الأمم المتحدة

CAT/C/43/D/307/2006/Rev.1

Distr.: Rectricted *

28 April 2010

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثالثة والأربعون

2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

قرار

البلاغ رقم 307/2006

المقدم من: ع. ي. (يمثله محامي)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الموضوع : إبعاد صاحب البلاغ إلى العراق

المسائل الإجرائية: استنفاد سب ل الانتصاف المحلية - عدم دعم الشكوى بما يكفي من الأدلة

المسائل الموضوعية: عدم الترحيل القسري

مواد الاتفاقية : المادة 3 والفقرة 5(ب) من المادة 22

النظام الداخلي : الفقرتان (ب) و(ﻫ) من المادة 107

[مرفق]

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الثالثة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 307/2006

المقدم من: ع. ي. (يمثله م حامي)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 307/2006 المقدم إليها نيابة عن ع. ي. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب البلاغ هو السيد ع. ي.، وهو مواطن عراقي مولود في عام 1964 يواجه حالياً قرار إبعاده من كندا إلى العراق. وهو يدعي أن إعادته إلى العراق ستشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله المحامي السيد بايرون إ. بفايفر.

1-2 وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تعليق قرار إبعاده في انتظار صدور قرار اللجنة النهائي في شكواه. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، قامت اللجنة، بواسطة مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بإحالة الشكوى إلى الدولة الطرف دون أن تطلب تطبيق تدابير حماية مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي.

الوقائع

2-1 كان صاحب البلاغ مجنداًَ في الخدمة العسكرية العراقية ("الحرس الجمهوري") في عام 1983 عندما كان العراق في حرب مع إيران. وبعد مرور شهر على تسريحه من الخدمة العسكرية في 1 تموز/يوليه 1990، استُدعى مجدداً إلى الخدمة في الجيش، عقب اجتياح العراق للكويت. وقد فرّ من الحرس الجمهوري في نيسان/أبريل 1991 أو حوالي ذلك التاريخ واختبأ في العراق. ثم غادر العراق إلى كندا عبر الأردن والمغرب. وفي 15 شباط/فبراير 1996، وصل إلى مونتريال بكندا وبادر فوراً إلى تقديم طلب حماية بصفة لاجئ.

2-2 وفي 2 تموز/يوليه 1996، أودع صاحب البلاغ استمارة معلوماته الشخصية لدعم طلب اللجوء الذي قدمه. وادعى في الاستمارة أنه فر من الحرس الجمهوري خلال الحرب في الكويت ثم عاد إلى الخدمة العسكرية بعد صدور عفو عن الفارين من الجندية. غير أن هذا العفو لم يُحترم، واقتادته شرطة الأمن العسكري إلى مقرها حيث ي ُ زعم أنه تعرض للاستجواب والتعذيب طيلة أسبوع. ثم أعيد إلى وحدته العسكرية في انتظار محاكمته. ففرّ مجدداً مخافة أن تفضي المحاكمة إلى حكم بالإعدام. وبعد أن علم بإرسال حكم بإعدامه إلى وحدته العسكرية، انتقل من مكان إلى آخر داخل العراق طيلة ثلاث سنوات قبل الفرار من البلد.

2-3 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996، عُرض الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ ملتمساً حمايته كلاجئ على شعبة اللجوء التابعة لمجلس الهجرة واللجوء، التي ينحصر اختصاصها في تقييم ما إذا كان الفرد لاجئاً بالمعنى الوارد في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ( ) . وأعلم المجلس وزير شؤون المواطنة والهجرة وصاحب البلاغ بأنه مستبعد من حماية اللاجئين بموجب المادة 1 - واو من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( ) .

2-4 وفي 3 أيلول/سبتمبر 1997، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ ليس لاجئاً بالمعنى الوارد في الاتفاقية، معللاً قراره بأن شهادة صاحب البلاغ الشفهية تفتقر إلى المصداقية، لا سيما ادعاؤه أنه لم يَقم قط، بصفته عضواً في الحرس الجمهوري، بإطلاق النار على العدو أو أنه لم يقتل أحداً ولم يتعامل مع أسرى حرب أو مدنيين إيرانيين؛ ووصفه المتناقض لدوره في مدينة النجف العراقية في آذار/مارس 1991 ولتوقيت فراره من الجندية؛ وادعاؤه غير المعقول أنه استطاع، وهو فار من الجندية ومحكوم عليه بالإعدام، أن يعيش مع والدته في بغداد ويعمل لما يزيد عن ثلاث سنوات قبل مغادرة العراق. واعتبر المجلس أيضاً أن قيام الحرس الجمهوري بسحق الانتفاضة ضد صدام حسين في النجف في عام 1991 يشكل جرائم ضد الإنسانية بالمعنى الوارد في المادة 1 - واو (أ) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وبحكم رتبة صاحب البلاغ العسكرية وطول مدة خدمته في الحرس الجمهوري، فقد كان يدرك أساليب هذه المنظمة ويدعم أهدافها. فحتى على افتراض أنه قد فر بعد ثلاثة أيام في النجف، فلا بد أن يكون قد شارك في قصف المدينة العشوائي. لذلك فهو ضالع في الجرائم التي ارتكبها الحرس الجمهوري في حق الإنسانية ومستبعد من الحماية التي توفر للاجئين.

2-5 وفي 22 كانون الثاني/يناير 1998، رفضت المحكمة الفدرالية الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ في 22 أيلول/سبتمبر 1997 مستأذناً في التماس مراجعة قضائية.

2-6 وفي 17 آب/أغسطس 1998، طلب صاحب البلاغ الحصول على إقامة دائمة بدواعي الإنسانية والرأفة مدعياً أن حياته وسلامته الجسدية ستكونان في خطر إذا ما أعيد إلى العراق. وقد خضع طلبه لفحص موظف مختص في تقييم المخاطر في إطار فئة ملتمسي اللجوء غير المعترف بهم في كندا. وخلص الموظف المختص إلى أن صاحب البلاغ لن يتعرض لخطر على حياته أو لعقوبات قصوى أو معاملة لا إنسانية لدى عودته إلى العراق. وفي 28 حزيران/يونيه 1999، رُفض طلب صاحب البلاغ.

2-7 ولم يطلب صاحب البلاغ إذناً بأن يلتمس إلى المحكمة الفدرالية مراجعة قضائية للقرار المتعلق بطلبه المقدم بالاستناد إلى دواعي الإنسانية والرأفة.

2-8 وفي 14 آب/أغسطس 1999، تزوج صاحب البلاغ مواطنة كندية قدمت طلباً لكفالة هجرته إلى كندا في 20 آب/أغسطس 1999. وفي 6 آذار/مارس 2002، أعلمت الهيئة الكندية للمواطنة والهجرة صاحب البلاغ بأن طلب الإقامة الدائمة الذي قدمه بكفالة زوجته قد رفض لأنه غير مقبول في كندا لوجود أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد أنه ضالع في جرائم ضد الإنسانية. وفي 5 تموز/يوليه 2004، رُفض الطعن الذي قدمته زوجته إلى شعبة الطعون في قرارات الهجرة بمقتضى المادة 64 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، وذلك بسبب عدم اختصاص الشعبة في الاستماع إلى طعن الزوجة الخاص فيما يتعلق بالطلب الذي قدمته لكفالة شخص استنُتج أنه غير مقبول في كندا.

2-9 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قدم صاحب البلاغ طلباً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الإبعاد وفقاً للمادة 112 من قانون الهجرة واللاجئين. وادّعى في استمارة طلبه أنه، بعد تغيير النظام في العراق، لم يعد معرّضاً لخطر على حياته أو لخطر المعاملة القاسية أو غير العادية لدى عودته إلى العراق بسبب فراره من الجندية وإنما لأنه مسلم سنّي خدم في الحرس الجمهوري أيام حكم صدام حسين. وقال إن سجن أبو غريب في بغداد يعجّ بأعضاء سابقين في الحرس الجمهوري.

2-10 وفي 21 كانون الثاني/يناير 2005، أُعلِم صاحب البلاغ أن طلب تقييم المخاطر قد رُفِض، إذ استُنتِج أنه ليس معرّضاً لخطر شخصي على حياته أو لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية في حال عودته إلى العراق. ولاحظ موظف تقييم المخاطر أن اسم صاحب البلاغ ليس مدرجاً على قائمة الأشخاص المطلوبين في العراق. أما خوفه من العودة بسبب فراره من الجيش فلم يعد له أساس بيِّن بصورة موضوعية بعد سقوط نظام صدام. وكوْنه مسلماً سنياً وعضواً سابقاً في الحرس الجمهوري لا يشكل في حد ذاته سبباً كي تعتبره قوات التحالف عدواً أو إرهابياً يتعين حبسه. بل إن العكس هو الصحيح، إذ يُسمح للأعضاء السابقين في الحرس الجمهوري بالعمل في الخدمة المدنية أو الانضمام إلى القوات المسلحة للحكومة الجديدة. وبما أن صاحب البلاغ غير مثير للشبهات، فلا توجد أسباب تحمل على الاعتقاد أنه سيكون ضحية أفعال انتقامية. واضطراب الوضع العام في العراق يؤثر على جميع العراقيين ولا يمس صاحب البلاغ وحده.

2-11 ولم يطلب صاحب البلاغ إذناً بالتماس مراجعة قضائية من المحكمة الفدرالية لقرار تقييم المخاطر.

2-12 وفي 11 شباط/فبراير 2005، صدر أمر ترحيل في حق صاحب البلاغ. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أُعلِم صاحب البلاغ بأنه قد تقرر ترحيله إلى العراق عن طريق الأردن في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2006، طلب صاحب البلاغ إلى الموظف المسؤول عن الإنفاذ إرجاء ترحيله إلى حين اتخاذ اللجنة قراراً نهائياً بخصوص شكواه. وفي بريد مرسَل بالفاكس بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أخطرت الوكالة الكندية للخدمات الحدودية صاحب البلاغ بأن طلب إرجاء ترحيله قد رُفِض.

2-13 وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006، استأذن صاحب البلاغ في أن يطلب إلى المحكمة الفدرالية مراجعة قضائية لقرار عدم تأجيل ترحيله. غير أنه لم يقدِّم الوثائق الإضافية اللازمة لاستكمال هذا الطلب. ولم يكن قد بُتَّ في هذا الطلب بعدُ وقتَ تقديم هذا البلاغ. وطلب صاحب البلاغ أيضاً وقف تنفيذ إجراء الترحيل. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006، رفضت المحكمة الفدرالية هذا الطلب.

2-14 ولم يحضر صاحب البلاغ من أجل تنفيذ قرار إبعاده من كندا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وبناءً عليه، صدر في حقه أمر توقيف بموجب الفقرة 1 من المادة 55 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. ولا يُعرف حالياً مكان وجود صاحب البلاغ.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن ترحيله القسري إلى العراق سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية، بما أن هناك أسباباً جوهرية تحمل على الاعتقاد أنه سيتعرض للتعذيب بل حتى للقتل في ظل الظروف السائدة في العراق حالياً لأنه كان عضواً في الحرس الجمهوري لصدام حسين ولأنه مسلم سني.

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أن حالة حقوق الإنسان حرجة في العراق إلى درجة أن عامة الناس يتعرضون للتعذيب والقتل. وبالإشارة إلى تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق بخصوص حالة حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 تموز/يوليه و31 آب/أغسطس 2006، يزعم صاحب البلاغ بأن التعذيب متفشٍّ في العراق وأن الاغتيالات الانتقامية ما زالت تُنفَّذ في حق مَن كانوا على صلة بالنظام السابق.

3-3 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يرتكب قط أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

3-4 ويزعم صاحب البلاغ بأن المسألة ذاتها لم تُعرض وليست معروضة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وبأنه لا توجد في الدولة الطرف سبل انتصاف متاحة أخرى لمنع السلطات الكندية من إعادته إلى العراق. ويبيِّن أنه لم يطلب إذناً يلتمس فيه إلى المحكمة الفدرالية إجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 2005 لأن محاميه الكندي أخبره بأن سبل الانتصاف القانونية المتاحة له قد استُنفِدت. وكان صاحب البلاغ قد استعان بأربعة محامين مختلفين قبل توكيل محاميه الحالي.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 27 آذار/مارس 2007، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولاتضاح عدم استناده إلى أي أساس، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 والمادة 107(ب) و(ﻫ) من النظام الداخلي للجنة. وإضافة إلى ذلك، تقول الدولة الطرف إن البلاغ بلا أساس موضوعي.

4-2 وتذكّر الدولة الطرف بما قضت به اللجنة في حالات سابقة ( ) ومفاده أنها لا يمكن أن تنظر إلا في البلاغات التي يُدّعى فيها ادعاء مدعوماً بأدلة حدوثُ انتهاكات للحقوق التي تحميها الاتفاقية، وتقول إن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته ولو على أساس افتراض مبدئي. فادعاءاته أمام اللجنة لا تختلف جوهرياً عن تلك التي قدمها إلى السلطات الكندية في طلبه المتعلق بتوفير الحماية له بصفته لاجئاً. وتحتج الدولة الطرف بالقول إن دور اللجنة لا يشمل تقييم الأدلة أو إعادة تقييم استنتاجات المحاكم أو الهيئات القضائية أو جهات صنع القرار المحلية ( ) إلا إذا تبيّن أن تلك الاستنتاجات تعسفية أو غير معقولة ( ) . ولم يدَّع صاحب البلاغ أن الإجراءات المحلية شكلت إنكاراً للعدالة أو انطوت على تعسف أو ظلم أو اعتراها أي عيب آخر، كما أن الوثائق المقدمة لا يُستخلص منها أن قرارات السلطات الكندية قد اعترتها نقائص من ذاك القبيل. بل إن كل ما في الأمر هو أن صاحب البلاغ لم يكن راضياً عن نتيجة الإجراءات المحلية واحتمال ترحيله من كندا. وبناءً عليه، فلا وجود لأسباب قد تدفع اللجنة إلى اعتبار أن من اللازم إعادة تقييم استنتاجات المحاكم المحلية وأدلتها ومصداقيتها.

4-3 وبخصوص سبل الانتصاف المحلية، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يطلب إذناً بالتماس مراجعة قضائية للقرار المؤرخ 28 حزيران/يونيه 1999 والمتعلق بطلبه المقدم بدواعي الإنسانية والرأفة وقرار تقييم المخاطر المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 2005. وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ الوثائق اللازمة لاستكمال طلب الإذن المتصل بالقرار المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 والمتعلق برفض تأجيل ترحيله. وتشدِّد الدولة الطرف على أن المراجعة القضائية هي سبيل انتصاف فعال. وتخلص الدولة الطرف إلى أن عزوف صاحب البلاغ عن التماس مراجعة قضائية للقرارين المتعلقين الطلب المقدم بالاستناد إلى دواعي الإنسانية والرأفة وطلب تقييم المخاطر أو عن استكمال إجراءات طلب الإذن الراهن وفق الأصول هي أمور تجعل بلاغه غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-1 وبخصوص الأسس الموضوعية، تُذكِّر الدولة الطرف بأن المادة 3 من الاتفاقية تضع على مقدِّم البلاغ عبء عرض أسباب موضوعية تتجاوز حدود النظرية أو الاشتباه وتحمل على الاعتقاد أنه معرّض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده الأصل ( ) . والحالة العامة لحقوق الإنسان في بلد ما لا تكفي لإثبات وجود هذا الخطر الشخصي. وتقول الدولة الطرف إن أوجه التضارب التي تقوِّض مصداقية البلاغ، ونقص الأدلة على تعرُّض صاحب البلاغ للتعذيب فيما مضى، وكونه غير مثير للشبهات بصفته عضواً في الحرس الجمهوري، هي عناصر تفضي إلى استنتاج عدم وجود أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد أن صاحب البلاغ سيتعرض شخصياً للخطر في حال عودته إلى العراق.

5-2 أما بخصوص مصداقية صاحب البلاغ، فتحتج الدولة الطرف بالقول إن شهادته أمام مجلس الهجرة واللجوء ومفادها أنه لم يطلق النار قط على العدو أو أنه لم يقتل أحداً ولم يتعامل مع أسرى حرب أو مواطنين إيرانيين أثناء السنوات الثماني التي قضاها في صفوف الحرس الجمهوري هي شهادة غير معقولة، بما أنه يدعي أنه حصل على ثلاث ترقيات في ذلك الوقت. كما أن من غير المحتمل أن يكون قد امتنع، بصفته رقيباً، عن المشاركة في أي من الهجمات المدفعية العشوائية على النجف والاعتقالات المنزلية وعمليات محاصرة رجال الدين والاغتيالات العامة ومذابح المدنيين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت فراره المزعوم من الجيش. ولا يتوافق تاريخ الفرار الذي قدمه إلى المجلس مع ما أدلى به في استمارة معلوماته الشخصية من أنه فر أثناء حرب الخليج عام 1990، ذلك أن انتفاضة النجف قد حدثت بعد الحرب. وأخيراً، تكرر الدولة الطرف قولها إن من غير المعقول أن يتمكن فارٌ من الجندية يُزعم أنه قد حُكم عليه بالإعدام من العيش مع والدته والعمل في بغداد طيلة أكثر من ثلاث سنوات دون مواجهة مشاكل. فلو كان "مطلوباً" بالفعل لكان من غير المعقول أن يتمكن من استصدار جواز سفر باسمه في عام 1995 والحصول على تأشيرة خروج في عام 1996 على نحو ما ورد في استمارة معلوماته الشخصية.

5-3 وتقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفاصيل أو أدلة داعمة كتقارير طبية أو آثار للجروح الناجمة عن تعذيبه المزعوم على أيدي شرطة الأمن العسكري في عام 1992، وهو ما يعني بالتأكيد أن ذلك لم يحدث في ماضٍ قريب. وعلاوة على ذلك، لا يمكن اعتبار التعرض للتعذيب في ظل نظام صدام حسين برهاناً على أن صاحب البلاغ لا يزال معرضاً لخطر التعذيب في عراق اليوم.

5-4 وفي حين تسلم الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في العراق متردية، فإنها تحتج بأ ن تفشي العنف والاضطراب لا يكفي وحده لدعم ادعاء صاحب البلاغ أنه سيكون معرضاً بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية لخطر التعذيب لدى عودته إلى العراق. وتستشهد الدولة الطرف بحالة مماثلة ( ) لم تر فيها اللجنة أن قرار ترحيل الفرد المعني إلى العراق سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، في غياب أسباب إضافية ، عدا ظروف البلد المعقدة ، تفسر أنه سيتعرض شخصياً للخطر. أما تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق الذي أشار إليه صاحب البلاغ فلا يَذكر من المستهدفين بعمليات الإعدام خارج القضاء سوى كبار ال عسكريين و ضباط القوات الجوية. أما صاحب البلاغ نفسه فلا يحمل صفات شخص معرض للخطر شخصياً في العراق. وعلاوة على ذلك، لم يبين صاحب البلاغ أنه سيتعرض للخطر في جميع أنحاء البلد. فمجرد أ لا يكون بإمكانه العودة إلى مسقط رأسه هو أمرٌ لا يشكل في حد ذاته ضرباً من ضروب التعذيب ( ) . وأخيراً، لم يكن واضحاً ما إذا كان صاحب البلاغ يخشى التعرض للتعذيب على أيدي جهات حكومية أو غير حكومية أو كلتيهما.

تعليقات صاحب البلاغ

6-1 في 30 أيار/مايو 2007، أعلم المحامي اللجنة أن صاحب البلاغ لم يتصل به منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وبخصوص مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يقول المحامي إنه لا يستطيع التعليق على الإجراءات المحلية المتصلة بطلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ وبالطلب المقدم بدواعي الإنسانية والرأفة وإجراء الكفالة الزوجية للهجرة وطلب تقييم المخاطر، لأنه لم يمثل صاحب البلاغ إلا في الإجراءات المتعلقة بإرجاء ترحيله ووقف تنفيذه. وبعد أن رفضت المحكمة الفدرالية طلب صاحب البلاغ ولم يصدر أمر بوقف الترحيل، "لم يعد هناك مبرر لمواصلة الإجراء أمام المحكمة الفدرالية [...]، "ولم يعد هناك أي سبيل انتصاف آخر متاح لصاحب البلاغ. ولم ترد شروح إضافية بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية ومدى توافرها.

6-2 ويقول المحامي إن من المعروف أن مئات الآلاف من العراقيين قد فروا من البلد، "وأن انهيار الحياة المدنية في العراق مقترن بأعمال عنف مريعة لا من جانب الشرطة العراقية والجنود الأجانب والمسلحين القادمين من الخارج فحسب بل أيضاً من جانب مجموعات مسلحة وأفراد مسلحين لأغراض خاصة". وعلاوة على ذلك، فقد تدهورت الحالة في العراق منذ تقييم المخاطر الذي أجري في عام 2004 بخصوص حالة صاحب البلاغ.

6-3 ويرفض المحامي احتجاج الدولة الطرف بأن "اضطراب الوضع في العراق يؤثر على جميع العراقيين وجميع من يعيشون في العراق ولا يمسّ صاحب البلاغ وحده" وأن "تفشي العنف والاضطراب في العراق لا يكفي في حد ذاته لدعم ادعاء [صاحب البلاغ] أنه سيتعرض بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية لخطر التعذيب لدى عودته إلى العراق". فإن كان كل الموجودين في العراق متأثرين بتفشي العنف والاضطراب، فينبغي ألا يعاد أي شخص إلى ذاك البلد. كما أن العنف إذا كان سائداً، "فهو سائد في جميع أنحاء البلد".

6-4 وبما أن صاحب البلاغ قد خدم في القوات المسلحة لصدام حسين، فمن الواضح أنه معرض للخطر أكثر من أي شخص لا علاقة له بالنظام السابق. وفي ضوء خطورة حالة حقوق الإنسان في العراق، فإن أي شخص كان على صلة بنظام صدام حسين معرض لخطر فعلي في حال إعادته إلى العراق، وهذا يشمل صاحب البلاغ.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 24 أيلول/سبتمبر 2007، كررت الدولة الطرف قولها إن الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولافتقارها بوضوح لأي أساس ولأنها بلا أساس موضوعي في جميع الأحوال. فكون المحامي السابق لصاحب البلاغ لم ينصحه بالاستئذان لطلب مراجعة قضائية للقرار الصادر في 28 حزيران/يونيه 1999 بشأن الطلب المقدم بدواعي الإنسانية والرأفة والقرار الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 2005 بشأن تقييم المخاطر هو أمر لا يعفي صاحب البلاغ من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ذلك أن أخطاء محاميه الخاص لا يمكن أن تعزى إلى الدولة الطرف.

7-2 وبالإشارة إلى قرار صادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) رأت فيه اللجنة أن البلاغ غير مقبول بسبب عدم مواصلة إجراء طلب استئذان وفق الأصول، تطعن الدولة الطرف فيما احتج به المحامي من أنه "لم يعد هناك مبرر لمواصلة الإجراء" بعد رفض المحكمة الفدرالية طلب صاحب البلاغ الذي التمس فيه وقف ترحيله.

7-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن المحامي يسيء تفسير شرط إثبات مقدم الشكوى تعرضه بصفة شخصية لخطر التعذيب، إذ يزعم أن كل من في العراق معرض لخطر التعذيب، بمن فيهم صاحب البلاغ، نظراً إلى تردي حالة حقوق الإنسان في العراق. فقد جاء في قرارات سابقة للجنة ( ) وفي التعليق العام على المادة 3 أن تردي ظروف البلد لا يكفي في حد ذاته لدعم ادعاء مقدم بلاغ ما أنه سيتعرض بصورة متوقعة وحقيقة وشخصية لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده الأصل.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

8- في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أعلم المحامي اللجنة أنه اتصل بصاحب البلاغ عن طريق قريب له، بما أن صاحب البلاغ لا يزال مختبئاً ولا يرغب في الكشف عن مكانه. ويقول المحامي إن صاحب البلاغ محبط؛ فقد انفصلت عنه زوجته الكندية، ورحلت أمه وأخته من العراق إلى مصر وهما خائفتان من العودة. أما أخوه الوحيد الذي بقي في العراق فقد قُتل في 3 شباط/فبراير 2008 بسبب انتمائه السني ولقبه. وبذلك ما عاد لصاحب البلاغ إخوة أو والدان في العراق.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

9-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما ، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و قد تأكدت اللجنة ، وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذات ها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجرا ء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد است نف د جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ ولا ينطبق هذا الحكم إذا ثبت أن تطبيق هذه السبل استغرق أو سيستغرق أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو أنه من غير المحتمل، بعد إجراء محاكمة عادلة، أن يحقق إنصافاً فعالاً للفرد المدَّعى أنه ضحية.

9-3 وتحيط اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لأن صاحب البلاغ لم يطلب إذنا بالتماس مراجعة قضائية للقرار الصادر في 28 حزيران/يونيه 1999 والمتعلق بطلبه المقدم بدواعي الإنسانية والرأفة وقرار تقييم المخاطر الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 2005، كما أنه لم يقدم الوثائق اللازمة لاستكمال طلب الإذن المتعلق بالقرار الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 والمتعلق برفض تأجيل ترحيله. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لا يطعن في فعالية الانتصاف عن طريق المراجعة القضائية رغم أنه كان بوسعه القيام بذلك. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأن المحكمة الفدرالية إذا أذنت بالمراجعة القضائية في القضايا المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل أو في حالات القرارات الصادرة عن الإدارة الكندية للجنسية والهجرة، فهي تحيل المسألة إلى موظف آخر معني بشؤون الهجرة داخل هيئة صنع القرار ذاتها ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن ذلك لا يعني أن طلبات الإذن أو المراجعة القضائية مجرد إجراءات شكلية لا يتعين على مقدم الشكوى، بصفة عامة، أن يستأنفها لأغراض الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية ( ) . بل إن المحكمة الفدرالية قد تنظر، حيثما كان ذلك مناسباً، في موضوع القضية ( ) . ويمكن في هذا السياق أن تبين أسباب إحالتها قضية ما إلى الهيئة التي اتخذت القرار الأول والتي ترى المحكمة أنها لا بد أن تعيد النظر في ذلك القرار ( ) . وإذ تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة مذكّرة بأن الطعن في قرار برفض طلب مقدم بدواعي الإنسانية والرأفة لا يُعتبر سبيل انتصاف يتعين استنفاده ( ) ، فهي تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يستنفد، وفق الأصول، سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتصل بقراري الرفض الآخرين. ولا ترى اللجة في هذه القضية أن الاستئذان لالتماس مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر والقرار المتعلق بالطلب المقدم بالاستناد إلى دواعي الإنسانية والرأفة كان سيشكل سبيل انتصاف غير فعال في حالة صاحب البلاغ، في غياب تعلله بأي ظروف خاصة لدعم هذا الافتراض.

9-4 أما بخصوص تعليل صاحب البلاغ لعدم استئذانه في التماس مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 2005 لأن محاميه في ذلك الوقت أخبره بأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، فتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يفد بأن المحامي الذي كان يمثله عندئذ قد عينته له الدولة. وتذكّر اللجنة بأن أخطاء محام وكّله صاحب البلاغ بصفته الشخصية لا يمكن أن ت ُعزى عادة إلى الدولة الطرف ( ) ، وتستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدّم ما يكفي من العناصر لتبرير عدم استفادته من إمكانية طلب مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر أو القرار الصادر في 28 حزيران/يونيه 1999 بخصوص طلبه المقدم بدواعي الإنسانية والرأفة. كما أن صاحب البلاغ لم يبرر عدم استكمال استئذانه بالتماس مراجعة قضائية للقرار الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2006 بخصوص طلب تأجيل ترحيله.

9-5 لذلك ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد وفقا للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

10- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول؛

(ب) أن يُبلّغ كل من الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]