الأمم المتحدة

CAT/C/TUN/3/Add.1

Distr.: General

6 November 2014

Original: Arabic

لجنة مناهضة التعذيب

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

التقارير الدورية الثالثة للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام  1997

تونس *

إضافة

تقرير محدّث إضافي

[تاريخ الاستلام: 13 تشرين الأول/أكتوبر 2014]

المحتويات

الصفحة

الجزء الأوّل - معلومات عامة 4

ألف- مقدمة 4

باء - الإطار القانوني العام 4

الجزء الثاني - معلومات عن كل مادة موضوعية في الاتفاقية 16

معلومات عن التدابير والتطورات الجديدة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية بحسب ترتيب المواد من 1 إلى 16 بحسب الاقتضاء 16

المادة 1 16

المادة 2 17

المادة 3 24

المادة 4 25

المادة 5 28

المادة 6 29

المادة 7 30

المادة 8 34

المادة 9 35

المادة 10 36

المادة 11 43

المادة 12 59

المادة 13 61

المادة 14 65

المادة 15 67

المادة 16 67

الجزء الثالث - أهمّ الجهود التي بذلتها تونس للإجابة على انشغالات اللجنة وإعمال توصياتها في أعقاب مناقشة التقرير الدوري الثاني 69

المرفقات *

تقدّم تونس إضافةً لتقرير ها الدوري الثالث ت كتسي صبغة تقرير متكامل إلى لجنة مناهضة التعذيب تطبيقا ً للمادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

وقدّمت تونس التقرير الأوّل في تشرين الأول/أكتوبر 1989 (CAT/C/7/Add.3) وقدّمت تقريرها الثاني (CAT/C/20/Add.7) في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وتمت مناقشته في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 (CAT/C/SR.358 و359 و363).

ويحتوي هذا التقرير على 267 20 كلمة ويتضمّن بعض المختصرات مثل:

م. ج . : المجلة الجزائية ؛

م. إ. ج . : مجلة الإجراءات الجزائية.

الجزء الأوّل معلومات عامة

ألف- مقدمة

1- احتراما ً من تونس لالتزاماتها الدولية وتطبيقاً لمقتضيات المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ 11 تموز/يوليه 1988 تمّ إعداد هذ ه الإضافة للتقرير الدوري الثالث لتونس.

2- واعتباراً لما  عرفته تونس بعد ثورة 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 - 14 كانون الثاني/يناير 2011 من إصلاحات دستورية وتشريعية وإدارية هامة، فقد اتخذ ت هذ ه الإضافة شكل تقرير متكامل ويشار إليه ا لاحقا ً ب‍ "التقرير".

3- ويبرز هذا التقرير جملة المبادرات والتدابير والإجراءات المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب التي اتخذتها تونس في الفترة الفاصلة بين سنتي 1999 و2014 وخاصة ما  تمّ منها بعد ثورة 17كانون الأول/ديسمبر2010 - 14 كانون الثاني/يناير 2011 وذلك لأهميتها ونوعيتها.

4- وقد تمّ عقد لقاءات وجلسات عمل عديدة بخصوص هذا التقرير مع ممثلي الهياكل الرسمية للدولة وممثلي الجمعيات الحقوقية العاملة من أجل إعداده.

5- وشكّلت مشاركة كلّ هذه القطاعات فرصة لتعميق العمل المشترك وأثمرت إنجاز هذا التقرير.

باء- الإطار القانوني العام

6- إنّ الجمهورية التونسية وإيماناً منها بالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية والتزاما بها ما  فتأت تتخذ مزيداً من المبادرات والتدابير القانونية والمؤسساتية الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتجريم التعذيب وسوء المعاملة بجميع أشكالها وصورها ولعلّ هذه المبادرات والتدابير تجيب - ولو جزئيا ً - على إحدى توصيات المقرّر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة السيد Juan E. Méndez على إثر بعثته لتونس في الفترة من 15 إلى 22 أيار/مايو 2011 والداعية إلى وضع ضمانات قوية في مواجهة التعذيب وسوء المعاملة عن طريق الإسراع بإدخال إصلاحات دستورية وتشريعية وإدارية.

ب اء -1 التدابير الدستورية

7- توجّت أعمال المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بالمصادقة على دستور جديد لتونس الذي ختم بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2014 وجاء بإصلاحات لتعزيز حقوق الإنسان ويدعى لاحقاً "دستور 2014" (ملحق عدد 1 ).

الحقوق والحريات المضمنة بدستور 2014

8- نصّ الفصل 6 من دستور 2014 على أنّ الدولة تكفل حرية المعتقد والضمير. كما  خصّص الدستور باباً كاملاً يعنى بحماية الحقوق والحريات (من الفصل 21 إلى 49) وتعلّقت هذه الفصول (29 فصلا ً ) بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات والحق في قدسية الحياة وحماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ومنع التعذيب وحماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية واختيار مقر الإقامة والتنقل ومنع سحب الجنسية أو  التغريب أو  التسليم أو  المنع من العودة إلى الوطن وضمان حق اللجوء السياسي وعدم تسليم المتمتعين به وقرينة البراءة إلى أن تثبت الإدانة في محاكمة عادلة وأن تكون العقوبة شخصية بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق بالمتهم وعدم إيقاف شخص أو  الاحتفاظ به إلا  في حالة التلبّس أو  بقرار قضائي وإعلامه فوراً بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه وحقه في إنابة محام وحق كلّ سجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته ومراعاة مصلحة أسرته عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والعمل على إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع وضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر وعدم جواز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات وضمان الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وسعي الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال وضمان الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي وضمان حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح والعمل على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات وضمان الحق النقابي بما  في ذلك حق الإضراب وضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلميين.

9- كما أكّد دستور 2014 على الحق في الصحة لكل إنسان وضمان العلاج المجاني لفاقدي السند وذوي الدخل المحدود وضمان الحق في التغطية الاجتماعية وإلزامية التعليم إلى سن 16 وضمان الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله وعمل الدولة على نشر ثقافة حقوق الإنسان واتخاذ التدبير الضرورية لضمان حق العمل على أساس الكفاءة والإنصاف في ظروف لائقة وبأجر عادل وضمان حق الملكية والملكية الفكرية وضمان الحق في الثقافة والإبداع ودعم الرياضة وضمان الحق في الماء وبيئة سليمة ومتوازنة والالتزام بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعم مكاسبها والعمل على تطويرها وضمان تكافئ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي  جميع المجالات والسعي إلى تحقيق التناصف بينهما في المجالس المنتخبة واتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة والتأكيد على حقوق الطفل على أبويه وضمان الدولة لكرامته وصحته ورعايته وتعليمه وتوفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز واتخاذ التدابير التي تضمن اندماجهم الكامل في المجتمع والتدابير الضرورية لتحقيق ذلك.

10- ونفرد ضمانات عدم نيل القانون من جوهر هذه الحقوق والحريات عند تحديد الضوابط القانونية المتعلقة بها في فقرة لاحقة ( ال فقرة 49 أدناه ).

حماية الحرمة الجسدية ومنع التعذيب

11- نصّ الفصل 23 من دستور 2014 على حماية الدولة لكرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ومنع التعذيب المعنوي والمادي ونصّ صراحة على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم.

12- كما أكّد كذلك في فصله 29 على عدم إمكانية إيقاف شخص أو  الاحتفاظ به إلاّ في حالة التلبّس أو  بقرار قضائي على أن يعلم فوراً بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه وله أن يُنيب محاميا ً .

13- وأكّد الفصل 30 منه أيضاً على حق كلّ سجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وتراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.

ب اء- 2 الإضافات التشريعية من سنة 1999 إلى سنة 2010

14- اتخّذ المشرّع التونسي تدابير تشريعية عدّة على مدى السنوات من 1999 إلى 2010 تتعلّق بصفة مباشرة بالوقاية من التعذيب (ملحق عدد 6 ) .

ب اء -3 الإضافات التشريعية والترتيبية والتدابير المتخذة بعد 14 كانون الثاني/يناير 2011 (حسب التدرج التاريخي)

15- اتخذ المشرّع التونسي كذلك تدابير تشريعية وترتيبية بعد 14 كانون الثاني/يناير 2011 تتعلّق بصفة مباشرة وغير مباشرة بالوقاية من التعذيب (ملحق عدد 6 ) ، غير أنّ هذه الإضافات تستوجب بعض التوضيحات.

16- يقتضي المرسوم عدد 106 لسنة 2011 بتاريخ 22تشرين الأول/أكتوبر 2011 المتعلّق بتنقيح وإتمام م. ج . المحدّدة للجرائم وم. إ. ج . المنظّمة للإجراءات المتبعة بخصوصها بعض الملاحظ ــ ات لأهمية التنقيحات التي جاء بها. إذ  أدرج بالفصل 101 مكرر (جديد) من  م. ج. الذي عوّض الفصل 101 السابق تعريفاً جديداً للتعذيب (ملحق عدد 4، والتعليق على المادة 1).

17- كما شدّد الفصل 103 جديد من م. ج. العقوبة على الموظف العمومي وشبهه الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني.

18- إنّ من أهمّ ما  جاء ب‍ م. ج . كما  تمّ تنقيحها بالمرسوم المذكور آنفاً هو شمول العقوبة لمن يباشر بنفسه أو  بواسطة غيره سوء معاملة ضدّ متهم أو  شاهد أو  خبير بسبب إدلائه بتصريح أو  للحصول منه على إقرار أو  تصريح وهو ما  من شأنه، أن يوسّع الحماية لتشمل كل شاهد أو  خبير يدلي بتصريح في شهادة ضدّ مرتكبي جريمة التعذيب.

19- كما شجّع المشرّع التونسي من خلال الفصل 101 مكرر (جديد) الموظف العمومي أو  شبهه على المبادرة قبل علم السلط المختصة بالموضوع وبعد تلقيه الأمر بالتعذيب أو  تحريضه على ارتكابه أو  بلغه العلم بحصوله بإبلاغ السلطة الإدارية أو  القضائية بالإرشادات أو  المعلومات إذا مكّنت من اكتشاف الجريمة أو  تفادي تنفيذها وذلك بإعفائه من العقوبات المستوجبة من أجل الأفعال المنصوص عليها.

20- ومنع الفصل 101 ثالثاً الجديد القيام بدعوى الغرم أو  المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بالإبلاغ وهو بذلك يحمي من قام بالإبلاغ ويعفيه من المسؤولية شريطة توفّر حسن النيّة.

21- وحطّ المشرّع بموجب الفصل السابق من العقاب في حالات متعدّدة إذا أدّى إبلاغ المعلومات والإرشادات إلى تفادي استمرار التعذيب أو  الكشف عن مرتكبيه أو  بعضهم أو  إلقاء القبض عليهم أو  تفادي حصول ضرر أو  قتل شخص وغيرها.

22- كما شدّد العقاب إذا سلّط التعذيب على طفل أو  نتج عنه بتر عضو أو  كسر أو  إعاقة دائمة.

23- واعتبر أقوال المتهم أو  اعترافاته أو  تصريحات الشهود باطلة إذا ثبت أنّها صدرت نتيجة للتعذيب أو  الإكراه.

24- كما يقتضي المرسومان 69 و70 المؤرخان في 26 تموز/يوليه 2011 والمتعلقان بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وتنظيم القضاء العسكري الإشارة إلى أنّهما أدخلا تعديلات هامة في اتجاه دعم الضمانات لكل من المتهم والضحية بما  يتلاءم مع المرحلة ومع النظريات الحديثة لمقوّمات العدالة الجزائية ومن أهم ما  جاء فيهما:

إقرار مبدأ التقاضي على درجتين أمام المحاكم العسكرية ؛

إقرار إمكانية القيام بالحق الشخصي والقيام على المسؤولية الشخصية أمام القضاء العسكري ؛

إقرار إمكانية الطعن بالاستئناف في جميع قرارات قاضي التحقيق العسكري أمام دائرة الاتهام ؛

توحيد آجال الطعن في الأحكام والقرارات العسكرية مع الآجال المعمول بها أمام القضاء العدلي ؛

إلغاء الأمر بالتتبّع الصادر عن وزير الدفاع الوطني.

25- ويقتضي المرسوم 40 لسنة 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد والمرسوم 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 كانون الثاني/يناير ومصابيها وغيرهما من القرارات المرتبطة أساساً بالتعويض لعائلات شهداء الثورة ومصابيها الإشارة إلى أنّ هذه التدخلات التشريعية على أهميتها لا  ترتبط (بصفة مباشرة) بتنفيذ البلاد التونسية لاتفاقية مناهضة التعذيب باعتبار أنّ القضاء، عند تعهده، بقضايا شهداء الثورة ومصابيها قد كيّف الأفعال المرتكبة بالقتل العمد والقتل على وجه الخطأ والاعتداء بالعنف بمختلف أنواعه في حين أنه لم  تقع إحالة أي طرف على الدوائر الجنائية بعد فتح تحقيق في جريمة التعذيب بخصوص قضايا شهداء الثورة ومصابيها. غير أنّ ما  يثيره تنظيم الإجراءات الخاصة بالاجتماعات العمومية والمظاهرات والمواكب والاستعراضات التي ينظّمها القانون عدد 4 لسنة 1969 والتجمهر وحرية التعبير وكيفية معاملة المتظاهرين واستعمال القوة ووجوب التدرج فيها ومراعاة مبدأ التناسب وارتباط ذلك بالتعذيب وسوء المعاملة والادعاءات المتواترة ذات الصلة أثناء تلك الأحداث دعتنا إلى ذكر تلك القوانين والإجراءات وينطبق الأمر كذلك على من تمتّعوا بالعفو العام عن محاكمات الرأي التي عرفتها تونس منذ استقلالها وما  صاحبها من ا دعاءات تعرّضهم لممارسات التعذيب وسوء المعاملة.

ب اء- 4 المعاهدات الدولية التي تعالج التعذيب

26- أما بخصوص المعاهدات الدولية التي تعالج التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة التي انضمت إليها الجمهورية التونسية والاتفاقيات التي أمضتها، فيجدر التذكير بإمضاء المنسّق العام لحقوق الإنسان بوزارة العدل في حينها اتفاقا ً مع المندوب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2005 يسمح لمندوبي اللجنة الدولية بزيارة كل الوحدات السجنية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين وتأهيلهم الموضوعة تحت إشراف وزارة العدل وكذلك مراكز الاحتفاظ الموضوعة تحت إشراف وزارة الداخلية. وقد قامت اللجنة الدولية منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ بزيارات لمختلف الوحدات السجنية ومراكز الاحتفاظ بكامل تراب الجمهورية والتقت خلالها المساجين الذين رغبت في مقابلتهم واستمعت إليهم على ا نفراد.

27- ووافقت تونس بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2011 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2011 على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وصادقت عليه بمقتضى الأمر عدد 551 لسنة 2011 المؤرخ 14 أيار/مايو 2011 .

28- كما وافقت بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2011 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2011 على الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها وصادقت عليه بمقتضى الأمر عدد 549 بتاريخ 14 أيار/مايو 2011.

29- ووافقت بمقتضى المرسوم عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2011 على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، ثمّ صادقت عليه بمقتضى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (الفصل 25 منه).

30- وصادقت بمقتضى المرسوم عدد 39 لسنة 2011 المؤرخ 18 أيار/مايو 2011 على اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان.

31- كما صادقت بمقتضى المرسوم عدد 92 لسنة 2011 على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية ا لأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وانتصاب مكتب للمفوضية بالبلاد التونسية.

32- وصادقت كذلك بمقتضى المرسوم عدد 94 لسنة 2011 المؤرخ 29 أيلول/ سبتمبر 2011 على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية ا لأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وانتصاب مكتب لها بالبلاد التونسية. وللتذكير فقد وجهت وزارة الشؤون الخارجية للبلاد التونسية قبل إمضائها اتفاق المقر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 13 تموز/يوليه 2011 دعوة مفتوحة للمقررين الخاصين لزيارة تونس بتاريخ 28 شباط/فبراير 2011 .

33- وقد سبق أن أعلنت تونس قبولها باختصاص لجنة مناهضة التعذيب للبلاغات موضوع الفصلين 21 و22 من الاتفاقية.

ب اء -5 آليات وهيئات الوقاية من التعذيب

34- إن من أهم ملاحظات وتوصيات المقرّر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة السيد Juan E.Méndez عقب بعثته إلى تونس في الفترة من 15 إلى 22 أيار/مايو 2011 هي: " وفي حين أنّه يوجد عدد هائل من الأوامر الإدارية التي تنظّم معاملة المحتجزين، فإن تنفيذها بفعالية يتطلّب إنشاء آليات للإنفاذ والرّصد " وهو ما  يدعونا إلى تقديم تلخيص موجز لبعض الآليات والهيئات الدستورية والهيئات غير المضمنة بالدستور التي أحدثتها تونس لتعزيز حقوق الإنسان عامة والحماية من جريمة التعذيب خاصة.

ب اء -6 الهيئات الدستوريّة

35- أحدث دستور 2014 في بابه السادس هيئات دستوريّة مستقلّة تعمل على دعم الديمقراطية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبيّة معزّزة وهي على التوالي هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

هيئة حقوق الإنسان

36- ارتقى المشرّع التونسي بمقتضى القانون عدد 37 المؤرّخ 16 حزيران/يونيه 2008 بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية باعتبارها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فاعتبرها هيئة وطنية تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ودعّم صلاحياتها بمنحها مثلاً إمكانية التعهّد التلقائي بأية مسألة تتعلق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساهمة في إعداد مشاريع التقارير التي تقدّمها تونس لهيئات ولجان الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصّادرة عن هذه الهيئات وكذلك إعداد تقرير وطني سنوي عن حالة حقوق الإنسان ونشره للعموم بالإضافة إلى توسيع تركيبتها لتضمّ عديد الكفاءات والاختصاصات والتيارات الفكرية، غير أنّ محدودية نجاعتها ونشاطها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها جعل المجلس الوطني التأسيسي يضمّنها بدستور 2014 تحت مسمّى " هيئة حقوق الإنسان " ويعتبرها من بين الهيئات الدستورية المستقلة وتعكف الهياكل المعنية على إعادة صياغة قانون ينظمها ويحدّد صلاحياتها وهيكلتها بما  يتواءم مع مبادئ باريس المنظّمة لأمثالها مما  من شأنه أن يضفي نجاعة وفاعلية على عمل الهيئة المذكورة.

ب اء -7 الهيئات غير المضمنة بالدستور

37- أحدث المشرّع التونسي هيئات أخرى غير تلك التي نصّ عليها الدستور من بينها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي تمّ إحداثها تجسيداً لالتزام تونس المترتّب عن المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب التي أشرنا إليها سابقاً وهيئة الحقيقة والكرامة المحدثة بمقتضى القانون الأساسي المتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

38- تعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي أحدثت بمقتضى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013 آلية وطنية للوقاية من التعذيب وهي هيئة عمومية مستقلّة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويشترط في أعضائها الستة عشر (16) النزاهة والاستقلالية والحياد على أن يكون ستة (6) منهم ممثلين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مع تنوّع في اختصاصات المتبقّين منهم ومنها الطب والطب النفسي لقدرة هؤلاء على كشف آثار التعذيب المعنوية والجسدية تطابقاً مع الفصل 23 من الدستور.

39- كما أنّ لمراعاة مبد أ التناصف في اختيار أعضاء الهيئة دوراً في تعاملها مع الجنسين من المحرومين من الحرية ويعتبر أعضاء الهيئة سلطة إدارية يتمتعون بحصانة تمتد إلى ما  بعد انتهاء مدة عضويتهم إذ لا  يمكن تتبّع أو  إيقاف رئيس الهيئة أو  أحد أعضائها من أجل آراء أو  أفعال تتعلّق بممارسة مهامهم ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم. كما لا  يمكن تتبعهم من أجل جناية أو  جنحة ما لم  ترفع عنهم الهيئة الحصانة بأغلبية أعضائها مع وجوب إنهاء الإيقاف ولو في حالة التلبّس إن طلبت الهيئة ذلك.

40- للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ولاية موسّعة على جميع أماكن الاحتجاز التي تشمل بالخصوص السجون المدنية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز إيواء وملاحظة الأطفال ومراكز الاحتفاظ ومؤسسات العلاج النفسي ومراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء ومراكز المهاجرين ومراكز الحجز الصحي ومناطق العبور في المطارات والموانئ ومراكز التأديب والوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم ويمكن لأعضائها دخول جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها وإجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرياتهم أو  أيّ شخص آخر يمكن أن يقدم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصية أو  بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء وهو ما  يجعل من سلطات الهيئة سلطات واسعة تمكّنها من العمل دون قيود معتبَرَةٍ خاصّة إذا علمنا أنّه لا  يمكن للسّلط ة المعنية الاعتراض على زيارة دوريّة أو  فج ا ئية لمكان بعينه إلاّ لأسباب ملحّة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو  السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو  اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما  يحول مؤقتاً دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابي معلّل يُبلَّغ فوراً إلى رئيس الهيئة ويُنص فيه وجوباً على مدّة المنع المؤقت ويكون كل مخالف للمقتضيات السابقة عرضة للتتبعات التأديبية. ويسعى المجلس الوطني التأسيسي لتجاوز صعوبات حفّت بانتخاب أعضاء الهيئة وتمثّلت في عدم تقدّم بعض الفئات المستوجبة في تركيبتها بمطالب ترشح لعضويتها (ملحق  عدد 2 ).

هيئة الحقيقة والكرامة

41- أصدرت تونس قانوناً أساسياً آخر تحت عدد 53 لسنة 2013 بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2013 يتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وسنقتصر على ما  يتصل منه بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب لنشير إلى أنّ من أهدافه تحقيق المساءلة والمحاسبة ممثلة في مجموع الآليات التي تحول دون الإفلات من العقاب أو  التفصّي من المسؤولية وستنظر دوائر قضائية متخصّصة تُحدث بمقتضى هذا القانون في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها - ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب - وعلى معنى أحكام القانون ذاته ومن هذه الانتهاكات خاصّة القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة ولئن كانت المصالحة مقصداً من مقاصد قانون العدالة الانتقالية إلا  أنها لا  تعني الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات (الفصل 15 من القانون الأساسي).

42- وقد انتخب المجلس الوطني التأسيسي أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ونظّمت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ندوة دولية حول تركيزها وذلك من 9 إلى 11 حزيران/يونيه 2014 بحضور السيد Pablo de Greiff المقرر الأمم ي الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وال جبر وضمانات عدم التكرار. وقد صدر فعلاً الأمر المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية (أمر عدد 2887 لسنة 2014 مؤرخ 8 آب/ أغسطس 2014) (ملحق عدد 3 ).

ب اء- 8 وضع الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني التونسي

43- حدّد دستور 2014 وضع الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الوطني فاعتبر في فصله 20 أنّ المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الدستور. وهي بذلك جزء من التشريع الوطني.

ب اء- 9 التذرّع بالظروف الاستثنائية كمبرر للتعذيب

44- لا يوجد نص تشريعي في تونس يجيز التذرّع بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمبرّر للتعذيب. وتجدون تفصيلاً لهذا الأمر في التعليق اللاحق على المادة 2.

ب اء -10 الهيئات القضائية والإدارية

45- اعتبر دستور 2014 القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وأنّ القاضي مستقل لا  سلطان عليه في قضائه لغير القانون واعتباراً لمنع الفصل 23 من الدستور ذاته لجريمة التعذيب فإنّها تصبح بذلك من الواجبات التي يحمل القضاء على النظر فيها باعتباره حامياً للحقوق والحريات بمنطوق الفصل 102 من الدستور.

46- ويمكن للمحكمة الدستورية المحدثة بمقتضى الفصل 120 من دستور 2014 أن تنظر، من بين أمور أخرى، في القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعاً للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرّها القانون. فإذا قضت بعدم الدستورية فانه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما  قضت به (الفصل 123 من الدستور).

47- كما منع دستور 2014 في فصله 110 فقرة 1، إحداث محاكم استثنائية إذ  نصّ على أنّه تحدث أصناف المحاكم بقانون ويمنع إحداث محاكم استثنائية أو  سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

48- واعتبر الفصل 115 منه "النيابة العمومية جزءاً من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي  إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون".

49- انتبه المجلس الوطني التأسيسي الذي وضع دستور 2014 للصيغة العامة والمطلقة التي صبغت دستور تونس السابق والملازمة لمعظم النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات المضمنة به وتنصيصه الدائم على أنها تمارس " وفق ما  يضبطه القانون " والتي أفرغت تلك الحقوق والحريات من مضمونها ونالت من جوهرها خاصة في غياب محكمة دستورية وقرارات ملزمة لذلك أكّد الدستور في فصله 49 على أنّ القانون يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمنة بهذا الدستور وممارستها بما لا  ينال من جوهرها ولا  توضع هذه الضوابط إلا  لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو  لمقتضيات الأمن العام أو  الدفاع الوطني أو  الصحة العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك ولا  يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

ب اء- 11 العوامل والصعوبات التي قد تؤثّر في الوفاء بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقية

50- تتمثّل أهمّ العوامل والصعوبات التي قد تؤثر في الوفاء بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقية في:

صعوبة تغيير العقليات في ظلّ التبعات والمخلّفات المتراكمة للإرث المثقل بالتجاوزات والانتهاكات ؛

صعوبة الانتقال الديمقراطي وحداثة التجربة الديمقراطية في تونس ؛

منظومة تشريعية جزائية تستوجب مراجعة شاملة ؛

صعوبة تطوير التشريعات وملاءمتها مع المعايير الدولية في ظلّ التزامات المجلس الوطني التأسيسي وكثافة المادة لديه ؛

نقص التكوين النظري والتطبيقي وضعف المهارات ؛

عدم مواكبة التقنيات الحديثة للاستجواب والتحقيق ؛

ضعف البنية الأساسية للسجون وأماكن الاحتفاظ وتهالك عدد كبير منها وصعوبة تجديدها في ظلّ الصعوبات الاقتصادية.

ب اء- 12 التوصيات المنبثقة عن اللجنة في أعقاب مناقشة التقرير الدوري الثاني لتونس وغيرها

51- اعتمدت اللجنة عند نظرها في تقرير تونس الدوري الثاني في جلساتها 358 و359 و363 المنعقدة يومي 18 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 (CAT/C/SR.358 و359 و363) استنتاجات وتوصيات كدعوتها تونس إلى إنهاء ممارسات التعذيب المهين وإلى إزالة الثغرة القائمة بين القانون وتطبيقه وإلى ضمان التنفيذ الدقيق لأحكام القانون وإجراءات الاعتقال والحراسة لدى الشرطة وتنفيذ إجراءات التسجيل بشدة بما  في ذلك إخطار عائلات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة وضمان حق ضحايا التعذيب في رفع شكوى دون الخوف من التعرّض لأيّ نوع من الانتقام أو  المضايقة أو  المعاملة الفضة أو  المقاضاة حتى ولو كانت نتيجة التحقيق في الدعوة لا  تثبت الادعاء وكذلك حقّهم في التماس الإنصاف والحصول عليه في حالة ثبوت هذه الا دعاءات.

52- كما أوصت اللجنة بضمان توفير الفحوص الطبية بشكل تلقائي إثر الادعاء بإساءة المعاملة والقيام بتشريح الجثة إثر وفاة أي شخص موضوع تحت الحراسة وإعلان نتائج جميع التحقيقات المتعلّقة بحالات التعذيب على الملء وتتضمّن هذه المعلومات تفاصيل أي جرائم مرتكبة وأسماء الفاعلين وتواريخ وأمكنة وظروف الوقائع والعقاب الذي أنزل بمن ثبتت عليه التهمة.

53- كما حثّت اللجنة تونس على اتخاذ عدّة تدابير كتخفيض فترة الحراسة لدى الشرطة إلى مدة أقصاها 48 ساعة وجعل مواد القانون الجنائي ذات الصلة تتفق مع تعريف التعذيب على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وتعديل التشريعات ذات الصلة لضمان عدم الاستناد إلى أيّة أدلّة يتمّ الحصول عليها عن طريق التعذيب في أيّة محاكمات إلا  ضدّ الشخص المتهم بالتعذيب كدليل على الإفادة المقدّمة.

54- ودعت اللجنة تونس إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث قبل 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 .

55- أما عن توصيات المقرّر الخاص المعني بالتعذيب التي وردت في تقريره على إثر بعثته لتونس من 15 إلى 22 أيار/مايو 2011، فقد تعلّقت بمكافحة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات المرتكبة خلال الفترة السابقة وظروف الاحتجاز وضمانات الوقاية من التعذيب والإسراع في إدخال إصلاحات دستورية وتشريعية وإدارية وإنشاء آليات للإنفاذ والرصد.

56- ويمكن تبويب التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل لتونس الذي تمّ بالدورة 21 المنعقدة بجنيف سنة 2012 والتي صيغت أثناء الحوار التفاعلي وحظيت بتأييد تونس تحت عناوين ثلاثة بحسب موضوع التوصيات. ويتعلّق العنوان الأوّل بإصلاح قطاع الأمن وتدريب أفراد الشرطة ومكافحة ظاهرة اكتظاظ السجون وإصلاح نظام الاحتجاز وتقليص مدته القصوى إلى 48 ساعة وتمكين المحامين من حضور الاستجوابات وإتاحة الأسس القانونية وسجلات الإيقاف للأسر والدفاع. أما  العنوان الثاني، فيتعلّق بالمساءلة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان وتوفير سبل الانتصاف وآليات وتدابير العدالة الانتقالية. ويتعلّق العنوان الثالث بإحداث آلية وطنية لمنع التعذيب وعدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم.

57- تجدر الإشارة، إلى أنّنا أفردنا الجزء الثالث من هذا التقرير لأهمّ الجهود التي بذلتها تونس للإجابة على انشغالات اللجنة وإعمال توصياتها في أعقاب مناقشة التقرير الثاني. وأجبنا على توصيات المقرّر الخاص المعني بالتعذيب والتوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل لتونس على مدى هذا التقرير.

الجزء الثاني معلومات عن كل مادة موضوعية في الاتفاقية

معلومات عن التدابير والتطورات الجديدة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية بحسب ترتيب المواد من 1 إلى 16 بحسب الاقتضاء

58- نشير بداية إلى أنّ المجلس الوطني التأسيسي ينظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام م. إ. ج . وإضافة أحكام أخرى تجدونها بجدول المقارنة بين النصوص القانونية القائمة والتنقيحات والإضافات المقترحة بالمشروع (ملحق عدد 5 ).

المادة 1

1- تعريف التعذيب

59- عرّف الفصل 101 مكرّر (جديد) من م. ج . المنقّح بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011 التعذيب.

60- فقد ألغى المرسوم المذكور الفصل 101 مكرر قديم وعوّضه بالفصل 101 مكرر (جديد) الذي ينصّ على أنّه "يقصد بالتعذيب أي فعل ينتج عنه ألم أو  عذاب شديد جسديا ً كان أو  معنويا ً يلحق عمدا ً بشخص ما  بقصد التحصيل منه أو  من غيره على معلومات أو  اعتراف بفعل ارتكبه أو  يشتبه في أنّه ارتكبه هو أو  غيره ويعدّ تعذيباً تخويف أو  إزعاج شخص أو  غيره للحصول على ما  ذكر ويدخل في نطاق التعذيب الألم أو  العذاب أو  التخويف أو  الإرغام الحاصل لأي سبب من الأسباب بدافع التمييز العنصري. ويعتبر معذباً الموظّف العمومي أو  شبهه الذي يأمر أو  يحرّض أو  يوافق أو  يسكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفته أو  بمناسبة مباشرته لها. ولا  يعتبر تعذيباً الألم الناتج عن عقوبات قانونية أو  المترتب عنها أو  الملازم لها". وبذلك يصبح هذا التعريف أكثر تطابقاً مع التعريف الوارد بالاتفاقية.

2- من هو الموظّف العمومي

61- تقتضي تسمية الموظف العمومي الواردة بتعريف التعذيب توضيحاً حول صفة الموظف العمومي ذاته ذلك أنّ القانون الجزائي التونسي قد تبنّى مفهوماً موس ّ عاً لصفة الموظّف العمومي فقد عرّف الفصل 82 من م. ج . كيفما نقّح بموجب القانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 أيار/مايو 1998 الموظّف العمومي بكونه كلّ " شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو  يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو  جماعة محلية أو  ديوان أو  مؤسسة عمومية أو  منشأة عمومية أو  غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي. ويشبّه بالموظّف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن أنتخب لنيابة مصلحة عمومية أو  من تعيّنه العدالة للقيام بمأمورية قضائية " .

3- الصكوك الدولية التي تتضمّن أحكاماً أوسع نطاقا ً

62- أما عن الصكوك الدولية التي تتضمّن أو  قد تتضمّن أحكاماً أوسع نطاقاً من حيث تطبيقها فيجدر الرجوع إلى الفرع ب اء- 4 المتعلّق بالمعاهدات الدولية التي تعالج التعذيب (الفقرات من 26 إلى 33 أعلاه ).

المادة 2

63- أكّد دستور 2014 على الحق في الحياة واحترام الذات البشرية والحرمة الجسدية فنصّ في فصله 19 على إنفاذ الأمن الوطني للقانون في كنف احترام الحريات وفي  إطار الحياد التام. كما  اتخذت تونس تدابير دستورية أخرى ( الفرع ب اء- 1، الفقرات من 7 إلى 13 أعلاه ).

64- كما نصّ الفصل 23 من دستور 2014 صراحة على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم.

65- وأكّد الدستور ذاته على عدم سقوط عدة جرائم بمرور الزمن في سياق تطبيق منظومة العدالة الانتقالية - عدّدتها الفقرة 9 من الفصل 148 منه ومن بينها جريمة التعذيب - تأكيداً لما  جاء بالفصل 9 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

66- وتدارك دستور 2014 بذلك ما  سبق أن أورده التشريع التونسي من تحديد لمدّة سقوط الدعوى العمومية الناتجة عن جناية التعذيب بمرور خمسة عشر عاماً التي وردت بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011 الذي سبقت الإشارة إليه.

1- مدّة الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وضوابطهما

67- إضافة إلى ما  ورد بالفصل 29 سابق الذكر من دستور 2014 بخصوص إيقاف شخص أو  الاحتفاظ به والفصل 30 المتعلّق بالمعاملة الإنسانية لكلّ سجين، فإنّه يجدر التذكير بانّ المشرّع التونسي قد حطّ من أمد الاحتفاظ وحدّده بـثلاثة أيام مع إمكانية التمديد مرة واحدة لنفس المدة وذلك منذ 02 أوت 1999 بعد أن كانت مدّته أربعة أيام مع إمكانية التمديد فيه مرة أولى بنفس المدة وعند الضرورة مرة ثانية لمدة يومين.

68- كما حطّ من مدة الإيقاف التحفّظي لتصبح مدته 9 أشهر بالنسبة للجنح (6 أشهر قابلة للتمديد بثلاثة أشهر) و14 شهراً بالنسبة للجنايات (6 أشهر قابلة للتمديد مرتين لا  تزيد كل م ن هما عن 4 أشهر) بعد أن حدّده قانون 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 ب‍ 6 أشهر بالنسبة للجنح مع إمكانية التمديد في تلك المدة مرة واحدة لنفس المدة (12 شهراً كحدّ أقصى) ومرتين بالنسبة للجنايات (18 شهراً كحدّ أقصى).

(أ) تنظيم إجراءات الإيقاف والتوسيع في حالات الإفراج الوجوبي عن المتهمين

69- نصّ الفصل 84 من م. إ. ج . بوضوح على أنّ الإيقاف التحفظي هو إجراء استثنائي وتدعيماً لذات المبدأ تولّى المشرّع تنقيح الفصل 85 من م. إ. ج . بموجب القانون عدد 74 لسنة 2008 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 ليوسّع في حالات الإفراج الوجوبي فأوجب تعليل قرارات الإيقاف وأقرّ وجوب الإذن بالإفراج عن المتّهم في صورة تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي وأرسى بعض الإجراءات الجديدة لتطوير وضعية الموقوفين.

70- وقد شمل التوسيع في حالات الإفراج الوجوبي كل متهم لم  يسبق الحكم عليه بأكثر من 6 أشهر سجناً عوضاً عن 3 أشهر سجناً في النصّ القديم وكلما كان أقصى العقاب المقرّر قانوناً لا  يتجاوز عامين سجناً عوضاً عن العام سجناً في النص القديم وأصبح الفصل الجديد ينصّ على ما  يلي: " ويتحتّم الإفراج بضمان أو  بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام عن المتهم الذي له مقر معيّن بالتراب التونسي ولم  يسبق الحكم عليه بأكثر من 6 أشهر سجناً إذا كان أقصى العقاب المقرّر قانوناً لا  يتجاوز عامين سجناً فيما عدا الجرائم المنصوص عليها بالفصول 68 و70 و217 من م. ج . وهي المتعلّقة على التوالي بالمؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي وإبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي ومرتكبي القتل عن غير قصد الواقع أو  المتسبب عن قصور أو  عدم احتياط أو  إهمال أو  عدم تنبه أو  عدم مراعاة القوانين " .

71- كلّ ذلك مع وجوب تعليل قرارات الإيقاف وإقرار وجوب الإذن بالإفراج عن المتهم في صورة تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي.

72- كما أوجب القانون عدد 21 لسنة 2008 المؤرخ 4 آذار/مارس 2008 تعليل كل قرار إيقاف تحفظي وذلك بتضمين الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره فأصبح الفصل 85 من م. إ. ج . ينصّ على ما  يلي: "يمكن إيقاف المظنون فيه إيقافاً تحفظياً في الجنايات والجنح المتلبس بها وكذلك كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو  ضماناً لتنفيذ العقوبة أو  طريقة توفر سلامة سير البحث".

73- وأوجب المشرّع الإفراج على المتهم في صورة تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي وذلك بصريح الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 85 من م. إ. ج . التي تنصّ على أنّه "ولا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم التي يتحتّم، في هذه الحالة، على قاضي التحقيق أو  دائرة الاتهام، حسب الأحوال، الإذن بالإفراج عنه مؤقتاً دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حضوره".

(ب) القواعد التي تحكم حقوق الموقوفين في توكيل محام واجتياز فحص طبي والاتصال بأسرهم وغيره

74- أورد الفصل 13 مكرر م. إ. ج . إجراءات تضمن لذي الشبهة حقوقه الأساسية عند الإيقاف أو  الاحتفاظ ومنها توكيل محام واجتياز فحص طبي والاتصال بأسرته (ملحق عدد 5 ).

2- الحبس في معزل عن العالم الخارجي

75- لا يوجد بالقانون التونسي أيّ شكل من أشكال الحبس بمعزل عن العالم الخارجي ذلك أنّ قائمة المؤسسات السجنية ومراكز الإيقاف والاحتفاظ معلومة قانونا.

76- وإضافة إلى ما  ورد بالفصول 29 و30 من دستور 2014 والفصل 13 مكرر م. إ. ج . المشار إليها سابقاً فقد أكّد القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ 14 أيار/مايو2001 الذي ينظّم قطاع السجون على أ نّه " يتعيّن عند قضاء العقوبة بالسجن المعادلة بين حقوق السجين من جهة وضمان أ من المؤسسة السجنية والمساجين الآخرين من جهة أخرى "، وتمّ في هذا الإطار إقرار حقوق عديدة للسجين منها بالخصوص:

إطلاع السجين على قانون السجون ونظامها الداخلي ليكون على بيّنة من حقوقه وواجباته ؛

حماية الحرمة الجسدية والمعنوية للسجين وعدم تعريضها لأيّ شكل من أشكال سوء المعاملة ؛

إقرار حق السجين في الرعاية الصحية والأدبية وتوفير حاجياته الحياتية ؛

مراعاة من يبلغ من الأطفال سنّ 13 كاملة بتخويلهم زيارة أحد والديهم السجين بدون حاجز ؛

مراعاة الأم السجينة بمن في ذلك الحامل وذلك خلال الحمل وإثره مع توفير الرعاية الطبية والاجتماعية للأم وللابن المرافق لها ؛

كما نصّ القانون على واجبات السجين ورتب على مخالفتها تسليط عقوبة تأديبية.

77- كما تأذن الجهات المختصّة (إدارة السجون والسلطة القضائية) بالموافقة على مطالب الزيارة بدون حاجز أو  في تمكين السجناء من حضور مواكب دفن أقاربهم.

78- أما عن عقوبة الإيداع بالغرفة الانفرادية كنوع من العزل عن باقي المساجين وعن العالم الخارجي، فقد جاء منشور وزير العدل الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بالضمانات الواجب توفّرها للسجين عند توقيع تلك العقوبة، وقد أكّد خاصة على وجوب احترام الإجراءات والضمانات القانونية المتعلقة بتسليط عقوبة الإيداع بالغرفة الانفرادية على المساجين المخالفين، وذلك باحترام تركيبة لجنة التأديب وحيادها ووجوب أخذ رأي طبيب السجن كتابة قبل تقريرها ووجوب مراقبة الوضعية الصحية للسجين المستهدف لهذه العقوبة بصفة دورية من طرف طبيب السجن مع وجوب أخذ لجنة التأديب بالاعتبار خطورة الأفعال المرتكبة عند تحديد مدة عقوبة الإيداع بالغرفة الانفرادية.

3- إرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات ودعم صلاحياتها

79- أحدثت خطة قاضي تنفيذ العقوبات بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من م. إ. ج.

80- وقد تعززت صلاحياته بمقتضى قانون 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 المتعلق بتنقيح وإتمام م. إ. ج.

81- واعتمدت ترتيبات إجرائية لتحديد الاختصاص الترابي لقاضي تنفيذ العقوبات وضبط مهامه وأسند المشرّع بمقتضاها لقاضي تنفيذ العقوبات مهمة الإشراف على قضاء العقوبات السالبة للحرية المقضاة بالمؤسسات السجنية الكائنة بمرجع النظر الترابي للمحكمة الراجع لها بالنظر وخوّل له صلاحيات تقديم اقتراحات بشأن تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي وفق الشروط القانونية إذ  نصّت الفقرة الأولى من الفصل 342 مكرر من م. إ. ج . على أن "يتولى قاضي تنفيذ العقوبات مراقبة ظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المقضاة بالمؤسسات السجنية الكائنة بمرجع النظر الترابي للمحكمة الراجع لها بالنظر".

82- ولقاضي تنفيذ العقوبات حق زيارة المؤسسة السجنية وإمكانية مقابلة المساجين و الاطلاع على الدفتر الخاص بتأديبهم. وخوّل له القانون كذلك منح السراح الشرطي بالنسبة للجنح المحكوم فيها بمدة لا  تفوق الثمانية أشهر وهي مهام يتقاسمها مع وزير العدل.

4- الإجراءات الخاصة بالأطفال الجانحين لإبقائهم على تواصل مع العالم الخارجي

83- تعمل مراكز الإصلاح بنظام السداسيات ضمن التوزيع البيداغوجي العام بالنسبة للأطفال الجانحين وتمكّن أطفال النظام شبه المفتوح من متابعة برامج التعليم المنجزة بالاشتراك مع هياكل وزارة التربية وذلك بالاعتماد على الوسائل والأدوات البيداغوجية المنجزة للغرض من كتب قراءة وأدّلة منهجية ومعلمين.

84- كما تمكّن أطفال نظام الرعاية المركزة من متابعة برامج التعليم والتثقيف والترشيد الخصوصية وتمكّن الأطفال المودعين بمراكز الإصلاح من متابعة برامج التكوين المهني أو  الفلاح ي في اختصاصات متنوعة والتنسيق مع هياكل وزارتي التربية والعلوم والتكوين والفلاحة والبيئة والموارد المائية قصد تمكينهم من إجراء الاختبارات وإسنادهم شهائد في ختم التكوين أو  شهائد إثبات الكفاءة المهنية.

85- وقد أوجب الأمر عدد 2423 لسنة 1995 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995 المتعلق بالنظام الداخلي لمركز إصلاح الجانحين على مدير كل مركز أن ينصّص بالدفتر المختوم المسلّم له من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح على يوم وساعة الإيداع والخروج. كما  أوجب على إدارة المركز إشعار ولي الحدث بمغادرته قبل ثلاثة أيام، وفي  صورة تعذّر حضور الولي لتسلّم ابنه يبقى الحدث بالمركز الذي يبادر بإشعار السلط المحلية والجهوية التي يرجع إليها الحدث بالنظر لاستدعاء الولي أو  من ينوبه وتسلّم إدارة المركز للطفل بطاقة خروج إثر انتهاء مدة الإيداع بالمركز ويوجّه نظير منها إلى الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

5- الإجراءات الخاصة بالإيواء بسبب اضطرابات عقلية

86- ينظّم القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ 3 آب/أغسطس 1992 والمتعلّق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية كيفما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2004 المؤرخ 3 أيار/مايو 2004 شروط الإيواء ويقضي عموماً بأن يتمّ إيواء الأشخاص في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية وفي  ظروف تضمن الكرامة البشرية (الفصل 1) ويوجب حماية كلّ شخص مصاب باضطراب عقلي من كلّ استغلال أو  تجاوز أو  معاملة غير إنسانية أو  مهينة (الفقرة 1 من الفصل 3). وضمن الفصل 12 منه أن تبقى القيود المسلطة على حرية الشخص الذي يقع إيواؤه بالمستشفى دون رضاه في حدود ما  تستلزمه حالته الصحية ومتطلّبات علاجه وان يتمتّع بالخصوص بإعلامه بوضعيته القانونية منذ قبوله بالمستشفى وعلى أية حال بمجرّد ما  تسمح حالته الصحية بذلك. كما  نظّم القانون زيارة الأطباء المتفقدين للصحة العمومية لمن تمّ إيواؤهم وأوجب على كلّ مؤسسة إيواء استشفائية مسك دفتر مرقم ومؤشر من قبل مصالح التفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية يضبط معطيات دقيقة عن حالة من تمّ إيواؤه.

87- وعاقب الفصل 37 من القانون بالسجن وبخطية مالية مدير مؤسسة الإيواء الا ستشفائية إذا لم  يراع شروط إيواء شخص دون رضاه الواردة بالفصل 15 أو  أغفل توجيه الشهادات الطبية وبطاقة الدخول المنصوص عليها بالفصل 7 إلى المصلحة المختصة بوزارة الصحة في الآجال المحدّدة ويحرّر الشهادة الطبية طبيب نفساني مباشر بمؤسسة الإيواء تكشف عن الحالة العقلية للشخص وتؤكّد أو  تنفي ضرورة بقائه بحالة إيواء بالمستشفى بناء على طلب الغير. ويعاقب مدير مؤسسة الإيواء الاستشفائية كذلك إذا ألغى أو  حجز شكاية أو  طلباً موجهاً من شخص وقع إيوائه في المستشفى حسب الطرق المنصوص عليها بالباب 3 (في الإيواء بطلب من الغير وفي  الإيواء الوجوبي) إلى السلطة القضائية أو  الإدارية وحالات أخرى ويبقى لرئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الجمهورية والوالي واللجنة الجهوية للصحة العقلية دور الرقابة.

6- عدم التذرّع بالظروف الاستثنائية وقوانين الطوارئ أو  مكافحة الإرهاب التي قد تقيد الضمانات المكفولة للمحتجز

88- نصّت الفقرة الأولى من الفصل 80 من دستور 2014 على أنّه: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدّد لكيان الوطن أو  أمن البلاد أو  استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الا ستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب ".

89- وينظّم الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 1978 حالة الطوارئ في تونس، والذي وإن نصّ على بعض الإجراءات الماسّة من الحقوق الأساسية والحريات العامة على غرار تنظيم إقامة الأشخاص ومراقبة الصحافة وكلّ أنواع المنشورات وتحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن، فإنّه لم  يتضمن ما  من شأنه أن يمسّ بالضمانات المكفولة للمحتجز، وعليه لا  يسمح القانون التونسي بالتذرع بحالة الطوارئ للنيل من الحقوق القانونية المكفولة لكلّ محتجز.

90- وللتذكير فقد رفع رئيس الجمهورية حالة الطوارئ التي أعلنت عند قيام ثورة 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 - 14 كانون الثاني/يناير 2011، وذلك عن كامل تراب الجمهورية بمقتضى القرار الجمهوري عدد 39 لسنة 2014 المؤرخ 4 آذار/مارس 2014.

91- كما نظم القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 كيفما تمّ تنقيحه وإتمام بعض أحكامه بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ 12 آب/أغسطس 2009 دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. ولا  يوجد به ما  من شأنه أن يمسّ بالضمانات القانونية المكفولة لكلّ مظنون في ارتكابه جريمة إرهابية، وقد تمّت مراجعة القانون المذكور وتقديم مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال إلى المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته والمصادقة عليه.

7- عدم التذرّع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو  عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب

92- لا يوجد بالقانون التونسي ما  يجيز التذرّع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو  عن سلطة عامة كمبرّر للتعذيب ورغم وجود نقاش قانوني حول الفصل 42 م. إ. ج . فإنّ التعليق اللاحق يعطي صورة عن الأمر.

93- أورد الفصل 101 مكرر (جديد) من م. ج . ما  يلي: "ويعتبر معذّباً الموظف العمومي أو  شبهه الذي يأمر أو  يحرّض أو  يوافق أو  يسكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفته أو  بمناسبة مباشرته لها".

94- ويعتبر بذلك الموظف العمومي الساكت عن التعذيب معذّباً بصريح الفصل السابق وتسلّط عليه عقوبات فصّلها الفصل 101 ثانيا ً الجديد فلا  مجال بذلك للاحتجاج بالأوامر العليا بما  في ذلك الأوامر الصادرة عن السلطات الأ منية والعسكرية كمبرر لممارسة التعذيب ما  دام مجرّد السكوت عنه يُصنّف صاحبه كمعذّب يستوجب العقاب وهو منحى تؤكّده الفقرات اللاحقة.

95- لقد شجع المشرّع التونسي بمقتضى الفصل 101 ثالثا ً (جديد) من م. ج . عبر إعفائه من المساءلة الجزائية كل من يبادر قبل علم السلط المختصة بالموضوع وبعد تلقيه الأمر بالتعذيب أو  تحريضه على ارتكابه أو  بلغه العلم بحصوله بإبلاغ السلطة الإدارية أو  القضائية بالإرشادات أو  المعلومات إذا مكنت من اكتشاف الجريمة أو  تفادي تنفيذها.

96- وحطّ الفصل ذاته من العقاب المقرر أصالة للجريمة إلى النصف إذا أدّى إبلاغ المعلومات والإرشادات إلى تفادي استمرار التعذيب أو  الكشف عن مرتكبيه أو  بعضهم ومن إلقاء القبض عليهم أو  تفادي حصول ضرر أو  قتل شخص وتعويض عقوبة السجن بقية العمر لجريمة التعذيب الناتج عنه موت الوارد بالفصل 101 ثانياً الجديد (فقرة أخيرة) بالسجن مدة 20 عاماً ومنع كذلك القيام بدعوى الغرم أو  المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بالإبلاغ.

97- إنّ المؤاخذة الجزائية عن مجرد السكوت عن التعذيب لا  تسمح بالاحتجاج بالأوامر العليا لممارسته.

98- كما ينصّ الفصل 41 من م. ج . التونسية على أنّ " طاعة المجرم بسبب شدة تعظيمه لمن يأمره بارتكاب جريمة لا  تنجر له منها صفة الجبر " وهو ما  يعني أنّه لا  مجال للتذرّع بالإكراه الأدبي والخشية من الرئيس المباشر للتفصّي من المسؤولية عن عمل يحظره القانون.

99- وقد نصّ الفصل 42 من م. ج . على أنّه "لا عقاب على من ارتكب فعلاً بمقتضى نص قانوني أو  إذن من السلطة التي لها النظر" وتقتضي عبارة ارتكاب فعل بمقتضى نص قانوني الوارد ذكرها أن يكون الفعل جائزاً قانوناً وهي ليست حالة التعذيب الممنوع والمجرّم بمقتضى القانون.

100- أما بخصوص قوات الأمن الداخلي، فقد أكد الفصل 46 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ 6 آب/أغسطس 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي على أنه "بصرف النظر عن الأحكام التي تنصّ عليها القوانين الأساسية الخاصة فإن كل عون من أعوان قوات الأمن الداخلي مهما كانت رتبته في سلم سلكه مسؤول عن المهام المنوطة بعهدته وعن تنفيذ الأوامر التي يتلقاها من رؤسائه في نطاق الشرعية القانونية".

8- فاعلية التدابير المتخذة لمنع ممارسة التعذيب بما  في ذلك التدابير الرامية إلى كفالة تقديم المسؤولين عن ممارسته إلى العدالة

101- أدخلت تونس تغييرات على مستوى التشريع كالتنصيص على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم وإبطال أقوال المتهم واعترافاته أو  تصريحات الشهود إذا ثبت أنها صدرت نتيجة للتعذيب أو  الإكراه، واتخذت تدابير هامة لمنع ممارسة التعذيب كإحداث هيئة للوقاية من التعذيب ودسترة هيئة حقوق الإنسان ومراجعة القانون المنظم لها ليتواءم مع مبادئ باريس. كما  تعاونت مختلف الهياكل الرسمية مع المنظمات الأممية والدولية عبر برامج متنوّعة تهدف إلى تأهيل القائمين على إنفاذ القوانين وتنمية الوعي لديهم بخطورة ظاهرة التعذيب والآثار المترتبة عليه. ويبقى الخوف قائماً من عدم احترام القوانين والتدابير المتخذة في سياق مكافحة الإرهاب كما  يظهره عدد الشكايات الواردة في هذا الشأن.

المادة 3

1- التسليم في التشريع التونسي

102- يمنع التشريع التونسي طرد أجنبي أو  ردّه أو  تسليمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لتونس أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنّه سيكون في خطر التعرّض للتعذيب.

103- ويجدر التذكير بانّ تونس قد صادقت على اتفاقية جنيف لسنة 1951 وعلى البروتوكول المكمّل لها لسنة 1967.

104- وقد تضمّنت الفصول من 308 إلى 330 من م. إ. ج . التي وردت صلب الباب الثامن الوارد بدوره ضمن الكتاب الرابع المعنون "في بعض إجراءات خاصة" مسألة تسليم المجرمين الأجانب.

105- واقتضى الفصل 308 أنّ شروط تسليم المجرمين وإجراءاتها وآثارها تخضع للباب الثامن المذكور آنفاً ما لم  تتضمّن المعاهدات الدولية أحكاماً مخالفة لها.

106- وقد أضاف المرسوم 106 لسنة 2011 بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام م. ج . وم. إ. ج . فقرة ثالثة للفصل 313 م. إ. ج . مقتضاه: "إذا يخشى من التسليم تعرّض الشخص للتعذيب".

2- السلطة القضائية المختصة بالنظر في مطلب التسليم

107- تختصّ السلطة القضائية بالنظر في مطلب التسليم إذ  تنظر دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة وهي تركيبة جماعية تتكوّن من قاض رئيس وقاضيين مستشارين في مطالب التسليم وتخضع القرارات الصادرة عنها لجميع الإجراءات المستوجبة في المحاكمة العادلة وتصدر قرارها بعد دراسة وضعية المطلوب تسليمه من النواحي القانونية والفعلية بما  فيها الدفع بخطر تعرّضه للتعذيب في البلاد صاحبة الطلب ويكون قرارها ملزماً للسلطة التنفيذية ولا  يمكنها مخالفة قرار دائرة الاتهام المذكورة إذا أصدرت قرارها بعدم التسليم وهو ما  يؤكده الفصل 323 من م. إ. ج . الذي جاء فيه: "في غير الصورة المنصوص عليها بالفصل المتقدم فإنّ دائرة الاتهام تبدي في مطلب التسليم رأياً معلّلاً غير قابل للطعن وإذا ظهر لدائرة الاتهام أنّ شروط التسليم القانونية غير متوفرة أو  أنّ هناك غلطاً واضحاً فإنّها تبدي رأيها برفض التسليم. وهذا الرأي نهائي ولا  يمكن معه منح التسليم". أما  إذا أبدت دائرة الاتهام رأياً قاضياً بقبول مطلب التسليم فللحكومة منح التسليم أو  رفضه.

المادة 4

108- يجرّم التشريع التونسي التعذيب ويتدرّج في تشديد العقوبة على مرتكبه ويشجّع على التبليغ عنه.

1- التدرج في عقوبة التعذيب

109- أكّد الفصل 23 من دستور 2014 على أنّه "تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي ولا  تسقط جريمة التعذيب بالتقادم".

110- ويقتضي التعليق على هذه المادة التذكير بتعريف التعذيب في القانون التونسي (ورد بالتعليق على المادة 1).

111- كما شدّد الفصل 103 من م. ج . الذي عوّض الفصل 103 القديم بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام م. ج . وم. إ. ج . العقاب على مرتكبي جريمة التعذيب:

فعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار الموظف العمومي وشبهه الذي يرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 101 مكرر من المجلة الذي سبقت الإشارة إليه في المادة الأولى والذي يعرّف جريمة التعذيب ؛

ورفع العقاب بالسجن إلى اثني عشر عاماً وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا نتج عن التعذيب بتر عضو أو  كسر أو  تولّدت عنه إعاقة دائمة ؛

وجعل العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا سلّط التعذيب على طفل ؛

ورفع العقاب إلى ستة عشر عاماً والخطية إلى خمسة وعشرين ألف دينار إذا تولد عن تعذيب طفل بتر عضو أو  كسر أو  إعاقة دائمة ؛

وعاقب بالسجن بقية العمر كل تعذيب نتج عنه موت دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة للاعتداءات على الأشخاص إن اقتضى الحال ذلك.

2- التشجيع على التبليغ عن أعمال التعذيب

112- وسعياً من المشرّع لمنع التعذيب أعفى من العقوبات المستوجبة من أجل الأفعال المنصوص عليها بالفص 101 مكرر الجديد من م. ج . ، الذي أوردناه في التعليق على المادة الأولى، الموظف العمومي أو  شبهه الذي:

بادر قبل علم السلط المختصة بالموضوع وبعد تلقيه الأمر بالتعذيب أو  تحريضه على ارتكابه أو  بلغه العلم بحصوله بإبلاغ السلطة الإدارية أو  القضائية بالإرشادات أو  المعلومات إذا مكنت من اكتشاف الجريمة أو  تفادي تنفيذها ؛

113- وحطّ العقاب المقرّر أصالة للجريمة إلى:

النصف إذا أدّى إبلاغ المعلومات والإرشادات إلى تفادي استمرار التعذيب أو  الكشف عن مرتكبيه أو  بعضهم ومن ألقاء القبض عليهم أو  تفادي حصول ضرر أو  قتل شخص.

114- وعوّض عقوبة السجن بقية العمر المقرّرة لجريمة التعذيب الناتج عنه موت المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 101 ثانيا ً من م. ج . بالسجن مدة عشرين عاما ً .

115- ويمكن كذلك حرمان الموظف الذي ثبتت إدانته من أجل التعدّي على الحرية الفردية أو  من أجل الاعتداء بالعنف أو  من أجل التعذيب من بعض الحقوق مثل الحق في مباشرة الوظيفة العمومية أو  في ممارسة بعض المهن أو  في الاقتراع أو  في حمل السلاح أو  الحق في حمل الأوسمة الرسمية.

116- لقد تنبّه المشرّع للإبلاغ الذي يقصد منه التفصّي من المساءلة الجزائية ودعوى الغرم فأكّد على أنّه لا  عبرة بالإبلاغ الحاصل بعد انكشاف التعذيب أو  انطلاق الأبحاث وهو ما  يوافق اشتراطه حسن النية عند الإبلاغ عندما أكّد على أنّه "لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو  المؤاخذة ضدّ من قام عن حسن نية بالإبلاغ".

117- وفيما يلي بيان ل عدد وطبيعة القضايا التي طبقت فيها الأحكام القانونية وما  انتهت إليه تلك القضايا :

إحصائية لقضايا التعذيب المنشورة لدى مختلف المحاكم منذ 14 كانون الثاني/يناير 2014 إلى حدود 1 تموز/يوليه 2014

ابتدائية تونس

91

ابتدائية المهدية

1

ابتدائية تونس 2

1

ابتدائية صفاقس

8

ابتدائية بأريانة

4

ابتدائية صفاقس 2

صفر

ابتدائية منوبة

25

ابتدائية الكاف

صفر

ابتدائية بنعروس

5

ابتدائية جندوبة

3

ابتدائية بنزرت

6

ابتدائية القصرين

1

ابتدائية باجة

2

ابتدائية سليانة

4

ابتدائية نابل

1

ابتدائية قابس

22

ابتدائية قرمبالية

5

ابتدائية قبلي

صفر

ابتدائية زغوان

4

ابتدائية قفصة

صفر

ابتدائية سوسة

14

ابتدائية توزر

صفر

ابتدائية سوسة 2

1

ابتدائية سيدي بوزيد

2

ابتدائية القيروان

صفر

ابتدائية مدنين

25

ابتدائية المنستير

5

ابتدائية تطاوين

صفر

164

66

المجموع: 164+66 = 230 قضية

و تجدر الإشارة إلى أنّ:

165 قضية من القضايا الواردة بالإحصائية ما  زالت في طور التحقيق ؛

20 قضية تمّ التخلي عنها لفائدة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ؛

6 قضايا تمّ حفظها بمقتضى قرار ختم البحث، إمّا لعدم توفّر الأركان القانونية أو  لعدم كفاية الحجة أو  لعدم التوصل لمعرفة الجاني أو  لانقراض الدعوى بمرور الزمن ؛

3 قضايا تمّ الحكم فيها غيابياً بالسجن والغرامة ؛

قضيتان حكم فيهما بالسجن مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.

ويلاحظ من خلال ذلك أنّ هناك بطء في البتّ في القضايا المتعلّقة بالتعذيب مما  يعطي انطباعاً بوجود إفلات من العقاب.

118- أما عن الكيفية التي تأخذ بها العقوبات المنصوص عليها بعين الاعتبار جسامة جريمة التعذيب فقد وأشرنا في الفقرات السابقة لتدرّج المشرّع في تشديد العقاب على مرتكبي جريمة التعذيب.

المادة 5

119- تختصّ المحاكم التونسية بمحاكمة كلّ الجرائم الواقعة على إقليمها أو  التي ارتكبت على ظهر سفينة أو  على متن طائرة مسجّلة لديها أو  إذا كان مرتكب الجريمة من مواطنيها، كما  تختصّ أيضاً بتتبّع ومحاكمة كلّ من ارتكب خارج التراب التونسي سواء بوصفه فاعلاً أصلياً أو  شريكاً جناية أو  جنحة إذا كان المتضرّر تونسي الجنسية.

1- مبدأ إقليمية النص الجزائي

120- يعتمد القانون التونسي مبدأ إقليمية النص الجزائي الذي يمنح المحاكم التونسية سلطة محاكمة كلّ الجرائم الواقعة على إقليمها.

2- اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في جرائم التعذيب التي ترتكب على ظهر السفن أو  على متن الطائرات المسجلة لديها

121- نصّ الفصل 129 من م. إ. ج . بعد تنقيحه بموجب القانون عدد 85 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 لغاية بسط اختصاص المحاكم التونسية على الجرائم المرتكبة على متن السفن والطائرات على أنّه " تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي ارتكبت فيها أو  محكمة المكان الذي به مقرّ المظنون فيه أو  المكان الذي به محلّ إقامته الأخير أو  محكمة المكان الذي وجد فيه وعلى المحكمة التي تعهدت أوّلاً بالقضية أن تبت فيها".

وإذا ارتكبت الجريمة على متن أو  ضدّ سفينة أو  طائرة مسجّلة بالبلاد التونسية أو  مؤجرة دون طاقم لفائدة مستغل يكون مقرّه الرئيسي أو  إقامته الدائمة بالتراب التونسي فإنّ المحكمة المختصّة بالنظر تكون محكمة مكان النزول أو  الإرساء.

وتكون هذه المحكمة مختصّة أيضاً ولو مع عدم توفّر أحد الشرطين المبينين بالفقرة المتقدّمة إذا هبطت الطائرة أو  أرست السفينة بالتراب التونسي وكان على متنها المظنون فيه.

3- اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في جرائم التعذيب عندما يكون مرتكب الجريمة مواطنا ً  تونسيا ً

122- يشمل اختصاص المحاكم التونسية الجرائم المرتكبة من المواطنين التونسيين خارج تراب الجمهورية وذلك طبق ما  نصّ عليه الفصل 305 من م. إ. ج . الذي اقتضى ما يلي :

"يمكن تتبّع ومحاكمة المواطن التونسي من طرف المحاكم التونسية إذا ارتكب خارج تراب الجمهورية التونسية جناية أو  جنحة يعاقب عليها القانون التونسي إلاّ إذا تبيّن أنّ قانون البلاد المرتكبة بها الجريمة لا  يعاقب عليها أو  أثبت المتهم أنّه سبق اتصال القضاء بها نهائياً في الخارج وفي  صورة صدور الحكم عليه بالعقاب أنه قضّى العقاب المحكوم به عليه أو  أنّ هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو  شمله العفو.

وتنطبق أحكام الفقرة المتقدّمة على الفاعل الذي لم  يكتسب صفة المواطن التونسي إلا  بعد تاريخ ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه".

4- تتبّع ومحاكمة كلّ من ارتكب خارج التراب التونسي ، سواء بوصفه فاعلاً أصلياً أو  شريكاً ، جناية أو  جنحة إذا كان المتضرر تونسي الجنسية

123- اقتضى الفصل 307 مكرّر ما  يلي:

"كل من ارتكب خارج التراب التونسي، سواء بوصفه فاعلاً أصلياً أو  شريكاً جناية أو  جنحة، يمكن تتبّعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرّر تونسي الجنسية.

ولا يجرى التتبّع إلا  بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرّر أو  من ورثته.

ولا يجوز إجراء التتبّع إذا أثبت المتهم أنّه حكم عليه نهائياً بالخارج وفي  صورة الحكم عليه بالعقاب، أنّه قضّى العقاب المحكوم به عليه، أو  سقط بمرور الزمن أو  شمله العفو".

124- ويجدر التذكير بأنّ تونس لم  تعرف سابقاً حالات من النوع المذكور.

المادة 6

125- يتمتّع الأجنبي عند احتجازه أو  إيقافه بالبلاد التونسية بما  يتمتّع به التونسي ذاته من ضمانات قانونية وإجرائية.

126- وتقوم السلطات المعنية بالبلاد التونسية عند احتجاز أو  إيقاف شخص موجود على أراضيها من أجل اقترافه جرماً يعاقب عليه قانونها الجزائي سابق الوضع بإجراء التحقيق الأوّلي فوراً فيما يتعلّق بالوقائع.

127- وتتمّ مساعدة أيّ شخص أجنبي محتجز أو  موقوف على الاتصال فوراً بأقرب سلطة قنصلية مختصّة لدولته، أو  بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا  جنسية.

128- وتخطر السلط التونسية عند احتجاز أي شخص أو  إيقافه سلطات دولته بالظروف التي تبرّر إيقافه وبانطلاق التحقيق الأوّلي مع بيان ما  إذا كانت تنوي محاكمته.

129- ويخلص من القواعد الإجرائية العامة أنّ اتصال الأجنبي الموقوف بممثل دولته أمر معتاد على الصعيد العملي رغم غياب نصّ صريح يجيز ذلك وهو من باب العرف الدولي.

130- وتقتضي الإجراءات أن يتم استدعاء الشخص الأجنبي المشبوه فيه لاستنطاقه فإذا لم  يحضر فيمكن لقاضي التحقيق أن يصدر بشأنه بطاقة جلب التي يجب أن تنصّ على التهمة وتتضمّن النصوص القانونية المنطبقة عليها والإذن لأعوان الضابطة العدلية بإيقاف المطلوب ولقاضي التحقيق بعد استنطاق ذي الشبهة أن يصدر بطاقة إيداع في السجن بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية إذا كانت الفعلة تستوجب عقاباً بالسجن أو  عقاباً أشدّ. ويمكن لذي الشبهة عند استنطاقه الأوّل أن لا  يجيب إلا  بحضور محام يختاره ومترجم ويمكن لذي الشبهة الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه في أي وقت بعد الاستنطاق.

131- كما تعدّ الاتفاقية موضوع هذا التقرير جزءاً من النظام القانوني التونسي منذ مصادقة تونس عليها سنة 1988 وذلك وفق الفصل 20 من دستور 2014 السابق الإشارة إليه ويمكن بالتالي الاحتكام إليها عند غياب النص القانوني الوطني.

132- كما يجدر التذكير باتفاقيات التعاون القضائي التي أبرمتها تونس مع عديد البلدان والتي نظمت في كثير من الأحيان طرق الاتصال المشار إليها بالمادة 6 من الاتفاقية والتي نورد أمثلة عنها:

مصر: اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية (12 أيار/مايو 1976) ومذكرة تفاهم في مجال إدارة القضاء (23 شباط/فبراير 2006) ؛

كوت ديفوار : اتفاقية تعاون قضائي ( 1 آذار/مارس 1978) ؛

إ سبانيا:

اتفاقية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية (21 أيار/مايو 2002) ؛

اتفاقية تتعلّق بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والاعتراف بالأحكام العدلية وتنفيذها (21 أيار/مايو 2002).

المادة 7

133- تنطبق الإجراءات والعقوبات ذاتها أينما ارتكبت جريمة التعذيب ومهما كانت جنسيّة مرتكبها.

أولاً- ضمانات المحاكمة العادلة في القانون التونسي في مرحلة ما  قبل المحاكمة

1- الحق في عدم اللجوء إلى الاحتفاظ والإيقاف إلاّ في حالات استثنائية والحق في الإعلام الفوري بحقوق المحتفظ به أو  الموقوف تحفظياً وبالتهمة المنسوبة إليه

134- إضافة إلى الضمانات الواردة بالفصل 29 من دستور 2014، فقد أكّد الفصل 85 من م. إ. ج . على مبدأ استثنائية اللجوء للإيقاف التحفظي إذ  نصّ على أنّه "يمكن إيقاف المظنون فيه إيقافا ً تحفظيا ً في الجنايات والجنح المتلبّس بها وكذلك كلّما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو  ضماناً لتنفيذ العقوبة أو  طريقة توفّر سلامة سير البحث " .

135- فقد أصبح من الممكن حضور المحامي لدى مأمور الضابطة العدلية العامل بموجب إنابة وذلك بموجب القانون عدد 17 لسنة 2007 المؤرّخ 22 آذار/مارس 2007 المتمّم لبعض أحكام م. إ. ج . والمتعلّق بإلزام أولئك المأمورين بإعلام كل ذي شبهة لدى استنطاقه تنفيذاً لإنابة عدلية "بحقّه في أن يحضر إلى جانبه محام من اختياره مع التنصيص على ذلك في المحضر" مع حق إعلام المحامي بصورة مسبقة بسير الإجراءات.

136- ويخضع الإيقاف التحفظي الذي يأذن به قاضي التحقيق لمبدأ الطعن لدى هيئة أعلى هي دائرة الاتّهام بصريح الفصل 87 من م. إ. ج . علماً وأنّ قرارات التمديد وجوبيّة التعليل تأكيداً للصيغة الاستثنائية للإيقاف التحفظي.

2- الحق في الاتصال بالعالم الخارجي

137- إضافة إلى ما  ورد بالتعليق على المادة 2 أعلاه ، نشير إلى أنّ المحتفظ به يتمتّع بحق الاتصال بأحد أفراد العائلة كما  يحقّ للمحتفظ به أو  الموقوف الأجنبي الاتصال بممثل حكومته حسب ما  يستخلص من نصّ الفصل 13 مكرّر من م. إ. ج . والفصل 36 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلّق بنظام السجون الذي يمكّن الموظفين القنصليين أو  الأعوان الدبلوماسيين المكلفين بوظائف قنصلية من القيام بزيارة مواطني بلدهم المساجين وله الحق كذلك في الاستعانة بأطباء وتلقي الزيارات أثناء فترة الاحتفاظ أو  الإيقاف التحفظي.

138- ويرخّص الفصل 70 من م. إ. ج . للمظنون فيه الموقوف الاتصال في أيّ وقت من الأوقات بمحاميه غير أنّه يخوّل لحاكم التحقيق أن يمنع بقرار معلّل غير قابل للاستئناف الاتصال بالمظنون فيه الموقوف مدة 10 أيام. ويمكن تجديد هذا المنع لكن لمدة 10 أيام فحسب. ولا  ينسحب هذا المنع مطلقاً على محامي المظنون فيه.

3- الحق في تمكين المتّهم من الوقت الكافي لإعداد دفاعه وحقوقه أثناء الاستنطاق

139- للمتهم الذي تعلّقت به تهمة سواء كان موقوفاً أو  غير موقوف الحق في الوقت الكافي لإعداد وتحضير وسائل دفاعه وهي المدّة الزمنية التي تسمح بالاتصال بمحاميه للاطلاع على أوراق الملف وفحص أسانيد الاتهام وإحضار الأدلّة والحجج.

140- أما فيما يتعلّق بحقوق المتّهم أثناء الاستنطاق، فإنّ حضور المحامي في هذا الطور مضمون بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 2007 المؤرّخ 22 آذار/مارس 2007. ويمنع القانون إكراه المتهم على الاعتراف ويؤدي إكراهه إلى عدم الأخذ باعترافه والحكم بالبطلان ذلك أنّ الفصل 199 م. إ. ج . يؤكّد على بطلان كلّ الأعمال المنافية للقواعد الإجرائية الأساسية أو  لمصلحة المتهم الشرعية. ويمكن بذلك للمتهم التزام الصمت، غير أنّ الفصل 74 من م. إ. ج . اعتبر في مثل هذه الحالة أنه "إذا امتنع ذو الشبهة عن الجواب أو  أظهر عيوباً تمنعه وليست فيه فإنّ حاكم التحقيق ينذره بأن البحث في القضيّة لا  يتوقّف على جوابه وينصّ على هذا الإنذار بالمحضر".

141- كما أكّدت محكمة التعقيب هذا المنحى في بعض قراراتها إذا اعتبرت في إحداها أن "محكمة الموضوع ملزمة بالردّ على كل ما  يثار لديها من دفوع جوهريّة لها تأثير على وجه الفصل، وبناء ً عليه فإن اعتراض المحكمة عن متابعة الدفوع المنافية للاعتراف المنسوب للمتهم من شأنه أن يجعل الحكم المطعون فيه فاقد التسبيب ومستهدفاً للنقض (قرار تعقيبي جزائي عدد 8616 مؤرخ 25 شباط/فبراير 1974)".

4- حق المتهم في الاستعانة بمترجم

142- أكّد الفصل 66 من م. إ. ج . على حق المتهم أثناء الاستنطاق في الاستعانة بمترجم إذا كان لا  يفهم أو لا  يتكلّم اللغة التي تستخدمها المحكمة.

143- واعتبرت محكمة التعقيب التونسية في العديد من قراراتها أنّ حقّ المتّهم في الاستعانة بمترجم هو من الإجراءات الأساسية المتصلة بمصلحة المتهم الشرعية وأنّه يترتّب على مخالفتها بطلان تلك الإجراءات (قرار تعقيبي جزائي عدد 54929 بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 1993).

5- الحق في معاملة إنسانية أثناء فترة الاحتجاز

144- تحمي الدولة حسب الفصل 23 من دستور 2014 كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي ولا  تسقط جريمة التعذيب بالتقادم. كما  أكّد الفصل 30 منه على أنّه لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.

ثانياً- ضمانات المحاكمة العادلة في القانون التونسي في مرحلة المحاكمة

1- الضمانات الدستورية للسلطة القضائية

145- أكّد دستور 2014 في بابه الخامس المنظم للسلطة القضائية على استقلالية القضاء وضرورة أن تتوفّر في القاضي الكفاءة وأوجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة ومتّعه بحصانة جزائية. كما  أقرّ بدور المحاماة عبر مشاركتها في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات ومتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

146- وقد تنبّه المجلس الوطني التأسيسي لخطورة التدخّل في سير القضاء في الفترات السابقة فحجّر أيّ تدخّل في سير القضاء (الفصل 109 من دستور 2014) ومنع إحداث محاكم استثنائية أو  سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة (الفصل 110) وضمن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول وساوى بين المتقاضين أمام القضاء (الفصل 108) وضمن حق التقاضي وحق الدفاع واعتبر من مهمات القانون تيسير اللجوء إلى القضاء وكفالة الإعانة العدلية لغير القادرين مالياً وضمن التقاضي على درجتين ونصّ على علنية جلسات المحاكم إلا  إذا اقتضى القانون سريتها وأكّد على أنّ التصريح بالحكم لا  يكون إلا  في جلسة علنية. هذا إضافة إلى ضمانات تعيين القضاة ونقلتهم وتأديبهم وإيقافهم عن العمل أو  إعفائهم أو  تسليط عقوبة عليهم.

147- ويجدر التذكير بأنّ قواعد المرافعات والإجراءات المدنية والجزائية أجازت الطعن في حياد المحكمة وذلك في صورة مشاركة أحد القضاة في مراحل أخرى من مراحل الإجراءات القضائية مثلا. إذ  أقرّت م. إ. ج . أحكاما ً لضمان حياد المحكمة وعدم تحيّزها وذلك بتخصيص باب كامل هو الباب السادس المتعلق بالتجريح في الحكام (الفصول من 296 إلى 304).

2- الحق في قرينة البراءة

148- كرّس الفصل 27 من دستور 2014 المبدأ المذكور فاعتبر المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبّع والمحاكمة وقد سبق لفقه القضاء التونسي أن أقرّ قاعدة انتفاع المتهم بالشك في عديد القرارات التعقيبية منها القرار التعقيبي عدد 2858 بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2004 الذي اعتبر أنّ "الشك ينتفع به المتهم وأن تبرئة ساحة متهم أفضل من إدانة بريء".

3- الحق في عدم تطبيق القانون بأثر رجعي وعدم محاكمة متهم من أجل نفس الفعل مرتين

149- أكّد دستور 2014 المبادئ المذكورة فاعتبر العقوبة شخصية ولا  تكون إلا  بمقتضى نصّ قانوني سابق الوضع عدا حالة النصّ الأرفق بالمتهم (الفصل 28 من الدستور). كما  أكّد الفصل الأول من م. ج . على عدم معاقبة أحد إلا  بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصّه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره.

150- ويستوجب التعارض الظاهر بين المبادئ المذكورة والاستثناء الوارد بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 بتاريخ 24كانون الأول/ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها بعض التوضيحات.

151- فقد أحدث الفصل 16 من القانون الأساسي المذكور هيئة الحقيقة والكرامة وخوّل لها الفصل 42 من القانون ذاته إحالة الملفات التي يثبت لها من خلالها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى النيابة العمومية لتنظر فيها دوائر قضائية متخصّصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف والتي تتعهد بالنظر فيها على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها - ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس سنة 1988 ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية التي انضمت إليها سنة 2011 - وعلى معنى أحكام القانون ذاته، ومن هذه الانتهاكات خاصة القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة وتزوير الانتخابات والفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية (الفصل 8).

152- ولا تعارض الملفات الواقع إحالتها بمبدأ اتصال القضاء وهو ما  يعتبر تعارضا ً ظاهرا ً مع مبدأ عدم محاكمة متهم من أجل نفس الفعل مرتين وكذلك مبدأ عدم تطبيق القانون بأثر رجعي (الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات التي لم  تكن مجرّمة بنص سابق مثلا). غير أن الفقرة 9 من الفصل 148 من دستور 2014 ألزمت الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ولا  يقبل بحسب نفس الفقرة الدفع بعدم رجعية القوانين أو  بوجود عفو سابق أو  بحجية اتصال القضاء أو  بسقوط الجريمة أو  العقاب بمرور الزمن في سياق تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وهو خيار يندرج في باب علوّ إرادة صاحب السيادة عبر نوابه المنتخبين وسعيهم إلى مكافحة الإفلات من العقاب وهي من المبادئ العامة التي تحكم تمشي العدالة الانتقالية في العالم.

المادة 8

153- نصّ الفصل 26 من دستور 2014 على أنّ "حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما  يضبطه القانون ويحجّر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي " وهو تأكيد لمبدأ أقرته م. إ. ج . أيضا ً .

154- وللتذكير فقد انضمت تونس إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2011 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2011 وتمّت المصادقة على الانضمام بمقتضى الأمر عدد 549 لسنة 2011 المؤرخ 14 أيار/مايو 2011 .

155- وباستثناء المتمتعين بحالة اللجوء السياسي، فإنّ تونس تحرص على إدراج الجرائم المشار إليها في المادة 4 كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرمها مع دول أخرى.

156- كما تلتزم باعتبار الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم فيما يختصّ بمثل هذه الجرائم إذا تسلمت طلباً للتسليم من دولة لا  تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين.

157- كما أنّ المتأمّل في جميع الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع عديد الدول يجد أنّ أيّ منها لم  يستثن جريمة التعذيب كجريمة غير قابلة للتسليم بل جعلتها من ضمن الجرائم القابلة للتسليم فعلا ً .

158- وتخضع شروط التسليم وإجراءاته وآثاره إلى م. إ. ج . (الفصل 308 إلى 330) إلا  إذا اقتضى الأمر تطبيق اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي أو  اتفاقية دولية قائمة والتي تقتضي تطبيقها بغضّ النظر عن الأحكام المخالفة لها والواردة ب‍ م. إ. ج . لعلوية مثل هذه الاتفاقية على القانون الداخلي كما  أسلفنا الإشارة إليه.

المادة 9

159- أمضت تونس اتفاقيات تعاون قضائي مع عديد الدول أوردنا أمثلة عنها في التعليق عن المادة 6 .

160- كما أنّ الفصل 331 من م. إ. ج . يعطي أمثلة للتعاون القضائي الذي يمكن أن تمدّ به السلطات التونسية مختلف الدول بما  فيها تلك التي لا  تربطها بها اتفاقيات، ففي حالة التتبعات الجزائية غير السياسية بدولة أجنبية، فإنّ الإنابات العدلية الصادرة عن السلطة الأجنبية ترد بالطريق الدبلوماسي وتحال على وزارة العدل وتنفّذ عند الاقتضاء تلك الإنابات حسب القانون التونسي. وفي  صورة التأكّد، يجوز للسلط القضائية للدولتين أن تتبادل الإنابات مباشرة.

161- كما أورد الفصل 325 من المجلة ذاتها أنّه: "عند التأكّد وبناء على طلب مباشر صادر عن السلطات القضائية للدولة الطالبة يجوز لوكلاء الجمهورية أن يأذنوا بإيقاف الأجنبي إيقافاً تحفظياً بمجرّد اتصالهم بإعلام عن طريق البريد أو  عن طريق آخر أسرع يترك أثراً كتابياً يدلّ على وجود الوثائق المبيّنة بالفصل 316. ويجب أن يوجه في الوقت نفسه وبالطريق الدبلوماسي طلب قانوني بشأن التسليم إلى كتابة الدولة للشؤون الخارجية. وعلى وكلاء الجمهورية أن يعلموا بالإيقاف الوكيل العام للجمهورية".

162- وفي نفس السياق وحسب الفصل 332 من نفس المجلة فإنه "إذا رأت حكومة أجنبية في صورة إجراء تتبعات جزائية بترابها من الضروري إعلام شخص مقيم بالتراب التونسي بعمل إجرائي أو  بحكم توجه الوثيقة طبق الصيغ الواردة بالفصلين 316 و317 مرفقة عند الاقتضاء بترجمتها إلى اللغة العربية ويقع الإعلام بطلب من ممثل النيابة العمومية وترجع وثيقة الإعلام بنفس الطريقة إلى الحكومة الطالبة".

المادة 10

163- أصبح لنشر ثقافة حقوق الإنسان مكانة دستورية أكّدها الفصل 39 من دستور 2014 عند تنصيصه على عمل الدولة على نشر ثقافة حقوق الإنسان.

164- كما ضمن الفصل 42 من الدستور ذاته الحق في الثقافة وحرية الإبداع وتشجيع الدولة للإبداع الثقافي ودعم الثقافة الوطنية في تأصّلها وتنوعها وتجدّدها بما  يكرّس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات. وهي أساس ثقافة حقوق الإنسان.

165- وتعمل الدولة بذلك على استكمال ما  شرعت فيه سابقاً من التربية على ثقافة حقوق الإنسان عامة ومنها إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التابعة منها بوجه خاص بوز ا رة الداخلية ووزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي شرعت فعلاً في وضع ا ستراتيجية شاملة لحقوق الإنسان وأخرى خاصة بالتربية على ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع بعض شركائها الدوليين.

أولاً- إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلّق بحظر التعذيب في برامج التدريب

166- تتلقى مختلف الهيئات والأجهزة الأمنية تكويناً أساسياً في مجال حقوق الإنسان.

1- إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلّق بحظر التعذيب في برامج التدريب الموجهة لإطارات وأعوان قوات الأمن

برامج وزارة الداخلية وأنشطتها المميزة لمكافحة سوء المعاملة والممارسات الحاطة من الكرامة والتعذيب

(أ) التعاون مع الهيئات والآليات الأممية المختصة

167- تتعاون وزارة الداخلية مع خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة لدعم قدرات الأمن الداخلي التكوينية في مجال حقوق الإنسان من خلال تنظيم دورات تدريبية ا ستهدافية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي بمختلف الأقاليم ووضع خطة اتصالية.

168- كما تمّ انجاز برامج تعاون لوضع مدونات سلوكية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي كالتالي:

مدونة سلوك التعامل بين قوات الأمن الداخلي والصحافيين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ؛

كتيب الجيب "معايير حقوق الإنسان لقوات الأمن الداخلي في تونس" بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ؛

"وثيقة أنموذج لشرطة الجوار" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي سيتمّ تطبيقها خلال 2014 على مستوى ستة مراكز نموذجية يتم التعاون على انجازها .

169- وقد تعاونت الوزارة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإنجاح الزيارات التي أداها إلى تونس كل المقررين الخاصين ومقررة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال سنوات 2011 و2012 وحرصت على متابعة توصياتهم.

( ب ) تحسين معاملة المحتفظ بهم

170- وضع " مشروع ميثاق أخلاقيات مهنة أعوان قوات الأمن" منذ سنة 2003 وتمت مراجعته في سياق ما  بعد ثورة 2011 وإخضاعه للاستشارة الموسعة.

171- التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار التزام الحكومة التونسية باحترام حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، من خلال زيارة مؤسسات السجون ووحدات الاحتفاظ التابعة لقوات الأمن الداخلي.

172- الشروع منذ نيسان/أبريل 2013 في تنفيذ "برنامج تحسين معاملة المحتفظ بهم" الذي يمتد إلى سنة 2016 والذي يتضمن:

تحسين الظروف المادية للاحتفاظ ؛

اعتماد برنامج تكوين استهدافي أساسي وتكميلي لتطوير معاملة المحتفظ بهم وفق المقاربة المبنية على حقوق الإنسان شملت في مرحلتها الأولى تكوين مكونين (20) واستفاد من حلقاتها التكوينية أكثر من 000 2 عون أمن ؛

اعتماد "دليل الممارسات المحمودة لمعاملة المحتفظ بهم" الذي تم عرضه للاستشارة الوطنية في اليوم الدراسي المنتظم يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر 2013 واليوم الدراسي الثاني يوم 12 آذار/مارس 2014 بمشاركة الهيئات الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية ذات العلاقة ؛

اعتماد ملصقة للتعليق بالمراكز الأمنية تتناول "ضمانات الأشخاص المحتفظ بهم" ؛

اعتماد معايير الجودة لمتابعة مدى تحسين ظروف الاحتفاظ.

(ج) دعم التكوين لترسيخ احترام حقوق الإنسان

173- تمّت مضاعفة ساعات التكوين المخصصة لمحور حقوق الإنسان لتبلغ 220 ساعة سنة 2013 وإفراد " جريمة التعذيب وتجاوز حدود السلطة" بمحور خاص يشمل 220 ساعة وإدراج الشرطة المجتمعية والسلوك الحضاري في حدود 220 ساعة وذلك بنسبة تطور تجاوزت 50 بالمائة عما كانت عليه قبل 2010 .

174- كما تم دعم التكوين التأهيلي وتنظيم الأيام الدراسية حول حقوق الإنسان لترسيخ منهجية التكوين في مادة حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية لجهاز قوات الأمن في التعاطي مع المواطنين أثناء التجمهر وحرية التعبير وحرية الصحافة وأمن الصحافيين وذلك بالتعاون مع خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو كما  تم الاهتمام بموضوع الحق في معرفة الحقيقة خلال الاحتفال بالذكرى 65 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(د) الأنشطة المميزة ذات العلاقة

175- المشاركة في الاستشارة الوطنية حول الإصلاحات اللازمة للوقاية من التعذيب وإنهائه التي تمت بتونس في شباط /فبراير 2012 بالتعاون مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وكذلك في اليوم الدراسي لاعتماد دليل لمراقبة أماكن الاحتجاز.

176- دعم الدورات التكوينية التأهيلية لمكافحة أساليب سوء المعاملة أثناء الاحتفاظ في حدود 15 دورة جهوية وتتواصل الدورات إلى حدود نهاية البرنامج سنة 2016 والتي ستشفع بإجراء تقييم لآثار البرنامج على أداء أعوان الأمن وقد استفاد منها في المرحلة الأولى أكثر من 000 2 عون من قوات الأمن الداخلي.

177- تنظيم رحلة دراسية إلى جنيف بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال أيلول/سبتمبر 2013 لفائدة رؤساء الفرق المشرفة على تنفيذ "برنامج تحسين معاملة المحتفظ بهم".

178- مناقشة مشروع قانون بلجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي يتناول التقليص في مدة الاحتفاظ إلى 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة بقرار معلل من وكيل الجمهورية مع تمكين المحتفظ به من الاستعانة بمحام يكون له الحق في حضور الأبحاث التي يتولاها الباحث الابتدائي أثناء فترة الاحتفاظ.

179- تنظيم اليوم الدراسي الوطني الأول حول "تحسين معاملة المحتفظ بهم" وذلك يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013 شاركت فيه المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.

180- المشاركة في الملتقى الإقليمي الرابع لبلدان شمال أ فريقيا والشرق الأوسط حول رصد ومراقبة أماكن الاحتجاز الذي نظمته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الدانمرك ي لحقوق الإنسان "Dignity" ومركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا التعذيب المنتظم بتونس من 4 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وتقديم مداخلة حول خطة وزارة الداخلية لتحسين واقع الاحتفاظ ومعاملة المحتفظ بهم: واعتماد "دليل الممارسات المحدودة لمعاملة المحتفظ بهم".

181- المشاركة في الندوة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حول "الآليات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان" يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بالتعاون مع البرنامج الأوروبي "TAIEX" .

182- تنظيم يوم دراسي في مجال نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإيقاف وطرق الاحتفاظ لفائدة الإطارات الأمنية بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي خلال نيسان/أبريل 2012 .

183- تنظيم رحلتين دراسيتين إلى كل من سويسرا وكندا للاطلاع على التجارب المقارنة في مجال تحسين معاملة المحتفظ بهم ومقاربة شرطة الجوار.

184- تنظيم الوزارة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان دورة تكوينية حول "مناهضة التعذيب وحماية حقوق اللاجئين" لفائدة منتسبي الدورة 15 بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي يومي 4 و5 نيسان/أبريل 2014.

( ) التعاون لرصد واقع حماية حقوق الإنسان بمراكز الاحتفاظ

185- تواصل وزارة الداخلية تعاونها مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لتحسين معايير حماية حقوق الإنسان من خلال:

إرساء سياسة تشاور مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة للنظر في مقترحاتها بشأن إصلاح المؤسسة الأمنية ؛

فسح المجال أمام كل من "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" و"جمعية حرية وإنصاف" و"منظمة هيومن رايتس و و تش" لزيارة مراكز الاحتفاظ .

186- وقد نشرت منظمة " هيومن رايتس و و تش" مع نهاية 2013 تقريراً في الغرض وتتابع الوزارة ما  ورد فيه من توصيات سواء على المستوى التشريعي أو  التنظيمي بهدف تحسين ظروف الاحتفاظ.

187- كما تمّ منذ 2012 تكوين 103 من الإطارات الأمنية المشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتم تنظيم حلقات تكوين خصوصية في مجال دور بعثات حفظ السلام الأممية لحماية حقوق الإنسان.

2- إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلّق بحظر التعذيب في برامج التدريب الموجهة لإطارات وأعوان مصالح حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وللقضاة ولإطارات وأعوان السجون والإصلاح

(أ) بالنسبة لإطارات وأعوان مصالح حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

188- شرعت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تكوين إطاراتها وأعوانها بمصالح حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية نظرياً وتدريبهم عملياً على أعمال الرقابة والرصد بأماكن الحرمان من الحرية وقد نظّمت في الغرض دورات تكوينية وزيارات ميدانية منها:

دورة تدريبية تمّ تنظيمها من 6 إلى 8 شباط/فبراير 2013 بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس حول موضوع "حقوق الإنسان وزيارة أماكن الاحتجاز". وقد خصّصت هذه الدورة للتكوين النظري في تقنيات زيارة السجون ومراكز الاحتجاز والمعايير الدولية لمعاملة السجناء شفعت بزيارة ميدانية لبعض المؤسسات السجنية ؛

دورتان تدريبيتان تمّ تنظيمهما خلال شهري أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر  2013 بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة لفائدة إطارات مصالح حقوق الإنسان حول "تعزيز حماية حقوق الإنسان بتونس من خلال زيارة أماكن الاحتجاز" وقد خصّصت الدورة الأ ولى لتدريب نظري وتطبيقي في زيارة السجون في حين خصّصت الثانية لتكوين نظري وتطبيقي في مراكز الاحتفاظ وتوجت بزيارة لأهمّ مركز احتفاظ في تونس.

189- وتبعا ً للدورات التدريبية المذكورة أعد مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة مشروع دليل لزيارة أماكن الاحتجاز ناقشه مع الهياكل المعنية بالإدارة التونسية بتاريخ 22 أيار/مايو 2014 وينتظر اعتماده بعد التدقيق.

(ب) بالنسبة للقضاة

190- يوفر المعهد الأعلى للقضاء، منذ إحداثه سنة 1987 سواء لطلبة المعهد أو  القضاة المباشرين تكويناً يركز على احترام الحريات وحقوق الإنسان ، وذلك كالآتي:

بالنسبة لطلبة المعهد يشمل التكوين والتأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء طبقاً للقرار الصادر عن وزير العدل بتاريخ 26 حزيران/يونيه 1993 ضمن المواد الرئيسية دروساً في مجال حقوق الإنسان. وتهدف هذه الدروس إلى تنمية المعارف بدراسة الاتفاقيات الدولية والتوصيات ومبادئ السلوك التي تصدرها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان والتعرف على آليات الحماية الدولية والقانون المقارن. كما  تهدف هذه الدروس وما  يرتبط بها من تظاهرات تطبيقية كالمحاكمات التدريبية وأساليب التثقيف الأخرى إلى إذكاء الحس الإنساني بالمعايير العالمية الرامية لضمان حقوق المتقاضين وإقامة العدل ؛

بالنسبة للقضاة المباشرين فقد نص قرار ثان صادر أيضاً في 26 حزيران/ يونيه 1993 على تنظيم المعهد الأعلى للقضاء لمحاضرات في إطار استكمال خبرة القضاة لغرض تنمية مهاراتهم والتعريف بالجديد في مجالات الاتفاقيات الدوليّة وحماية حقوق الإنسان وتطوير التشريعات الوطنية وفقه القضاء بما  يتناسب مع توجهات تدعيم هذه الحقوق وحمايتها. وتُنظم هذه المحاضرات ضمن دورات دراسية أو  ملتقيات أو  لقاءات بمقر المعهد الأعلى للقضاء أو  بالمحاكم يشارك فيها القضاة.

191- ويرتكز تدريس مادّة حقوق الإنسان في المعهد الأعلى للقضاء سواء في إطار التكوين والتأهيل بالنسبة لطلبة المعهد أوفي إطار استكمال الخبرة بالنسبة للقضاة المباشرين على الآليات الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان وعلى آليات حماية حقوق الإنسان وذلك كما  يلي:

تدريس الآليات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان من :

اتفاقيات دولية معتمدة من قبل الأمم المتحدة وغيرها من الوثائق والصكوك الدولية (إعلانات - توصيات - مبادئ السلوك) ؛

نماذج الاتفاقيات الإقليمية المعتمدة على الصعيد العربي والإسلامي والإفريقي وكذلك المعتمدة على الصعيد الأوروبي والأمريكي.

تدريس آليات حماية حقوق الإنسان:

في إطار منظّمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ومنظمة العمل الدولية والمنظمات الإقليمية ودرس ترابطها مع النظام القانوني والقضائي الوطني ؛

في إطار المنظمات غير الحكومية بإبراز دور المنظمات في إشاعة مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها.

192- كما ينظم المعهد عديد الندوات حول حقوق الإنسان في إطار التكوين الأساسي لطلبة المعهد الأعلى للقضاء وبرامج استكمال الخبرة للقضاة المباشرين.

( ج ) بالنسبة لإطارات وأعوان السجون والإصلاح

193- تمّ إدراج البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب بعد مصادقة تونس عليه كدرس ضمن مادة حقوق الإنسان لفائدة كافة أصناف المتكوّنين مع إطلاعهم على مهام اللجنة الفرعية لمنع التعذيب كآلية دولية وقائية يُخوّل لها زيارة أماكن الاحتجاز التي تؤوي الأشخاص المحرومين من حريتهم.

194- كما تولّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال سنة 2013، القيام بدورة تكوينية في المجال لفائدة إطارات الإدارة.

195- وتعتزم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار متابعة التعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية الموجهة لضباط وموظفي مراكز السجون والإصلاح.

ثانياً- إدراج حظر التعذيب في القوانين والتعليمات الموجهة للأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين

1- بالنسبة لوزارة الداخلية

196- عزّزت وزارة الداخلية بعد الثورة جهودها لمزيد العناية بالضمانات القانونية وضوابط احترام الحرمة الجسدية للمحتفظ بهم وحماية حقوقهم فأصدرت لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي:

ملحوظة عمل بتاريخ 21 حزيران/يونيه 2011 بهدف العمل بأقصى ما  يمكن من الجهد على تحسين الظروف المادية للاحتفاظ من حيث الإقامة والإعاشة والنظافة وحفظ الصحة ؛

برقية بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012 تحت عدد 15337 حول سبر آراء الأسلاك الأمنية لتحسين العلاقة بين عون الأمن والمواطن ؛

برقية بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 تحت س/12428 حول مزيد إحكام مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها مع احترام الضمانات القانونية للمحتفظ بهم ؛

برقية بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2012 تحت عدد 71877 حول مزيد الحرص على تجسيم البعد الإنساني في العمل الأمني الميداني في إطار مقاربة تقوم على فرض احترام القانون وترسيخ مبدأ الأمن في خدمة المواطن ؛

برقية بتاريخ 14 أيار/مايو 2013 تحت عدد 5768 موجهة إلى مأموري الضابطة العدلية للتذكير بالإجراءات القانونية المعتمدة في حالة الاحتفاظ بذي الشبهة والتنسيق مع النيابة العمومية والالتزام بتحرير محاضر مستوفاة للإجراءات الشكلية والموضوعية ؛

برقية بتاريخ 25 آب/أغسطس 2013 تحت عدد 10602 موجهة إلى مأموري الضابطة العدلية للتذكير بالبرقية السالفة الذكر والدعوة إلى التقيّد بالإجراءات والصلاحيات التي خوّلها لهم القانون عند الاحتفاظ بذي الشبهة ؛

برقية بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2013 تحت عدد 10956 موجهة إلى أعوان الأمن للتذكير بضرورة درء السلوكات السلبية لمعاملة المحتفظ بهم ومكافحتها باعتبارها مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وموجبة للتتبعات العدلية والإدارية مع دعوة الرؤساء إلى ضرورة متابعة الأعوان والإشراف على الأبحاث العدلية والاستنطاقات وكيفية معاملة المظنون فيهم مع التقيّد بالقانون وتجنّب جميع أشكال الغلظة والاستجابة الفورية لعرض المحتفظ به على الفحص الطبي إذا استوجب الأمر ذلك.

2- بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني

197- تحجير المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية على جميع العسكريين من خلال التنصيص ضمن الفقرة الأخيرة من الفصل 24(2) من مقرّر قواعد الانضباط العام المؤرخ 23 كانون الثاني/ يناير 2002، على أنّه "يحجّر على العسكريين إلحاق الأذى بحياة الأشخاص وبالسلامة الجسدية للمرضى والجرحى والغرقى والأسرى وكذلك المدنيين سواء كان ذلك بالقتل أو  بمختلف أشكال التشويه والمعاملة القاسية والتنكيل والتعذيب".

198- إصدار مذكرة عمل من وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري لجميع المحاكم العسكرية بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حول متابعة وضعيات الموقوفين، لحثّ أعضاء النيابة العسكرية وحكّام التحقيق العسكريين على عرض كلّ متّهم يدّعي تعرّضه للتعذيب أثناء عمليات البحث على الفحص الطبي كلّما اقتضى الأمر ذلك للتأكّد من صحّة مزاعمه واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.

المادة 11

199- تسعى تونس لتعزيز القواعد المتعلّقة بالاحتفاظ والإيقاف التحفظي والآليات الكفيلة بتأمين رقابة منتظمة وفعالة على تطبيق قواعد التحقيق وأساليب وممارسات الاستنطاقات ومعاملة الأشخاص المجردين من حريتهم وذلك قصد منع حدوث حالات تعذيب والوقاية منها وقد عالج دستور 2014 مسائل الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وقرينة البراءة وحق الدفاع والمحاكمة العادلة.

200- وتوجد مراقبة يمارسها القضاء وأخرى تمارسها الإدارة.

أولاً- الرقابة على تطبيق قواعد التحقيق وأساليب وممارسات الاستنطاقات

1- الرقابة التي يمارسها القضاء

201- حدد الفصل 10 من م. إ. ج. المعنيين بوظائف الضابطة العدلية وتتمثّل مظاهر الرقابة التي يمارسها القضاء على من يباشر تلك الوظائف في خضوع أعمالهم، عند إجرائهم للاستنطاقات لرقابة النيابة العمومية وقضاة التحقيق كما  تخضع أعمال قضاة التحقيق ذاتها بما  فيها الاستنطاقات لرقابة دائرة الاتهام.

( أ ) خضوع أعمال مأموري الضابطة العدلية عند إجرائهم للاستنطاقات لرقابة القضاء

202- يخضع محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه عند مباشرتهم لوظائفهم للإشراف المباشر لوكيل الجمهورية باعتبارهم مساعدين له حسب الفصل 11 من م. إ. ج . ويجب عليهم قانوناً إعلامه حالاً بما  قاموا به من أعمال بما  فيها الاستنطاقات بما  يجعل ممارستها تتمّ تحت الرقابة المستمرة لممثل النيابة العمومية من ذلك عدم إجرائهم لأيّ عمل من أعمال التحقيق ما لم  يكونوا مأذونين بإجرائه بإذن قضائي كتابي.

203- كما يخضع هؤلاء لرقابة قضاة التحقيق في صورة ما  إذا تمّ توجيه إنابات قضائية إليهم إذ  إ نّ جميع الأعمال التي يقومون بها - عدا إصدار البطاقات القضائية التي تعتبر من الاختصاص المطلق لقضاة التحقيق - تتمّ تحت الإشراف المباشر للقضاة المذكورين وتحت رقابتهم.

(ب) خضوع أعمال قضاة التحقيق بما  فيها الاستنطاقات لرقابة دائرة الاتهام

204- أقرّ المشرّع التونسي عدّة ضوابط لعمل قضاة التحقيق إذ  ورد بالفصل 53 من م. إ. ج. أنّ قاضي التحقيق ينجز أعماله من سماع شهود واستنطاق ذي الشبهة وإجراء معاينات وتفتيش وحجز بمساعدة كاتبه. ونظّم الفصلان 66 و72 من م. إ. ج. على التوالي حضور المترجم والمحامي عملية استنطاق ذي الشبهة من قبل حاكم التحقيق.

205- وتتمتّع دائرة الاتهام بوصفها دائرة استئناف لأعمال قضاة التحقيق بسلطات واسعة لإجراء رقابة على أعمال قضاة التحقيق بما  في ذلك الاستنطاقات ويمكن لها أن تتخذ قرارا ً بإبطال جميع الأعمال المنافية للنصوص ولقواعد الإجراءات الأساسية أو  مصلحة المتهم الشرعية تطبيقا ً لأحكام الفصل 199 من م. إ. ج.

2- الرقابة التي تمارسها الإدارة

( أ‌ ) الرقابة الإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

206- ضبط الفصل 13 من الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل مهام التفقدية العامة بالوزارة التي تتولّى تحت السلطة المباشرة للوزير مهمة تفقّد مستمر لدى كافة المحاكم باستثناء محكمة التعقيب ولدى سائر المصالح والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.

207- وتتولّى التفقدية العامة جمع وتحليل تقارير التفقد الذي يجريه الرؤساء الأول والوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف كل فيما يخصّه للتأكّد من حسن سير المحاكم الراجعة لهم بالنظر والفصل العادي للقضايا. كما  تتولى، في إطار أعمال التفقد، البحث عن السبل الكفيلة بتحسين سير العمل بالمحاكم.

208- وقد تمّ منذ كانون الأول/ديسمبر 2008، تركيز منظومة إحصائية خاصة صلب مصالح التفقدية العامة تهدف إلى ضمان عدم تجاوز الآجال القانونية للإيقاف التحفظي. وتعتمد المنظومة على استغلال أهمّ المؤشرات الخاصة بالموقوفين تحفظياً من قبل التفقدية العامة بالاعتماد على القوائم الإحصائية المحالة عليها من الإدارة العامة للسجون والإصلاح. وتعتمد الإدارة العامة للتفقد نتائج المنظومة المذكورة لتجري تفقّداً ميدانياً على مكاتب التحقيق أو  دوائر الاتهام ورفع الإخلالات ومعالجتها.

209- كما تدعّم عمل المنظومة بما  جاء به منشور 9 كانون الثاني/يناير 2009 من وجوب إتباع إجراءات معينة لتحيين المعلومات الخاصة بقوائم الموقوفين الممسوكة بالإدارة العامة للسجون والإصلاح وتحقيق تناسقها مع القوائم الممسوكة لدى المحاكم.

210- وقد حضرت ممثلة عن التفقدية فعاليات الملتقى الدولي المنعقد في تونس من 13 إلى 15 نيسان/أبريل 2013 والمتعلق بتطبيق بروتوكول اسطنبول لفائدة المحامين والمختصين الطبيين من ليبيا وتونس وكذلك أعضاء النيابة العمومية من تونس. وحضرت - يوم عمل - انعقد بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ومركز التأهيل والبحث لقضايا التعذيب (RCT).

211- وساهمت التفقدية العامة في فعاليات المؤتمر الدولي المنعقد في تونس يومي 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تحت عنوان " أ فريقيا والمحكمة الجنائية الدولية: تشريك الدول الفر ا نكفونية ودول شمال إفريقيا" وقدّمت ممثلة التفقدية المكلفة بمناهضة التعذيب مداخلة حول "التعذيب والقضاء التونسي".

( ب ) الرقابة الإدارية التي تمارسها وزارة الداخلية

الرقابة الإدارية ومتابعة الشكاوى وردع السلوكيا ت المهينة الماسة ب كرامة المواطن

الرقابة الإدارية

212- أدّت الرقابة الإدارية إلى نظر مجلس الشرف في 31 حالة لأعوان أمن وإطارات أحيلوا بسبب تجاوز السلطة وإساءة المعاملة للمواطنين موزعة كالتالي:

السنة

عدد الحالات

2011

3

2012

11

2013

17

وقد تراوحت العقوبات بين الإنذار والرفت المؤقت والعزل من الوظيف ة .

التعهد بالشكاوى

213- تعهدت خلية حقوق الإنسان بالوزارة خلال السنوات من 2010 إلى 2013 ب‍ 128 شكوى ا دّعى أصحابها تعرّضهم لتجاوزات من قبل أعوان الأمن وهي موزّعة كالتالي:

السنة

عدد الشكاوى

2010

40

2011

42

2012

21

2013

25

وبعد التحرّي من قبل آليات الرقابة الداخلية اتخذت إجراءات تأديبية في أكثر من 17 في المائة من الحالات وتبيّن بخصوص البقية أنها ادعاءات من أصحابها قصد التفصي من الملاحقات القضائية.

متابعة حالات الوفيات داخل مراكز الإيقاف

214- فتحت تحقيقات إدارية وقضائية في 04 حالات وفاة بمراكز الاحتفاظ وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية المستوجبة في شأن حالتين وقعتا بسيدي بوزيد إبان أحداث 2010 في حين لا  تزال القضايا جارية بالنسبة لحالتي وفاة إحداهما في مركز السيجومي سنة 2012 وأخرى بمركز سيدي البشير سنة 2013، وهي محل متابعة دقيقة من قبل المجلس الوطني التأسيسي والمنظمات الحقوقية والرأي العام لمعرفة مآلها وأسباب الوفاة التي ظلّت وفق رأيهم مسترابة.

السنة

عدد الحالات

2010

2

2012

1

2013

1

ثانياً- الرقابة على تطبيق القواعد المتعلقة بالاحتفاظ والإيقاف التحفظي وبمعاملة الأشخاص المجردين من حريتهم

215- تتمثل في الرقابة القضائية وغير القضائية وآليات كل منهما .

1- آليات الرقابة القضائية

216- وتتمثل في رقابة النيابة العمومية ورقابة قاضي تنفيذ العقوبات .

( أ ) الدور الرقابي للنيابة العمومية على تطبيق القواعد المتعلقة بالاحتفاظ والإيقاف التحفظي

217- إضافة إلى ما  أوردناه بالتعليق على المادة 2 حول الاحتفاظ و الإ يقاف التحفظي وضوابطهما ، تتناول الفقرات التالية عدداً من الضوابط الأخرى.

218- قلّص القانون عدد 90 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1999 من مدة الاحتفاظ من أربعة أيام إلى ثلاثة أيام والاقتصار على التمديد فيه مرة واحدة بنفس المدة على أنّه يمكن لذي الشبهة أو  لأحد من أصوله أو  فروعه أو  أشقائه أو  قرينه أن يطلب العرض على الفحص الطبي أثناء فترة الاحتفاظ أو  عند انتهائها ويُنصّ على ذلك بالمحضر الذي يتضمّن أيضاً تاريخ بداية ونهاية كل احتفاظ وكل استنطاق يوماً وساعة.

219- كما دعّم قانون 4 آذار/مارس 2008 الذي نقّح الفصول 13 مكرر و57 و85 من م. إ. ج . الدور الرقابي للنيابة العمومية على تطبيق القواعد المتعلقة بالاحتفاظ والإيقاف التحفظي وذلك بالتنصيص صراحة ضمن مقتضياتها على ضرورة التعليل الكتابي للأسانيد الواقعية والقانونية التي انبنى عليها قرار التمديد بالنسبة للاحتفاظ وكذلك لقرار الإيقاف التحفظي. ويمكن لوكيل الجمهورية بذلك مراقبة الأسباب التي تبرّر التمديد كالتثبّت من وجود جريمة من عدمه وتلافي إمكانية اقتراف جرائم جديدة وتقييم أوجه التمديد في الأبحاث مثل سماع شهود أو  إيقاف مظنون فيه بحالة فرار وتقدير القرائن التي استلزمت الإيقاف بصفة عامة.

220- كما أنّ اقتضاء هذا التعليل لقرار الإيقاف التحفظي من طرف قاضي التحقيق يمكّن دائرة الاتهام عند الطعن في قرارات قاضي التحقيق من مراقبة مدى وجاهة قرار الإيقاف التحفظي والتمعّن في تعليله ومبرراته توصلا إلى اتخاذ القرارات الملائمة بشأنه بما  في ذلك مراقبة مدى التقيّد بحالات السراح الوجوبية إنفاذاً لمبد أ أنّ الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناء.

( ب ) إحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبات لتأمين رقابة قضائية على معاملة الأشخاص المجرّدين من حريتهم

221- إضافة إلى ما  أوردناه بالتعليق على المادة 2 حول مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات، فإنّنا نضيف في الفقرات التالية معلومات أخرى بهذا الشأن.

222- نصّ الفصل 30 من دستور 2014 على أنّه "لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. تراعي الدولة عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع".

223- وقد تمّ قبل ذلك إرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات بموجب القانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرخ 31 تموز /يوليه 2000 كما  تمّ توسيع صلاحياته وتدعيمها بموجب القانون عدد 92 لسنة 2002 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 المتعلق بتنقيح وإتمام م. إ. ج.

224- ووفقا ً لأحكام القانونين المذكورين، فإنّ أهمّ اختصاصات قاضي تنفيذ العقوبات تتمثّل في:

مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضاة بالمؤسسات السجنية الكائنة بمرجع النظر الترابي للمحكمة الراجع لها بالنظر ؛

زيارة السجن مرة كل شهرين على الأقل للاطلاع على أوضاع المساجين ؛

إعلام قاضي الأسرة بأوضاع الأطفال المرافقين للسجينات حتى يتولى في شأنهم اتخاذ أحدى التدابير المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة حماية الطفل والتي من بينها وضع الطفل تحت نظام الكفالة لدى عائلة استقبال أو  لدى مؤسسة اجتماعية أو  تربوية مختصة أو  بمركز للتكوين أو  التعليم ؛

مقابلة المساجين الراغبين في ذلك أو  من يرغب هو في سماعهم بمكتب خاص ذلك أنّ بإمكان قاضي تنفيذ العقوبات تقديم قائمة بأسماء مساجين يرغب في سماعهم بمكتب خاص إلى إدارة السجن ويمكنه تحديد قائمة الأسماء بناء ً على معلومات وشكايات قد ترد عليه ؛

الا طلاع على الدفتر الخاص بالتأديب الذي ضبطته الفصول من 22 إلى 26 من القانون المنظم للسجون وتتلخّص في وجود لجنة تأديب داخل السجن ضبط تركيبتها الفصل 26 والتي يمكنها بعد الاجتماع بالسجين وتلقى ما  له من مؤيدات تسليط عقاب تأديبي عليه إذا ثبت لديها إخلاله بالواجبات المحمولة عليه أو بما  يمسّ بحسن سير السجن أو  يخلّ بالأمن به ومن بين العقوبات التأديبية توجيه إنذار أو  توبيخ للمخالف من طرف مدير السجن أو  حرمانه من زيارة ذويه لمدة لا  تتجاوز 15 يوماً أو  وضعه في غرفة منفردة تتوفّر فيها المرافق الصحية لمدة أقصاها عشرة أيام ؛

الطلب من إدارة السجن القيام ببعض أعمال الرعاية الاجتماعية للسجين مثل تلك التي تتصل بحلّ الخلافات بينه وبين أفراد عائلته أو ما  يتصل بالصعوبات التي قد تعترض الأطفال في دراستهم علماً و أ نّ إدارة السجن تحيل إلى قاضي تنفيذ العقوبات تقريراً سنوياً عن نشاطها الاجتماعي بما  يعينه على فضّ عديد المشاكل الاجتماعية التي قد يتعرّض لها بعض السجناء ؛

منح تراخيص خروج من المؤسسة السجنية للمحكوم عليهم لزيارة الزوج أو  أحد الأصول أو  الفروع عند المرض الشديد أو  لحضور موكب جنازة أحد الأقارب ؛

تلقي إعلام كتابي من طبيب السجن بالحالات الخطرة التي يعاينها وتنبيهه إلى وضع صحي معيّن يعيشه أحد السجناء أو  بعضهم وأسبابه وإخطار وكيل الجمهورية بحصول جريمة اعتداء بالعنف في حقه إن وجدت أو  إخطار مدير السجن بتدهور حالة المريض ؛

تحرير تقرير سنوي يتضمّن ملاحظاته ومقترحاته وإحالته إلى وزير العدل بما  يمكنه من الوقوف على النقائص لتلافيها وتداركها ؛

إمكانية اقتراح تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي.

2- آليات الرقابة غير القضائية

225- تتمثل هذه الآليات في هياكل وأجهزة الرقابة الإدارية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

(أ) هياكل وأجهزة الرقابة الإدارية

226- إضافة إلى ما  أوردناه بالتعليق على المادة 2 حول الرقابة التي تمارسها الإدارة، تتولى خلايا حقوق الإنسان بالوزارات ومؤسسة الموفق الإداري بعض أعمال الرقابة وذلك عبر إحالة العرائض ذات الصلة التي تتلقاها إلى الجهات المعنية التي تتولى بدورها البحث فيها .

227- كما تتولّى مصالح حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية زيارة السجون وأماكن الاحتفاظ. إذ  أصدر رئيس الحكومة قراراً بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 كلف بمقتضاه وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في حينها بتقديم تقرير حول وضعية السجون ومراكز الإيقاف والاحتفاظ وخوّله القيام بزيارات ميدانية للسجون ومراكز الإيقاف والاحتفاظ ومقابلة المساجين والموقوفين للاطلاع على أوضاعهم ومتابعة مشاغلهم وسمح له أو  لمن يعيّنه بالدخول إلى جميع الوحدات السجنية ومراكز الإيقاف والاحتفاظ دون سابق إعلام ومقابلة من يرى من المسؤولين أو  الموقوفين بأماكن إيقافهم أو  في أي مكان آخر وطلب منه رفع تقرير مفصل لرئيس الحكومة يضمّنه ملاحظاته حول وضعية السجون ومراكز الإيقاف والاحتفاظ وما  يقترحه لتحسين الأوضاع بها. وقد أدّت مصالح حقوق الإنسان عدّة زيارات لمراكز الاحتفاظ والسجون وشرعت في تدريب فريق معني بزيارة تلك الأماكن كما  سبق الإشارة إليه.

تفقدية مصالح السجون

228- تسعى وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالتعاون مع الهياكل المختصة في مرفق السجون وغيره إلى إعادة صياغة الأوامر والتراتيب والقوانين المنظمة للعمل في السجون وفي  أماكن قضاء العقاب بما  يتوافق مع نصّ دستور 2014 من أجل إرساء نظام للعدالة في إطار سياسة تطبيق العقاب وإرساء مدونة أخلاقيات وضوابط سلوك خاصة بعون السجون. وعليه تسعى تفقدية مصالح السجون إلى اعتماد الآليات التالي بيانها أدناه.

إرساء نظام تطبيق القانون

229- يتم ذلك عبر وضع استراتيجية متكاملة من آليات التفقد وبرامج الرقابة والمتابعة من خلال إطارات مختصة في المواد السجنية ومن خلال ورقة عمل للإطار القائم بالتفقد هي بمثابة خارطة طريق للتفقد وبمثابة الخطوط التوجيهية بشأن سلوك المتفقدين وهي مدرجة تقريباً في مدونة سلوك وقتية، تبدأ من خارج باب السجن إلى آخر نقطة فيه، بما  في ذلك ظروف قضاء العقاب من حيث ظروف الإقامة بالغرف والرعاية الصحية والخدمات الطبية ونظام الأكل ونوعيته وجودته من عدمها والنظافة وظروف السجن المضيق ومحاضر الإحالة عليه والسماعات المجرات في الغرض، ومدى تطابقها مع التراتيب الداخلية والقوانين المعمول بها وفق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المساجين.

230- ويتمثل هذا التمشي في تحديد الممارسات والإجراءات المتطابقة مع القوانين الداخلية من أجل رصد التجاوزات والانتهاكات التي قد تنشأ في ظروف خاصة وفي  إطار حالات معزولة ومنفردة وبمناسبة حوادث عرضية.

دور التفقدية كهيكل للرقابة الإدارية

231- ويتم من خلال التفقدات التي عادة ما  تكون فج ا ئية التعرف على مشاكل النظام السجني والإخلالات التي قد تنشأ أثناء سير العمل وتعوق تمشياً نموذجياً للمؤسسة السجنية حسب التراتيب والقوانين والأوامر المرجعية ومعرفة مدى التناغم مع تلك الضوابط بالنسبة للأعوان والإطارات الساهرين على تطبيق برامج وقواعد تنفيذ العقاب بتلك المؤسسات ومع ضوابط العمل لا  سيما فيما يتعلق بتطبيق مقاييس عامة للمعاملة الإنسانية أثناء فترة قضاء العقاب.

232- ويتمثل منهج عمل التفقّد والمتابعة في التفقدية من خلال مصلحة قائمة الذات تعنى بالتفقدات - في صلب إدارة فرعية للتفقدات والأبحاث - ومن بين ما  تقوم به من عمل تفقد لمختلف جوانب وقطاعات المرفق العقابي عموما، فهي تعنى بضبط الممارسات أو  الإجراءات أو  سياسات العمل الخارجة عن النظام القانوني ومقاييس المعاملة الإنسانية، ثم تقوم بعمليات المتابعة والمراقبة بعد رصد وتتبع المخالفات إن وجدت، فتعمل على تجميعها وإحالتها إلى القيادة المركزية التي تحيلها بدورها للبحث والتحري لدى مصلحة الأبحاث.

مهام مصلحة الأبحاث في مجال متابعة ومراقبة ظروف تنفيذ الأحكام السالبة للحرية وفقاً للمعايير الدولية بوصفها هيكلاً تابعاً لتفقدية مصالح السجون والإصلاح

233- تعتمد مصلحة الأبحاث معايير دولية متمثلة في حق السجين في التظلم وتقديم شكوى واحترام الحرمة الجسدية للسجين وعدم تعريضه للتعذيب وسوء المعاملة وإلزامية فتح بحث إداري أو  قضائي في الشكوى المقدمة ودليل التقصي والتوثيق الفعال في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة.

كيفية تطبيق هذه المعايير في الواقع

234- تعتبر مصلحة الأبحاث بتفقدية مصالح السجون والإصلاح الهيكل المركزي المختص، فتتولى إجراء تحريات وأبحاث في كل ما  يعهد إليها من شكاوى وتظلم في مجال التجاوزات والتعدي على حرمة السجين الجسدية أو  المعنوية وسوء المعاملة.

صور تعهد مصلحة الأبحاث

235- تتمثّل صور التعهّد في:

تقديم السجين شكوى لإدارة السجن: يقدم السجين شكوى محررة من طرفه لإدارة السجن التي تحيلها إلى الإدارة المركزية أين يتمّ الإذن بفتح بحث في موضوع الشكوى ؛

تقديم طرف ثالث لشكوى في الغالب "عائلة السجين" مباشرة لدى الإدارة المركزية أو  لوزارة العدل ؛

ورود معلومات .

سياق البحث الإداري المعتمد

‘1‘ تلقي أقوال السجين الشاكي

236- يتمّ التنقل إلى السجن المودع به السجين الشاكي وتلقي تصريحاته ضمن محضر بحث إداري يتضمن مجمل الوقائع ونوع الأفعال التي مورست ضده ووصفها وزمان ومكان الأحداث والأدلة والمعطيات التي وفرها الشاكي والشهود الذين من الممكن الاستعانة بهم لإثبات أقواله ومعاينة الأضرار الجسدية إن كانت بادية وهويّات أو  أوصاف أو  شارات الرتب الموضوعة على أكتاف الأطراف المشتكى بها وتدقيق عنصر التوقيت لحصر مكان تواجدهم.

‘2‘ تلقي تصريحات المساجين الشهود

‘3‘ تجميع المعطيات المادية

237- يتمّ تجميع المعطيات المادية من خلال الاطلاع على الملف التأديبي للسجين الشاكي والظروف العامة لتنفيذه للعقوبة ومدى تمتعه بحقوقه الأساسية على غرار الزيارة أو  الخدمات الرعائية أو  تزوّده من نقطة البيع ومقارنتها بما  ضمنه بادعاءاته والتنسيق مع طبيب السجن والخدمات التي تلقاها السجين وما  أجراه من معاينات في صورة إذا كان موضوع الشكوى تعرضه لاعتداء جسدي مع الإشارة إلى أنه تراعى آداب مهنة الطب ومقتضيات السر الطبي حيث يتم الالتجاء إلى إجراء مكاتبة للإدارة المشرفة على القطاع الصحي وتلقي تقرير مفصّل.

‘4‘ استدعاء الأعوان المشتكي بهم

238- يستدعى الأعوان المشتكى بهم وتتمّ مواجهتهم بمجمل ما  توفر من قرائن ومعطيات وأدلة وتلقي دفاعهم.

‘5‘ مقارنة الوقائع والأفعال

239- تقيداً بالإجراءات المتعلقة بفرض السيطرة على السجين طبقاً لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بتنظيم السجون ومدى التزام السجين بالواجبات المحمولة عليه وتقيّده بتراتيب النظام الداخلي (موجب التكبيل مثلا).

ختم الأبحاث وعرض النتائج

240- يتمخّض عن ختم الأبحاث عرض:

مقترحات تهم الواقعة:

كاقتراح عقوبات تأديبية إن ثبتت إدانة عون أو  مجموعة أعوان وتناسب المقترحات مع دور كل واحد منهم بحسب إن كان فاعلا ً أصليا ً وشريكا ً أو  متستّرا ً والحفظ لعدم توفر الحجة والمؤيد وإحالة الموضوع على القضاء إذا ارتقت الأفعال إلى صبغة جزائية .

مقترحات تنظيمية أو  ترتيبية :

في صورة استنتاج وجود خلل تنظيمي أو  إجرائي يهم طرق تسيير السجن.

ترابط البحث الإداري مع البحث القضائي:

إذا تعهد القضاء بنفس الشكوى وتزامن مع التعهد الإداري يتم تعليق النظر في المآخذة التأديبية إلى حين فصل القضاء في الشكوى و الاطلاع على مآلها لتحديد المسؤوليات الإدارية.

نقائص تطبيق المعايير الدولية في مجال البحث

241- تتمثل نقائص تطبيق المعايير الدولية في مجال البحث في:

صعوبة تكييف الأفعال:

عدم وجود معايير تشريعية واضحة للتفريق بين أركان التعذيب وسوء المعاملة مما  يضفي غموضاً في تكييف الأفعال.

تقدير أن كل اعتداء جسدي واعتداء بالعنف على سجين حالة سوء معاملة باعتبار أن التعذيب مقترن حسب القانون بقصد الحصول على اعترافات.

تقدير أن حرمان السجين من حقوقه الأساسية وتكرار حرمانه دون موجب منها يكيف في الواقع بأنه تجاوز للسلطة فيتم الاكتفاء بتصحيح ذلك وتمكين السجين من حقوقه.

نقص الإجراءات:

غياب الضمانات الكافية لحماية الشهود سواء السجين الشاكي أو  المساجين الشهود وعدم وجود إجراءات تنظّم الرد على الشكوى وإفادة الشاكي بما  تمّ التوصل إليه.

نقائص التكوين النظري والمهاري:

التخصص القانوني و الاطلاع على أساليب التحقيق والبحث في هذا المجال بصفة شخصية لا  يكفيان وحدهما لضمان تطبيق المعايير الدولية.

تكوين الإطارات المتعهدة بالبحث عبر طريقة التكوين العملي أو  على الميدان لا  يحقق النتيجة المرجوة.

عدم وجود تكوين تخصصي وموجّه (تقرّه المعايير الدولية) في مجال التحقيق الإداري الخاص بالتعذيب أو  سوء المعاملة.

عدم المشاركة في دورات تدريبية لتطوير القدرات والمهارات في هذا المجال طبقاً لما  تقتضيه المعايير الدولية.

إحصائيات الشكايات المرفوعة ضد إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومآلها خلال السنوات من 2011 إلى 2014

السنة

عدد الشكايات

الإجراءات المتخذة

الملاحظات

الحفظ

عقوبات تأديبية

إجراء إداري

الإحالة على القضاء

2011

69

43

5

18

3

2012

67

30

9

24

4

2013

84

59

4

19

2

2014

25

6

صفر

صفر

5

14 بصدد الإنجاز

دور الإدارة الفرعية للتحليل والدراسات

242- تعمل مصلحة التحليل والدراسات التابعة للإدارة الفرعية للتحليل والدراسات والأرشيف على تجميع الإحصائيات التي من بينها أرقام المخالفات التي ترتكب أثناء سير العمل بالمؤسسات السجنية بما  في ذلك حالات إنفاذ القانون وتطبيق الأحكام القضائية السالبة للحرية بالمؤسسات السجنية، وبعد قراءة الإحصائيات وتحليلها ورصد مواطن الخلل التي تتطلب إعادة تفكيكٍ وصياغةٍ وتستلزم اهتماماً أكبر أو  تتطلّب إصلاحا ً ، ويتم ذلك من خلال رصد مجموع القضايا وتحديد الاتجاهات والأنماط والمؤشرات المساعدة عليها من أجل استخلاص استنتاجات شاملة بشأن أداء المؤسسة السجنية وبعد تحليل تلك المؤشرات تصاغ توصيات لإجراء إصلاحات جزئية موطنية أو  واسعة حسب طبيعة الخلل واتساعه وبحسب إن كان بشرياً أو  تقنياً أو  من حيث إخلالات البنية التحتية.

243- ويتطلب تحديد اتجاهات أو  ممارسات الانتهاكات إجراء رصد شامل للتجاوزات الفردية أو  الجماعية المتماثلة والمتكررة من سجن لآخر ومقارنتها وتحديد أسبابها الحقيقية سواء كانت بشرية أو  تقنية أو  بيئية فالبيئة الجغرافية للسجن مسالة هامة جداً تعطي خصوصية للعمل السجني أو  حتى لنوع الانتهاكات أو  التجاوزات التي قد ترتكب من اجل معالجة أسبابها.

244- وتعهد إلى هذه الإدارة الفرعية صياغة ملحوظات عمل توجيهية وأوامر إدارية لمزيد التنظيم والضبط أو  التحذير والمنع متبوعة ببرامج تفقد ومتابعة من اجل السهر على تطبيق الإجراءات المتخذة وترك أثر من خلال فرق التفقد من أجل تكريس سيادة القانون ومنع وقوع تجاوزات أو  انتهاكات مماثلة مستقبلا.

245- وفي إطار حماية الحرمة الجسدية والمعنوية للسجين وصون كرامته، تعمل التفقدية على ضمان ومراقبة الحقوق النوعية في السياسة العقابية من ذلك الأم السجينة أثناء قضاء العقاب والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية داخل المؤسسة السجنية والإحاطة الإنسانية في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية.

246- وتسعى الآليات الرقابية من خلال عمل التفقدية في مجالي متابعة ومراقبة تنفيذ العقاب إلى الحفاظ على ثوابت العمل وترسيخها من خلال المحافظة على المعادلة الصعبة بين ضمان حقوق السجين وصون كرامته من ناحية ومتطلبات أمن المؤسسة وبقية المساجين والعاملين بها من ناحية أخرى.

247- وتتلخص هذه الثوابت في الحفاظ على مسالك عمل المؤسسات العقابية في جميع مراحل تنفيذ العقاب التي تنطلق منذ الإيداع إلى لحظة الإفراج في الرقابة على مجالات الرعاية المقدمة للسجين بجميع أنواعها كالرعاية الصحية والاجتماعية.

الرقابة على مجالات الرعاية المقدمة للسجين

248- تعمل التفقدية على متابعة ومراقبة تطبيق الفصل الأول من القانون المنظم للسجون الذي يتحدث عن ظروف الإقامة بالسجن بما  يكفل حرمة السجين الجسدية والمعنوية وإعداده للحياة الحرة ومساعدته على الاندماج فيها. ويتمتع السجين على هذا الأساس بالرعاية الصحية والنفسية وبالتكوين والتعلّم والرعاية الاجتماعية مع العمل على الحفاظ على الروابط العائلية.

الرعاية الصحية

249- تحظي الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمودعين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية بمراقبة ومتابعة منتظمة من ذلك عرض السجين بصفة آلية عند إيداعه المؤسسة السجنية على الطبيب في ظرف لا  يتجاوز 48 ساعة ويدوّن بملف طبي كل ما  يشتكي منه من إصابات وعوارض وسوابق مرضية ويتم تدوين آثار العنف أو  الإصابات الموجودة من عدمه. هذا وتتمتع الأم السجينة أو  الحامل برعاية خاصة سواء قبل الولادة أو  بعدها لضمان صحة الأم والمولود وتتم الولادات بالمستشفيات العمومية في إطار من المتابعة والتفقد المستمر.

الرعاية الاجتماعية

250- يتمتع السجين طبقاً للفصل الأول من قانون 14 أيار/مايو 2001 بحقه في الرعاية الاجتماعية مع العمل على الحفاظ على الروابط العائلية. ذلك أنّ الفصل 14 من القانون المنظم للسجون اوجب على إدارة السجن إعلام احد أصول أو  فروع أو  إخوة أو  زوج السجين حسب اختياره بمقر الإيداع وكلما تمت نقلته من سجن إلى آخر. وتخصص إدارة السجن مكتباً للعمل الاجتماعي تتمثل مهامه في استقبال المودعين لإجراء محادثات أولية وتعريفهم بالنظام الداخلي للسجن والحقوق والواجبات وأهم التراتيب السجنية ويقوم المكتب بإعلام أسرة السجين وحثها على زيارته.

251- غير أنّ الرقابة على مجالات الرعاية المقدّمة للسجين كالرعاية الصحية والاجتماعية والإجراءات الأخرى المتخذة سعياً لحماية حرمته الجسدية والمعنوية وصون كرامته لا  تمنع من الإشارة إلى النقص الملحوظ في الموارد المالية والبشرية ووسائل النقل والإسعاف والتراجع الواضح في المساحة المخصّصة للسجين . وتظهر الجداول اللاحقة ذلك .

جدول عدد 1 تواضع المقدّرات المالية المخصّصة للمؤسسات السجنية مقارنة بين ميزانيتي 2013 و2014 بحساب الألف دينار

السنة

نفقات التغذية

ميزانية البنية التحتية

ميزانية التصرّف

2013

500 298 21

000 000 19

500 296 159

2014

500 798 17

000 800 16

335 235 178

جدول عدد 2 تواضع الموارد البشرية الموضوعة على ذمة المؤسسات السجنية

الموارد البشرية

عدد الإطار مقارنة بالعدد الجملي للمساجين (000 24 سجين)

المعدل

المعايير الدولية والتجارب المقارنة

الأعوان المباشرون للمساجين

000 2 عون

عون/12 سجين

سجن المرناقية: عون/26 سجين

فرنسا: عون/ 3 مساجين

ألمانيا: عون/ 4 مساجين

الأخصائيون النفسانيون

28 أخصائي نفساني

أخصائي نفساني/860 سجين

المعايير الدولي ـ ة: أخصائي نفساني/ 7 سجين

ألمانيا: أخصائي نفساني/ 15 سجين

الأطباء

36 طبيب عام قار

سجن المرناقية: طبيب/ 000 1 سجين

الأطباء النفسانيون

لا وجود لطبيب نفساني قار

لسد الشغورات التعاقد مع أطباء

أطباء الأسنان

14 طبيب أسنان

لسد الشغورات التعاقد مع أطباء

الفنيون السامون

23 فني سامي في كلّ الاختصاصات

جدول عدد 3 الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانعكاساتها على تراجع المساحة المخصصة للسجين

البنية التحتية

المساحة المخصصة للسجين

قبل 2011

2.7 متر مربع للسجين الواحد

نتيجة الأضرار سنة 2011

1.2 متر مربع للسجين الواحد

الإصلاحات والبناءات الجديدة

2.1 متر مربع للسجين الواحد

كل البناءات الجديدة هي في حقيقة الأمر تعويض للأضرار الحاصلة في سنة 2011

جدول عدد 4 البناءات التي سيتم إحداثها خلال سنتي 2014 و2015

السنة

الشهر

المكان

طاقة الاستيعاب المحدثة

طاقة الاستيعاب المحدثة الجملية

المجموع

بحساب السنة

2014

تموز/يوليه 2014

الجناح الجديد بسجن مرناق (م. ت.)

400 +

280 1 +

750 2 +

الجناح الجديد بسجن برج الرومي (م. ت.)

450 +

فضاء التأهيل بسجن صفاقس (م. ت.)

150 +

فضاء التأهيل بسجن المهدية (م. ت.)

200 +

كانون الأول/ ديسمبر 2014

عدد 2 غرف سجنية بسجن صواف (م. ت.)

80 +

مركز الأقصى بصواف (م. ت.)

200 +

470 1 +

عدد 4 غرف سجينة بسجن قفصة (م. ت.)

70 +

سجن قابس UNOPS

600+

سجن برج العامري (م. ت.)

100 +

سجن برج العامري CICR

500 +

2015

تموز/يوليه 2015

الجناح الجديد بسجن المنستير (م. ت.)

500 +

600 1 +

600 1 +

مركز أوذنة (م. ت.)

500 +

الجناح الجديد بسجن المسعدين بسوسة UNOPS

600 +

المجموع العام

350 4 +

تفقديتا الأمن والحرس الوطني

252- تقوم هاتان التفقديتان منذ إحداثهما سنة 1997 بإجراء رقابات تشمل الجانب العلائقي والسلوكي لأعوان الأمن سواء في علاقتهم ببعضهم أو  برؤسائهم أو  بالمواطنين الوافدين على مختلف الوحدات الأمنية. كما  تشمل الرقابة تفقد حسن مسك الدفاتر بتلك الوحدات (من حيث تعميرها طبق القانون واحترامها للإجراءات الشكلية وغيرها) والمقرات (غرف الاحتفاظ، مكاتب الاستقبال، أماكن الأبحاث العدلية ...).

253- ولإرساء النجاعة والمهارية في العمل الأمني، تقوم التفقديات بإجراء رقابة على المهام المنوطة بعهدة المكلفين بالأبحاث والتأكّد من حسن توظيف الكفاءات البشرية المتوفرة مع المهام الأمنية الموكولة إليهم.

254- وتتخذ التفقديتان العامتان للشرطة والحرس الوطنيين جملة من الإجراءات عند رفع الإخلالات السلوكية (تجاوز حدود السلطة، الرشوة، العنف، التعذيب ...) والإجرائية (سوء مسك دفاتر المحاضر، دفاتر الاحتفاظ، دفاتر البرقيات، الإعلامية ...) بالوحدات الأمنية. كما  تقوم، حسب نوعية الإخلال المرفوع، بلفت نظر المشرف على الوحدة ودعوته إلى تجاوز تلك الإخلالات أو  فتح بحث إداري واقتراح تسليط عقوبات إدارية ضد المخالفين أو  اقتراح إحالة الموضوع على العدالة إذا ثبت ارتكاب أفعال تشكّل جرائم.

255- وتجري التفقديتان إضافة لذلك التحريات اللازمة حول صحة المعلومات الواردة عليها في شأن أعوان الأمن والتي تشمل انتهاكات لحقوق الإنسان (بمقتضى عرائض من المتضررين، مصادر مختلفة) وتتخذ في صورة تأكّد تلك المعلومات الإجراءات الإدارية اللازمة.

(ب) الهياكل والآليات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية

256- إضافة إلى ما  أوردناه سابقاً عن آليات وهيئات الوقاية من التعذيب (الفقرات من 34 إلى 42 أعلاه )، تتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمقتضى اتفاقية المقر الموقّع مع الحكومة التونسية زيارة أماكن الاحتجاز بتونس وقد أصدرت أخيرا ً ( آذار/مارس 2014) تقريرها حول "السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع" كما  زار المقرر الخاص المعني بالتعذيب تونس من 15 إلى 22 أيار/مايو 2011 وأصدر تقريراً على إثر بعثته تلك. ويمكن للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب زيارة أماكن الاحتجاز بعد مصادقة تونس على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

257- تقتضي مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 بين وزارة العدل وعدد من المنظمات الحقوقية الوطنية حول زيارة السجون تمكين ممثلي تلك المنظمات من القيام بزيارات استطلاع للسجون دون ترخيص مسبّق في حدود 3 أشخاص مع إمكانية اصطحاب طبيب كمرافق بشرط توجيه إعلام قبل يوم من موعد الزيارة.

إحصائية زيارات المنظمات والجمعيات إلى الوحدات السجنية بداية من غرة كانون الثاني/يناير 2013 إلى حدود موفى شهر أيار/مايو 2014

عدد رتبي

المنظمة أو الجمعية

عدد الزيارات

1

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

16

2

منظمة حرية وإنصاف

55

3

جمعية تأهيل المساجين ومتابعة أوضاع السجون

3

4

جمعية الكرامة للسجين السياسي

6

5

جمعية العدالة ورد الاعتبار

22

6

جمعية بريق

3

7

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

14

8

الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

2

9

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

94

10

المفوضية السامية لحقوق الإنسان

11

المجموع

226

علما ً وأنّه تمّ تمكين بعض الجمعيات التي لم  تبرم مذكرة تفاهم مع وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من زيارة السجون.

المادة 12

258- تسمح التقنيات القانونية في تونس بقيام السلطات المختصة بإجراء تحقيق عندما يكون هناك ما  يدعو إلى الاعتقاد بأنّ عملاً من أعمال التعذيب ارتكب على الأراضي التونسية ويتعلّق الأمر بالتحقيقات القضائية والتحقيقات الإدارية وتحقيقات الهيئات والآليات القائمة.

أولاً- التحقيقات القضائية

259- تختصّ النيابة العمومية ممثلة في شخص وكيل الجمهورية ومساعديه بمثل هذه الحالات كما  يختصّ بها قضاة التحقيق وقضاة دائرة الاتهام.

1- الأبحاث التي يجريها وكلاء الجمهورية ومساعدوهم

260- يؤخذ من أحكام الفصل 26 من م. إ. ج . أنّ وكيل الجمهورية مكلّف بمعاينة سائر الجرائم وتلقي ما  يعلمه به الموظفون العموميون أو  الأفراد عن الجرائم وقبول شكايات المعتدى عليهم. وليس له فيما عدا الجنايات والجنح المتلبّس بها أن يجري أعمال تحقيق لكن يمكنه أن يجري بحثاً أوّلياً على سبيل الاسترشاد لجمع أدّلة الجريمة ويمكنه استنطاق ذي الشبهة بصفة إجمالية وتلقي التصريحات وتحرير المحاضر بشأنها. ولا  يستثني من كل ذلك البحث في الادعاء بجريمة التعذيب وهو ما  يسمح له بتجميع وسائل الإثبات لوضعها على ذمة قاضي التحقيق.

2- الأبحاث التي يجريها قضاة التحقيق

261- ينصّ الفصل 69 من م. إ. ج . في فقرته الخامسة وما  يليها على أنّه "لقاضي التحقيق بدون مراعاة الفقرات المتقدمة أن يجري في الحين استنطاقاً أو  مكافحات إذا كان هناك تأكّد ناتج عن حالة شاهد في خطر الموت أو  عن وجود آثار على وشك الزوال أو  إذا توجه على العين في حالة التلبّس بالجريمة. ويجب أن يتيح الاستنطاق لذي الشبهة فرصة إبعاد التهمة عنه أو  الاعتراف بها وإذا أبدى أدّلة تنفي عنه التهمة فيبحث عن صحتها في أقرب وقت وإقرار ذي الشبهة لا  يغني حاكم التحقيق عن البحث عن براهين أخرى".

262- ويحيل حاكم التحقيق بعد انتهاء الأعمال في القضية الملف إلى وكيل الجمهورية الذي يجب عليه أن يقدم في أقرب الآجال وعلى كل حال في أجل لا  يتجاوز 8 أيام طلبات كتابية ترمي إما إلى إحالة القضية على المحكمة المختصة أو  إلى حفظها أو  إلى زيادة البحث فيها أو  التخلّي عنها لعدم أهلية النظر.

263- ويصدر حاكم التحقيق بمجرّد تقديم وكيل الجمهورية لطلباته قراراً فيما نسب إلى المتهم أو  المتهمين من التهم وفي  كل ما  أبداه وكيل الجمهورية من الطلبات.

3- الأبحاث التي تجريها دوائر الاتهام

264- تعتبر دوائر الاتهام محكمة تحقيق من درجة ثانية، أوكل إليها الفصل 116 من م. إ. ج . عدّة صلاحيات من أبرزها إمكانية الإذن بإجراء بحث تكميلي بواسطة أحد مستشاريها أو  بواسطة حاكم التحقيق ولها الحق في الإذن بإجراء تتبّع جديد أو  في البحث بنفسها أو  بواسطة عن أمور لم  يتمّ التحقيق في شأنها وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية ولا  يستثنى من صلاحياتها تلك ما  تعلق بجريمة التعذيب.

ثانياً- التحقيقات الإدارية

265- ت ن قسم التحقيقات الإدارية إلى تحقيقات تتمّ على مستوى أجهزة التفقد بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وأخرى على مستوى أجهزة التفقد التابعة لوزارة الداخلية.

1- التحقيقات الإدارية لأجهزة التفقد بوزارة العدل

266- إضافة إلى ما  ورد بالتعليق على المادة 11 في الفقرة المتعلقة بالرقابة الإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ، تتولى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي أحدثت في 19 كانون الثاني/يناير 2012 والتي أصبحت لاحقا ً (2014) وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية البحث في العرائض والشكايات وما  بلغ إلى علمها من ا دعاءات حول التعذيب ( ي رد بالتعليق على المادة 13).

2- التحقيقات الإدارية التي تجرى على مستوى أجهزة التفقد التابعة لوزارة الداخلية

267- تقوم تفقديتا الأمن والحرس الوطني بالتحقيقات الإدارية وقد سبق تقديمهما (الفقر ات من 252 إلى 255 أعلاه ).

ثالثاً- التحقيقات التي تجريها الهيئات والآليات الوطنية والدولية

268- لقد سبقت الإشارة إلى الهيئات والآليات الوطنية القائمة وهي هيئة حقوق الإنسان ( ال فقرة 36 أعلاه ) والتي كان لها بعض التحقيقات بتكليف من رئيس الدولة في حينها والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (الفقر ات من 38 إلى 40 أعلاه ) وهيئة الحقيقة والكرامة ( ال فقرت ان 41 و42 أعلاه ) والمنظمات الدولية المقيمة بتونس كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس ومفوضية شؤون اللاجئين (بالنسبة للاجئين) ومندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المادة 13

269- يقتضي التعليق على هذه المادة النظر في آليات ضمان حق كل فرد يدّعي تعرّضه للتعذيب في تقديم شكوى لسلطة مختصة وكيفية نظر هذه السلطة في شكايته والقواعد القانونية الخاصة بحماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو  التخويف نتيجة لشكواه. وقد أصبح النفاذ إلى القضاء بخصوص قضايا التعذيب ممكناً بعد ثورة 2011 ويظهر ذلك من خلال عدد قضايا التعذيب المنشورة لدى المحاكم (التعليق على المادة 4). كما  يظهر في قضيتي المرحومين رشيد الشماخي وفيصل بركات المنشورتين بدورهما لدى المحاكم بعد أن استحال نشرهما قبل سنة 2011. وقد أبتت تقارير الخبراء وفاتهما نتيجة التعذيب.

أولاً- آليات ضمان حق كل فرد يدعي تعرضه للتعذيب في تقديم شكوى لسلطة مختصة وكيفية نظر هذه السلطة فيها

270- توجد أصناف ثلاثة لآليات التظلّم المتصلة ب ادعاءا ت التعذيب وغيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان عامة. وهي آليات التظلم القضائية والآليات الإدارية والتظلم لدى المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان.

1- آليات التظلم القضائية

271- يمكن حصر آليات التظلّم القضائية في رفع عرائض أو  شكاوى لوكلاء الجمهورية ومساعديهم وقضاة التحقيق وقضاة تنفيذ العقوبات ومحاكم القضاء.

( أ ) وكلاء الجمهورية ومساعدوهم

272- لوكيل الجمهورية بمقتضى الفصلين 30 و31 من م. إ. ج . تقرير مآل الشكايات والإعلامات التي يتلقاها أو  التي تنهي إليه. وله أن يطلب من حاكم التحقيق إجراء بحث مؤقت ضدّ مجهول إزاء كل شكاية لم  تبلغ الحد الكافي من التعليل أو  التبرير إلى حين توجيه تهم أو  إصدار طلبات ضدّ شخص معين عند الاقتضاء.

( ب ) إمكانية القيام على المسؤولية الشخصية

273- اقتضى الفصل 36 من م. إ. ج . أنّ حفظ وكيل الجمهورية للشكاية لا  يمنع المتضرّر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية ويمكنه بذلك طلب فتح تحقيق أو  القيام مباشرة لدى المحكمة.

(ج) تقديم الشكاوى المتعلقة ب ادعاء ات التعذيب وسوء المعاملة لقضاة تنفيذ العقوبات

274- يتولى قاضي تنفيذ العقوبات مقابلة السجين الذي يرغب في ذلك أثناء زياراته الدورية التي يؤديها للوحدات السجنية أو  عند رغبة القاضي ذاته في مقابلة أحد السجناء بعد تلقيه معلومات أو  شكايات تتعلق ب ادعاء ات سوء معاملة أو  تعذيب داخل السجن ويمكنه في هذه الصورة سماع السجين في مكتب خاص (الفصل 342 ثالثا ً م. إ. ج . ).

275- كما أكدت الفقرة 7 من الفصل 17 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون أنه يحق لكل سجين مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات لتلقي ما  لديه من شكاوى وطلبات.

( د ) تقديم الشكاوى المتعلقة ب ادعاء ات التعذيب وسوء المعاملة إلى محاكم القضاء

276- يحضر المظنون فيه الواقع تتبعه من أجل جناية أو  جنحة تستوجب العقاب بالسجن شخصياً بالجلسة (الفصل 141 م. إ. ج . ) ويتولى رئيس المحكمة استنطاقه بجلسة الحكم وإجراء المكافحات اللازمة (الفصل 143 م. إ. ج . ) ويمكّنه حضوره الشخصي ذاك من تقديم ما  لديه من دفوع وإثارة ظروف استنطاقه من قبل باحثه الابتدائي أو  الباحث العامل بموجب إنابة ومنها عند الاقتضاء تعرضه للتعذيب أو  سوء المعاملة ويقدم ما  لديه من وسائل إثبات أو  يطلب عرضه على الفحص الطبي.

277- كما يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها الإذن بعرضه على الفحص الطبي إن تأكد لها وجود شبهة تعرّض المتهم لمثل تلك الأعمال.

2- آليات التظلم الإدارية

( أ ) أهم الآليات الإدارية للتظلم

278- تتمثل آليات التظلم الإدارية التي تقوم بدور فعال في تلقي شكايات المواطنين في الآتي :

خلايا حقوق الإنسان بالوزارات ؛

أجهزة التفقد بالوزارات والمؤسسات الأمنية والسجنية ؛

 الإدارة الفرعية لحقوق الإنسان بالإدارة العامة للسجون .

279- وتجدر الإشارة إلى بعث وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بمقتضى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2012 والمتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والأمر عدد 23 لسنة 2012 الصادر بنفس التاريخ والمتعلق بتنظيم الوزارة المذكورة والتي ألحقت سنة 2014 بوزارة العدل لتصبح وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

280- ونصّ الفصل 8 من الأمر عدد 23 لسنة 2012 المنظم للوزارة حينها على تكليف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة ب‍ :

قبول المواطنين وتقبل شكاياتهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها ؛

إجابة المواطنين بخصوص الإجراءات والمسائل الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم مباشرة ؛

تجميع الملفات الواردة على الموفق الإداري ودراستها والتنسيق مع مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة ؛

تحديد التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية من خلال تحليل عرائض المواطنين واقتراح الإصلاحات المستوجبة.

281- كما نص الفصل 25 من الأمر المذكور على إحداث مصلحة العرائض والشكايات والتوجيه بالإدارة الفرعية للتصرف التابعة لإدارة التصرف والمتابعة التابعة بدورها للإدارة العامة لحقوق الإنسان.

الشكايات والعرائض المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة الواردة على مصالح حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

السنة

عدد الحالات

2012

2

2013

33

2014

11

(ب) نوعية العقوبات على أعوان إنفاذ القانون

282- اقتضت الفقرة ( أ ) من الفصل 50 جديد من القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2000 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ 6 آب/أغسطس 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي أن العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى يمكن أن تتخذ ضدّ أعوان قوات الأمن الداخلي وتشتمل على ما  يلي: الإنذار والتوبيخ والإيقاف البسيط والإيقاف الشديد والنقلة الوجوبية وتحدّد مدة الإيقاف البسيط والإيقاف الشديد بأمر.

283- كما اقتضت الفقرة ( ب ) من الفصل 50 جديد المذكور أن العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي يمكن أن تتخذ ضد أعوان قوات الأمن الداخلي تشتمل على ما  يلي: الحط بدرجة أو  درجتين ولو انجرّ عن هذا الحطّ الانخفاض في الرتبة والحط من الرتبة والحط من قائمة الكفاءة والرفت لمدة لا  تتجاوز 6 أشهر مع الحرمان من المرتب والعزل بدون توقيف الحق في جراية التقاعد.

(ج) آليات التظلم الوطنية

284- سبقت الإشارة إلى الهيئات والآليات القائمة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ( ال فقر ات 34-42 أعلاه ).

ثانياً- القواعد القانونية الخاصة بحماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة والتخويف نتيجة لشكواه

285- رغم أنّ المشرّع نصّ على بعض إجراءات الحماية لفائدة الشهود في بعض النصوص الخاصة (قانون مكافحة الإرهاب) فإنّه لا  وجود لإجراءات عامة لحماية الشهود في القانون التونسي.

286- غير أنّ الفصل 103 جديد من م. ج . الذي تمّ تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011 نصّ على أنّه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار الموظف العمومي أو  شبهه الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو  يباشر بنفسه أو  بواسطة غيره سوء معاملة ضدّ متهم أو  شاهد أو  خبير بسبب إدلائه بتصريح أو  للحصول منه على إقرار أو  تصريح أما  إذا لم  يقع إلا  التهديد بسوء المعاملة فيحط العقاب إلى ستة أشهر".

287- واقتضى الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013 والمتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ما  يلي: "مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية لا  يمكن تتبّع أي شخص من أجل تقديم معلومات أو  إفشاء أسرار تتعلق بممارسة التعذيب أو  الإرشاد على مرتكبيه".

288- كما مكّن الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2011 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها هيئة الحقيقة والكرامة من صلاحيات لإنجاز مهامها ومن بينها "اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكلّ الذين تتولّى سماعهم مهما كان مركزهم بخصوص الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وذلك بضمان الاحتياطات الأمنية والحماية من التجريم ومن الاعتداءات والحفاظ على السرية وذلك بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصة".

المادة 14

289- يخوّل القانون التونسي لمن تضرّر من جريمة التعذيب الحق في القيام لدى القضاء من أجل طلب جبر ضرره وكذلك الأمر لمن آل له حق منه أو  الأشخاص الذين يعولهم.

1- حق من تعرّض لعمل من أعمال التعذيب في تعويض عادل ومناسب

290- أقرّت م. إ. ج . في فصلها الأول المبدأ الذي بمقتضاه يترّتب على كل جريمة دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات ويترتب عليها أيضاً في صورة وقوع ضرر دعوى مدنية لجبر ذلك الضرر. ويمكن بذلك لمن تضرّر من جريمة التعذيب القيام بالدعوى المدنية في آن واحد مع الدعوى العمومية أو  إثارة دعوى مدنية مستقلة أمام محكمة مدنية، وهي حقّ لكل من لحقه شخصياً ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة (الفصل 7 من م. إ. ج . ).

291- وينصّ القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ 6 آب/أغسطس 1982 المتعلق بالنظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي في فصله 49 على أنّه إذا ما  وقع تتبّع أحد أعوان قوات الأمن الداخلي من أجل خطأ ارتكبه أثناء ممارسته وظيفته أو  بمناسبة مباشرته لها فإنّه يجب على الإدارة أن تضمن للمتضرّر حق الحصول على تعويض مدني.

292- وتجدر الإشارة إلى أنّ الفقرة الأخيرة من الفصل 101 ثالثا ً الجديد الذي أضيف إلى م. ج . بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام م. ج . وم. إ. ج . قد نصّت على أنّه "لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو  المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بالإبلاغ عن جريمة التعذيب".

2- قانون العدالة الانتقالية وتدابير جبر الضرر المتخذة بعد 14 كانون الثاني/يناير 2011

293- اتخذت تونس مجموعة من التدابير والإجراءات الخاصة بجبر الضرر والتعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عامة ومنها التعذيب، وتجسّد ذلك فعلياً فيما قدّمته الدولة من تسبيقات لعائلات شهداء الثورة ومصابيها والمنتفعين بالعفو العام في انتظار تنفيذ ما  جاء بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2011 المتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها والذي خصّص بابه الرابع لجبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات (الفصول من 10 إلى 13). واعتبر في فصله 11 أنّ جبر ضرر هؤلاء الضحايا حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما  يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كلّ ضحية. وأكّد الفصل 12 على توفير الدولة للعناية الفورية والتعويض الوقتي لمن يحتاج إلى ذلك من الضحايا دون انتظار صدور القرارات والأحكام المتعلقة بجبر الضرر. ويشمل جبر الضرر أيضاً التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج (وما يقتضيه من إحداث مراكز مختصة للغرض) ويمكن أن يكون فردياً أو  جماعياً ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة.

294- كما نصّ الفصل 41 من القانون ذاته على إحداث "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" والذي أحدث فعلاً بمقتضى قانون الميزانية لسنة 2014.

إحداث مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب

295- تدرس مصالح حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مشروع إحداث مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وقد عقدت للغرض جلسات عمل مع ممثلي الهياكل الرسمية والمنظمات المعنية. ومن أهداف المركز الإحاطة بضحايا العنف والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ومصابي الثورة وضحايا العنف السياسي ومعالجتهم نفسيا ً وتأهيلهم اجتماعيا ً وقانونيا ً بغية إدماجهم في الحياة الاجتماعية. ومن مهام المركز عقد جلسات استماع للضحايا المذكورين لتقييم أوضاعهم من مختلف جوانبها وإعداد ملفات خاصة عن حالة كل منهم يتولاها خبراء نفسيون واجتماعيون وطبيون وقانونيون وإحصاء أعدادهم وتوثيقها لتركيز قاعدة بيانات وإعداد سجل موحد لهم وتلقي الشكاوى والعرائض الخاصة بكل فرد قد يكون ضحية انتهاك. وسيستعين المركز بخبرة جهات رسمية أجنبية ومنظمات غير حكومية طبق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في الغرض من اجل تحقيق الرعاية الناجعة للضحايا وإعداد فريق من الأخصائيين لإعادة تأهيلهم عبر الإحاطة الكاملة بالنواحي المعنوية لكل منهم بما  يحفظ كرامتهم الإنسانية.

المادة 15

296- يضمن القانون التونسي عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنّه تمّ انتزاعها أو  الإدلاء بها تحت التعذيب لتقديمها كدليل في أية إجراءات.

1- حظر القانون لإمكانية الاستشهاد بأيّة أقوال يثبت أنّه تمّ انتزاعها أو  الإدلاء بها تحت التعذيب

297- حسم الفصل 155 (فقرة ثانية) من م. إ. ج . الذي أضيفت بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011 الأمر بتنصيصه صراحة على أنّه "وتعدّ أقوال المتهم أو  اعترافاته أو  تصريحات الشهود باطلة إذا ثبت أنّها صدرت نتيجة للتعذيب أو  الإكراه".

2- حظر فقه القضاء لإمكانية الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنّه تمّ انتزاعها أو  الإدلاء بها تحت التعذيب

298- اعتبرت محكمة التعقيب منذ أواخر الستينات أنّه " ولئن كان الاعتراف سيد الحجج فهو أيضاً خاضع لإجهاد القاضي المطلق وانّ القانون لا  يحجّر عليه الاستناد إلى الإقرار إذا كان واضحاً واطمأن له ضميره (قرار تعقيبي جزئي عدد 6124 مؤرخ 16 نيسان/أبريل 1969).

299- وأكدت في قرار آخر أنّ "محكمة الموضوع ملزمة بالردّ على كل ما  يثار لديها من دفوع جوهرية لها تأثير على وجه الفصل وبناء ً عليه فإنّ اعتراض المحكمة عن متابعة الدفوع المنافية والداحضة للاعتراف المنسوب للمتهم من شأنه أن يجعل الحكم المطعون فيه فاقد التسبيب ومستهدفاً للنقض " (قرار تعقيبي جزائي عدد 8616 مؤرخ 25 تموز/يوليه 1974).

300- كما أكّدت في قرارها ا لتعقيبي الجزائي عدد 12150 المؤرخ 26 كانون الثاني/ يناير 2005 على أنّ الاعتراف المنتزع بالعنف باطل بطلاناً مطلقاً تطبيقاً لأحكام الفصل 152 من م. إ. ج . والذي يقتضي أنّ الاعتراف شأنه شأن بقية وسائل الإثبات متروك للتقدير المطلق لقضاة الأصل.

المادة 16

301- جاء الفصل 103 (جديد) من م. إ. ج . الذي عوّض الفصل 103 قديم من ذات المجلة بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بما  يلي "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار الموظف العمومي أو  شبهه الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو  يباشر بنفسه أو  بواسطة غيره سوء معاملة ضدّ متهم أو  شاهد أو  خبير بسبب إدلائه بتصريح أو  للحصول منه على إقرار أو  تصريح. أما  إذا لم  يقع إلا  التهديد بسوء المعاملة فيحط العقاب إلى ستة أشهر".

302- يعتبر الفصل السابق مخصّصاً لسوء المعاملة بصريح العبارة.

303- وقد وضعت م. ج . عقوبات شديدة لكل تهديد بالعنف أو  سوء المعاملة إذ  يعاقب الفصل 222 منها بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية كل من يهدّد غيره باعتداء موجب لعقاب جنائي وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.

304- ويكون العقاب مضاعفاً إذا كان التهديد مصحوباً بأمر أو  متوقفاً على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول دون سواه.

305- كما يقتضي الفصل 223 من نفس المجلة بأنّه يعاقب بالسجن مدّة عام  وبخطية كلّ من يهدّد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله.

الجزء الثالث أهمّ الجهود التي بذلتها تونس للإجابة على انشغالات اللجنة وإعمال توصياتها في أعقاب مناقشة التقرير الدوري الثاني

306- إعمالاً لتوصية لجنة مناهضة التعذيب المتعلّقة بتخصيص جزء من التقرير للإجابة على توصيات وانشغالات اللجنة، يجدر التذكير بأنّ تونس قد تفاعلت بشكل إيجابي مع توصيات اللجنة عند نظرها في تقرير تونس الدوري الثاني (CAT/C/20/Add.7) في جلساتها 358 و359 و363 المنعقدة يومي 18 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 (CAT/C/SR.358 و359 و363). ويورد هذا التقرير معلومات عن إعمال هذه التوصيات ويقدّم إجابات عن انشغالات اللجنة.

307- وعملاً بما  لاحظته اللجنة من أنّ تونس لا  توافق على طلبات تسليم اللاجئين السياسيين وأنّ ذلك لا  ينبغي أن يكون الاستثناء الوحيد لرفض التسليم واستجابة لما  لفتت إليه اللجنة نظر تونس، عبر تذكيرها بالمادة 3 من الاتفاقية وما  عبّرت عنه من قلق بشأنها (CAT/C/SR.358 و359و363)، الفقرة 101، فقد أضافت تونس فقرة ثالثة للفصل 313 م. إ. ج . مقتضاه: "إذا يخشى من التسليم تعرّض الشخص للتعذيب".

308- وعملا ً بالتوصية الخاصة بالدعوة إلى إنهاء ممارسة التعذيب وإزالة الثغرة القائمة بين القانون وتطبيقه وإلى اتخاذ تدابير كضمان التنفيذ الدقيق لأحكام القانون وإجراءات الاعتقال والحراسة لدى الشرطة (CAT/C/SR.358 و359 و363)، الفقرة 102(أ)، وتنفيذ إجراءات التسجيل بشدّة بما  في ذلك إخطار عائلات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة، الفقرة 102(ب)، ينبغي التذكير بما  ورد بالتعليق على المادة 10 في هذا التقرير من تعاون وزارة الداخلية مع الهيئات والآليات الأممية المختصة من أجل مكافحة سوء المعاملة والممارسات الحاطة من الكرامة وعملها كذلك على تحسين معاملة المحتفظ بهم ودعم التكوين لترسيخ احترام حقوق الإنسان وتنظيمها لأنشطة مميزة ذات علاقة بذلك وتعاونها لرصد واقع حماية حقوق الإنسان بمراكز الاحتفاظ. كما  أصدرت الوزارة تعليمات تدعو فيها مأموري الضابطة العدلية للتقيّد بالإجراءات الواردة بالقانون عند الاحتفاظ بذي الشبهة. وينسحب ذات الأ مر على وزارة العدل عبر التكوين الموجّه للقضاة ولإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

309- وعملاً بالتوصية الخاصة بضمان حق الضحايا في رفع شكوى دون الخوف من التعرّض لأي نوع من الانتقام أو  المضايقة ... وكذلك حقّهم في التماس الإنصاف والحصول عليه في حالة ثبوت هذه ال ادعاء ات (CAT/C/SR.358 و359 و363)، الفقرة 102(ج)، ينبغي التذكير بأنّ هياكل المراقبة بالإدارة التونسية قد تلقت عديد الشكايات المتضمنة لادعاءات التعرّض لممارسات التعذيب وسوء المعاملة، إذ  تعهدت خلية حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالنظر في 128 شكاية على مدى السنوات من 2010 إلى 2013. كما  تعهدت مصلحة الأبحاث بتفقدية مصالح السجون بالنظر في 245 شكاية مرفوعة ضدّ إطارات وأعوان السجون والإصلاح على مدى السنوات من 2011 إلى 2014 (ورد بالتعليق على المادة 11 في هذا التقرير). ونظرت مصلحة العرائض والشكايات والتوجيه بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في 46 شكاية حول ادعاء ات بممارسة التعذيب وسوء المعاملة (وردت بالتعليق على المادة 13 في هذا التقرير). وهذا فضلاً عما يلي:

تمّ إحداث سجل خاص بشكايات التعذيب لدى وكالة الجمهورية بالمحاكم الابتدائية ؛

فتحت تحقيقات إدارية وقضائية في 4 حالات وفاة بمراكز الاحتفاظ وتمّ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية المستوجبة في ش أ ن حالتين وقعتا إبان أحداث سنة 2010 في حين لا  تزال القضايا جارية بخصوص حالتي وفاة أخريين (ورد ذلك ضمن التعليق على المادة 11 في هذا التقرير) ؛

تنظر المحاكم التونسية فيما يزيد عن 230 قضية تتعلّق ب ادعاء ات التعرّض للتعذيب (وردت بالتعليق على المادة 4 في هذا التقرير) ؛

أحدث القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها دوائر قضائية متخصصة التي أحدثت فعلا ً بمقتضى الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ 8 آب/ أغسطس  2014 وذلك للنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان عن الفترة الممتدة من سنة 1955 إلى تاريخ المصادقة على القانون كما  خصّص بابه الرابع لجبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات .

310- وعملا ً بتوصية اللجنة حول ضمان توفير الفحوص الطبية بشكل تلقائي إثر الادعاء بإساءة المعاملة والقيام بتشريح الجثة إثر وفاة أي شخص موضوع تحت الحراسة (CAT/C/SR.358 و359 و363)، الفقرة 102(د)، تجدر الإشارة إلى أنّها وردت بمشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام م. إ. ج . المعروض على المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته والمصادقة عليه (ملحق عدد 5 ).

311- واستجابة من تونس لما  حثّت عليه اللجنة من أجل اتخاذ تدابير محدّدة كتخفيض فترة الحراسة لدى الشرطة إلى مدة أقصاها 48 ساعة (CAT/C/SR.358 و359 و363)، الفقرة 103(أ) ، نشير إلى أنّ مشروع القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام م. إ. ج . المعروض على المجلس الوطني التأسيسي للنقاش والمصادقة قد تضمّن التخفيض الموصى به.

312- وعملا ً بتوصية اللجنة المتعلّقة بجعل مواد القانون الجنائي ذات الصلة تتفق مع تعريف التعذيب على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية (CAT/C/SR.358 و359 و363)، الفقرة 103(ب)، ينبغي الإشارة إلى ما  ورد ضمن التعليق على المادة 1 في هذا التقرير والذي يخلص منه أنّ المشرّع التونسي قد ألغى الفصل 101 مكرر من م. ج . الذي يعرّف التعذيب وعوّضه بالفصل 101 مكرر جديد الذي جاء بتعريف أكثر تطابقا ً مع المادة 1 من الاتفاقية.

313- وعملا ً بتوصية اللجنة المتعلقة بتعديل التشريعات ذات الصلة لضمان عدم الاستناد إلى أية أدلة يتمّ الحصول عليها عن طريق التعذيب في أية محاكمات إلا  ضدّ الشخص المتهم بالتعذيب كدليل على الإفادة المقدّمة (CAT/C/SR.358 و359 و363)، الفقرة 103(ج)، فقد أضاف المشرّع التونسي فقرة ثانية للفصل 155 من م. إ. ج . تقضي ببطلان أقوال المتهم واعترافاته أو  تصريحات الشهود إذا ثبت أنّها صدرت نتيجة للتعذيب أو  الإكراه (ورد ذلك بالتعليق على المادة 15 في هذا التقرير).

314- واستجابة لحث اللجنة على تقديم التقرير الدوري الثالث لتونس قبل 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (CAT/C/SR.358 و359 و363) ، فقرة 104، نذكّر بأنّ تونس قد أودعت تقريرها الدوري الثالث لدى اللجنة سنة 2009 وطلبت بعد ثورة 17كانون الأول/ ديسمبر 2010 - 14 كانون الثاني/يناير 2011 إعداد إضافة للتقرير المذكور وه ي موضوع العرض الحالي.