* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والستين (٣-٢١ تموز/يوليه ٢٠١٧).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لرومانيا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لرومانيا (CEDAW/C/ROU/7-8) في جلستيها 1506 و 1507 ( انظر CEDAW/C/SR.1506 و1507) المعقودتين في 6 تموز/يوليه 2017.

ألف - مقدمة

2 - تُعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن، الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل والأسئلة المثارة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/ROU/QPR/7-8). وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالتوضيحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف المتميّز الذي ترأسته وزيرة الدولة المسؤولة عن الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، أوريليا غراتيِيلا دراغيتشي، وضمَّ ممثلين عن الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الشؤون الداخلية، ووزارة العمل والعدالة الاجتماعية، وزارة الأعمال والتجارة والأعمال الحرة، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية، والبعثة الدائمة لرومانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إجراء إصلاحات تشريعية منذ النظر في عام 2006 في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/ROU/6)، وترحب على وجه الخصوص باعتماد ما يلي:

(أ) التعديلات على القانون رقم 217/200 3 المتعلق بمنع العنف العائلي ومكافحته، في الأعوام 2013 و 2015 و 2016؛

(ب) التعديلات على القانون رقم 202/200 2 المتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل، في عامي 2012 و 2015؛

(ج) القانون الجنائي الجديد الذي يوائم بين التشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر، في تموز/يوليه 2009.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الهادف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وإلى تعزيز المساواة بين الجنسين، ومنها ما يلي:

(أ) إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنع العنف العائلي ومكافحته، في عام 2016؛

(ب) إعادة إنشاء الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، في عام 2015؛

(ج) إطلاق مبادرة ”الرجل نصي ر المرأة“ في 8 أيار/مايو 2015 ؛

(د) إنشاء الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، في عام 2014؛

( ﻫ ) إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2006-2009 في عام 2006، وللفترة 2010-2012 في عام 2010، وإطلاقها للفترة 2014-2017 في عام 2014 مرفقةً بخطة عمل عامة لتنفيذها؛

(و) إعداد استراتيجية وطنية لمنع العنف العائلي ومكافحته وما يتصل بها من خطط عمل وطنية للفترة 2013-2017، في عام 2012؛

(ز) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تغطي الفترة 2012-2016، في عام 2011.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي (اتفاقية إسطنبول)، في عام 2016؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008.

جيم - البرلمان

7 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنةُ البرلمان إلى أن يتخذ، بما يتفق مع ولايته، الخطوات الضرورية بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة تقديم التقرير التالي بموجب الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

8 - تلاحظ اللجنة بقلق عدمَ القيام حتى الآن بالاستشهاد بالاتفاقية أو تطبيقها أو الإشارة إليها بشكل مباشر في إجراءات المحاكم، وعدمَ توفر بيانات عن مطالبة النساء بحقهن في عدم التمييز والمساواة من خلال الاستشهاد بأحكام الاتفاقية أو بتشريعات وطنية ذات صلة، وهذا يدل على انعدام الوعي لدى السلطة القضائية والمحامين والنساء أنفسهن بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق بها.

9 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( A/55/38 ، الجزء الثاني، الفقرة 305) ومفادها أن تكفل الدولة الطرف أن تكون الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وآراؤها في البلاغات الفردية واستفساراتها والتشريعات الوطنية ذات الصلة جزءا لا يتجزأ من التثقيف والتدريب القانونيين لجميع القضاة والمدعين العامين والمحامين، من أجل تمكينهم من تطبيق الاتفاقية تطبيقا مباشرا و/أو تفسير الأحكام القانونية الوطنية وفقا للاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بالاستمرار في زيادة وعي النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية، وبالإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق بها.

سُبُل اللجوء إلى القضاء وسُبل الانتصاف

10 - تلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية المتخذة من الدولة الطرف لتيسير لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك إنشاء نظام للمساعدة القانونية العمومية وتعزيز جهود تنمية قدرات القضاة والمدعين العامين فيما يتعلق بالتشريعات المناهضة للتمييز. ولكن الأمور التالية تثير قلقها:

(أ) عدم ثقة النساء في النظام القضائي، ونقص وعيهن بسبُل الانتصاف المتاحة لجبر الضرر ومواجهة وصم الضحايا، وهو ما يفضي إلى نقص الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما فيها حالات العنف النفسي والاقتصادي والتحرش الجنسي والاغتصاب من الأزواج؛

(ب) نشرُ أسماء الضحايا والشهود في الإجراءات المتعلقة بأوامر الحماية على الإنترنت ما لم يطلب الملتمس على نحو صريح عدم الكشف عن الهوية، وعدمُ توفير الحماية البدنية للضحايا في قاعات المحاكم، مما يمنع لجوء النساء إلى القضاء عند تعرضهن للعنف الجنساني والتمييز؛

(ج) تشدّد معايير الأهلية التي تمنع النساء اللواتي لا يملكن الموارد الكافية من اللجوء إلى نظام المساعدة القانونية الحديث الإنشاء، إضافة إلى محدودية الموارد المالية المرصودة لهذا النظام؛

(د) القصور في بناء قدرة الشرطة والسلطة القضائية على التعامل مع حالات العنف الجنساني بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية.

11 - وتوصي اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على وصم الضحايا بالعار والتوعية بالطابع الإجرامي للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، وتعزيز دراية النساء والفتيات بحقهن في التماس سبل الانتصاف القانوني، والحرص على أن يُحقَّق فعليا في جميع حالات ارتكاب العنف الجنساني ضد النساء والفتيات المبلغ عنها وأن يُلاحَق الجناة قضائيا وأن تصدُر في حقهم عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة؛

( ب ) تشجيع النساء على إبلاغ السلطات المختصة بحالات العنف الجنساني والتمييز، عن طريق التوقفِ عن نشر أسماء الشهود والضحايا في جميع الحالات، واستخدامِ وسائل فعّالة لحماية الشهود أثناء الإجراءات القضائية، والحرصِ على أن تتوفر للنساء والفتيات فرص الاستفادة من برامج مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم؛

( ج ) رصد الموارد الكافية وضمان توفير المساعدة القانونية المجانية لجميع النساء اللاتي لا يملكن الموارد الكافية، بمن فيهن النساء الريفيات وذوات الإعاقة والمنتميات إلى الروما، لتمكينهن من رفع دعاوى بانتهاك حقوقهن الإنسانية أمام المحاكم؛

( د ) تقديم دورات إلزامية لبناء القدرات في مجال أساليب التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية إلى جميع أفراد الشرطة ونظام العدالة الجنائية.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

12 - تلاحظ اللجنة أن معهد رومانيا لحقوق الإنسان في طور تقديم تقييم جديد عملاً بالمبادئ المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس). غير أنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف، رغم ما تعهدت به أثناء خضوعها للاستعراض الدوري الشامل، لم تُعدّل بعد القانون رقم 9/1999 كي تُستعرض فعليا حالة المعهد وفعاليته.

13 - وتشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على ضمان امتثال معهد رومانيا لحقوق الإنسان امتثالا تاما لمبادئ باريس، ولا سيما فيما يتعلق بولايته المتمثلة في حماية حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وبحالة العضوية ومدتها في مجلسه العام، والحصانات الممنوحة لأعضائه عن التصرفات الصادرة عنهم أثناء أداء واجبات عملهم في المعهد بحسن نية. وتدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى طلب الدعم والمشورة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذه العملية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - تحيط اللجنة علما بإعادة إنشاء الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وبعملها حاليا على إعداد استراتيجية وطنية جديدة تتعلق بالمساواة بين الجنسين والعنف العائلي، بالتعاون مع المجتمع المدني. ولكن الأمور التالية تثير قلقها:

(أ) نقص الموارد البشرية والمالية والتقنية المرصودة للوكالة الوطنية من أجل تنفيذ القانون رقم 202/200 2، وعدم وجود آلية لرصد هذا التنفيذ، وعدم التعاون مع المجتمع المدني في هذا الصدد بالقدر الكافي؛

(ب) ضعف تنفيذ القانون رقم 202/200 2 والاستراتيجيات بشأن تكافؤ الفرص وعدم التمييز، بسبب محدودية الموارد؛

(ج) القصور في تعميم المنظور الجنساني في الاستراتيجيات الحكومية، كالاستراتيجية الوطنية المعنونة ” مجتمع بلا حواجز أمام ذوي الإعاقة “ التي تغطي الفترة 2016-2020، وعدم وجود تدابير فعالة لتنفيذ الميزنة المراعية للمنظور الجنساني؛

(د) التركيز الحصري في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، على زيادة تمثيل المرأة في القوات المسلحة خارج البلد، إضافة إلى عدم توفر خطة العمل الوطنية لتنفيذ هذا القرار التي طال انتظارها.

15 - وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين ا لمرأة والرجل عن طريق رصد ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، ووضع آليات فعالة للرصد والمساءلة فيما يتعلق بالقانون رقم 202/200 2 على الصعيدين المركزي والمحلي، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني في هذا الصدد، وفرض جزاءات في حال عدم الامتثال؛

(ب) إيلاء الاعتبار الواجب لهذه التوصيات عند صياغة الاستراتيجية الوطنية الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين والعنف العائلي، وضمان تنفيذها بفعالية، وتنفيذ القانون رقم 202/200 2، بسبل منها رصد الموارد الكافية؛

(ج) تضمين الاستراتيجية الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين والعنف العائلي تدابيرَ لتنفيذ ما يقتضيه مبدأ التداخل، حسب تعريفه في القانون رقم 202/200 2، عن طريق تعميم المنظور الجنساني والأخذ بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني في جميع الاستراتيجيات والمؤسسات الحكومية، وإنجاز تقييمات عن أثر التشريعات السارية من حيث الجانب الجنساني كي يتسنى تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات تشريعية، وتنفيذ الخطط الهادفة إلى إقامة مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في جميع الوزارات والسلطات المعنية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛

(د) القيام، بالتعاون مع المنظمات النسائية، باعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن تنفيذاً تاماً.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

16 - ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار بشأن صياغة التعديلات التي ستُدخل على السياسة الوطنية السمعية البصرية، والمبادرات الجارية لتناول موضوع المساواة بين الجنسين في الكتب المدرسية. ولكن الأمور التالية تثير قلقها:

(أ) شيوع صور نمطية، وأحيانا صور مهينة للنساء، ولا سيما النساء من الروما، في وسائط الإعلام، وعدم تضمن المناهج الدراسية تثقيفا بشأن المساواة بين الجنسين، وعدم توفر تدريب للمدرسين في هذا الشأن؛

(ب) تصاعد إعراب الشخصيات السياسية والجهات الدينية غير الحكومية، مثل كنيسة رومانيا الأرثوذكسية، عن خطاب مفعم بالقوالب النمطية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وحقوق المرأة، وهو ما يزيد حدته إبداءُ صور نمطية عن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع والأسرة عبر وسائط الإعلام؛

(ج) القصور في اتخاذِ تدابير لمنع الممارسات الضارة ذات الصلة بتزويج الأطفال بطريقة غير قانونية وباللجوء إلى الاستثناءات القانونية التي تجيز الزواج دون سن 18 عاما، ومعالجةِ تأثير ذلك على مواظبة الفتيات من الروما على حضور المدرسة.

17 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل بتنقيح الكتب المدرسية لتُزال منها القوالب النمطية الجنسانية والعرقية التمييزية، وتضمين المناهج الدراسية وحدات إلزامية عن التثقيف الجنساني، وتقديم تدريب جنساني إلى المدرسين؛

(ب) تضمين الاستراتيجية الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين والعنف العائلي تدابيرَ استباقية ومتواصلة تستهدف النساء والرجال على جميع المستويات المجتمعية، بما في ذلك الجهات الدينية غير الحكومية وأعضاء الأحزاب السياسية، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وتشجيع وسائط الإعلام على الترويج للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة العامة والخاصة، وحظر إبداء صور مهينة للمرأة في وسائط الإعلام عن طريق إدخال تعديلات على السياسة السمعية البصرية الوطنية؛

(ج) دراسة معدلات وعواقب الزواج القسري والزواج المبكر وزواج الأطفال، واتخاذ تدابير عاجلة لمنع هذه الأشكال من الزواج عن طريق التوعية بأثرها السلبي البالغ في الفتيات، بما يتماشى مع التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، وتعديل التشريعات لتُزال منها الاستثناءات التي تجيز الزواج دون سن 18 عاما، وملاحقة الجناة قضائيا وإنزال العقاب المناسب بهم.

العنف الجنساني ضد المرأة

18 - ترحب اللجنة بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان هدفهُ مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني مع اتفاقية إسطنبول. ولكن الأمور التالية تثير قلقها:

(أ) عدم وجود بيانات عن عدد الشكاوى والأحكام الصادرة عن المحاكم فيما يتعلق بالتمييز الجنساني في إطار تنفيذ قانون مكافحة التمييز؛

(ب) ضيق نطاق التشريعاتِ السارية بشأن العنف الجنساني ضد المرأة وأوامر الحماية، والاستراتيجيةِ الهادفة إلى التصدي للعنف الجنساني، والاستراتيجيةِ المرتقب وضعها بشأن المساواة بين الجنسين والعنف العائلي، التي تستبعد من نطاق الإطار التشريعي العنفَ الجنساني المرتكب خارج المنزل والعنفَ المرتكب في علاقات القران بحكم الواقع، ولا تشير صراحة إلى الاغتصاب بما فيه الاغتصاب من الأزواج، ولا تتناول أعمال العنف التي تستهدف النساء من الروما؛

(ج) عدم تدخل الشرطة في حالات العنف الجنساني ضد المرأة إلا عند إصدار المحاكم أمرا بذلك، وانعدام التعاون بالقدر الكافي بين المحاكم والشرطة والأخصا ئيين الاجتماعيين في حالات العنف المنزلي؛

(د) ارتفاع معدلات سحب ضحايا العنف الجنساني شكاواهم، وعدم الملاحقة القضائية التلقائية لهذا النوع من الجرائم، واستخدام الوساطة في حالات العنف المنزلي؛

( ﻫ ) اشتراط إثبات العنف بدليل طب شرعي عند طلب إصدار أمر حماية، وانخفاض معدلات إصدار أوامر الحماية وضعف تنفيذها، والفعالية المحدودة لمسافات الابتعاد المفروضة لتأمين السلامة، وانخفاض معدلات التحقيق في حالات التعدّي والتعقّب؛

(و) عدم بناء قدرات السلطة القضائية والشرطة والأخصائيين الصحيين والاجتماعيين على نحو كاف فيما يتعلق بطبيعة وروح أحكام القانون الجنائي المنطبقة على حالات العنف الجنساني ضد المرأة، وبإجراءات إصدار أوامر الحماية، وعلاج الضحايا الـمُراعي للاعتبارات الجنسانية؛

(ز) اشتراط إبراز وثائق الهوية لدخول الملاجئ وتلقي الخدمات الصحية، وفرض قيود على الحصول على المشورة القانونية والنفسانية، ومحدودية عدد الملاجئ ومراكز إدارة الأزمات المتوفرة للضحايا في الدولة الطرف، ونقص وعي الجمهور بآليات جبر الضرر.

19 - وإذ تشير اللجنة إلى الفقرة 21 من ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ROM/CO/6 ) وتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة وتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة التي هي بمثا ب ة تحديث للتوصية العامة رقم 19، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) الجمع بانتظام لبيانات مصنفة عن حالات العنف الجنساني والتمييز ضد المرأة المرفوعة إلى المحاكم وعن عدد أوامر الحماية الصادرة، وإدراج هذه البيا نات في التقرير الدوري المقبل ؛

(ب) اعتماد مجموعة من التشريعات للتصدي لجميع أشكال العنف الجنساني، بما فيها العنف المرتكب في علاقات الزواج وعلاقات القران بحكم الواقع، ولا سيما الاغتصاب من الأزواج، وفي الحياة العامة والخاصة، ومواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة مع اتفاقية إسطنبول، والتصدي على وجه التحديد إلى العنف ضد النساء من الروما؛

(ج) تخويل الشرطة إصدار أوامر حماية إضافةً إلى الممارسة القائمة والمتمثلة في إصدار المحاكم أوامر حماية، والقيام على وجه السرعة بتحديد سند قانوني لإصدارها، وتطبيقها على السواء على علاقات الزواج وعلاقات القران بحكم الواقع؛

(د) التعجيل بتنفيذ مبادرات شُرَطية تمنع سحب الضحايا شكاواهم، وبدء تطبيق الملاحقة القضائية التلقائية لجرائم العنف الجنساني ضد المرأة؛ وكفالة ألا يُلجأ تحت أي ظرف من الظروف إلى إجراءات الوساطة لتسوية حالات العنف الجنساني ضد المرأة، بما فيها حالات العنف المنزلي؛

( ﻫ ) التخفيف من عبء الإثبات المفروض على الضحايا عند طلبهم إصدار أوامر الحماية، وضمان تنفيذ الشرطة والمحاكم هذه الأوامر، وكفالة تلقي المساعدة القانونية المجانية في إجراءات أوامر الحماية، وتعزيز التعاون بين ضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين في التحقيق في العنف الجنساني المرتكب ضد النساء والفتيات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعدّي والتعقّب؛

(و) بدء أنشطة إلزامية لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والصحيين فيما يتعلق بالتطبيق الصارم للتشريعات التي تجرّم العنف ضد المرأة ولبروتوكولات التعامل مع الضحايا بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية، والإعلان عن الإجراءات النموذجية المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة؛

(ز) ضمان أن تتوفر للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني فرصُ الحصول على نحو كامل ودون عوائق على المساعدة الطبية والنفسانية، وخدمات ملاجئ آمنة تقع على بعد مسافة معقولة، وخدمات المشورة والتأهيل في جميع المناطق في الدولة الطرف.

الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والبغاء

20 - تلاحظ اللجنة أن التورط الجنائي لمسؤول حكومي في أعمال اتجار بالبشر أصبح ظرفا يقتضي تشديد العقوبة في القانون الجنائي الجديد. ولكن الأمور التالية تثير قلقها:

(أ) العدد الكبير للنساء من رومانيا اللاتي يُهرّبن خارج البلد للاتجار بهن، ولحالات الاتجار بالنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم إجراء تحقيقات بشأن الموظفين الحكوميين المشتبه في تورطهم في حالات اتجار ببشر، ونقص الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر بسبب خوف الضحايا والشهود من عواقب ذلك؛

(ج) عدم تزويد ضباط الشرطة ومفتشي أماكن العمل، الذين ينصب عملهم على شركات القطاع الخاص وصناعة الجنس، بالتدريب الكافي عن سبل الكشف عن حالات الاتجار بالبشر والتدخل فيها، وعن طرق التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر المراعية للاعتبارات الجنسانية، إضافة إلى عدم القيام بالتفتيش المفاجئ لوكالات التوظيف وأماكن العمل، مثل شركات النسيج أو المنازل؛

(د) محدودية الموارد المرصودة لآلية الإحالة الوطنية والتطبيق غير المنتظم لهذه الآلية، والاستعانة بمنظمات نسائية غير حكومية لتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، ومحدودية الدعم المقدم إلى هذه المنظمات، وفرض قيود على تلقي المساعدة بالنسبة لمن يرفضن التعاون مع المدعين العامين من الضحايا، ومحدودية المساعدة النفسانية المتاحة، ومحدودية الرقعة الجغرافية التي تغطيها خدمات التأهيل والملاجئ، واعتراض حواجز إدارية حصولَ الضحايا على الخدمات الصحية؛

( ﻫ ) نقص الوعي لدى القضاة وضباط الشرطة بشأن الطابع الإجرامي لاستغلال النساء في البغاء.

21 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر تُولي الأولوية إلى التدابير الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء حتى تُبدّد أسباب تعرضهن للاتجار بهن، بطرق منها التعرف على الضحايا المحتملات، وتيسير إعادة إدماج الضحايا، والتركيز على الفئات الضعيفة، كالنساء الريفيات والنساء من الروما، والعاملات المهاجرات غير النظاميات، والفتيات اللواتي تستغلّهن عصابات التسول، بمن فيهن الفتيات اللاتي يقعن ضحايا للاستغلال الجنسي؛

(ب) التشجيع على الإبلاغ عن الجرائم عن طريق ضمان عدم كشف الهوية وتوفير الحماية لكل من ضحايا الاتجار والشهود الذين يدلون بشهاداتهم في المحاكمات، والتحقيق في جميع البلاغات التي تدّعي تورط موظفين حكوميين، والحرص على إنزال العقوبة المناسبة بالجناة؛

(ج) تقديم أنشطة لبناء القدرات، تتعلق بالاتجار بالبشر والتعرف على الضحايا وطرق التعامل مع الضحايا المراعية للاعتبارات الجنسانية، إلى القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وحرس الحدود ومفتشي أماكن العمل، وبدء القيام بعمليات تفتيش استباقية للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في أماكن العمل ووكالات التوظيف؛

(د) رصد أموال كافية لتطبيق آلية الإحالة الوطنية، وضمان حصول الضحايا على خدمات الملاجئ وتصاريح الإقامة المؤقتة والمساعدة القانونية والطبية والنفسانية، بطرق منها تقديم الدعم المالي وأشكال أخرى من الدعم إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع النساء ضحايا الاتجار بصرف النظر عما إذا كن مستعدات أو قادرات على التعاون مع سلطات النيابة العامة؛

( ﻫ ) زيادة وعي القضاة وضباط الشرطة بالطابع الإجرامي لاستغلال النساء في البغاء.

22 - وترحب اللجنة بوقف تجريم ممارسة النساء البغاءَ في القانون الجنائي الجديد. ولكن الأمور التالية تثير قلقها:

(أ) عدم وجود بيانات عن النساء مُمارِسات البغاء؛

(ب) وجود أوجه عدم اتساق بين أحكام القانون المدني والقانون الجنائي، تُفضي إلى فرض غرامات على النساء مُمارِسات البغاء؛

(ج) نقص الوعي لدى أفراد السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين والإدارات المحلية بشأن أحكام القانون الجنائي الجديدة والقواعد المنطبقة على ممارسة البغاء؛

(د) رفض الإدارات المحلية إصدارَ وثائق هوية للنساء مُمارِسات البغاء في حال كن مدينات للدولة بالغرامات المفروضة عليهن، ومنعهن من بدء العمل في مجالات أخرى؛

( ﻫ ) عدم وجود سياسات وبرامج تغطي منعَ الاستغلال في ممارسة البغاء وتوفيرَ الحماية، وعدم توفر المساعدة والدعم القانوني للنساء ضحايا الاستغلال من هذا القبيل، وعدم تقديم دعم خاص للنساء اللاتي يرغبن في التوقف عن ممارسة البغاء.

23 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) جمع وتحليل البيانات عن استغلال النساء في ممارسة البغاء؛

(ب) مواءمة الأحكام المتعلقة بممارسة البغاء والمنصوص عليها في القانون المدني والقانون الجنائي، بهدف شرعنة ممارسة البغاء ووقف فرض الغرام ات الإدارية على النساء مُمارسات البغاء؛

(ج) بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وضباط الشرطة، وكذلك قدرات الأخصائيين الاجتماعيين والإدارات المحلية، فيما يتعلق بالأحكام الجديدة من القانون الجنائي والقواعد الأخرى المنطبقة على النساء مُمارسات البغاء؛

(د) إصدار توجيهات لضمان حصول النساء مُمارسات البغاء على وثائق الهوية، وفرض عقوبات في حال عدم الامتثال؛

( ﻫ ) معالجة الأسباب الجذرية لاستغلال النساء والفتيات في ممارسة البغاء، بما فيها الفقر، وإتاحة فرص بديلة لتُدرّ منها النساء الدخل، وبرامج تربوية لتحسين إلمامهن بالقراءة والكتابة، بالاقتران مع برامج تتيح ترك ممارسة البغاء للنساء الراغبات في ذلك.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

24 - ترحب اللجنة بزيادة تمثيل النساء في البرلمان، وبالمبادرات التشريعية الهادفة إلى تخصيص حصص قانونية لهنّ. ولكن الأمور التالية تثير قلقها:

(أ) استمرار انخفاض تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة الوطنية وا لحكومات الإقليمية والمحلية، ولا سيما انخفاض عدد النساء رئيسات البلديات؛

(ب) عدم وجود تدابير فعالة لتنفيذ الفصل 4 من القانون رقم 202/200 2 المتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل، بما يكفل تقلّد النساء والرجال مناصبَ قيادية ومناصبَ لصنع قرار في الإدارة العامة على نحو متوازن؛

(ج) عدم كفالة المبادرة المعروضة حاليا على البرلمان ألاّ تُسند للنساء باستمرار أقل المناصب جدوى على القوائم الانتخابية؛

(د) عدم رصد تطبيق الأحكام التي تطلب تمثيلَ كلا الجنسين في الحياة السياسية والحياة العامة، كتمثيلهما على القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية وفي اللجان البرلمانية.

25 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) دراسة الأسباب الجذرية التي تحول دون مشاركة النساء في الحياة العامة والحياة السياسية، ووضع استراتيجيات للتغلب على هذه العقبات، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء من الأقليات العرقية؛

(ب) تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الفصل 4 من القانون رقم 202/200 2، والتعجيل بزيادة تمثيل المرأة في المناصب العليا في الإدارة العامة على الصعيدين الوطني والمحلي، بطرق منها توفيرُ التدريب للنساء على المهارات القيادية واعتمادُ تدابير، كالتدابير الخاصة المؤقتة، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ج) اعتماد وتنفيذ مبادرات تشريعية تهدف إلى فرض نظام الحصص القانونية في البرلمان، وفقا للتوصية العامة رقم 23 (1997) الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، بسبل منها على سبيل المثال تخصيصُ مناصب على القوائم الانتخابية للنساء والرجال المرشحين على نحو تناوبي (أي ما يسمى نظام السحَّاب ) بهدف تحقيق التكافؤ بين الجنسين؛

(د) منحُ حوافز وفرض جزاءات لكفالة الامتثال للأحكام القانونية السارية لتسريع وتيرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وتعزيزُ دور الرصد المنوط بالوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في هذا الصدد.

التعليم

26 - ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من الانقطاع المبكر عن الدراسة، وبالمعلومات الواردة عن عملية تنقيح الكتب المدرسية الجارية. ولكن الأمور التالية تثير قلقها:

(أ) ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة وانخفاض مستوى التحصيل العلمي في المناطق الريفية، وانخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس وارتفاع معدلات الانقطاع عنها وضعف الأداء في مجتمعات الروما والمجتمعات الضعيفة اقتصاديا، مما يزيد من احتمالات معاناة النساء من الإقصاء والفقر؛

(ب) نقص الوعي الجنساني لدى المدرسين، الذين غالبا ما ينقلون فهما نمطيا لأدوار الجنسين، حسب ما يتبيّن من الكتب المدرسية ومن عدم تضمّنها معلومات عن الدور التاريخي للنساء، بمن فيهن النساء من الروما، وعن إسهامهن في الثقافة والعلوم في رومانيا؛

(ج) استمرار الفصل بين الجنسين في التعليم، وانخفاض عدد الطالبات المسجلات في دورات التدريب المهني وفي التخصصات العلمية والتكنولوجية، وعدم إفضاء الانخراط المرتفع للنساء في التعليم بعد الثانوي إلى انخراطهن في سوق العمل.

27 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تحسين البنى التحتية المدرسية في المناطق الريفية، بما فيها المناطق حيث تعيش مجتمعات الروما والمجتمعات الضعيفة اقتصاديا، من أجل تقليص وتبديد التفاوت في فرص تلقِّي التعليم الإلزامي وإتمامِه، ووقف ممارسة الفصل بين الطلاب في حجر الدراسة، وتعزيز فرص التعلُّم في بيئة جامعة، وتعزيز برامج طلب العلم مدى الحياة، مثل برنامج الفرصة الثانية ؛

(ب) تعزيز تدريب المدرسين في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وإتمام عملية تنقيح الكتب المدرسية لكفالة تجسيدها بالشكل الملائم أدوارَ النساء التاريخية وإسهاماتهنّ في الثقافة والعلوم في رومانيا، بما في ذلك النساء من الروما؛

(ج) إيلاء الأولوية إلى القضاء على القوالب النمطية والحواجز الهيكلية التقليدية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بتخصصات دراسية يهيمن عليها الذكور عادة، مثل العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز الجهود الهادفة إلى تزويد الفتيات بالمشورة المهنية فيما يتعلق بالانخراط في مسارات مهنية غير تقليدية، وتشجيع الفتيات على الانخراط في تدريب مهني لا تفرضُه القولبة النمطية؛

العمل

28 - ترحب اللجنة بتوخّي الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالعمل، التي تغطي الفترة 2014-2020، التوفيقَ بين العمل والحياة الأسرية والقضاءَ على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية. ولكن الأمور التالية لا تزال تثير قلقها:

(أ) ارتفاع معدل بطالة النساء، ولا سيما في المناطق الريفية وفي أوساط النساء من الروما، والتوزيع غير المتساوي للمسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل، وإغلاق رياض الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية، وتحمّل النساء أعباء الرعاية غير المدفوعة الأجر أكثر من غيرهن، مما يحدّ من فرصهن في مزاولة عمل رسمي، ويؤدي إلى انخفاض استحقاقات المعاشات التقاعدية للنساء مقارنة بالرجال أو إلى عدم استفادتهن من نظام المعاشات التقاعدية؛

(ب) استمرار وجود فارق في الأجور بين الجنسين رغم وجود تشريعات بشأن منح أجور متساوية لقاء الأعمال المتساوية القيمة؛

(ج) انخفاض مشاركة المرأة في القطاع الخاص، ولا سيما عملها في المناصب الإدارية العليا ومجالس إدارة الشركات الخاصة؛

(د) فرض قيود على إمكانية حصول الآباء العاملين في وظائف رسمية على بدَل تربية الأطفال وفرض معايير انتقائية لتلقي هذا البدل وبدل الدعم الأسري، وهو ما يؤثر على نحو أكبر في النساء والأسر المعيشية التي تُعيلها نساء؛

( ﻫ ) نقص التحقيق في حالات التحرش الجنسي والتمييز الجنساني في مكان العمل وعدم ملاحقتها قضائيا؛

(و) عدم وجود تدابير تصحيحية لتعزيز فرص حصول المرأة على القروض والائتمانات.

29 - وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/ROM/CO/6 ، الفقرة 29) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إتاحة مزيد من الفرص للنساء ليزاولن أعمالا رسمية، ولا سيما في المناطق الريفية، وضمان اشتراكهنّ في نظام المعاشات التقاعدية، وتسريع وتيرة تنفيذ الخطط الهادفة إلى تعزيز تقاسم الرجل والمرأة المسؤوليات المنزلية والأسرية بالتساوي، وزيادة عدد مرافق رعاية الأطفال الميسورة التكلفة والعالية الجودة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) تعزيز قدرة الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على رصدِ وفرضِ تنفيذ الأحكام المتعلقة بمنح أجور متساوية لقاء الأعمال المتساوية القيمة (المادة 7 من القانون رقم 202/200 2)؛

(ج) تنفيذ خطط لمكافحة التمييز المهني، بطرق منها اعتماد تصنيفات وظيفية وأساليب تقييم تكون تحليلية ومحايدة من الناحية الجنسانية وإنجاز دراسات استقصائية للأجور بانتظام، وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرارات في المضمار الاقتصادي، ولا سيما في مجالس الإدارة والإشراف في الشركات الخاصة، بسبل منها تخصيص حصص للمرأة في مجالس إدارة الشركات الكبرى المسجلة لدى سوق رومانيا للأوراق المالية؛

(د) التصدي على وجه السرعة للتحديات المطروحة من أجل كفالة توفير إعانات تربية الأطفال والإعانات الأسرية للأمهات العازبات بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب، وضمان إمكانية حصول النساء اللواتي يقمن بأعمال غير مدفوعة الأجر أو يزاولن أعمالا في القطاع غير الرسمي، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، على هذه الإعانات؛

( ﻫ ) وضع نظام آمن يكفل السرية لتقديم شكاوى التعرض للتحرش الجنسي والتمييز الجنساني في مكان العمل، وضمان توفُّر فرص فعلية أمام الضحايا للجوء إلى سبل الانتصاف، وتضمين التقرير الدوري المقبل بيانات عن عدد حالات التحرش الجنسي المبل َّ غ عنها وعدد التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات المفروضة على الجناة؛

(و) اتخاذ تدابير تصحيحية لتعزيز فرص حصول المرأة على القروض والائتمانات.

العاملات المهاجرات

30 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير عن معاناة نساء رومانيا اللواتي يعملن موسميا في مجال الزراعة في إيطاليا من الإيذاء وأشكال الرق المعاصرة والاستغلال الجنسي، وعن استغلال الصينيات في العمل في صناعة النسيج في الدولة الطرف (انظر A/HRC/18/30/Add.1)، وعن معاناة الفلبينيات العاملات في المنازل في الدولة الطرف من الاستغلال في العمل والإيذاء البدني وخوفهن من انتقام أرباب عملهن منهنّ في حال رفعن شكاوى ضدهم. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الدولة الطرف لم تُصدّق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

31 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تضع سياسة عامة تتعلق بهجرة الأيدي العاملة تضمن السلامة في العمل لتحمي الحقوق الإنسانية للعاملات المهاجرات، وفقا للتوصية العامة رقم 26 (2008) الصادرة عن اللجنة بشأن العاملات المهاجرات، وبأن تعزز قدرات مفتشي العمل والولايات المعهودة إليهم حتى يقوموا بعمليات التفتيش في أماكن العمل غير الرسمية، كالمساكن الخاصة، عند تلقي ادعاءات ذات مصداقية بارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد العمل. وتشجع أيضا الدولةَ الطرف على أن تُصدّق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

الصحة

32 - ترحب اللجنة بتحسين الإجراءات والأدلة المعمول بها في مجال الرعاية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد، وبتدريب المهنيين على أساليب تنظيم الأسرة، واعتماد استراتيجية وطنية للصحة تغطي الفترة 2014-2020. ولكن الأمور التالية تثير قلقها:

(أ) محدودية فرص حصول النساء من الروما وذوات الإعاقة والمهاجرات والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمسنّات والنساء اللاتي يعشن في الشوارع على الرعاية الصحية بسبب نقص المعدات الطبية وارتفاع معدلات هجرة أصحاب الكفاءات في المجال الطبي، ولا سيما في المناطق الريفية، وعدم تطور خدمات التوعية المجتمعية بالقدر الكافي، وإغلاق المستشفيات في المناطق الريفية، إضافة إلى زيادة تكاليف الحمل، وانخفاض معدلات التسجيل في خدمة التأمين الصحي الوطنية. وتخشى اللجنة أن يؤدي هذا الوضع إلى عدم القيام بما يكفي من زيارات المتابعة الطبية، وارتفاع معدلات وفيات الرضع والوفيات النفاسية ومعدلات الإصابة بسرطان الثدي؛

(ب) ارتفاع معدلات حمل المراهقات، وعدم تضمّن المناهج الدراسية تثقيفا إلزاميا ملائما للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وعدم تقديم تدريب للمعلمين في هذا المجال؛

(ج) رفضُ العاملين في المجال الصحي ومستشفيات بأكملها إجراءَ عمليات الإجهاض الطبي، مما يؤدي إلى لجوء النساء إلى القيام بعمليات إجهاض غير مأمون وغير قانوني، واللجوءُ إلى الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل، ووقف منح التمويل لتوفير وسائل منع الحمل مجانا في عام 2013، وقلة وعي البالغين بالوسائل الحديثة لمنع الحمل.

33 - وتوصي اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن النساء والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة حصول الحوامل والمسنات وذوات الإعاقة والعاملات المهاجرات والنساء من الروما على الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الجنسية والإنجابية بتكلفة ميسورة وجودة عالية، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبل منها إصلاح نظام الرعاية الصحية، وزيادة فرص الحصول على التأمين الصحي، مع الأخذ في الاعتبار الإرشادات التقنية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن وقاية الأطفال دون سن الخامسة منها ( A/HRC/27/31

(ب) اتخاذ التدابير الواجبة لإجراء دراسة استقصائية وطنية للصحة الإنجابية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنس والبرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، وتضمين المناهج الدراسية تثقيفا إلزاميا ملائما للسن يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك التثقيف بشأن الوسائل الحديثة لمنع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً ومخاطر الإجهاض غير المأمون والطابع الجنائي للعنف الجنسي والجنساني؛

(ج) ضمان توفر السبل الكافية لحصول جميع النساء في الدولة الطرف دون عوائق على خدمات الإجهاض القانوني وخدمات ما بعد الإجهاض، بطرق منها ضمان أن تكون المؤسسات ممنوعة قانوناً من الاعتراض على تقديم الخدمة بوازع الضمير، وتحديد الأسباب التي يجوز فيها للعاملين في المجال الصحي إبداء الاعتراضات من هذا القبيل، وضمان الإحالة الإلزامية في حالات الاعتراض على تقديم الخدمة بوازع الضمير، والتوعية بوسائل منع الحمل وبالحقوق الإنجابية والصحية، وضمان توفر الوسائل الحديثة لمنع الحمل وسبل حصول جميع النساء والفتيات عليها، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات الضعيفة.

المرأة الريفية

34 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أوجه التفاوت الكبير بين النساء الحضريات والريفيات فيما يتعلق بإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي والخدمات الأساسية، كالتعليم والعمل والرعاية الصحية والنقل؛

(ب) استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في المناطق الريفية، مما ينجم عنه ارتفاع مستويات العنف الجنساني ضد النساء الريفيات وانخفاض مشاركتهن في عمليات صنع القرارات المتعلقة بالتنمية الريفية؛

(ج) عدم تضمّن البرنامج الوطني للتنمية المحلية تدابيرَ محددة للتصدي للتحديات التي تواجهها النساء الريفيات في الدولة الطرف.

35 - وإذ تشير اللجنة إلى الفقرة 31 من ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ROM/CO/6 )، توصي، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود المبذولة لضمان توفر السبل الكافية لحصول النساء الريفيات على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والخدمات الاجتماعية والصحية وخدمات النقل وغيرها من الخدمات الأساسية، وإيجاد أنشطة مدرة للدخل تستهدف على الخصوص النساء في المناطق الريفية؛

(ب) وضع برامج خاصة للتوعية، تستهدف النساء والرجال والفتيات والفتيان في المناطق الريفية، بشأن أهمية مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة مع الرجال والفتيان في الحياة العامة والحياة السياسية، بهدف القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية وعلى العنف ضد النساء الريفيات؛

(ج) مراعاة التوصيات المشار إليها أعلاه في تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية المحلية.

النساء اللواتي يواجهن أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز

36 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي ورَدت عن وضعِ استراتيجية لمنع التمييز ومكافحته، وتنقيح التعريف المحدد للتمييز المتعدد الأشكال في تشريعات الدولة الطرف، وإدراج المساواة بين الجنسين ضمن مبادئ الاستراتيجية المتعلقة بإدماج مواطني رومانيا المنتمين إلى أقلية الروما التي تغطي الفترة 2012-2020. ولكن الأمور التالية تثير قلقها:

(أ) معاناة النساء من الروما والنساء المهاجرات والريفيات وذوات الإعاقة والمسنات والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أكثر من غيرهن من الفقر، ومحدودية إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية والتعليم وإيجادهن فرص العمل؛

(ب) عدم نصّ التشريعات القائمة على تفعيلِ حظر أشكال التمييز المتداخلة وإنفاذِه؛

(ج) نقص الموارد البشرية والمالية المرصودة للمجلس الوطني لمكافحة التمييز من أجل كفالة إدماج الجهود الهادفة إلى مكافحة أشكال التمييز المتداخلة في جميع الاستراتيجيات والمؤسسات الحكومية؛

(د) المبادرات الهادفة إلى إلغاء التشريعات المتعلقة بعدم التمييز، وإعراب السياسيين علنا عن خطابات كراهية ضد النساء من الروما، وسوء معاملة قطاعات الشرطة لهنّ، وتمييز الأخصائيين الاجتماعيين ضدهن، وعزلهن في أقسام الولادة؛

( ﻫ ) انخفاض معدلات تسجيل المواليد والأطفال من الروما، مما يمنع استفادتهم من الخدمات الأساسية، وعدم رصد التمويل الكافي للاستراتيجية المتعلقة بإدماج مواطني رومانيا المنتمين إلى أقلية الروما التي تغطي الفترة 2012-2020؛

(و) عدم نهوض القانون 448/200 6 بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، إضافة إلى إفادة تقارير بتعرضهن للإيداع القسري في مؤسسات وللإيذاء، بما يفضي إلى وفاتهن؛ وتعرض النساء ذوات الإعاقة للتمييز ومواجهتهن صعوبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بسبب عدم توفر ما يكفي من المعدات الطبية اللازمة لرعايتهن.

37 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة الأهداف، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة، من أجل ضمان إمكانية حصول النساء من الروما والنساء المهاجرات وذوات الإعاقة والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على التعليم والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتأمين، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية من أجل هذه الفئات التي ما زالت تواجه أشكال تمييز متداخلة في الدولة الطرف؛

(ب) إدراج حظر أشكال التمييز المتداخلة في جميع الاستراتيجيات الحكومية، بما فيها الاستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل التي تغطي الفترة 2014-2017، والاستراتيجية الوطنية المعنونة مجتمع بلا حواجز أمام ذوي الإعاقة التي تغطي الفترة 2016–2020؛

(ج) تعديل القانون ليعتبر خطاب الكراهية جريمةً منفصلة، وضمان مراقبة الأفعال من هذا القبيل والمعاقبة عليها، وفرض عقوبات على عزل النساء من الروما في المستشفيات والعيادات، وبناء قدرات المهنيين المعنيين فيما يخص التشريعات الجديدة، بطرق منها تقديم تدريب محدد الأهداف للسياسيين والعاملين في المجال الصحي والأخصائيين الاجتماعيين وضباط الشرطة، والعمل مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام وجهات معنية أخرى على ترويج صور إيجابية عن النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية وعن اللاجئات والمهاجرات؛

(د) وضع تدابير للتعرف على الأطفال غير المسجلين وكفالة تسجيل جميع الأطفال الذين يولدون على أراضي الدولة الطرف، ولا سيما الأطفال من الروما، فور ولادتهم لضمان حصولهم على التعليم والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وعلى الجنسية، ورصد ما يكفي من التمويل لتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بإدماج مواطني رومانيا المنتمين إلى أقلية الروما التي تغطي الفترة 2012-2020، والتعجيل باعتماد خطط عمل ذات أهداف واضحة ومحددة الآجال؛

( ﻫ ) مراجعة القانون رقم 448/200 6، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليُصبح محور تركيزه منصبّاً على عيش النساء والفتيات ذوات الإعاقة باستقلالية وعلى إدماجهن، وإصلاح نظام الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لمنع إيداعهن في مؤسسات، وبناء قدرات العاملين في المجال الصحي بهدف القضاء على التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة، وتيسير الإبلاغ عن حالات العنف والإيذاء.

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) إفادة تقارير بعدم تسجيل الزيجات وتأثير ذلك سلبا في حصول النساء على حقوقهن أثناء هذا النوع من القران وعلى مستحقاتهن عند فسخ القران، ولا سيما في ظل عدم اعتراف القانون بعلاقات القران بحكم الواقع؛

(ب) عدم تغطية الآلية التشريعية القائمة، على النحو الواجب، العنفَ الجنساني في الوسط الأسري عند البت في حضانة الأطفال؛

(ج) عدم وجود تدابير تشريعية ملائمة تضمن حقوق المرأة في الملكية عند الطلاق، وتأخذ في الاعتبار أوجه التفاوت الاقتصادي الجنساني بين الزوجين الناجمة عن التمييز بين الجنسين في سوق العمل وعن قيام المرأة بالنصيب الأكبر من العمل غير المدفوع الأجر.

39 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، ‏توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) منع ممارسة عدم تسجيل الزيجات، وإجراء إصلاحات تشريعية من أجل حماية حقوق المرأة الاقتصادية في حالات القران بحكم الواقع؛

(ب) التناول على النحو الواجب لمسألة النظر في الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال عند البت في حضانة الأطفال في حالات المعاناة من العنف الجنساني في الوسط الأسري؛

(ج) إنشاء آلية تراعي أوجه التفاوت الموجودة بين الزوجين المنفصلين من حيث القدرة على كسب الرزق والإمكانات البشرية، والناجمة عن التمييز بين الجنسين في سوق العمل وعن قيام المرأة بالنصيب الأكبر من العمل غير المدفوع الأجر.

جمع البيانات وتحليلها

40 - لا تزال اللجنة قلقة بشأن النقص في البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والسن والعرق والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصا بشأن ما ينجم عن ذلك من نقص في التحليلات اللازمة، وهو أمر ضروري لإجراء تقييم دقيق لأحوال النساء وتحديد ما إذا كنّ يعانين من التمييز، وخصوصا من أشكال متنوعة من التمييز، حتى يمكن وضع سياسات مدروسة ومحددة الأهداف، والقيام على نحو منهجي برصد وتقييم التقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الحقيقية للمرأة مع الرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

41 - وإذ تشير اللجنة إلى الفقرة 11 من ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ROM/CO/6 )، توصي الدولةَ الطرف بتحسين عمليتها لجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعرق والإعاقة والسن والإقامة في مناطق حضرية أو ريفية والعوامل اللازمة الأخرى ذات الصلة ليتسنى تحديد الاتجاهات السائدة مع مرور الزمن، بما في ذلك الحالات التي تشهد أشكالَ تمييزٍ متعددة ومتداخلة، وتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتّع المرأة بحقوقها الإنسانية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل هذه البيانات والتحليلات الإحصائية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9 (1989) الصادرة عن اللجنة بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية، وعلى تعزيز تعاونها مع المنظمات النسائية التي يمكنها المساعدة في تأمين جمع بيانات دقيقة.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

42 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

43 - تدعو اللجنة الدولةَ الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

44 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وخصوصا الحكومة والوزارات والبرلمان والسلطة القضائية، لكي يتسنى تنفيذها تنفيذا تاما.

المساعدة التقنية

46 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الغرض.

التصديق على المعاهدات الأخرى

47 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تنضم إليها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 (د) ، و 19 (أ) و (ب) ، و 21 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري التاسع، المقرر موعد تقديمه في تموز/يوليه 2021. وينبغي تقديم التقرير في الموعد المحدد؛ وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

50 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).