الأمم المتحدة

CRC/C/LCA/CO/2-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لسانت لوسيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لسانت لوسيا (CRC/C/LCA/2-4) في جلستيها 1892 و1893 (انظر CRC/C/SR.1892وCRC/C/SR.1893) ، المعقودتين في 6 حزيران/ يونيه 2014، واعتمدت في جلستها 1901 (انظر CRC/C/SR.1901) ، المعقودة في 13 حزيران/ يونيه 2014 الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع. وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم الردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/LCA/Q/2-4/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

( ‌أ) قانون مكافحة العصابات لعام 2014؛

( ‌ب) قانون العمل لعام 2006، الذي سُنّ في عام 2012؛

( ‌ج) قانون م كافحة الاتجار بالبشر لعام 2010؛

( ‌د) تعديل مدونة الأحوال الشخصية في عام 2008 فيما يتعلق بتسجيل الأطفال عند ولادتهم؛

( ‌ ﻫ ) القانون الجنائي المنقح لعام 2004.

4- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(‌أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2014؛

( ‌ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2013؛

( ‌ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2013؛

( ‌د) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه ، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2013 .

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

( ‌أ) الحملة الاستدراكية التي نظمت في عام 2013 والتي تتعلق بتشجيع تسجيل جميع المو اليد بالمجان وفي الوقت المناسب؛

( ‌ب) الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2006-2011؛

( ‌ج) استراتيجية وخطة عمل الحد من الفقر لعام 2009؛

( ‌د) تعميم التعليم الثانوي الشامل في الفترة 2006/2007؛

( ‌ﻫ) مشروع برنامج تثقيف الآباء للفترة 2004/2005.

ثالث اً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و 42 و 44(6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

6- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ الملاحظات الختامية المقدمة من اللجنة في عام 2005 (CRC/C/15/Add.258) والمتعلقة بالتقرير الأولي للدولة الطرف (CRC/C/28/Add.23)، إلا أنها تلاحظ مع الأسف أن الكثير من التوصيات الواردة في التقرير لم تنفذ تنفيذاً كاملاً.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ما لم ينفذ، أو نُفذ بشكل غير كافٍ، من التوصيات التي وردت في الملاحظات الختامية المتعلقة بتقريرها الأولي ( CRC/C/15/Add.258 ) ال مقدم بموجب الاتفاقية، لا سيما التوصيات المتعلقة بالتدريب/نشر الاتفاقية، والعقوبة البدنية، وتوجيه الآباء ومسؤولياتهم، والأطفال المحرومين من ال بيئة ال أسرية، والإيذاء والإهمال، وصحة المراهقين، والاستغلال الاقتصادي للأطفال بما فيه عمل الأطف ال، والاستغلال والاعتداء الجنسي ا ن، وقضاء الأحداث.

التشريعات

8- تلاحظ اللجنة أن تنفيذ بعض التوصيات التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة يجري في إطار عمل منظمة دول شرق البحر الكاريبي وأن أغلبية مشاريع القوانين قُدمت إلى الحكومة للنظر فيها ولكنها لم تُعتمد بعد. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء معدل اعتماد وتنفيذ مختلف التدابير التشريعية المتعلقة بالأطفال في مجالات شتى، منها عدم التمييز فيما يخص الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، والاعتراف بدور الأبوين كليهما في تربية الأطفال وإنمائهم، والإيذاء والإهمال، والاتصال بالأسرة بالنسبة للأطفال المحرومين من ال بيئة ال أسرية، والتبني، وقضاء الأحداث.

9- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لوضع إطار تشريعي شامل يتوافق تماماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، بما يكفل تنفيذ ا لقوانين المتعلقة بالأطفال تنفيذاً فعالاً على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والبلديات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( ‌أ) ضمان تمتع جميع الأطفال الذين يعيشون في الدولة الطرف بحقوق متساوية بموجب الاتفاقية دون أي تمييز، ولبلوغ ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ تشريعات تتماشى مع مشروع القانون النموذجي الخاص بوضع الأطفال، الذي صاغته منظمة دول شرق البحر الكاريبي لإزالة أيّ تمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج والأطفال المولودين خارجه؛

( ‌ب) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان تقاسم الأمهات والآباء بالتساوي المسؤولية القانونية عن أطفالهم، بما في ذلك الاسترشاد في وضع تشريعات ملائمة بمشروع القانون النموذجي الخاص بوضع الأطفال، الذي صاغته منظمة دول شرق البحر الكاريبي والذي يسمح للأبوين بالاشتراك في حضانة الأطفال ويعترف إذن بدورهما في تربية الأطفال وإنمائهم؛

( ‌ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومحاربة إيذاء الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ السياسات والتشريعات اللازمة، لا سيما التشريعات التي تستند إلى مشروع القانون النموذجي الخاص بالأطفال (الرعاية والتبني) الذي صاغته منظمة دول شرق البحر الكاريبي والذي ينص على رعاية الأطفال وحمايتهم من مختلف أشكال الإيذاء، وكذلك مشروع القانون النموذجي المتعلق بالعنف المنزلي؛

( ‌د) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان حق الطفل في الاتصال بأبويه وزيارتهم ا إذا كان هذا الطفل محروماً من ال بيئة ال أسرية، وذلك استناداً إلى مشروع القانون النموذجي الخاص بالأطفال (الرعاية والتبني) الذي صاغته منظمة دول شرق البحر الكاريبي؛

( ‌ﻫ) وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة في هذا الصدد ( CRC/C/15/Add.258 ، الفقرة 48) اعتماد تشريعات متعلقة بإصلاح نظام التبني ليصبح متماشياً مع أحكام الاتفاقية، وضمان مراعاة آراء الطفل باعتبارها جزءاً من عملية التبني، وذلك بالاسترشاد بالقانون النموذجي الخاص بالأطفال (الرعاية والتبني) الذي صاغته منظمة دول شرق البحر الكاريبي؛

( ‌و) إجراء الإصلاح التشريعي اللازم لكي تصبح قوانين الدولة الطرف متماشية مع أحكام الاتفاقية، باستخدام مشروع القانون النموذجي المتعلق بقضاء الأطفال، الذي صاغته منظمة دول شرق البحر الكاريبي والذي يتماشى مع المادتين 37 و40 من الاتفاقية، للاسترشاد به في عملية المراجعة وضمان تمتع جميع الأشخاص دون سن 18 بالحماية والضمانات نفسها في مجال قضاء الأحداث؛

( ‌ز) وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لكي تتقدم بخطى حثيثة، دون مزيد من التأخير، في عمليتي المراجعة وسن ال تشريعات بالاستناد إلى مشاريع القوانين النموذجية الخاصة بالأطفال التي صاغتها منظمة دول شرق البحر الكاريبي.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

10- ترحب اللجنة بصياغة مشروع وثيقة التنمية الاستراتيجية المعنونة "المستقبل الذي نريده للأطفال في سانت لوسيا 2013-2020"، الذي سيكون أساس خطة التنمية الوطنية، وبالمعلوم ات التي تفيد بأن الدولة الطرف س ت صوغ أخيراً مشروع خطة عمل وطنية للأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تفتقر إلى سياسة واستراتيجية شاملتين للقيام برصد فعال للتقدم المحرز في مجال إعمال حقوق الطفل في جميع أنحاء القطر.

11- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.258 ، الفقرة 14) وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وشاملة من أجل تنفيذ الاتفاقية على أكمل وجه ودون مزيد من التأخير، بما في ذلك تحديد أهداف وغايات مقيدة زمنياً وقابلة للقياس من أجل القيام برصد فعال للتقدم المحرز في مجال إعمال حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة الطرف. وينبغي أن تكون خطة العمل هذه، علاوةً على ذلك، مرتبطة بالاستراتيجيات والميزانيات المعتمدة على الصعيد الوطني وعلى صعيد القطاعات والبلديات لضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها.

التنسيق

12- تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة العمل الوطنية لحماية الطفل في عام 2012، التي عُينت لتكون الهيئة المنسِّقة بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية، بيد أنها تشعر بالقلق لأن هذه اللجنة لا تتمتع بولاية واضحة ولا تملك السلطة والموارد اللازمة للاضطلاع بدورها بفعالية كآلية دائمة للرصد والتقييم فيما يتعلق بالقوانين والسياسات والبرامج المتصلة بحقوق الطفل في جميع أنحاء القطر.

13- توصي اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف لجنة العمل الوطنية لحماية الطفل السلطة الكافية وتزودها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتتمكن فعلياً من تنفيذ وتنسيق سياسات شاملة ومتماسكة ومتسقة في مجال حقوق الطفل على جميع المستويات ومن تقييم مدى تأثير تلك السياسات والبرامج على حقوق الطفل، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية للأطفال وتنفيذها دون مزيد من التأخير.

تخصيص الموارد

14- في ظل الأزمة المالية الحالية وخفض الإنفاق الحكومي، تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تخصيص الموارد بغية حماية أفراد المجتمع الأشد ضعفاً، بمن فيهم الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضاً التزام الحكومة بالحد من الفقر، خاصة من خلال خطة عمل استراتيجية الحد من الفقر لعام 2009. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار السلبية للتدابير التقشفية على الإنفاق العام، ولا سيما فيما يخص الاستحقاقات والخدمات المقدمة إلى الأسر التي لديها أطفال. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام البيانات المتعلقة بنسبة مخصصات الميزانية لإعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية، والمعلومات المتعلقة بمدى تأثير التدابير التقشفية على الأطفال في الدولة الطرف.

15- في ضوء المناقشة العامة التي نظمتها اللجنة لمدة يوم في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، ومع التركيز على المواد 2 و 3 و 4 و 6 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( ‌أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من حيث مخصصات الميزانية اللازمة لتغطية متطلباتهم الخاصة وتخصيص موارد كافية من الميزانية وفقاً لما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية لإعمال حقوق الطفل، وبالأخص لزيادة حجم الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية؛ ومعالجة أوجه التفاوت بالاستنا د إلى مؤشرات تتعلق بحقوق الطفل؛

( ‌ب) اعتماد نهج قائم على حقوق الطفل في إعداد ميزانية الدولة، مع تحديد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات ذات الصلة، إلى جانب مؤشرات محددة ونظام للتعقب؛

( ‌ج) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى فعالية وكفاية وإنصاف توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛

( ‌د) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية للأطفال المحرومين أو الضعفاء الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، والتأكد من حماية هذه البنود حتى عند حدوث الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ؛ لا س يما فيما يتعلق بالصحة والتعليم؛

( ‌ﻫ) تقديم معلومات مصنفة عن نسبة الميزانية الوطنية المخصصة لإعمال حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي.

جمع البيانات

16- ترحب اللجنة بالدراسة الاستقصائية بشأن مجموعة المؤشرات المتعددة وبالتعداد الوطني للسكان والمساكن، وكذلك باعتماد دفتر البيانات الصحية للأطفال، وتشير إلى أن جمع بعض البيانات تقوم به فرادى الوزارات والإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ورغم ذلك، فإنها تشعر بالقلق ل أنه لا توجد حتى الآن آلية شاملة تولّد البيانات المتعلقة بمختلف جوانب حياة الطفل وتجمع هذه البيانات وتحللها وتنسقها. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن البيانات ليست مصنفة بشكلٍ كافٍ في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

17- تحث اللجنة الدولة الطرف، كما أوصتها سابقاً ( CRC/C/15/Add.258 ، الفقرة 20)، على إنشاء سجل مركزي لقواعد البيانات يوفر نظاماً شاملاً ومتكاملاً لجمع البيانات المتعلقة بالطفل ويغطي مرحلة الطفولة بأكملها حتى سن 18. وعلاوةً على ذلك، توصي اللجنة بضرورة تبادل البيانات والمؤشرات بين الوزارات والإدارات الحكومية المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني مع اليونيسيف والآليات الإقليمية وغيرها من الآليات.

الرصد المستقل

18- تشير اللجنة إلى الدور المحدود الذي يضطلع به المفوض البرلماني وإلى اعتزام الدولة الطرف تعيين محام للأطفال، إلاّ أنها تشعر بالقلق لعدم وجود هيئة رصد مستقلة حتى الآن.

19- تكرر اللجنة، آخذةً في الاعتبار تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.258 ، الفقرة 16) التي مفادها أن تتخذ الدولة الطرف تدابير للتعجيل بإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان، بما في ذلك آلية محددة لرصد حقوق الطفل. وعلاوةً على ذلك، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف استقلالية هذه الآلية، فيما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، حتى تضمن الامتثال الكامل لمبادئ باريس. ولتحقيق ذلك، توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المعونة التقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

النشر والتوعية

20- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة للترويج للاتفاقية من خلال برامج التعليم العام، عن طريق إدراج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية المعتمدة في مستويات التعليم الابتدائي والثانوي ومن خلال وسائط الإعلام، ولكنها تشعر بالقلق لأن الاتفاقية لا تعمَّم بانتظام في أوساط الأطفال، وأوساط عامة الجمهور والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لوجود نوع من التغاضي في المجتمع عموماً فيما يتعلق بأهمية قضايا حقوق الطفل و مدى إعطاء الأولوية لهذه الحقوق.

21- تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة في هذا الصدد ( CRC/C/15/Add.258 ، الفقرة 22) وتوصي الدولة الطرف بالاستمرار في تعزيز برامج التوعية في أوساط الأطفال والأسر والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما المدرسين والموظفين العاملين في مجال الطفولة المبكرة والصحة والمحامين والعاملين في الجهاز القضائي والمكلفين بإنفاذ القانون.

التدريب

22- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للمشاركة في المؤتمرات الإقليمية المتعلقة بحقوق الطفل. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء انعدام المعلومات المتعلقة ب توفير التدريب ل لمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

23- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة في هذا الصدد ( CRC/C/15/Add.258 ، الفقرة 22) وتوصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى ت نظيم دورات تدريبية منتظمة وإلزامية ومتواصلة بشأن حقوق الطفل ل لمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، و لا سيما البرلمانيون والقضاة والقضاة المساعدون والمحامون والموظفون المدنيون والموظفون العاملون في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال والمدرسون والموظفون في مجال الصحة والأخصائيون الاجتماعيون.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 12 من الاتفاقية)

مصالح الطفل الفضلى

24- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الجهود التي تبذلها لضمان حق الطفل في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول في جميع الإجراءات الخاصة بالأطفال، وأن يطبّق هذا الحق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج ذات الصلة بالأطفال.

25- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول، وتوصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان إدماج هذا الحق إدماجاً مناسباً، وتطبيقه تطبيقاً متسقاً، في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة في تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات، وإيلائها الأهمية الواجبة بوضعها في الاعتبار الأول. وينبغي تعميم تلك الإجراءات والمعايير على الجمهور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة، والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية والجمهور بوجه عام.

احترام آراء الطفل

26- تشير اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان احترام آراء الطفل من خلال اعتمادها السياسة الوطنية للشباب، وبرلمان الشباب، والمجلس الوطني للشباب، والمجالس الوطنية للطلاب، فضلاً عن جهودها في الإجراءات القضائية المتعلقة بقضاء الأحداث والحضانة وأدلة الشهود وحمايتهم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن احترام آراء الطفل لا ينفذ على نحو كاف من الناحية العملية في جميع المجالات ذات الصل ة وعلى الصعيدين الوطني والمحلي.

27- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12 ( 2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتعزيز هذا الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. ولتحقيق ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ‌) اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك من خلال وضع نظم و/أو إجراءات للأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم من أجل الامتثال لهذا المبدأ؛

( ب‌) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتشجيع المشاركة الجادة والقوية لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع والمدارس، بما في ذلك داخل هيئات مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان والأطفال الضعفاء .

جيم- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و 24(3) و 28(2) و 34 و 37(أ) و 39 من الاتفاقية)

العقوبة البدنية

28- تلاحظ اللجنة الجهود الرامية إلى معالجة مسألة العقوبة البدنية، مثل المشاورات الوطنية التي أجريت مؤخراً بشأن إلغاء العقوبة البدنية، والمشروع المعنون "تعزيز التحكم الإيجابي في سلوك الأطفال في صفوف دراسية شاملة وصديقة للأطفال في سانت لوسيا"، الذي يشمل التدريب على مهارات تربية الأطفال وتدريب المديرين والمدرسين. غير أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها لأن العقوبة البدنية لا تزال تعتبر طريقة قانونية لتأديب الأطفال، سواء بموجب قانون الأطفال والشباب لعام 1972 أو قانون التعليم لعام 1999؛ ولأن العقوبة البدنية لا تزال تمارَس داخل الأسرة وفي المدارس والمؤسسات؛ وهي مقبولة في المجتمع إلى حد كبير (CRC/C/15/Add.158، الفقرة 34).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليق ها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، و تعليق ها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، بما يلي:

( ‌أ) تكثيف الجهود وتوسيع نطاقها من خلال تنظيم حملات توعية لتعريف الجمهور عامةً بالآثار السلبية التي تخلفها العقوبة البدنية في الأطفال، وإشراك الأطفال ووسائط الإعلام بنشاطٍ في هذه العملية؛

( ‌ب) التشجيع على انتهاج أشكال إيجابية وغير عنيفة وقائمة على المشاركة لتربية الأطفال وتأديبهم كوسيلة بديلة للعقوبة البدنية، وتوسيع نطاق البرامج التعليمية المتعلقة بتربية الأطفال والدورات التدريبية المقدمة إلى المديرين والمدرسين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما مشروع المدارس الصديقة للأطفال؛

( ‌ج) وأخيراً تعديل التشريعات لكي تنص صراحةً على حظر العقوبة البدنية داخل الأسرة وفي المدارس والمؤسسات.

الإيذاء والإهمال

30- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت مبادرات للامتثال للتوصيات التي كانت قد قدمتها لها سابقاً (CRC/C/15/Add.258، الفقرة 50)، بما في ذلك فتح خط مساعدة للأطفال، وتنظيم حلقات عمل تدريبية بشأن الإيذاء والإهمال للمدرسين، والمديرين، والقضاة، والقضاة المساعدين، والمحامين، والمدعين العامين، والزعماء الدينيين، والعاملين في الخدمات المجتمعية، والآباء والأطفال، فضلاً عن تنظيم حملات توعية عامة واسعة النطاق. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد عدد حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم، ونقص الدورات التدريبية، خاصة تلك المقدمة إلى الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مجال حماية الطفل وأفراد الشرطة، وقلة الدعم المقدم إلى ضحايا الإيذاء والإهمال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم وجود استراتيجية شاملة وقلة التنسيق الحكومي فيما يتعلق بالأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( ‌أ) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ومحاربة إيذاء الأطفال وإهمالهم في جميع الأماكن، بما في ذلك اعتماد التشريعات والسياسات اللازمة وتنفيذها دون إبطاء، وبخاصة بروتوكول التعامل مع حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم ودليل قوات الشرطة الملكية لحماية الأطفال في سانت لوسيا؛

( ‌ب) ضمان تزويد جميع المهنيين والموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بما يلزم من تدريب وإشراف والتدقيق في خلفياتهم، وكذلك توفير دورات تدريبية منتظمة ل لقضاة والمدّعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن كيفية منع العنف المنزلي ورصده، وتلقي الشكاوى المتعلقة بهذا النوع من العنف والتحقيق فيها والمقاضاة عليها بطريقة مواتية للطفل ومراعية ل جنسه ؛

( ‌ج) تسهيل إعادة تأهيل الضحايا جسدياً ونفسياً وكفالة استفادتهم من الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة العقلية؛

( ‌د) إنشاء قاعدة بيانات وطنية تشمل جميع حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته، بهدف صياغة استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة إيذاء الأطفال وإهمالهم؛

( ‌ﻫ) إنشاء آليات في إطار الاستراتيجية الوطنية يسهل وصول الأطفال وغيرهم من الضحايا إليها للإبلاغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وضمان الحماية اللازمة لهؤلاء الضحايا؛ وتعزيز برامج التوعية العامة وتوفير المعلومات وتقديم التوجيهات والإرشادات للآباء من أجل منع العنف المنزلي ضد الأطفال؛ وتشجيع الأطفال الضحايا، وكذلك المعلمين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من مقدمي الرعاية على إبلاغ الشرطة عن الحالات التي تنطوي على هذا النوع من العنف؛ وضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك تمديد ساعات تشغيل خط المساعدة المخصص للأطفال ليكون في الخدمة 24 ساعة في اليوم طيلة أيام الأسبوع؛

( ‌و) تعزيز التنسيق الحكومي لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية تنفيذاً فعالاً من أجل منع ومكافحة إيذاء الأطفال وإهمالهم.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

32- تحيط اللجنة علماً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لمسألة الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم ، بما في ذلك مشاركتها في ما نظمته الجماعة الكاريبية من اجتماعات إقليمية، وحلقات عمل تدريبية بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال، وحملات توعية عامة واسعة النطاق، بما فيها حملة "اكسر جدار الصمت"، إلاّ أنها تعرب عن القلق إزاء ارتفاع مستوى سفاح المحارم والاعتداء الجنسي على الفتيان والفتيات في الدولة الطرف، وإزاء ما يلي بوجه خاص:

( ‌أ) ازدياد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال على ما يبدو ، واستمرار ظاهرة المعتدين الذين يدفعون المال للآباء مقابل التنازل عن الدعاوى المرفوعة بسبب الاعتداء الجنسي على أطفالهم، وعدم كفاية الدعم المقدم إلى ضحايا الاعتداء الجنسي؛

( ‌ ب) عدم نص القوانين على سن محدد قبول الفتيان بالعلاقة الجنسية رغم تحديدها لهذا السن بالنسبة للفتيات، مما يزيد من خطر تعرض الفتيان للاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

( ‌ج) يقصر القانون الجنائي المنقح في عام 2004 عملية الإبلاغ عن جرائم الاعتداء الجنسي على الجرائم المرتكبة في حق "الشباب"، و بالتالي، لا يحمي ا لأطفال دون سن 12 من الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال إيذاء الأطفال وإهمالهم؛

( ‌د) عدم وجود معلومات عن القوانين والسياسات والتدابير والموارد المتعلقة بمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال ومكافحته، وكذلك عن الدورات التدريبية المقدمة حالياً إلى المهنيين العاملين في هذا المجال.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( ‌أ) كفالة التحقيق بفعالية في أفعال الاعتداء والاستغلال الجنسيين، ومقاضاة مرتكبي الجرائم، وحظر التسويات التي تجري خارج إطار المحكمة والتي تنطوي على اتفاقات مالية بين المعتدين على الأطفال جنسياً وآباء الأطفال الضحايا؛

( ‌ب) توفير إجراءات تكون متاحة وسرية ومراعية لمصالح الطفل وفعالة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالاعتداء والاستغلال الجنسيين، ومواصلة برامج التمكين الذاتي المقدمة إلى الأطفال؛ وتنظيم أنشطة للتوعية من أجل مكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم؛

( ‌ج) وضع برامج وسياسات لوقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، التي عُقِدت في عام 1996 في ستكهولم، وفي عام 2001 في يوكوهاما، اليابان، وفي عام 2 008 في ريو دي جانيرو، البرازيل؛

( ‌د) مراجعة جميع التشريعات الخاصة بالجرائم الجنسية للتأكد من امتثالها لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك تحديد سن معين ة لقبول الفتيان بالعلاقة الجنسية، لحمايتهم من الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

( ‌ﻫ) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً، ويشمل ذلك مراجعة القانون الجنائي لضمان أنّ تشمل البلاغات الإلزامية جميع أشكال إيذاء الأطفال وإهمالهم، بمن فيهم أولئك الذين يقل عمرهم عن 12 سنةً؛

( ‌و) تأمين ما يلزم من تدريب ومن إشراف لجميع المهنيين والموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، و ال تدقيق في خلفياتهم؛ وت وفير دورات تدريبية منتظمة ل لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين والمدّعين العامين بشأن كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها والمقاضاة عليها بطريقة تراعي الطفل و جنسه وتحترم خصوصيات الضحية، وضمان تزويد الوكالات المعنية بحماية الأطفال بما يكفي من الموظفين والأموال؛

( ‌ز) تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الإطار التشريعي والسياسات والتدابير والموارد التي خصصت لمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال ومكافحته.

عنف العصابات

34- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى معالجة مشكلة عنف العصابات، بما في ذلك تدريب الأطفال على مهارات الحياة، واعتماد نظام الخفارة المجتمعية، وتعيين أفراد من الشرطة في المدارس، وتُعرب في الوقت ذاته عن قلقها إزاء حالة الخوف وانعدام الأمن والتهديد والعنف المرتبطة بتلك العصابات التي توجد في الدولة الطرف وتمنع الأطفال من التمتع بطفولتهم ومراهقتهم. وتلاحظ اللجنة بقلقٍ أيضاً عدم إيلاء الدولة الطرف اهتماماً كافياً للأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع سياسة شاملة لمعالجة هذه المشكلة فتتصدى للعوامل الاجتماعية والأسباب الجذرية الكامنة وراء عنف الأحداث وتكوين العصابات، مثل الإقصاء الاجتماعي وقلة الفرص وثقافة العنف وتدفقات الهجرة، من جملة أسباب وعوامل أخرى. وتوصي اللجنة كذلك بأن تستثمر الدولة الطرف في أنشطة الوقاية، مع التركيز على المدرسة والأسرة وتدابير الإدماج الاجتماعي.

دال- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 9-11 و 18(1) و 18(2) و 20 و 21 و 25 و 27(4) من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

36- ترحب اللجنة ببرامج الدعم الاجتماعي المقدمة للأسر، بما في ذلك مبادرة برنامج تثقيف الآباء وبرنامج مقدمي الرعاية المتجولين، إلاّ أنها تشعر بالقلق لأن العديد من الأسر، ولا سيما الأسر التي تعيش في حالة فقر، تعاني من انعدام الأمن الغذائي ولا تقدَّم إليها المساعدة اللازمة في الاضطلاع بمسؤولياتها لتنشئة الأطفال ، خاصةً المساعدة المقدمة في شكل برامج لإرشاد الأسر وتثقيفها في مجال تربية الأطفال. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم كفاية الدعم المالي وفرص التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ورعاية الأطفال الصغار.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ‌) أن تكثف جهودها الرامية إلى تقديم مساعدة كافية إلى الآباء والأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤولياتهم لتنشئة الأطفال، لا سيما في حالات الفقر وفي المناطق الريفية بوجه خاص، ويشمل ذلك تعزيز نظام استحقاقات الأسر وعلاوات الأطفال، وخدمات أخرى من قبيل إتاحة فرص التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة؛

( ب‌) أن تضع برامج وطنية لتثقيف الآباء وتنفذها، آخذةً في الاعتبار التحديات وعوامل الخطر، مثل الفقر والبطالة والعنف المنزلي وتعاطي مواد الإدمان وضعف احترام الذات والجهل، التي قد تؤثر سلباً في بناء القدرات في مجال ت ثقيف الآباء أو تكرس مواطن الضعف فيه؛ وأن توسع نطاق برامج إرشاد الأسر وتثقيف الآباء ، وكذلك البرامج الأخرى، بما فيها برنامج مقدمي الرعاية المتجولين وبرنامج توسيع نطاق التوعية ا لصحية في مرحلة الطفولة المبكرة.

الأطفال المحرومون من ال بيئة ال أسرية

38- ترحب اللجنة بفتح " دار العبور نحو بدايات جديدة " في عام 2011 لإيواء ا لأطفال ضحايا الإيذاء والإهمال الشديد، وبمختلف مشاريع السياسات وأدلة التشغيل الهادفة إلى تعزيز الممارسات الجيدة في مجال تقديم الرعاية البديلة إلى الأطفال المحرومين من ال بيئة ال أسرية، بما في ذلك التبني. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق لأن الدولة الطرف لم تسن بعدُ تشريعات تضمن رصد شروط الرعاية البديلة رصداً فعالاً، ولا تنص قوانينها على تشجيع تقديم الرعاية البديلة ذات الطابع الأسري إلى الأطفال الذين حُرموا من بيئة أسر ت هم البيولوجية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الأوضاع السائدة في مركز تدريب الفتيان، وإزاء اختلاط فتيان محتاجين إلى الحماية ومحروم ي ن من العيش في بيئة أسرية بفتيان خارجين عن القانون، وإزاء انعدام المرافق المناسبة للفتيات اللواتي هن بحاجة إلى الحماية، وعدم التنسيق بين الوزارات والإدارات الحكومية المعنية ذات الصلة بحماية الأطفال. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( ‌أ) ضمان إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال في كفالة الغير وفي دور الأطفال، ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها، واستكمال واعتماد دليل سياسات وعمليات الكفالة والتبني، ودليل سياسات وعمليات تسجيل دور الأطفال وتوجيهها وتفتيشها، والمعايير الوطنية الدنيا لدور الأطفال؛

( ‌ب) بذل مزيد من الجهود لضمان إيداع الأطفال الذين هم بحاجة إلى الرعاية البديلة في وسط ذي طابع أسري عِوض مؤسسات الرعاية والإبقاء على تواصلهم مع أسرهم أو إعادتهم إليها متى كان ذلك ممكناً؛

( ‌ج) في الحالات التي تكون فيها الرعاية في المؤسسات أمر اً لا مفر منه، ضمان توفير المرافق المناسبة للمحتاجين إلى الحماية من الفتيان والفتيات على حد سواء وعدم إيداع الأطفال المحتاجين إلى الحماية مع الأطفال الخارجين عن القانون؛

( ‌د) تعزيز التنسيق بين جميع الوزارات والإدارات الحكومية المعنية بغية إنشاء نظام أكثر تكاملاً لحماية الأطفال؛

( ‌ﻫ) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993، أو الانضمام إليها.

هاء- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و 18(3) و 23 و24 و26 و 27(1-3) و 33 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

40- تلاحظ اللجنة إعداد مشروع سياسة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، وإنشاء خمسة مراكز تعليمية خاصة، وافتتاح مركز دينيري لنماء الطفل، وتقديم مختلف الخدمات. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

( ‌أ) عدم إجراء الإصلاحات التشريعية والسياساتية اللازمة لضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ومشاركتهم في جميع مجالات المجتمع، بما في ذلك اعتماد مشروع السياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذه؛ وعدم توعية الجمهور بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ‌ب) عدم كفاية الدورات التدريبية المقدمة إلى المدرسين الذين يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ‌ج) عدم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة بشكل فعال في جميع مجالات الحياة الاجتماعية؛

( ‌د) قلة المرافق الملائمة للأطفال ذوي الإعاقة، بما فيها المدارس والمرافق الرياضية والترفيهية والسكنية.

41- في ضوء المادة 23 من الاتفاقية و التعليق العام رقم 9 للجنة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة وتوصيها تحديداً بما يلي:

( ‌أ) الاستمرار في مضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة باتخاذ إجراءات منها التعجيل باعتماد مشروع السياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذه؛

( ‌ب) ضمان أن توفر المدارس تعليماً شاملاً للجميع وأن تُزوّد، المدارس و مرافق الرعاية على السواء بما يكفي من الموظفين والأموال ، وأن يعامَل الأطفال ذوو الإعاقة بكرامة واحترام ويتمكنوا من التمتع بحماية فعالة؛

( ‌ج) كفالة إتاحة التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، مثل المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين العاملين في قطاعات الصحة والخدمات الطبية والعلاج والرعاية، وتنظيم حملات توعية عامة ومستمرة لتعريف الجمهور وأصحاب المصلحة الآخرين بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبالسياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ‌د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجاً كاملاً في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، بما في ذلك المدارس والأنشطة والرياضية والترفيهية، وضمان وصولهم إلى المرافق والأماكن العامة الأخرى.

الصحة والخدمات الصحية

42- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تقدمت في مجال تعزيز صحة الأطفال، وتحيط علماً بالتقدم المحرز في نوعية الخدمات الصحية المقدمة عموماً، وفي برنامج صحة الأطفال والمراهقين، وفي المنهج الدراسي المتعلق بالتثقيف في مجال الصحة والحياة الأسرية. و مع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حال الرعاية المقدمة قبل الولادة وبعدها، و ازدياد عدد الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة، وارتفاع معدل وفيات الرضع، والعدد الهائل من الأطفال المصنفين على أنهم يعانون من الوزن الزائد أو السمنة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انعدام برامج التثقيف بشأن المبادئ الأساسية لصحة الطفل، وافتقار الجزيرة إلى أطباء أطفال متخصصين في إعاقات النمو عند الأطفال.

43- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2013) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 24)، وتذكّر بتوصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.258 ، الفقرة 56) فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( ‌أ) أن تواصل مضاعفة جهودها الرامية إلى ضمان توفير رعاية مناسبة قبل الولادة وبعدها، وتعالج مشكلة تزايد عدد الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة وارتفاع معدل وفيات الرضع وانتشار السمنة بين الأطفال، من خلال بذل جهود للتوعية والتصدي للأسباب الكامنة وراء هذه الاتجاهات؛

( ‌ب) الاستمرار في نشر المعلومات عن الصحة وتعزيز التثقيف الصحي بشأن المبادئ الأساسية لصحة الطفل لتستفيد من ذلك جميع شرائح المجتمع؛

( ‌ج) زيادة عدد المهنيين المدرَّبين من مقدمي الخدمات إلى الأطفال ذوي الإعاقات المرتبطة بالنمو وتوسيع نطاق خدماتهم في الجزيرة .

الصحة العقلية

44- ترحب اللجنة بإنشاء المركز الوطني للصحة العقلية في سانت لوسيا وبالخطوة التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة نظامها الخاص بالصحة العقلية. بيد أن اللجنة تعرب عن القلق إزاء تأخر الدولة الطرف في اعتماد وتنفيذ مشروع السياسة المتعلقة بالصحة العقلية لعام 2007. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء نقص عدد الأخصائيين في مجال الصحة العقلية للأطفال وقلة المرافق وخدمات إعادة التأهيل النفسي المقدمة إلى المرضى الخارجيين، ولا سيما تلك المتعلقة بحالات الاكتئاب ومحاولات الانتحار.

45- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية فتوصي الدولة الطرف بتعزيز الخدمات والبرامج الجيدة المقدمة للأطفال في مجال الصحة العقلية، وتوصيها خاصةً بما يلي:

( ‌أ) اعتماد مشروع السياسة المتعلقة بالصحة العقلية لعام 2007 دون مزيد من التأخير، و الحرص على أن يركز المشروع تركيزاً واضحاً على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين و على أن ينفذ تنفيذاً فعالاً بتخصيص ما يكفيه من الأموال والموارد، و لا سيما تلك التي يحتاجها المركز الوطني للصحة العقلية في سانت لوسيا؛

( ‌ب) تنفيذ نهج متعدد الاختصاصات لعلاج الاعتلالات والاضطرابات النفسية والنفسية الاجتماعية المنتشرة بين الأطفال عن طريق وضع نظام متكامل لرعاية الصحة العقلية للطفل يشرك الآباء والأسر والمدارس، حسب الاقتضاء؛

( ‌ج) اتخاذ تدابير لزيادة عدد الأخصائيين في مجال الصحة العقلية للأطفال وضمان توفير ما يكفي من المرافق للفتيان والفتيات على حد سواء، وكذلك خدمات إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي المقدمة إلى المرضى الخارجيين.

صحة المراهقين

46- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بتضمين المناهج الدراسية المعتمدة في جميع المدارس الابتدائية والثانوية برنامجاً شاملاً وقائماً على مهارات الحياة يحمل عنوان "التثقيف في مجال الصحة والحياة الأسرية" ويتناول مواضيع مثل العلاقات بين الأشخاص، والسلوك الجنسي، والصحة الجنسية، والأكل واللياقة البدنية. وترحب اللجنة أيضاً بالمعلومات التي تفيد بتراجع حالات الحمل عند المراهقات، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

( ‌أ) عدم إجراء الدولة الطرف دراسةً شاملةً تقيّم طبيعة ونطاق المشاكل التي تطرحها صحة المراهقين؛

( ‌ب) عدم تمكن المراهقين البالغين 16 و17 عاماً من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية دون موافقة الآباء، واستمرار ارتفاع معدل حالات الحمل في سن المراهقة؛

( ‌ج) انتشار الأمراض المنقولة جنسياً بين المراهقين، وارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

47- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( ‌أ) إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق المشاكل التي تطرحها صحة المراهقين، والارتكاز على مشاركة المراهقين مشاركة تامة في السياسات والبرامج المعتمدة في المستقبل؛

( ‌ب) زيادة توفر الخدمات الصحية السرية الملائمة للشباب في جميع أنحاء القطر، وضمان تقديم خدمات منع الحمل إلى المراهقين دون موافقة الآباء؛

( ‌ج) النهوض بالتثقيف الجنسي الذي يتلاءم مع السن ويستهدف المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل عند المراهقات والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، بما فيها الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتنظيم حملات تثقيفية عامة تتناول المسائل المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وتستهدف جمي ع شرائح المجتمع، لا سيما المجتمعات المحلية الريفية والأسر المعيشية الفقيرة.

تعاطي المخدرات ومواد الإدمان

48- تلاحظ اللجنة أن التثقيف بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات جزءٌ من برنامج التثقيف في مجال الصحة والحياة الأسرية الذي هو، بدوره، جزءٌ من المناهج الدراسية المعتمدة في جميع المدارس الابتدائية والثانوية. وتلاحظ اللجنة أيضاً زيادة حملات التوعية من خلال وسائل الإعلام والمبادرات الأخرى. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع معدل انتشار تعاطي المراهقين الكحول والمخدرات، وقلة البرامج والحملات التثقيفية الرامية إلى الوقاية من تعاطي الكحول والمخدرات، وعدم ت وفير دورات تدريب ي ة كافية ل لمهنيين العاملين مع المراهقين المعرضين للخطر، وانعدام مرافق العلاج المخصصة للأطفال.

49- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، فتوصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى التصدي لتعاطي الأطفال والمراهقين الكحول والمخدرات، من خلال تنظيم برامج وحملات تثقيفية ترمي إلى تعزيز أساليب الحياة الصحية، والوقاية من تعاطي الكحول والمخدرات غير المشروعة؛ وتوفير فرص تعلّم مهارات الحياة وتدريب المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المسؤولين المعنيين؛ وإتاحة فرص الوصول الملائمة إلى الهياكل والإجراءات الفعالة من أجل العلاج والتشاور والتعافي وإعادة الإدماج في المجتمع، على النحو الذي أوصت به اللجنة سابقاً ( CRC/C/15/Add.258 ، الفقرة 69).

مستوى المعيشة

50- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفّذ عدداً من برامج المساعدة الاجتماعية الموجهة، وترحب بالمعلومات التي تفيد بأن وزارة التحول الاجتماعي والحكم المحلي والتمكين المجتمعي قد شرعت في إجراء إصلاحٍ في مجال الحماية الاجتماعية يراعي الطفل ونوع الجنس . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأسر المعيشية المصنفة ضمن الشريحة الفقيرة، وعدم توفير شبكة الضمان الاجتماعي الحماية المناسبة للأطفال و للأسر التي يعيلها أحد الوالدين ، وتعرض الأطفال بشكل متزايد لخطر الفقر، مما يؤثر في التمتع بالعديد من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية، بما في ذلك الحق في الصحة وفي التعليم وفي الحماية الاجتماعية.

51- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( ‌أ) تكثيف جهودها الرامية إلى معالجة ارتفاع مستوى فقر الأطفال على المدييْن القصير والطويل، وتضمين هذه الجهود تصميم سياسات عامة وخطة وطنية لمحاربة فقر الأطفال؛

( ‌ب) اعتماد مشروع السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية وتنفيذ المبادرات التي اتخذتها وزارة التحول الاجتماعي والحكم المحلي والتمكين المجتمعي لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية بهدف وضع إطار متماسك يحدد الإجراءات ذات الأولوية لمكافحة استبعاد الأطفال، مع وضع أهداف محددة وقابلة للقياس ومؤشرات واضحة ومهل زمنية محددة، وتوفير دعم اقتصادي ومالي كافيين؛

( ‌ج) العمل في شراكة مع اليونيسيف وغيرها من الوكالات الإنمائية على وضع استراتيجية شاملة ومتماسكة من أجل كفالة حد أدنى من فرص وصول الأطفال إلى الخدمات الأساسية والأمن المالي، وإنشاء حد أدنى للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني، في إطار مبادرة الأمم المتحدة للحد الأدنى للحماية الاجتماعية.

تأثير تغير المناخ في حقوق الطفل

52- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت سياسة وخطة تكيف وطنيتين في مجال تغير المناخ، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي لتغير المناخ والكوارث الطبيعية في حقوق الطفل، بما فيها الحق في التعليم، وفي الصحة، وفي السكن اللائق، وفي الحصول على المياه المأمونة والصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، وغير ذلك من الحقوق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الكوارث الطبيعية يمكن أن تقوض شبكة الضمان الاجتماعي في سانت لوسيا، وتخلِّف آثاراً سلبية على من هم معرضون للفقر من أطفال وأسر.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجيات للحد من أوجه الضعف والمخاطر التي يواجهها الأطفال والأسر والتي قد يسببها تغير المناخ أو يزيد من تفاقمها، ويشمل ذلك إدماج استراتيجياتٍ للحد من المخاطر وأوجه الضعف تخص الأطفال وتراعي مصالحهم في السياسة وخطة التكيف الوطنيتين بشأن تغير المناخ، وتعزيز شبكات ضمانها الاجتماعي وإطار حمايتها الاجتماعية لكي تتمكن من التخفيف بمزيد من الفعالية من الآثار المتعددة التي يخلفها تغير المناخ على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

واو- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و 29 و 30 و 31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

54- ترحب اللجنة بارتفاع نسب الالتحاق بالمدارس الثانوية وانخفاض معدلات التخلي عن الدراسة في صفوف طلاب المدارس الثانوية، كما ترحب بالبرامج التي تستهدف الأطفال المحرومين والأطفال المعرضين لخطر التخلي عن الدراسة. وتلاحظ اللجنة أيضاً جهود الدولة الطرف الرامية إلى إتاحة الفرص لجميع أطفالها للحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق إزاء قلة فرص الحصول على التعليم المتاحة للأطفال الأكثر حرماناً، بمن فيهم الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم، وأطفال الأسر منخفضة الدخل، والأطفال المقيمون في المناطق الريفية؛ وإزاء استمرار ارتفاع معدلات التخلي عن الدراسة، خاصةً في صفوف الفتيان؛ وانعدام البرامج الرامية إلى دعم الأطفال المحرومين والأطفال المعرضين للتخلي عن الدراسة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من عدم تزويدها بمعلومات عن الأمهات المراهقات العائدات إلى المدارس؛ ومن مسألة الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة وقلة عدد الأطفال من الفئة العمرية صفر -5 سنوات الذين يحصلون على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ وتقنين مراكز التعليم ما قبل الابتدائي التابعة للقطاع الخاص.

55- توصي اللجنة، آخذة في الاعتبار تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، الدولة الطرف بما يلي:

( ‌أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين فرص حصول جميع الأطفال على التعليم والارتقاء بنوعيته، وتوفير تدريب جيد للمدرسين، بما في ذلك عن طريق وضع أُطُر ومبادئ توجيهية سياساتية وتعزيزها، مع تركيز خاص على المناطق الريفية، وتعميم سياسات المساواة بين الجنسين في قطاع التعليم، بما يكفل جعل التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية جزءاً موضوعياً وإلزامياً لا يتجزأ من جميع الدورات التدريبية المقدمة إلى المدرسين على جميع المستويات؛

( ‌ب) تكثيف الجهود للحد من التخلي المبكر عن الدراسة، لا سيما في صفوف الفتيان، بما في ذلك التصدي للأسباب الكامنة وراء عدم إتمام الدراسة؛

( ‌ج) تطوير التعليم المهني والارتقاء بنوعيته لتعزيز مهارات الأطفال والشباب، ولا سيما أولئك الذين ي تخلون عن الدراسة؛

( ‌د) ضمان تقديم الدعم والمساعدة إلى الحوامل والأمهات المراهقات في مواصلة دراستهن في المدارس العادية؛

( ‌ﻫ) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه بتنفيذ سياسة الطفولة المبكرة، وضمان استفادة جميع الأطفال من برامج جيدة لإنماء الطفولة المبكرة وحصولهم على التعليم ما قبل الابتدائي، لا سيما في المناطق المنخفضة الدخل والريفية، والتأكد من أن مدارس التعليم ما قبل الابتدائي التابعة للقطاع الخاص تخضع لأنظمة الحكومة ولعمليات تفتيشها.

زاي- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 ( ب)-(د) و 38 و 39 و 40 من الاتفاقية)

الأطفال في حالات الهجرة

56- يساور اللجنة القلق إزاء تأثير الهجرة على الأطفال، ولا سيما أولئك الذين تُرِكوا في بلدانهم الأصلية، وكذلك إزاء التحديات التي تطرحها إعالتهم أمام الآباء الذين يكونون قد هاجروا إلى الخارج. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء أطفال المهاجرين الأجانب في سانت لوسيا، خاصة أولئك الذين لا يحملون وثائق هوية، وإزاء التحديات وأوجه التمييز التي قد يواجهونها في الحصول على التعليم والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

57- توصي اللجنة بأن تجري سانت لوسيا دراسة شاملة لجميع جوانب تأثير الهجرة على الأطفال في القطر ولدور نظاميْ حماية الأطفال والحماية الاجتماعية في تقديم الخدمات إلى الأطفال المتأثرين بالهجرة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف سياسات ومبادئ توجيهية وطنية لجميع الوزارات والوكالات والإدارات التي تقدم الخدمات إلى أطفال المهاجرين، وإلى جميع الأطفال المتأثرين بالهجرة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لضمان إعالة الآباء العاملين في الخارج لهؤلاء الأطفال. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تحصيل مصاريف الإعالة من الخارج بإبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الرئيسية التي توظف العمال الأجانب القادمين من سانت لوسيا وكذلك بالتصديق على اتفاقيات لاهاي وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال

58- تلاحظ اللجنة أن قانون العمل لعام 2006 يحدد السن الدنيا لعمل الأطفال ب‍ 16 عاماً ليكون متماشياً مع قانون التعليم لعام 1999. غير أن اللجنة تؤكد من جديد قلقها إزاء استمرار عمل الأطفال في الاقتصاد غير المنظم (CRC/C/15/Add.258، الفقرة 66).

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( ‌أ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلال الأطفال اقتصادياً، باعتماد تشريعات وسياسات للتصدي لعمل الأطفال في الاقتصاد غير المنظم، وضمان الامتثال للمادة 32 من الاتفاقية ومعايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة، وجمع البيانات اللازمة لإجراء تقييم ملائم لحالة عمل الأطفال في سانت لوسيا؛

( ‌ب) تعزيز البرامج الرامية إلى منع عمل الأطفال وكذلك قدر ة مفتشية العمل على رصد إنفاذ ال قوانين المتعلقة ب عمل الأطفال وأماكن العمل رصداً فعالاً، لا سيما في القطاعات غير المنظمة؛

( ‌ج) التوعية بالآثار السلبية لعمل الأطفال من خلال برامج تثقيفية عامة، بما في ذلك حملات منظمة بالتعاون مع قادة الرأي والأسر ووسائط الإعلام؛

( ‌د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 ( 1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام؛

( ‌ﻫ) التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على عمل الأطفال.

بيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم

60- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف مقصد للأشخاص الخاضعين للبغاء القسري والاستغلال في العمل، وتشعر بالقلق إزاء المؤشرات التي تدل على أن الأطفال دون سن 18 يُكرهون على العمل في الجنس التجاري في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيضاً لأن التشريعات الوطنية لا تتضمن فيما يبدو أي أحكام تحظر استخدام الأطفال دون سن 18 أو تسخيرهم لإنتاج مواد إباحية أو أداء عروض إباحية.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في إنفاذ قانون مكافحة الاتجار لعام 2010 وتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل الجبري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء آلية رصد للتحقيق في هذا الانتهاك وإتاحة سبل الانتصاف بشأنه، بغية تحسين المساءلة والشفافية ومنع حدوث انتهاكات لأحكام الاتفاقية، وتوصيها كذلك بمقاضاة من يستغلون الأطفال لأغراض البغاء أو العمل الجبري أو المواد الإباحية ومعاقبتهم بشكل فعال.

إدارة قضاء الأحداث

62- ترحب اللجنة بمختلف المبادرات الرامية إلى مساعدة الأطفال الخارجين عن القانون، بما في ذلك مخططات بناء مرفق جديد يحل محل مركز تدريب الفتيان. وترحب اللجنة أيضاً بالبرامج التدريبية المقدمة إلى الإداريين القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين ومراقبي السلوك وأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة الذين يتعاملون مع الأطفال الخارجين عن القانون، وبوضع برنامج بديل للملاحقة القضائية في المحاكم. وتشعر اللجنة في الوقت نفسه بالقلق إزاء ما يلي:

( ‌أ) عدم وجود أحكام واضحة في جميع التشريعات ذات الصلة تنص عل ى سن المسؤولية الجنائية، المحدد ة ب‍ 12 عاماً؛

( ‌ب) الاستمرار في تصنيف التغيب عن المدرسة دون إذن والتشرد كجريمتين من جرائم ظاهر الحال؛

( ‌ج) نص القانون الجنائي على أن الأطفال البالغين 16 و17 عاماً يمكن أن يحاكَموا على النحو الذي يحاكم به البالغون وأن يعاقَبوا بالسجن المؤبد وبالإعدام أيضاً؛

( ‌د) زيادة مشاركة الأطفال في أنشطة إجرامية أكثر خطورةً؛

( ‌ﻫ) عدم اعتماد عقوبات بديلة للأطفال الخارجين عن القانون؛

( ‌و) انعدام المرافق المخصصة لإيواء الفتيات الخارجات عن القانون؛

( ‌ز) قلة فرص الوصول إلى خدمات إعادة الإدماج الملائمة والفعالة.

63- تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظامها الخاص بقضاء الأحداث متماشياً مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما موادها 37 و 39 و 40، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، وتعليق اللجنة العام رقم 10 ( 2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي على وجه الخصوص:

( ‌أ) تنفيذ مشروع إصلاح قضاء الأحداث وإجراء الإصلاحات اللازمة ليتمكن جميع الأشخاص دون سن ا ل‍ 18 من الحصول على نفس الحماية والضمانات في مجال قضاء الأحداث، وضمان نص جميع التشريعات ذات الصلة على سن 12 عاماً كحد أدنى للمسؤولية الجنائية؛ و إلغاء اعتبار التغيب عن المدرسة دون إذن والتشرد جريمتين من جرائم ظاهر الحال في التشريعات؛

( ‌ب) تعديل التشريعات القائمة للحيلولة دون إخضاع الأطفال من سن 16 أو 17 عاماً وقت ارتكاب الجريمة للمحاكمة والعقوبة على النحو المتبع بالنسبة للبالغين، وإلغاء الأحكام القانونية التي تُنزل عقوبة السجن المؤبد أو عقوبة الإعدام على هؤلاء الأطفال؛

( ‌ج) اعتماد نهج شامل ووقائي لمعالجة مشكلة جرائم الأحداث وعواملها الاجتماعية الأساسية بغية تقديم الدعم في مرحلة مبكرة إلى الأطفال المعرضين للخطر، ويشمل ذلك برامج التدخل المبكر؛

( ‌د) تعزيز اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز، مع مراعاة تقديم برامج متمايزة جنسانياً للخارجين عن القانون من فتيان وفتيات، كاعتماد بديل للعقوبة أو مراقبة السلوك أو الوساطة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية، حيثما كان ذلك ممكناً، والتأكد من عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، ومن إعادة النظر فيه على أساس منتظم بهدف إنهائه؛

( ‌ﻫ) في الحالات التي يكون فيها الاحتجاز أمر اً لا مفر منه، ضمان توفير مرافق ملائمة للأطفال الخارجين عن القانون، لا سيما الفتيات، وعدم إيداع الأطفال في مرافق احتجاز البالغين، والتأكد من أن أوضاع الاحتجاز تستوفي المعايير الدولية، بما فيها المعايير المتعلقة بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

( ‌و) تقديم خدمات فعالة لإعادة الإدماج، بما في ذلك الوصول إلى خدمات المشورة في مجال الصحة العقلية والحصول على علاج ل تعاطي مواد الإدمان، وكذلك تنمية وتعليم المهارات الاجتماعية بفعالية، بما في ذلك برامج التدريب المهني؛

( ‌ز) الاستفادة من المساعدة التقنية التي استحدثها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، والتماس المساعدة التقنية من أعضاء الفريق في مجال العدالة.

حاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

64- لكي تزيد الدولة الطرف من تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصيها اللجنة بالتصديق على المادة 43(2) من اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، وكذلك الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها، خاصة ‎‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و ‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

طاء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعاونها مع منظمة دول شرق البحر الكاريبي والجماعة الكاريبية لتنفيذ أحكام الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي والجماعة الكاريبية.

ياء- المتابعة والنشر

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنشر على نطاقٍ واسع وبلغات البلد التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع وردودها الخطية وهذه الملاحظات الختامية.

كاف- التقرير المقبل

67- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس بحلول 20 تموز/يوليه 2020، وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يكون التقرير مطابقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وألا يتجاوز 200 21 كلمة (المرجو الاطلاع على قرار الجمعية العامة 68/268 المعتمد في 9 نيسان/أبريل 2014، الفقرة 16). وفي حال تقديم الدولة الطرف تقريراً يتجاوز عدد كلماته العدد المحدد، سيطلب إليها تقصير تقريرها وفقاً للقرار المشار إليه أعلاه. وإذا لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

68- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مُحدَّثة وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبيّن في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ). ويبلغ الحد الأقصى لعدد الكلمات 400 42 كلمة حسبما حددته الجمعية العامة في قرارها 68/268 (الفقرة 16).