الأمم المتحدة

CRC/C/MDA/CO/4-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

20 October 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجمهورية مولدوفا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجمهورية مولدوفا (CRC/C/MDA/4-5) في جلستيها 2233 و2234 (انظر CRC/C/SR.2233 و2234)، المعقودتين في 18 و19 أيلول/سبتمبر 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2251، المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2017.

2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف والردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/MDA/Q/4-5/Add.1)، التي أتاحت فهم اً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي عُقد مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة، بما في ذلك التصديق في عام 2010 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما القانون رقم 315 بشأن الاستحقاقات الاجتماعية للأطفال، الذي اعتُمد في عام 2016؛ والقانون رقم 140 المتعلق بتوفير حماية خاصة للأطفال المعرضين للخطر وأولئك المنفصلين عن والديهم، الذي اعتُمد في عام 2013؛ وإنشاء الوكالة الوطنية للمساعدة الاجتماعية في عام 2016؛ والاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل والأسرة لعام 2014 وخطة العمل المقترنة بها، مع التركيز بشكل خاص على إنهاء الإيداع في المؤسسات ومنع العنف ضد الأطفال؛ والبرنامج الوطني لتطوير نظام متكامل للخدمات الاجتماعية (20 0 8 ‑ 2012).

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

4- تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف لا تسيطر على منطقة ترانسنيستريا ، مما يعوق تنفيذ الاتفاقية هناك.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن كل الحقوق القائمة بموجب الاتفاقية مترابطة وغير قابلة للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، والتي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: سوء المعاملة والإهمال (الفقرة 21)، والاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 23)، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 27)، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 30) والبيع والاتجار والاختطاف (الفقرة 41)، وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 43).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريع

6- تكرر اللجنة توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف تطوير إطار تشريعي شامل يتوافق بشكل كامل مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وأن تكفل التنفيذ الفعال للقوانين المتعلقة بالطفل على الصُعد الوطني والإقليمي والمحلي.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- إن اللجنة إذ تلاحظ اعتماد استراتيجيات قطاعية تتعلق بحماية الطفل وتعليمه، توصي بأن تقوم الدولة الطرف – على سبيل الأولوية – بوضع وتنفيذ سياسة شاملة بشأن الأطفال تضم جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبوضع استراتيجية مع عناصر تطبيقها، تكون مدعومة بما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية.

التنسيق

8- إن اللجنة إذ تلاحظ إعادة تفعيل المجلس الوطني لحماية حقوق الطفل في عام 2014، توصي بأن تكلف الدولة الطرف المجلس بولاية واضحة وتخوله السلطة الكافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى المشترك بين القطاعات وعلى الصُعد الوطني والإقليمي والمحلي. ويتعين أن تكفل الدولة الطرف بقاء الهيئة التنسيقية ضمن مكتب رئيس الوزراء من أجل تيسير التنسيق الرفيع المستوى فيما بين القطاعات، وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لعملها بفعالية.

تخصيص الموارد

9- إن اللجنة إذ تلاحظ أثر الحالة المالية - الاقتصادية في الدولة الطرف، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي بقوة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وضمان توزيع أكثر توازن اً وإنصاف اً للموارد في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما يشمل الصعيد المحلي من أجل الخدمات الاجتماعية؛

(ب) اتباع عملية ميزنة موجهة نحو حقوق الطفل، تحدد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما يشمل مؤشرات محددة ونظام اً للتتبع؛

(ج) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية لجميع الأطفال، بما يشمل أولئك الذين قد يحتاجون إلى اتخاذ تدابير اجتماعية، وضمان حمايتهم في أوقات الأزمات المالية، وخاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم؛

(د) إنشاء آليات لرصد وتقييم كفاءة الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وكفايتها وتوزيعها المنصف.

جمع البيانات

10- إن اللجنة إذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل جمع البيانات عن الأطفال، بما في ذلك مجموعة المؤشرات المتعددة واستقصاءات عمل الأطفال، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع بتحسين نظامها لجمع البيانات، بطرق منها إنشاء نظام مركزي يغطي جميع مجالات الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالفئات الضعيفة من الأطفال، بما في ذلك الأطفال الفقراء، والأطفال الذين تركهم آباؤهم المهاجرون إلى الخارج، وأطفال الشوارع، وأطفال الروما، والأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين. ويتعين أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تُصنف حسب السن، ونوع الجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والوضع من حيث الهجرة، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها لصياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج، وتعزيز الامتثال في مجال الإبلاغ من قبل جميع الوزارات والمؤسسات المعنية؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المبين في منشور: مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ عند تعريف المعلومات وجمعها ونشرها ( ) ؛

(د) تعزيز تعاونها التقني مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

الرصد المستقل

11- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان العمل الفعال لمكتب أمين المظالم المعني بحقوق الطفل، فيما يتعلق بأمور منها تمويله وولايته وحصاناته في سياق الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وخاصة فيما يتعلق بتلقي الشكاوى التي يقدمها الأطفال أو تقدم بالنيابة عنهم، والتحقيق فيها. وتوصي اللجنة أيض اً بالتحديد الواضح لأدوار ومسؤوليات مكتب محامي الشعب ومكتب أمين المظالم لكي يضطلع كل منهما بولايته على نحو فعال.

النشر والتوعية والتدريب

12- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إجراء برامج منهجية للتوعية، بما في ذلك الحملات، بشأن الاتفاقية في صفوف الأطفال والأسر وعامة الجمهور؛

(ب) مواصلة توفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال و/أو من أجلهم، بمن فيهم المحامو ن والقضاة ومسؤولو إنفاذ القانون.

التعاون مع المجتمع المدني

13- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالإشراك المنهجي للمجتمع المدني، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية بالأطفال، في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

14- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها لإزالة الاستثناءات التي تسمح بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

15- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال منع التمييز ومكافحته، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان القضاء الفعال على أي شكل من أشكال التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المنتمين للأقليات الإثنية ، وخاصة أطفال الروما والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وغير ذلك من فئات الأطفال الضعفاء، بما يشمل الأطفال الفقراء والأطفال الذين تركهم آباؤهم المهاجرون إلى الخارج، وأطفال الشوارع. ويتعين أن تشمل هذه التدابير، ضمن أمور أخرى، تعديل القوانين ذات الصلة، ومواصلة التدريب بشأن مراعاة الشرطة ومدى استجابتها للأقليات، وحملات التوعية والتثقيف، وخاصة على الصعيد المجتمعي وفي المدارس؛

(ب) ضمان التمويل الملائم من الميزانية المركزية لتوفير المزيد من الوسطاء في مجتمع الروما.

مصالح الطفل الفضلى

16- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى ضمان إدماج هذا الحق بشكل ملائم وتفسيره وتطبيقه بشكل متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والمؤثرة عليهم، بما في ذلك الرعاية البديلة والتبني وقضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، تُشَجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير من أجل توفير التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات ولإيلائها الأهمية الواجبة كاعتبار أول.

احترام آراء الطفل

17- بينما ترحب اللجنة بالمبادرات المختلفة الرامية إلى زيادة مشاركة الأطفال، وإذ تلاحظ وضع استراتيجية تطوير قطاع الشباب في عام 2014، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير من أجل ضمان الاعتماد والتنفيذ الفعال لتشريعات تقر بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية والإدارية، بطرق منها وضع أنظمة و/أو إجراءات للأخصائيين الاجتماعيين وللمحاكم من أجل الامتثال لهذا المبدأ؛

(ب) إعداد مجموعات أدوات للتشاور العام بشأن وضع السياسة الوطنية من أجل توحيد هذا التشاور على مستوى رفيع من الشمولية والمشاركة، بما يشمل إشراك المجالس الاستشارية الوطنية والمحلية المعنية بالأطفال، والتشاور مع الأطفال بشأن المسائل التي تؤثر فيهم؛

(ج) مواصلة تنظيم برامج وأنشطة للتوعية من أجل تعزيز المشاركة المجدية المتسمة بالتمكين لجميع الأطفال على صُعد الأسرة والمجتمع والمدرسة، بما في ذلك داخل هيئات مجالس الطلبة؛

(د) التوسع في مشروع المساعدة التقنية المنفَّذ في سياق أنظمة حماية الطفل في 11 مقاطعة بالدولة الطرف بالتعاون مع الرابطة العامة التي تحمل اسم "شراكات من أجل كل طفل".

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

18- فيما تلاحظ اللجنة التوسع في شبكة مكاتب الأحوال المدنية لتشمل المناطق النائية، وإنشاء سجل إلكتروني للمواليد، وزيادة أعمال الرصد، فإنها توصي بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان تسجيل جميع المواليد فيها، بما يشمل أطفال الروما، والأطفال الذين يولدون في المنازل، وأطفال الأمهات المراهقات، والأطفال المولودين خارج نطاق الزواج.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

19- فيما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من أجل مكافحة العقوبة البدنية كوسيلة للتأديب، وهي لا تزال متفشية ومقبولة ثقافيا في الدولة الطرف، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة وتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، فإنها تحث الدولة الطرف على إنفاذ الحظر التشريعي على العقوبة البدنية في جميع الأوساط، بطرق منها برامج التوعية؛ وتوصي أيض اً بأن توسع الدولة الطرف من برامج التثقيف في مجال تربية الأطفال وتدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، من أجل الترويج لأشكال إيجابية غير عنيفة وتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم.

سوء المعاملة والإهمال

20- فيما ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 45/2007 بشأن منع ومكافحة العنف العائلي والاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل (2014 ‑ 2020) وإنشاء الخط الهاتفي المجاني لمساعدة الأطفال في عام 2014، فإن القلق يساورها إزاء العدد المرتفع للأطفال المعرضين لسوء المعاملة والإهمال، بما يشمل الاعتداء النفسي، سواء في المنازل أو المؤسسات أو المدارس، وإزاء نقص الدعم للأطفال ضحايا سوء المعاملة والإهمال.

21- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13، وإذ تحيط علم اً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وكل أشكال العنف والتعذيب المرتكب ضدهم، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ القانون رقم 45/2007 وتعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل؛

(ب) تعزيز تنفيذ آلية التعاون المشتركة بين القطاعات من أجل التعرف على الأطفال من الضحايا والضحايا المحتملين للعنف والإهمال والاستغلال والاتجار، وما يتصل بهم من تقييم وإحالة ومساعدة ورصد، وهي الآلية التي أُقرت عام 2014، وذلك من خلال ضمان حيازتها للموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ج) مواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن يكون الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم إلزامي اً لجميع الأشخاص العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير آلية ميسرة للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وغيرهم من أجل الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والإهمال، بما في ذلك في المؤسسات والمدارس، بما يضمن الحماية اللازمة لهؤلاء الضحايا، ومن أجل رصد الأطفال المعرضين للخطر ووقايتهم منه واتخاذ الإجراءات بالنيابة عنهم؛

(د) مواصلة توفير التدريب للازم لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وخاصة في المناطق الريفية والمنطقة الجنوبية، بما يشمل التدريب المنهجي لمسؤولي إنفاذ القانون بشأن كيفية منع العنف العائلي ورصده، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها بأسلوب مراع للأطفال؛

(هـ) زيادة عدد الملاجئ للأطفال ضحايا سوء المعاملة والإهمال، بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسيان، وتيسير إعادة التأهيل البدني والنفسي للأطفال الضحايا، بما يشمل المناطق الريفية، وخاصة في المنطقة الجنوبية من الدولة الطرف؛

(و) تعزيز برامج التثقيف وحملات التوعية بإشراك الأطفال من الأسر الفقيرة والمهمشة، مع التركيز على المهارات التربوية وتقديم المشورة بشأن تعاطي الكحول للوالدين، وتوعية جميع الأطفال بالخط الهاتفي لمساعدة الأطفال وبرنامج PANDA .

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

22- فيما تلاحظ اللجنة الموافقة على القانون رقم 263 في عام 2011 بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، فإن قلق اً بالغ اً يساورها من زيادة حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسي اً، بما في ذلك داخل الأسرة، وخاصة فيما يتعلق بالفتيات. وتعرب عن قلقها أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بتراخي مسؤولي إنفاذ القانون عن التحقيق في الحالات بل وتورط هؤلاء المسؤولين المباشر كمرتكبين لهذه الاعتداءات.

23- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان الإبلاغ الإلزامي عن تعرض الأطفال للاعتداء والاستغلال الجنسيين، وضمان التحقيق الفعال في أعمال الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتقديم الجناة، بمن فيهم المنتمون لقطاع إنفاذ القانون، إلى العدالة؛

(ب) تنظيم برامج للتوعية والتثقيف، وخاصة في صفوف الأطفال والآباء من أجل مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك عبر شبكة الإنترنت، وضمان وجود قنوات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات تكون ميسرة وسرية ومراعية لاحتياجات الطفل وفعالة؛

(ج) مواصلة توفير التدريب اللازم لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وخاصة في المناطق الريفية وفي المنطقة الجنوبية، بما يشمل التدريب المنهجي لمسؤولي إنفاذ القانون بشأن كيفية منع العنف العائلي ورصده، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها بأسلوب يراعي احتياجات الطفل والاعتبارات الجنسانية ويحترم خصوصية الضحية؛ وضمان حصول الوكالات المعنية بحماية الطفل على ما يكفي من الموظفين والتمويل؛

(د) ضمان وضع برامج وسياسات لوقاية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسيين وتعافي الأطفال من ضحاياه وإعادة إدماجهم اجتماعيا ً .

الممارسات الضارة

24- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وطنية بشأن زواج الأطفال وأن تواصل تقديم برامج شاملة للتوعية بالآثار السلبية لهذا الزواج على الأطفال، وخاصة في صفوف السكان الروما.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9-11، و18(1) و(2)، و20، و21، و25، 27(4))

البيئة الأسرية

25- إن اللجنة إذ تأخذ في اعتبارها العدد الكبير من الأطفال الذين تركهم آباؤهم المهاجرون إلى الخارج في الدولة الطرف، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير المناسبة من أجل ضمان رعاية الأطفال وإعالتهم. وتوصي أيض اً بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية ال أ طف ا ل ؛ واتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة ؛ وبروتوكول لاهاي لعام 2007 بشأن القانون الساري على التزامات النفقة.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

26- تُثني اللجنة على الإصلاح المتعلق بإنهاء الإيداع في المؤسسات، وترحب باعتماد تدابير تشريعية وسياساتية بشأن حماية الأطفال وباعتزام الدولة الطرف استعراض نظام هيئات الوصاية والحضانة وغيرها من مبادرات تعزيز نظام حماية الطفل، بما في ذلك إنشاء لجان معنية بالحد من إيداع الأطفال في المؤسسات، وتعزيز جودة الخدمات الاجتماعية للأسر ذات الأطفال المعرضين للخطر، ولكن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) نقص تمويل الخدمات، وعدم كفاية الموظفين المؤهلين، وضعف التنسيق فيما بين مختلف مقدمي الخدمات مما يترك أثر اً سلبي اً على تنفيذ القانون رقم 140/2014؛

(ب) العدد المتزايد من الأطفال الذين ينفصلون قانون اً عن والديهم، ومعدل التخلي عن الأطفال حديثي الولادة، والعدد الذي لا يزال مرتفع اً للأطفال المودعين في المؤسسات، وخاصة الأطفال دون سن الثالثة، والأطفال الذين تركهم آباؤهم المهاجرون إلى الخارج؛

(ج) عدم وجود خطط للرعاية الفردية وعدم كفاية رصد إيداع الأطفال في المؤسسات، مما يديم بقاءهم فيها ويحد من فرصهم في إعادة الاندماج في الأسرة، وعدم وجود دعم كاف للأطفال الذين يبلغون سن الخروج من النظام ليعيشوا بشكل مستقل؛

(د) الأطفال الموجودون في السجون مع أمهاتهم.

27- وإذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ القانون رقم 140/2014 من خلال توفير التمويل الكافي والعدد المناسب من الموظفين المؤهلين، وتعزيز التنسيق فيما بين جميع مقدمي الخدمات في إطار هيئة الوصاية، ومواصلة استعراض اللوائح الإطارية والمعايير الدنيا للجودة من أجل ضمان اتساقها التام مع المبادئ التوجيهية؛

(ب) مواصلة دعم وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال قدر الإمكان، بطرق منها زيادة الدعم المالي للأسر الفقيرة، وضمان عدم انتزاع الطفل من الرعاية الأبوية أبدا بسبب الفقر المالي والمادي فقط، في القانون والممارسة على السواء، وكذلك تعزيز خدمات الوقاية، بطرق منها تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية المهارات الأبوية، فضل اً عن المبادرات النفسية - الاجتماعية لمعالجة إدمان الكحول في الأسرة بهدف التقليل أكثر من إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(ج) مواصلة التوسع في خدمات الرعاية البديلة، بما يشمل خدمات الإيداع في الأسر الحاضنة والمنازل ذات البيئة الأسرية، وضمان توافرها في جميع مناطق الدولة الطرف، وخاصة للأطفال ذوي الإعاقة ومن تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، والأطفال الذين تركهم آباؤهم المهاجرون إلى الخارج؛

(د) ضمان الدعم الكافي للأطفال الذين يبلغون سن الخروج من نظام الرعاية، بطرق منها تأمين السكن وفق اً للقانون رقم ثلاثة لسنة 1994 بشأن حقوق الطفل والقانون رقم 75 لسنة 2015 بشأن الإسكان، وغير ذلك من خدمات الدعم للمساعدة في انتقالهم إلى المعيشة المستقلة؛

(هـ) زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين لأغراض التوعية من أجل التعرف على الأطفال المعرضين للخطر في كل مناطق الدولة الطرف وإيصال هؤلاء الأطفال بالآليات الملائمة لحماية الطفل؛

(و) ضمان اعتماد جميع مقدمي خدمات الرعاية البديلة من خلال المجلس الوطني لاعتماد مقدمي الخدمات الاجتماعية، وضمان الإشراف الحكومي الكافي، بما يشمل الاستعراض الدوري لإيداع الأطفال لدى جهات الرعاية البديلة ورصد جودة الرعاية فيها، وخاصة عن طريق توفير قنوات ميسرة للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال ورصده وتداركه؛

(ز) اتخاذ تدابير عاجلة من أجل ضمان أن تكون الظروف المعيشية للأطفال الموجودين في السجون مع أمهاتهم ملائمة لنماء الطفل بدني اً ونفسي اً وأخلاقي اً واجتماعي اً، والتماس تدابير بديلة للحبس في المؤسسات بالنسبة للنساء الحوامل والأمهات ذوات الأطفال الصغار، قدر الإمكان.

التبني

28- إن اللجنة إذ تلاحظ اعتماد قانون سنة 2010 المتعلق بالنظام القانوني للتبني، فإنها توصي بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لضمان ألا تكون إجراءات التبني الوطنية مطولة دون داع، وأن تكون عمليات التبني على الصعيدين الوطني والدولي خاضعة للتنظيم والرصد المناسبين، وأن تكون ممارسات التبني متماشية مع الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تضع الدولة الطرف مبادئ توجيهية قياسية لفحص الوالدين المحتمل قيامهم بالتبني، وأن توفر التدريب والدعم للأبوين القائمين بالتبني، وضمان الاستماع إلى آراء الطفل - حسب درجة نضجه - وإيلائها الاعتبار الواجب في إجراءات التبني.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (الموا د 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27 ( 1)-( 3)، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

29- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة من أجل زيادة حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والجهود الرامية إلى إدماجهم في التعليم العام في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم وبرنامج تطوير التعليم الجامع، والجهود المبذولة لزيادة الإعانات الاجتماعية والدعم للقائمين على الرعاية ولهؤلاء الأطفال، ولكن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة وعدم إدماجهم بشكل فعال في جميع مجالات الحياة الاجتماعية بما في ذلك نظام التعليم؛

(ب) عدم تكييف المناهج الدراسية للأطفال ذوي الإعاقة وعدم كفاية عدد المعلمين المؤهلين في مجال التعليم الخاص والجامع للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) ارتفاع معدل إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، وخاصة ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، في مرافق ذات ظروف لا إنسانية، حيث يتعرضون للإهمال ويُعزلون عن المجتمع؛

(د) عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل؛

(هـ) عدم الكفاية أيض اً لما يقدم من المساعدة المالية وخدمات الدعم الأخرى للأسر التي تضم أطفال اً من ذوي الإعاقة؛

(و) عدم كفاية البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم من لم يتم تحديدهم بهذه الصفة ومنحهم بطاقات هوية المعاقين حتى يستفيدوا من الخدمات الاجتماعية.

30- في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وإذ تحيط علم اً بالغايات 4 و8 و10 و11 من أهداف التنمية المستدامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وتوصي بأن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ الإطار التشريعي الضروري والسياسات الضرورية لتوفير الحماية الفعالة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاندماج الكامل لهؤلاء الأطفال في جميع مجالات الحياة الاجتماعية؛

(ب) تعزيز إمكانية الحصول على التعليم الجامع في جميع المراحل، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي والتعليم الثانوي، لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بما يشمل الإعاقات النفسية - الاجتماعية، وضمان التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة في كل المدارس، ومواصلة تطوير الأدوات وقدرات المعلمين، بمن فيهم المؤهلون في لغة الإشارة؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى تكييف الأنشطة والمواد والبيئة في المدرسة، وتوفير وسائل النقل الميسرة إلى المدارس المحلية للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) مواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، وتعزيز الدعم المقدم للأسر التي تضم أطفال اً من ذوي الإعاقة، بما يشمل الدعم المالي، وخاصة في المناطق الريفية، وتوسيع نطاق أفرقة الخدمة الاجتماعية المتنقلة وبرنامج خدمة المساعدة الشخصية الاجتماعية، وضمان عملية ميزنة منصفة وعادلة لهذا البرنامج؛

(هـ) وضع وتنفيذ استراتيجية تُعنى بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة والوقاية من الإعاقة، وتوعية المهنيين العاملين مع الأطفال والآباء بشأن الكشف المبكر عن أوجه التأخر في النمو وبرامج التدخل للأطفال المعرضين للخطر، وتوسيع إمكانية الحصول على خدمات إعادة التأهيل في الدولة الطرف؛

(و) تدعيم التنسيق العام للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، بما يشمل تعزيز الخدمات المتكاملة، وذلك لكفالة تقديم خدمات متكاملة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة؛

(ز) تنظيم حملات للتوعية تستهدف المسؤولين الحكوميين وعامة الجمهور والأسر من أجل مكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم؛

(ح) ضمان تزويد جميع الأطفال ذوي الإعاقة ببطاقات هوية ليتمكنوا من الحصول على الخدمات الاجتماعية.

الصحة والخدمات الصحية

31- فيما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة في مجال إصلاح قطاع الصحة والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف الصحية، بما في ذلك الانخفاض الكبير في معدل وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة، والتحسن الذي شهده معدل التقزّم ، وارتفاع مستوى التغطية باللقاحات الوقائية، فإن القلق يساورها إزاء استمرار ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال وخاصة في المنزل نتيجة لأسباب وفاة يمكن الوقاية منها، وانخفاض معدلات التحصين، وعدم كفاية مرافق الرعاية الصحية، وعدم كفاية إمكانية استخدام مرافق الصرف الصحي النظيفة والحصول على مياه الشرب النظيفة، وانخفاض معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة.

32- وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وإذ تحيط علم اً بالغايتين 3-1 و3-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، وخاصة الرعاية الصحية في الفترة المحيطة بالولادة وخدمات الرعاية الصحية الطارئة لطب الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف، بطرق منها التوسع في آلية التعاون عبر القطاعات في المجالين الطبي والاجتماعي؛

(ب) تعزيز برنامج التحصين الوطني من أجل الوقاية من حالات تفشي الأمراض الممكن الوقاية منها باللقاحات ووضع برامج للتوعية، بما يشمل حملات بشأن التحصين؛

(ج) ضمان تزويد مرافق الرعاية الصحية الأولية بما يكفي من المعدات والأدوية واللوازم والموارد البشرية الماهرة، وخاصة في المناطق الريفية؛

(د) مواصلة التوسع في إمكانية استخدام مرافق الصرف الصحي النظيفة والحصول على مياه الشرب النظيفة، وخاصة في المناطق الريفية؛

(هـ) مواصلة اتخاذ تدابير لتحسين ممارسة الرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى، بطرق منها تدابير التوعية وتوفير المعلومات والتدريب للمسؤولين المعنيين، وخاصة الموظفين العاملين في وحدات الأمومة والوالدين.

الصحة العقلية

33- فيما تلاحظ اللجنة الإصلاحات المختلفة التي شهدها نظام الصحة العقلية مع الموافقة في عام 2012 على البرنامج الوطني للصحة العقلية، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، فإنها توصي بأن تعزز الدولة الطرف من جودة وتوافر خدمات وبرامج الصحة العقلية للأطفال، وأن تتخذ على وجه الخصوص تدابير لزيادة عدد الاختصاصيين في مجال رعاية الصحة العقلية للأطفال، وأن تكفل وجود مرافق ملائمة تحديد اً للأطفال وخدمات المريض الخارجي للرعاية النفسية - الاجتماعية وإعادة التأهيل في جميع مناطق الدولة الطرف، مع التركيز بوجه خاص على منع الانتحار، بما يشمل إنشاء خط هاتفي مباشر للأزمات يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

صحة المراهقين

34- فيما ترحب اللجنة بالمبادرات المختلفة التي تركز على صحة المراهقين، وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة جنسي اً وكذلك تعاطي المخدرات، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 4، وإذ تحيط علم اً بالغايتين 3-5 و3-7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة لتقييم طابع المشاكل الصحية للمراهقين ومداها، بمشاركتهم الكاملة، كأساس للسياسات والبرامج الصحية في المستقبل؛

(ب) تعزيز التثقيف بالصحة الإنجابية للمراهقين في جميع المدارس من أجل تقليل عدد حالات حمل المراهقات، بطرق منها تعزيز شبكة المراكز الصحية المراعية لاحتياجات الشباب؛

(ج) ضمان التغطية الكافية للخدمات وإمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة الميسورة التكلفة؛

(د) ضمان إمكانية حصول المراهقين على الخدمات الصحية البدنية والعقلية المتسمة بالخصوصية في جميع المدارس؛

(هـ) اتخاذ تدابير فعالة من أجل الحد من استهلاك المراهقين للتبغ والكحول وتعاطيهم للمخدرات والوقاية منهما، وتوفير التثقيف بمهارات الحياة للأطفال والمراهقين بشأن إدمان الكحول والعقاقير، وتعزيز خدمة "الخط الأخضر" لتعزيز أساليب الحياة الصحية؛

(و) إزالة الحواجز التشريعية المتعلقة بالسن بشأن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية من أجل ضمان إمكانية استفادة المراهقين المعرضين للخطر من برامج الحد من الأضرار وتطهير الجسم من السموم وإعادة التأهيل، وتعزيز الخدمات النفسية - الاجتماعية بما في ذلك من خلال مركز إعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي لمتعاطي المخدرات؛

(ز) تعزيز برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحملات التوعية الخاصة به، بالتعاون مع الشركاء، وذلك فيما يتصل بمتعاطي المخدرات من المراهقين، والعاملين في تجارة الجنس، والأطفال والمراهقين الذين يعيشون في الشوارع، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

مستوى المعيشة

35- فيما تُثني اللجنة على الانخفاض الكبير في معدل الفقر المطلق، وإذ ترحب بالبرامج المختلفة للاستحقاقات الاجتماعية المستحدثة للنساء والأطفال، فإنها توجه الانتباه إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تنفيذ نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى التصدي لارتفاع مستوى فقر الأطفال، وخاصة في صفوف الأطفال ذوي الإعاقة، والأسر المعيشية الوحيدة العائل، والأسر في المناطق الريفية، والأسر التي لديها أكثر من ثلاثة أطفال، والروما، وذلك بطرق منها زيادة الاستحقاقات وضمان المساواة في إمكانية الاستفادة من البرامج الاجتماعية بما يشمل الإسكان؛

(ب) تعزيز قدرة خدمات الدعم الاجتماعي المقدمة للأسر ذات الأطفال من أجل توفير خدمات اجتماعية جيدة، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال الفقراء في المناطق الريفية؛

(ج) تعزيز جميع برامج الحماية الاجتماعية من أجل زيادة تحسين النتائج بالنسبة للأطفال واستراتيجيات الحد من الفقر، وذلك بهدف إنشاء إطار متسق لتحديد الإجراءات ذات الأولوية في مواجهة إقصاء الأطفال، وخاصة الضعفاء منهم، ولترشيد معايير الأهلية.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

36- إن اللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، وإذ تحيط علم اً بالغايات 4-1 و4-2 و4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان الحق في التعليم الإلزامي والمجاني لجميع الأطفال في المرحلتين الابتدائية والثانوية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على التعليم، بما يشمل التعليم قبل المدرسي، لأطفال الروما، وخاصة الفتيات، والأطفال المنتمين للعائلات الفقيرة، وخاصة في المناطق الريفية، بطرق منها التصدي للحواجز التي تحول دون الحصول على التعليم، بما يشمل عدم كفاية التمويل، والأسباب الاجتماعية - الاقتصادية، والنقل؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين معدل الاستبقاء في الدراسة والحد من معدل الانقطاع عنها، وخاصة عن طريق التصدي لممارسة زواج الأطفال، وإعداد التدريب المهني الجيد وتعزيزه من أجل تحسين مهارات الأطفال، وخاصة المنقطعين عن الدراسة، وضمان كفاية المرافق والمعدات؛

(ج) إجراء مراجعة كلية للمناهج الدراسية في جميع المراحل من أجل توفير مناهج جيدة تلبي احتياجات الطفل وتستجيب لاهتماماته، بطرق منها إدماج التنوع الثقافي وتكييف البيئة المدرسية لتعزيز الشمولية للأقليات الإثنية في الفصول الدراسية وفيما يتعلق بالأنشطة الخارجة عن المنهج؛

(د) اتخاذ تدابير لزيادة الجودة العامة للتعليم، وخاصة فيما يتعلق بالمدارس في المناطق الريفية، وزيادة عدد المعلمين المؤهلين، وتوفير المواد التعليمية والكتب ومنهجيات التدريس؛

(هـ) ضمان استيفاء جميع المدارس لمعايير الجودة القياسية فيما يتعلق بمرافق المياه والصرف الصحي، وضمان إمكانية الاستفادة من مساحات اللعب وغيرها من المرافق الرياضية والثقافية لجميع الأطفال وخاصة ذوي الخلفيات المهمشة منهم؛

(و) تعزيز التعليم باللغة الأم والتعليم الثنائي اللغة في جميع المراحل بواسطة معلمين مؤهلين ثنائيي اللغة؛

(ز) مواصلة توسيع إمكانية الحصول على التعليم المبكر لجميع الأطفال والاستمرار في تحسين المرافق، بما يشمل توفير المواد التعليمية والكتب ومنهجيات التدريس.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال في حالات الهجرة

37- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف عدم احتجاز أي طفل مهاجر بسبب وضعه أو وضع والديه المتعلق بالهجرة، وأن تُعطي للأطفال المهاجرين حقوقهم بموجب الاتفاقية، بما يشمل إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

الاستغلال الاقتصادي ، بما في ذلك عمل الأطفال

38- فيما ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية بشأن منع أخطر أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، وغير ذلك من الجهود المبذولة في هذا الصدد، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لحماية الأطفال، وخاصة الأولاد والأطفال من المناطق الريفية، من الاستغلال، وخاصة في القطاع الزراعي، وذلك عن طريق ضمان إنفاذ التشريعات ذات الصلة بما فيها قانون العمل والقانون الجنائي؛

(ب) تنفيذ خطة العمل الوطنية المذكورة أعلاه وتقديم بيانات في التقرير الدوري المقبل عن التدابير المحددة المتخذة من أجل مواجهة عمل الأطفال في الدولة الطرف؛

(ج) تعزيز إدارات تفتيش العمل وآليات رصده، وخاصة وحدة رصد عمل الأطفال، وإتاحة البيانات عن عدد عمليات التفتيش والانتهاكات للجمهور؛

(د) مواصلة التعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية ومع اليونيسيف في التوعية بالآثار السلبية لعمل الأطفال من خلال برامج تثقيفية عامة تنظم بالتعاون مع الحكومة، والمؤسسات التجارية، وقادة المجتمع المحلي، والعاملين في المجال التربوي، والأسر، ووسائط الإعلام.

أطفال الشوارع

39- إن اللجنة إذ تلاحظ عدد أطفال الشوارع، وخاصة في تشيسيناو، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن أطفال الشوارع، توصي بأن تجري الدولة الطرف دراسة شاملة عن الأسباب الجذرية، وأن تضع استراتيجية شاملة لحماية هؤلاء الأطفال بهدف منع هذه الظاهرة والحد منها، وأن توفر الحماية والمساعدة الكافيتين لتعافي هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم، بما يشمل المأوى والتعليم والتدريب المهني وخدمات الرعاية الصحية الكافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية بما في ذلك برامج العلاج من إدمان العقاقير والمشورة المتعلقة بالصحة العقلية.

البيع والاتجار والاختطاف

40- فيما تلاحظ اللجنة المبادرات المختلفة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الخطة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، التي اعتُمدت في عام 2009، فإن القلق يساورها من أن الدولة الطرف لا تزال من بلدان المنشأ بالنسبة للاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، ويساورها القلق أيض اً بشأن عدم كفاية خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، ومن تقارير الفساد المزعوم في السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون والذي يحول دون النجاح في إدانة المتجرين وإصدار أحكام بحقهم.

41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مواصلة تنفيذ التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة للمكافحة الفعالة لجميع أشكال الاتجار بالأطفال، بما في ذلك تعزيز التنسيق في إطار نظام الإحالة الوطني لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الاتجار وضحاياه المحتملين؛

(ب) تعزيز مركز مكافحة الاتجار بالأشخاص عن طريق تزويده بما يكفي من الموارد المالية والأفراد ليتسنى له الاضطلاع بولايته على نحو فعال، بما في ذلك بما يتعلق بالتحقيقات الدولية؛

(ج) زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات للجناة بموجب أحكام مكافحة الاتجار في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، بما يشمل المسؤولين المتورطين في الاتجار بالبشر، وتعزيز التدابير الشاملة في مجال مكافحة الفساد بما يتسق مع التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛

(د) زيادة تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومسؤولي إنفاذ القانون وأعضاء السلك الدبلوماسي بشأن جريمة الاتجار وقانون مكافحة الاتجار، بما يشمل التدريب على نهج للتحقيق يركز على الضحايا؛

(هـ) حماية الضحايا والشهود، بطرق منها إعفاؤهم من شرط المواجهة الشخصية مع المتجرين المتهمين، واتخاذ تدابير إضافية لضمان مساعدة الأطفال ضحايا الاتجار خلال الإجراءات السابقة على المحاكمة وأثناء إجراءات المحاكم؛

(و) النهوض بالجهود المبذولة من أجل التعرف على الضحايا والضحايا المحتملين في صفوف الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والأطفال الذين تركهم آباؤهم المهاجرون إلى الخارج، والأطفال المودعين في المؤسسات، والأطفال الذين يمرون بظروف ضعف أخرى، وتعزيز تنفيذ السياسات والبرامج الملائمة في مجالات الوقاية والتعافي والإدماج الاجتماعي للأطفال الضحايا، وضمان أن يتوفر لهم التعليم والتدريب، وكذلك خدمات المشورة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

42- فيما ترحب اللجنة بالمبادرات التشريعية والسياساتية المختلفة لمساعدة الأطفال المخالفين للقانون، بما في ذلك استراتيجية إصلاح قطاع العدالة، ووضع خطة الحدث الفرد، وتعزيز البرامج النفسية - الاجتماعية، فإن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) غياب نظام متخصص لمحاكم الأحداث في الدولة الطرف، وعدم وجود تشريعات تتعلق بالضحايا والشهود والجناة من الأطفال، وعدم وجود مرافق للتحقيق المراعي لاحتياجات الطفل خارج العاصمة؛

(ب) طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ونوعية الخدمات القانونية المقدمة لمساعدة الأطفال المخالفين للقانون، وظروف مرافق الاحتجاز، وعدم كفاية إمكانية الحصول على التعليم الجيد بما في ذلك التدريب المهني، وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب، والحبس الانفرادي، واحتجاز الأطفال في مرافق احتجاز البالغين.

43- وإن اللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث، تحث الدولة الطرف على جعل نظامها لقضاء الأحداث متوافق اً مع الاتفاقية، وخاصة ما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تشريعات شاملة في مجال قضاء الأحداث لجميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وكذلك استراتيجية بشأن منع جنوح الأطفال؛

(ب) إنشاء محاكم متخصصة للأحداث، ومواصلة تعزيز قدرات القضاة والعاملين في مجال إنفاذ القانون والمحامين وأعضاء النيابة العامة والأخصائيين الاجتماعيين فيما يتعلق بقضاء الأحداث المراعي لاحتياجات الطفل في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) تعزيز تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية من ناحيتي القانون والممارسة، بما يضمن أن تحمي الجلسات التي تضم أطفال اً مدعى عليهم خصوصية الأطفال، وأن تكون مغلقة ومعقودة بشكل منفصل عن الجلسات الأخرى، وتطوير معايير استجواب مراعية لاحتياجات الطفل في جميع مناطق الدولة الطرف؛

(د) التعجيل باعتماد لائحة تنظيم وتشغيل مركز دعم الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها؛

(هـ) ضمان توفير التمثيل القانوني المؤهل والمستقل للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الدعوى وطوال الإجراءات القانونية؛

(و) تعزيز تدابير للتعامل مع الأطفال المتهمين بمخالفة قانون العقوبات من دون اللجوء إلى الدعاوى القضائية، مثل التحويل إلى مسار غير قضائي أو المراقبة أو الوساطة أو المشورة أو الخدمة المجتمعية؛ والعمل قدر الإمكان على استخدام تدابير بديلة عند إصدار الأحكام وضمان أن يكون الاحتجاز هو الخيار الأخير ولأقصر فترة ممكنة وأن يخضع للمراجعة الدورية بهدف إنهائه؛ وتنفيذ استراتيجية تطوير نظام المراقبة للفترة 2016-2020؛

(ز) تعزيز برامج إعادة الإدماج وإعادة التأهيل والبرامج المهنية، بما يشمل المناطق الريفية، للأطفال المخالفين للقانون، ووضع وتنفيذ برامج تدريبية لضباط المراقبة بشأن إعادة الإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأطفال؛

(ح) القيام في الحالات التي لا يمكن فيها تجنب الاحتجاز بضمان أن يُستخدم الاحتجاز كخيار أخير ولأقصر فترة ممكنة وأن يخضع للمراجعة الدورية بهدف إنهائه، وأن يُحتجز الأطفال بشكل منفصل عن البالغين بما في ذلك في حالة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن تكون ظروف الاحتجاز متوافقة مع المعايير الدولية بما يشمل الطعام الملائم المغذي، وما يكفي من الرياضة والأنشطة في الهواء الطلق، وإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية بما يشمل المشورة النفسية؛ وحظر الحبس الانفرادي للأطفال في جميع الظروف؛

(ط) مراقبة ظروف الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق أمين المظالم المعني بحقوق الطفل، وتوفير إمكانية لجوء الأطفال المحتجزين إلى إجراءات مستقلة لتقديم الشكاوى.

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

44- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أن تكون القوانين والممارسات المتعلقة بالعدالة للأطفال الضحايا والشهود مراعية بشكل كامل للمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ( ) ، وتوصي أيض اً بأن تعتمد الدولة الطرف مشروع لائحة تنظيم وتشغيل مركز دعم الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، وأن تزيد من عدد قاعات الجلسات للأطفال الضحايا في جميع مكاتب النيابة والمحاكم وإدارات الشرطة.

م تابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري الملحق ب ال اتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

45- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة من أجل تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( CRC/C/OPSC/MDA/CO/1 )، بما يشمل الموافقة في عام 2017 على خطة العمل المعنية بتعزيز سلامة الأطفال والمراهقين على شبكة الإنترنت، وإنشاء مركز مكافحة جرائم المعلوماتية، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير لتنفيذ التوصيات الواردة فيها وخاصة تلك المتعلقة بالسياحة الجنسية (الفقرة 21)، والتشريعات الجنائية (الفقرة 23)، والتحقيقات والملاحقات القضائية (الفقرة 25)، والولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية وتسليم المطلوبين (الفقرة 27) وحماية حقوق الأطفال الضحايا (الفقرتان 29 و31).

م تابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري الملحق ب ال اتفاقية بشأن الأطفال في المنازعات المسلحة

46- فيما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها تأسف لمحدودية المعلومات المقدمة عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية لعام 2009 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( CRC/C/OPAC/MDA/CO/1 ).

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

47- إن اللجنة إذ تلاحظ أن الدولة الطرف تخطط لإجراء دراسة جدوى في هذا الخصوص، فإنها تشجعها، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

48- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي تحديد اً الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

خامسا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

49- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير المناسبة من أجل ضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي أيض اً بأن يُتاح على نطاق واسع وبلغات البلد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، والردود الخطية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

50- توصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى تعزيز آليتها الوطنية للإبلاغ والمتابعة باعتبارها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتواصل معها، وبتنسيق ورصد أعمال المتابعة والتنفيذ على الصعيد الوطني للالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على أن هذه الهيئة يتعين دعمها بشكل كاف ومتواصل من قبل موظفين مخصصين لها، وينبغي أن تحوز القدرة على التشاور المنهجي مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

51- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع بحلول 24 آب/أغسطس 2022 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ويتعين أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، الصادرة عن اللجنة والتي اعتُمدت في 31 كانون الثاني/ يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تقديم تقرير يتجاوز عدد كلماته الحد المقرر، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق اً للقرار المذكور أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقري ر وإعادة تقديمه، لن يتسنى ضمان ترجمته لأغراض نظره من قبل هيئة المعاهدة.

52- وتدعو اللجنة أيض اً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفق اً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.