرى. وتُذكِّر بأنها قدمت إلى اللجنة تقريراً للشرطة يدل على أنه جرى الاتصال بالشرطة في مناسب ت ين وأن قرينها السابق، في كلتا الحالتين، لم يُحتجز سوى لليلة واحدة ثم لم تُتَّخذ أي إجراءات أخرى .

5-12 وترى أن التباينات نجمت عن ال افتراضات ال خاطئة لأمانة الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بالتعليقات بشأن طريقة حصول طفليها على جواز ي ال سفر. ومن المرجح أن التباين بشأن تاريخ وفاة والدتها يعزى إما إلى خطأ مطبعي أو إلى خطأ في الترجمة.

5-13 وفيما يتعلق ب ال حجة التي ساقتها الدولة الطرف القائلة وهي أن صاحبة ال رسالة لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالوثائق الجديدة المقدمة، توضح صاحبة ال رسالة أنها أنشأت صفحة مجهولة الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على وثائق من منغوليا وأنها لم تحصل على التق ا رير الطبي ة وتق ا رير الشرطة سوى بعد ستة أشهر من نظر المحكمة الإدارية الاتحادية في طعنها. وتشير صاحبة ال رسالة إلى الفقرة 43 من التوصية العامة رقم 32، التي تذكر فيها اللجنة أنه ” ينبغي للدول الأطراف عدم اعتبار المرأة التي تلتمس اللجوء غير موثوق بها لمجرد وجود نقص في الوثائق الداعمة لمطلبها الحصول على اللجوء “ . وتشير صاحبة ال رسالة إلى ال حجة التي ساقتها الدولة الطرف وهي أنه حتى لو اطّلعت السلطات على تلك الوثائق، فإن ذلك لم يكن ليغير تقييمها ل طلبها . وترى صاحبة ال رسالة أن هذه الحجة تبرهن على أن أيا من سب ل الانتصاف الفعالة لم يكن متاحا لها على أساس الوثائق الجديدة وعلى أنها تكون بالتالي قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية.

5-14 وترى صاحبة ال رسالة أنه كان سيكون مفيداً لو أن أمانة الدولة وفرت لها تمثيل ا قانوني ا يتسم بالكفاءة ، عملاً بالفقرة 50 (ج) من التوصية العامة رقم 32، التي تقضي ب أن تكفل الدول الأطراف ” حصول ملتمسات اللجوء على تمثيل قانوني يتسم بالكفاءة قبل المقابلة الأولية بصدد اللجوء “ . و تدعي أن التمثيل القانوني كان سيساعدها، على سبيل المثال، في مهمة الحصول على الوثائق ال داعمة لأقوالها في الوقت المناسب.

5-15 وتشير صاحبة ال رسالة إلى أن اللجنة تذكر في الفقرة 50 (ز) من التوصية العامة رقم 32 أنه ” لا ينبغي أن يستند المستوى الأدنى ل قبول طلبات اللجوء إلى الاحتمالات، وإنما إلى ترجيح سبب معقول لوجود خوف له ما يبرره لدى مُقدِّمة الطلب من الاضطهاد، أو من أنها ستتعرض له عند إعادتها “ . وتحتج بأن لديها خوف له ما يبرره من الاضطهاد، إذ إنه سيكون بوسع قرينها السابق العثور عليها في منغوليا.

5-16 وتدفع صاحبة ال رسالة بأن الدولة الطرف مخطئة بشأن عدد دور إيواء ضحايا العنف في منغوليا. وتشير إلى مقال إخباري صادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 جاء فيه أن خمس ا من دور الإيواء التسع أُغلقت بسبب نقص التمويل ( ) . ولم يكن سوى مركز واحد من المراكز الجامعة للخدمات العشرة المخطط لها مفتوحاً بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ويُرجَّح بسبب الأزمة المالية الحالية في منغوليا عدم وجود الأموال اللازمة لفتح المزيد من المراكز في وقت كتابة هذا القرار. وتؤكد صاحبة ال رسالة أن المعلومات التي تفيد بانخفاض معدلات العنف ال عائلي مضللة، إذ ثمة نقص شديد في الإبلاغ عن حالات العنف العائلي وفقاً لدراسة استقصائية عن العنف الجنساني في البلد أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان والمكتب الإحصائي الوطني في منغوليا ( ) .

ال مسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان ت ال رسالة مقبول ة بموجب البروتوكول الاختياري. ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مقتنعة بأن المسألة نفسها لم يسبق النظر فيها ول يست محل دراسة بمقتضى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتلاحظ اللجنة، بصفة مبدئية، أن صاحبة ال رسالة قامت، بعد تسجيل هذ ه ال رسالة ، بتقديم نسخ من تقارير ا لشرطة و ال تقارير ال طبية عن حوادث الإيذاء التي ار ت كبها قرينها السابق. ولم تُقدَّم هذه الوثائق إلى السلطات السويسرية إذ لم ي تم الحصول عليها من منغوليا إلا بعد نظر المحكمة الإدارية الاتحادية في طعن صاحبة ال رسالة في قرار أمانة الدولة السلبي بشأن طلب اللجوء ال ذي قدمته . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة ال رسالة لم ت وضح سبب عدم تقديم تلك الوثائق إلى السلطات السويسرية، حتى في مرحلة لاحقة، أو تطلب إعادة تقييم طلبها على أساس الأدلة المكتشفة حديثاً.

6-3 وتشير اللجنة إلى أنها، بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، لا تنظر في أي رسالة ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت إلا إذا استغرق تطبيق وسائل الانتصاف هذه أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصافاً فعالاً. والغرض من هذا الشرط هو منح سلطات الدولة الطرف فرصة تقييم ادعاءات صاحبة ال رسالة وتحقيق الانتصاف حسب الاقتضاء. وفي ضوء هذا الحكم ، ترى الجنة أنها لا تستطيع الإبقاء على تلك الوثائق و اعتبارها جزء ا من رسالة صاحبة ال رسالة ، إذ أن السلطات المختصة في الدولة الطرف لم تُمنح فرصة دراستها وتقييمها في إطار الإجراءات المحلية.

6-4 وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم اعتراض الدولة الطرف على أن صاحبة ال رسالة قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق ببقية ادعاءاتها بموجب الاتفاقية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في المسألة.

6-5 وت حيط اللجنة علما ب ادعاء صاحبة ال رسالة بأنها ستكون، في حالة قيام الدولة الطرف بترحيلها إلى منغوليا، ع معرضة شخصياً لأشكال خطيرة من العنف الجنساني، في انتهاك لحقوقها بموجب المواد 1 و 2 (ج) إلى (و) و 3 من الاتفاقية. وتشير اللجنة على وجه الخصوص إلى أقوال صاحبة ال رسالة بأنها وقعت ضحية للعنف العائلي في منغوليا على يد قرينها السابق، وأنه كان يعتدي عليها و على طفليها ، وأن الشرطة كانت عند طلب الحماية من ها تكتفي باحتجاز قرينها السابق ليلة واحدة ثم ت طلق سراحه؛ وأن طلبها اللجوء في سويسرا رُفض في المقام الأول على أساس تحقيق أُجري من خلال مكتب السفارة السويسرية في منغوليا، دون أخذ أقوالها المفصلة في الاعتبار؛ وأن سلطات الدولة الطرف لم تكفل اتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية في التعامل مع طلب اللجوء الذي قدمته باعتبارها مرأة تلتمس اللجوء وضحية للعنف العائلي .

6-6 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف أشارت إلى وجوب إعلان عدم مقبولية ال رسالة على أساس عدم كفاية الأدلة وأن السلطات المختصة في الدولة الطرف أجرت دراسة شاملة لطلب اللجوء الذي قدمته صاحبة ال رسالة . وتشير الجنة أيضا إلى أن أمانة الدولة اتصلت بمكتب التنسيق بالسفارة السويسرية في أولان باتور من أجل التحقق من ادعاءات صاحبة ال رسالة ، لا سيما في ضوء ال نقص في الوثائق ال تي قدمتها ، وأن تحقيقاً أجري نتيجة لذلك بمشاركة محامٍ جرت الاستعانة به محلي ا . ونتيجة للتحقيق وفي ضوء عدد من أوجه التضارب ال تي تم الوقوف عليها في أقوال صاحبة ال رسالة ، قررت سلطات الدولة الطرف رفض طلب اللجوء الذي قدّمته صاحبة ال رسالة . وتشير اللجنة كذلك إلى أن صاحبة ال رسالة كانت لديها فرصة الطعن في القرار أما م المحكمة الإدارية الاتحادية، التي أيدت قرار أمانة الدولة.

6-7 وتلاحظ اللجنة أيضاً ال حجة التي ساقتها صاحبة ال رسالة وهي أن الدولة الطرف أغفلت أن تراعي على النحو الواجب، عند نظرها في قضيتها، خطورة حالة حقوق الإنسان في منغوليا فيما يتعلق بالعنف ال عائلي . بيد أن اللجنة ترى أن سلطات الدولة الطرف أخذت ، عند تقييمها لمدى انتشار العنف العائلي في منغوليا ، في الاعتبار على النحو الكافي الإطار القانوني القائم و الحماية التي توفرها السلطات، الشرطة والقضاء أساسا ، فضلاً عن وجود عدد من دور إيواء ضحايا العنف العائلي في البلد . وتحيط اللجنة علماً في هذا الصدد بأن صاحبة ال رسالة لم توضح أسباب عدم تقديمها شكواها ضد قرينها السابق إلى سلطات الادعاء أو المحاكم المنغولية (انظر الرسالة، ن. ضد هولندا ، الفقرة 6-9). وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيضاً أن منغوليا دولة طرف في الاتفاقية وفي بروتوكولها الاختياري وأنها، بهذه الصفة، ملزمة بأحكامهما.

6-8 وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني في قضية ما يعود عموما إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية، ما لم يُثبت أن التقييم متحيز أو قائم على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزا ضد المرأة، أو أنه واضح التعسف أو ي بلغ حد الحرمان من العدالة ( ) . وتشير اللجنة إلى أنه لا يوجد في ملف القضية ما يدل على أن أياً من أوجه القصور هذه قد شابت نظر السلطات في ادعاءات صاحبة ال رسالة بشأن مخاوفها المتعلقة بالمخاطر التي ستواجهها في حالة عودتها إلى منغوليا. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ادعاء صاحبة ال رسالة بأن سلطات الدولة الطرف انتهكت حقها في الاستماع إل ى أقوالها ، إذ لم تُطلعها السلطات على التقرير الكامل لمكتب السفارة السويسرية في أولان باتور، الذي اعتُبر سرياً. بيد أن اللجنة تشير أيضاً إلى أنه جرى إطلاع صاحبة ال رسالة على الأجزاء الرئيسية من المعلومات للسماح لها بممارسة حق الرد والتعليق عليها وأن الدولة الطرف رأت أن صاحبة ال رسالة لم تقدم أدلة قوية تبرهن على عدم دقة محتوى التقرير. وتشير اللجنة كذلك إلى أن قرار الحفاظ على سرية التقرير قد أيدته المحكمة الإدارية الاتحادية، التي اعتبرت أن أمانة الدولة احترمت حق صاحبة ال رسالة في الاستماع إل ى أقوالها . وترى اللجنة أنه لا يوجد في العناصر الواردة في الملف ما يؤيد الاستنتاج القائل بأن أوجه القصور المزعومة في إجراءات اللجوء المتبعة في الدولة الطرف بلغت حد التمييز، أو تسببت به ، أو جعلت القرارات التي اتخذتها السلطات في قضية صاحبة ال رسالة تعسف ي ة. ثم أنه طالما أن الدول ذات السيادة تحترم الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي، يكون لها الحرية من حيث المبدأ في أن تحدد طابع وهيكل وإجراءات نظُمها الوطنية لتحديد وضع اللاجئ.

6-9 و من ثم ، ترى اللجنة أنه لا يوجد في ملف القضية ما يدل على وجود مخالفات في نظر سلطات الدولة الطرف في ادعاءات صاحبة ال رسالة تجعلُ اللجنة تخلص إلى أن السلطات فشلت في أداء واجبها وهو أن تقيّم على نحو سليم المخاطر التي ستواجهها صاحبة ال رسالة وأ بناؤها في حال ترحيلهم إلى منغوليا، أو أن قرارات السلطات كانت تعسفية أو بلغت حد الحرمان من العدالة، بما يتعارض مع أحكام الاتفاقية.

7 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

(أ) أن ال رسالة غير مقبول ة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تُبلّغ الدولة الطرف وصاحبة ال رسالة بهذا القرار.