الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثامن للاتحاد الروسي*

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن للاتحاد الروسي (CEDAW/C/RUS/8) في جلستيها 1335 و 1336 ، المعقودتين في 27 تشرين الأول / أكتوبر 2015 ( انظرCEDAW/C/SR.1335و1336). وترد قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة المطروحة في الوثيقةCEDAW/C/RUS/Q/8، وترد ردود الاتحاد الروسي في الوثيقةCEDAW/C/RUS/Q/8/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الثامن . وهي تقدِّر أيضاً الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي أثارتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار .

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين (26 تشرين الأول / أكتوبر - 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2015).

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن وفدها الذي رأسه أليكسي فوفشينكو، نائب وزير العمل والحماية الاجتماعية، وضم ممثلين عن مجلس الدوما، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الاقتصادية، واللجنة المعنية بمسائل الأسرة والمرأة والطفل، ووزارة الداخلية، ووزارة الثقافة، ووزارة التعليم والعلوم، ومكتب المدعي العام، والجامعة العسكرية ووزارة الدفاع، والإدارة الاتحادية للهجرة، واللجنة المركزية للانتخابات، وخدمات السجون الاتحادية، والبعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة، وسائر المنظمات الدولية في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر في عام 2010 ، في التقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف (CEDAW/C/USR/7)في إجراء إصلاحات تشريعية، لا سيما اعتماد قانون اتحادي، في عام 2011 ، بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية، وقانون اتحادي بشأن العمالة، في عام 2013 ، وهو قانون يحظر الإعلانات عن الوظائف التي تتضمن اشتراطات تتعلق بنوع الجنس والعمر والحالة الزوجية، واتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى مساعدة المرأة الحامل والمرأة التي تقضي إجازة أمومة.

٥ - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، في الفترة الممتدة منذ النظر في التقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف، في عام 2010 ، إلى الصكوك الدولية التالية:

( أ ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2013 ؛

( ب ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

٦ - تشدِّد اللجنة على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية ( انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الصادر خلال الدورة الخامسة والأربعين، المعقودة في عام 2010). وتدعو البرلمان ( مجلس الدوما ومجلس الاتحاد ) إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية .

أهمية إبراز الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة للجنة

٧ - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود معرفة كافية لدى فروع الحكومة عن حقوق المرأة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، ومفهوم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، والتوصيات العامة للجنة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن النساء أنفسهن، ولا سيما النساء في المناطق الريفية، لسن على علم بحقوقهن بموجب الاتفاقية، ومن ثم يفتقرن إلى المعلومات التي تلزمهن للمطالبة بتلك الحقوق.

٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) كفالة أن تكون الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والتوصيات العامة للجنة معروفة ومطبقة بما فيه الكفاية لدى جميع فروع الحكومة، بما في ذلك الجهاز القضائي، بصفته إطارا للقوانين، وقرارات المحاكم، والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والنهوض بالمرأة؛

( ب ) تعزيز وعي المرأة بحقوقها، وبسبل الانتصاف المتاحة لها للمطالبة بحقوقها بموجب الاتفاقية، وكفالة تزويد جميع النساء، بما في ذلك أولئك الموجودات في المناطق الريفية والنائية، بمعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة .

تعريف التمييز ضد المرأة والقوانين التمييزية

٩ - تلاحظ اللجنة أن المادة 5-62 من قانون المخالفات الإدارية تحظر التمييز على أساس نوع الجنس، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز، يعالج، بموجب الاتفاقية، جميع جوانب التمييز المباشر وغير المباشر، فضلا عن الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة .

١٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز، تحظر التمييز على أي أساس، وتشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية .

الوصول إلى العدالة وآليات تقديم الشكاوى القانونية

١١ - تلاحظ اللجنة أن قانونا اتحاديا بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية، اعتمد في عام 2011 ، ولكنها تلاحظ مع القلق عدم توافر آلية فعالة لتقديم الشكاوى للمرأة للمطالبة بحقوقها، وعدم توافر معلومات بشأن عدد قضايا المحاكم المتعلقة بالتمييز ضد المرأة . وما زالت تشعر بالقلق لأن مكتب أمين المظالم لم يتلقَّ، منذ النظر في التقارير السابقة للدولة الطرف، في عام 2010 ، أي شكاوى بشأن التمييز القائم على أساس نوع الجنس . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ورود تقارير عن وجود عقبات تواجهها المرأة عند سعيها إلى تحقيق العدل، بما في ذلك الوصمة الاجتماعية والقوالب النمطية السلبية، وافتقارها إلى الوعي بحقوقها، وإزاء قلة معرفتها بالاتفاقية، والبروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، فيما يتعلق بدور الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في التطبيق الصارم للتشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة .

١٢ - وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 33 (2015) بشأن وصول المرأة إلى العدالة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

( أ ) تعزيز وعي المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية، وسبل الانتصاف المتاحة لها للمطالبة بتلك الحقوق بموجب التشريعات الوطنية والبروتوكول الاختياري، وكفالة نشر معلومات على نطاق واسع عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة؛

( ب ) معالجة الحواجز التي تمنع المرأة من تقديم شكاوى بشأن التمييز إلى مكتب أمين المظالم، وكفالة التطبيق الصارم من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للتشريعات التي تحظر التمييز على أساس الجنس ونوع الجنس، باتباع طرق مختلفة منها التدريب المنتظم للقضاة والمدعين العامين والمحامين، ونشر معلومات بشأن بحقوق المرأة؛

( ج ) إنشاء شعبة منفصلة معنية بالمساواة بين الجنسين داخل مكتب أمين المظالم، وجمع إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٣ - تلاحظ اللجنة أن الجهاز الوطني للمساواة بين الجنسين يشمل لجنة الأسرة، والمرأة، والطفل التابعة لمجلس الدوما، والوكالات التنفيذية، وأن مجلس التنسيق في إطار وزارة العمل والحماية الاجتماعية يتولى تنسيق المساواة بين الجنسين وتعزيزها لدى الآليات الأخرى والمجتمع المدني . وفي حين تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار، وهي أن الدولة الطرف تعتزم إنشاء لجنة رفيعة المستوى معنية بحقوق المرأة، وبتنفيذ الاتفاقية، فإنها تكرر تأكيد قلقها الذي أعربت عنه في السابق إزاء عدم وجود آلية حكومية مستقلة في الدولة الطرف مسؤولة حصرا عن السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التأخير في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وفي وضع خطة عمل وطنية بشأن المساواة بين الجنسين .

١٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة بما يلي :

( أ ) المضي، ضمن إطار زمني واضح، في إنشاء لجنة رفيعة المستوى معنية بحقوق المرأة وتزويدها بولاية واضحة، وموارد مالية كافية ومستدامة، وموظفين يتمتعون بما يلزم من قدرات تقنية لتتمكن تلك اللجنة بصورة وافية من تنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

( ب ) كفالة القيام بتنسيق فعال ووضع استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني تشمل الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، ويمكن تطبيقها في جميع السياسات والبرامج على جميع المستويات، لمعالجة مختلف جوانب حياة المرأة؛

( ج ) اعتماد قانون المساواة بين الجنسين، وكفالة امتثاله تماما لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ووضع خطة عمل وطنية بشأن المساواة بين الجنسين .

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

١٥ - يساور اللجنة قلق إزاء التعديلات التي أدخلت في عام 2012 على القانون الاتحادي رقم121-FZالمتعلق بالمنظمات غير التجارية، الذي أيدته المحكمة الدستورية في نيسان / أبريل 2014 ، والذي يطلب من المنظمات غير التجارية التي تتلقى تمويلا أجنبيا والمشارِكة في " أنشطة سياسية " أن تسجل نفسها باعتبارها " وكالات أجنبية " ، وإزاء الأثر السلبي للتعديلات المتعلقة بمنظمات حقوق المرأة . وتأسف اللجنة لأن التعديلات أفضت إلى فرض قيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية، وتعليق أنشطة بعض هذه المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة أو إغلاقها.

١٦ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة التشريعات التي تطلب من المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا تسجيل نفسها بأنها " وكالات أجنبية " ، وكفالة تهيئة بيئة يجوز فيها للجمعيات النسائية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أن تعمل بحرية وأن تجمع الأموال .

تدابير خاصة مؤقتة

١٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلّة استخدام الدولة الطرف التدابير الخاصة المؤقتة، وعدم وجود استراتيجية شاملة من أجل تنفيذ تلك التدابير، بالمعنى المقصود في المادة 4 (1) من الاتفاقية، الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تمثّل المرأة فيها تمثيلا ناقصا أو تعاني من الحرمان .

١٨ - وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

) أ ) تعريف جميع مسؤولي الدولة وواضعي السياسات ذوي الصلة بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، واعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك أهداف ونظام حصص محددة زمنياً، موجهة نحو تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون المرأة فيها ممثلة تمثيلاً ناقصاً، أو تعاني من الحرمان، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة وفي مجالات صنع القرار، والتعليم والعمالة؛

( ب ) وضع استراتيجية شاملة من أجل اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو تعاني من الحرمان .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

١٩ - لا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، التي تعتبر المرأة في المقام الأول بأنها أم ومقدمة للرعاية، وتنطوي على تمييز ضد المرأة، وتديم خضوعها داخل الأسرة والمجتمع، وتحد من الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة للمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة وفي سوق العمل، وتؤدي إلى استمرار وضعها غير المتساوي في العلاقات الأسرية . وتشير اللجنة إلى أن هذه القوالب النمطية هي من بين الأسباب الجذرية للعنف الذي يمارَس ضد المرأة، وتعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن تدابير معززة لتعديل القوالب النمطية التمييزية والمواقف التقليدية السلبية أو إلغائها . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن وسائط الإعلام تبث باستمرار صورا نمطية ومهينة في بعض الأحيان بالنسبة للنساء، وأن الجهات المعنية لا تجري أي مراقبة كافية لهذا الأمر.

٢٠ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

( أ ) وضع استراتيجية شاملة، مع اتخاذ تدابير استباقية ومطردة، تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك الزعماء الدينيين، من أجل القضاء على القوالب النمطية والمواقف الأبوية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع؛

( ب ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوعية وسائط الإعلام بضرورة القضاء على القوالب النمطية الجنسانية، بتشجيع الصور الإيجابية للمرأة المشاركة بنشاط في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتشجيع وسائط الإعلام على وضع آلية فعالة للتنظيم الذاتي، للتصدي للتمثيل المهين للمرأة، واستخدام نظام التعليم لتعزيز الصور الإيجابية وغير النمطية للمرأة .

العنف المرتكب ضد المرأة

٢١ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات انتشار العنف المرتكب ضد المرأة، وبوجه خاص العنف المنزلي والجنسي، في الدولة الطرف، وعدم وجود إحصاءات مصنفة بحسب العمر والجنسية، والعلاقة بين الضحية والجاني، ودراسات عن أسبابه ونتائجه . وفي حين تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار بأن مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي يخضع حاليا لقراءة ثانية في البرلمان، فإنها تشعر بالقلق لأن حالات العنف الذي يمارس ضد المرأة لا يتم الإبلاغ عنها بما فيه الكفاية، نظراً إلى أن هذه المسائل تعتبر مسائل خاصة، وأن الخدمات المتعلقة بحماية الضحايا، كمراكز الأزمات ودور المأوى، غير كافية.

٢٢ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) المتعلقة بالعنف الذي يمارس ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

( أ ) اعتماد تشريعات شاملة لمنع العنف الذي يمارس ضد المرأة ومعالجته، بما في ذلك العنف المنزلي، والأخذ بنظام الملاحقة القضائية التلقائية ضد العنف المنزلي والجنسي، وكفالة تمكين ضحايا العنف من النساء والفتيات من الوصول فورا إلى وسائل الانتصاف والحماية، ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

( ب ) تقديم التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف الذي يمارس ضد المرأة، وبالإجراءات التي تراعي الفوارق بين الجنسين، من أجل التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛

( ج ) تقديم قدر كاف من المساعدة والحماية لضحايا العنف من النساء، بما في ذلك العنف الجنسي، بإنشاء أماكن إيواء في المناطق الحضرية والريفية، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة إلى الضحايا؛

( د ) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي، مصنفة حسب نوع الجنس، والسن، والجنسية، والعلاقة بين الضحية والجاني .

الممارسات الضارة، والعنف المرتكب ضد المرأة في شمال القوقاز

٢٣ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة في شمال القوقاز، فضلا عن الممارسات الضارة، كزواج الأطفال و / أو الزواج القسري، واختطاف النساء والفتيات لأغراض الزواج القسري، والجرائم المرتكبة بداعي ما يسمى الشرف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعدد الزوجات، على الرغم من تجريم هذه الممارسات بموجب القانون الاتحادي . وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الممارسات الضارة تبدو مشروعة من الناحية الاجتماعية، وتحيط بها ثقافة صمت وإفلات من العقاب . وتكرر اللجنة تأكيد قلقها ( انظرCEDAW/C/USR/CO/7، الفقرة 10) إزااء إمكانية أن تكون الحكومة الاتحادية تفتقر إلى الإرادة وإلى آلية فعالة لكفالة تطبيق التشريعات الاتحادية في الأقاليم والكيانات المستقلة حتى تنفذ الاتفاقية بالكامل على نحو متسق ومستمر.

٢٤ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

( أ ) إجراء بحوث عن مدى انتشار الممارسات الضارة في شمال القوقاز، ووضع استراتيجية شاملة للقضاء عليها، بوسائل منها تنظيم حملات للتثقيف وإذكاء الوعي لدى زعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين، وعموم الجمهور، بهدف كفالة محاكمة الجناة وإدانتهم فعليا، فضلاً عن توفير سبل للانتصاف وخدمات لدعم الضحايا، ولا سيما أماكن للإيواء؛

( ب ) تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون على حماية النساء والفتيات من العنف، واعتماد إجراءات موحدة لكي تتخذها الشرطة في جميع مناطق الدولة الطرف، في ما يتعلق بإجراء التحقيقات ومعاملة الضحايا على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية، وتشجيع النساء على تقديم الشكاوى من دون خوف من الاقتصاص أو الوصم بالعار؛

( ج ) تقديم التدريب المنتظم للمهنيين القانونيين، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والموظفين الطبيين في مجال المعالجة الفعالة للطبيعة الإجرامية لزواج الأطفال و / أو الزواج القسري، واختطاف النساء، والجرائم المرتكبة باسم الشرف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعدد الزوجات وآثاره الضارة بحقوق المرأة؛

( د ) كفالة تمكين النساء اللاتي يتعرضن للاختطاف لأغراض الزواج القسري، والجرائم المرتكبة بداعي ما يسمى الشرف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعدد الزوجات، من الإبلاغ عن هذه الحالات دون خوف من القصاص أو الوصم، ومن الحصول على الدعم القانوني والاجتماعي، والطبي والنفسي .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٥ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بطرق منها إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، ولكن يساورها القلق إزاء ما يلي :

( أ ) عدم وجود خطة عمل وطنية بشأن الاتجار بالبشر، فضلا عن وجود هيئة تنسيق، وعدم وجود تنسيق بين الهياكل الحكومية ذات الصلة؛

( ب ) عدم وجود معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات فيما يتصل بالاتجار بالنساء والفتيات، وعن برامج الدعم وإعادة التأهيل المتاحة للضحايا؛

( ج ) التقارير المتعلقة بتفشي ظاهرة العنف والتمييز ضد المرأة في البغاء، بفعل تجريم البغاء بوصفه جريمة إدارية بموجب المادة 6-11 من قانون الجرائم الإدارية، وهو ما يؤدي إلى مختلف أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك الابتزاز، والضرب، والاغتصاب، وحتى قتل النساء اللاتي يمارسن الدعارة، وقلة المساعدة المتاحة لهن، وعدم وجود برامج لترك البغاء وإعادة الإدماج للنساء اللواتي يرغبن في ترك البغاء .

٢٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء هيئة تنسيقية مسؤولة عن تنفيذ البرامج وخطط العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنسيق الهياكل الحكومية ذات الصلة؛

( ب ) جمع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس والعرق والعمر، عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء، وإدراج تلك البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

( ج ) إلغاء المادة 6-11 من قانون الجرائم الإدارية، وإنشاء آلية رقابة تتيح رصد العنف المرتكب ضد النساء المشتغلات بالبغاء، بما في ذلك العنف من جانب الشرطة؛

( د ) توفير أماكن إيواء ومراكز أزمات خاصة، وبرامج لترك البغاء وإعادة الإدماج، وإتاحة فرص بديلة مدرة للدخل لضحايا الاتجار بالبشر من النساء ، وللنساء الراغبات في ترك البغاء، واتخاذ تدابير للحد من الطلب على البغاء .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

٢٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، وفي مناصب صنع القرار، ولا سيما في مجلس الدوما والمجلس الاتحادي، وفي المناصب الوزارية، وفي السلك الدبلوماسي، بفعل استمرار المواقف التقليدية والأبوية، وعدم وجود تدابير ملائمة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، وعدم كفاية بناء القدرات وتمويل الحملات الانتخابية للمرشحات المحتملات، وهو ما يحول دون مشاركة المرأة بفعالية في الحياة السياسية.

٢٨ - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

( أ ) اتخاذ تدابير من قبيل تحديد حصص قانونية لغرض زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة على جميع المستويات، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة؛

( ب ) بناء قدرات النساء المشتغلات بالسياسة، وتحسين إمكانية حصولهن على الأموال اللازمة لتمويل حملاتهن، بغية تمكينهن من التنافس بفعالية مع نظرائهن من الذكور؛

( ج ) القيام بأنشطة توعية للسياسيين، وقادة المجتمعات المحلية، والصحفيين، والجمهور عامة، بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار لتعزيز الفهم بأن مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة أمر مطلوب لتنفيذ الاتفاقية كاملة .

المرأة والسلام والأمن

٢٩ - تلاحظ اللجنة أن الاتحاد الروسي طرف في اتفاقات مينسك للسلام، وفي بروتوكول اتفاق مينسك الأول، التي تهدف إلى وقف أعمال القتال بين أوكرانيا وجمهورية دونتسك الشعبية المعلنة ذاتيا وجمهورية لوهانسك الشعبية.وفي حين وضعت اللجنة في اعتبارها الإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ ) البلاغات المقدمة عن أعمال العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب، والقتل، والتعذيب، وإساءة معاملة المرأة، التي ترتكبها جماعات مسلحة في"جمهورية دونتسك الشعبية"المعلنة ذاتيا و"جمهورية لوهانسك الشعبية"؛

( ب ) التقارير المتعلقة بأعمال العنف والتمييز المرتكبة ضد المرأة ومزاعم بوقوع أعمال انتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في إقليم جمهورية القرم المستقلة، التي تخضع للسلطة الفعلية للاتحاد الروسي؛

( ج ) تفاقم الظروف المعيشية الصعبة بالفعل للنساء المشردات داخليا واللاجئات، فضلاً عن الشواغل المتعلقة بحماية السكان المتأثرين في مناطق النزاع في أبخازيا، وجورجيا ومنطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية بجورجيا.

٣٠ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

( أ ) الاستفادة من نفوذها في سياق اتفاقات مينسك للسلام، لتكفل عدم تعرض النساء للعنف الجنسي والجنساني في " جمهورية دونتسك الشعبية " المعلنة ذاتيا و " جمهورية لوهانسك الشعبية " ؛

( ب ) ضمان احترام الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية، وإعمالها في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي؛ ( )

( ج ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تشجيع إدراج المرأة ومشاركتها الهادفين في مفاوضات السلام، وفي منع النزاعات وإدارتها وحلها، وذلك تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، والقرارات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى التوصية العامة للجنة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع، وما بعد انتهاء النزاع، لا سيما فيما يتعلق بالتزام الدول الأطراف خارج نطاق أراضيها .

التعليم

٣١ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لارتفاع عدد النساء في المؤسسات الأكاديمية، لكنها تشعر بالقلق إزاء غياب التثقيف المناسب للعمر في المجالات الجنسية والإنجابية والصحية ومجال الحقوق، من منظور نوع الجنس، في المناهج الدراسية للتعليم الأساسي والثانوي . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء استمرار القوالب النمطية السلبية للنساء والفتيات في المناهج الدراسية والكتب المدرسية .

٣٢ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) الأخذ بنظام تعليمي شامل يغطي الحقوق الجنسية والإنجابية ويراعي الاعتبارات الجنسانية والعمرية، ويقوم على إدماج منظور جنساني للفتيات والفتيان، في المناهج الدراسية في المراحل التعليمية الأولية والثانوية من النظام التعليمي؛

) ب ) تكثيف جهودها من أجل استعراض المناهج الدراسية والكتب المدرسية للقضاء على القوالب النمطية السلبية للنساء والفتيات .

العمالة

٣٣ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الفجوة القائمة في الأجور، حيث بلغ متوسط دخل المرأة، في عام 2013 ، ما مقداره 74.2 في المائة من متوسط دخل الرجل في جميع أنحاء البلد . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء قائمة الحماية المفرطة المقدمة لأكثر من 450 مهنة، وما يقرب من 40 فرعا تُستبعد فيها المرأة من الوصول إلى سوق العمل، وعلى الرغم من أن إجراءات قد اتخذت، ومفادها أنه يمكن، بصورة استثنائية، وفي ظروف معينة، تأمين وصول المرأة إلى هذه المهن . ويساور اللجنة قلق أيضا إزاء استمرار العزل الأفقي والعمودي في سوق العمل، وبقاء المرأة موجودة بكثرة في الوظائف المنخفضة الأجر . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود تشريعات محددة تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن المفهوم الجديد للسياسات المتعلقة بالأسرة لعام 2014 ، يقوم على أن للسياسات المتعلقة بالأسرة لدى الاتحاد الروسي للفترة الممتدة حتى عام 2025 ، هدف تسعى إلى تحقيقه وهو تجديد وزيادة القيم الأسرية التقليدية التي تركز على المرأة باعتبارها أمّاً فحسب، من دون أي إشارة إلى أفراد النساء، وأن هذه السياسة لا تشمل المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

٣٤ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

( أ ) تكثيف جهودها الرامية إلى تهيئة أجواء تمكن المرأة من أن تصبح أكثر استقلالا من الناحية الاقتصادية، بطرق منها زيادة الوعي لدى أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بحظر التمييز ضد المرأة في العمل، وتكثيف جهودها الرامية إلى تشجيع دخول المرأة في الاقتصاد الرسمي بتوفير التدريب المهني والتقني للمرأة وبتعزيز المساواة في تقاسم مسؤوليات الأسرة بين المرأة والرجل؛

( ب ) استعراض القائمة المحدودة للمهن والقطاعات لكفالة أن لا تشمل هذه القائمة سوى القيود الضرورية لحماية الأمومة بالمعنى الدقيق للكلمة، ولتشجيع وتيسير دخول المرأة في مجال الوظائف السابق سردها في القائمة، بتحسين ظروف العمل واعتماد تدابير خاصة مؤقتة مناسبة؛

( ج ) اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز والتحرش الجنسي في مكان العمل؛

( د ) اعتماد وتطبيق تشريعات بفعالية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لتضييق فجوة الأجور بين الجنسين وسدّها، والقضاء على الفصل بين الجنسين في سوق العمل؛

( ه ـ ) إجراء تقييم جنساني لجميع التدابير المحددة في السياسات الأسرية الجديدة وإدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسة الاجتماعية الوطنية .

الصحة

٣٥ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى مواصلة الحد من ارتفاع معدل حالات الإجهاض، بتعزيزها العقبات التي تعوق الحصول على خدمات الإجهاض المأمونة، وحملة ” أعطني الحياة“ . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الإجهاض لا يزال يُستخدم وسيلةً لتحديد النسل نظراً لعدم توافر وسائل منع الحمل الحديثة، أو عدم كفايتها . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ما يلي:

( أ ) قلّة إمكانيات وصول النساء والفتيات إلى الرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية، والافتقار إلى الأفراد المدربين، وخدمات الرعاية الصحية المدربة المقدمة للمرأة في مجال التوليد، وقلّة إمكانية حصول المرأة على خدمات كافية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛

( ب ) التدابير المتخذة مؤخرا في مجالي التشريعات والسياسات، والرامية إلى تقييد إمكانية وصول المرأة إلى خدمات الإجهاض، وخاصة خدمات المشورة المقدمة قبل الإجهاض، وفترات الانتظار الإلزامية، وهي فترات تمتد ما بين 48 ساعة و 7 أيام قبل أن يتسنى تقديم خدمات الإجهاض؛

( ج ) قلة فرص وصول النساء والفتيات إلى وسائل منع الحمل الحديثة، وخاصة في المناطق الريفية والنائية، والافتقار إلى معلومات دقيقة قائمة على أدلة بشأن أنواع وسائل منع الحمل المتاحة للجمهور، والآثار المترتبة عليها؛

( د ) عدم وجود برامج العلاج البديلة للنساء اللواتي يتعاطين المخدرات، وهو ما يساهم أيضا في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز؛

( ه ـ ) الزيادة المطردة في نسبة النساء بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين هم في مرحلة مبكرة من الإصابة.

٣٦ - ووفقا للتوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) المتعلقة بالمرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

( أ ) زيادة إمكانيات وصول جميع النساء والفتيات، ولا سيما المرأة والفتاة في الأرياف، إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية والقانونية التي اعتمدت مؤخرا، وإلغاء التدابير التشريعية والسياساتية الرامية إلى تقييد إمكانية حصول المرأة على الإجهاض؛

( ب ) زيادة توافر مجموعة واسعة من وسائل منع الحمل الحديثة، وإمكانيات الحصول عليها، والقدرة على تحمل تكاليفها، وزيادة فرص الوصول إلى معلومات دقيقة مستندة إلى أدلة بشأن تنظيم الأسرة للنساء والرجال والفتيات والفتيان، في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

( ج ) استحداث برامج العلاج بمواد بديلة، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، من أجل النساء اللاتي يتعاطين المخدرات، وتكثيف تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وبخاصة الاستراتيجيات الوقائية، بطرق منها زيادة الجهود الرامية إلى منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؛

( د ) خفض ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بين النساء، وتحسين توافر الخدمات المتصلة بالفيروس، وإمكانيات الوصول إليها، بما في ذلك العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، وخاصة في المناطق الريفية والنائية .

المرأة الريفية

٣٧ - في حين تنوه اللجنة بالبرامج الإنمائية الجديدة في المناطق الريفية، فإنها تعرب عن القلق إزاء حالة الحرمان التي تعاني منها المرأة في هذه المناطق . وهي تأسف لعدم وجود بيانات مفصلة عن المرأة الريفية، فضلا عن عدم وجود تدابير لمعالجة الفقر والتمييز اللذين تعاني منهما المرأة الريفية، ولكفالة وصولها إلى العدالة، والتعليم، والصحة، والسكن، والمياه الصالحة للشرب، والمرافق الصحية، والعمل في القطاع الرسمي، وفرص تنمية المهارات، والتدريب، والفرص المدرة للدخل، والائتمانات الصغيرة، وملكية الأرض واستخدامها، ومشاركتها في عمليات صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي .

٣٨ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

( أ ) توسيع وتنفيذ تدابير محددة لمكافحة الفقر بين النساء الريفيات، بما في ذلك تدابير فعالة لضمان وصولهن إلى العدالة، والتعليم، والسكن، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والعمل في القطاع الرسمي، وفرص تنمية المهارات والتدريب، والفرص المدرة للدخل، والائتمانات الصغيرة، وملكية الأرض واستخدامها، مع الأخذ في الاعتبار احتياجاتهن الخاصة؛

( ب ) كفالة مشاركة المرأة الريفية في عمليات صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي على قدم المساواة مع الرجل؛

( ج ) دراسة أثر الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للتنمية الريفية على حقوق الإنسان للمرأة، وجمع إحصاءات وبيانات مصنفة محددة .

الفئات المحرومة من النساء

٣٩ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النساء والفتيات من السكان الأصليين، وخاصة القيود التي تواجهها نساء السكان الأصليين في ما يتعلق بإمكانيات وصولهن إلى الأرض، وسبل كسب العيش التقليدية، والغذاء والماء والصحة، وكذلك إزاء تمثيلهن المحدود في هيئات صنع القرار على الصعد المحلية والإقليمية والاتحادية، وعدم وجود بيانات مفصلة عن أوضاعهن.

٤٠ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) كفالة أن تكون المرأة المنتمية إلى الشعوب الأصلية ممثلة في هيئات صنع القرار على الصعيد المحلي والإقليمي والصعيد الاتحادي، واعتماد تدابير ترمي إلى كفالة مشاركة نساء الشعوب الأصلية الكاملة والفعالة في جميع عمليات صنع القرار التي قد تؤثر على حقوقهن؛

( ب ) ضمان وصول نساء الشعوب الأصلية الكامل ومن دون عوائق إلى أراضي تلك الشعوب ومواردهم التقليدية التي تعتمد عليها للحصول على الغذاء، والمياه، والصحة، وللحفاظ على ثقافاتهم وهوياتهم التي يتفردون بها كشعب وتطويرها؛

( ج ) القيام بصورة منتظمة بجمع بيانات مصنفة بشأن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، باستخدام مؤشرات صحية واجتماعية محددة .

٤١ - وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الدستورية أيدت القوانين المعتمدة على الصعيدين الإقليمي والاتحادي التي تحظر " الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين القصّر " ( الحكم رقم151-O-O، الصادر في 19 كانون الثاني / يناير 2010 ، والحكم رقم24-Pالصادر في 23 أيلول / سبتمبر 2014) ، فهذه القوانين يمكن أن تعزز كراهية العلاقات الجنسية المثلية . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن وجود تمييز وتحرش وخطب تحض على الكراهية، وتستند إلى قوالب نمطية سلبية، ضد المثليات ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية، وحاملي صفات الجنسين من النساء، بما في ذلك من جانب الشرطة . وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء حالات أبلغ عنها حدثت فيها عمليات فصل لا مسوّغ لها لمعلمات ينتمين إلى مجتمع السحاقيات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

٤٢ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

( أ ) توفير الحماية اللازمة ضد التمييز والعنف اللذين يمارسان ضد السحاقيات ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين من النساء، بالقيام، بوجه خاص، باعتماد تشريعات لمكافحة التمييز وتنقيح القوانين التمييزية القائمة التي تحظر ممارسة أشكال متداخلة من التمييز؛

( ب ) تقديم التدريب للشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن تنظيم حملات توعية موجهة لعموم الجمهور؛

( ج ) كفالة عدم تعرض المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين لأي تمييز ضد المرأة في حياتهن المهنية .

٤٣ - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المهاجرات اللاتي لا يحملن أي وثائق، ولا سيما الحوامل وأولئك اللاتي لهن أطفال صغار، الموجودات في مراكز احتجاز.

٤٤ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تحصل المهاجرات اللاتي لا يحملن أي وثائق، ولا سيما الحوامل والنساء اللواتي لديهن أطفال صغار، على المساعدة المناسبة، وعدم تعرضهن للاحتجاز الإداري الطويل الأمد، واستفادتهن من سياسات الإدماج وتدابير جمع شمل الأسر .

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٥ - تلاحظ اللجنة أن للدولة الطرف نظاما للملكية المشتركة . غير أنها تعرب عن القلق لأن الموجودات غير الملموسة، بما في ذلك المزايا المتصلة بالعمل، وحقوق المعاشات التقاعدية المستحقة، بالإضافة إلى القدرة على الكسب في المستقبل، لا تعتبر جزءا من الممتلكات المشتركة التي تقسم عند فسخ الزواج، ولا توجد أي آلية أخرى للتعويض عن عدم توزيعها . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الحقوق الاقتصادية للمرأة في إطار علاقات الاقتران بحكم الواقع غير معترف بها، بما في ذلك عند فسخ العلاقة . وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن العنف الجنساني الذي يمارس ضد المرأة في المنزل لا تؤخذ في الاعتبار لدى المحاكم عند إصدار حكم في القضايا المتعلقة بالحضانة والزيارة . وتشعر اللجنة كذلك بقلق عميق بشأن تنظيم العلاقات الأسرية في شمال القوقاز، حيث مفهوم " ملكية " الأب للأطفال لا يزال سائدا، وهو ما يؤدي، في الممارسة العملية، إلى حالات تفقد فيها المرأة أي اتصال بأطفالها بعد الطلاق.

٤٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تنقيح تعريف الممتلكات الزوجية، ليشمل حقوق المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الأخرى المتصلة بالعمل، فضلا عن أنواع الدخل في المستقبل، أو اعتماد أداة أخرى من قبيل المدفوعات الدورية في فترة ما بعد الطلاق؛

( ب ) النظر في حالة النساء اللاتي يعشن في إطار علاقات اقتران بحكم الواقع، والأطفال الذين يولدون من تلك العلاقات، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لكفالة حماية حقوقهم الاقتصادية، بما في ذلك عند انتهاء هذه العلاقات، وفقاً للتوصية العامة رقم 29 الصادرة عن اللجنة بشأن المادة 16 من الاتفاقية ( الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية، وإنهاء العلاقات الأسرية ) ؛

( ج ) اعتماد تشريعات تقضي يأن يؤخذ العنف الجنساني المرتكب ضد المرأة في المجال المنزلي في الحسبان في القرارات المتصلة بحضانة الطفل أو زيارته، وتوعية الجهاز القضائي بالعلاقة بين هذا النوع من العنف ونماء الطفل؛

( د ) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة للقضاء على مفهوم " ملكية " الأب للأطفال في شمال القوقاز، وكفالة المساواة في حقوق المرأة كأم في جميع القضايا .

جمع البيانات

٤٧ - تشعر اللجنة بالقلق من النقص العام في توافر بيانات إحصائية مستكملة ومصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعرق والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وهي بيانا ضرورية لإجراء تقييم دقيق لحالة المرأة، لتحديد ما إذا كانت تعاني من التمييز، لغرض وضع سياسات مدروسة وهادفة، ولإجراء رصد وتقييم منتظمين للتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية .

٤٨ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام للمؤشرات الجنسانية، من أجل تحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة الضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية، وعلى تعزيز أواصر التعاون مع المنظمات النسائية التي يمكن أن تساعد في تأمين جمع بيانات دقيقة .

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

٤٩ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تَقبَل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٠ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥١ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

نشر البيانات الإحصائية

٥٢ - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لأحكام الاتفاقية، الذي يعني أن الاتفاقية و " البروتوكول الاختياري " الملحق بها، والتوصيات العامة للجنة تعرفها وتطبقها فروع الحكومة جميعها، بما في ذلك السلطة القضائية، كإطار للقوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز، والنهوض بالمرأة . وهي تحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام، على سبيل الأولوية، لتنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات الختامية في الفترة الممتدة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل . ولذلك، تطلب اللجنة أن يجري نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، لدى مؤسسات الدولة ذات الصلة، على جميع المستويات ( الوطنية والإقليمية والمحلية ) ، وبخاصة لدى الحكومة الاتحادية، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، لإتاحة تنفيذها تنفيذا كاملا . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية، مثل رابطات أرباب العمل، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، ومؤسسات البحوث، ووسائط الإعلام . وتوصي اللجنة بتعميم هذه الملاحظات الختامية بالشكل المناسب على مستوى المجتمعات المحلية لإتاحة تنفيذها . وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والاجتهادات القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة، لدى جميع الجهات المعنية .

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٣ - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة . ولذا فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فالدولة الطرف ليست طرفاً بعد في هاتين الاتفاقيتين .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14 ( أ ) و 14 ( ب ) و 22 ( أ ) أعلاه .

إعداد التقرير التالي

٥٥ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تشرين الثاني / نوفمبر 2019 .

٥٦ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).