رسالة مقدمة من:

أ. ج. وأخريات (يمثلهن المحامي، شركة بيرنبرغ بيرس المحدودة (Birnberg Peirce Ltd))

المدعى أنهن ضحايا:

مقدِّمات الرسالة

الدولة الطرف:

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

تاريخ تقديم الرسالة:

17 كانون الأول/ديسمبر 2017 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

القرار المتخذ عملا بالمادة 69 ( 3 ) من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 12 آذار/مارس 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اتخاذ القرار:

28 تشرين الأول/أكتوبر 2019

معلومات أساسية

1 - 1 مقدِّمات الرسالة هن أ. ج.، و س. ب.، و د. ل.، و ت. ب.، و ر. ب.، و ه. س.، و ب. ه.، وهن مواطنات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، من مواليد أعوام 1973 و 1971 و 1972 و 1971 و 1965 و 1965 و 1962 ، على التوالي. وتدعي مقدِّمات الرسالة أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهن بموجب المواد 1 ، و 2 (أ) و (ب) و (د) و (و)، و 3 ، و 5 ، و 7 (ج)، و 16 (أ) و (ب) و (ه) من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 17 آذار/مارس 2005 . ويمثل مقدِّمات الرسالة المحامي شركة بيرنبرغ بيرس المحدودة ( Birnberg Peirce Ltd ).

1 - 2 وفي 12 آذار/مارس 2018 ، سُجّلت الرسالة. وفي 10 آذار/مارس 2019 ، وافقت اللجنة، من خلال فريقها العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري، على طلب الدولة الطرف النظر بصورة منفصلة في كل من مقبولية الرسالة وأسسها الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها مقدِّمات الرسالة

2 - 1 كانت مقدِّمات الرسالة ناشطات و/أو كنّ مرتبطات عن طريق الشبكات الاجتماعية بجماعات سياسية تقوم بحملات بيئية و/أو حملات تعنى بالعدالة الاجتماعية. وقد غُرِّر بهن لإقامة علاقات حميمة طويلة الأجل مع ضباط من الشرطة السرية خلال فترات مختلفة بين عامي 1987 و 2009 .

2 - 2 وبدأت علاقة أ. ج. في أيلول/سبتمبر 2004 وانتهت في تشرين الأول/أكتوبر 2010 عندما علمت بهوية ضابط الشرطة السرية الذي كان قد ترك قوات الشرطة في عام 2009 ، لكنه واصل التجسس عليها لحساب شركة خاصة. واستمرت علاقة س. ب. من شباط/فبراير إلى أيلول/سبتمبر 2005 . وكانت س. ب. قد جمعتها بالضابط لقاءاتٌ حميمة أخرى في عامي 2007 و 2008 ، ثم علمت بهويته السرية في تشرين الأول/أكتوبر 2010 .

2 - 3 واستمرت علاقة د. ل. من تشرين الثاني/نوفمبر 1999 إلى أيلول/سبتمبر 2000 ، عندما تركها الضابط فجأة على نحو شكل صدمةً لها. وقد أخبرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بأنه كان يتقاضى أجراً بوصفه ضابطا في الشرطة السرية. وحملت د. ل.، التي كانت في حالة من الضعف، بطفلهما الأول بعد أسبوعين، ثم أنجبت طفلا آخر منه. وشُخّص كل من الطفلين باضطراب انتكاسي. فشعرت د. ل. بأنها مضطرة للزواج من الضابط في عام 2005 ؛ وهما الآن مطلقان.

2 - 4 واستمرت علاقة ت. ب. من تشرين الثاني/نوفمبر 1997 إلى منتصف عام 1999 ؛ واكتشفت ت. ب. هوية الضابط السرية في كانون الثاني/يناير 2011 . واستمرت علاقة ر. ب. من الربع الثاني من عام 1995 إلى نيسان/أبريل 2000 ، عندما ترك الضابط منزلهما المشترك فجأة. وتأكدت ر. ب. في عام 2010 من الشكوك التي ساورتها لاحقا بأن الرجل كان ضابطاً في الشرطة السرية.

2 - 5 واستمرت علاقة ه. س. من أيار/مايو 1990 إلى نيسان/أبريل 1992 ، عندما تركها الضابط فجأة. وعلمت ه. س. بهويته في عام 2003 ، عندما قادتها جهودها لاقتفاء أثره إلى اكتشاف شهادة زواجه. واستمرت علاقة ب. ه. من أيار/مايو 1987 إلى كانون الأول/ديسمبر 1988 ، عندما تركها الضابط فجأة. وعلمت بهويته السرية في وقت غير محدد ( ) .

2 - 6 وكان الضباط الذين استهدفوا النساء جميعهم أعضاء في وحدتين سريّتين تتبعان دائرة الشرطة المتروبولية في لندن. ولم تكن مهمتهم التحقيق في الجرائم، بل التسلل إلى الحركات الاجتماعية والسياسية من أجل جمع المعلومات الاستخبارية وبالتالي التنبؤ بتأثير النشاط الاحتجاجي والسيطرة عليه. وكانت إحدى الوحدتين الفرقة الخاصة المعنية بالمظاهرات، وهي وحدة صغيرة سرية للغاية أنشئت في عام 1968 خلال حرب فيتنام وحُلَّت في عام 2008 . وكانت الوحدة الأخرى، وحدة الاستخبارات الوطنية المعنية بالنظام العام، تعمل على الصعيد الوطني. وشُكِّلت هذه الوحدة في عام 1999 وحُلّت في عام 2011 . ولم يكن الجمهور يعرف سوى القليل عن وجود الوحدتين وأنشطتهما وسياساتهما ومنهجياتهما خلال فترتي عملهما. وكانت مدة نشر ضباط الشرطة السريين تراوح في المتوسط بين أربع وخمس سنوات. وقد أدى طول مدة النشر إلى تزايد احتمال التدخل السافر للضباط في حياة الأفراد من النساء المستهدفات. وهذا التدخل لم يكن متناسبا مع الغرض من المراقبة.

2 - 7 وانتحل ضباط الشرطة السرية العاملين في الوحدتين هويات مزيفة فتظاهروا بأنهم ناشطون سياسيون متفانون. وسعى بعضهم أو العديد منهم، باستخدام هوياتهم المزيفة، إلى إقامة علاقات جنسية طويلة الأمد وحميمة مع مقدِّمات الرسالة وغيرهن من النساء. ويُعتقد أن الضباط أقاموا تلك العلاقات لبناء هوياتهم السرية والحفاظ عليها ولزيادة مصداقيتهم والثقة التي تضعها فيهن الناشطات. واستمرت العلاقات من سبعة أشهر إلى تسع سنوات. وأنجبت إحدى مقدِّمات الرسالة أطفالاً من أحد الضباط.

2 - 8 وتعرضت مقدِّمات الرسالة جميعهن لأذى نفسي عندما اكتشفن أن شركاءهم أو شركاءهم السابقين يعملون أو كانوا يعملون ضباطا في الشرطة السرية. وهذا الخداع قوّض بشكل خطير قدرة مقدِّمات الرسالة على الاستمرار في النشاط السياسي أو مواصلة الانخراط فيه وبناء علاقات شخصية وثيقة وحميمة. وكان من نتائج ذلك أن حُرمت بعض مقدِّمات الرسالة من فرصة إنجاب الأطفال.

2 - 9 ولم تتلق أي من مقدِّمات الرسالة معلومات عن سبب السماح بإقامة هذه العلاقات، أو عن أي من بياناتهن الشخصية التي تحتفظ بها الدولة الطرف. ولم تُفرَض عقوبات جنائية على ضباط الشرطة وكبار الضباط المتورطين بسبب الانتهاكات المرتكبة.

2 - 10 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، أقامت أ. ج. و س. ب. دعويين مدنيتين أمام محكمة العدل العليا ضد مفوض الشرطة المتروبولية. وفي 18 تموز/يوليه 2012 ، حذت حذوهما مقدِّمات الرسالة الخمس الأخريات. ورفعت جميعهن دعاوى بموجب القانون المدني العام بدعوى الخداع والإهمال والتقصير في الاضطلاع بالمهام العامة والاعتداء. ورفعت أيضا مقدِّمات الرسالة اللواتي كانت علاقاتهن مع الضباط قد بدأت بعد تشرين الأول/أكتوبر 2000 ، عندما دخل قانون حقوق الإنسان لعام 1998 حيز النفاذ، دعاوى بموجب المادتين 3 و 8 من ‎‎اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏ (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

2 - 11 وطلب مفوض الشرطة المتروبولية شطب جميع دعاوى مقدِّمات الرسالة على أساس أنه ينبغي أن تنظر فيها محكمة سلطات التحقيق. وفي كانون الثاني/يناير 2013 ، شطبت محكمة العدل العليا دعاوى مقدِّمات الرسالة بشأن تورط ضباط الشرطة في علاقات جنسية معهن، على أساس أن الدعاوى تندرج في نطاق الجزء الثاني من قانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000 ، وينبغي من ثم أن تنظر فيها محكمة سلطات التحقيق. ومع ذلك، رأت محكمة العدل العليا أيضاً أنه لا يمكن شطب الدعاوى التي رفعتها مقدِّمات الرسالة بموجب القانون العام لأنه ليس لدى محكمة سلطات التحقيق اختصاص النظر في تلك الدعاوى.

2 - 12 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، وبعد استئناف قدمته مقدِّمات الرسالة، أكدت محكمة الاستئناف قرار محكمة العدل العليا. وطلبت مقدِّمات الرسالة في وقت لاحق الحصول على الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا. واعترضت مقدِّمات الرسالة في طلبهن على قرار المحاكم الدنيا الذي يقضي، بموجب قانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000 ، أنه يمكن قانونا ال إ ذن لضباط الشرطة السرية بإقامة علاقات جنسية مع عامة الناس أثناء استخدامهم شخصياتهم السرية، وذلك للغرض السري المتمثل في جمع المعلومات الاستخبارية. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، رفضت المحكمة العليا طلب مقدِّمات الرسالة الحصول على الإذن.

2 - 13 ورفعت مقدِّمات الرسالة دعاواهن بموجب القانون العام أمام محكمة العدل العليا، وذلك بموجب اتفاق مع ممثليهن القانونيين ينص على دفع مشروط للأتعاب. ويستند هذا النوع من الاتفاقات إلى شرط يقضي بـ ” عدم دفع الأتعاب في حال عدم كسب الدعوى “ . وتقع على الجهة المدعية التي تخسر الدعوى مسؤولية دفع التكاليف التي تتكبدها الجهة المدعى عليها. وبذلك، يجوز للجهة المدعية أن تقرر، كما فعلت مقدِّمات الرسالة، شراء تأمين خاص ” بعد وقوع الحادث “ من أجل توفير الحماية فيما يتعلق بالتكاليف. وقدمت الجهات المدعى عليها عروضا مالية أثناء سير الدعاوى لتسوية دعاوى مقدِّمات الرسالة. وبموجب وثيقة التأمين الخاصة بمقدِّمات الرسالة، تنتهي تغطية التأمين الخاص بهن في حال عدم قبولهن عرضاً ” معقولاً “ . ولو كانت مقدِّمات الرسالة ملزمات بدفع التكاليف القانونية التي تتكبّدها الجهات المدعى عليها لكُنّ قد أفلسن ماليا. وعليه، اتخذت مقدِّمات الرسالة، بغية الاحتفاظ بوثيقة التأمين الخاصة بهن، قرارا جماعيا بالدخول في اتفاقات لتسوية دعاواهن المدنية. وقد شعرن بأنه ليس لديهن أي خيار آخر بسبب التكاليف الباهظة التي قد يتكبدنها. وتضمنت اتفاقاتُ التسوية تقديم تعويض واعتذار علني لمقدِّمات الرسالة. ومع ذلك، ترى مقدِّمات الرسالة أنهن يحتفظن بمركزهن كضحايا أمام اللجنة.

2 - 14 وفي تموز/يوليه 2015 ، فُتح تحقيق عام ولم يتوصل إلى أي نتائج حتى الآن. ونظرا لحالات التأخير الكبير، لن يُنظر في أي من الأدلة حتى عام 2019 ، ومن المتوقع صدور التقرير النهائي في موعد لا يتجاوز عام 2022 .

2 - 15 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، نشرت الشرطة اعتذاراً لجميع مقدِّمات الرسالة. وأقرت الشرطة في الاعتذار بأن العلاقات ” مسيئة وقائمة على الخداع والتلاعب وخاطئة “ ، وأنها شكلت ” انتهاكًا لحقوق الإنسان للمرأة وإساءةَ استعمال لسلطة الشرطة، وتسببت في صدمة نفسية كبيرة “ . وذكرت الشرطة أن تلك العلاقات ما كان ينبغي قط أن تحدث وأنها كانت ” انتهاكا صارخا للكرامة والسلامة الشخصيتين “ . وأقرت الشرطة أيضاً بأن ” المال وحده لا يمكن أن يعوّض عن ضياع الوقت أو الأذى الذي تعرضن له أو المشاعر الناجمة عن التعرض للانتهاك التي سببتها تلك العلاقات “ واعترفَت بأنه ينبغي عدم السماح بحدوث تلك العلاقات مرة أخرى.

2 - 16 وتدفع مقدِّمات الرسالة بأنهن استنفدن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويدّعين أيضا بأن سبل الانتصاف المحلية لم تكن فعالة للأسباب التالية: (أ) لا يزلن يجهلن مدى الانتهاكات التي تعرضن لها أو الجهة التي أجازت حدوثها؛ و (ب) لم يتلقين إعلاناً أو حكماً صادرا عن المحكمة يفيد بأن حقوقهن قد تعرضت للانتهاك؛ و (ج) لا يزال الإطار التشريعي يجيز، وحتى يمكّن، حدوث تلك الانتهاكات؛ و (د) يقوض سلوكُ الشرطة المتناقض الاعتذارَ العلني الذي قدّمَته؛ و (ه) لم تتخذ سلطة الادعاء التابعة للدولة الطرف، أي دائرة النيابة العامة الملكية، أي إجراء آخر لمعاقبة الرجال المعنيين أو رؤسائهم.

الشكوى

3 - 1 تدعي مقدِّمات الرسالة أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهن بموجب المواد 1 ، و 2 (أ) و (ب) و (د) و (و)، و 3 ، و 5 ، و 7 (ج)، و 16 (أ) و (ب) و (ه) من الاتفاقية من خلال ال إ ذن لضباط الشرطة السرية بإقامة علاقات جنسية معهن دون الكشف عن انتمائهم إلى جهات إنفاذ القانون و/أو عدم توفير الحماية الفعالة من هؤلاء الضباط.

3 - 2 وتشكل سياسة وممارسة إصدار تعليمات إلى ضباط الشرطة السرية لإقامة علاقات عاطفية وعائلية وجنسية مع نساء والاستمرار فيها في ظل خداعهن فيما يتعلق بهوياتهم وأهدافهم الحقيقية، و/أو تمكين هؤلاء الضباط من إقامة تلك العلاقات، تمييزا مباشرا ضد المرأة. وقد ألحقت هذه السياسة والممارسة ضررا كبيرا بأولئك النساء. وليس هناك ما يدل على استهداف الرجال بنفس الطريقة. وعلاوة على ذلك، كان تأثير تلك السياسة والممارسة على النساء مختلفا من امرأة إلى أخرى، لا سيما بسبب أثرها الكبير على الحقوق الإنجابية للضحايا. ونجم عن المعاملة التمييزية أثرٌ تمثَّل في حرمان مقدِّمات الرسالة من التمتع بحقوق الإنسان الواجبة لهن وحرياتهن الأساسية وممارستهن لها. وقوّضت المعاملة التمييزية كرامة وخصوصية كل من مقدِّمات الرسالة تقويضا جوهريا. وقام ضباط الشرطة، من خلال إقامة علاقات جنسية مع مقدِّمات الرسالة بهويات زائفة والاستمرار في تلك العلاقات، ومن خلال العمل كوكلاء للدولة، بانتهاك السلامة الجسدية لمقدِّمات الرسالة وخصوصيتهن، وأظهروا تجاهلاً وعدم احترام كاملين لكرامتهن الإنسانية، وأذلوهن وأهانوهن بشكل كبير وسببوا لهن معاناةً وألما نفسيين شديدين. ومارس ضباط الشرطة الذكور، من خلال استغلال مقدِّمات الرسالة وخداعهن للحصول على المعلومات، شكلاً من أشكال الإكراه يرقى إلى حد التمييز الجنساني.

3 - 3 وعلاوة على ذلك، كان للممارسات والسياسات التمييزية عدة جوانب محددة تشكِّل انتهاكات إضافية للاتفاقية. ففي انتهاك للمادة 2 (د) من الاتفاقية، لم تتخذ الدولة الطرف أي خطوات لثني ضباط الشرطة عن سلوكهم في ذلك الوقت ولم تجرّم هذا النوع من السلوك لاحقا؛ ولم تفرض عقوبات جنائية أو حتى تأديبية على المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات.

3 - 4 وفي انتهاك للمادة 2 (أ) إلى (ج) و (و) من الاتفاقية، لم تعتمد الدولة الطرف تدابير تشريعية لثني ضباط الشرطة عن إقامة علاقات جنسية مع النساء أثناء العمل بصفة سرية. وقضت محكمة الاستئناف بأنه لا يمكن تفسير التشريعات التي تنظم سلوك المصادر البشرية السرية للمعلومات الاستخبارية بما يفيد منع العلاقات الجنسية أو حظرها قانونا بأي شكل من الأشكال. ورفضت دائرة النيابة العامة الملكية اتخاذ إجراءات ضد الضباط أو رؤسائهم المعنيين. واتُخذ قرار عدم محاكمة أي من الضباط على الرغم من إقامة محاكمات ناجحة في عدد من قضايا انتحال الهوية الذي يُبطل القبول، وذلك في حالات خَدَعت فيها نساء نساء أخريات بإخفاء هويتهن الجنسانية الحقيقية لدى إقامة علاقات جنسية معهن. ويشير هذا الاختلاف في النهج المتبع إلى أن قرار عدم محاكمة الضباط كان تمييزياً. ويشير رفض القيام بالمحاكمة أيضاً إلى أن الدولة الطرف لا تفي بالتزامها الإيجابي المتمثِّل في إنفاذ الجزاءات بحق مرتكبي الانتهاكات والكف عن اتباع هذه الممارسة، على الرغم من علمها بالألم والمعاناة اللذين تسببهما ممارستها.

3 - 5 وفي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، لم تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لضمان ممارسة النساء للحريات الأساسية على قدم المساواة مع الرجال، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، والحق في المشاركة في الحياة السياسة والمجتمع المدني بحرية، والحق في الدخول في علاقات أسرية، والحق في ممارسة الاختيار فيما يتعلق بالإنجاب والحق في إقامة علاقات جنسية. ويؤدي غياب هذه الضمانات إلى عزوف المرأة عن ممارسة حقها في حرية التعبير والتجمع على قدم المساواة مع الرجل. وثمة عراقيل أيضاً تحد من قدرة النساء على الدخول في علاقات جنسية وأسرية والتمتع بالخصوصية وتحول دون تمتعهن بالحرية في ممارسة ذلك. ومن هذا المنطلق، فإن خوف مقدمات البلاغ من التغرير بهن من قبل أحد ضباط الشرطة السرية لإقامة علاقة حميمة معه يحول دون ممارستهن لمجموعة من الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في المشاركة بحرية في الحياة السياسة والمجتمع المدني، والحق في الدخول في علاقات أسرية، والحق في ممارسة حرية الاختيار فيما يتعلق بالإنجاب والحق في إقامة علاقات جنسية.

3 - 6 وفيما يشكل انتهاكا للمادة 5 (أ) من الاتفاقية، تعرضت مقدمات الرسالة للمعاملة وفقا لقوالب نمطية جنسانية من قبل ضباط الشرطة السرية الذين استهدفوهن. وتمثل الهدف من تظاهر الضباط بالتقرب منهن عاطفيا وجنسيا من خلال أفعال محسوبة في شد انتباه النساء والحصول على التزام منهن. وفي أربع من الحالات السبع، تواصلت عملية الخداع من خلال أفعال لإنهاء العلاقة المزعومة، تنطوي على سرد قصص منمقة عن أزمات شخصية والتظاهر بالانتقال إلى بلدان أخرى. واختلقت هذه القصص بغرض التلاعب بمشاعر مقدمات الرسالة وكسب تعاطفهن. وقد بذلت مقدمات الرسالة جهودا مضنية للعثور على الضباط للاطمئنان على حالهم، حتى أنهن سافرن لمسافات طويلة وتكبدن تكاليف باهظة. وأدت هذه السياسة والممارسة إلى استضعاف مقدمات الرسالة نظرا لما انطوت عليه من استغلال للسياق الاجتماعي للعلاقات الجنسية والأسرية بين الذكور والإناث والاستجابات العاطفية والجنسية للمرأة في ذلك السياق.

3 - 7 وفيما يشكل انتهاكا للمادة 5 (ب) من الاتفاقية، غرر بـ د. ل. فحملت وأنجبت طفلين. وسعى ضابط الشرطة السرية في حالتها إلى استئناف علاقته بها، وربما كان ذلك بناء على تعليمات أو سلطة صريحة خولها إياه رؤساؤه في الشرطة لأنها كانت على وشك كشف النقاب عن الفرقة الخاصة المعنية بالمظاهرات. وأدى ذلك إلى حملها بطفليهما، ولم يخبرها أحد عن سبب السماح بحدوث ذلك. وأعاق التأثير الواقع في هذين الطفلين من جراء ولادتهما في أسرة خاضعة لسيطرة وخداع ضابط شرطة بشكل أساسي تطورهما في سنوات تنشئتهما وتشكل هويتيهما.وترى د. ل. أيضا أن الخداع الذي أسفر عن حدوث الحمل والإنجاب كان جزءاً من نمط السيطرة القسرية التي تعرضت لها على يد الضابط.

3 - 8 وفي انتهاك للمادة 7 (ج) من الاتفاقية، حُددت مقدمات الرسالة واستهدفن على أساس نوع جنسهن وأنشطتهن في المنظمات السياسية. ويؤدي عدم قيام الدولة بمنع ضباط الشرطة السرية من إقامة علاقات جنسية مع النساء في المنظمات التي يستهدفونها إلى كبت قدرة النساء على المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بشؤون الحياة العامة والحياة السياسية في البلد. ويحول خوف المرأة من التغرير بها والانزلاق إلى علاقة حميمة مع أحد الضباط دون ممارسة حرياتها الأساسية المتمثلة في تكوين الرابطات السياسية والمشاركة الكاملة في الحياة العامة. ويؤدي عدم بذل الدولة الطرف العناية الواجبة لمنع الضباط من إقامة علاقات جنسية مع الناشطات سياسياً إلى ثني النساء عن ممارسة حقهن في حرية التعبير والتجمع على أساس المساواة مع الرجل، ويقوّض كرامتهن واستقلالهن الذاتي بشكل أساسي.

3 - 9 وأخيراً، حرمت الدولة الطرف مقدمات الرسالة من الحق في اختيار شركائهن بحرية في انتهاك للمادة 16 (أ) و (ب) و (ه) من الاتفاقية. ولم يكن بإمكانهن إبداء الموافقة المستنيرة عند الدخول في العلاقات الحميمة الطويلة الأجل، وما كن ليدخلن في هذه العلاقات لو كن يعلمن أن شركاءهن ضباط شرطة سرية كلفتهم الدولة الطرف بالتجسس عليهن. وكانت الدولة الطرف أيضاً تعلم أن الضباط سيختفون في نهاية عمليات نشرهم المطولة، وأن من الواضح أنه لم يكن ثمة توقع بإقامة علاقات مدى الحياة مع أطفال أو من دونهم. فالعلاقات التي أقامتها مقدمات البلاغ مع الضباط حرمتهن من الحق في أن يقررن بحرية عدد أطفالهن وتوقيت ولادتهن والفاصل الزمني بين تلك الولادات وأثرت تأثيرا كبيرا على حقوقهن الإنجابية. فقد أنجبت د. ل. طفلين من الضابط وما كانت لتفعل ذلك لو كانت تعرف أنه ضابط عندما كانا في مستهل علاقتهما وما كانت لتفعله لو لم تنخدع عند عودته في وقت لاحق بسلوكه المراوغ والمسيطر. وفقد عدد من مقدمات الرسالة خيار إنجاب أطفال، بسبب توقيت العلاقات من حيث سنوات الإنجاب المثلى وبسبب تأثير ذلك على قدرتهن اللاحقة على الوثوق برجال آخرين وبالتالي إقامة علاقة جديدة. وتأخرت أخريات من مقدمات الرسالة كثيرا في الإنجاب وما كن سيخترن ذلك لو كانت الظروف مختلفة. ولذا كان للسياسة/الممارسة تأثير كبير على الحقوق الإنجابية لمقدمات الرسالة، لأنها أدت إلى انتهاك قدرتهن على اتخاذ خيارات بشأن الإنجاب وإبداء الموافقة المستنيرة على الدخول في علاقات جنسية وإقامة حياة أسرية. ولاستهداف النساء بهذه الطريقة أثر غير متناسب، نظرا لمحدودية سنوات حملهن.

3 - 10 ولم تقدم الدولة الطرف ما يكفي من سبل الانتصاف. ولم يُعد الحق إلى نصابه بصورة كاملة نظرا لعدم تقديم معلومات إلى مقدمات الرسالة عن مدى المراقبة التي خضعن لها. وتحتاج مقدمات الرسالة إلى تلك المعلومات حتى يتمكن من تجاوز تجربة الانتهاك. وبالإضافة إلى ذلك، لم يعاقَب الضباط ولا المشرفون عليهم على ما ارتكبوه من انتهاكات. وبالمثل، لم تحصل مقدمات الرسالة على التأهيل؛ ولا يمكنهن تحقيق السلامة النفسية بسبب رفض تزويدهن بمعلومات كاملة عما حدث لهن وعدم تلقيهن تأكيدات واضحة بأنه يمكنهن مواصلة حياتهن دون مراقبة أو تدخل. ولم يتحقق الارتياح؛ وعلى الرغم من تقديم اعتذار، طلبت مقدمات الرسالة أن يتضمن الاعتذار اعترافا بالتحيز الجنساني المؤسسي من جانب الدولة. ورفضت دائرة الشرطة المتروبولية إدراج هذا الاعتراف في اعتذارها. وأخيراً، لم تلتزم الدولة بتقديم ضمانات بعدم التكرار، ولم تتغير القوانين التي سمحت باستخدام العلاقات الحميمة مع ضباط شرطة سرية كوسيلة للتجسس على المحتجين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تكمل الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، بيان الوقائع التي استندت إليها الرسالة وتقدم معلومات مستفيضة عن العديد من التقارير التي صدرت والتحريات التي أجريت على الصعيد الوطني لدراسة موضوع أعمال الشرطة السرية منذ عام 2010 . وتشمل إجراءات التحريات هذه ما يلي: (أ) استعراض أجرته في عام 2012 هيئة تفتيش الشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ التابعة لصاحبة الجلالة، بحث مسألة وحدات الشرطة الوطنية التي تقدم معلومات استخبارية عن الجرائم المتصلة بالاحتجاجات وأصدر توصيات تتعلق بتلك الوحدات؛ (ب) عملية هيرن، التي بدأت في عام 2011 ولا تزال جارية، وهي عبارة عن استعراض مستقل أجرته دائرة الشرطة المتروبولية لاستخدام ضباط الشرطة السرية من جانب الفرقة الخاصة السابقة المعنية بالمظاهرات، أعقبه فصل ضابط الشرطة السرية السابق الذي أقامت معه د. ل. و ت. ب. علاقات جنسية من الشرطة لسوء السلوك الجسيم؛ (ج) التحقيق في أعمال الشرطة السرية، الذي بدأ في عام 2015 ولا يزال جاريا، والذي يوصف بمزيد من التفصيل أدناه. وتعلن الدولة الطرف أيضا أنها لا تقر بدقة أي من الوقائع المزعومة الواردة في الرسالة والوثائق الداعمة، بما في ذلك الهوية المزعومة لضباط الشرطة السريين المزعومين.

4 - 2 وترى الدولة الطرف أن الرسالة غير مقبولة لأن مقدمات الرسالة السبع جميعهن لم يستنفدن سبل الانتصاف المحلية. فأولا، لم تزعم أي واحدة من مقدمات الرسالة حدوث التمييز على أساس جنسي أو جنساني كأمر واقع، سواء في دعاواهن المستندة إلى وقوع ضرر أو في الدعاوى التي رفعنها بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998 . ومن الواضح أنه كان بإمكانهن أن يفعلن ذلك. ومن ثم لم تتح للهيئات الوطنية فرصة النظر في هذا الادعاء. فادعاء مقدمات الرسالة الواضح بأنهن أثرن مسألة التمييز أمام الهيئات الوطنية هو ادعاء غير صحيح.

4 - 3 وعلى وجه التحديد، تضمنت الشكوى التي قدمتها أ. ج. و س. ب.، من ناحية، ادعاءات في إطار القانون العام بوقوع ضرر عن طريق الخداع، والتقصير في الاضطلاع بالمهام العامة، والاعتداء/الضرب، والإهمال، ومن ناحية أخرى، ادعاء في إطار قانون حقوق الإنسان لعام 1998 يحتج بالمادتين 3 و 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقتين بحظر التعذيب والحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية، على التوالي. وتضمنت الشكوى التي قدمتها د. ل، و ت. ب، و ر . ب، و ه . س. و ب. ه. ادعاءات في إطار القانون العام بوقوع ضرر عن طريق الخداع، والتقصير في الاضطلاع بالمهام العامة، والاعتداء/الضرب والإهمال. ولم تتضمن أي ادعاء في إطار قانون حقوق الإنسان لأن العلاقات مع النساء لم تبدأ أو تستمر بعد تشرين الأول/أكتوبر 2000 ، عندما دخل فيها القانون حيز النفاذ. ومن الواضح أن الاستناد إلى كون مقدمات الرسالة جميعهن نساء تورط كل منهن في علاقة جنسية مع ضابط شرطة سرية لا يكفي كأساس للادعاء بالتمييز الجنسي أو الجنساني.

4 - 4 وثانياً، لم تزعم أ. ج. و س. ب. في الدعوى التي رفعتاها أمام محكمة وطنية حدوث تمييز جنسي أو جنساني بحكم القانون. وكان بإمكانهما أن تفعلا ذلك بموجب المادة 6 ( 1 ) من قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ، التي تنص على أنه ” من غير القانوني أن تتصرف سلطة عامة بطريقة تتنافى مع حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية “ . واستندتا في دعواهما أمام المحاكم الوطنية صراحة إلى بعض الأحكام الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكنهما لم تستندا إلى المادة 14 من الاتفاقية، التي تتعلق بعدم التمييز. وكان لمقدمات الرسالة السبع جميعهن محامون يمثلونهن في جميع الأوقات المتصلة بالقضية قيد النظر. والاستنتاج الوحيد المعقول هو أنهن اتخذن قرارا متعمدا بعدم رفع دعوى بالتمييز الجنسي أو الجنساني.

4 - 5 وثالثا، قام جميع مقدمات الطلبات بتسوية دعاواهن المدنية، على النحو الوارد في أوامر المحكمة المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 . وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، وافقت أ. ج. و س. ب. على عدم الاستمرار في الدعويين المرفوعتين في إطار قانون حقوق الإنسان؛ وجاء في اتفاق التسوية أنها ” تسوية كاملة ونهائية للدعويين اللتين أقامتاها ضد المدعى عليه في الدعوى رقم HQ11X03952 وفي دعوى [محكمة سلطات التحقيق] التي رفعتها [مقدمات الرسالة] في إطار [قانون حقوق الإنسان] “ . وفي التاريخ نفسه، توصلت مقدمات الرسالة الخمس المتبقيات إلى تسوية منفصلة، ورد في الاتفاق المتعلق بها أنها تمثل ” تسوية كاملة ونهائية للدعاوى التي أقمنها ضد المدعى عليه في الدعوى رقم HQ12X02912“ . وتلقت مقدمات الرسالة السبع تعويضات كبيرة بمبالغ لم يكشف عنها. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت مقدمات الرسالة السبع مبالغ لقاء التكاليف القانونية، بالإضافة إلى اعتذار علني، وفقا لشروط اتفاقات التسوية. وتعني التسوية أحد أمرين: إما أنهن لم يستنفدن سبل الانتصاف المحلية أو أنهن لا يتسمن بصفة الضحية. وتدعي مقدمات الرسالة أنه ” لم يكن لديهن خيار “ سوى قبول عروض التسوية التي قدمها المدعى عليه بسبب ” المستوى الباهظ لمخاطر التكاليف التي قد يتعرضن لها في حال الاستمرار في القضية “ . بيد أنهن يعترفن أيضاً بأن وثيقة التأمين الخاصة بهن تملي عليهن عدم قبول أي عرض من المدعى عليه لا يكون ” معقولا “ . ويمكن أن يُستنتج من ذلك أن محامي مقدمات الرسالة أبلغوهن بأن عروض التسوية المقدمة من المدعى عليه ” معقولة “ . فمن الواضح أنهن كن يملكن الخيار وكان بمقدورهن رفض العروض غير المعقولة. ويترتب على ذلك أن مقدمات الرسالة قبلن عروض التسوية لأنها معقولة، وليس لأنه ” لم يكن لديهن خيار آخر “ . ويتضح ذلك بجلاء إذا علمنا أن مدعية ثالثة، كانت طرفاً في الدعوى المدنية التي رفعتها أ. ج. و س. ب. ولم تكن من بين مقدمات الرسالة، اختارت عدم تسوية دعواها في الوقت نفسه.

4 - 6 وتضمن الاعتذار العلني الذي صدر لمقدمات الرسالة الملاحظات التالية:

” قامت الشرطة المتروبولية مؤخرا بتسوية سبع دعاوى ناشئة عن سلوك غير مقبول على الإطلاق من جانب عدد من ضباط الشرطة السرية . . . . وقد بات واضحاً أن بعض الضباط . .. أقاموا علاقات جنسية حميمة طويلة الأجل مع نساء اتسمت بأنها مسيئة وقائمة على الخداع والتلاعب وخاطئة. وأنا أعترفُ بأن هذه العلاقات شكلت انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة، وإساءة استعمال لسلطة الشرطة وتسببت في صدمة نفسية كبيرة. وأعتذرُ بلا تحفظ بالنيابة عن دائرة الشرطة المتروبولية . ... وأوافق تماما على أن ما حدث يشكل انتهاكا صارخا [للخصوصية] وأقبل أيضا أنه ربما يكون قد مثّل مواقف تجاه المرأة ينبغي ألا يكون لها وجود في ثقافة الشرطة المتروبولية . . .. ومن الشواغل التي أعربت عنها النساء بقوة أنهن يرغبن في ضمان عدم حدوث مثل هذه العلاقات في المستقبل . . .. وهذه المسائل هي بالفعل موضوع عدة تحقيقات، بما في ذلك تحقيق يتعلق بارتكاب جرائم وسوء سلوك يسمى عملية هيرن؛ وتخضع أعمال الشرطة السرية الآن أيضا لتحقيق عام بقيادة قاض بدأ في 28 تموز/يوليه 2015 . وحتى قبل أن تصدر تلك الهيئات تقاريرها، يمكنني أن أقول إن العلاقات الجنسية بين ضباط الشرطة السرية وأفراد الجمهور ينبغي ألا تحدث. . .. ولا يمكن أن يؤذن بها مسبقاً أو أن تُستخدم كأسلوب في نشر الضباط. فإذا أقام ضابط ما علاقة جنسية مع امرأة بالرغم من ذلك (إذا انطوى الأمر على الاختيار بين الحياة والموت، على سبيل المثال) فسيتعين عليه الإبلاغ عن الواقعة حتى يمكن التحقيق في الظروف من حيث إمكانية وجود فعل إجرامي و/أو سوء سلوك. ويمكنني أن أقول بصفتي ضابطا ًرفيعا في دائرة الشرطة المتروبولية إنني وأفراد دائرة الشرطة المتروبولية ملتزمون بضمان اتباع كل ضابط ينشر في مهمة سرية لهذه السياسة. وأخيراً، تعترف الشرطة المتروبولية بأن هذه الحالات تثبت حدوث إخفاقات على مستوى الإشراف والإدارة. . .. ونقر بأن القدر الملائم من الرقابة لم يكن متوفرا ( ) .

4 - 7 ورابعاً، يمثل إجراء تحقيق بشأن أعمال الشرطة السرية أحد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لمقدمات الرسالة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على مزيد من المعلومات والتوصيات. وقد نُشر استعراض استراتيجي للتحقيق في أيار/مايو 2018 ؛ واللجنة مدعوة إلى قراءة الوثيقة بكاملها ( ) . وتقدم الدولة الطرف معلومات مستفيضة بشأن طبيعة التحقيق الذي بدأ في آذار/مارس 2015 . ويُرتقب أن يصدر التقرير النهائي عن التحقيق في عام 2023 . ويرأس التحقيق قاض متقاعد من محكمة العدل العليا. ويساعد الرئيس فريق مكون من حوالي 50 شخصاً، منهم محامون وموظفو خدمة مدنية. ويشمل نطاق التحقيق بحثا في ” دوافع عمليات الشرطة السرية في الممارسة العملية، ونطاق هذه العمليات، وآثارها على الأفراد بشكل خاص وعلى الجمهور بشكل عام “ . ولذلك، تتسم إجراءات التحقيق بأنها واسعة النطاق بما فيه الكفاية لتشمل التحقيق في مسائل التمييز والانتهاكات المحددة ضد النساء. ولا يهم ما إذا كانت إجراءات التحقيق تُعتبر لهذه الأغراض من سبل الانتصاف القضائية أو الإدارية. فالمهم أن يكون التحقيق مستقلاً ويهدف إلى البحث في طائفة من المسائل، بما فيها تلك التي أثارتها مقدمات الرسالة، من قبيل ما إذا كانت عمليات الشرطة السرية استهدفت الناشطين في الحملات السياسية والحملات المطالبة بالعدالة الاجتماعية، والغرض من هذه العمليات، ومداها وأثرها. أما قائمة المسائل التي يمكن النظر فيها في إطار التحقيق المتعلق بالفرقة الخاصة المعنية بالمظاهرات فهي تشمل صراحة النظر في العلاقات التي أقامها ضباط الشرطة السرية أثناء نشرهم. وتطلب مقدمات الرسالة الكشف عن المعلومات، وقد وضعت نظم في إطار التحقيق من أجل كفالة اتخاذ جميع الخطوات العملية المعقولة للحفاظ على الوثائق التي يُحتمل أن تكون ذات صلة وتجنب تلف المواد اللازمة. ولا توجد وثيقة تأمين شاملة فيما يتعلق بطلبات استصدار أوامر لتقييد الكشف عن الأدلة أو الوثائق. وسياسة ” عدم التأكيد وعدم الإنكار “ ليست في حد ذاتها سبباً لطلب تقييد الكشف عن معلومات. وعلى الأرجح ستُنشر كمية كبيرة من المواد التي، بسبب تصنيفها الأمني، لم تكن لولا ذلك لتكشف بغرض تدقيق الجمهور فيها. وبنهاية آذار/ مارس 2018 ، كان قد أُنفق على التحقيق أكثر من 10 ملايين جنيه. وفي إطار التحقيق، وُجّه أكثر من 560 طلباً للحصول على أدلة إلى نحو 59 منظمة، وورد أكثر من 460 إفادة شهود وأكثر من مليون صفحة من الأدلة من إدارة الشرطة المتروبولية وحدها. وبحلول أيار/مايو 2018 ، كان هناك 207 من المشاركات الأساسيات و  25 ممثلاً قانونياً، كان 19 منهم ممول من ميزانية التحقيق. وتحصل مقدمات الرسالة في إطار التحقيق على صفة المشاركات الأساسيات غير التابعات للدول. واخترن تقديم رسالتهن قبل الحصول على معلومات، في إطار عملية التحقيق، وقبل صدور الاستنتاجات الوقائعية والتوصيات في إطار التحقيق بشأن الكيفية التي ينبغي بها القيام بأعمال الشرطة السرية في المستقبل. ولم يستنفدن من ثم هذا السبيل من سبل الانتصاف المحلية، ولذلك فإن انتقاداتهن للتحقيق هي إما غير ذات صلة أو لا أساس موضوعيا لها.

4 - 8 وترفض الدولة الطرف ما تبقى من ادعاءات مقدمات الرسالة فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأسباب مختلفة. فأولاً، على الرغم من أن مقدمات الرسالة يدعين جهل مدى الانتهاك الذي تعرضن له ولم يحصلن على حكم محكمة بشأن انتهاك حقوقهن، فإن ذلك يعود إلى أنهن اخترن تسوية دعاواهن المدنية ضد دائرة الشرطة المتروبولية واخترن شروط التسوية. ولا يمكنهن أن يشتكين بصورة صحيحة بشأن عدم وجود جبر فعال لأنهن اخترن القبول بعروض تسوية معقولة شملت دفع تعويضات ودفع التكاليف القانونية واعتذاراً علنياً.

4 - 9 وعلاوة على ذلك، اختارت مقدمات الرسالة تقديمها بينما كان التحقيق في أعمال الشرطة السرية جاريا. ويمثل التحقيق في هذا الصدد سبيلاً هاما من سبل الانتصاف المحلية، لأنه آلية يمكن لمقدمات الرسالة الحصول من خلالها على معلومات و/أو وثائق؛ ومن ثم، كان ينبغي لمقدمات الرسالة استنفاده قبل تقديم رسالتهن. وتفتقر انتقادات مقدمات الرسالة للتحقيق إلى الأساس الموضوعي. ويشمل التحقيق تحقيقاً في الوقائع، وستُقدم توصيات بشأن النشر المستقبلي لأعمال الشرطة السرية. وتستلزم مسألةٌ معقدة من قبيل أعمال الشرطة السرية، تعود إلى عام 1968 ، تحقيقاً وقائعياً عميقاً ودقيقاً قبل أن يتاح النظر فيها على مستوى السياسات. وبالتالي، يتسم كل من الوقت الذي يستغرقه إجراء التحقيق، والنهج المتبع في التمثيل القانوني وإدارة المعلومات والأدلة بأنه معقول في ضوء نطاق المهمة وتعقيدها. وكون التحقيق سبيلاً هاما من سبل الانتصاف المحلية لا يتأثر بانتقاد مقدمات الرسالة للتوقيت أو بانتقادهن الذي مفاده أن لديهن مجموعة واحدة فقط من المحامين أو أنه قد لا يكون لديهن حرية الوصول من دون قيود إلى ” المحتويات الكاملة لملفاتهن لدى الشرطة أو الفرع الخاص؛ بل فقط إلى محتوى الملفات التي يعتبرها التحقيق ذات صلة ولازمة بالنظر إلى اختصاصاته “ . وفيما يتعلق بادعاء مقدمات الرسالة أن توصيات التحقيق قد ترتبط أو لا ترتبط ببعض سبل الانتصاف التي يلتمسنها، فذلك لا يساعدهن، لأنهن اخترن تقديم رسالتهن بينما كان التحقيق جاريا وفي وقت لم تكن قد قدمت فيه أي توصية. وعلاوة على ذلك، تتاح لمقدمات الرسالة، بصفتهن مشاركات أساسيات في التحقيق، إمكانية تقديم مذكرات بشأن ما ينبغي أن يوصى به في إطار التحقيق. وأخيراً، إن الزعم بعدم وجود سلطة في إطار التحقيق تكفل تنفيذ توصياته لا ينفي حقيقة كونه جزءا مشروعاً وهاماً من الإجراء الذي تنظر بموجبه الدولة الطرف في مستقبل أعمال الشرطة السرية وآليةً يمكن لمقدمات الرسالة الحصول من خلالها على معلومات ووثائق وتوصيات.

4 - 10 وثانياً، تفتقر مقدمات الرسالة إلى مركز الضحية فيما يتعلق بحجتهن القائلة بأن الإطار التشريعي يسمح بوقوع انتهاكات مماثلة ويمكّنها. وحصلت مقدمات الرسالة على جبر فعال عن الضرر الذي تعرضن له عن طريق تسوية دعاواهن. ومقدمات الرسالة لسن ضحايا لمجرد أنهن يعتبرن أن ثمة عيوبا في الإطار التشريعي في ظروف لا تؤثر عليهن.

4 - 11 وثالثاً، على الرغم من أن مقدمات الرسالة يحتججن بأن الاعتذار العلني يقوَّض من جراء الافتقار إلى ضمانات من الشرطة بعدم تكرار السلوك موضوع النزاع، فليس من المستغرب وجود طائفة من الآراء بشأن أعمال الشرطة السرية. وهذه الطائفة من الآراء تشرح أسباب قيام الدولة الطرف ببذل جهود كبيرة للتحقيق في المسألة، بما في ذلك من خلال التحقيق. ويشمل التحقيق، في جملة أمور، تقييم مدى كفاية مبررات أعمال الشرطة السرية والإذن بها وإدارتها التشغيلية والإشراف عليها؛ واختيار ضباط الشرطة السرية وتدريبهم وإدارتهم ورعايتهم؛ والتنظيم القانوني والسياساتي والقضائي لأعمال الشرطة السرية.

4 - 12 ورابعاً، على الرغم من عدم الملاحقة الجنائية لأي من ضباط الشرطة المعنيين أو رؤسائهم، فإن تعليل دائرة النيابة العامة الملكية مفسر في الوثائق المرفقة بالرسالة. ونتيجة لعملية هيرن الجارية، فُصل ضابط الشرطة الذي أقام علاقات مع د. ل. و ت. ب. من الشرطة لسوء السلوك الجسيم. ولأن د. ل. لم تتخذ على ما يبدو خطوات قانونية للطعن في قرار دائرة النيابة العامة الملكية، لا يمكن انتقاد عدم الملاحقة القانونية.

4 - 13 والرسالة غير مقبولة أيضا لأن جميع مقدمات الرسالة السبع يفتقرن إلى مركز الضحية. وكما هو الحال بالنسبة لمقدمة الرسالة في قضية إكس ضد النمسا ( X. v. Austria )، سوت كل واحدة من مقدمات الرسالة دعواها المدنية المقامة أمام المحاكم الوطنية. وحصلت كل واحدة منهن على تعويضات كبيرة ومبالغ لتسديد التكاليف القانونية واعتذار علني.

4 - 14 وعلاوة على ذلك، لا تستند محاولة مقدمات الرسالة الآن الطعن في التسوية إلى أساس موضوعي، للأسباب التالية: (أ) كان لديهن تمثيل قانوني في جميع الأوقات المتصلة بالقضية قيد النظر واخترن القبول بعروض التسوية التي يجب أن يكن قد حصلن على مشورة تفيد بأنها عروض معقولة، على أقل تقدير؛ (ب) اخترن، بموافقتهن على التسوية، التخلي عن فرصة السعي إلى الكشف عن المعلومات أو إصدار حكم من المحكمة أو الحصول على تلك المعلومات أو ذلك الحكم؛ (ج)، اخترن الشروط التي أجرين التسوية على أساسها؛ (د) يمثل الاعتذار العلني اعترافاً بارتكاب مخالفة، على نحو ما قبلت به مقدمات الرسالة أنفسهن.

4 - 15 وبناء على ذلك، حصلت مقدمات الرسالة على جبر فعال للأذى الذي تعرضن له بسبب علاقاتهن بضباط الشرطة السرية. ويبيَّن ذلك صراحة في كلا ملحقي اتفاقات التسوية. ويتضمن كلا الملحقين تفسيرات تفيد بأن اتفاق التسوية يمثل ” تسوية نهائية وكاملة “ لدعاوى مقدمات الرسالة. وإذا لم تكن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية لمقدمات الرسالة، على عكس موقف الدولة الطرف، تتضمن ادعاءات وقائعية أو قانونية بشأن التمييز الجنسي أو الجنساني، فأي دعوى من هذا النوع كانت بوضوح ضمن نطاق اتفاق التسوية وجرت تسويتها بالكامل وبشكل نهائي. وبدلاً من ذلك، إذا لم تكن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية لمقدمات الرسالة تتضمن ادعاءات وقائعية أو قانونية بشأن التمييز الجنسي أو الجنساني، فاتفاقات التسوية كانت تهدف بوضوح إلى أن تشكل تسوية كاملة ونهائية لأي أذى تعرضت له مقدمات الرسالة بسبب علاقتهن بضباط الشرطة. ولهذا السبب، لم تنص اتفاقات التسوية على تقديم تعويض مالي عن الأذى اللاحق فحسب، بل نصت أيضاً على تقديم اعتذار علني ودفع التكاليف القانونية. ومن الغريب تماما الادعاء، على نحو ما قامت به مقدمات الرسالة على ما يبدو، بأنه على الرغم من هذه ” التسوية النهائية والكاملة “ ، فإن نية الطرفين هي أن مقدمات الرسالة لا يزلن حرات في رفع دعوى بشأن هذه المسألة أمام اللجنة.

4 - 16 وإضافة إلى ذلك، الرسالة غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني فيما يتعلق بمقدمات الرسالة د. ل.، و ت. ب.، و ر. ب.، و ه. س.، و ب. ه. فقد انضمت الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري في 17 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، في حين نشأت ظروف دعاوى مقدمات الرسالة الخمس قبل ذلك التاريخ. والعلاقات الجنسية المزعومة في حالاتهن دامت من عام 1997 إلى عام 1999 (ت. ب.)، ومن عام 1995 إلى عام 2000 (ر. ب.)، ومن عام 1990 إلى عام 1992 (ه. س.)، ومن عام 1987 إلى عام 1988 (ب. ه.). وفيما يتعلق بمقدمة الرسالة د. ه.، ” استمرت علاقتها الجنسية إلى عام 2005 ، لكنها اكتشفت هوية شريكها في عام 2001 ، وهذا يعني أن الفعل المزعوم غير المشروع وقع في الفترة التي استمرت فيها العلاقة بين عامي 1999 و  2001 (أي خلال الفترة التي كانت تجهل فيها هويته الحقيقية) “ .

4 - 17 واعتماد مقدمات الرسالة على السابقة القضائية للجنة في قضية أ. ت. ضد هنغاريا ( A.T. v. Hungary ) ليس في محله، نظرا لأن استنتاج اللجنة استند في تلك القضية إلى تقييم مراع للوقائع لإساءة معاملة أسرية متواصلة استمرت بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بهنغاريا.

تعليقات مقدمات الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في التعليقات المؤرخة 21 شباط/فبراير 2019 ، أكدت مقدمات الرسالة أنهن استنفدن سبل الانتصاف المحلية. ورأت اللجنة، فيما أبدته من آراء في الرسالة رقم 47 / 2012 ، أنه يجب أن يكون مقدم الرسالة قد بذل ” جهوداً معقولة “ لاستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) . وقد بذلت مقدمات الرسالة هذه الجهود المعقولة، بالنظر إلى المنازعة القضائية المعقدة والمطولة التي خضنها في هذه المسألة.

5 - 2 ولم تمثل تسوية الدعاوى المدنية لمقدمات الرسالة تسوية طوعية للأضرار. فقد قبلت مقدمات الرسالة التسوية ليبقين مشمولات بالتأمين لحمايتهن من المسؤولية عن التكاليف القانونية للمدعى عليه في حالة خسارة الدعوى. ومن شروط استمرار وثيقة التأمين أن يُقبل عرض للتسوية إذا أبلغهم المحامي بأنه عرض معقول. وعندما قدم المدعى عليه عرضاً مالياً من غير المحتمل الحصول على عرض أفضل منه في المحاكمة، كانت مقدمات الرسالة يدركن بأنهن لن يبقين مشمولا بالتأمين بموجب وثيقة التأمين إذا رفضن ذلك العرض. وإذا فقدن وثيقة التأمين، كن سيواجهن تكاليف تقدر بمئات آلاف الجنيهات. وقُدمت عروض التسوية دون الكشف عن أي معلومات لمقدمات الرسالة. وكان هذا الكشف عن المعلومات سبيلا بالغ الأهمية من سبل الانتصاف. وتؤكد مقدمات الرسالة أن ” أداء هذا النظام ينشئ تمييزا متعدد الجوانب على أساس نوع الجنس والمركز الاجتماعي الاقتصادي “ . وبسبب الافتقار إلى الموارد المالية، لم يكن بوسع مقدمات الرسالة مواصلة إجراءاتهن القانونية، واضطررن أساسا إلى قبول عرض التسوية. ومن شأن إلزام مقدمات الرسالة بمجازفة هائلة بهذا القدر لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية أن يكون غير معقول وأن يديم التمييز المتعدد الجوانب الذي تعرضن له.

5 - 3 وفي حين تؤكد الدولة الطرف أن مقدمات الرسالة لم يرفعن دعاوى تمييز أمام السلطات الوطنية، تدفع مقدمات الرسالة بأن عنصر التمييز في دعاواهن أُوضح أمام المحاكم الوطنية. وذكرت خمسٌ من مقدمات الرسالة، في دفوعهن، بشأن الخطر الناشئ عن سلوك ضباط الشرطة السرية، أن ” الخطر المذكور أعلاه أثر بصورة تمييزية على النساء لأنه أثر عليهن بشكل غير متناسب إن لم يكن حصريًا في ذلك الوقت “ . ولم يكن ممكنا سوى لاثنتين من مقدمات الرسالة الاحتجاج بقانون حقوق الإنسان لعام 1998 ، لأنه لم يدخل حيز النفاذ إلا في تشرين الأول/أكتوبر 2000 . ولم تحتج مقدمات الرسالة بالمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأن دعاواهن رفعت في تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، قبل معرفة مدى الأنشطة التي مارسها الضباط. وأصبح الأثر التمييزي البيّن أكثر وضوحا مع مرور الوقت. وتؤكد مقدمات الرسالة أن الدولة الطرف فهمت أن شكاواهن تتعلق بالتمييز، كما يتضح من الاعتذار العلني الصادر، الذي تضمن الملاحظة التالية: ” أوافق تماما على أن ما حدث يشكل انتهاكا صارخا [للخصوصية] وأنه ربما يكون قد مثل مواقف تجاه المرأة ينبغي ألا يكون لها وجود في ثقافة الشرطة المتروبولية. “ وعلاوة على ذلك، رأت اللجنة، في آرائها بشأن الرسالة رقم 19 / 2008 ، أنه على الرغم من أن الدولة الطرف أكدت أن مقدمة الرسالة لم تدفع بالتمييز أمام السلطات الوطنية فقد أُظهر التمييز بوضوح بسبب وجود العنف الجنساني ( ) . والوقائع التي أثارتها مقدمات الرسالة أمام اللجنة هي نفسها التي أثيرت أمام المحاكم الوطنية.

5 - 4 وعلاوة على ذلك، فإن سبيلي الانتصاف اللذين تلقتهما مقدمات الرسالة (المبالغ التعويضية والاعتذار العلني) لم يكونا ” سبيلا انتصاف كاملين وفعالين “ بالمعنى المقصود في التوصيات العامة للجنة. ولا تزال النساء يجهلن تماما أسباب ونطاق المراقبة التي تعرضن لها. وعلى وجه التحديد، لا يعرفن ما يلي: (أ) ما إذا كن قد استهدفن لإقامة علاقة أو لماذا؛ (ب) على أي مستوى من السلطة كان الناس على دراية بالعلاقة أو وافقوا عليها؛ (ج) متى انتهت المراقبة، أو هل استمرت بعد انتهاء العلاقة؛ (د) كيف جرى تقاسم المعلومات المتعلقة بهن؛ (ﻫ) ما هو نوع المعلومات التي جرى تقاسمها؛ (و) ما هو مقدار المعلومات التي جرى تقاسمها ومع من؛ (ز) ما هي الجهة التي راقبتهن، ومتى. وهذه معلومات بالغة الأهمية، ومن دونها لا تستطيع مقدمات الرسالة معرفة نطاق الأذى الذي تعرضن له، ويخيم عليهن شبح عدم اليقين. ويؤدي رفض تقديم المعلومات إلى تفاقم معاناة مقدمات الرسالة. وينبغي أن تشكل إتاحة الفرصة لمقدمات الرسالة لفهم حقيقة ما حدث لهن عنصرا رئيسيًا من عناصر العلاج. وتصف مقدمات الرسالة بالتفصيل محاولاتهن الرامية إلى الكشف عن تلك المعلومات.

5 - 5 وبالإضافة إلى ذلك، لم تتضمن سبل الانتصاف التي حصلت عليها مقدمات الرسالة من الدولة الطرف ضمانا بعدم التكرار. وفي حين أصدرت كلية الشرطة مسودة إرشادات في عام 2016 ، مشيرة إلى أن هذه العلاقات الجنسية ينبغي ألا يؤذن بها أو تُستخدم كأسلوب في نشر الضباط، لا تعرف مقدمات الرسالة ما إذا كان قد أضفي الطابع الرسمي على هذه الإرشادات، ولا ما إذا كانت تلك الإرشادات تشكل ضمانات كافية بعدم التكرار. وتسعى مقدمات الرسالة إلى إدخال تغييرات تشريعية تجرم النشاط المعني وتضمن أن يؤدي إلى ملاحقة قضائية، وتسمح للضباط في الوقت نفسه بالدفع بوجود ظروف استثنائية ومخففة في دفاعهم. وفي غياب هذه التغييرات، لا تزال مقدمات الرسالة معرضات لخطر التعرض للسلوك المطعون فيه من جديد في حال مشاركتهن في نشاط سياسي، وهن يتأثرن نفسياً كلَّ مرة تُكتشف فيها أدلة على خداع مماثل. وتشكل ضمانات عدم التكرار جزءا من أي سبيل انتصاف فعال.

5 - 6 وعلاوة على ذلك، لا يشكل التحقيق في أعمال الشرطة السرية سبيل انتصاف محلي كاف لجملة أمور، منها ما يلي: (أ) يطوّل التحقيق بصورة غير معقولة، وتبقى أجزاء كبيرة منه سرية دون تمكين مقدمات الرسالة من الوصول إليه؛ (ب) ليس من المؤكد أنه سيجري تقديم معلومات أو تأكيدات بعدم التكرار إلى مقدمات الرسالة في إطار التحقيق؛ (ج) قيل إن التقرير النهائي عن التحقيق سيقدم إلى وزير الدولة للشؤون الداخلية في نهاية عام 2023 ، مما يشكل فترة لا يعقل أن يُنتظر فيها الانتصاف؛ (د) لم تقدم ضمانات بنشر استنتاجات التحقيق على الملأ؛ (هـ) تشعر مقدمات الرسالة بقلق بالغ إزاء عدم إدراك رئيس التحقيق المسائل المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس ولا يثقن في أن مسائل التمييز ستعالج بصورة وافية في إطار التحقيق. واعترف رئيس التحقيق بأنه لم يتلق أي تدريب في موضوع التمييز وذكر في شباط/فبراير 2018 أن ” تجربة الحياة تخبره “ أن ” الضباط الذين يبلغون سن النضج المتقدم ولا يزالون متزوجين من نفس المرأة يقل احتمال إقامتهم علاقات خارج إطار الزواج “ . وتكمن أهمية ذلك في ازدياد احتمال أن يصدّق رئيس التحقيق ضابطا من ضباط الشرطة السرية ينفي إقامة علاقات جنسية مع نساء تجسس عليهن إذا كان متزوجا.

5 - 7 وعلاوة على ذلك، لم يكن الأذى الذي أصاب النساء اقتصاديًا بحتًا. فقد ضيعن سنوات مهمة من حياتهن في رعاية علاقات خادعة لم توفر أي أساس لحياة مستقرة في المستقبل. ونظرت بعض مقدمات الرسالة أو ربما يكن قد نظرن في إنجاب أطفال، ولكن ذلك لم يحدث بسبب أعذار شتى ساقها الضباط. وقد تضررت قدرة مقدمات الرسالة على الثقة، مما أعاق إقامتهن علاقات جديدة. ولذلك فإن الكشف عن المعلومات وتقديم ضمانات بعدم التكرار يتسمان بنفس القدر من الأهمية، إن لم يكونا أكثر أهمية، بالنسبة إلى مقدمات الرسالة، من الحصول على تعويض مالي.

5 - 8 وتؤكد مقدمات الرسالة من جديد أنهن يحزن على مركز الضحية لأنهن لم يُمنحهن وسيلة انتصاف فعالة. ولا تعتبر الرسالة غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني لأن الانتهاكات المزعومة لا تقتصر على الخداع الأصلي، بل هي انتهاكات مستمرة بسبب عدم وجود سبيل انتصاف فعال. وفي حين أن بعض هذه الانتهاكات يعود إلى ما قبل كانون الأول/ديسمبر 2004 ، فإن عدم توفر سبيل انتصاف فعال هو انتهاك مستمر للاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

6 - 1 يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز لها، عملا بالمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية الرسالة بمعزل عن أسسها الموضوعية. ويتعين عليها، عملاً بالمادة 72 ( 4 )، أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للرسالة.

6 - 2 ووفقا للمادة 4 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة لم تُبحث من قبل وليست قيد البحث في إطار إجراءٍ آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتُذكّر اللجنة بأنه لا يمكنها، بموجب المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، النظر في الرسالة ما لم تتيقن من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أو من أن تطبيق سُبل الانتصاف تلك سيستغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة أو يكون من غير المرجح أن يوفر انتصافا فعالا ( ) . وتُذكّر اللجنة بسوابقها القضائية التي تفيد بأنه يجب على مقدم الرسالة أن يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ويجب أن يكون قد أثار على المستوى الوطني جوهر الادعاء المعروض على اللجنة، وذلك لإتاحة الفرصة للسلطات و/أو المحاكم الوطنية لتناول هذا الادعاء ( ) . ولا ينطبق هذا الالتزام في الحالات التي يبيّن فيها أن تطبيق سُبل الانتصاف هذه يستغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة أو يكون من غير المرجح أن يوفر انتصافا فعالا ( ) .

6 - 4 وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف المتمثل في أن الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري لأن مقدمات الرسالة لم يستنفدن سبل الانتصاف المحلية، وذلك لأن التحقيق في أعمال الشرطة السرية، الذي بدأ في عام 2015 ، لا يزال مستمرا. وتلاحظ اللجنة تصريح الدولة الطرف بتوقع صدور التقرير النهائي عن التحقيق في عام 2023 . وترى اللجنة أن سبيل الانتصاف هذا يطول بصورة غير معقولة وأن مقدمات الرسالة من ثم غير مطالبات باستنفاده. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن التحقيق الجاري لا يشكل عقبة أمام مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة أيضا حجة الدولة الطرف التي مفادها أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم تمتع مقدمات الرسالة بمركز الضحية. وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف المتمثل في أن مقدمات الرسالة توصلن إلى تسويات ” كاملة ونهائية “ مع الحكومة من أجل تسوية مطالباتهن على الصعيد الوطني، ووافقن على إنهاء جميع الإجراءات بأثر نهائي. وتلاحظ اللجنة أن شكاوى مقدمات الرسالة على الصعيد الوطني تشمل دعاوى تعذيب وانتهاكات الحق في الخصوصية والحياة الأسرية بالنسبة إلى كل من إ. ج. و س. ب.، ودعاوى اعتداء/ضرب، وتقصير، وإهمال وخداع من جانب ضباط الشرطة بالنسبة إلى مقدمات الرسالة السبعة كافة. وتلاحظ اللجنة أيضا الدعاوى الوقائعية التي رفعتها د. ل.، و ر. ب.، و ت. ب.، و ب. ه.، و ه. س بشأن التأثير التمييزي لممارسة الشرطة وسياستها عليهن كنساء. ولئن كانت اللجنة تلاحظ حجة مقدمات الرسالة المتمثلة في أن اتفاقات التسوية لا توفر تعويضاً كاملاً عن الأذى الذي لحق بهن، تلاحظ اللجنة أيضاً أن شروط الاتفاق تشير إلى تسوية ” كاملة “ وتنازل لا لبس فيه عن دعاوى أخرى ذات صلة من جانب مقدمات الرسالة. وتلاحظ اللجنة حصول كل من مقدمات الرسالة على تعويض مالي كبير بموجب اتفاقات التسوية. وتلاحظ اللجنة أيضا حصول كل من مقدمات الرسالة على مبلغ لتسديد التكاليف القانونية، فضلا عن اعتذار علني نشر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، وذلك وفقا للاتفاق. وتلاحظ اللجنة أن الاعتذار تضمن وصفا للعلاقات بأنها ” مسيئة وقائمة على الخداع والتلاعب وخاطئة “ وأنها شكلت ” انتهاكًا لحقوق الإنسان للمرأة، وإساءة استعمال لسلطة الشرطة، وتسببت في صدمة نفسية كبيرة “ . وذُكر كذلك في الاعتذار أن العلاقات ما كان ينبغي أن تحدث قط، وأنها كانت ” انتهاكًا صارخًا للكرامة والسلامة الشخصيتين “ ، وأن ما حدث ” ربما يكون قد مثل مواقف تجاه المرأة ينبغي ألا يكون لها وجود في ثقافة الشرطة المتروبولية. “ . وكان هناك إقرار أيضًا في الاعتذار بأن ” المال وحده لا يمكن أن يعوّض عن ضياع الوقت أو الأذى الذي تعرضت له [مقدمات الرسالة] أو المشاعر الناجمة عن التعرض للانتهاك التي سببتها تلك العلاقات “ . وإذ تلاحظ اللجنة موقف مقدمات الرسالة بأنه لم تقدم ضمانات بعدم التكرار، تشير أيضاً إلى أن الاعتذار يتضمن البيان التالي: ” يمكنني أن أقول إن العلاقات الجنسية بين ضباط الشرطة السرية وأفراد الجمهور ينبغي ألا تحدث... ولا يمكن أن يؤذن بها مسبقاً أو أن تُستخدم كأسلوب في نشر الضباط “ . وتحيط اللجنة علما بادعاءات مقدمات الرسالة أنهن يحتفظن بمركز الضحية لأن اتفاق التسوية لم يكن طوعا، لأنهن شعرن بأنهن مضطرات إلى قبوله من أجل الحفاظ على وثيقة التأمين، التي كان يمكن من دونها أن يتحملن تكاليف قانونية كبيرة في الحالات التي لا تكلل فيها دعاواهن بالنجاح. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات التي قدمتها مقدمات الرسالة والتي تفيد بأن وثيقة التأمين الخاصة بهن تشترط عليهن عدم قبول عرض التسوية إلا إذا أبلغهن المحامي بأنه معقول. وتلاحظ اللجنة أن مقدمات الرسالة كن ممثلات أثناء إجراءات التسوية بواسطة محام من اختيارهن. وتلاحظ اللجنة أيضا أن مقدمات الرسالة لم يشرن إلى أنهن أعربن عن قلقهن لمحاميهن وممثلي الدولة الطرف بشأن عدالة شروط الاتفاق، وعدم التكافؤ في وسائل الدفاع أو الضغوط غير المبررة للموافقة على الشروط المقترحة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن إحدى طرفي الدعوى التي قدمتها أ. ج. و س. ب.، وهي ليست طرفًا في رسالة مقدمات الرسالة، اختارت عدم تسوية دعاواها في الوقت نفسه. وترى اللجنة كذلك، مع أخذ مبالغ مكافآت التعويضات والمبلغ المدفوع لقاء التكاليف القانونية لمقدمات الرسالة ونص الاعتذار العلني، أن شروط اتفاق التسوية ليست في حد ذاتها مجحفة بشكل واضح تجاه مقدمات الرسالة. واللجنة غير قادرة في ضوء المعلومات المتاحة لها على استنتاج أن اتفاق التسوية غير عادل بشكل واضح أو كان نتيجة لضغط أو إكراه لا مبرر له بسبب شروط مرهقة، بحيث يبطل تنازل مقدمات الرسالة عن تقديم رسالة إلى اللجنة بشأن نفس الموضوع. ووفقا لذلك، ترى اللجنة أن مقدمات الرسالة فقدن مركز الضحية عندما أبرمن التسوية عن رضا تام ونهائي لدعاواهن على المستوى الوطني. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

7 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

(أ) الرسالة غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى مقدمات الرسالة.