الأمم المتحدة

CRC/C/HUN/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

14 October 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن تقرير هنغاريا الجامع لتقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في تقرير هنغاريا الجامع لتقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس (CRC/C/HUN/3-5) في جلستيها 1915 و1916 (انظر CRC/C/SR.1915وSR.1916)، المعقودتين يومي 9 و10 أيلول/سبتمبر 2014، واعتمدت في جلستها 1929 المعقودة في 19 أيلول/سبتمبر 20 14، الملاحظات الختامية التالية.

٢- ترحب اللجنة بتقديم هنغاريا تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس (CRC/C/HUN/3-5) و الردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (CRC/Q/HUN/3-5/Add.1)، مما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف ال ذي يمثل قطاعات متعددة.

٣- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنة بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/HUN/CO/1)، والملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/HUN/CO/1)، وهي الملاحظات التي اعتُمدت في 19 أيلول/ سبتمبر 2014.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٤- ترحب اللجنة باعت ماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) تعديل قانون حماية الطفل، في 15 آذار/مارس 2014، الذي يحدد أدوار الخبراء الع املين في مجال حماية حقوق الطفل؛

(ب) القانون رقم 5 الصادر في 15 آذار/مارس 2014، الذي يعدل القانون المدني، وينص على مراعاة رأي الطفل إذا كان قادراً على التمييز؛

(ج) القانون رقم 100 لعام 2012 بشأن القانون الجنائي الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2013 ليحل محل القانون الجنائي السابق، ويتضمن عدة أح كام تنص على حماية حقوق الأطفال؛

(د) قانون هنغاريا الأساسي الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2012، ويتي ح قاعدة قانونية لحماية الطفل؛

(هـ) القانون رقم 211 لعام 2011 بشأن حماية الأسرة الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2 012.

٥- وترحب اللجنة بالتصديق على ال صكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي نة، في كانون الثاني/يناير ٢٠١٢؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في تموز/ يوليه 2007.

(د) اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكولها المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص؛ وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكولها المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر وال جو، في كانون الأول/ديسمبر 2006.

٦- وترحب اللجن ة بالتدابير السياساتية التالية:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لمك افحة المخدرات للفترة 2013-2020؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية الهنغارية للإدماج الاجتماعي في عام 20 11 وخطة العمل للفترة 2012-2014؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية للشباب لعام 20 09 وخطة العمل للفترة 2012-2013؛

(د) الاستراتيجية الوطنية المعنونة ‘ تحسين أ حوال أطفالنا‘، للفترة 2007-2032.

ثالثا ً - دواعي القلق ا لرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (ال مواد 4 و42 و44(6) من الاتفاقية)

الت وصيات السابقة المقدمة من اللجنة

٧- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ ملاحظاتها الختامية التي قدمتها في 27 كانون الثاني/يناير 2006 بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني (CRC/C/70/Add.25)، إلا أنها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة في التقرير لم تنفذ تنفيذاً كافياً.

٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية ( CRC/C/HUN/CO/2 ) التي لم تنفّذ بعد أو التي لم تنفّذ تنفيذاً كافياً، وتوصيها بوجه خاص بالقيام بما يلي وتحثها عليه:

(أ) تخصيص الموارد الكافية لإعمال حقوق الأطفال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقوق الأطفال الذين يعيشون في أسر لديها إمكانيات اقتصادية ضئيلة، "إلى أقصى حدود ... مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي"؛

(ب) بحث القوانين واللوائح السارية التي تعوق جمع البيانات المصنفة بحثاً شاملاً، مع الحرص على أن يكون جمع البيانات المقسمة حسب الأصل الإثني ونشرها ضمن إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والعمل كذلك على تحسين جمع البيانات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية تحسيناً كبيراً.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

٩- ترحب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية للفترة 2007 - 2032 المعنونة ‘ تحسين أحوال أطفالنا ‘ ، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية الهنغارية للإدماج الاجتماعي لعام 2011 وخطة عملها للفترة 2012-2014، التي تهدف إلى الحد من فقر الأطفال وفقرهم المدقع وإدماج أطفال الروما . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى سياسة حكومية في مجالات أخرى من حقوق الطفل بموجب الاتفاقية، والافتقار إلى التدابير الرامية إلى تقييم تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الق ائمة من أجل التحقق من فعاليتها.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد سياسة شاملة تتناول جميع مجالات حقوق الطفل بموجب الاتفاقية، وأن تحرص على توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لاستراتيجياتها وخطط عملها بغية تنفيذها بفعالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنشئ نظماً فعالة لرصد استراتيجياتها وخطط عملها وتقييمها، وأن تقدم نتائج هذا التقييم في تقريرها الدوري المقبل.

التنسيق

١١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن تنسيق الأنشطة في مجال حقوق الطفل ليس كافياً، مما يترك للوكالات الحكومية صلاحية تقدير مدى تعاونها ويعوق من ثم التنفيذ الفعال للأن شطة في مختلف مجالات حقوق الطفل.

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لإنشاء هيئة واحدة تكون مسؤولة عن التنسيق العام للأنشطة المضطلع بها في مجال حقوق الطفل، وأن تخول هذه الهيئة ما يكفي من الصلاحيات والموارد البشرية والتقنية والمالية لأداء دورها بفعالية باعتبارها هيئة تتولى تنسيق الأنشطة بين مختلف الوكالات الحكومية على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي.

الرصد المستقل

١٣- تلاحظ اللجنة أن مفوض الحقوق الأساسية مسؤول عن رصد إعمال حقوق الطفل في الدولة الطرف. غير أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن لجنة التنسيق الدولية قد أرجأت اعتماد مفوض الحقوق الأساسية إلى غاية النصف الثاني من عام 2014، مشيرة في جملة أمور إلى عدم وجود عملية ا ختيار تتسم بالشفافية والمشاركة.

١٤- توصي اللجنة الدولة ال طرف، في ضوء تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، بأن تتخذ تدابير للتقيد بشروط مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بضمان استقلال مفوض الحقوق الأساسية في مجالات تشمل التمويل والولاية والحصانات. وتحقيقاً لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقني من جهات من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسة أمين مظالم مستقلة معنية بالأطفال.

النشر والتوعية

١٥- ترحب اللجنة ببرامج التوعية، بما في ذلك الحملات التي تنظمها الدولة الطرف في مجال حقوق الطفل. ومع ذلك، لا يزال يساورها القلق من أن هذه البرامج لا تشمل جميع المهنيين العاملين لأجل الأطفال ومعهم، ولا تشمل الأطفال أنفسهم ولا الآباء وعا مة الناس، كما تَبيّن أنها غير فعالة.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز ما تبذله من جهود لتوعية جميع المهنيين العاملين لأجل الأطفال ومعهم، والأطفال أنفسهم والآباء وعامة الناس، بأحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، بغية ضمان أن تسفر هذه الجهود عن تحول إيجابي في مواقف الأشخاص المعنيين.

التعاون مع المجتمع المدني

١٧- يساور اللجنة القلق من أن تأميم الخدمات المقدمة للأطفال وإضفاء الطابع المركزي عليها في مرافق الرعاية العامة وفي مجالات أخرى قد أدى إلى استبعاد العديد من المنظمات غير الحكومية من الدعم المقدم من الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من المعلومات المتعلقة ب إخضاع بعض المنظمات غير الحكومية للتحقيق بسبب تلقي أموال أجنبية.

١٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج جميع المنظمات غير الحكومية العاملة لأجل الأطفال ومعهم ضمن إطار الدعم الذي تقدمه، وتوفر كل التسهيلات الممكنة لها ليتسنى لها تنفيذ ولايتها. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توقف أي إجراءات قانونية أو إجراءات أخرى، يمكن أن تؤثر في حرية عمل تلك المنظمات غير الحكومية في إقليمها.

باء - المبادئ العامة (ا لمواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

١٩- تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 100 لعام 2012 يجرم الأفعال التي ت ُ رتكب بدوافع عنصرية، ويقر بالبرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز التسامح بين أطفال المدارس. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء الموقف التمييزي الذي ما زال سائداً عند عامة الناس ضد الأطفال الذين يعيشون في أوضاع التهميش والحرمان - مثل الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في أسر غير الأسر القائمة على الزواج بين رجل وامرأة، والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية، والأطفال ذوي هويات جنسية مختلفة، والأطفال المهاجرين، والأطفال غير المصحوبين بذويهم - وهو موقف استفحل من جراء الأزمة الاقتصادية والفقر. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من التنميط الجنساني المتأصل في المجتمع، الذي يؤثر تأثيراً سلبياً في الفتيات.

٢٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ قوانينها التي تحظر التمييز ضد فئات الأطفال الذي ن يعيشون في أوضاع التهميش والحرمان، مثل الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المولودين خارج إطار الزواج أو الذين يعيشون مع أبوين من الجنس نفسه، وأطفال أقلية الروما أو الأقلية اليهودية، والأطفال المهاجرين والأطفال غير المصحوبين بذويهم، والأطفال من المثليات أو المثليين أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الجنسانية أو الخناثى، والفتيات، وتحثها على أن تتخذ التدابير اللازمة لتوعية عامة الناس بالمساواة وعدم التمييز وتوسيع نطاق برامجها في المدارس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير والبرامج ذات الصلة بالاتفاقية التي اضطلعت بها الدولة الطرف في إطار متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين خلال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في عام 2001، فضلاً عن الوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في عام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

٢١- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف ت نص على مصالح الطفل الفضلى، ولا سيما في القانون الأساسي وفي قانون حماية الطفل. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أن تشريعات الدولة الطرف وسياساتها في العديد من المجالات، بما في ذلك أنظمتها المتعلقة بقضاء الأحداث، لا تستند استناداً سليم اً إلى مبدأ مصالح الطفل الفضلى.

٢٢- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي الدولةَ الطرف بالحرص على أن تعكس جميع تشريعاتها الحق المنصوص عليه في الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز جهودها لضمان إدماج هذا الحق على النحو المناسب وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه، وتوصيها بتوفير سبل الانتصاف في حالات انتهاك هذا الحق. وفي هذا الصدد، تُشجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتقديم التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة من أجل تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات، وإيلائها الأهمية الواجبة في المقام الأول. وينبغي تعميم هذه الإجراءات والمعايير على المحاكم القضائية والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية والمؤسسات العامة والخاصة للرعاية الاجتماعية، وكذلك الزعماء الدينيين وعامة الناس.

احترام آراء الطفل

٢٣- تلاحظ اللجنة أن القانون المدني الجديد ينص على الاستماع إلى الطفل إذا اعتُبر قادراً على التمييز . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن قانون الأسرة لا يمنح الطفل دون الرابعة عشرة حقاً تلقائياً في الاستماع إليه في القرارات المتعلقة بحضانته، ومن أن الطفل دون الرابعة عشرة لا يُستمع إليه، في الممارسة العملية، إلا على سبيل الاستثناء، حتى في قضايا الطلاق والحضانة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من أن ممثلي حقوق الطفل المعينين للعمل مع الأطفال في مؤسسات الرعاية والحضانات كان لهم اتصال محدود بالأطفال، وت َ بي ّ ن أن دورهم غير فعال.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الط رف، في ضوء تعليقها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستماع إلى الأطفال كافة، بصرف النظر عن سنهم، في أي قرار يؤثر فيهم. وينبغي إيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه، مع تقييم حالة كل طفل على حدة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الرامية إلى تحسين أداء ممثلي حقوق الطفل من أجل ضمان حماية حقوق كل طفل في مؤسسات الرعاية والحضانات حماية فعالة وفي الوقت المناسب.

جيم - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن اللائحة الجديدة المتعلقة بالجمعيات، التي دخلت حيز النفاذ في عام 2011، تنص على أن الأطفال دون الرابعة عشرة لا يمكنهم شغل مناصب إدارية في الجمع يات التي ينشئها الأطفال أنفسهم.

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعاتها بإلغاء القيود المفروضة على السن لإدارة الجمعيات، ولا سيما التي ينشئها الأطفال أنفسهم، لضمان تمتع الأطفال بحقوقهم وممارستها على النحو التام امتثالاً لأحكام الاتفاقية.

الحصول على المعلومات المناسبة

٢٧- تلاحظ اللجنة أن قانون وسائط الإعلام الصادر في عام 2010 ينص على حماية الطفل من محتوى وسائط الإعلام الذي يمكن أن يضر ب نموه الفكري والعاطفي والمعنوي والجسدي. غير أن اللجنة قلقة من أن القانون لا يكفل للأطفال، فيما عدا الحماية، إمكانية الحصول على معلومات تناسب سنهم و يمكن أن ت عزز نموهم ومعارفهم.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق الطفل في الحصول على معلومات ومواد من مجموعة متنوعة من المصادر الوطنية والدولية من جميع الأشكال، بما في ذلك من خلال النفاذ إلى شبكة الإنترنت، ضماناً لاطلاعه على آراء متعددة.

دال - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39 من الاتفاقية)

إيذاء الطفل وإهماله

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال الإيذاء والعنف في الأسرة وفي مؤسسات الرعاية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء أوجه القصور التي تعتري نظام حماية الطفل وتحول دون توفير المساعدة والحماية بفعالية وفي الوقت المناسب للأطفال الذين يعانون الإيذاء والإهمال، وتشعر بالقلق كذلك من الافتقار إلى آليات الوقاية، بما في ذلك توعية الأطفال والآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف تفتقر إلى خدمات إعادة تأهيل ومساعدة الأطفال ضحا يا الإهمال والإيذاء والاستغلال.

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع الأطفال وممثليهم على إبلاغ السلطات المعنية بحالات الإيذاء والعنف في الأسرة وفي مؤسسات الرعاية، بتوعية الأطفال بحقوقهم وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى داخل مؤسسات الرعاية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تواصل تعزيز نظامها الخاص بحماية الطفل بتزويده بالعدد الكافي من الموظفين المؤهلين تأهيلاً جيداً وبالموارد التقنية والمالية، وإقامة تعاون فعال مع جميع أصحاب المصلحة، وطلب تقديم تقارير المتابعة عن كل حالة على حدة كي تُكشف علامات الاعتداء الجنسي أو البدني أو الإهمال ويتسنى للنظام أن يوفر للطفل الحماية الفعالة وفي الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للأطفال ضحايا الإهمال والإيذاء والاستغلال جميع الخدمات اللازمة لإعادة تأهيلهم بفعالية.

٣١- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يُطلق عليـه في الدولـة الطرف برنامج "Baby Box" ( مستودع الرضع المتخلى عنهم (الحاضنة)) ، الذي يشكل انتهاكاً للاتفاقية.

٣٢- تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوقف برنامج الحاضنة في أقرب وقت ممكن، والإسراع بتعزيز بدائله وتشجيعها مراعية في ذلك واجب الامتثال لجميع أحكام الاتفاقية مراعاة تامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى التخلي عن الرضّع، بإجراءات تشمل توفير خدمات تنظيم الأسرة وتقديم المشورة الملائمة والدعم الاجتماعي في حالات الحمل غير المرغوب والوقاية من الحمل المحفوف بالمخاطر.

العقوبة البدنية

٣٣- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تحظر ممارسة العقوبة البدنية ضد الأطفال في جميع الأوساط. غير أنها تعرب عن الأسف لأن الحظر لا يُطبَّق في الأسرة والمدرسة بسبب الافتقار إلى أنشطة التوعية والتدريب بأشكال التأديب البديلة، وعدم الإبلاغ، وعدم ملاحقة مرتكبي العقوبات جنائياً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الاستعانة مؤخراً بحراس في المدارس يتولون مسؤولية الحفاظ على الانضباط فيها، ويُؤذن لهم باستخدام القوة الب دنية ضد الأطفال في بعض الحالات.

٣٤- تحث اللجنة الدولة ال طرف، في ضوء تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، على أن تطبق حظر اللجوء إلى جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع الأوساط، ولا سيما في المنزل والمدرسة ومؤسسات الرعاية العامة، وعلى أن تنص تشريعاتها على إنشاء آليات للإنفاذ تشمل تطبيق عقوبات مناسبة في حالات الانتهاكات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز برامج وحملات التوعية والتثقيف وتوسّع نطاقها، من أجل النهوض بالأشكال الإيجابية غير العنيفة والقائمة على المشاركة لتربية الطفل وتأديبه. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف منع حراس المدارس من استخدام القوة البدنية ضد الأطفال في أي ظرف من الظروف.

عدم تعرض الطفل لأي شكل من أشكال العنف

٣٥- تشير اللجنة إلى توصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال التي أُجريت في عام 2006 (A/61/299)، فتوصي الدولة الطرف بأن تولي الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تراعي التعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكا ل العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار وطني للتنسيق بغية التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء عناية خاصة ل لبعد الجنساني للعنف والتصدي له؛

(د) زيادة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك تنظيم حملات بمشاركة الأطفال، من أجل إ طلاعهم على آليات الحم اية التي يمكنهم الوصول إليها؛

(هـ) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال ومع غيرها من مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4) من الاتفاقية)

الفصل عن الأبوين

٣٦- تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة ال طرف من معلوماتٍ عن إمكانية توفير الرعاية المؤقتة في المساكن الأسرية المؤقتة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد الأطفال الذين ي ُ فصلون عن آبائهم في الحالات التي يكون فيها الآباء فقراء أو بدون مأوى بسبب البطالة والافتقار إلى السكن الاجتماعي وعدم وجود المكان الك افي في المساكن الأسرية المؤقتة.

٣٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عدم فصل الأطفال عن آبائهم بسبب الفقر والافتقار إلى السكن، وتوصيها بأن تحظر إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية بسبب الحالة الاقتصادية للأسر، ولا تلجأ إلى ذلك إلا كملاذ أخير وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، المعتمدة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير السكن الاجتماعي اللائق وتدابير الدعم للأسر المحتاجة، وزيادة المستحقات الاجتماعية الممنوحة للأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أطفال تفادياً لإخراج الأطفال من مساكنهم وإيداعهم في المؤسسات.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

٣٨- تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون حماية الطفل في 1 كانون الثاني/يناير 2014، التي تحظر إيداع الأطفال دون الثانية عشرة في مؤسسات الرعاية، لكنها تعرب عن أسفها لأن التعديلات لا تشمل الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المصابين بأمراض مزمنة أو الإخوة المتعددين. واللجنة قلقة أيضاً مما يلي:

(أ) ما زال أطفال الروما أكثر الأطفال في مؤسسات الرعاية؛

(ب) يقضي الأطفال وقتاً طويلاً في الرعاية المؤقتة بسبب البيروقراطية وتعقد إجراءات تقييم أوضاعهم؛

(ج) قلما يودع الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة في الحضانات بسبب الافتقار إلى التدريب الخاص للأسر الحاضنة؛

(د) لا تحظى الأسر الحاضنة بصورة إيجابية؛

(هـ) نُقلت إدارة الحضانات ومؤسسات الرعاية في عدة مقاطعات إلى عهدة الكنيسة بسبب الأزمة الاقتصادية دون إخضاعها لإشراف سليم؛

(و) تُستخدم المؤثرات العقلية استخداماً مفرطاً في مجال الرعاية العامة دون مبرر وجيه؛

(ز) ما زال عدد من الأطفال مودعاً لفترات مطولة في مساكن متخصصة في إيواء الأطفال "المثيرين للمشاكل"، وقلما تتاح لهم فرص تقديم الشكاوى.

٣٩- تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال المرفقة بقرار الجمعية العامة 64/142 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2009، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان حصول جميع الأطفال في دور رعاية الأطفال، بمن فيهم أطفال الروما والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المصابون بأمراض مزمنة والإخوة المتعددون، على الرعاية الأسرية والمجتمعية، والحرص على عدم إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية إلا كملاذ أخير؛

(ب) ضمان قضاء الأطفال أقصر وقت ممكن في إطار الرعاية المؤقتة واستفادتهم من حلول دائمة من قبيل الرعاية الأسرية والمجتمعية؛

(ج) توفير تدريب منتظم للأسر الحاضنة، يشمل جملة أمور منها المهارات المهنية لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(د) تعزيز صورة إيجابية للأسر الحاضنة؛

(هـ) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان مراقبة الدولة جميع الخدمات التي تقدمها الكنيسة فيما يتعلق بتوفير الرعاية للأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛

(و) اتخاذ تدابير تشمل تقديم المشورة وغيرها من أشكال الدعم، للحد من إعطاء الأطفال مؤثرات عقلية في إطار الرعاية العامة، وإجراء رصد صارم لوصف هذه العقاقير؛

(ز) ضمان رصد ومراقبة عمليات إيداع الأطفال في المساكن المتخصصة في إيواء الأطفال "المثيرين للمشاكل"، والحرص على عدم اللجوء إلى هذه الإجراءات إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن، وإنشاء آليات مستقلة لتقديم الشكاوى تُخصص للأطفال في هذه المؤسسات.

التبني

٤٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء طول الإجراءات في الدولة الطرف فيما يتعلق بتبني الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، إذ يمكن أن تستغرق سنوات عديدة . ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم اتخاذ تدابير للتشجيع على تبني الأطفال الأكبر سناً أو الأطف ال ذوي الإعاقة أو أطفال الروما .

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لإزالة الحواجز غير الضرورية أمام تبني الأطفال المودعين في مؤسسات، والحرص في الوقت نفسه على إجراء تمحيص سليم للأسر التي تتبناهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتثقيف الناس وتوعيتهم من أجل التشجيع على تبني الأطفال الأكبر سناً أو الأطفال ذوي الإعاقة أو الأطفال ذوي الأمراض المزمنة وأطفال الروما ، كي تتاح لهم فرصة الترعرع في بيئة أسرية.

أطفال السجينات

٤٢- تشعر اللجنة بالقلق من افتقار الدولة الطرف إلى آليات لتحويل عقوبات السجن الصادرة في حق الحوامل إلى بدائل أو لتأجيل تنفيذها. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لإعمال حق الأ طفال في زيارة آبائهم في السجون.

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء آليات لتحويل عقوبات السجن الصادرة في حق الحوامل إلى عقوبات بديلة، وتتخذ تدابير لتمكين الأطفال من زيارة آبائهم السجناء.

واو - الإعاقة والخدمات الصحية الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

٤٤- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) عدم كفاية الدعم، بما في ذلك المساعدة المالية، لل أسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة؛

(ب) إيداع الأطفال ذوي الإ عاقة في المؤسسات على نطاق واسع؛

(ج) عدم كفاية الخطوات المتخذة لوضع نظام للتعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاق ة وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة داخل المؤسسات التعليمية؛

(د) نقص برامج التنمية المبكرة للأط فال ذوي الإعاقة الذهنية والإعاقات المعقدة، ف ي الأماكن الواقعة خارج العاصمة؛

(هـ) عدم كفاية فرص الوصول إلى المؤسسات التع ليمية للأطفال المصابين بالتوحد؛

(و) الافتقار إلى المعلوم ات عن أطفال الروما ذوي الإعاقة.

٤٥- تحث اللجنة الدولة ال طرف، في ضوء تعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على أن تضمن تطابق تشريعاتها وسياساتها وممارساتها مع أحكام المادتين 23 و27 من الاتفاقية من بين مواد أخرى، بهدف تلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة على نحوٍ فعال ودون تمييز. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ) زيادة الدعم، بما في ذلك المساعدة المالية، للأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة لتمكينها من توفير الرعاية والدعم لأطفالها؛

(ب) منع إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات على نطاق واسع، وضمان ما يكفي من خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال ذوي الإعاقة المحرومين من بيئة أسرية؛

(ج) توفير التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة بتدريب المعلمين وتزويد المدارس بالمعدات والترتيبات الضرورية وتوعية العاملين في المدارس وأطفال المدارس وعامة الناس بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) ضمان استفادة جميع الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والأطفال ذوي الإعاقات المعقدة من برامج التنمية المبكرة في جميع أنحاء البلد؛

(هـ) إزالة أي حواجز تحول دون التحاق الأطفال المصابين بالتوحد بالمدارس العادية؛

(و) إجراء دراسة تتناول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة المنحدرين من جماعة الروما ، وتقديم نتائج هذه الدراسة في تقريرها الدوري المقبل.

الصحة والخدمات الصحية

٤٦- ترحب اللجنة ببلوغ الدولة الطرف تغطية شاملة لجميع سكانها تقريباً بالتأمين الصحي العمومي الإلزامي، ولكنها تأسف لأن عدداً من أفراد جماعة الروما ما زالوا يحرَمون من الخدمات الصحية، بما فيها الإسعافات الأولية، ويتعرضون للتمييز على يد العاملين في مجال الصح ة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء محدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات طب الأطفال والرعاية المتخصصة في المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من تزايد مشكلة اضطرابات التغذية ، بما فيها السمنة، بسبب عدم التثقيف بمسائل التغذية وعدم الحصول على الأغذية المناسبة، فضلاً عن الافتقار إلى ا لأغذية التي تحوي اليود والحديد.

٤٧- توصي اللجنة الدولة الط رف، في ضوء تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بأن تتخذ التدابير التي تكفل توسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي ليشمل جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال جماعة الروما ، وتوفير خدمات الرعاية الصحية لجميع الأطفال داخل إقليمها دون أي تمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ تدابير لكفالة إتاحة مرافق الرعاية الصحية والعاملين في المجال الصحي بمن فيهم أخصائيو طب الأطفال والرعاية المتخصصة في كل أنحاء البلد، بما فيها المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الرامية إلى كفالة استفادة جميع الأطفال في البلد من التثقيف بمسائل التغذية ومن الطعام المغذي بما يكفي، وتتخذ تدابير للترويج لعادات الأكل الصحية ومعالجة مشكلة نقص اليود.

صحة المراهقين

٤٨- لا تزال اللجنة قلقة من ارتفاع حالات الحمل غير المرغوب والإجهاض بين المراهقات بسبب الافتقار إلى فرص التوعية بالصحة الإنجابية والافتقار إلى خدماتها. ولا تزال قلقة أيضاً من ارتفاع معدل الانتحار بين الأطفال والمراهقين، فضلاً عن ارتفاع معدلات تعاطي المراهقين للمخدرات والكحول. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من قصور خدمات الرعاية الصحية العقلية للأطفال والشباب، ونقص فرص الوصول إلى الأطباء النفسانيين المعنيين بالأطفال، بما في ذلك الحصول على الرعاية الطارئة.

٤٩- توصي اللجنة الدولة ال طرف، في ضوء تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم، بأن تتخذ تدابير الوقاية من الحمل غير المرغوب والإجهاض بين المراهقات بالتوعية بالصحة الجنسية والإنجابية وإتاحة الوصول إلى وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية السرية للفتيان والفتيات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بدراسة أسباب الانتحار بين الأطفال والمراهقين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتحار بإتاحة الوصول إلى خدمات الصحة العقلية المناسبة وإلى الأطباء النفسانيين، بما في ذلك خدمات الرعاية الطارئة، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تعاطي المراهقين للمخدرات والكحول والتصدي له.

الرضاعة الطبيعية

٥٠- تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات عن معدلات الرضاعة الطبيعية الخالصة للرضع البالغين 6 أشهر. واللجنة قلقة أيضاً من انخفاض عدد المستشفيات الملائمة للأطفال في الدولة الطرف ومن تنفيذ عدد قليل فقط من أحكام المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم تنفيذاً كاملاً.

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة للرضع حتى يبلغوا 6 أشهر، وتقدم بيانات عن معدل الرضاعة الطبيعية في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تزيد عدد المستشفيات الملائمة للأطفال وتتخذ تدابير لتنفيذ أحكام المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم تنفيذاً تاماً.

زاي - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

٥٢- ترحب اللجنة بالبرامج المتعددة والتدابير المتخذة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي وقانون التعليم العام الجديد، لتوفير التعليم الشامل للأطفال من الفئات المحرومة، بمن فيهم أطفال الروما . غير أن اللجنة قلقة مم ا يلي:

(أ) خفض سن التعليم الإ لزامي من 18 عاماً إلى 16 عاماً؛

(ب) استمرار تفريق أطفال الروما في فصول دراسية ومدارس منفصلة، وكذلك في مدارس التقويم الخا صة بالأطفال ذوي الإعاقة العقلية؛

(ج) قبول عدد محدود من ال أطفال ملتمسي اللجوء في التعليم؛

(د) الافتقار إلى برامج الإدماج الخاصة وبرامج التعليم المتعدد الثقافات التي تركز على الاحتياج ات الفردية للأطفال المهاجرين؛

(هـ) محدودية قدرات نظام الرعاية وال تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

٥٣- تأخذ اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 1 بشأن أهداف التعليم، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة إقرار التعليم الإلزامي حتى سن الثامنة عشرة؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى توفير التعليم الشامل لأطفال الروما في المدارس العادية؛

( ج) اتخاذ تدابير لضمان حصول جميع الأطفال على التعليم في إقليم الدولة الطرف، بصرف النظر عن حالة طلباتهم المتعلقة باللجوء؛

(د) اتخاذ تدابير لتلبية الاحتياجات الفردية لكل طفل ملتحق بالمدرسة، بتوفير فصول دراسية إضافية للإدماج وبرامج التعليم المتعدد الثقافات، ولا سيما للأطفال المهاجرين؛

(هـ) زيادة قدرة ونوعية مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

حاء - تدابير الحماية الخاصة الأخرى (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب-د) و38 و39 و40 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال اللاجئون

٥٤- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت في عام 2013 على القانون رقم 80 الصادر في عام 2007 بشأن اللجوء، التي تنص على أن الأمر باحتجاز ملتمسي اللجوء لا يمكن أن يصدر إلا في حالات استثنائية كملاذ أخير. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن وضع أطفال رهن الاحتجاز الإداري، ولا سيما في السجون المخصصة للأجانب. واللجنة قلقة أيضاً من أن الأساليب المستخدمة لتقييم سن القصر غير المصحوبين بذويهم تركز على الملامح الجسدية فحسب.

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن عدم إخضاع الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المهاجرين للاحتجاز الإداري في أي ظرف من الظروف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراعي اختبارات تقييم السن جميع الجوانب، بما فيها الجوانب النفسية والبيئية، المتعلقة بالشخص الخاضع للتقييم.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٥٦- تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:

(أ) وقف محاكم الأحداث وإحالة القضايا المتعلقة بالأطفال المخالفين للقانون إلى المحاكم ذات الاختصاص العام؛

(ب) خفض سن المسؤولية الجنائية من 14 سنة إلى 12 سنة لعدد من الجرا ئم؛

(ج) طول مدة احتجاز الأطفال قبل المحاكمة، بمن فيهم الأطفال في سن الثانية عشرة، التي قد تستغرق سنة واحدة؛

(د) الحكم على الأطفال بأحكام سالبة للحرية بسبب ارتكاب جرائم بسيطة، حتى في الحالات ال تي يتعذر عليهم فيها دفع غرامات؛

(هـ) قلة عدد الحالات التي طُب قت فيها العدالة التصالحية؛

(و) نقص الأطباء النفسانيين المخصصين للعناية بالأطفال المخالفين للقانون، وعدم اتخاذ تدابير لإعادة إدماج هؤلاء الأطفال في نسيج المجتمع.

٥٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث فيها مواءمة تامة مع الاتفاقية، ولا سيما مع المواد 37 و39 و40، وكذلك مع المعايير الأخرى ذات ا لصلة وتعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ما يلي:

(أ) إعادة العمل بمحاكم الأحداث وتعيين قضاة فيها مدربين تدريباً خاصاً؛

(ب) اتخاذ تدابير لرفع سن المسؤولية الجنائية من 12 سنة إلى 14 سنة كما كان في السابق، حتى بالنسبة إلى أخطر الجرائم؛

(ج) الحرص على عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة؛

(د) إلغاء ممارسة الحكم على الأطف ال بالسجن بسبب الجرائم البسيطة، ولا سيما من خلال القضاء على ممارسة تحويل الغرامة إلى عقوبة السجن؛

(هـ) اتخاذ تدابير لضمان تطبيق العدالة التصالحية على نطاق واسع في قضايا الأحداث الجانحين؛

(و) زيادة عدد الأطباء النفسانيين المتاحين للأطفال المخالفين للقانون، وتوفير تدابير إعادة الإدماج استناداً إلى الاحتياجات الفردية لكل طفل.

٥٨- ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وأن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

٥٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، من خلال الأحكام والأنظمة القانونية الكافية، توفير الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، وتراعي مراعاة تامة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

طاء - التصديق ع لى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلِّق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ياء - التعاون مع الهيئات الإقليمية

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع مجلس أوروبا لتنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ

كاف - المتابعة والنشر

٦٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنشر على نطاقٍ واسع وبلغات البلد التقرير الجامع لتقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس وردودها الخطية وهذه الملاحظات الختامية.

لام - التقرير المقبل

٦٣- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس بحلول 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وأن تُدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير وفق المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدتها اللجنة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، على ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه سيُطلب من الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٦٤- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تقدم وثيقة أساسية محدّثة وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ويصل الحد الأقصى لعدد الكلمات في الوثيقة الأساسية المشتركة إلى 400 42 كلمة، وفقاً لما حددته الجمعية العامة في قرارها 68/268 (الفقرة 16).